كتاب المدونة الهررية سفر كبير


المُدَوَّنَة الهَرَرِيَّة

حَصَادُ أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِيْنَ عَامًا تَقْرِيبًا

في مَسائِلَ وفَوائِدَ مِن شَتَّى العُلُومِ الشَّرعِيَّة

[أَخْلِصُوا النِيّة للهِ]

النية إكسير العمل

الإكسير مادة توضع على النحاس فينقلب ذهب وكذلك العمل الصالح بسبب النيّة ينقلب من عادة الى عبادة.

هذا ما جمعه فضيلة الشيخ نبيل الشريف رحمه الله رحمة واسعة في نحو أربعة وثلاثين عاما عن مولانا الإمام العالم العلامة النحرير المتكلم الفقيه الولي التقي الورع الزاهد العابد العارف بالله بحر العلوم الشيخ عبد الله بن محمد العبدري الهرري الشيبي رحمه الله وغفر له ولنا وللمؤمنين آمين .


1 . حديث: "إنّ البَلايا أسرَعُ إلى مَن يُحِبُّنِي مِن السَّيْل إلى مُنْتَهاه" معناه الذي يُحِبُّ الرسولَ مَحَبّةً كاملةً يكون بلاؤُه شديدًا، هذا يُناسِب عُلُوَّ درجاتِهم.



2. حديث: "إذا عَلا ماءُ الرَجلِ ماءَ المرأةِ أَذكرَت" معناه الذي يَسبِق يعلو ثم يَخْتَلِطان، وفي رواية "إذا سَبَق".



3. حديث "إذا نَظر أحدُكم إلى من هو فوقَه في المالِ والخَلْق فلْيَنْظُر إلى مَن هو أسفلَ منه" لأنَّ الذي ينظر إلى من فوقه في المال وصِحَّة جسمه هذا يَشْغَل فِكْرَه يقول: "يا ليتني كنت مثل هذا" فينسى شُكرَ الله. كذلك إذا رأى إنسانًا أقوى منه في الجسد فلينظر إلى من أُصيب بالأمراض والأوجاع يقول: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به هؤلاء" يكون شاكرًا لله، الذي يتطلع إلى من هو أكثر منه مالًا هذا ينشغل قلبه بالسعي ليكون مثلَه، يَنسى شُكرَ الله، الأنبياء والأولياء لا يتنعمون. تركُ التنعم يساعد على الاستعداد للآخرة أما الذي يَبقَى في التنعم هذا يَنسَى الآخرة.



4. البَيْهقِي رَوَى أنَّ العرش في الدنيا يَحْمِلُهُ أربعةٌ من الملائكة.



5. الحديث الذي في البخاري أنَّ الرسول كان يقول إذا استَيْقَظ باللَّيل "لا إله إلا اللهُ الواحدُ القَهّار ربُّ السمواتِ والأرض وما بينهما العزيزُ الغَفّار".




6. قال الشيخ: هذا شىء عَظِيم، مَن قاله قَد تُغْفَر له الكَبائِر والصغائر.



7. الحديث الذي فيه أنَّ اسمَ الله الأعظم في هذا "اللهمّ إنّي أسألُكَ بأَنِّي أَشْهَدُ أنك أنت اللهُ الأحَدُ الصَمَدُ الذي لم يَلِد ولم يُولَد ولم يَكن له كُفُوًا أَحَدٌ" هذا إسناده ضَعِيف وعِندَ بعضهم صحيح.



8. الذي وَرَد في الحديث: "رِضَا اللهِ في رِضَا الوالِدِ وسَخَطُهُ في سَخَطِه / وسَخَطُ الله في سَخَط الوالد" هذا يَشْمَل الأبَ والأُمَّ.



9. الذي يَرْوُونَه عن ابن عباس عن الرسول أنه قال: "أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ووَضَعَ كَفَّهُ علَى ظَهْرِي" قالَ الإمام الجليل محمدُ بن نَصْرٍ المَرْوَزِيّ: هذا الحديث لا يُثْبِتُه أهل المَعْرِفة بالحَدِيث، وبعضُهم قالوا: هذا في المَنام حَصَلَ، وبَعضهم قالوا: ما حَصَل لا يَقَظةً ولا في المَنام، أهل الاحتِياط في الحَدِيث لا يُثْبِتُونَه.



10. الرسولُ شَهِدَ على معاويةَ بأنه ظَلُومٌ لأنَّ الرَسُولَ قال: "الخِلافَةُ بَعْدِي ثَلاثُونَ ثُمَّ يَكُون مِلْكًا عَضُوضًا" أي ظُلْمًا شَدِيدًا، أَوَّلُهم مُعاوِيَة.



11. الرسولُ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: "الإيمَانُ يَمَانٌ والفِقْهُ يَمَانٌ والحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ" ("يَمانِيةٌ" بتخفيف الياء الثانية، وهذا فيه بيان فضل اليمن).



12. "الشُّجَاعُ الأَقْرَعُ" (الذي قَيل إنّه يُكون للعَذابِ في القَبر) غير ثابت أنه يُوجَد ثُعبانٌ بهذا الاسم.



13. حديث: "الصَلاةُ عِمَادُ الدِّينِ، مَن أقامَها فَقد أقَامَ الدِّينَ وَمَن تَرَكَها فقَد هَدَمَ الدِّينَ" ضَعِيفٌ، تَجُوز رِوايَتُه.



14. حديث: "المُؤْمِنُ كَيِّسٌ وفَطِنٌ وَحَذِرٌ" له أَصْلٌ قَوِيٌّ.



15. أبو عبد الرحمنِ النَّسائيُّ أَوْرَدَ هذا الحديثَ: "إنَّ الله لَمَّا قَضَى الخَلْقَ كَتَبَ في كِتابٍ فَهُو مَوضُوعٌ فَوْقَ العَرْشِ: إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي" ورَواه البخاري وابنُ حِبّان وغيرُهم.



16. البَيهقيُّ رَوَى أنَّ مَلَكًا مِن المَلَائِكة الحاَفِّينَ حَولَ العَرشِ اسْتَأْذَنَ رَبَّه لِيَزُورَ النَبِيّ.



17. مسئلة: فِي الشَرِيعة: الشَّعَرُ وقُلَامَةُ الظُفْرِ دَفْنُها فِي التُّرابِ سُنّةٌ.



18. حديث: "حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لا تَحُجُّوا" صَحَّحَهُ بَعْضُهُم لَكِن فِيْهِ وَقْفَةٌ.



19. حَدِيثُ البُخارِيّ: "تَعِسَ عَبْدُ الدِينَارِ وعَبْدُ الدِّرْهَم وعَبْدُ الخَمِيْصَةِ" معناه الذي يَعْصِي اللهَ مِن أجل هذه الأمورِ مِن شِدَّة تَعَلُّقِه بِها، إذا قِيلَ فُلانٌ عَبْدُ كذَا مَعناه مُتَعَلِّقُ القَلْبِ به ليسَ أكثَر، فَرْقٌ بينَ عَبَدَ كذا وبَيْنَ فُلانٌ عَبْدُ كذا، بَعْضُ الناسِ سُمُّوا عَبْدَ خَيْرٍ وبَعْضُ النَاسِ سُمُّوا عَبْدَ شَرٍّ، إذا قيل: فلانٌ يَعْبُد كذا مَعْنَاه تَذلَّلَ له نِهايةَ التَذَلُّل ليسَ كمَا إذا قِيلَ فُلانٌ عَبْدُ كذا.



20. حَدِيث: "المُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِن الكَعْبَة" رواه التِرمذيُّ وقالَ: حَسَنٌ، وصَحَّحَه ابنُ حِبّانَ. هذا الحديث يُقال له "حَدِيثُ سَفِينةَ" لأنَّ سَفِينةَ رَواه عن رَسُول الله.



21. حديثُ: "إنَّ الشيطانَ يَجْرِي مِن ابنِ ءادَمَ مَجْرَى الدَّمِ" صَحِيح، ومعناه أنّ الشيطانَ قَد يَجْرِي في عُرُوقِ الشَخْصِ كمَا يَجرِي الدَّمُ، وقَولُ ابنِ رَجَبٍ الحَنبلِيِ إنَّ الصائِمَ تَضِيْقُ مَجارِي دَمِه وهذَا يَكُون تَضْيِيقًا علَى الشَيْطَانِ لا بَأْسَ بِه.



22. حديث: "إنّ الله يُحِبُّ أن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِه علَى عَبْدِهِ" معناه الذِي أَنْعَمَ اللهُ عليه لِيَكُنْ نَظِيفَ الثيابِ ولا يَكُن شَعْثَ الشَّعَر، ليسَ معناهُ أنّ اللهَ يُحِبّ التَّنعُّم. كذَلك يُحِبُّ اللهُ أَن يُحْسِن مَن كانَ عِنْدُه مالٌ للفُقَراءِ والمَنكُوبين، هذا إظهارٌ لأَثَرِ نِعْمَةِ الله عَلَى هذا العَبْد.



23. حديث: رَحِمُ اللهُ امْرَأً جَبَّ الغِيْبَةَ عَن نَفْسِه"، قال الشيخ: ضَعِيفٌ أو لا أَصْلَ لَه.



24. حديث: "عُلَماءُ أُمَّتِي كأَنبِياءِ بَنِي إِسرائِيلَ" مَوضُوعٌ.



25. في (كِتاب) "إحياء عُلوم الدِّين" (للغَزاليّ) نحو ثلاثمائةِ حَدِيثٍ لا أصلَ لها، وفيه مَوضُوعاتٌ ظاهِرةٌ مِن جُمْلَتِها ما في الجُزء الأول "مَن قالَ أنا مُؤْمِنٌ فهُو كافِرٌ ومَن قالَ أنا عَالِمٌ فهُو جَاهِلٌ" ولا يُسْتَبْعَد أن يَكُونَ مْدُسُوسًا على الغَزالِيّ.

26. قال الشيخُ: لم يَثْبُت أنَّ إبْلِيسَ أَعْوَرُ، لَمَّا نَخَسَ له إِدريس عَيْنَه تَأَذَّى فَقَط. يَجُوزُ عَقْلاً أَنْ تُقْطَعَ يَدُه فِي الدُنيا أو رِجْلُه.



27. الحديث: "أَيُّمَا امْرأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها الطَّلَاقَ مِن غَيْرِ بَأْسٍ لم تَرِحْ رَائِحةَ الجَنّةَ" معناه إنْ ماتَتْ بِلا تَوْبةٍ ودَخَلَت الجَنّةَ لا تَشَمُّ رائِحَتَها.



28. مسئلة: وردَ أَثَرٌ بأنَّ الموتى يَتَزاوَرُون.



29. حديث: "ءَاخِرُ مَن يَدْخُلُ الجَنّةَ رَجُلٌ يُقالُ له جُهَيْنَةَ" غَيرُ ثابِت.



30. مُعْجِزَةُ تَكَلُّمِ الضَبِّ لَيْسَت ثَابِتَةً لَكِن تَجُوزُ رِوايَتُها.



31. حديث: "مَن وُلِدَ له مَولُودٌ فَسَمَّاه مُحَمّدًا يَدْخُلُ هو وابْنُه الجَنّةَ" إسنادُه الذي رُوِيُ به ليسَ فِيه وَضّاعٌ (كَذّابٌ) لَكِن فِيه ضُعَفاءُ.



32. قال الشيخ: الرَسولُ كانَ يَقُول في خُطْبَتِه "وأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم".



33. حديث: "سُورةُ تَبارَكَ وِقايةٌ مِن النّارِ" ضَعِيف لكن معناهُ صَحِيح .




34. قال الشيخ: عن قول ابنِ حَجَر الهَيتمي عند قَوله: مَن اسْتَعْمَلَ ءَاياتِ القُرءانِ في غيرِ مَوضِعها، في غَيرِ مَحَلٍّ يَكُون فيه اسْتِخفَافٍ، "ولا تَبْعُدُ حُرْمَتُهُ" معناه: إذا قِيلَ حَرامٌ لم يَكُن بَعِيدًا، مَعناه يَصِحُّ أن يُقالَ هو حَرامٌ مُطْلقًا، معناه ليس جَزْمًا لكن لا يَبْعُد أن يَكُون حَرامًا.



35. قال الشيخ: من قَرَأ القُرءان نَاوِيًا تعظيمَ اللهِ له ثَوابٌ.



36. مسئلة: قولُه تعالى: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾، قال الشيخ: هذه إشارةٌ صَحِيحة إلى أنَّ الفَاكهة تُقَدَّمُ على الطعام الثَقِيلِ لأنَّ الفَاكِهة الخَفِيفة اللَّطِيفة إذا أُكِلَتْ قبلَ الطَّعامِ أَحْسَنُ، والأَطِبَّاءُ لا يُعْجِبُهم العَكْسُ. والفاكِهةُ مِنها خَفِيفٌ ومِنها ثَقِيلٌ. المَوْزُ ثَقِيلٌ والبُرْتُقالُ خَفِيفٌ.



37. مسئلة: قَولُه تعالى ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ﴾ هذَا القَولُ تَقُولُه المَلائكةُ لِفِرعونَ عِندَ تَعذِيبهِ، هذَا للتَّهَكُّم.



38. قَولُه تَعالَى ﴿سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا﴾ مَعناهُ المَلائِكةُ تُكَلِّفُ الكَافِرَ بالصُّعُودِ في جَهَنَّمَ وفِيها جِبالٌ، تَقُول له: اصْعَدْ ثُم يُؤْمَرُ بالنُّزُولِ.



39. مسئلة: ﴿فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ هذِه الآيةُ تُبْطِلُ قَوْلَ مَن قالَ النَّبِيُّ ليسَ مَأْمُورًا بالتَّبْلِيغ.



40. قَولُه تَعالى: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَاب﴾ بعضُ المُفَسِّرِين قالوا: بَعضُ الآياتِ تُنْسَخُ، يُعْمَلُ بِهَا مُدّةً ثُمّ تُنْسَخُ، وبَعضُ المُفَسِّرِينَ قالوا: الأَعمَالُ تُسَجَّلَ ثُمَّ يومَ الخَمِيسِ تُرْفَعُ فَتَثْبُتُ الحَسَنَاتُ والسَيِّئَاتُ وتُمْحَى المُبَاحَاتُ.

41. مسئلة: قوله تعالى ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ فيه دَلِيل علَى عَوْدِ الرُّوحِ إلى الجَسَد.



42. مسئلة: مِن بلاغات القُرءان التي هي فَوْقَ كُلِّ بَلاغةٍ أنَّ فِيهِ كَلِماتٍ قَلِيلةً تَحْوِي مَعانيَ كَثِيرةً كقَولِه تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾.



43. سؤال: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ما معناه؟

قال الشيخ: معناه الكُفّارُ يَقُولون ما كانَ لَنا عَقْلٌ صَحِيحٌ، لو كانَ لَنَا عَقْلٌ صَحِيح لاتَّبَعْنا دِينَ الإِسلامِ. ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ فيها دليل على اعتبار الاستدلال العقلي.



44. مسئلة: شَخْصٌ دَخَل إِمامًا في الصَّلاةِ بِمُرْتَدٍّ نَاسِيًا ثم تَذَكَّرَ أنَّه مُرْتَدٌ.




45. قال الشيخ: يَمْضِي فِي الصّلاةِ ولا يَرْفَعُ صَوْتَه بالتَكبيراتِ لأَجْلِ الإِيهَامِ، ثُمَّ لو رَفَعَ صَوْتَه هذا لا يُؤَدِّي إلى أن يَعْتَقِدَ أنَّ رُكُوعَه صَحِيحٌ وسُجُودَه وتَنَقُّلاتِه إِنّما يَقُول لَمَّا يَسْمَعُ الإِمامَ: أَرْكَعُ وَأَسْجُدُ.



46. قال الشيخ: المُرتَدُّ عِندما يَعْمَلُ هَيئةَ الصّلاةِ والصَّومِ يَزْدَادُ كُفرًا.



47. قال الشيخ: الذِي يَكُونُ أَشَدُّ مِن ضَرْبَةِ أَلْفِ سَيْفٍ سَكَراتُ المَوْتِ ولَيْسَ نَزْعُ الرُّوْحِ.



48. مسئلة: المُسْلِمُ إنْ صَلَّى عَلَيه أَرْبَعُون أو مائةٌ مِن المُسْلِمِين الطّيِّبِينَ يُرْجَى لَه أَن لا يُعَذَّبَ.



49. مسئلة: لو ءَاجَرَ إِنْسانًا بَيْتَه إلى خَمْسِين سَنَةً ثم مَاتَ المُؤْجِرُ قبلَ انتِهاءِ المُدّةَ يَبْقَى للمُسْتَأْجِر حَقُّ المُكْثِ إلى نِهاية الخَمْسِينَ سَنَةً.



50. الأُضْحِيّةُ لو دُفِعَت لِفَقِيرٍ واحِدٍ يَجُوز، ولو كان الذِي يَأْخُذُ مِنها مَن أَهْلِ البَيْتِ يَجُوزُ.



51. مسئلة: سُئِلَ الشيخُ عن حُكْمِ الطّوَافِ حَوْلَ قَبْرِ وَلِيٍّ؟

فقال: حَرام، أَمّا إذا كانَ للتَّأَمُّل فَلا يَحْرُم، وكذَلِك إنْ كانَ طَافَ حتَّى لا يُضَيِّقَ المُرُورَ.



52. مسئلة: مِن المُؤْمِنينَ الأَتْقِياءِ مَن يُصَلِّي فِي قَبْرِه ومِنهم مَن يَقْرَأُ القُرءانَ.



53. سئل الشيخ عن رَجُلَيْنِ لَهُما دُكّانَانِ فَصَارَ أَحَدُهما يَبِيْعُ بِأَقَلَّ مِن سِعْرِ المِثْلِ حَتَّى لا يُرَوَّجَ للآخَر بَيْعُه؟

قال الشيخ: مكروهٌ فقط.



54. سُئِلَ الشَيخُ عَن شِراءِ ما يُسَمَّى المُفَرْقعَات والتِي تُسْتَعْمَلُ في الأَعيَادِ لإِظهَارِ الفَرَح.

فقال: هذِه اسْتِعْمالُها علَى غَيْرِ وَجْهِ الإِيذَاءِ يَجُوز وكَذلِكَ شِراؤُها.



55. شَخْصانَ لَهُما دُكّانانِ اتَّفَقا علَى أَن يَبِيْعَا بِسِعْرٍ مُعَيَّنٍ، فخَالَفَ أَحَدُهما وصَارَ يَبِيْعُ بِأَقَلَّ مِمّا اتَّفَقا علَيه؟

قال الشيخ: لا يَحْرُم ذلك.



56. زَوْجَةُ إِبليسَ ما أَسْلَمَتْ، ويَجُوزُ أن تَكُونَ ماتَتْ مِن زَمَانٍ.



57. الجَنّةُ أَوْسَعُ مِن كُلِّ شَىءٍ خَلَقَهُ اللهُ إلا العَرْشَ، اللهُ يُحِبُّ الجَنَّةَ لأنّها مَسْكَنُ المُؤْمِنِينَ، دارُ المُؤْمِنِينَ.



58. قال الشيخ: أهلُ الجَنّة يَتَكَلَّمُون العَرَبِيّةَ أمّا أهلُ النّارِ فَبِلُغَتِهم.



59. قال الشيخ: مَن ذَمَّ جَهَنَّم لا يَكْفُر لَكِن مَن وَصَفَها بِوَصْفٍ فِيه تَكْذِيبٌ للشَّرْعِ يَكْفُر.



60. يُوجَدُ عَقَارِبُ وَحَيَّاتٌ فِي جَهَنَّمَ لا تَتَأَثَّرُ بالنّارِ، تَلْسَعُ الكُفَّارَ تُعَذِّبُهم فَوْقَ عذَابِهم بالنّارِ.



61. قال الشيخ: مَن أَجْهَضَتْ بعدَ الشَّهْرِ الرّابِعِ كأَنّها قَتَلَتْ إِنْسانًا يَمْشِي علَى وَجْهِ الأرضِ، لكِن دِيَتُهُ أَقَلُّ مِن دِيَةِ الذِي يَمْشِي علَى وَجْهِ الأرضِ، دِيَتُهُ قِيمَةُ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ.



62. قال الشيخ: مَن قالَ لِزَوْجَتِه إنْ فَعَلْتِ كذَا فأَنْتِ طَالِقٌ هذَا يُسَمَّى حَلِفًا بالطّلاقِ.



63. مسئلة: مَن حَلَفَ بالطَّلاقِ وهُو لَيْسَ مُتَزَوِّجًا؟

قال الشيخ: علَيه إِثْمٌ.



64. سؤال: الزَّمَانُ هل هُو جَوْهَرٌ أم عَرَضٌ؟

الجواب: عَرَضٌ.



65. قال الشيخ: الدَّاءُ الذِي يَنْزِلُ فِي الآنِيَةِ المَفْتُوحَةِ والأَوْعِيَةِ، الرَّسُولُ قالَ فِي لَيْلةٍ مِن السّنَة ما سَمّاها، والفُقَهاءُ لم يَذْكُرُوا هل يُكْرَهُ الأَكْلُ مِن الطّعَامِ الذِي كانَ في اللَّيلِ فِي ءَانِيَةٍ غَيرِ مُغَطّاةٍ. وَلو كانَ الإِناءُ فَارِغًا يُكْفَؤُ. ولَو كَانَ فِي الخِزَانةِ المُقْفَلةِ أو البَرّادِ يَكْفِي ذَلِك.



66. قال الشيخ: النُّجُوم في الفَضَاءِ كُلُّها.



66. قال الشيخ: "بِذِكْرِ الصَّالِحين تَنْزِلُ الرَّحَمَاتُ" هذا ليسَ (حَدِيثًا) مَرفوعًا، (إنّما هو) مِن كَلامِ بعضِ السَّلَف.



66. قال الشيخ: "بِذِكْرِ الصَّالِحين تَنْزِلُ الرَّحَمَاتُ" هذا ليسَ (حَدِيثًا) مَرفوعًا، (إنّما هو) مِن كَلامِ بعضِ السَّلَف.



67. حديث: "إنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ لِعَلِيّ" ضَعَّفَه بَعضُهم.



68. حديث: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ (الأَبرارَ) الأَتقياءَ الأَخْفِياءَ الذِينَ إذا حَضَرُوا لم يُعْرَفُوا وإذا غَابُوا لم يُفْتَقَدُوا، قُلُوبُهم مَصابِيحُ الهُدَى، يَخْرُجُون مِن كُلِّ غَبْراءَ مُظْلِمَةٍ" هؤلاء قِسمٌ من الأولياء (والحديثُ رواه ابن ماجه والطبراني وغيرُهما).



69. حديثُ أنَّ جبريلَ رَفَعَ للرَّسُولِ المَسْجِدَ الأقصَى بعدَ عَوْدَتِه مِن المِعْراجِ فوَصَفَهُ الرَّسُول للمُشْرِكِينَ مَذْكُورٌ في مُسْلِم.



70. مسئلة: شَخْصٌ قَلَعَ وَرَقةً عَن حَائِطِ المَسْجدِ فانْقَلَع شَىءٌ مِن البُوْيَا هَل علَيه غَرامَةٌ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ لَها ثَمَنٌ يَغْرَمُ.



71. شَخْصٌ أَعْطَى خَرُوفًا حَلِيبًا فقالَ شَخْصٌ "صَارَ أخَاهُ بالرَّضَاعَةِ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



72. مسئلة: ما الحُكمُ إذا قَصَّتْ امْرَأَةٌ شَعَرَ (المَرْأَةِ) الحَاسِرَةِ وسَرَّحَتْهُ لَهَا؟

قال الشيخ: مَا لَمْ تَعْلَمْ لِأَيِّ شَىءٍ تُرِيْدُه يَجُوزُ لَهَا.



73. قال الشيخ: إذَا نَوَى صَباحًا فِعْلَ الخَيْراتِ تَقَرُّبًا إلى اللهِ له ثَوابٌ بهذِه النِيّةِ، لكِن لِحُصُولِ الثَّوابِ الخَاصِّ بالعِبَادةِ لا بُدَّ مِن نِيّةٍ خاصّةٍ عِندَ العَمَلِ، كأَنْ يَقُولَ "أُصَلِّيْ الظُهْرَ تَقَرُّبًا إلى الله"، أَمّا بالنِّسبَةِ لِتَجَنُّبِ المَعَاصِي إِنْ قالَ: "أَتَجَنَّبُ المَعَاصِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ" يَكْفِي ذَلِكَ لِحُصُولِ الأَجْرِ بِتَجَنُّبِ المَعْصِيَةِ.

أَمّا مَا لا يَحْتَاجُ إلى نِيّةٍ خَاصّةٍ (هُوَ) كالصَّدَقَةِ والإِحْسَانِ إلى النّاسِ هذَا تَكْفِيْهِ تِلكَ النِيّةُ (كأَنْ نَوَى صَباحًا فِعْلَ الخَيْراتِ تَقَرُّبًا إلى اللهِ) بِشَرْطِ أنْ لا يَحْصُلَ له ما يُعارِضُ ذَلِكَ كالرِّياءِ والعُجْبِ.



74. مسئلة: يُقالُ عَن دِينِ الكُفْرِ شِرْعَةُ الكُفْرِ.



75. امرَأةٌ قالَت: "لا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ جَمَاعَةً معَ أَحَدٍ"؟

قال الشيخ: إِنْ كانَتْ تَعْلَمُ مَشْرُوعِيَّةَ صَلاةِ الجَمَاعَةِ تَكْفُرُ، أَمّا إِنْ كانَتْ ما سَمِعَتْ أَنَّ الجَمَاعَةَ سُنَّةٌ للنِّسَاءِ ظَنَّتْها فَقَط للرِّجَالِ لا تَكْفُرُ.



76. قال الشيخ: إذَا ذَكَرَ اللهَ ذِكْرًا صَحِيْحًا بِنِيّةٍ صَحِيْحَةٍ لَهُ ثَوَابٌ لَو انْشَغَلَ فِكْرُهُ بِشَىءٍ ءاخَرَ. وَلَو فَكَّرَ بِشَىءٍ حَرَامٍ يَبْقَى لَهُ ثَوَابٌ بالذِّكْرِ لأنّهُ ما طَرَأَ عَلَيْهِ رِيَاءٌ وَلَا عُجْبٌ، أَمّا لَو طَرَأَ علَيه رِياءٌ يَحْتَاجُ إلى نِيّةٍ جَدِيدَةٍ.



77. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِخَطِيْبَتِهِ "يا حَبِيْبَتِي" علَى غَيْرِ وَجْهِ التَّلَذُّذِ لا يَحْرُمُ، كَأَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ لِتَقْوِيَةِ أَوَاصِرِ المَوَدَّةِ.



78. قال الشيخ: إذَا قَرَأَ "سُبْحَانَ الذِي سَخَّرَ لَنَا هذَا" إلى ءاخِرِهَا عِنْدَما صَعِدَ إلى المِصْعَد لا بَأْسَ بِذَلِك لَكِن هِي فِي الأَصْلِ تُقَالُ لِرُكُوبِ الدَّابَّةِ.



79. امرأة قالت: "رَمَضَان كَرِيم"، فقالَت لها أُخْرَى: "أَنْتِ أَكْرَم"؟

قالَ الشَيخُ: ما فِيه كُفْرٌ.

80. ما حُكم مَن قال: "مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إلى الإسْلَامِ يَعُودُ لَهُ الثَّوابُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ غَلِطَ.



81. هل يُقَالُ للكَبِيرِ فِي السِنّ "حَاجّ" وإِن كانَ لَم يَحُجَّ؟

قال الشيخ: يَكُونُ كَذِبًا إنْ لم يَكُنْ علَى المَعْنَى المُتَعَارَفِ علَيهِ عِندَ النّاسِ أنَّ مَعْنَاه كَبِيْرُ السِنِّ.



82. قال الشيخ: إذا كانَ المُسْلِمُ فَاسِقًا خَبِيْثًا فَقِيلَ له "عَدُوُّ اللهِ" عَلَى مَعْنَى الشَّتْمِ الشَّدِيدِ ولَيْسَ علَى مَعْنَى التَّكْفِيرِ ما فِيْهِ كُفْرٌ.



83. قال الشيخ: لَو قِيْلَ كَلْبٌ ذَكِيٌّ أو ثَعْلَبٌ ذَكِيٌّ مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ.



84. قال الشيخ: إنْ قِيلَ عَن إِنسانٍ "مُبَارَكٌ" مَعْنَاهُ فِيهِ خَيْرٌ وَدَرَجَةٌ عَالِيَةٌ ويَكُونُ بِمَعْنَى التَّقِيّ.



85. قال الشيخ: مَن قَالَ عَن أَمْرٍ بَعِيْدٍ عَادَةً "مُسْتَحِيل" لا يَكْفُر.



86. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ وهُو عَارٍ مَا فِيهِ كَراهَةٌ، لَهُ ثَوَابٌ، مَن ظَنَّهُ مَكْرُوهًا لا يَكْفُر.



87. قال الشيخ: الرَّسُولُ مَن رَءَاهُ في المَنَامِ لا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ علَى الإِيمَانِ، أَمّا مَن زَارَهُ مَعَ حُسْنِ النِّيّةِ والعَقِيْدَةِ يُرْجَى لَهُ الوَفَاةُ عَلَى الإِيمَانِ، وإِنْ مَاتَ مُؤْمِنًا يَشْفَعُ لَهُ الرَّسُولُ. الذِي ظَنَّ أَنَّ مَن زارَ الرَّسُولَ لا بُدَّ أَنْ يَمُوْتَ مُؤْمِنًا لا يَكْفُر.



88. الرَّسُولُ يَشْفَعُ لِقِسْمٍ مِن العُصَاةِ فَقَط لَيْسَ لِجَمِيْعِهم.



89. سُئِل الشَّيخُ عَمَّنْ سَمِعَ صَوْتَ النَّبِيّ فِي الرُؤْيا .

فَقَال: لَهُ مَزِيَّةٌ لَكِن لَيْسَ كَمَنْ رَأَى النَّبِيَّ.



90. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ إلى بَاطِنِ الكَفِّ، وهذَا أَبْعَدُ مِن الفَخْرِ.



91. قال الشيخ: الرَّسُولُ سَكَنَ المَدِينَةَ صَيْفًا شِتَاءً، لم يَذْهَبْ قَطُّ للطَّائِفِ للاصْطِيَافِ.



92. قال الشيخ: وَالِدُ الرَّسُولِ لَم يَسْجُدْ لِصَنَمٍ قَطُّ.



93. قال الشيخ: وَرَدَ أنَّ النَّبِيَّ أَحْيَانًا يَدُهُ تَكُوْنُ بَارِدَةً.



94. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ يَنَامُ بَعْدَ العِشَاءِ بَعْدَ بَعْضِ الذِّكْرِ، ثُمَّ يَقُومُ لَمَّا يَصْرُخُ الدِّيْكُ. الدِّيْكُ يَصْرُخُ عِنْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ، يَقُومُ (الرَّسًولُ) وَيُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي، ثُمَّ يُصَلِّي الفَجْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ. اليَوْمَ عَادَةُ المُسْلِمِينَ تَخْتَلِفُ عَن عَادَةِ الرَّسُولِ. النَّظَرُ إلى التّلْفِزيُون يُقَسِّي القَلْبَ. التَّهَجُّدُ أَفْضَلُه فِي النِّصْفِ الأَخِيْرِ مِن اللَّيْلِ، مَن شَاءَ يَتَهَجَّدُ النِّصْفَ الأَخِيْرَ كُلَّهُ ومَن شَاءَ أَوَّلَ اللَّيْلِ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ يُصَلِّي وَيُصَلِّي الصُّبْحَ أَوَّلَ الوَقْتِ، هذَا أَحْسَنُ.

يَقْرَأُ لِيَسْتَيْقِظَ ءَاخِرَ خَمْسِ ءَاياتٍ مِن سُوْرَةِ الكَهْفِ.



95. "مَن ثَبَتَ نَسَبُهُ إلى الحَسَنِ والحُسَيْنِ تَحْسُنُ خَاتِمَتُهُ" لَيْسَ حَدِيثًا، قال الشيخ: هذَا ظَنِّي.



96. أَحْمدُ (بن حَنْبَل) دَرَسَ عِندَ الشّافِعِيّ، أمّا الشّافِعِيُّ فلَم يَتَتَلْمَذْ علَى يَدِ أَحْمَدَ.



97. الذِي يُدَرِّسُ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنّةِ هذِه الأَيّامَ وَيُحَذِّرُ مِن الكُفْرِ مَنْزِلَتُهُ عِندَ اللهِ عَالِيَةٌ لأنَّ المُحَرِّفِيْنَ للدِّيْنِ كَثُرُوا.



98. سُئِلَ الشَيخُ أنّهُم يَقُولُون إِنَّ المَدَّ والجَزْرَ يَحْصُلَانِ بِسَبَبِ جَاذِبِيّةِ القَمَرِ؟

قال الشيخ: يَحْصُلَانِ بِفِعْلِ الله، لَيْسَ لَهُمَا دَافِعٌ طَبِيْعِيٌّ كمَا يَدَّعُوْنَهُ.



99. رُؤْيَةُ أَبِي بَكْرٍ فِي المَنَامِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ شَىءٌ عَظِيمٌ.



100. سؤال: فِي لُغَتِنَا العَامّيّة نَقُولُ إذا نَمَا العُشْبُ "عَايِشْ" وإِذَا ذَبَلَ نَقُول "مَاتَ"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، الآيةُ ﴿وَءَايَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾، الحَيَاةُ قَد تَكُونُ بِرُوْحٍ وَبِغَيْرٍ رُوْحٍ، الحَيَاةُ التِي هِي بِغَيْرِ رُوْحٍ تُسْتَعْمَلُ فِي الجَمَادَاتِ (كالنَّباتِ).

(القاموس المحيط: ذَبَلَ النَّباتُ كنَصَرَ وكَرُمَ اهـ أي بفتح الباء وضمّها).

101. هل صَحِيحٌ أَنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ اشْتَرَطَ حتَّى يَشْفَعَ الطِّفْلُ الذِي مَاتَ لِوَالِدَيْهِ أَنْ يَكُونَ عُمِلَتْ لَه العَقِيْقَةُ؟

قال الشيخ: هَكَذَا فَسَّرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ الحَدِيْثَ "الغُلَامُ مَرْهُوْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ".



102. قال الشيخ: بِنْتُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مُراهِقَةٌ يَجِبُ علَى أَبِيْهَا أَنْ يَأْمُرَها بِتَغْطِيَةِ رَأْسِهَا إذَا خَرَجَتْ.



103. الغُلَاُم (الرَّضِيْعُ) الذِي سُقِيَ حَلِيْبَ العُلَبِ هَل يَبْقَى حُكْمُهُ حُكْمَ مَن لم يَشْرَبْ سِوَى حَلِيْبِ أُمِّه (أي في مَسْأَلَةِ التَّطْهِيْرِ مِن بَوْلِهِ)؟

قال الشيخ: احْتِمَالَانِ.



104. قال الشيخ: الطِّفْلُ يَوْمَ يُوْلَدُ يُحَنَّكُ.




105. مسئلة: إذَا كانَت المَرْأَةُ تَطْلُبُ مِن زَوْجِها معَ كَوْنِها مُكْتَفِيَةً بِمَا يُعْطِيْهَا شَيْئًا لَم تَجْرِ بِهِ العَادَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ الخُلُقِ المُسْتَقِيْمَةِ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيْمَةِ بَعْدَ الحُصُولِ علَى كِفَايَتِها كانَ ذَلِكَ شَحَاذَةً، أَمَّا إِذَا كانَ شَيْئًا لا يَسْتَقْبِحُهُ ذَوُو الأَخْلَاقِ السَّلِيْمَةِ كَأَنْ تَطْلُبَ المَرْأَةُ مِن زَوْجِهَا تَحْصِيْلَ ءَالَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا هُوَ والأَوْلادُ مَعَ الزَّوْجَةِ فَلا يَكُونُ شَحَاذَةً. فَلَوْ طَلَبَتِ العَصِيْرَ والكَاتُو هذَا لَيْسَ شَحَاذَةً، أَمّا لَو طَلَبَتْ سَيّارَةً للفَخْرِ حتَّى يُقَالَ زَوْجَةُ فُلانٍ تَرْكَبُ سَيّارَةَ كَذَا فَهذِه شَحَاذَةٌ، أَمّا إِنْ طَلَبَتْهَا لِحَاجَتِهَا للتَّنَقُّل بِهَا فَلَيْسَ حَرَامًا.



106. قَالَ الشيخ: إِنْ خَرَجَتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِهَا بِرِضَاهُ وَكَلَّمَتْ شَخْصًا هُوَ لا يَرْضَى أَنْ تُكَلِّمَهُ لَيْسَ علَيها مَعْصِيَةٌ إنْ كَلَّمَتْهُ فِيمَا لا مَعْصِيَةَ فِيْهِ.



107. إِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَن دَفْعِ زَكَاةِ الفِطْرَةِ عَن زَوْجَتِهِ؟

قال الشيخ: لا تَلْزَمُهَا.



108. قال الشيخ: المَرْأَةُ الكَاشِفَة لِعَوْرَتِها إنْ خَرَجَتْ لِدَرْسِ الدِّيْنِ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ بِخُرُوجِهَا وَلَها ثَوَابٌ بِسَمَاعِ الدَّرْسِ.



109. قال الشيخ: لِلْمَرْأَةِ حَقٌّ أَنْ تَضْرِبَ أَولادَها للتَّأْدِيْبِ ولَو لَم يَسْمَحْ لَهَا الزَّوْجُ، التَأْدِيْبُ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ للزَّوْجَةِ والزَّوْجِ.



110. قال الشيخ: قَولُ مَن قَالَ مِن الشّافِعِيّة لا يَجُوز النَّظَرُ إلى فَرْجِ الزَّوْجَةِ لا مَعْنَى لَه. بَل قالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: يَحْسُنُ النَّظَرُ إِلى فَرْجِ الزَّوْجَةِ لأنّهُ يُسَاعِدُه لأَمْرِ الجِمَاعِ.



111. إذَا خَرَجَتِ المَرْأةُ مِن بَيْتِ زَوْجِها بِإِذْنِه وَذَهَبَتْ إِلى بَيْتِ أُمِّها هَل عَلَيها مَعْصِيَةٌ إذَا تَأَخَّرَتْ أَكْثَرَ مِن الوَقْتِ الذِي سَمَحَ بِهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَغْضَبُ مِن ذَلِكَ نَعَمَ.

112. إذَا مَاتَتْ قِطَّةٌ هَل يَجُوزُ تَشْرِيحُها؟

قال الشيخ: يَجُوز.



113. إِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِها إِلَى أَحَدِ أَقَارِبِها بِإِذْنِ الزَّوْجُ، إِذَا ذَهَبَتْ فِي زِيَارَةٍ أُخْرَى دُوْنَ أَنْ تَسْتَأْذِنَهُ؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَظُنُّ أنّهُ لا يَغْضَبُ ما عَلَيها مَعْصِيَةٌ.



114. الشُّرْبُ مِن الحَوْضِ هَل يَكُون قَبْلَ عُبُورِ الصِّرَاطِ؟

قال الشيخ: فِيْهِ خِلَافٌ.



115. قال الشيخ: الرَّجُلُ إنْ لَبِسَ ثَوْبًا يُغَطِّي الكَعْبَيْنِ لَه ثَوَابٌ بالإِجْمَاعِ إنْ ذَكَرَ اللهَ، حَتَّى لَو دَخَلَ لِيَزْنِيَ بامْرَأَةٍ وذَكَرَ اللهَ عِنْدَها قَبْلَ أَنْ يَزْنِيَ هذَا لَيْسَ لَهُ ارْتِبَاطٌ بِهَذَا، دِيْنُ اللهِ يُسْرٌ، هذَا لَيْسَ لَهُ دَخَلٌ فِي هَذَا.



116. قال الشيخ: أَجْمَعَتِ الأُمّةُ عَلَى أَنَّ فِرْعَوْنَ رَأْسُ أَهْلِ النّارِ، وَمَا يُنْسَبُ للشَّيْخِ مُحْيِيْ الدِّيْنِ (ابن عَرَبِيّ) بِخِلافِ هذَا فَهُوَ غَيْرُ صَحِيْحٍ.



117. قال الشيخ: البَبَّغَاءُ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِ أَكْلِهِ.



118. شَخْصٌ عِنْدَه مَصْنَعٌ وَضَعَ فِي غُرْفَةٍ ءَالاتٍ فِيهَا كَامِيرَا وَجِهَازَ تَنَصُّتٍ حتَى يَعْرِفَ هَلِ العُمَّالُ يَعْمَلُونَ علَى حَسَبِ الاتِّفَاقِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



119. قال الشيخ: إذَا عُرِضَتْ صُوْرَةُ الكَعْبَةِ فِي التِلْفِزْيُون فَنَظَرَ الشَّخْصُ إِلَيها وَدَعَا بِنِيَّةِ الاسْتِجَابَةِ فَهَذَا شَىءٌ حَسَنٌ.



120. قال الشيخ: "السُّلْطعان" عِندَ الشّافِعِيّةِ مُخْتَلَفٌ فِي أَكْلِهَا، وعِندَ غَيْرِه (أي غيرِ الشافعيّ) يُؤْكَلُ بِلَا ذَبْحٍ إذَا كَانَ لا يَسْتَغْنِي عَن المَاءِ.

121. إِذَا غَلِطَ طَالِبٌ فَلَم يَقُلِ الطُّلّابُ مَن هُوَ، هَل يُعَاقَبُ كُلُّ الطُّلّابِ؟

قال الشيخ: لا يَجُوز.

122. قال الشيخ: المُتَزَيِّنَةُ إذَا ذَهَبَتْ للمِقْبَرَةِ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ لَكِن لَمَّا تَقِفُ عِندَ القُبُورِ وَتُسَلِّمُ لَهَا ثَوَابٌ.



123. حَدِيثُ: "إِذَا كانَتْ لَيلةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ" قَرِيبٌ مِن الحَسَن، يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ، يُمْكِنُ بَعْضُ الحَنَابِلَة حَكَمَ عَلَيه بالوَضْعِ.



124. قال الشيخ: وَرَدَ حَدِيثٌ فِيهِ النَهْيُ عَنِ تَزْوِيجِ البِنْتِ بِمَنْ تَكْرَهُهُ لَكِنَّ الشّافِعِيَّ يَقُولُ: "إذَا كانَ الزَّوْجُ كُفْؤًا يَجُوزُ للأَبِ أَنْ يُكْرِهَها (أي البِكْر) علَى التَّزَوُّجِ بِه لأنَّهُ أَدْرَى بِمَصْلَحَتِها".



125. إِذَا رَسَمَتْ خَطًّا عَلَى مَكَانِ الحَاجِبَيْنِ بَعْدَ أَنْ سَقَطَا؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



126. وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ ءَاخِرَ فَوْجٍ مِن المُسْلِمِينَ يَخْرُجُونَ مِن النّارِ يُكْتَبُ علَى رِقَابِهم جَهَنَّمِيُّونَ. (الحديث الوارد في تسميتهم بهذا في البخاري والترمذي وابن حِبّان وأحمد وغيرهم).



127. امْرَأَةٌ قَالَت لِزَوْجِهَا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَ يَدَهَا أَمَامَ رَفِيقَاتِهَا للاسْتِمْتَاعِ قَالَت لَه "عَيْب" يَعْنِي أَنَّ رَفِيقَاتِها يَعِيْبُونَ علَيها؟

قال الشيخ: هذَا يُعَابُ عِنْدَ النّاسِ، مَا فِيْه كُفْر.



128. قال الشيخ: عِندَ شَمْسِ الدِّينِ الرَّمْلِيّ: لَو خَرَجَتِ المَرْأَةُ مُتَزَيِّنَةٌ مُتَعَطِّرَةً إلى مَجْلِسِ عِلْمِ دِيْنٍ لَهَا ثَوَابٌ قَلِيْلٌ بِخُرُوجِها.



129. سُئِل الشَّيْخُ عَن عَمَلِ عِدّةِ ثُقُوبٍ فِي أُذُنِ المَرْأَةِ لِوَضْعِ الحَلَق؟

فقال: لا يَجُوزُ هذَا تَشَبُّهٌ بالكُفّارِ، المَعْرُوفُ عِندَ المُسْلِمِينَ ثَقْبٌ واحِدٌ فَقَط.



130. الكَافِر لَمَّا يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِن حَدِيدٍ هَل يُضْرَبُ أَكْثَرَ مِن مَرّةٍ؟

قال الشيخ: ظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنّها ضَرْبَةٌ واحِدَةٌ.



131. سؤال: مَا الجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ "تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُم" الذِي فِيهِ "تُحْدِثُون ويُحْدَثُ لَكُم" وبَيْنَ حَدِيثِ الحَوْضِ الذِي فِيهِ: "إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ"؟

قال الشيخ: إِنَّ الأَعمَالَ التِي تُعْرَضُ علَى النَّبِيّ هِي أَعْمَالُ الذِينَ لم يَرْتَدُّوا أَمّا هَؤلاءِ الذِينَ يُقَالُ لَهُ عَنْهُم "لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ" فَهؤلاءِ مُرْتَدُّونَ فَلا تُعْرَضُ علَيه أَعْمَالُهم، فَلاَ تَعَارُضَ بينَ الحَدِيثَيْن.



132. قال الشيخ: لا تُطَالِعُوا كِتابَ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّيْنِ، أَمّا العَالِمُ المُتَبَحِّرُ يُطَالِعُ فِيهِ ومَا كَانَ مُوافِقًا للشَّرْعِ يَأْخُذُهُ مِنْهُ، ومَا كَانَ مُخَالِفًا يَتْرُكُهُ، المُبْتَدِئُ إذَا طَالَعَ فِيْهِ يَزِيغُ مِن غَيْرِ أَنْ يَشْعُرَ.



133. قال الشيخ: اللهُ يَخْلُقُ فِي الرَّحِمِ مَا يَشَاءُ، قَد يَخْلُقُ اللهُ فِي رَحِمِ المَرْأَةِ ضِفْدِعًا تَلِدُهُ هذَا شَىءٌ نَادِرٌ.

134. قال الشيخ: لا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا "إِلَى أَمْوَاتِ المُسْلِمِينَ" وبَيْنَ قَولِ "إِلَى أَمْوَاتِنَا المُسْلِمِينَ".



135. قال الشيخ: كُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيْرَةٍ يُقَالُ لَهَا "كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ".

136. امْرَأَةٌ قَالَ لَهَا زَوْجُها: نُسَمِّي ابْنَنَا إِدْرِيسَ، فَقَالت: "لا هذَا علَى وَزْنِ إِبْلِيسَ" معَ عِلْمِها أَنَّ إِدْرِيسَ اسمُ نَبِيٍّ؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ هذَا اسْتِخْفَافٌ وَلَو قَالَتْ لَم أَقْصِدْ.



137. حديث: "المُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِندَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ" رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.



138. قال الشيخ: الطَّبَرِيُّ إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ يَحْفَظُ أَكْثَرَ مِن مائةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، كَانَ مِثْلَ الشَّافِعِيّ مِثلَ مَالِكٍ.



139. قال الشيخ: الأَحْسَنُ للرَّجُلِ المُتَزَوِّجِ أَنْ يَخْدُمَ نَفْسَهُ، فالرَّسُول صلَّى الله علَيه وَسَلَّمَ كانَ يَخْدُمُ نَفْسَهُ، كانَ يَحْلُبُ شَاتَهُ بِيَدِهِ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ بِيَدِهِ.



140. امْرَأَةٌ قَالَتْ لابْنَتِها الصَّبِيَّةِ "اللهُ يَنْتَقِمُ مِنْكِ"؟

قال الشيخ: إنْ فَهِمَتْ مِنْهُ أَنَّ اللهَ يُعَذِّبُها علَى شَىءٍ عَمِلَتْهُ قَبْلَ البُلُوغِ كَفَرَتْ، أَمّا إنْ فَهِمَتْ مِنْهُ "اللهُ يَبْتَلِيْكِ" فَلا تَكْفُر.



141. ابنُ أَرْبَعِ سِنِينَ هَل يُعَلَّم "نَوَيْتُ التَّقَوِّي علَى طَاعَةِ اللهِ بالأَكْلِ"؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ إنْ كانَ يَفْهَمُ.



142. قال الشيخ: إذَا قَالَ "أُتَرْجِمُ كذَا مِن الكُفْر" أو قِيْلَ له "تَرْجِمْ لَنَا" فتَرْجَمَ، هذَا حِكايَةٌ.



143. حديث: "أَنَا بُشْرَى أَخِي عِيْسَى ودَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيمَ" ثابِتٌ رَواهُ الإمامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِه.



144. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ قِرَاءَةَ القُرءانِ عَلَى القَبْرِ (هذَا) فَاسِقٌ وَلا نُكَفِّرُهُ إنْ كانَ مُتَأَوِّلاً لأنّه ظَنَّ أَنَّ هذِه عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ.



145. قال الشيخ: لا يُقال "الله الحَامِي" علَى مَعْنَى الاسْمِ (لأنه ليس مِن أسماءِ الله) أَمّا لَو قَالَ "الله حَامِيْكَ" مَا فِيْهِ بَأْسٌ. لَو قَالَ شَخْصٌ "اللهُ حَامِيْنَا" مَا فِيهِ ضَرَرٌ مَعْنَاهُ "اللهُ يَحْفَظُنَا".



146. قال الشيخ: بَدَلَ قَوْلِ "حَمَاكَ اللهُ" قُلْ "حَفِظَكَ اللهُ"، هذَا اللَّفْظُ أَحْسَنُ، والأَوَّلُ مَا فِيهِ كَرَاهَةٌ.



147. سئل الشيخ: هَل نَقُولُ الشَمْسُ نَجْمٌ كَبِيْرٌ مُشْتَعِلٌ؟

فأجاب: لا يُقَالُ، نَقُولُ الشَّمْسُ جِسْمٌ كَبِيْرٌ يَنْبَعِثُ مِنْهُ ضَوْءٌ حَارٌّ، والقَمَرُ جِسْمٌ كَبِيْرٌ نَيِّرٌ يَنْبَعِثُ مِنْهُ ضَوْءٌ مُعْتَدِلٌ لا حَارٌّ ولا بَارِدٌ.



148. سئل الشيخ: يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ عَنِ اللهِ "يَا عَظِيْمَ الجَاهِ".



149. حديث: "أَقْضَاكُم عَلِيُّ" ثابِتٌ، وحَدِيثُ: "أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا" ثَابِتٌ، وَحِديثُ: "عَلِيٌّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي" ثابِتٌ، وحَدِيثُ مُؤَاخَاةِ عَلِيٍّ للرَّسُولِ ثابتٌ.



150. ما يُروَى علَى أنّه حَدِيثٌ مِن أَنَّ الرَّسُولَ سُئِلَ هَل يَزْنِي المُؤْمِنُ قَالَ: "نَعَم"، قِيلَ: هَل يَسْرِقُ، قَالَ: "نَعَم" قِيلَ: هَل يَكْذِبُ، قَالَ: "لَا".

قال الشيخ: هذَا غَيْرُ ثَابِتٍ، يَسْتَحِقُّ أَن يَكُونَ مَوْضُوعًا لأنَّه يُخَالِفُ الوَاقِعَ، ومَا رَأَيْتُ مَن ذَكَرَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.



151. مسئلة: دُعاءُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ بَعْضُهُ يُرْوَى عَن مُجَاهِدٍ، يُرْوَى عَنْهُ أَوَّلَ دُعَاءِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ ثُمَّ فِي العَامِ القَابِلِ رَجَعَ عَنْهَا، هُوَ رَوَاها للنَّاسِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا.



152. هَلْ مَا وَرَدَ عَن عَنِ ابنِ عَبّاسٍ أنَّ إِبراهِيمَ وَقَفَ عِنْدَ الحِجْرِ ونَادَى فِي النّاسِ بالحَجِّ فأَسْمَعَ مَن فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وأَرْحَامِ النِّسَاءِ لَهُ حُكْمُ المَرْفُوعِ؟

قال الشيخ: هذَا لَه حُكْمُ المُرْفُوعِ، وهذَا فِيهِ دَلِيلٌ علَى أَنَّ الوَلِيَّ يُسْمِعُ مَن فِي البُعْدِ. الوَلِيُّ يُسْمِعُ مَن فِي الغَرْبِ وَهُو فِي الشَّرْقِ كمَا أَسْمَعَ إِبْرَاهِيمُ.



153. هَل وَرَدَ أَنَّ هذِه الأَرْضَ تُدَكُّ فَيَخْلُقُ اللهُ مِن غُبَارِهَا الأَرْضَ المُبَدَّلَةَ؟

قال الشيخ: بِهَذَا السِّيَاقِ مَا وَرَدَ.



154. قال الشيخ: الفُقَهاءُ قَالُوا يَجُوزُ للمَرِيضِ أَنْ يَتَأَوَّهَ لَكِن إنْ تَرَكَ ذَلِكَ أَحْسَن، قَولُهم: "دَعُوْهِ يَئِنُّ فإِنَّ الأَنِيْنَ اسْمٌ مِن أَسمَاءِ اللهِ" هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ (أي مَكْذُوبٌ)، ثُمَّ الأَنِيْنُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ لَفْظًا، لِمَاذَا اخْتَارَ هَؤلاءِ المُحَرِّفُونَ لَفْظَ ءَاهٍ فَقَط؟!



155. قال الشيخ: مَا وَرَدَ أنَّ أَهْلَ الفَتْرَةِ يُعَاتَبُونَ، لَكِن يُوَبَّخُوْنَ علَى وَأْدِ البَنَاتِ دُوْنَ دُخُولِ النّارِ.



156. وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ أَقَلَّ أَهْلِ الجَنَّةِ لَهُ فِي الجَنَّةِ مَسَافَةُ أَلْفَيْ سَنَةٍ يَرَى أَقْصَاهَا كَمَا يَرَى أَدْنَاهَا، فالجَنَّةُ أَوْسَعُ مِن جَهَنَّم وَمِن أَرْضِنَا هَذِه بِكَثِيْرٍ، والمَلَائِكَةُ أَكْثَرُ عَدَدًا مِن الإِنْسِ والجِنِّ والنَبَاتَاتِ أَكْثَرُ بِكَثِيْرٍ. فَمَعْنَى "إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي" مَا أُحِبُّه أَكْثَرُ مِمَّا أَكْرَهُهُ.



157. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن اللُّعَبِ التِي تُعْمَلُ للبَنَاتِ وتَكُونُ صُوْرَةَ بِنْتٍ بَالِغَةٍ لَهَا ثَدْيَانِ؟

فقالَ: لا يَجُوزُ.



158. قَالَ الشَّيخ: إذَا وَلَدَتِ المَرأةُ مِن طَرِيْقِ شَقِّ البَطْنِ لا يَلْزَمُها غُسْلٌ، حَتَّى لَو كانَ الشَقُّ مِن تَحْتِ السُرَّةِ. وَإِنْ خَرَجَ دَمٌ عَقِبَ ذَلِك يَكُونُ نِفَاسًا.



159. محرَّرة على الشيخ: يَقُول عَبدُ اللهِ بَاعَلَوِي الحَدَّادُ (ت 1132هـ): مَن كَانَ عَلَيهِ فَوَائِتُ صَلَواتٍ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ إنْ تَابَ وَبَدَأ بِالقَضَاءِ وَصَرَفَ بَعْضَ أَوْقَاتِه لِغَيْرِ ضَرُورةٍ يُرْجَى لَهُ العَفْوُ. هُو المُقَرَّرُ فِي المَذْهَبِ (الشافِعي) أَنَّهُ يَشْغَلُ كُلَّ الوَقْتِ بالقَضَاءِ إلا الضَّرُورِيّاتِ.



160. قال الشيخ: إذَا شَكَّ بَعْدَ دُخُولِ العَصْرِ هَل صَلَّى الظُهْرَ أَم لا، هذَا يُصَلِّي الظُهْرَ.



161. قال الشيخ: إذَا صَلَّى الظُهْرَ وبَقِيَ يَنْتَظِرُ العَصْرَ للهِ تَعالَى لِيُصَلِّيَ الجَمَاعَةَ وَ"بَقِيَ فِي مُصَلَّاُه" مَعْنَاهُ ما لم يُفَارِقِ المَسْجِدَ، هذَا المَلائِكةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ. وهذَا يُشْبِهُ الشَّخْصَ الذِي يُرابِطُ، يَحْرُسُ عِندَ حُدُودِ بِلادِ الإِسْلاَمِ، هذَا دَرَجَتُهُ عَظِيْمَةٌ عِندَ اللهِ، وهذَا الحُكْمُ لَيْسَ خَاصًّا بالرِّجَالِ بَل للنِّسَاءِ أيضًا فالنِّسَاءُ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي رَمَضَانَ يَبِتْنَ فِي نَاحِيَةٍ مِن المَسْجِدِ، يُضْرَبُ سِتَارٌ ويَبِتْنَ خَلْفَ السِتَارِ.



162. قال الشيخ: إذَا قالَ فِي الصَّلاةِ "اللَّهُمَّ وَسِّعْ عَلَى فُلاٍن فِي الرِّزْقِ" لَهُ ثَوابٌ، إذَا دَعَا فِي الصّلاةِ بِأَيِّ دُعَاءٍ لَيْسَ مَمْنُوعًا شَرْعًا لِنَفْسِه أَو لِغَيْرِه لَهُ ثَوابٌ.



163. مسألة: إذَا كَانَ الشَّخْصُ مُسافِرًا فِي بَاصٍ مُمْتَلِئٍ بالرُّكّابِ وَلا يُنْزِلُونَهُ للصَّلاةِ؟

قال الشيخ: يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ الإِمْكَانِ.



164. قال الشيخ: إذَا لُم يُصَلِّ رَواتِبَ الفَرائِضِ (أي السُنَن القبليّة والبَعْديّة) لا يُؤَثّرُ علَى ثَوابِ الفَرَائِضِ.



165. قال الشيخ: الصَّلَواتُ الخَمْسُ مَا سُمِّيَتْ فِي القُرءانِ بأَسْمَائِها المَعْرُوفَةِ، الرَّسُولُ سَمَّاها بهذِه الأَسمَاءِ الخَمْسَةِ.



166. سؤال: إذَا صَلَّى وَعلَى ثَوْبِهِ صُوْرَةُ رَأْسِ شَخْصٍ؟

قال الشيخ: فِيهِ احْتِمَالانِ، الكَرَاهِيَةُ وَعَدَمُ الكَرَاهِيَةِ.




167. قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِهم مَن صَلَّى وعلَى ثَوْبِه رَسْمُ أَشْخَاصٍ يَبْقَى لَهُ شَىءٌ مِن الثَّوابِ. لا يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلى الله بِهذِه الهَيْئَةِ، إِنَّمَا لو كانَتِ امْرَأَةٌ غَطَّت رَأْسَها بِمَا علَيهِ صُوَرُ أَشْخَاصٍ تَنْوِي أَنْ تَتَقَرَّبَ إلى اللهِ بِسَتْرِ العَوْرَةِ.

168. قال الشيخ: مَن تَرَكَ الذَّهابَ للمَسْجِدِ بِلا عُذْرٍ وكَانَ سَمِعَ الأَذَانَ لا ثَوَابَ لَهُ بِصَلاتِهِ بالمُرَّةِ.



169. قال الشيخ: عِندَ بَعْضِهم إذَا صَلَّى وَعلَى ثَوْبِه صُوْرَةُ صَلِيْبٍ لَهُ ثَوَابٌ خَفِيْفٌ.



170. قال الشيخ: إذَا نَوَى الشَّخْصُ أَنْ لا يَسْتَيْقِظَ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ وكَانَ نامَ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ لَيْسَ علَيه شَىءٌ.



171. قال الشيخ: إنْ دَخَلَ الصَّلَاةَ َكَراهَةً فَدَعَا فِي ءَاخِرِهَا بِدُعَاءِ خَيْرٍ كقَولِ "اللَّهمَّ اغْفِرْ لي" وقَولِ "رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً" لَه ثَوابٌ.



172. قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ كَمَا في الفَرَائِضِ، وهُنا لا يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ الإِمامُ "سَوُّوا صُفُوفَكُم فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن إِقَامَةِ الصَّلاةِ".



173. قال الشيخ: أَقْوَى عَلامَاتِ المَغْرِبِ ظُهُورُ الظَّلَامِ مِن المَشْرِقِ.



174. سُئِلَ الشَيخُ عَن صَبِيٍّ صَلَّى الظُهْرَ ثُمَّ بَلَغَ.

قال الشيخ: خَيْرٌ لَه أَنْ يُعِيْدَ صَلاةَ الظُهْر.




175. قال الشيخ: مَن كانَ فَاتَتْهُ صَلَواتٌ بِلا عُذْرٍ، إنْ صَلَّى السُنَّةَ تَقَرُبًا إِلى اللهِ كَفَر إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنّهُ فِي الشَّرْعِ ليسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلاةِ السُّنّةِ بالمَرّةِ. أمّا مَن فَاتَتْهُ الصَّلاةُ بِعُذْرٍ فَلَه أَجْرٌ إنْ صَلّى السُنَّةَ. ومَن كانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ فاتَتْه بِلا عُذْرٍ لا يُصَلِّي تَحِيّةَ المَسْجِدِ، وإنْ كانَ قالَ أُصَلِّي هذِه بَدَلَ القَضَاءِ عَلَيْهِ إِثْمٌ.



176. محرَّر على الشيخ: قالَ عَبْدُ القَادِرِ الجِيْلانِيُّ: يَجُوزُ للمَرْأَةِ النَّمْصُ بإِذْنِ الزَّوْجِ. فقَال ابنُ الجَوْزِيّ: إنْ عَمِلَت النَّمْصَ ِبِقَصْدِ التَّشَبُّهِ بالفَاجِرَاتِ الفَاسِقَاتِ حَرَامٌ، وإنْ لَم تَقْصِدْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ.

177. قال الشيخ: مَن كانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ فَاتَتْهُ بِلا عُذْرٍ فَذَكَرَ اللهَ أو زَارَ مَرِيضًا مُسْلِمًا للهِ تَعالَى أَو تَصَدَّق علَى فَقِيْرٍ أَو قَعَدَ فِي مَجْلِسِ عِلْمٍ لِيَتَعلَّمَ لَهُ ثوابٌ.



178. قال الشيخ: الفَاتِحَةُ سَبْعَ مَرّاتٍ فِيهَا سِرٌّ كَبِيرٌ، وإذَا قُرِئَتْ ثَلاثَةَ أَيّامٍ فِي الصّبَاحِ سَبْعَ مَرّاتٍ وَعَصْرًا سَبْعَ مَرّاتٍ يَكُونُ فِيهِ سِرٌّ كَبِيْرٍ (غَيْرُهُ يَرْقِيْهِ).



179. قال الشيخ: كانَ رَجُلٌ فِي بِلادِنا أنَا مَا أَدْرَكْتُهُ كانَ إذَا ذُكِرَ اللهُ يَهْتَزُّ، بَعْضُ النّاسِ قالَ عنه: مُرَائِي، فقَالَ لَهُم: لَمّا أنَا أَمُوتُ وأُحْمَلُ علَى النَعْشِ إذَا ذُكِرَ اللهُ فَلَم أَهْتَزَّ فأَنَا مُرائِي، فلَمَّا مَاتَ وَحُمِلَ علَى النَّعْشِ فَذُكِرَ اللهُ اهْتَزَّ. بَعْضُ النّاسِ إذَا ذُكِرَ اللهُ تَهْتَزُّ أَجْسَادُهُم وَقُلُوبُهم.



180. قال الشيخ: إذَا بَاعَ التَّاجِرُ بِضَاعةً وقَالَ للمُشْتَرِي: "والدَّفْع علَى رَاحَتِكَ" لا يُؤَثِّرُ.

181. سئل الشيخ عن البربارة؟

فقال: هذِه قَبِيْحَةٌ، وإنْ كانَتْ مِن عَادَةِ الكُفّارِ خاصّةً بِهِم فَهِي لا تَجُوزُ.



182. سؤال: مَن يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ هَل يُوْزَنُ عَمَلُه؟

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أَن تُوْزَنَ حَسَنَاتُه التِي لَيْسَ فِي مُقَابِلِهَا مَعَاصِي لإِظْهَارِ شَرَفِه فَقَط، ويَحْتَمِلُ أَن لا يُوْزَن.



183. قال الشيخ: إنْ زَنَتِ امْرَأَةٌ مِائةَ مَرّةٍ مَعَ رَجُلٍ يُقَامُ عَلَيها حَدٌّ واحِدٌ أَمَّا إنْ زَنَتْ مَعَ عَشْرِ رِجَالٍ فيَتَعَدَّدُ.



184. قال الشيخ: ابنُ الزِّنَى أُمُّه تَدْفَعُ عَنْهُ زَكَاةَ الفِطْرةِ.



185. قال الشيخ: عَدَّ بَعْضُ الشَّافِعِيّةِ تَرْكَ الْتِزَامِ المَرْأَةِ بِعِدَّةِ الوَفَاةِ مِن الكَبَائِرِ.



186. قال الشيخ: "اُهْجُهُم فَإِنَّ رُوْحَ القُدْسِ مَعَكَ" قَوْلُ الرَّسُولِ لِحَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ رَواهُ مُسْلِمٌ، يُقَالُ القُدْسُ والقُدُسُ مَعْناهُ رُوْحُ الطُّهْرِ.



187. سؤال: يَقُولُ بَعْضُ الجُهَّالِ إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِفَرْجِ زَوْجَتِهِ دُوْنَ الجِمَاعِ وَجَبَ عَلَيها الاغْتِسَالُ؟

قال الشيخ: لا يُكَفَّرُوْنَ.



188. هَل وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ كَما طَلَعَتْ علَى أَبِي بَكْرٍ"؟

قال الشيخ: وَرَدَ حَدِيْثٌ لَكِن لَيْسَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

189. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الأَثَرِ: "الاقْتِصَادُ نِصْفُ المَعِيْشَةِ".



190. مسألة: إِذَا أَمْسَكَ شَخْصٌ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ مُصَلِّيًا؟

قال الشيخ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عِندَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.



191. قال الشيخ: إِذَا نَزَلَ دَمٌ مِن المُصَلِّي فَمَسَحَهُ بِوَرَقَةٍ وَوَضَعَها ِفي جَيْبِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ بَعْضِهِم.



192. قال الشيخ: المُمَيِّزُ يَجِبُ إِدْخَالُهُ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ وَيَجِبُ إِيْقَاظُهُ بَعْضَ الأَوْقَاتِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ إذَا اسْتَيْقَظْتَ وَكَانَ نَائِمًا.

193. حِيْنَ يَبْدَأُ الصَّفُّ الثّانِي الذِي خَلْفَ الإِمَامِ يَبْدَأُونَ بالوُقُوفِ مِن اليَمِيْنِ، والسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ثَلاثَةُ أَذْرُعٍ؟

قال الشيخ: واحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوْهًا لَو زَادُوا علَى ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ.



194. مَن سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ وَرَفَعَ رِجْلَه كُلَّهَا حَتَّى رُكْبَتَه لم تَلْمُسِ (بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا) الأَرْضَ لأنَّها تُؤْلِمُه هَل صَحَّتْ صَلَاتُه؟

قال الشيخ: نَعَم.



195. شَخْصٌ صَلَّى صَلاةً مَكْرُوهةً لَكِنَّه ذَكَرَ اللهَ بِقَلْبِهِ؟

قال الشيخ: له ثَوَابٌ بالذِّكْرِ القَلْبِيّ بالخُشُوعِ واسْتِحْضَارِ الخَوْفِ مِن اللهِ خَوْفِ الإِجلَالِ والتَّعْظِيمِ (هذا يُسَمَّى الذِكْرَ القَلْبِيَّ)، ومَن شَكَّ فِي كَوْنِ هذَا الذِّكْرِ القَلْبِيِّ فِيهِ ثَوَابٌ كَفَرَ.



196. شَخْصٌ يُعَلَّمُ مِن جَدِيدٍ فدَخَل مَأْمُومًا خَلْفَ إِمَامٍ رَاكِعٍ فَشَكَّ هَلِ الرُّكُوعُ فَرْضٌ أَم لا ثُمَّ جَزَمَ أنَّهُ فَرْضٌ؟

قال الشيخ: ما كَفَرَ لَكِن يُعِيْدُ الصَّلَاةَ.



197. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بِدُونِ إِقَامَةٍ؟

فَقَال: كَأَنَّ هذَا رَأْيُ مَالِكٍ.



198. شَخْصٌ دَخَلَ مَسْبُوقًا مَعَ إِمَامٍ ثُمَّ رَكَعَ الإِمَامُ وَاعْتَدَلَ واسْتَمَرَّ المَأْمُومُ فِي قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ ثُمَّ تَابَعَ الصَّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ؟

قال الشيخ: فاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَم تَفْسُدْ صَلَاتُه.



199. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ يُصَلِّي فِي مَكَانٍ فِيهِ حَاسِرَاتٌ أو فِي مَكَانٍ يُشْرَبُ فِيْهِ الخَمْرُ أو يُبَاعُ فِيهِ (الخمرُ) أو فِيهِ مُوسِيقَى.

فَقَالَ: ثَوَابُها نَاقِصٌ.



200. سُئِلَ الشيخُ: عَمَّن صَلَّى الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيّةَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ سَهْوًا فَظَنَّ أَنَّ صَلاتَهُ ما صَحَّتْ فَأَعَادَها.

قال الشيخ: إِنْ كانَ جَاهِلاً بالحُكْمِ لا نُكَفِّرُه.




201. الحَدِيثُ الذِي فِي البُخَارِيِّ أنَّ الرَّسُولَ لَمَّا انْقَطَعَ عَنهُ الوَحْيُ هَمَّ أَنْ يُلْقِيَ بِنَفْسِهِ مِن ذِرْوَةِ جَبَلٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: هذَا رِوَايَتُهُ بِدُونِ بَيَانٍ خَطَرٌ، البُخَارِيُّ لَهُ ثَلاثُ رِوَاياتٍ لَعَلَّهُ لا يُوْجَدُ هذَا الحَدِيثُ فِي تِلْكَ الرِّوَايَتَيْنِ. هذَا (الحَدِيثُ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ كانَ يَظُنُّ أنَّهُ لا يَتَأَذَّى ولَم أَرَ مَن قَالَ عَنه إنّهُ ضَعِيْفٌ، ومَا قُلْتُ إنَهُ مُجَّرُدُ خُطُورٍ خَطَرَ لَهُ. أَمّا ابنُ حَجَرٍ فلَم يُعَلِّقْ علَى هذَا الحَدِيْثِ، هذَا شَرْحُهُ فِيهِ ءَافَاتٌ، وإنْ قُلْتَ ضَعِيْفٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



202. وَلَدٌ عُمْرُه اثْنَا عَشْرَةَ سَنَةً، قالَتْ بِنْتٌ عُمْرُها ثَلاثُ سَنَواتٍ إنّه وَضَعَ يَدَهُ علَى فَرْجِها فَهَل يُؤَدِّبُهُ أَبُوهُ بِنَاءً علَى قَوْلِها؟

قال الشيخ: إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ يُؤَدِّبُهُ.



203. مسئلة: مَن كانَ دُوْنَ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِيَ بِهِ المَرْأَةُ، ومَن كانَ عُمْرُه فِي الثانِيَةَ عَشْرَةَ يَجُوز أَنْ تَخْتَلِيَ بِه المَرأَةُ (إنْ لم يَكُونَا بالِغَين)، أَمّا ابنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مُراهِقٌ فَلا يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِيَ بِهِ. المُمَيِّزُ الذِي هُوَ تَحْتَ المُراهِقِ يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِيَ بهِ المَرأةُ، أَمّا المُراهِقُ فكَالكَبِيرِ لا يَجُوزُ أنْ تَخْتَلِيَ بهِ المَرأةُ، ابنُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ هُو المُراهِقُ الذِي مَا فِيهِ كَلَامٌ وابنُ ثَلاثَةَ عَشَرَ مُراهِقٌ. ابنُ ثَلاثِ سَنَوات حُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ، غَيْرُ المُرَاهِقِ يَجُوزُ أَنْ تَكْشِفَ شَعَرَها أَمَامَهُ. الصَّغِيرُ الذِي لا تَمْيِيْزَ لَهُ يَجُوزُ النَّظَرُ لِعَوْرَتِهِ.



204. طِفْلٌ دُوْنَ البُلُوغِ كانَ يَقُولُ: "اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَمَادَة"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِنْهُ المَدْحُ لا يَكْفُرُ.



205. مسئلة: إِذَا قِيلَ لِصَغِيرٍ طِفْلٍ عَمِلَ صُوْرَةَ مَعْصِيَةٍ "حَرَامٌ كَيْفَ تَفْعَل"؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ لأنَّ مَعْنَاهُ هذَا الفِعْلُ أَصْلُهُ حَرَامٌ كَيْفَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.



206. قال الشيخ: قَوْلُ الفُقَهَاءِ بِلُزُومِ تَأْمِينِ ءَالَةِ تَنْظِيفٍ للزَّوْجَةِ يَعْنُونَ بِهِ ءَالَةَ تَنْظِيفِ الجَسَدِ.



207. قال الشيخ: قَالَ المَالِكِيّةُ إنْ تَمَنَّعَ الزَّوْجُ عَن جِمَاعِ زَوْجَتِهِ إِضْرَارًا بِهَا جَازَ لَهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ، أَمّا إنْ لَم يَكُنْ إِضْرَارًا بِهَا فَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ، ونَصَّ مَالِكٌ علَى ذَلِكَ قال: حَتَّى لَو احْتَرَقَتْ بِالشَّهْوَةِ.



208. قال الشيخ: إذَا مَنَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَه أَنْ تَزُورَ أَهْلَها وَمَنَعَهُم مِن زِيَارَتِها عِنْدَئِذٍ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِزِيَارَتِهِم دُوْنَ إِذْنِهِ أمَّا إنْ كَانَ يَأذَنُ لَهَا فَلَا تَخْرُجُ (بِدُونِ إذْنِهِ بَل تَسْتأْذِنُهُ).

سئل الشيخ: عَمَّن ظَنَّ أَنَّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



209. امْرَأةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: "أَنْتَ عِنْدِي بَعْدَ اللهِ"؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ لا تَفْهَمُ مِن ذَلِك أَنْتَ أَفْضَلُ عِنْدِي مِن كُلِّ شَىءٍ سِوَى اللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لا تَكْفُرُ.



210. قال الشيخ: إذَا كَانَ الدَّمُ فِيهِ خِلافٌ بِنَجَاسَتِهِ فكَيْفَ الصَّدِيدُ والقَيْحُ.



211. قال الشيخ: بالإِجْمَاعِ لا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ المَرْأةُ عَبْدَها، تُعْتِقُهُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُهُ.



212. إِذَا جَلَسَ (شَخْصٌ) علَى أَثَاثٍ اشْتُرِيَ مِن مَالِ الرِبّا (وذَكَر اللهَ).

قال الشيخ: إِذَا ذَكَرَ اللهَ لَهُ ثَوابٌ بالإِجْمَاعِ، ومَن قَالَ لَيْسَ لَهُ ثَوابٌ أَو شَكَّ كَفَرَ.




213. قال الشيخ: فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ القُنْفُذُ لا يُؤْكَلُ.



214. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ حَرَّمَ أَكْلَ خِصْيَةِ الغَنَمِ؟

فقال: لا يَكْفُر.



215. سُئِلَ الشَّيخُ عَن قَوْلِ المُعَلِّمَةِ للتَّلَامِيذِ عِندَ الشَّرْحِ عَن "الفَاءِ" فِي وَسَطِ الكَلِمَةِ: "كأنّها تُمْسِكُ بِيَدَيْهَا الحَرْفَ الذِي قَبْلَها والحَرْفَ الذِي بَعْدَهَا".

قال الشيخ: يَجُوزُ.



216. سَائِقٌ يَسُوقُ أَحَدَ بَاصَاتِ مَدْرَسَتِنا، وَقَعَ حِرْزٌ فِي البَاصِ فَخَشِيَ عَلَيه مِن القَذَرِ فَنَزَلَ لِيَرْفَعَهُ والسّيَارَةُ مَاشِيَةٌ فاصْطَدَمَ بِصَخْرَةٍ وَتَأَذَّى البَاصُ؟

قال الشيخ: قَصَّرَ، كانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقِفَ وَيَأْخُذَ الحِرْزَ. يَغْرَمُ كُلَّ مَا حَصَلَ مِن العُطْلِ.



217. إِذَا شُكَّ فِي طِفْلٍ فِي المَدْرَسَةِ أنَّهُ سَرَقَ هَل يَجُوزُ أَنْ يُفَتَّشَ فِي أَغْرَاضِه؟ وَإذَا شُكَّ فِي بَالِغَةٍ أَنّها تَحْمِلُ صَوَرَ العَارِيَاتِ لِتُرِيَهَا للطَّالِبَاتِ هَل يَجُوزُ البَحْثُ فِي أَغْراضِها؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ قَرِيْنَةٌ قَوِيّةٌ يَجُوزُ، كَأَنْ كَانَ سَبَقَ لَهَا رَذَالَةٌ.



218. دَرْسٌ عُنْوَانُهُ "التَّعَاوُنُ يُعْطِي قُوّةً" يَقُولُون عَن عُصْفُورٍ يُفَكِّرُ أَو يَقُولُون وَبَانَ فِي عَيْنَيْهِ تَفْكِيرٌ؟

قال الشيخ: اتْرُكُوهَا.



219. الأَولادُ فِي المَدْرَسَةِ إذَا تَفَوَّقَ طَالِبٌ يُقَالُ لَهُم: صَفِّقُوا لَهُ؟

قال الشيخ: جَائِزٌ.



220. إِذَا تَأَخَّرَ الطَّالِبُ عَنِ الوُصُولِ إلى الصَّفِ هل يُضْرَبُ؟

قال الشيخ: أَلَيْسَ هذَا مِن مَصْلَحَةِ الطَّالِبِ، يَسْتَحِقُّ. إِذَا كانَ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ لا يُضْرَبُ، مِن غَيْرِ أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ لا يُضْرَبُ.



221. قال الشيخ عَن الأَشْهُرِ العَرَبِيّةِ لا يُرْمَى فِي القَاذُورَاتِ رَمَضَانُ وَلا ذُو الحِجَّةِ.



222. هل يَجُوزُ رَمْيُ وَرَقَةٍ عَلَيهَا كَلِمَةُ الأَشْهُر الهِجْرِيّة؟

قال الشيخ: لا يَجُوزُ.



223. قال الشيخ: المَرْأةُ المُسْلِمَةُ تَكْشِفُ أمَامَ الكَافِرَةِ مَا تَكْشِفُهُ عِندَ عَمَلِهَا فِي البَيْتِ، تَكْشِفُ رَأْسَهَا وَعُنُقَها وسَاعِدَهَا وَسَاقَها، وعَلَى قَوْلٍ تَكْشِفُ أَمامَها مَا عَدَا ما بَيْنَ السُرَّةِ والرُّكْبَةِ. (مُحَرَّرَة).



224. مسئلة: فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد عِلَّيشٍ الذِي كانَ مُفْتِي الدِّيَارِ المِصْرِيّةِ إنّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وإِنْ خِيْفَتِ الفِتْنَةُ، قالَ ابنُ مَرْزُوقٍ مِن المَالِكِيّةِ: إنْ خِيْفَتِ الفِتْنَةُ لا يَجُوزُ.



225. إذَا تَزَيَّنَتِ المَرأةُ بِحَفِّ الوَجْهِ وَتَحْمِيرِه وَلُبْسِ الزِّيْنَةِ، ما حُكْمُ صَلَاتِها فِي بَيْتِها وَلَيْسَ عِنْدَهَا أَجْنَبِيٌّ؟

قال الشيخ: لَهَا ثَوَابٌ.



226. شَخْصٌ عَمِلَ مُتَطَوِّعًا فِي دَهْنِ مَدْرَسَتِنَا فاشْتُرِيَ لَهُ سَنْدوِيشًا مِن مَالِ المَصَالِحِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لأنَّ هذَا تَشْجِيعٌ لَهُ علَى عَمَلِ الخَيْرِ، لأَنَّ الإِنْسَانَ بِهذَا يَنْشَطُ علَى هذَا العَمَلِ.



227. مسئلة: إذَا لَم يُكْتَبْ لإِنْسَانٍ الدَّفْنُ، تَعُودُ إِليهِ الرُّوْحُ وَيَعُودُ الإِحْسَاسُ لِكُلِّ جُزْءٍ مِن الجَسَدِ.



228. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَرَى الكَافِرُ لَيْلَةَ القَدْرِ يَقَظَةً ولَم يَرِدْ نَصٌّ أنَّ هذَا لا بُدَّ أنْ يُسْلِمَ لَكِن نَحْنُ نَقُولُ يُسْلِمُ. كمَا أنَّ الكَافِرَ قَد يَرَى الرَّسُولَ فِي الرُؤْيَا ثُمَّ يُسْلِمُ.



229. قال الشيخ: إذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ يُسَنُّ لَهُ أنْ يَغْتَسِلَ. ولَو كَانَ جُنُبًا أَثنَاءَ كُفْرِه ثُمَّ أَسْلَم حتَى هذَا بَعْضُ الفُقَهَاءِ قالوا لا يَجِبُ أنْ يَغْتَسِلَ، وقالَ بَعْضُهُم يَجِبُ أَنْ يَغْتَسِلَ. المُرْتَدُّ إذا أَسْلَمَ لا يَجِبُ علَيهِ أنْ يَغْتَسِلَ إِنَّمَا يُسَنُّ.



230. شَخْصٌ اشْتَرَى مِن كافِرٍ حَرْبِيٍّ شَيْئًا بِمَالٍ حَرَامٍ هَل يَقُولُ لَهُ سَامِحْنِي؟

قال الشيخ: سَامِحْنِي مَعْناهُ لا تُطَالِبْنِي فِي الدُّنْيا، يَجُوزُ.



231. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَجُوزُ أنْ يَدْعُوَ (الشخصُ) للكَافِر: "اللهُ يَرْزُقُكَ وَلَدًا"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، لأنَّه قَد يُسْلِمُ وَلَدُهُ. كَم مِن وَلَدٍ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَطَلَعَ أَحْسَنَ مِن وَلَدٍ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.



232. أْشَخَاصٌ فِي كَنَدَا مُوَظَّفُونَ عِندَ كُفّارٍ، فهَل لَه (الشخصُ) أنْ يَكْتُبَ لَهُم فِي عِيْدِهم: "أَتَمَنَّى لَكُم عَامًا مَلِيئًا بالخَيْرِ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَخْشَى ضَرَرَهُم أَيْ يَكِيْدُوا لَهُ مَثَلاً فَيُؤْذُوْنَهُ، لا يَحْرُمُ. أَمّا إنْ كانُوا يَطْرُدُونَهُ مِن العَمَلِ وَهُوَ يَجِدُ مَا يَسْتَغْنِي بِه عَن ضَرَرِ الجُوْعِ وَنَحْوِهِ فَلا يَجُوزُ لَهُ.



233. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا سَمَّى الكُفّارُ وَلَدَهُم عَبْدَ المَسِيْحِ فَإِنَّهُم كَفَرُوا بِذَلِكَ، لَكِن إذَا نَادَاهُ شَخْصٌ بِهذَا الاسْمِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لأنّ هذَا صَارَ عَلَمًا.

فَسُئِلَ: عَمَّن ظَنَّ أنَّهُ لا يَجُوزُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.

وَسُئِلَ: عَمَّنْ ظَنَّهُ أنّه إنْ نَادَاهُ بِهذَا الاسْمِ يَكْفُرُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.




234. قال الشيخ: حَدِيثُ "أَبْرِدُوا بالظُّهْرِ" مَعْنَاهُ انْتَظِرُوا البَرْدَ، انْتَظِرُوا حتَى يَأْتِيَ وَقْتُ البَرْدِ، لَيْسَ مَعْنَاهُ كَمَا فَعَلَتِ الوَهّابِيّةُ صَارُوا يُؤَذِّنُونَ للظُّهْرِ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ فِي طَرَابُلْسَ. أمّا للجُمُعُةِ فالإِمامُ أَحْمَدُ قَالَ ذَلِكَ لِدَلِيلٍ قامَ عِنْدَهُ، وفِعْلُهُم هذَا مُخَالَفَةٌ لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ أَنّهُ صَلَّى بالنَّبِيِّ الظُهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وهذَا (أي فِعْلُهم فِيه) مُخَالَفَةٌ للآيَةِ: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ لأَنَّ الدُلُوكَ بإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ والمُفَسِّرِينَ زَوَالُ الشَّمْسِ عَن وَسَطِ السَّمَاءِ.



235. قال الشيخ: حَدِيثُ "الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ عَضُودٌ"، عَضُودٌ مَعْنَاهُ ظُلْمٌ شَدِيدٌ لَيْسَ مُجَرَّدَ الظُلْمِ. الثَّلاثُونَ تَنْتَهِي بالثَّلاثِيْنَ، ومُعَاوِيَةُ قَالَ: "أَنَا أَوَّلُ المُلُوكِ"، هُوَ مَعْصِيَتُه تَزِيْدُ لأَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ قَلَّدُوْهُ فِي الظُّلْمِ، هُوَ شَقَّ لَهُم طَرِيقَ إِهَانَةِ أَهْلِ البَيْتِ وَظُلْمِهِم، ظَلَّتْ إِهانَةُ أَهْلِ البَيْتِ ثَلاثَمِائةِ سَنَةٍ فِي دِمَشْقَ حَتَّى بَعْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، مُعَاوِيَةُ تَرَكَ للنَّاسِ سُنَّةً سَيِّئَةً.



236. قال الشيخ: حَدِيثُ "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيْمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا للهِ وأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". مَعْنَاهُ الإِيمَانُ يَكُونُ قَوِيًّا إذَا كانَ الشَّخْصُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَكْثَرَ مِن كُلِّ شَىءٍ وَيكْرَهُ الكُفْرَ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، لا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا كَامِلاً وَلِيًّا حَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسَولُه أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كُلِّ شَىءٍ، مِن مَالِهِ وَوَلِدِه والنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، عِنْدَئِذٍ يَكُونُ وَلِيًّا. ثُمَّ المُؤْمِنُونَ، يُحِبهم (هذا المؤمِنُ) لِوَجْهِ اللهِ لَيْسَ لِمَالِهِم وَلا لِجَاهِهم، عِنْدَمَا تَحْصُلُ هذِهِ الثَّلاثُ يَكُونُ مُؤْمِنًا كَامِلاً. الذِي يُحِبُّ المُؤْمِنَ لأنَّهُ مُؤْمِنٌ، اللهُ يُظِلُّه فِي ظِلِّ العَرْشِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ.



237. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ أنَّ العَبْدَ الذِي أَحَبَّهُ اللهُ، يَأْمُرُ اللهُ جِبْرِيلَ أَنْ يُحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ، وَيُؤْمَرُ (جِبرِيلَ) أَنْ يُبَلِّغَ المَلَائِكةَ بِذَلِكَ فَيُحِبُّونَهُ وَيَقُولُ جِبرِيلُ فَرَحًا بِهِ "رَحْمَةُ اللهِ علَى فُلَانٍ" فيَقُولُ حَمَلَةُ العَرْشِ فَرَحًا بِهِ "رَحْمَةُ اللهِ عَلَى فُلَانٍ".



238. سُؤال: مَا حُكْمُ مَن ظَنَّ أَنَّ حَدِيثَ "مَن قَرَأَ القُرْءَانَ وَهُوَ فِيهِ يُتَعْتِعُ فَلَهُ أَجْرَانِ" مَعناهُ أَنْ الذِي يَقْرأُ وَهُوَ يُغَيِّرُ الحُرُوفَ يُؤْجَر.

قال الشيخ: هَؤلاءِ حَرَّفُوا الحَدِيثَ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ الذِي يَتْلُو القُرْءَانَ تِلَاوَةً صَحِيْحَةً بِمَشَقَّةٍ لَيْسَ مَعْنَاهُ يُكَسِّرُ، الذِي يَعْرِفُ أَنَّ تَغْيِيْرَ القِرَاءَةِ شَرْعًا حَرَامٌ وَمَعَ هذَا اعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ أَجْرًا هذَا يَكْفُرُ.



239. قال الشيخ: وَرَدَ فِي اسْتِسْقَاءِ العَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ: "مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إلا بِذَنْبٍ وَمَا رُفِعَ إلا بِطَاعَةٍ" هذَا المَقْصُودُ بِهِ البَلَاءُ العَامُّ.



240. قال الشيخ: حَدِيثُ "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلا بِخِمَارٍ" مَعْنَاهُ المَرْأَةُ البَالِغَةُ لا تَصِحُّ صَلَاتُها إلّا إذَا غَطَّتْ رَأْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ، عِنْدَ أَحْمَدَ صَلاتُهَا تَصِحُّ حَتَّى تَبْلُغَ.



241. قال الشيخ: "لَوْلَاَك لَمَا خُلِقَتِ الأَفْلَاكُ" لَيْسَ حَدِيثًا، (إنّما هُوَ) مِن كَلامِ بَعْضِ الناس.



242. قال الشيخ: التَّرْتِيْبُ فِي القَضَاءِ مَطْلُوبٌ.



243. قال الشيخ: لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ كانَ شَعَرُهُنَّ طَوِيلًا فَسَأَلْنَ الرَّسُولَ هَل يَفُكُكْنَ ضَفَائِرَهُنَّ إذَا اغْتَسَلْنَ فقال لَهُنَّ لا.



244. قال الشيخ: "مَا رَءَاهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ" لَيْسَ (حَدِيثًا) مَرْفُوعًا (إلى النَّبِيّ)، (إنّما) هذَا ثابِتٌ مِن كَلامِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ.



245. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيّةِ إنْ نَوَى قَبْلَ القِيَامِ للصَّلَاةِ بِقَلِيلٍ يَكْفِيهِ ذَلِكَ.



246. لَو جَلَسَ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ علَى الشُّرْفَةِ ولا يَرَاهُما أَحَدٌ مِن المَنْزِلِ لَكِن يَرَاهُمَا النَّاسُ الذِينَ فِي الطَّرِيقِ؟

قال الشيخ: هذه خلوة.



247. لَو جَلَسَتْ امْرَأَةٌ فِي غُرْفَةٍ أَقْفَلَتْهَا وَرَجُلٌ وَاحِدٌ فِي البَيْتِ؟

قال الشيخ: هَذِه خَلْوَةٌ.



248. مَن طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ عِنْدَهَا فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ (فاعْتَقَدَتْ أنَّ صَلاتَها فَسَدَتْ)؟

قال الشيخ: إنِ اعْتَقَدَتْ أَنَّ صَلَاتَها فَسَدَتْ لِذَلِكَ لا تَكْفُرُ، أَمّا إِنْ قَالَتْ لِمُجَرَّد شَكِّها فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ تَفْسُدُ صَلاتُها فَهَذَا كُفْرٌ.



249. قال الشيخ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ َأو صَلَاتَيْنِ أو ثَلاثَةٍ أو أَرْبَعَةٍ إذَا صَلَّى الحَاضِرَةَ قَبْلَ القَضَاءِ لا تَصِحُّ، أمَّا فِي المَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ تَصِحُّ، أَمَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ كَثِيرٌ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الحَاضِرَةِ (عِندَ مالِكٍ أيضًا).



250. قال الشيخ: إذَا قَدَّمَ المُسَافِرُ العِشَاءَ فِي السَّفَرِ إلى المَغْرِبِ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ صَلَاةَ قِيَامِ رَمَضَانَ فَيُصَلِّيْهَا وَقْتَ المَغْرِبِ.



251. قال الشيخ: مَنْ أَكَلَ الثُؤْمَ بِلَا عُذْرٍ وَدَخَلَ المَسْجِدَ وَصَلَّى لا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ بِأَكْلِهِ، مَرِيضٌ مَثَلًا أَكَلَهُ للتَّدَاوِي (هذا عُذرٌ).



252. قال الشيخ: مَن أَمْكَنَهُ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الكَعْبَةِ لا بُدَّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ ولَم يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ المَسْجِدَ الحَرَامَ.



253. قال الشيخ: مَنْ كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ بِلَا عُذْرٍ فَذَكَرَ اللهَ لَهُ ثَوَابٌ بالذِّكْرِ إلّا إذَا قالَ "أَذْكُرُ بَدَلَ القَضَاءِ" فَلا ثَوَابَ لَهُ، ومَن قَالَ إِنَّهُ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ ذَكَرَ اللهَ "أَثِمَ بالذِّكْرِ" كَفَرَ. أمّا إنْ قالَ "لا ثَوابَ لَه" فَلا يَكْفُر، أمّا لَو قَالَ يَأْثَمُ بِتَقْطِيعِ الوَقْتِ فِي غَيْرِ الضَّرُورِيِّ وَغَيْرِ القَضَاءِ فَلا يَكْفُرُ.



254. قال الشيخ: لَو صَلَّى رَكْعَةَ الوِتْرِ دُوْنَ مُقَدِّمَةِ الوِتْرِ ولا سُنَّةِ العِشَاءِ لَيْسَ مَكْرُوهًا.



255. مسئلة: اتِّخَاذُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاةِ سُنّةٌ.



256. مسئلة: امْرَأَةٌ تَشْكُو نُزُوْلَ سَائِلٍ مِن فَرْجِهَا أَكْثَرَ الأَوْقَاتِ، أَحْيَانًا لا يَحْصُلُ انْقِطَاعٌ إلا عَشْرَ دَقائِقَ فَهَل لَهَا رُخْصَةٌ أَنْ تَجْمَعَ الصَّلَاةَ؟

قال الشيخ: فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ يَجُوزُ لَها.



257. سُئِلَ الشَّيخُ عَن مُرْتَدٍّ دَرَسَ القُرْءَانَ علَى قَارِئٍ ثِقَةٍ هَل يُعْتَبَرُ قَارِئًا إذَا أَسْلَمَ دُوْنَ أَنْ يُعِيْدَ؟

فقال الشيخ: يَكْفِي إِنْ كانَ الذِي قَرَأَ عَلَيه ثِقَةً وَأَقَرَّه، لأَنَّ غَيْرَ الثِّقَةِ قَد يَسْكُتُ لَهُ علَى الغَلَطِ.



258. هَل يَصِحُّ ذَبْحُ بَقَرَةٍ مِن أَجْلِ العَقِيقَةِ؟

قال الشيخ: يَصِحُّ.



259. قال الشيخ: كُتُبُ سِيّدِنا الرِّفَاعِيّ ذَهَبَتْ أَيّامَ التَّتَارِ، هذِهِ المَوْجُودَةُ اليَوْمَ لَيْسَ فِيهَا نُسْخَةٌ مُقَابَلَةٌ عَلَى نُسْخَةِ المُؤَلِّفِ، لَيْسَ فِيهَا نُسْخَةٌ مُحَرَّرَةٌ مَوْثُوقَةٌ.



260. قال الشيخ: الأَوْلِيَاءُ مَا وَصَلُوا إِلَى الوِلايةِ إلَّا وَقَد تَرَكُوا كَثِيرًا مِنَ الحَلَالِ مِن غَيْرِ تَحْرِيمِ الأَشْيَاءِ التِي يَشْتَهُونَها، يَتْرُكُونَها مِن غَيرِ أنْ يُحَرِّمُوها.



261. شَخْصٌ صَارَ يُرَخِّصُ السِّعْرَ حَتَّى لا يَسْتَطِيعَ غَيْرُهُ أَنْ يَبِيْعَ، فَقَالَ شَخْصٌ: "هذَا غَبِيّ عَتَّال"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ هذِه غَبَاوَةٌ، لا يَكْفُر.



262. سُئِلَ الشَيخ عَن حُكْمِ بَيْعِ الأَظَافِرِ مُسْتَعارَةٍ والرُّمُوشِ المُسْتَعارَةِ مِن البلَاسْتِيك؟

فقال: إنْ كانَ تَشَبُّهًا بالكُفَّارِ فَهُوَ حَرَامٌ. ولَو لَم يَكُن تَشَبُّهًا إنْ فَعَلَتْهُ الخَلِيَّةُ (غير المتزوّجة) حَرَامٌ عَلَيها.



263. قال الشيخ: لم يَرِدْ أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ النِّسَاءَ فِي صَفٍّ والرِّجَالَ فِي صَفٍّ. وَرَدَ أنَّ المَلَائِكةَ هُم يُدْخِلُونَ المُؤْمِنِينَ الجَنَّةَ.



264. قال الشيخ: أَمْرُ الكَفّارَةِ علَى مَن جَامَع زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا، قالَ بَعْضُهُم تَجِبُ الكَفّارةُ علَى الزَّوْجَةِ أيضًا.

265. امْرَأَةٌ رَأَتْ شَيْئًا قَرِيْبًا مِن الأَصْفَرِ فاحْتَارَتْ مَاذَا تَعْتَبِرُهُ؟

قال الشيخ: تَعْتَبِرُهُ حَيْضًا.



266. سَأَلَ الشيخُ نبيل شيخَنَا رحمه الله: عَن الرِّبَا أَنَّهُ يُسَمَّى فِي لُغَتِنَا (أي العاميّة) فَائِدَة فهَل يَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ بِذَلِك؟

فقال: يَجُوزُ وَيُسَمَّى رِبْحًا أيضًا.

267. قال الشيخ: مُعَاوِيَةُ تَرَكَ الصَّحَابَةَ الكِبَارَ وأَبْنَاءَهُم الأَكَابِرَ واسْتَخْلَفَ ابْنَهُ يَزِيدَ الذِي هُوَ لَيْسَ مِن أَهْلِ العِلْمِ وَلَا مِن أَهْلِ التَّقْوَى.



268. قال الشيخ: يَفْتَرُونَ علَى أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّه كانَ يَتَرَدَّدُ إلى طَعَامِ مُعَاوِيَةَ وأنَّهُ كانَ يَقُولُ "صَلَاةُ عَلِيٍّ أَتْقَنُ وَطَعَامُ مُعَاوَيَةَ أَدْسَمُ". أَبُو هُرَيرَةَ مَا زَالَ زَاهِدًا إلى ءاخِرِ حَياتِهِ.



269. قال الشيخ: إذَا كانَ الشَّخْصُ ابْتَلَعَ خَيْطًا نِصْفٌ فِي جَوْفِهِ وَنِصْفٌ خَارِجَهُ، هذَا بِمَا أَنَّ ذَاكَ النِّصْفَ مُخْتَلِطٌ بالدَّمِ أو الغَائِطِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ حَامِلِ النَّجَاسَةِ صَلاتُهُ لا تَصِحُّ.



270. قال الشيخ: إذَا وَلَدَتِ المَرْأَةُ بِدُوْنِ بَلَلٍ بِالمَرَّةِ لا تُفْطِرُ.



271. مَن قالَ "المَرْأَةُ الصَّائِمَةُ إنْ وَلَدَتْ لا تُفْطِرُ"؟

قال الشيخ: لا يكفر.

272. إذَا قالَ رَجُلٌ لِزَوْجَتِهِ: "تُرِيْدِينَ الطَّلَاق؟" فَهَل يَجُوزَ لَهَا أَنْ تَقُولَ "نعم"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ إنْ كانَ هُو راغِبًا بالطَّلَاقِ.



273. قال الشيخ: المُعْتَدَّةُ للوَفَاةِ أو الطَّلَاقِ لا يَجُوزُ أنْ تَذْهَبَ لِلْحَجِّ وإنْ ذَهَبَتْ فَلا ثَوابَ لَها.



274. شَخْصٌ كانَ فِي يَدِهِ شَوْكَةٌ ظَاهِرةٌ، قال الشيخ: بالنِّسْبَةِ للوُضُوءِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا.



275. شَخْصٌ كانَ لا يَعْلَمُ وُجُوبَ إِيصَالِ المَاءِ إلى البَشْرَة (التي) تَحْتَ الشَّارِبَيْنِ فِي الوُضُوءِ؟

قال الشيخ: غَلِطَ، لا يَكْفُر.



276. قال الشيخ: أَكْلُ الحَلَاِل قَبْلَ ثَمَانِينَ سَنَةً، المُسْلِمُونَ كَانَ طَعَامُهُم حَلَالاً. فِي تِلْكَ الأيّامِ إذَا إِنْسَانٌ مَرِضَ فاجْتَمَعَ عِنْدَهُ عَدَدٌ وَقَرَأُوا سُوْرَةَ يَس يَتَعَافَى مِن أَيِّ مَرَضٍ، حتَّى لَو كانَ مَجْنُونًا رُبِطَ بالحَدِيدِ، أمّا اليَومَ فِي الغَالِبِ لا يَحْصُلُ لأَنَّ الحَرَامَ انْتَشَرَ، أَكْلُ الرِّبَا صَارَ كَثِيرًا فَذَلِكَ السِّرُّ لا يَحْصُلُ كَثِيرًا إِلّا قَلِيلاً.



277. قال الشيخ: تَعْلِيمُ دَرْسٍ أو دَرْسَيْنِ فِي العَقِيْدَةِ أَفْضَلُ مِن صِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامِهَا يَعْنِي مِن النَّوافِلِ.



278. قال الشيخ: وِرْدُ الطَّرِيقَةِ لَيْسَ لِلْمُجِدِّينَ، المُجِدُّ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وِرْدًا خَمْسَةَ ءَالافٍ أَو سِتّةَ ءَالافٍ.



279. قال الشيخ: مَن كانَ لا يَجِدُ عَمَلاً يَتَعَيَّشُ مِنْهُ لَو تَرَكَ الذِي هُوَ فِيهِ، وَكانَ لَو ذَهَبَ للجُمُعَةِ يُصْرَفُ (مِن عَمَلِه)، فَهُو مَعْذُورٌ لا يَذْهَبُ للجُمُعَةِ.



280. قال الشيخ: يُقَالُ أَوَّلُ مَن لاطَ إِبْلِيسُ لأنّهُ جامَعَ نَفْسَهُ، هَكَذَا وَرَدَ لَكِنَّهُ لَيْسَ شَيْئًا مُؤَكَّدًا.



281. مسئلة: قالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: سُؤَالُ المَلَكَيْنِ لِلمَقْبُورِ فَقَط، وبَعْضُهُم قَالَ: لَو تَمَزَّقَ جِسْمُهُ لَو احْتَرَقَ يُسْأَلُ.



282. قال الشيخ: مَن عُذِّبَ فِي قَبْرِهِ قَد لا يُعَذَّبُ فِي الآخِرَة، ومَن لم يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ قَد يُعَذَّبُ فِي الآخِرَةِ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ العَذَابِ، أَمَّا مَن كانَ يُدَاوِمُ عَلَى قِرَاءَةِ سُوْرَةِ المُلْكِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَلا يُعَذَّبُ فِي القَبْرِ وَلَا فِي الآخِرَة.



283. قال الشيخ: الجِبَالُ تَصِيْرُ كالغُبَارِ النَّاعِمِ تَطِيْرُ يَوْمَ القِيَامَةِ.



284. قال الشيخ: يَنْزِلُ مَاءٌ مِن السَّمَاءِ يُشْبِهُ المَنِيَّ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْتَلِطُ بالتُّرَابِ وَعَجْبِ الذَّنَبِ وَتُعَادُ الأَجْسَادُ.



285. قَوْلُ "اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الكَعْبَةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ العَرْشِ"؟

قال الشيخ: هذَا مَا فِيْهِ ثَوابٌ، لَيْسَ مَشْرُوعًا. إذَا قَالَ "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الرَّسُولِ أو بِجَاهِ الرَّسُولِ أو بِجَاهِ أَبِي بَكْرٍ أو بِجَاهِ عُمَرَ" هذَا سُنّةٌ.



286. شَخْصٌ عِنْدَهُ مَصْنَعٌ يَصْنَعُ فِيهِ الأَسِرَّةَ والخَزَائِنَ فيَقُولُ له مُرِيدُ الشِّرَاءِ مَثَلاً "اصْنَعْ لِي خِزَانَةً وَسَرِيرًا" ثُمَّ يَدْفَعُ لَهُ جُزْءًا مِن الثَّمَنِ مَعَ أنّه لَيْسَ عِنْدَهُ خَشَبُهُ أَحْيَانًا؟

قال الشيخ: يَصِحُّ عِندَ مَالِكٍ.



287. مسئلة: الشَّجَرُ المَزْرُوعُ فِي حَدِيقَةِ المَسْجِدِ يُسْتَعْمَلُ عَلَى حَسَبِ رِضَى الذِينَ زَرَعُوهُ.



288. الانْحِنَاءُ إِلَى حَدِّ الرُكُوعِ لِمُسْلِمٍ، مِنْهُم مَن قَالَ: حرام،ٌ ومِنْهُم مَن قَالَ: مَكْرُوهٌ، أَمّا إنِ انْحَنَى بِرَأْسِهِ فَقَط فَهَذَا مَكْرُوهٌ.



289. مسئلة: إذَا كانَ فِي حَقِيبَةٍ كِتَابٌ شَرْعٍيٌّ وَمَدَّ رِجْلَهُ إِلَيْهَا (دُون أن يُلصِقَها بها) مَكْرُوهٌ ولَيْسَ حَرَامًا إلا إذَا أَلْصَقَ رِجْلَهُ بِهَا.



290. قال الشيخ: لَيْسَ حَرَامًا الجُلُوسُ بَيْنَ الظِّلِّ والشَمْسِ بَلْ يُكْرَهُ فَقَط إمَّا لأنَّهُ يُحِبُّهُ الشَّيْطَانُ أو لأنَّهُ لا يُوَافِقُ الصِّحَّةَ، وَرَدَ النَّهْيُ فِي الحَدِيثِ عَن الجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ والشَّمْسِ.



291. قال الشيخ: مَكْرُوهٌ أَنْ تُسَلِّم عَلَى شَخْصٍ إذَا كانَتِ اللُّقْمَةِ فِي فَمِهِ.



292. قال الشيخ: المَلَائِكَةُ يَرُدُّونَ الرُّوْحَ إلَى الجِسْمِ بَعْدَ الدَّفْنِ.



293. قال الشيخ: المُوَكّلُونَ بالرِّيْحِ جِبْرِيلُ وَجُنُودُه.



294. قال الشيخ: مَن قَالَ قِراءَةُ القُرْءَانِ بِلا وُضُوءٍ مَكْرُوهٌ كَفَرَ، لَو قالَ يُخَفِّفُ الثَّوَابَ مَا فِيْهِ ضَرَرٌ.



295. سئل الشيخ: إِذَا قِيلَ مَاذَا يَجِبُ أَنْ نَعْمَلَ لِتَخْفِيفِ التَّلَوُّثِ أو لَو قيل مَا الذِي يَجِبُ تَأْمِينُه لِنَجَاحِ الزَّرْع، هل يَضُرُّ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ يَجِبُ لِمَعْنَى أنَّهُ شَىءٌ مَطْلُوبٌ؟

قال الشيخ: يجوز.



296. قال الشيخ: طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وَقَفَا نَحْوَ ثُلُثِ نَهَارٍ أَو نِصْفِ نَهَارٍ ضِدَّ عَلِيٍّ.



297. شخصٌ قال للشيخ: إنَّ زَوْجَتِي خُلُقُها حَسَنٌ، فَقَال له الشَّيخُ: أَنْتَ اغْلِبْهَا بِأَنْ تُحْسِنَ لَهَا أَكْثَرَ.



298. سؤال: يَقُولُونَ إنّ هُناكَ خَطَّ اسْتِواءٍ يَقْسِمُ الأَرْضَ إلى نِصْفَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَهَل يَجُوزُ تَعْلِيمُ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



299. قال الشيخ: عِندَ بَعْضِ أَهْلِ السُّنَّةِ لَمَّا يَرَى المُؤْمِنُونَ اللهَ فِي الآخِرَةِ يَعْرِفُونَ حَقِيقَتَهُ وَلَكِن عِندَ الأَكْثَرِينَ أنَّهُم لا يَعْرِفُونَ حَقِيقَتَهُ. وَعِندَ أَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيّ: "كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أنْ يُرَى عَقْلا،ً فيَصِحُّ رُؤْيَةُ صِفَاتِ اللهِ. (مُحَرَّرَة).



300. فِي بَعْضِ الكُتُب أَنَّ القِطَّةَ تَحْلُمُ؟

قال الشيخ: لا يَجُوزُ.



شَخْصٌ يَقُول لِمَن تَرَكَ شَيْئًا مِن الطَّعَامِ فِي الصَّحْنِ "حَرَام"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن ذَلِكَ أنَّ هذَا يُؤَدِّي إِلى إِتْلَافِه فَلا يَكْفُر، أمَّا إنْ فَهِمَ مِن ذَلِك أنَّهُ يُعَاقَبُ فِي الآخِرَةِ كَفَرَ.




301. قَولُ بَعْضِ النّاسِ إذَا جَاءَ شَخْصٌ فَجْأَةً "جَاءَ مِثْل طَبّةِ مُوسَى عَلَى رَبِّهِ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



302. قال الشيخ: الذِي سَكِرَ فَصَارَ كالخَشَبَةِ إنْ تَكَلَّمَ بِكَلامِ الرِّدَّةِ لا يُكْتَبُ عَلَيهِ، وَمَن قَالَ إنّهُ يَكْفُرُ هُوَ كَفَرَ، إلا إذَا كَانَ نَحْوَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ وَتَأَوَّلَ بِأَنَّ هذَا تَنَاوَلَ المُسْكِرَ بإِرَادَتِهِ لِذَلِكَ إذَا سَكِرَ وَتَلَفَّظَ بالرِّدَّةِ فإنّهُ يَكْفُر فَهَذَا لا نُكَفِّرُهُ.



303. قال الشيخ: يَجُوز قَوْلُ "كَم حَقّها" عَن شَىءٍ غَيرِ مُحَرَّمٍ.



304. قال الشيخ: لَيْسَ مُسْتَحِيلاً أنْ يُصَابَ النَّبِيُّ بالعَيْنِ لَكِن لا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي فِكْرِه.



305. قال الشيخ: لَمَّا كانَ نُزُولُ المَلائِكَةِ بِأَمْرِ اللهِ أُوْحِيَ للرَّسُولِ أنْ يَقُولَ هذَا اللَّفْظُ "يَنْزِلُ رَبُّنَا"، المَلَائِكةُ يَنْزِلُونَ يَمْكُثُونَ ثَلاثَ سَاعَاتٍ إلى الفَجْرِ ثُمَّ يَصْعَدُونَ.



306. مسئلة: أَصْلُ الدَّعْوَةِ الرَّسُولُ جَهَرَ بِهَا ابْتِدَاءً، الرَّسُولُ دَعَا الكُفَّارَ إلى الإسْلَامِ جَهْرًا.



307. قال الشيخ: يَكْفِي فِي إِبْلَاغِ السَّلَامِ للرَّسُولِ ذِكْرُ اسْمِ الشَّخْصِ بِدُوْنِ ذِكْرِ أُمِّهِ وَأَبِيْهِ.



308. سؤال: هَل يَكْفُرُ مَن يَتَشَهَّدُ احْتِيَاطًا علَى أَمْرٍ مُبَاحٍ؟

كَتَب الشيخ بِيَدِهِ: نَعَمْ يَكْفُر.



309. قَالَ الشَّيْخُ: مَن صَدَرَ مِنْهُ مَكْرُوهٌ فاسْتَبْشَعَهُ وَلِجَهْلِهِ تَشَهَّدَ مِنْهُ احْتِيَاطًا أَوْ جَزْمًا لَا يَكْفُرُ.



310. شَخْصٌ قَالَ: أَنَا كَوَّنْتُ نَفْسِي؟

كَتَب الشيخ بِيَدِهِ: إنْ فَهِمَ مِنْهُ أنَّهُ أَحْدَثَ نَفْسَهُ مِن العَدَمِ كَفَرَ، وإنْ فَهِمَ مِنْهُ إِعْدَادَ أَمْرِ مَعِيْشَتِهِ فَلَا.



311. لَو ذَكَرَ سَبْعِينَ أَلْفًا "لا إله إلا اللهُ" بِدُونِ خُشُوعٍ واسْتِحْضَارٍ هَل يَكْفِي للوِقَايَةِ مِن النّارِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ القَوْلِ؟

قال الشيخ: نَعَمْ يَكْفِي.



312. قال الشيخ: مَن رَأَى شَعْرَةَ النَّبِيِّ فِي الرُّؤْيَا مُتَّصِلَةً بِهِ كَأَنَّهُ رَأَى كُلَّ جِسْمِهِ أَمَّا إنْ رَءَاهَا مُنْفَصِلَةً فَلَا تَثْبُتُ لَهُ الرُّؤْيَا.



313. أَمَامَ مَن يُخْشَى ظُلْمُه يُقَالُ "اللهُ اللهُ رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيئًا" مَرَّتَيْنِ أمّا للكَرْبِ فتُقَالُ بِلَا عَدَدٍ.



314. فائدة: الذِينَ بَايَعُوا الرَّسُولَ فِي الحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا وَخَمْسَمِائةٍ، بَايَعُوا الرَّسُولَ علَى أَنْ لا يَفِرُّوا.



315. فائدة: الزُّبَيْرُ كانَ فَقِيرًا فِي حَياةِ الرَّسُولِ ثُمَّ رَزَقَهُ اللهُ مِن الغَنَائِمِ مَا قِيْمَتُهُ مَلايِينٌ مِن الدَّرَاهِمِ، لَمَّا كانَ فَقِيرًا كانَتْ زَوْجَتُهُ تَمْشِي مَشْيًا لِتَحْصِيلِ بَعْضِ الأَشْيَاءِ.



316. قال الشيخ: قَوْلُهُم فِي المُصْطَلَحِ "كُلُّ الصَّحَابَةِ عُدُولٌ" مَعْنَاهُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم إذَا رَوَى عَنِ الرَّسُولِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، لَيْسَ مَعْنَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةِ عَدَالَتُهُ مُطْلَقَةٌ.



317. ما مَعْنَى حَدِيثِ: "نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ الكُفَّارُ أَعْدَاؤُهُ يَدْخُلُهُم الرُّعْبُ مِن مَسِيْرَةِ شَهْرٍ، لَو كَانُوا فِي مَسِيْرَةِ شَهْرٍ وَأَرَادُوا قِتَالَهُ يَدْخُلُهُم الرُّعْبُ وَهُم فِي أَمَاكِنِهم فَكَيْفَ الذِّينَ هُم أَدْنَى مِن ذَلِكَ.



318. قال الشيخ: الصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ قَبْلَ الوُقُوفِ (بِعَرَفةَ وكان مُحْرِمًا مِن قَبلُ)، علَى قَوْلٍ يُحْرِمُ مِن جَدِيدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أَجْزَأهُ عَن حَجَّةِ الإِسْلَامِ.



319. قال الشيخ: مَن قَتَلَ جَرَادَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الحَرَمِ يَدْفَعُ القِيمَةَ، وَفَتْوَى كَعْبٍ أنَّه يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَة.



320. قال الشيخ: إذَا رَوَّعَ شَخْصٌ شَخْصًا فَمَاتَ وَكَانَ فِي العَادَةِ الشَّخْصُ لا يَمُوتُ مِن هذَا، هذَا المُرَوِّعُ عَلَيه كَفّارَةٌ.



321. مسئلة: بَقِيَ سُلَيْمَانُ مُسْتَنِدًا علَى عَصَاهُ بَعْدَ مَوْتِه حَوْلاً (أي سَنَةً).



322. قال الشيخ: مَن وَجَدَ (امرأَةً) حاسِرَةَ الرأْسِ فِي الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَها إلى البَيْتِ بالسَّيَّارَةِ، أَمَّا أنْ يَأْخُذَها هُوَ مِن البَيْتِ وَهِي حاسِرَةَ الرأْسِ فَلا يَجُوزُ لأنَّهُ إعَانَةٌ لَهَا علَى المَعْصِيَةِ.



323. مسئلة: لم يَثْبُتْ حَدِيثُ النَهْيِ عَن تَسْمِيَةِ قَوْسِ قُزَح بِهَذَا الاسْمِ، يَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ بِذَلِكَ.



324. مسئلة: يَحْرُمُ أَكْلُ النَّمْلِ وَلَم يَرِدْ أَنَّ أَكْلَهُ يُسَبِّبُ قَطْعَ النَّسْلِ.



325. هل يَحْرُمُ الزِّوَاجُ مِن زَوْجَاتِ كُلِّ الأنْبِيَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِم؟

قال الشيخ: هذَا مَا ثَبَتَ إلا فِي حَقِّ زَوْجَاتِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.



326. قال الشيخ: مِنَ الأَسْرَارِ التِي جَعَلَهَا اللهُ بالمَدِينَةِ خَصَّ بِهَا المَدِينَةَ تُرَابُ قَبْرِ حَمْزَةَ فإنَّهُ مُجَرَّبٌ للصُّدَاعِ وَتُرَابُ قَبْرِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فإِنَّهُ مُجَرَّبٌ للحُمَّى، المَصْدُوعُ يَضَعُهُ علَى رَأْسِهِ والمَحْمُومُ يَبَلُّ بالمَاءِ تُرَابَ قَبْرِ صُهَيْبٍ يَمْسَحُ بِهِ جِسْمَهُ.



327. مَا حُكْمِ المَاءِ النَّازِلِ مِن غُسْلِ الكِتَابِيّةِ لِتَحِلَّ لِزَوْجِهَا المُسْلِمِ؟

قال الشيخ: لا يُتَطَهَّرُ بِهِ.



328. إذَا لَبِسَتِ البِنْتُ فُسْتَانًا بِدُونِ كُمٍّ أَمَامَ الخَادِمَةِ الكَافِرَةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ عِندَ بَعْضِهِم.



329. سَأَلَ سَائِلٌ: مَا دَامَتْ أَسْمَاءُ اللهِ تَوْقِيفِيَّةً كَيْفَ أَطْلَقْنَا علَى اللهِ "الذَّات"؟

قال الشيخ: مَا جَعَلْنَاهُ اسْمًا، نَقُولُ ذَاتُ اللهِ، ذَاتُهُ، هَذَا لَفْظٌ مُضَافٌ.




330. سُئِلَ الشيخ: مَا حُكْمُ الخَاتَمِ الذِي يَلْبَسُونَهُ مِن أَجْلِ الخُطُوبَةِ؟

فقال: الوَرَعُ تَرْكُهُ.



331. مسئلة: إنْ كانَ جِسْمُهُ بِحَاجَةٍ لا يُكْرَهُ أَنْ يَنامَ بَعْدَ العَصْرِ، وَلَم يَرِدْ حَدِيثٌ يَمْنَعُ النَّوْمَ بَعْدَ العَصْرِ.



332. هَل هُناكَ قَوْلٌ بِأَنَّ أَكْثَرَ الحَيْضِ سَبْعَةُ أيّامٍ؟

قال الشيخ: لا يُوْجَدُ.



333. قال الشيخ: مَن وَثَّق فَاسِقًا يَدْفَعُ لَهُ مَالَ الزَّكاةِ حَيْثُ يَجُوزُ الدَّفْعُ فِيهِ فأَعْطَاهُ مَالَ الزَّكَاةِ لِيُوَزِّعَهُ صَحَّ.




334. قال الشيخ: أَخْذُ الفَأْلِ مِن المُصْحَفِ حَرَامٌ، بَعْضُ النَّاسِ يَفْتَحُونَ المُصْحَفَ وَيُقَلِّبُونَ سَبْعَ صَحَائِفَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَعُدُّونَ سَبْعةَ أَسْطُرٍ ثُمَّ يَنْظُرُونَ مَاذَا يَطْلُعُ مِن الكَلَامِ لِيَبْنُوا عَلَيهِ.




335. قال الشيخ: عَن سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ فِي أَثْنَاءِ القِرَاءَةِ هِيَ قَدْرُ مَا يَسْكُتُ الإِنْسَانُ عَادَةً للتَّنَفُّسِ وَلَم يُقَدِّرُوهَا بِقَولِ "سُبْحَانَ اللهِ".




336. قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ﴾ مَعْناهُ فِي الآخِرَةِ يُجَازِي المُؤْمِنِينَ بالإِحْسَانِ والكُفَّارَ بالعُقُوبَةِ ويَكْشِفُ ما كَانَ خَافِيًا فِي الدُّنْيَا ﴿أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الأُمُورُ﴾ المَرْجِعُ إِلَى اللهِ.




337. قَوْلُه تَعالَى ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ مَعْنَى الآيَةِ مَن كانَ مُعَمَّرًا ومَن كانَ عُمُرُهُ قَصِيْرًا كُلٌ فِي كِتَابٍ.




338. مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى عَن مُوْسَى ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ أَيْ حَتَّى يَفْهَمُوا الكَلِمَةَ بِسُرْعَةٍ.




339. قال الشيخ: إنْ دَفَعَتِ الزَّوْجَةُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَن نَفْسِها بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَلَو كَانَ غَنِيًا لَهَا ذَلِك.




340. قال الشيخ: صُهَيْبٌ مَا مَكَّنَهُ المُشْرِكُونَ مِن الهِجْرَةِ إلا أَنْ يَتْرُكَ لَهُم كُلَّ مَالِه فِي مَكَّةَ فَتَرَكَ لَهُم مَالَهُ وَهَاجَرَ إِلى المَدِينَةِ بِنَفْسِهِ.




341. قال الشيخ: أبُو بَكْرٍ وعُثْمَانُ وعُمَرُ لم يُقَاتِلُوا الرَّسُولَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، لَكِن عُمَرُ سَمِعَ أَنَّ أبَا جَهْلٍ كَانَ جَعَلَ مِائةَ نَاقَةٍ لِمَن يَقْتُلُ الرَّسُولَ فَأَخَذَ عُمَرُ خِنْجَرًا مَسْمُومًا لِيَقْتُلَ الرَّسُولَ ثُمَّ انْقَلَبَ قَلْبُهُ وَأَسْلَمَ.




342. إذَا أَيْقَظَ المُسْلِمُ كَافِرًا عَلَى السَّحُورِ ما حُكْمُه؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لأنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أنَّ صِيَامَه يَصِحُّ.




343. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ عِندَهُ مَرَضٌ فِي كَبِدِهِ إذَا أَصْبَحَ يَجِدُ بِسَبَبِهِ رِيْقًا مُتَغَيِّرًا؟

قال الشيخ: لا يَبْلَعُ الرِّيْقَ المُتَغَيِّرَ، وإنْ بَلَعَ نَاسِيًا لا يُفْطِرُ، أَمَّا إنْ بَلَعَ مُتَعَمِّدًا ذَاكِرًا للصِّيَامِ أَفْطَرَ.




344. قال الشيخ: إنْ صَامَ الوَلِيُّ عَن قَرِيْبِهِ المَيِّتِ قَضَاءً جازَ أَنْ يَصُومَ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ مِن شَعْبَانَ.




345. مَا حُكْمُ زِيارَةِ مَرِيْضٍ مُرْتَدٍّ؟

قال الشيخ: لَيْسَ فِيهَا ثَوَابٌ إِلَّا إذَا كانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ للدِّيْنِ وَقَصَدَ ذَلِكَ.




346. سُئِلَ الشَّيخ عَن شَخْصٍ قَالَ لِمُرْتَدٍّ "غَفَرَ اللهُ لَكَ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

قِيلَ لَهُ: هذَا الشَّخْصُ ادَّعَى أنَّهُ يَفْهَمُ مِنْهُ "غَفَرَ لَكَ بِدُخُولِكَ فِي الإِسْلَامِ"؟

قال الشيخ: لَو قَالَ لَهُ "غَفَرَ اللهُ لَكَ بَعْدَ إِسْلَامِكَ" لا يَكْفُرُ، لَكِن عِبَارَتُهُ يَفْهَمُ مِنْها المُرْتَدُّ أنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ وَهُوَ علَى حَالِهِ.




347. قال الشيخ: يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّبِيِّ والبِنْتِ عِنْدَمَا يَكُونُ لَهُما مِن العُمُر عَشْرُ سَنَواتٍ فِي المَضَاجِعِ هذَا فِي حَالَةِ كَوْنِهِمَا كَاشِفَيِ العَوْرَةِ ومُتَلَاصِقَيْنِ.




348. قال الشيخ: إِذَا المَرْأَةُ ارْتَدَّتْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ثَبَتَ المَهْرُ.




349. قال الشيخ: الدَّلِيلُ علَى أنَّ النَبَاتَ لَيْسَ فِيهِ رُوْحٌ الإِجْمَاعُ، وأَنَّ اللهَ أَحَلَّ قَطْعَهَا مَعَ نَفْعِهَا، واللهُ لا يُحِلُّ تَعْذِيبَ ذِي رُوْحٍ غَيْرٍ ضَارٍّ للعِبَادِ، فلَو كَانَ فِيهِ رُوْحٌ لَكَانَ قَطْعُهُ تَعْذِيبًا لِنَافِعٍ.




350. إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: "هَجَرْتُكِ كَمَا يَهْجُرُ النَّصَارَى زَوْجَاتِهِم" أي لَا أُطَلِّقُكِ ولَا أُجَامِعُكِ؟

قال الشيخ: لا تَطْلُقُ لَكِن إِيْذَاؤُها بِهَذَا الكَلَامِ حَرَامٌ.




351. قال الشيخ: ذُكِرَ فِي الحَبَشَةِ أنَّ أَحَدَ الأَولِيَاءِ مَاتَ فَلَمَّا دُفِنَ صَارُوا يَدُوسُونَ علَى التُّرَابِ فَقَامَ هُوَ مِن القَبْرِ وَصَارَ يَدُوسُ عَلَى التُّرَابِ مَعَهُم.




352. قال الشيخ: القَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ لا يُطَبِّقُها إلا المُتَمَكِّنُ فِي الفِقْهِ لأَنَّ لَهَا شُرُوطًا.




353. يَقُولُونَ إنَّ قَوْسَ قُزَحٍ يَحْصُلُ بِسَبَبِ انْكِسَارِ الضَّوْءِ، مَا هُوَ الصَّحِيحُ؟

قال الشيخ: نَسْكُتُ عَنْهُ أي نَتْرُكُ مَا قَالُوهُ كَمَا هُوَ.




354. قال الشيخ: لا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ الشَّخْصِ العِالِمِ إنْ كَانَ فَاسِقًا.




355. مسئلة: الزَّوْجُ الذِي لا يَنْضَرُّ مِنَ الجِمَاعِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لا يُخْلِيَ زَوْجَتَهُ مِن جِمَاعٍ مَرَّةً كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ.




356. مسئلة: عَبْدُ اللهِ بنُ عَبّاسٍ قَالَ: "دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَعْبَةَ وَفِيْهَا الآلِهَةُ"، هذَا عَلَى مَعْنَى الاسْتِخْفَافِ بِهِم.




357. قال الشيخ: الطِّفْلُ الذِي يَتَنَجَّسُ فَمُهُ فَيُعْفَى عَمَّا يُصِيْبُهُ رِيْقُهُ مِن ثَدْيِ أُمِّهِ وَثَوْبِها وَإِنَاءِ المَاءِ أَو الحَلِيْبِ إذَا شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَنْجُسُ ما يُلَاقِيْهِ ولَا يَجِبُ غَسْلُ فَمِهِ مِنْهُ.




358. سَأَلَتْ إِحْدَاهُنَّ: هَل كَانَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ يُصَلِّي قَبْلَ النُّبُوَّةِ؟

قال الشيخ: مَا وَرَدَ أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، مَا كَانَ يَعْرِفُ كَيْفَيَّةَ الصَّلَاةِ، مَا كَانَ يَعْرِفُ تَفاصِيلَ الإِيمَانِ قَبْلَ نُزُولِ الوَحْيِ عَلَيْهِ لَكنَّه كانَ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ بِخَالِقِهِ الذِي لا يُشْبِهُ شَيْئًا وَلَم يَعْبُدْ غَيْرَ اللهِ.




359. سَأَلَتْ إِحْدَاهُنَّ: مَا هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ؟

قال الشيخ: هذِه شَجَرَةٌ فِي جَهَنَّمَ مَنْظَرُهَا مُخَوِّفٌ مَكْرُوْهٌ وَرَائِحَتُهَا كَرِيهَةٌ جِدًّا جِدًّا.

قالت: لَهَا أَغْصَانٌ وَجِذْعٌ؟

قال: نَعَمْ، الكُفَّارُ لَيْسَ لَهُم طَعَامٌ إِلّا هذِه الشَّجَرَةُ وَيَشْرَبُونَ مَا يَخْرُجُ مِن أَجْسَادِ أَهْلِ النَّارِ حِيْنَ تُحْرِقُهُم النَّارُ وكَذَلِكَ المَاءُ الحَامِي، الحَامِي الذِي يَتَنَاهَى فِي الحَرَارَةِ، هذِه الثَّلاثُ طَعَامُهُم.




360. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تِلْمِيذُ المَسِيحِ الشَّابُّ الذِي أُلْقِيَ عَلَيهِ شَبَهُ عِيْسَى رَجَعَ إلى الحَيَاةِ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لأنَّهُ مِن الصَّالِحِينَ لَكِنَّ هذَا لَم يَرِدْ.




361. كَتَبَ السَائِلُ: إِنْسَانٌ رَضَعَ مِن جَدَّتِهِ أُمِّ وَالِدِه فَهَل تَحْرُمُ عَلَيهِ بِنْتُ عَمَّتِه؟ هَل عَمُّتُه أُخْتُهُ بالرَّضَاعِ؟

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: نعم.




362. مَا الحَدِيثُ الذِي وَرَدَ وَيَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ صَلَاةٍ قَبْلَ الجُمُعَة؟

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: رَوَى الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الخِلَعِيُّ فِي الخِلَعِيَّاتِ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعَدْها أَرْبَعًا كَمَا ذَكَرَ الحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ العِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِرْمِذِيِّ.




363. مسألة: شُهَدَاءُ المَعْرَكَةِ لا يُصْعَقُونَ لا صَعْقَةَ غَشْيٍ ولا صَعْقَةَ مَوْتٍ، فالشُّهَدَاءُ هُم المُرَادُونَ بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ﴾.




364. مسألة: عِندَ مَالِكٍ المَأْمُومُ لا يَقُولُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" بَل يَقُولُ فَقَطْ "رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ".




365. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ يَصِحُّ العَقْدُ بالوَلِيَّ وَلَكِنْ لا يَحِلُّ الجِمَاعُ إلا بَعْدَ إِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ.




366. قال الشيخ: تَغْمِيضُ العَيْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ، النَّوَوِيُّ قال: لا يُكْرَهُ إِنْ كانَ لِسَبَبٍ كَأَنْ يَكُونَ يُوْجَدُ مَا يَشْغَلُ بَصَرَهُ.




367. ابنُ عُمَرَ كانَ مَا بَلَغَهُ أنَّ صَلَاةَ الضُّحَى سُنَّةٌ فَسَمَّاها بِدْعَةً واسْتَحْسَنَها (أي بِدعة حَسَنة)، ليسَ كلُّ صَحَابِيٍّ يَبلُغُهُ كُلُّ حَدِيثٍ.




368. قال الشيخ: لا يُوْجَدُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ مِن القُرْءَانِ علَى وُجُودِ نَعِيمٍ فِي القَبْرِ (أي إنما الأدلة الصريحة من غير القرءان).




369. سُئل الشيخ: إذَا أَرَدْنَا اسْتِئْجَارَ شَخْصٍ لِيَحُجَّ عَن مَيِّتٍ فَهَل يُذْكَرُ لَهُ غُرْفَةٌ بِتَكْيِيفٍ أَمْ بِدُونِ تَكْيِيفٍ؟

قال الشيخ: يُقَالُ لَهُ تَرْضَى بِأُجْرَةِ كذَا؟ فَإِنْ رَضِيَ فذَاكَ الأَمْرُ بِدُوْنِ هذَا التَفْصِيلِ.




370. امْرَأَةٌ تَقُولُ: لِمَاذَا الطَّوَافُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَلَيْسَ أَقَلَّ أَو أَكْثَرَ؟

قال الشيخ: هَذَا أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ والأُمُورُ التَّعَبُّدِيَّةُ فِيهَا إِظْهَارٌ لانْقِيَادِ العَبْدِ لِرَبِّهِ مِن دُوْنِ تَوَقُّفٍ علَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ.




371. سَأَلَ سَائِلٌ: لِمَاذَا كانَ الطَّوَافُ بِعَدَدِ سَبْعَةٍ والسَّعْيُ كَذَلِكَ والجَمَرَاتُ التِي تُرْمَى كَذَلِكَ؟ مَا الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لأنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لا كَسْرَ لَهُ، خَالٍ مِن هذِه الكُسُورِ كُلِّهَا النِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُّمُسِ والسُّدُسِ.




372. سؤال: مَا الحِكْمَةُ مِن قَصِّ المَرْأَةِ شَعَرَهَا للتَّحَلُّلِ؟

قال الشيخ: هذَا إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ للهِ.




373. رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَةً وَلَهُ مِنْهَا وَلَدَانِ صَبِيٌّ فِي الثَامِنَةِ وَبِنْتٌ عُمُرُها سِتُّ سَنَواتٍ وَنِصْفٌ، المُطَلَّقَةُ تَزَوَّجَتْ، فمَعَ مَن يَعِيْشُ الأَوْلَادُ؟

قال الشيخ: الأَوْلَادُ يَعِيشُونَ مَعَ الأَبِ، الحَقُّ لَهُ.




374. مسئلة: سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ شَرِبَ الخَمْرَ مُتَعَدِّيًا فَسَكِرَ فَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فقَالَ: هذَا فِيهِ قَوْلَانِ هَل تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ أَم لا.




375. قال الشيخ: يُوْجَدُ قَنْطَرةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ.




376. قال الشيخ: ذُو الكِفْلِ بَعْضُ العُلَمَاءِ قالُوا إنّهُ مِن الصَّالِحِينَ لَكِن الأَقْوَى أنَّهُ مِن الأنْبِيَاءِ وَيُوجَدُ رَجُلٌ ءَاخَرُ اسْمُهُ "الكِفْلُ" هذَا لَهُ فَضِيْلَةٌ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ ذِكْرُه.




377. قال الشيخ: وَرَدَ أَثَرٌ أنَّ مَن صَلَّى الصُّبْحَ والعِشَاءَ جَمَاعَةً كُلَّ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ نَالَ فَضِيْلَةَ لَيْلَةِ القَدْرِ وَلَو لَم يَقُمْ باللَّيْلِ.




378. قال الشيخ: أَصْلُ الأَلْوَانِ الأَبْيَضُ والأَحْمَرُ والأَخْضَرُ.




379. قال الشيخ: إذا قِيلَ: الحُجَّاجُ ضُيُوفُ اللهِ مَا فِيهِ كُفْرٌ ولا حَرَامٌ، وإذا قِيلَ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ النّاسِ: الضَّيْفُ ضَيْفُ اللهِ مَا فِيهِ كُفْرٌ.




380. قال الشيخ: كَلِمَةُ "قَاضِي القُضَاةِ" اعْتَرَضَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَيها والرَّاجِحُ جَوَازُهَا.




381. قال الشيخ: أَقَلُّ مَا يُقْبَلُ مِن الحَدِيثِ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ هُوَ الحَدِيثُ الذِي كُلُّ رُوَاتِهِ ثِقَاتٌ، وأَمَّا المَاتُرِيدِيَّةُ - أبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَتُهُ – قَالُوا: "لا يُقْبَلُ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إلا الحَدِيثُ المَشْهُورُ" وَهُوَ مَن رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فأَكْثَرَ مِن الثِّقَاتِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ، وَقالَ كَثِيرٌ مِن المَاتُرِيدِيَّةِ: "لا يُقْبَلُ إلا المُتَوَاتِرُ".

382. مسئلة: يَجُوزُ عِندَ الشَّافِعِيِّ أدَاءُ العَصْرِ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ.




383. سؤال: لِمَاذَا تَحْرُمُ المُخَالَطَةُ بالتَّلَاصُقِ مَعَ أنَّ المُصَافَحَةَ مَعَ الحَائِلِ (بِدُونِ شَهْوَةٍ) لا تَحْرُمُ؟

قال الشيخ: الفَارِقُ بَيْنَهُما أنَّ التَّلَاصُقَ بالبَدَنِ يُحَرِّكُ الغَرِيْزَةَ أَكْثَرَ مِمَّا قَد يَحْصُلُ مِن المُصَافَحَةِ بِكَثِيرٍ.




384. هل يَجُوزُ لِصَاحِبِ السَّلَسِ إذَا تَوَضَّأَ أَنْ يَمَسَّ المُصْحَفَ؟

قال الشيخ: هذِه المَسْأَلَةُ اخْتُلِفَ فِيهَا فالجُمْهُورُ بِمَا فِيهِم مِن الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ يُبِيْحُونَ لَهُ إذَا تَوَضَّأَ مَسَّ المُصْحَفِ وَقِرَاءَةَ القُرْءَانِ وَكَذَلِكَ المُسْتَحَاضَةُ.




385. قال الشيخ: إذَا اعْتَقَدَ (الشَخْصُ) أنَّ اللهَ لا يَرْحَمُ المُؤْمِنَ فِي الآخِرَةِ مَعَ كَوْنِه تَائِبًا هذَا يَكْفُرُ، فِي هَذِه الحَالِ القُنُوطُ مِن رَحْمَةِ اللهِ كُفْرٌ.




386. سؤال: هَل وَرَدَ (في الحَدِيثِ) "اسْتَعِينُوا علَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُم بالصَّدَقَةِ"؟

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: وَرَدَ مَعْنَاهُ بإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.




387. سؤال: لَو أَعْفَاهُ بَعْضُ رَحِمِهِ مِن زِيَارَتِهِ إلا نَحْوَ مَرَّةٍ فِي السَّنَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ هَل عَلَيهِ ذَنْبٌ؟

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ.




388. سؤال: مَا الحُكْمُ فِي بُخَارِ البَوْلِ أَو الغَائِطِ إذَا لامَسَ جِلْدَ الشَّخْصِ هَل يُنَجِّسُهُ؟

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: لا يُنَجِّسُهُ هذَا البُخَارُ.




389. سؤال: إذَا نَامَ المُسْلِمُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قامَ فَصَلَّى فِي اللَّيْلِ قَضَاءً هَل يَنَالُ ثَوابَ التَّهَجُّدِ كَذَلِكَ؟

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ مَا فِي الجُمْلِةِ.




390. مسئلة: لَو جَلَسَتِ المَرْأَةُ علَى "البَلْكُون" وهِي مُعْتَدَّةٌ جَائِزٌ بالإِجْمَاعِ.




391. إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ هَل الأَفْضَلُ أَنْ يُنَاوِلَهُ بِيَدِهِ أَم يُوَكِّلُ؟

قال الشيخ: يُنَاوِلُهُ بِيَدِهِ.




392. مسئلة: لو تَرَكَ حَلْقَ شَعَرِ الإِبْطِ سَنَةً (أي عامًا) لا تُكْرَهُ صَلاتُه.




393. مسئلة: العَسَلُ ليسَ فِي جَمِيع الأَحوَالِ لِكُلِّ شَخْصٍ شِفَاءً، فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا يُوافِقُ بَعْضَ الأشْخَاصِ.

394. قال الشيخ: ذَكَرَ ابنُ زِيَادٍ فِي فَتَاوِيْهِ أنَّهُ يَحْرُمُ التَّسْمِيَةُ بِعَبْد النَّبِيَّ.




395. قال الشيخ: مَن شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا أو الحَرِيْرَ لَبِسَهُ وَمَاتَ ولَم يَتُبْ فإِنَّهُ يُحْرَمُ مِنْهُ فِي الآخِرَة.




396. سؤال: كَيْفَ يَنْقُلُونَ عَن ابنِ حَزْمٍ الإجْمَاعَ؟

قال الشيخ: إنَّ ذَلِكَ مِن بابِ الاسْتِظْهَارِ، الاسْتِظْهَارُ التَّأْكِيدُ.




397. قال الشيخ: علَى بَعْضِ المَذَاهِبِ خَارِجَ المَذَاهِبِ الأرْبَعَةِ يُوجَدُ مِن الأَئِمَّةِ مَن يَقُولُ يَجُوزُ للحَائِضِ قِراءَةُ القُرْءَانِ مِن دُوْنِ مَسّ.




398. قال الشيخ: ذُكِرَ فِي كِتَابِ بُلْغَةِ السَّالِكِ (لِأَقْرَبِ المَسَالِكِ فِي فِقْهِ الإمَامِ مَالِك للصَّاوي ت 1241هـ) القَولُ بِجَوازِ أَنْ تَقْرَأَ الحَائِضُ القُرْءَانَ ولَو مَعَ مَسِّهِ للتَّعْلِيمِ أَو التَّعَلُّمِ عِندَ مَالِكٍ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ فِي بابِ الحَيْضِ.




399. قال الشيخ: الثَّقْبُ الذِي تَعْمَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ لِتَعْلِيقِ الحَلَقِ يَجِبُ إِيصَالُ المَاءِ لِدَاخِلِهِ عِندَ الغُسْلِ.




400. قال الشيخ: النَّاسُ العَادِيُّونَ بَعْدَ المَوْتِ بِثَلاثَةِ أيَّامٍ يَتَغَيَّرُونَ تَغَيُّرًا ظَاهِرًا، وَفِي الحَرِّ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أيّامٍ يَتَغَيَّرُونَ.




401. قال الشيخ: حَقِيْبَةٌ فِيهَا كُتُبٌ شَرْعِيَّةٌ يَجُوزُ اتِّقَاءُ المَطَرِ بِهَا، وأَمَّا وَضْعُهَا علَى الأرْضِ فِيمَكَانٍ مُسْتَقْذَرٍ فحَرَامٌ إلَّا إذَا وَضَعَ حَائِلاً بَيْنَها وَبَيْنَ المَكَانِ المُسْتَقْذَرِ وَلَو وَرَقَةً.



402. قال الشيخ: رُطُوبَةُ فَرْجِ المَرْأَةِ التِي تُسَهِّلُ دُخُولَ الذَّكَرِ فِي نِجَاسَتِهَا خِلَافٌ.



403. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ عَن أَهْلِ الجَنَّةِ "وَمَجَامِرُهُم الألُوَّةُ" يعني العود.



404. قال الشيخ: كُلُّ ما يُسَمَّى سَفَرًا لا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَهُ بِدُونِ مَحْرَمٍ عِندَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثةِ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ إلا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَحْرُمُ علَيها إلا مَسَافَةُ يَوْمٍ فَهَذَا مُحَرَّمٌ بالإِجْمَاعِ. ما كَانَ أَقَلَّ مِن مَسَافَةِ يَوْمٍ يَجُوزُ عِنَد أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ تُسَافِرَ وَحْدَهَا.



405. قال الشيخ: رُوْحُ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ: لا نَدْرِي هَل خُلِقَ بِشًىءٍ يَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَاءِ أَم خُلِقَ مِن المَاءِ بِلَا وَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا.



406. قال الشيخ: وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ دَعَا بالبَرَكَةِ لِعَسَلِ بَنْهَا لَكِن مَا ثَبَتَ.



407. قال الشيخ: الجُرْثُومُ فِي لُغَةِ العَرَبِ هُوَ أَصْلُ الشَىءِ، أَمَّا الذِي يَقُولُون عَنْهُ مِيكْرُوب لَيْسَ مَعْنَاهُ الجُرْثُومَةَ.

408. قال الشيخ: جَاءَ بَعْضُ المَلائِكَةِ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهِ علَيه وسَلَّم ووَزَنُوهُ بِأَلْفِ شَخْصٍ مِن أُمَّتِه فَرَجَحَتْ كَفَّةُ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، ثُمَّ هذَانِ المَلَكَانِ قَالَا: لَو وُزِنَ بِجَمِيْعِ أُمَّتِهِ لَرَجَحَ بِهِم. (محرَّرة). (رواه ابن عساكر).



409. قال الشيخ: السَّجَادَةُ التِي عَلَيْها صُوْرَةُ حَيَوانٍ كَامِلةٌ، أَصْلُ فِعْلِها حَرَامٌ لَكِن اسْتِعْمَالُها يَجُوزُ لأَنَّها مُمْتَهَنَةٌ.



410. قال الشيخ: مَن كانَ يُسْرِعُ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ الصَّلاُة خَلْفَهُ لأنَّهُ يَمْنَعُكَ الخُشُوْعَ.



411. قال الشيخ: كانُوا فِي المَاضِي يَقُولُونَ لِمَن اغْتَسَلَ "طَابَ حَمَّامُكَ" هذَا لَفْظٌ حَسَنٌ.



412. سأل سائل: ما أَصْلُ النَّجْمَةِ التِي تُسَمَّى نَجْمَةَ دَاوُدَ وَهِي علَى هذَا الشَّكْلِ (يَرسُمون هكذا:(✡ وما حُكْمُ فِعْلِها؟

قال الشيخ: مَا لَهَا أَسَاسٌ إِنَّمَا اليَهُودُ أَرَادُوا أَنْ يَعْتَزُّوا بِدَاودَ فادَّعَوا ذَلِكَ. مَن فَعَلَها عَلَى وَجْهِ التَّشَبُّهِ فَهذَا مَذْمُومٌ، أَمَّا إنْ فَعَلَها لَيْسَ علَى وَجْهِ التَّشَبُّه فَلَيسَ حَرَامًا.



413. قال الشيخ: الأنبِيَاءُ لا يَدْخُلُونَ فِي الحَدِيثِ الذِي فِيهِ أَنَّ التَقِيَّ يُقَالُ لَهُ انْظُرْ إلى مَقْعَدِكَ مِن النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِن الجَنَّةِ.



414. قال الشيخ: القَاعِدَةُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ أنَّهُم إذَا أَطْلَقُوا كَلِمَةَ الكَرَاهَةِ فَهِيَ للتَّنْزِيهِ (لا للتَحْرِيم) إلا إذَا قَيَّدُوا.



415. امْرَأَةٌ يَكْثُرُ عِنْدَها نِسْيَانُ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ.

قال الشيخ: لِتَقُلْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ:" ءَامَنْتُ باللهِ ورَسُولِه"، ﴿هُوَ الأَوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىٍ عَلِيمٌ﴾.



416. قال الشيخ: لا يَحْرُمُ تَسْمِيَةُ الأَمْرَاضِ السَّرَطَانِيَّةِ أَمْراضًا خَبِيثَةً.



417. قال الشيخ: الشَّرْطُ للثَّوَابِ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ نِيَّةٌ مِن النَّوَايَا التِي هِيَ بِمَعْنَى التَّقَرُّبِ إلى اللهِ لَو قَالَ أُصَلِّي هذِه الصَّلاَة امْتِثَالاً لأَمْرِ اللهِ لأَنَّ اللهَ أَمَرَنِي بالصَّلَاةِ يَكْفِي.



418. قال الشيخ: لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الرَّسُولَ سَمَّى عَامَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ "عامَ الحُزْن".



419. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا الشَّعَرُ الذِي فَوْقَ الذَّكَرِ هُوَ العَانَةُ وبَعْضُهُم قَالَ الشَّعَرُ الذِي فَوْقَ الذَّكَرِ وَحَوْلَ الدُّبُرِ هُوَ العَانَةُ وَهَذَا هو المُعْتَمَدُ.



420. قال الشيخ: مَا وَرَدَ أنَّ المَلائِكَةَ تَرَى اللهَ لَمَّا تَكُونُ فِي الجَّنَةِ ولَكِن يَجُوزُ.



421. قال الشيخ: وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ أنَّ شَخْصًا رَكِبَ بَقَرَةً فَقَالَت: مَا لِهَذَا خُلِقْتُ.



422. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ يَشَمُّ رَائِحَةَ بَخُورٍ (بتخفيف الخاء) وليسَ هُنَاكَ بَخُورٌ؟

قال الشيخ: لَعَلَّهُ مِن مَلائِكَةِ الرَّحْمَةِ أو غَيرِ ذَلِكَ.

423. قال الشيخ: مَن كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَانَ عِندَهُ مَا يَفِي بالدَّيْنِ فَتَصَدَّقَ لَهُ ثَوَابٌ، أَمَّا إنْ كانَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَفِي بالدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ.



424. شَخْصٌ قالَ عَن مُسْلِمٍ مَاتَ: "اللهُ لا يَرْحَمهُ"؟

قال الشيخ: ليسَ لَهُ.



425. قالت امرأةٌ: لا أُحِبُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ للهُدُوءِ الذِي فِيهِ؟

قال الشيخ: تَتَشَهَّد.



426. إمامٌ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ ثُمَّ أَعَادَهَا لِشَكِّهِ فَمَا حُكْمُ المَأْمُومِينَ الذِينَ تَابَعُوهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُوْلَى؟

قال الشيخ: إنْ حَمَلُوا تَكْبِيرَتَهُ الثَّانِيَةَ علَى أَنَّها لِقَطْعِ الأُوْلَى انْقَطَعَتْ قُدْوَتُهُم وإنْ حَمَلُوها علَى أنَّهُ كَبَّرَ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ اسْتَمَرَّتِ القُدْوَةُ.



427. سؤال: ما حُكْمُ مَن كَتَبَتْ كَلِمَةً كُفْرِيَّةً لِتُجَرِّبَ خَطَّهَا؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَعْرِفُ المَعْنَى كَفَرَتْ.



428. امْرَأَةٌ سَمِعَتْ أنَّ الرَّسُولَ حَلَقَ شَعَرَهُ ثُمَّ طَالَ فاعْتَقَدَتْ أنَّهُ حَلَقَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ طَالَتْ؟

قال الشيخ: لا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِي أَصْلِ العَقِيْدَةِ لَكِنَّها ءَاثِمَةٌ.



429. قال الشيخ: معنَى "أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ" أنَّهُ أُوْتِيَ كَلِمَاتٍ كَثِيرَةً تَجْمَعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَعَانِيَ كَثِيرَةً.



430. هل وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ ءَادَمَ لَمَّا مَاتَ لَهُ وَلَدٌ قَالَ يَا حَوَّاءُ إنَّ ابْنَكِ مَاتَ قَالَتَ ومَا المَوْتُ الخ. ؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.



431. هل يَجُوزُ أنْ يُسَافِرَ بَالِغٌ بِغَيْرِ بَالِغَاتٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِنَّ؟

قال الشيخ: لا يَكْفِي ذَلِكَ إلا أَنْ يَكُونَ هذَا البَالِغُ مَحْرَمًا لَهُنَّ.



432. هل تَثْبُتُ رُؤْيَةُ الرَّسُولِ وَهُوَ فِي عُمُرِ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ؟

قال الشيخ: لا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ رُؤْيَةِ الرَّسُولِ فِي المَنَامِ أَنْ يَكُونَ بِهَيْئَةِ إِنْسَانٍ كَبِيْرٍ.



433. قال الشيخ: لَو سَجَدَ شَخْصٌ سَجْدَةً للسَّهْوِ ثُمَّ غَيَّرَ نِيَّتَهُ بَعْدَ السَّجْدَةِ الوَاحِدَةِ ثُمَّ سَلَّمَ لَم تَفْسُدْ صَلاتُهُ.



434. ما حُكْمُ مَن ظَنَّ أنَّ كَلِمَةَ "خَلَقَ" يَصِحُّ اسْتِعْمَالُها فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى صَنَعَ شَيْئًا مِن شَىءٍ فاسْتَعْمَلَها لِهَذَا المَعْنَى كَأَنْ قَالَ: خَلَقَ فُلانٌ مِن الشَّجَرَةِ طَاوِلَةُ؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُه.



435. سؤال: هل مِن المَعْلُومِ مِن الدِّيْنِ بالضَّرُورَةِ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قَرِيْنٌ مِن الشَّيَاطِيْنِ؟

قال الشيخ: يَخْفَى علَى كَثِيْرِينَ.



436. قال الشيخ: أَفْضَلُ كُتُبِ السِّيْرَةِ المَطْبُوعَةِ كِتَابُ عُيُونِ الأَثَرِ لابْنِ سَيِّدِ النَّاسِ، لَكِن فِيهِ ما يُحْذَرُ مِنْهُ وَلَكِن قَلِيلٌ، وَكِتَابُ أَلْفِيَّةِ العِرَاقِيّ فِي السِّيْرَةِ مَعَ شَرْحِهِ.

437. مسئلة: يَقُولُ ابنُ عَقِيْلٍ الحَنْبَلِيُّ وَهُوَ رُكْنٌ كَبِيْرٌ مِن أَصْحَابِ الوُجُوهِ مِن الطَّبَقَةِ العُلْيَا:" إذا تَعَمِّدَ العُذْرَ لإِسْقَاطِ الجُمُعَةِ مَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ". في كِتَابِ الإِنْصَافِ الجُزْءِ الثانِي فِي بابِ الجُمُعَة.



438. مسئلة: كَيْفِيَّةُ الصُّعُودِ للمِنْبَرِ للخُطْبَةِ: يَبْدَأُ بِالقَدَمِ اليُمْنَى ثُمَّ إنْ شَاءَ يَضَعُ القَدَمَ اليُسْرَى إلى هذِه الدَّرَجَةِ وإنْ شَاءَ يَنْقُلُها إِلَى التِي فَوْقَها لَيْسَ فِيهَا كَرَاهَةٌ.



439. سؤال: قَالَ شَخْصٌ لِمُسْلِمٍ يَكْرَهُهُ أُحِبُّ الخِنْزِيرَ أَكْثَرَ مِنْكَ؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُهُ.



440. هل فِي تَرْبِيَةِ القِطَّةِ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ إلَّا فِي بَعْضِ الحَالَاتِ، لا يُطْلَقُ القَوْلُ فِي سُنِّيَّةِ تَرْبِيَتِها واتِّخَاذِها.



441. هل وَرَدَ أنَّ مَن حَفِظَ القُرْءَانَ لا يُصَابُ فِي عَقْلِهِ؟

قال الشيخ: ما ثَبَتَ، وَقَد رَأَيْنَا مَن حَفِظَ ثُمَّ جُنَّ جُنُونًا مُطْلَقًا.



442. مَتَى تُكْتَبُ "إذًا" بالأَلِفِ وَمَتَى تُكْتَبُ بالنُّونِ؟

قال الشيخ: إذًا الشَّرْطِيَّةُ تُكْتَبُ بالأَلِفِ أَمَّا الأُخْرَى يَجُوزُ كِتَابَتُها بالوَجْهَيْنِ والأَشْهَرُ كِتَابَتُهَا بالأَلِفِ أَيْضًا وإِنَّمَا الفَرْقُ والخِلَافُ باللَّفْظِ.



443. سؤال: مَكْتُوبٌ فِي شَرْحِ المُخْتَصَرِ أنَّهُ لَو أَبْدَلَ (فِي الصَّلَاة على النَّبِيّ بَعْدَ التَّشَهُّدِ في صَلاتِهِ) لَفْظَ مُحَمَّدٍ بالنِّبِيِّ أَجْزَأَ لَكِن لَو أَبْدَلَ لَفْظَ مُحَمَّدٍ بالرَّسُولِ فَلا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ علَى النَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، فَمَا السَّبَبُ فِي ذَلِك؟

قال الشيخ: النَّبِيُّ أَقْرَبُ إلى التَّعْيِينِ لِوُرُودِهِ فِي ءَايَةِ الأَمْرِ فِي الصَّلَاِة علَى النِّبِيّ.



444. مسئلة: "قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ" مَعْنَاهُ زَادَ اللهُ رُوْحَهُ طَهَارَةً وَبَرَكَةً.



445. شَخْصٌ قَالَ: "نِيَّال رَبّك"؟

قال الشيخ: مَن كانَ يَفْهَمُ مِن هذِه العِبَارَةِ أَنَّ اللهَ يَتَهَنَّأُ أَيْ يَحْصُلُ لَهُ سُرُوْرٌ حَادِثٌ وانْتِفَاعٌ بالغَيْرِ يَكْفُرُ، أَمَّا إِنْ كانَ يَفْهَمُ أَنَّ اللهَ الذِي خَلَقَكَ عَظِيمٌ لا يَكْفُرُ.



446. قال الشيخ: يَحْصُلُ السِّرُّ فِي الوِرْدِ "يَا حّيُّ يَا قَيُّومُ" أَلْفَ مَرَّة وَلَو تَكَلَّمَ الشَّخْصُ خلِالَها وَعَمِلَها علَى دُفُعَاتٍ.



447. قال الشيخ: المَرْأَةُ المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ أَوِ الطَّلَاقِ إذَا ارْتَدَّتْ لَا تَنْقَطِعُ عِدَّتُها بَل تُكْمِلُ بَعْدَ الإِسْلَامِ.



448. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِه "إنْ ذَهَبْتِ إلى ِبَيْتِ أَهْلِكِ فأَنْتِ طَالِقٌ" وَقَصَدَ فِي تِلكَ اللَّحْظَةِ، ثُمَّ ذَهَبَتْ بَعْدَ فَتْرَةٍ فَمَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: إنْ صَدَّقَتْهُ تَعِيْشُ مَعَهُ.



449. قَوْلُ أَهْلِ التَّعْبِيرِ كَلامُ أَهْلِ البَرْزَخِ حَقٌّ لأنَّهُم فِي دَارِ الحَقِّ؟

قال الشيخ: تَرْكُهُ أَحْسَنُ.

450. قال الشيخ: أبُو شُجاعٍ صَاحِبُ المُخْتَصَرِ لَمَّا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّ قالَ: "رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. "رَحِمَهُ اللهُ" لَيْسَتْ شَيْئًا قَلِيْلاً.



451. قال الشيخ: الوَهَّابِيَّةُ تُحَرِّمُ قَوْلَ "صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ" بَعْدَ قِرَاءَةِ القُرْءَانِ.



452. قال الشيخ: صُورَةُ الوَلِيِّ لَيْسَ فِيهَا بَرَكَةٌ ومَن ظَنَّ فِيهَا بَرَكَةً لَا يَكْفُرُ، ومَن كَفَّرَ الذِي قَالَ "فِيهَا بَرَكَةٌ" لا يَكْفُر.



453. قال الشيخ: الدَلِيلُ علَى أنَّ الذُكُورِيَّةَ لا تُطْلَقُ علَى المَلَائِكَةِ الإِجْمَاعُ واتِّفَاقُ النُّصُوصِ علَى ذَلِك.



454. قال الشيخ: إذا لَعَنَتِ المَلَائِكَةُ شَخْصًا يَكُونُ بَعِيدًا مِن الخَيْرِ وهَذَا دَلِيلٌ علَى أنَّهُ يَسْتَحِقُّ العُقُوبَةَ.



455. قال الشيخ: : لا مَانِعَ مِن أَنْ يَنْزِلَ جِبْرِيلُ بَعْدَ الرَّسُولِ علَى بَعْضِ الصَّالِحِينَ للإِفَادَةِ والنَّفْحَةِ والتَّبْرِيكِ، ومَا يَقُولُه بَعْضُ النَّاسِ إنَّ جِبْرِيلَ لا يَنْزِلُ بَعْدَ الرَّسُولِ مَا لَه أَصْلٌ، ما يَقُولُونَه إنَّ جِبْرِيلَ قالَ للرَّسُولِ فِي مَرَضِ وَفَاتِه: "هذَا ءَاخِرُ عَهْدِي بالدُّنْيا وءَاخِرُ عَهْدِكَ بِهَا" لَيْسَ صَحِيحًا.



456. قال الشيخ: يُوجَدُ مَلائِكَةٌ كَثِيرُونَ فِي الجَنَّةِ يَفْتَحُونَ أَبْوَابَها يَوْمَ الجُمُعَةِ ويُغْلِقُونَها فِي غَيْرِ الجُمُعَةِ، والنَّارُ فِيهَا كَثِيرٌ مِن المَلَائِكَةِ يُوْقِدُونَها.



457. قال الشيخ: إذَا كَانَ فِي الكُوْبِ نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ، عِندَ الشَّافِعِيّ إذَا أَرَادَ تَطْهِيرَها تُزَالُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ ثُمَّ يُسْكَبُ المَاءُ.



458. قال الشيخ: المُخَاطُ المُسْتَقْذَرُ الذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الأَنْفِ إنْ سَحَبَهُ وَبَلَعَهُ حَرَامٌ، أمَّا إنْ كانَ فِي الأَعْلَى فَسَحَبَهُ إِلَى الدِّمَاغِ فَهَذَا لَيْسَ حَرَامًا.



459. قال الشيخ: فِي شَرْعِ بَنِي إِسْرائِيلَ كَانَ إذَا وَقَعَ البَوْلُ علَى الثَّوْبِ يُقْطَعُ الثَّوْبُ، لَيْسَ أَيَّ نَجَاسَةٍ.



460. إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا لِزَوْجَتِه وَأَوْلَادِه لِفَصْلِ الشِّتَاءِ والصَّيْفِ مَتَى يَلْزَمُهُ شِرَاءُ ثَوْبٍ ءَاخَرَ؟

قال الشيخ: للأَوْلَادِ إنْ كَانَ صَالِحًا الثَّوْبُ يَكْفِي لا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ الجَدِيدِ، أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَها أَنْ تَطْلُبَ جَدِيدًا كُلَّ فَصْلٍ.



461. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَن مَا يُسَمَّى "الزِّوَاجَ المَدَنِيَّ" الزِوَّاجُ المَدَنِيَّ بِدُون "الذِي يُسَمَّى".



462. قال الشيخ: مُسْنَدُ أَحْمَدَ أَغْلَبُ مَا فِيهِ ضَعِيْفٌ، لَيْسَ عَيْبًا وُجُودُ الضَّعِيْفِ فِي المُؤَلَّفَاتِ إذَا كَانَ مَعْنَاهُ حَسَنًا.



463. اليَزِيدِيَّةُ يَقُولُون: بَنُو ءَادَمَ خُلِقُوا مِن طِيْنٍ مِن بَيْنِ رِجْلَيْ إِبْلِيسَ حَتَّى الأَنبِيَاءُ.

قال الشيخ: هذَا كُفْرٌ، هذَا دِيْنُ اليَزِيدِيَّةِ هَؤُلاءِ صَوَّرُوا إِبْلِيسَ بِصُوْرَةٍ مِن ذَهَبٍ وَيَعْبُدُونَهُ.



464. قال الشيخ: مَن اعْتَقَدَ أنَّ الطَّعَامَ دَاخِلَ المَعِدَةِ يَكُونُ طاَهِرًا إذَا لم يَكُن مُتَغَيِّرًا لا يَكْفُر.



465. سئل الشيخ: عَمَّن ظَنَّ أَنَّ ءَادَمَ نُبِّىءَ وَهُوَ فِي الجَنَّةِ؟

فقال: لا يَكْفُر.



466. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ الطُّيُورَ المُحَنَّطَةَ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا كَتَمَاثِيلِ الأَشْخَاصِ المُجَسَّمَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



467. قال الشيخ: البَحْرُ المُحِيْطُ أَحْسَنُ التَّفَاسِيْرِ المَطْبُوعَةِ كَذَلِكَ تَفْسِيرُ الرَّازِيِّ قَرِيبٌ مِنْهُ.



468. قال الشيخ: "اشْتَدِّيْ أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي" وَرَدَ (حَدِيثًا) مَرْفُوعًا لَكِنَّهُ لَيْسَ ثَابِتًا.



469. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ بَدْأَ الكَافِرِ بِمَرْحَبًا أو صَبَاحِ الخَيْرِ كَلامُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ، فِيهِ ما فِيهِ.



470. قال الشيخ: يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنّهُ قَالَ: "لَو سَلَّمَ عَلَيَّ مَجُوْسِيٌّ لَرَدَدْتُ عَلَيهِ".



471. قَوْلُ بَعْضِهِم: "صَبَرْتُ عَلَيْكَ صَبْرَ النَّبِيّ أَيُّوبَ"؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ، هذَا تَشْبِيهٌ أَيْ مِن بَعْضِ الوُجُوهِ.



472. قال الشيخ: إذَا زَارَ صَدِيْقَهُ فَقَالَ لَهُ: ضَعْ لَنَا الأَكْلَ" علَى مَعْنَى المُبَاسَطَةِ هذَا لَيْسَ شَحَاذَةً.



473. امْرَأَةٌ سَعَتْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً ظَنًّا مِنْهَا أَنَّ هذَا هُوَ الصُّوَابُ؟

قال الشيخ: صَحَّ سَعْيُها.



474. مسئلة: شَخْصٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَم يَنْوِ ثَلَاثًا وَلَا وَاحِدَةً طَلَقَتْ بِالثَّلَاثِ، وَهُنَاك قَوْلٌ ضَعِيْفٌ فِي المَذْهَبِ (الشافِعِي) أَنَّها تَطْلُقُ وَاحِدَةً.



475. قال الشيخ: مَن تَرَدَّدَ فِي نِيَّةِ المُفَارَقَةِ (أي مُفارَقَة الإمامِ في الصَّلاةَ) لا تَحْصُلُ مُفارَقَتُهُ بِذَلِك.



476. قال الشيخ: لَمَّا مَاتَ ابنُ عَبَّاسٍ دَخَلَ طَائِرٌ أَبْيَضُ جَمِيلٌ فِي كَفَنِهِ ثُمَّ اخْتَفَى، قَالُوا هذَا عَمَلُهُ الحَسَنُ.



477. قال الشيخ: الطَّاووسُ والنَّعَامَةُ يَحِلُّ أَكْلُهُما.



478. قال الشيخ: عِنْدَ العَرَبِ مَعْرُوفٌ التَّعْبِيرُ عَن الكَثْرَةِ بِلَفْظِ سَبْعِينَ فوَافَقَ الوَحْيُ ذَلِكَ.



479. قال الشيخ: لَيْلَةُ القَدْرِ مَعْنَاهَا لَيْلَةُ الشَّرَفِ العَظِيْمِ.



480. قال الشيخ: الطُّمَأْنِينَةُ مَعْنَاهَا سُكُونُ الأَعْضَاءِ أَيِ الجَوَارِحِ اليَدِ والرِّجْلِ ونَحْوِ ذَلِكَ، لا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الشَّفَتَانِ.



481. قال الشيخ: (حَدِيثُ): "إنَّ القُلُوبَ لَتَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الحَدِيدُ" ضَعِيفٌ وَيُرْوَى.



482. حَدِيثٌ رَواهُ البُخَارِيُّ "الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ المَرْأَةِ والدَّابَّةِ والمَسْكَنِ"؟

قال الشيخ: الشُّؤْمُ هنا مَعْنَاهُ عَدَمُ المُوَافَقَة.



483. قال الشيخ: إنْ أَكَلَ الحَرَامَ وكان في بطنه عِنْدَ بَعْضِهِم لَهُ شَىءٌ مِن الثَّوابِ فِي صَلَاتِهِ.



484. قال الشيخ: لَمَّا قَالَتِ النِّسَاءُ ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ لِفَرْطِ جَمَالِهِ لأَنَّهُ كانَ لا يُوجَدُ فِي البَشَرِ مَن هُوَ فِي جَمَالِهِ، ولَو كَانَ قَوْلُهُنَّ غَلَطًا لَرَدَّهُ اللهُ تَعالَى فِي القُرْءَانِ.



485. قال الشيخ: الخَمْرُ تَنْفَعُ للتَّفْرِيحِ وتَدْخُلُ فِي اسْتِعْمَالِ أَدْوِيَةٍ، إِنْكَارُ هَذَا (النَّفْعِ) يُعَدُّ إِنْكَارًا للمَحْسُوسِ. مَن قالَ: "الخَمْرُ مَا فِيهَا نَفْعٌ" يَكُونُ كَذَّبَ الآيةَ ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾.



486. قال الشيخ: الرَّسُولُ بَلَعَ تِلكَ اللُّقْمَةَ التِي فِيهَا سُمٌّ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.



487. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ "الكَلْبُ أَحْسَنُ مِن بَنِي ءَادَمَ" وَقَصَدَ النَّاسَ اليَوْمَ هذَا كَفَرَ، كَيْفَمَا كانَ كَذَّبَ الشَّرِيعَةَ.



488. قال الشيخ: الذِي يَكْفُرُ ولا يَعْلَمُ أنَّ الذِي فَعَلَهُ كُفْرٌ، هذَا إنْ قالَ ءَاخِرَ النَّهارِ الشَّهَادَتَيْنِ وقَالَ تَبَرَّأْتُ مِن الكُفْرِ لا يَنْفَعُهُ مَا لَمْ يَجْزِمْ أنَّ الذِي فَعَلَهُ كُفْرٌ.



489. قال الشيخ: ﴿ولَا تُنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ مَعْنَاهَا الوَثَنِيَّاتُ لَيْسَ الكِتَابِيَّاتِ.



490. قال الشيخ: أَغْنِيَاءُ المُسْلِمِينَ مُكَلَّفُونَ بِتَرْبِيَةِ اللُّقَطَاءِ والأَيْتَامِ الَّذِينَ لَم يَتْرُكْ لَهُم أَبُوهُم مَالاً وَسَدِّ الضَّرُورَاتِ إنْ لَم يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ للمُسْلِمِينَ.



491. قال الشيخ: يُرْوَى أَنَّ عِيسَى رَأَى الشَّيْطَانَ جَاثِمًا عَلَى صَدْرِ إِنْسَانٍ وَاضِعًا خُرْطُومَهُ علَى قَلْبِهِ. اللهُ كَشَفَ لَهُ.



492. قال الشيخ: يُسَنُّ تَوْضِئَةُ المَيِّتِ، وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيه بَعْدَ الغَسْلِ.



493. قال الشيخ: الجَدُّ مَعَ الإخْوَةِ مَا كانَ فِيهَا نَصٌّ عَن رَسُولِ اللهِ لِذَلِكَ اخْتَلَفُوا هَل يَرِثُ مُنْفَرِدًا أَمْ مَعَ الإِخْوَةِ، قَالَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ: لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي مَسْئَلَةِ الجَدِّ معَ الإِخْوَةِ مِائَةُ قَوْلٍ. كَثُرَتْ أَقاوِيلُهُ فِي هذِه المَسْئَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ شَتَّى.



494. قال الشيخ: الشَّافِعِيُّ قَالَ فِي أَكْثَرَ مِن مِائَةِ مَسْئَلَةٍ أَكْثَرَ مِن قَوْلٍ وَاحِدٍ، وَأَحْمَدُ حَصَلَ ذَلِكَ مَعَهُ أَكْثَرَ مِمَّا حَصَلَ للشَّافِعِيَّ.



495. قال الشيخ: "لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ ءَايَةً" الحَدِيثُ يَشْمَلُ اللَّفْظَ والمَعْنَى.



496. قال الشيخ: ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ الشَّافِعِيُّ سُئِلَ عَن شَخْصٍ يَعْمَلُ وهُوَ كَاشِفٌ فَخِذَيْهِ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ نَسْكُتَ عَنْهُ لأَنَّ هذَا وَافَقَ أَحَدَ قَوْلَيْ أَحْمَدَ ومَالِكٍ، وكَذَلِكَ عِزُّ الدِينُ المَالِكِيُّ قَالَ: يَجُوزُ السُّكُوتُ عَن رَجُلٍ يَغْتَسِلُ فِي الحَمَّامِ وَهُو كَاشِفٌ فَخِذَهُ.



497. مَا مَعْنَى مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ المَلَائِكَةَ تُنَادِي الكَافِرَ بأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرَ مِن اسْمٍ، أَلَيْسَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُم أَكْثَرُ مِن اسْمٍ، بَعْضُها قَبِيحٌ وَبَعْضُها حَسَنٌ.



498. قال الشيخ: حَدِيثُ "المَرْءُ مَعَ مَن أَحَبَّ" مَعْنَاهُ اللهُ يَجْمَعُهُم بِهِم يَوْمَ القِيَامَةِ ويَنْتَفِعُونَ بِهِم.



499. قال الشيخ: ﴿وَالقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ مَعْنَاهُ تَمَّ.



500. قال الشيخ: الأَشْقَرُ مِن أَلْوَانِ دَمِ الحَيْضِ هُوَ الأَحْمَرُ الذِي لَيْسَ مُشْرِقًا.



501. قال الشيخ: "سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِين" قَالَ المُفَسِّرُونَ: الذِينَ ءَامَنُوا بإِلْيَاسَ. "ياسِين" قَلِيلٌ مِنْهُم مَن قَالُوا مُحَمَّدٌ، الرَّسُولُ لَم يُسَمِّ نَفْسَهُ ياسِينَ.



502. قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّةِ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَوْرًا، وَعِندَ غَيْرِهِم يَتَيَمَّمُ ثُمَّ إِنْ صَلَّى فِي ءاخِرِ الوَقْتِ جَازَ.



503. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ إذَا نَامَ وَضَعَ الحِذَاءَ تَحْتَ رَأْسِهِ.



504. قال الشيخ: مَن قَالَ المَلائِكَةُ يَأْكُلُونَ ويَشْرَبُونَ لا نُكَفِّرُهُ إنْ كانَ جَاهِلاً. وَهَذَا الأَمْرُ لَيْسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.



505. قال الشيخ: إذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ صَلَاةَ الجَنَازَةِ يَجُوزُ لَكِن لا يَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الكِفَايَةِ.



506. قال الشيخ: مَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَم يَدْخُلْ بِهَا وَمَاتَ، هذِهِ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الوَفَاةِ.



507. قال الشيخ: حَدِيثُ: "كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُمِيْتُ القَلْبَ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، يَعْنِي تَجْلِبُ الغَفْلَةَ.



508. سُئِلَ الشَّيْخُ: يَقُولُونَ "طَعَامٌ مَلَكِيٌّ والعَرْشُ المَلَكِيُّ".

فقال: عِنْدَ النِّسْبَةِ تُفْتَحُ اللَّامُ.



509. قال الشيخ: الرِّبَا أَكْبَرُ الذُّنُوبِ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ التِي حَرَّمَ اللهُ وَبَعْدَ الزِّنَا، فيَكُونُ مِثْلَ ذَنْبِ تَرْكِ الصَّلَاةِ. رِبَا القَرْضِ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الرِّبَا ذَنْبًا.



510. قال الشيخ: ابْنُ سِيرِينَ مِثْلُ الشَّافِعِيِّ إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ فِي العِلْمِ. مَا ثَبَتَ أَنَّهُ أَلَّفَ كِتَابَ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا لا يُقْطَعُ بِهِ، بَيْنَ بَيْنَ.



511. قال الشيخ: النَّابُلسِيِّ ثَابِتٌ عَنْهُ كِتَابُ التَّعْبِيرِ، (أَمّا) كُتُبُهُ التِي أَلَّفَها بِاسْمِ التَّصَوُّفِ أَكْثَرُهَا فِيهِ دَسٌّ.



512. قال الشيخ: تَعَلُّمُ اللُّغَاتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ مِن أَجْلِ نَشْرِ الإِسْلَامِ.



513. قال الشيخ: يَجُوزُ اسْتِعمَالُ الوِعَاءِ النَّجِسِ الذِي هُوَ مِن جِلْدِ المَيْتَةِ للأَشْيَاءِ النَّاشِفَةِ كَحَبِّ القَمْحِ، أَمَّا المَائِعُ فَلا يَجُوزُ وَضْعُهُ فِيهِ لأنَّهُ يَتَنَجَّسُ فَيَكُونُ إِتْلَافًا للمَالِ، أمَّا وَضْعُ المَاءِ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُكَ أنْ تَزِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ فَتَسْتَعْمِلَهُ يَجُوزُ.

514. قال الشيخ: التَّرَجُّلُ مَعْنَاهُ تَمْشِيطُ الشَّعَرِ ودَهْنُهُ بالزَّيْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.



515. قال الشيخ: (إنْ) ضَاقَ عَلَيهِ الوَقْتُ للاغْتِسَالِ والوُضُوءِ يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ عِندَ مَالِكٍ وَيُصَلِّي، ثُمَّ يُعِيدُ عَلَى قَوْلٍ وَلَا يُعِيدُ عَلَى قَوْلٍ، وَلَا يَصِحُّ عِندَ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ذَلِكَ.



516. مَكْتُوبٌ فِي وَرَقَةٍ (عن شَخصٍ) "رَبُّ الأُسْرَةِ".

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: هذَا التَّعْبِيرُ غَلَطٌ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ لأنَّ الأُسْرَةَ هُم أَقَارِبُ الرَّجُلِ الذُّكُورُ مِن جِهَةِ أَبِيْهِ لا غَيْرُ، لا يُطْلَقُ علَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ (أي قَولُ رَبّ الأُسْرَة عن الأَبِ) مَمْنُوعٌ لُغَةً وَشَرْعًا، والتَّعْبِيرُ الصَّحِيحُ فِي هذَا المَجَالِ صَاحِبُ العِيَالِ وَصَاحِبَةُ العِيَالِ.



517. قال الشيخ: حَدِيثُ: "كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" رَوَاهُ مُسْلِم. مَعْنَاهُ أَنَّ الإِنْسَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كَلامًا فَاجِرًا فإنْ حَدَّثَ بِهِ فَهَذَا حَرَامٌ.



518. قال الشيخ: إذَا ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا فِي الصَّلَاةِ مُجْمَعًا عَلَيهِ يَذْهَبُ كُلُّ ثَوَابِ الصَّلَاةِ.



519. قال الشيخ: "العِلْمُ فِي الصِّغَرِ كالنَّقْشِ فِي الحَجَرِ" هذَا كَلَامُ بَعْضِ العُلَمَاءِ.



520. قال الشيخ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ يُعِيدُ حَجَّهُ.



521. قال الشيخ: إذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بالسُّجُودِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أنَّهُ لَم يَأْتِ بِدُعَاءِ القُنُوتِ فَقَامَ وَأَتَى بِهِ يَجُوزُ.



522. قال الشيخ: مَا وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ تَبَخَّرَ باللُّبَانِ أَو قَالَ بَخِّرُوا.



523. قال الشيخ: إِذَا وَضَعَ وَرَقَةً فَوْقَ كِتَابٍ شَرْعِيٍّ وَكَتَبَ عَلَيْهَا قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لا يَجُوزُ.



524. قال الشيخ: لَيْسَ شَرْطًا فِي الاسْتِنْجَاءِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الخُرُوجِ وَلَو كَانَ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ.



525. قال الشيخ: رِيْشُ غَيْرِ المَأْكُولِ إذَا وَقَعَ فِي المَاءِ القَلِيلِ يُنَجِّسُهُ كالنَّسْرِ مَثَلاً.



526. قال الشيخ: وَرَدَ أنَّ الرَّسُولَ كَانَ لَهُ شَعَرٌ عَلَى السَّاعِدَيْنِ.



527. قال الشيخ: كَانَ الحُكْمُ أَنَّ مَن جَامَعَ وَلَم يَنْزِلْ مِنْهُ المَنِيُّ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ. أي صار الغسل لازما بالجماع ولو لم ينزل.



528. قال الشيخ: لَم يَرِدْ أَنَّ الرَّسُولَ كانَ يَأْكُلُ الفَاكِهَةَ قَبْلَ الطَّعَامِ.



529. قال الشيخ: (قَول): "إِلَهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي" لَيْسَ علَى مَعْنَى الاسمِ هذَا لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ.



530. قال الشيخ: إذَا قَالَ: "نَحْنُ اليَوْمَ علَى مَوْعِدٍ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى. . . " هذَا مَجَازٌ لَكِنْ هَذِه تَرْكُهَا خَيْرٌ.

531. قال الشيخ: إذَا قِيلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَمِيلَةٍ: "ءَايَةٌ فِي الجَمَالِ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



532. سَأَلَ سَائِلٌ عَن بَحِيرَى الرَّاهِبِ هَل أَسْلَمَ؟

قال الشيخ: لا نَدْخُلُ فِي هذَا.



533. قال الشيخ: النَّاسُوتُ مَعْنَاهُ الإِنْسَانُ، اللَّاهُوتُ مَعْنَاهُ الإلَهُ، هذَا كَلَامٌ عَرَبِيٌّ.



534. قال الشيخ: التَّسْبِيحُ (فِي الصَّلَاةِ) إذَا زَادَ فِيهِ علَى الثَّلَاثِ وَكَانَ إِمَامًا لَا بَأْسَ.



535. قال الشيخ: (حديث): "مَلْعُونٌ مَن نامَ بَعْدَ العَصْرِ" لا أصلَ له.



536. قال الشيخ: بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ (فِي الصَّلاة) لا يُطْلَبُ فِيهِ ذِكْرُ الآلِ وبَعْضُهُم قَالَ بَلَى مَطْلُوبٌ.



537. قال الشيخ: المَائِدَةُ التِي نَزَلَتْ مِن السَّمَاءِ كَانَ فِيهَا طَعَامٌ مِن غَيْرِ الجَنَّةِ.



538. قال الشيخ: اليَهُودُ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ مَا حَرَّفُوا لَفْظَ التَّوْرَاةِ بَل حَرَّفُوا المَعَانِيَ وَلَكِن فِي الأَخِيرِ حَرَّفُوا اللَّفْظَ.



539. مَا مَعْنَى مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ مِن أنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَقُولَانِ لِلكَافِرِ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ؟

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: المُرَادُ بِذَلِك إِهَانَتُهُ واللَّفْظَةُ الثَّانِيَةُ تَأْكِيدٌ.



540. لَو كَانَ مُسَافِرًا هَل يَجِبُ عَلَيهِ إِرْسَالُ رَسَائِلَ إلَى رَحِمِهِ فِي أَثْناءِ مُدَّةِ سَفَرِهِ إِنْ طَالَتْ وَكانَ مُسْتَطِيعًا.

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: الصِّلَةُ تَحْصُلُ بِكِتَابَةٍ وَرِسَالَةٍ شَفَوِيَّةٍ.



541. قال الشيخ: التَّمَاثِيلُ التِي لَهَا حَجْمٌ قائِمٌ التِي هِي مِن حَدِيدٍ أَو مِن جِصٍّ ("جَفْصِين") ونَحْوِ ذَلِك هذِه إذَا وُضِعَتْ فِي البَيْتِ وَضْعُها فِي البَيْتِ مِن الصَّغَائِر لَيْسَ مِن الكَبَائِر.



542. قال الشيخ: شَكْلُ الحَيَوانِ (التِمثَال) الذِي هُوَ فَارِغٌ مِنَ الدَّاخِلِ حَرَامٌ لأَنَّ العِبْرَةَ بالظَّاهِرِ.



543. قال الشيخ: إذَا وُجِدَ تِمْثَالٌ دَاخِلَ خِزَانَةٍ مُغْلَقَةٍ (هذَا) يَمْنَعُ دُخُولَ مَلَاِئكَةِ الرَّحْمَةِ إِلَى الغُرْفَةِ التِي يُوجَدُ فِيهَا فَقَط.



544. قال الشيخ: إذَا مَرَّ بَيْنَ صُفُوفِ المُصَلِّينَ وكَانَتِ الصُّفُوفُ مُتَقَارِبَةً ولَم يَكُن سَبَبٌ أَو عُذْرٌ يَحْرُمُ.



545. شَخْصٌ يَعْتَقِدُ بِوُجُودِ الجِنِّ لَكِن يَقُولُ لَيْسَ فِيهِم ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ؟

قال الشيخ: هذَا إنْ كانَ جَاهِلاً لا نُكَفِّرُه.



546. العُمْرَةُ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ الصَّغِيرَةَ أمَّا الحَجُّ فَيُكَفِّرُ الكَبَائِرَ والصَّغَائِرَ.



547. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيُعَلِّمُهُم الكِتَابَ والحِكْمَةَ﴾، الحِكْمَةُ: الحَدِيثُ.

548. قال الشيخ: مَسْحُ الرَّقَبَةِ (فِي الوُضوء) عِندَ الشَّافِعِيَّةِ مُخْتَلَفٌ فِي سُنِّيَّتِهِ.



549. قال الشيخ: رَضِيْتُ باللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا تَصِحُّ عِنْدَ بَعْضِهِم للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ.



550. قال الشيخ: الآيَةُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِن المُتَّقِيْنَ﴾ (معناها) المُتَقُّونَ هُم الذِينَ يَتَّقُونَ اللهَ بِتَرْكِ الرِّيَاءِ والشِّرْكِ، مِن هؤُلاءِ يَتَقَبَّلُ اللهُ، الإِخْلَاصُ يَتَضَمَّنُ الإِيمَانَ والخُلُوَّ مِن الكُفْرِ وتَرْكَ الرِّيَاءِ.



551. إذَا كَانَ عِنْدَه نِصَابُ الزَّكَاةِ ثُمَّ قَبْلَ تَمَامِ الحَوْلِ دَخَلَ مَعَهُ شَرِيْكٌ مَا الحُكْمُ؟ هَل يُخْرِجُ عَن نَفْسِهِ أَمْ يَنْتَظِرَا حَوْلاً جَدِيدًا؟

قال الشيخ: مَا رَأَيْنَا فِيهَا نَصًّا.



552. قال الشيخ: الصَّلَاةُ التِي فَاتَتْهُ فِي السَّفَرِ إذَا قَضَاهَا فِي السَّفَرِ يَقْضِيهَا قَصْرًا أَمَّا إذَا قَضَاهَا فِي بَلَدِهِ يُتِمُّها.



553. قال الشيخ: كَفَّارَةُ اليَمِينِ علَى التَّرَاخِي.



554. قال الشيخ: عُمَرُ لَمَّا قَالَ: يا سَارِيَةُ الجَبَلَ الجَبَلَ، قَالَ: هذَا كَلَاٌم أُلْقِيَ فِي بَالِي. الوَلِيُّ يَكْتُمُ الكَرَامَةَ دُونَ أَنْ يَكْذِبَ.

555. قال الشيخ: يُسَنُّ تَطْلِيقُ مَن لَا تُصَلِّي.



556. قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ عِدَّةُ الحَامِلِ (المتوفَّى عنها زَوجُها) هِيَ الأَطْوَلُ. القَوْلُ المُعْتَمَدُ أَنَّهَا حِينَ تَضَعُ الحَمْلَ، والقَوْلُ الآخَرُ تَعْتَدُّ بِأَقْصَى الأَجْلَيْنِ (أي أَرْبَعَةِ أَشْهُر وعَشرة ايام).



557. قال الشيخ: وَرَدَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ. أَمَّا أَنَّ البَرْقَ أَجْنِحَتُه فلَم يَثْبُتْ.



558. قال الشيخ: مُوسَى رَعَى الغَنَمَ لِشُعَيْبٍ عَشْرَ سِنِينَ، جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَ ابْنَتِه. رِعْيَةُ الغَنَمِ للأَنْبِيَاءِ فِيهِا حِكْمَةٌ لأنَّ رِعْيَةَ الغَنَمِ فِيهِ مَشَقّةٌ لأَنَّهَا تَحْتَاجُ للصَّبْرِ.



559. قال الشيخ: العُثِمَانِيُّونَ هُم أَوَّلُ مَن صَنَعَ المِدْفَعَ.



560. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّةِ يَصِحُّ أَنْ يُصَلَّى أَكْثَرُ مِن فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.



561. قال الشيخ: إذَا وَضَعَ وَجْهَهُ علَى التُّرَابِ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ.



562. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً بِنِيَّةِ النَّفْلِ المُطْلَقِ. وَيَصِحُّ إذَا نَوَى أنْ يُصَلِيَّ رَكْعَتَيْنِ أنْ يَنْوِيَ الزِّيَادَةَ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَصِحُّ إنْ نَوَى أَرْبَعًا سُنَّةً أَنْ يُنْقِصَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ إنْ شَاءَ.



563. قال الشيخ: مُوسَى وَأُمَّتُهُ كَانَ فَرْضًا علَيهم صَلَاتَانِ.



564. قال الشيخ: القَوْلُ بِجَوازِ أَنْ تُصَلِّيَ المَرْأَةُ بالرَّجُلِ إِمَامًا لَيْسَ فِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.



565. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّةِ الدُّعَاءُ بِغَيْرِ الوَارِدِ مَمْنُوعٌ فِي الصَّلَاةِ.



566. مَا الحُكْمُ فِيمَا لَو اسْتَأْجَرَ شَيْئًا وَاسْتَعْمَلَهُ أَو اشْتَرَى شَيْئًا فَأَكَلَهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ الثَّمَنَ أَو الأُجْرَةَ لَكِنَّهُمَا مَعْرُوفَانِ عِندَ النَّاسِ.

قال الشيخ: المَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.



567. هل يُقَالُ: شَرْطُ الوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ؟

قال الشيخ: هذَا مَعْرُوفٌ عِندَ كَثِيرٍ مِن الفُقَهَاءِ فَلا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ المُسَاوَاةَ.



568. مَا مَعْنَى قَولِ إِبراهِيمَ لأَبِيهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكَ" والسَّلَامُ علَى الكَافِرِ حَرَامٌ كَمَا نَعْلَمُ؟

قال الشيخ: يُقَالُ إِمَّا أَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لِمَنْ قَبْلَنَا السَّلَامُ علَى الكَافِرِ وإِمَّا أَنَّهُ أَرَادَ أَنِّي لَا أَتَعَرَّضُ لَكَ بِأَذًى وَلَم يَقْصِدِ السَّلَامَ الذِي هُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا علَى الكَافِر.



569. قال الشيخ: يَجُوزُ نَصْبُ خَبَرِ "إِنَّ" علَى بَعْضِ لُغَاتِ العَرَبِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ: "إنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدًا" بِنَصْبِ اللَّفْظَيْنِ.



570. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أَيْ فِي حَالَةٍ يَشْمَتُونَ بِنَا.



571. هَلِ المَهْدِيُّ مِن نَسَبِ الحَسَنِ أَمِ الحُسَيْنِ؟

قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ ثَابِتٌ.



572. قَالَ شَخْصٌ عَن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾ هذَا تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ؟ فَمَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: اللهُ لا يُشَبِّهُ نَفْسَهُ بِالمَخْلُوقِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ﴾ ارْتَفَعَ عَن المُشَابَهَةِ، والقُرْءَانُ لا يَتَنَاقَضُ، كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُشَبِّهَ اللهُ نَفْسَهُ بالمَخْلُوقِ، أَمَّا إنْ قَالَ ذَلِكَ عَن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ فَلَا ضَرَرَ فِيهِ. إنْ قَصَدَ (بِما قَال) أَوَّلَ الآيَةِ (﴿اللهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾) كَفَرَ، إنْ كَانَ يَعْنِي أنَّ اللهَ شَبَّهَ نَفْسَهُ بالنُّورِ كَفَرَ، كَيْفَ يُفَكِّرُ هذَا الخَبِيثُ أنَّ اللهَ يُشَبِّهُ نَفْسَهُ بِخَلْقِهِ.



573. مَا حُكْمُ مَن كَتَبَ كَلِمَاتٍ كُفْرِيَّةً وَنَسِيَ أَنْ يَكْتُبَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ ظَنَّ أَنّهُ كَتَبَ الكَلِمَاتِ الكُفْرِيَّةَ بَعْدَ أَدَاةِ الحِكَايَةِ لَم يَكْفُر.



574. قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ لا يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي السَّفَرِ.



575. قال الشيخ: لَم يَقُلْ أَحَدٌ مِن العُلَمَاءِ إنَّ مَن اسْتَيْقَظَ بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ يَنْوِي الفَجْرَ أَدَاءً.



576. شَخْصٌ سَلَّمَ علَى جَمَاعَةٍ فِيهِم صَبِيٌّ فَرَدَّ الصَّبِيُّ فَقَط هَل أَجْزَأَ؟

قال الشيخ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي.



577. لَو قَالَ شَخْصٌ حِينَ يَكُونُ الجَوُّ (الطَّقْس) مُمْطِرًا أَو غَائِمًا "طَقْس زَيّ الزِّفْت" وَنَحْوَ ذَلِكَ مِن العِبَارَاتِ.

قال الشيخ: لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ المَطَرَ لَا خَيْرَ فِيهِ ألْبَتَّةَ.



578. شَخْصٌ قَالَ "يلْعَن أَبُو الكُفَّار"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنهُ الأَبَ الأَوَّلَ للبَشَرِ وكانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الأَبَ الأَوَّلَ ءَادَمُ أَو مَنْ بَعْدَهُ مِن الأَنْبِيَاءِ بالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِم فَقَد كَفَر، أَمَّا إنْ كانَ لا يَفْهَمُ مِن ذَلِكَ إلا السَّبَّ والإِهانَةَ أو كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ رَجُلاً مِمَّن لَيْسُوا مِن الأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ مَن كَفَرَ أَبْنَاؤُهُ لم يَكْفُر.



579. قال الشيخ: السَّمَاواتُ السَّبْعُ والعَرْشُ والكُرْسِيُّ كُلٌّ ثابِتٌ (أي ساكِنٌ).



580. قال الشيخ: العَرْشُ اهْتَزَّ حَقِيقَةً لِمَوْتِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ لَمَّا صَعِدَتْ رُوْحُه فَرَحًا، هذَا لا يُنَافِي كَوْنَ العَرْشِ جِسْمًا سَاكِنًا. اللهُ خَلَقَ فِي العَرْشِ مَعْرِفَةً وَإِدْرَاكًا فَصَارَ فِيهِ شُعُورٌ بالفَرَحِ لِصُعُودِ رُوْحِ سَعْدٍ كَمَا خَلَقَ اللهُ إِدْرَاكًا فِي جَبَلِ الطُّوْرِ وأَرَاهُ اللهَ ذَاتَهُ.



581. قال الشيح: إذَا قِيلَ: "اهْتَزَّ العَرْشُ فَرَحًا لِوِلادَةِ النَّبِيِّ ومَالَ" يَجُوزُ، مَعْنَاهُ الذِينَ حَوْلَ العَرْشِ المَلائِكَةُ فَرِحُوا بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



582. قال الشيخ: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ والأَرْضَ﴾ لَو جُعِلَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ بَعْضُهَا جَنْبَ بَعْضٍ، والأَرَضُونَ السَّبْعُ بَعْضُهَا جَنْبَ بَعْضٍ، الكُرْسِيُّ يَكُونُ أَوْسَعَ مِنْهَا.



583. قال الشيخ: المَاءُ تَحْتَ العَرْشِ كَمَا أَنَّ الكُرْسِيَّ تَحْتَ العَرْشِ.

584. قال الشيخ: إِبْلِيسُ لَمَّا أُمِرَ بالخُرُوجِ مِن الجَنَّةِ تَأَخَّرَ لَم يَخْرُجْ فَوْرًا بَل تَأَخَّرَ فَوَسْوَسَ لآدَمَ وَحَوَّاءَ.



585. هَل يَكْفِي الاسْتِنْجَاءُ مِن المَذْيِ والوَدْيِ بالحَجَرِ؟

قال الشيخ: يَكْفِي.



586. شَخْصٌ ءَاذَى مُسْلِمًا ثُمَّ قَالَ لَهُ سَامِحْنِي فَقَالَ لَا أُسَامِحُكَ، فَهَل يُسامِحُهُ اللهُ؟

قال الشيخ: اللهُ يَغْفِرُ لَهُ إنْ شَاءَ، لَكِن يُسْتَوْفَى لَهُ (أي للمَظلوم) يَوْمَ القِيَامَةِ حَقُّهُ مِن غَيْرِ أَنْ يُعَذَّبَ الذِي ظَلَمَ.



587. قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِ المُفَسِّرِينَ: الذِي كانَ مَعَ سُلَيْمَانَ مَلَكٌ مِن المَلَائِكَةِ (هُوَ) الذِي أَحْضَرَ عَرْشَ بِلْقِيسَ.



588. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ علَى الحَقِّ حتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" مَعْناهُ لَا يَزَالُ فِيهِم أَوْلِيَاءُ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.



589. هَل حَصَلَ أنْ طَلَّقَ الرَّسُولُ زَوْجَةً؟

قال الشيخ: طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ أَعَادَها.



590. مَا مَعْنَى: ﴿الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾؟

قال الشيخ: الطَّيِّبُونَ أَيِ الطَّاهِرُونَ مِن الفَاحِشَةِ، الطَّيِّبَاتُ أَيِ الطَّاهِرَاتُ العَفِيفَاتُ مِن الفَاحِشَةِ.



591. إذَا خَرَجَ مِنَ القُبُلِ الرِّيْحُ مَا حُكْمُ الوُضُوءِ؟

قال الشيخ: لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ بالاتِّفَاقِ أي في بعض المذاهب.



592. مَا الجَوَابُ عَلَى مَن يَقُولُ لِمَ يَحْتَاجُ الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ إلى نِيَّةٍ والكُفْرُ لا يَحْتَاجُ؟

قال الشيخ: الجَوابُ أنَّ الإِيمَانَ مِن شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَمِرًّا فَلا يَثْبُتُ مَعَ التَّعْلِيقِ (كأنْ عَلَّقَ إيمانَه على حُصولِ شىء) والتَّقْيِيدِ بِمُدَّةٍ (كأنْ قَيَّد بأنْ يُؤْمِنَ عامًا)، بِخِلَافِ الكُفْرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبِ الحُصُولِ فَيَثْبُتُ مَعَ التَّعْلِيقِ بِشَىءٍ وَمَعَ التَّقْيِيدِ بِزَمَنٍ قَلَّ أَو كَثُرَ.



593. هَل تَحْصُلُ ضَغْطَةُ القَبْرِ لِبَعْضِ العُصَاةِ؟ وَهَل يُنَوَّرُ القَبْرُ لِبَعْضِ عُصَاةِ المُسْلِمِينَ غَيْرَ الشُّهَدَاءِ؟

قال الشيخ: تَحْصُلُ ضَغْطَةُ القَبْرِ للكَافِرِ عَلَى حَسَبِ النَّصِّ الصَّحِيحِ، أَمَّا لِغَيْرِهِم مِن العُصَاةِ غَيْرِ الكَافِرِ فَتَحْصُلُ لأَنَّها مِن جُمْلَةِ عَذَابِ القَبْرِ إلَّا مَن سَامَحَهُ اللهُ مِنْهُم، أَمَّا تَنْوِيرُ القَبْرِ فَهُوَ يَحْصُلُ للمُؤْمِنِ القَوِيِّ.



594. هَل يُسَنُّ قَوْلُ: "الصَّلاة جَامِعَة" لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِن التَّرَاوِيحِ؟

قال الشيخ: لَا يُطْلَبُ تَكْرِيرُها بَلْ تَكْفِي المَرَّةُ الأُوْلَى.



595. مَن يُقَدَّمُ تَرْجِيحُه النَّوَوِيُّ أَمِ الرَّافِعِيُّ؟

قال الشيخ: إنِ اخْتَلَفَا فِي التَّرْجِيحِ فالغَالِبُ مِن أَحْوَالِ مَن بَعْدَهُم تَرْجِيحُ تَرْجِيْحِ النَّوَوِيّ.



596. قال الشيخ: سُكُوتُ الحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ عَن حَدِيثٍ فِي فَتْحِ البَارِي لا يَنْزِلُ عَن الحَسَنِ.



597. قال الشيخ: علَى مُقْتَضَى حَدِيثٍ ضَعِيْفٍ، إِسْنَادُهُ لَيْسَ ضَعِيفًا جِدًّا، أنَّهُ يُخْلَقُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَعَلَى مُقْتَضَى حَدِيثٍ أَضْعَفَ مَنْهُ يُخْلَقُ أَكْثَرُ مِن ذَلِكَ.



598. هَل يُسَنُّ تَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ؟

قال الشيخ: وَرَدَ فِي أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِه وَلَكِنِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ.



599. قال الشيخ: فِي اللَّبَنِ (أي الحَلِيب) قَالَ (النَّبِيُّ): "وَزِدْنا مِنْهُ". اللهُ جَعَلَهُ غِذَاءً لِلوَلَدِ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ، الحَلِيبُ مُبَارَكٌ.



600. مُصَلٍّ قَرَأَ بَعْضَ الفَاتِحَةِ وَهُوَ يَهِمُّ بالرُّكُوعِ تَذَكَّرَ فَقَامَ.

قال الشيخ: هذَا لا يُكْمِلُ مِمَّا وَصَلَ إِلَيهِ بَل يَسْتَأْنِفُ القِرَاءَةَ.



601. هَل صَحَّ أَنَّ النَبِيَّ اسْتَغْفَرَ لأُمِّهِ ثُمَّ نُهِيَ عَن ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لَم يَصِحَّ.



602. مَا حُكْمُ مَن نَسَبَ لِكَافِرٍ كُفْرًا لم يَقُلْهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُر.



603. أَلَيْسَ الأَفْضَلُ للنُّزُولِ إِلَى السُّجُودِ النُّزُولَ علَى الرَّاحَتَيْنِ بَدَلَ غَيْرِها؟

قال الشيخ: اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ.



604. مَا حُكْمُ أَكْلِ شَاةٍ رَضَعَتْ مِن كَلْبَةٍ شَهْرَيْنِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ أَكْلُهَا لَكِن فَمُهَا يُطَهَّرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ مَعَ التُّرَابِ فِي إِحْدَاهُنَّ.



605. قال الشيخ: لَيْسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ رَعَى الغَنَمَ.



606. شَخْصٌ عِنْدُهُ مَاءُ زَمْزَمَ قَدِيمٌ فَقَالَ: "مَا عَادِت تِسْوَا"؟

قال الشيخ: مَا عَلَيهِ شَىءٌ.



607. شَخْصٌ أُغْمِيَ عَلَيهِ سَاعَةً مِن النَّهَارِ فأُطْعِمَ دُوْنَ عِلْمِهِ هَل يَفْسُدُ صَوْمُهُ؟

قال الشيخ: مَا فَسَدَ صَوْمُهُ لأنَّهُ غَيْرُ ذَاكِرٍ للصِّيَامِ.



608. مَنْ ذَكَرَ جَوَازَ التَّلْفِيقِ وَفِي أَيِّ كِتَابٍ؟

قال الشيخ: فِي فَتاوَى ابنِ زِيَادٍ الشَّافِعِيِّ، مُخْتَصَرُهُ مَطْبُوعٌ.



609. قال الشيخ: شَخْصٌ ارْتَدَّ ثُمَّ كَتَبَ الشَّهَادَتَيْنِ ولَم يَنْطِقْ بِهِمَا هذَا لا يَكْفِي.



610. مَا الفَرْقُ بَيْنَ الْمَلَكَةِ والإِدْرَاكِ؟

قال الشيخ: المَلَكَةُ هِي حَالَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ، أَمَّا الإِدْرَاكُ فَهُوَ عَامٌّ يَحْدُثُ عَنِ المَلَكَةِ وغَيْرِهَا.



611. قال الشيخ: الجِنُّ قِسْمَانِ: هَوَائِيُّونَ وَأَرْضِيُّونَ، الهَوَائِيُّونَ أَصْعَبُ هَؤلاءِ إذَا دَخَلُوا فِي إِنْسَانٍ يَصْعُبُ إِخْرَاجُهُ. الجِنُّ الأَرْضِيُّونَ يَأْكُلُهُم السَّبُعُ والضَّبُعُ. فِي بِلَادِنَا كَانَ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ يَرَى إِنْسَانٌ امْرَأَةً تَرْكُضُ وَخَلْفَها ضَبُعٌ تَقُولُ: خَلِّصْنِي وَلَكَ كَذَا، هذَا مِن الجِنِّ المُتَشَكِّلِ الأَرْضِيّ. الهَوَائِيُّونَ كَثِيرًا مَا يَطِيرُونَ.



612. شَخْصٌ قَالَ لِكَافِرٍ "أَخِي" أو "يَا أَخِي" ما حُكْمُه؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر، الأُخُوَّةُ لَهَا فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ. أُخُوَّةٌ فِي النَّسَبِ وَأُخُوَّةٌ قَوْمِيَّةٌ وأُخُوَّةٌ دِيْنِيَّةٌ وَأُخُوَّةُ الصُّحْبَةِ وَأُخُوَّةُ صَدَاقَةٍ.



613. مَا حُكْمُ أَكْلِ الأَفْعَى؟

قال الشيخ: حَرَامٌ عِندَ الجُمْهُورِ. وَيَجُوزُ عِندَ بَعْضِ الأَئِمَّةِ إنْ أَمِنَ ضَرَرَهَا، بالذَّبْحِ تَحِلُّ عِنْدَهُم.



614. قال الشيخ: الأَبَدُ الدَّهْرُ. وفِي اللُّغَةِ لا يُقَالُ "مَا قُلْتُ أَبَدًا" لأنَّهُ إذَا كانَتْ كَلِمَةُ "أَبَدًا" يَكُونُ الفِعْلُ فِي المُسْتَقْبَلِ يُقَالُ: لا أَقُولُ أبدًا.



615. قال الشيخ: قَالَ الفُقَهَاءُ إذَا أُدِيرَ شَرَابُ البُنِّ علَى هَيْئَةِ ما يَفْعَلُهُ شَرَبَةُ الخُمُورِ يَحْرُمُ لأنَّهُ تَشَبُّهٌ بِشَرَبَةِ الخَمْرِ، تَشَبُّهٌ بِالفَسَقَةِ. عِندَ الفُقَهَاءِ التَّشَبُّهُ بِالفَسَقَةِ كالتَّشَبُّهِ بالكُفَّارِ (أي حَرام) لَكِن التَّشَبُّهُ بالكُفَّارِ أَشَدُّ.

616. قال الشيخ: الشَّيْطَانُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ إلى الصَّدْرِ (صَدْرِ غَيرِ الأنبياء) لِلْوَسْوَسَةِ، أَمَّا الأَنْبِيَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَى صُدُورِهِم.



617. قال الشيخ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ فَسَّرَا المُلَامَسَةَ بالجِمَاعِ (في الآية: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾).



618. قال الشيخ: التَّوَاهُبُ إذَا كَانَ مِن الطَّرَفَيْنِ لا يَكُونُ شَحَاذَةً.



619. إذَا قَالَ عَن مَجْمُوعَةٍ مِن الشَّبابِ "شَيَاطِيْن"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، مَعْنَاهُ يُشْبِهُونَ الشَّيَاطِينَ فِي الخُبْثِ لَا فِي الكُفْرِ.



620. قال الشيخ: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾ أَيِ انْقَادَ لِمَشِيْئَتِهِ الكُلُّ الكَافِرُ والمُؤْمِنُ.



621. قال الشيخ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَتْهُ شَرِكَةٌ لِلْعَمَلِ مِن السَّاعَةِ السَّابِعَةِ حَتَّى الثَّامِنَةِ هذَا لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ خِلَالَ هذَا الوَقْتِ.



622. سَأل سَائِلٌ: هَل يَحْرُم أَنْ يَدْخُلَ الخَلَاءَ وَفِي جَيْبِهِ أَوْرَاقٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ فِيها اسْمُ اللهِ؟

قال الشيخ: هذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.



623. مَا حُكْمُ مَن كانَتْ تَعْتَقِدُ أنَّ إِدْخَالَ اسْمِ اللهِ للخَلَاءِ حَرَامٌ؟

قال الشيخ: وَافَقَتْ أَحَدَ القَوْلَيْنِ فَلا حَرَجَ عَلَيها.



624. قال الشيخ: الأَعْمَى إذَا أَرَادَ البَيْعَ والشِّرَاءَ يُوَكِّلُ، وَيَجُوزُ عِندَ بَعْضٍ أَنْ يَبِيْعَ بِنَفْسِهِ.



625. قال الشيخ: ضَالٌّ مَن يَقُولُ: أنَا شَيْخِي اللهُ.



626. قال الشيخ: مَن قَالَ المَلَائِكَةُ لا يَمُوتُونَ نُخَطِّئُهُ لَا نُكَفِّرُهُ لأَنَّ فِيهِ خِلَافًا.



627. قال الشيخ: مَن جَوَّزَ الكُفْرَ علَى الوَلِيّ دُوْنَ أَنْ يَمُوْتَ عَلَيهِ لا نُكَفِّرُه.



628. قال الشيخ: تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ رَأَى الجَسَّاسَةَ وَهِيَ مَخْلُوقَةٌ بِشَكْلِ أُنْثًى لَهَا شَعَرٌ طَوِيلٌ.



629. قال الشيخ: إذَا رَأَيْنَا مُسْلِمًا (صائِمًا) يَأْكُلُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا يَجِبُ أَنْ نُذَكِّرَهُ.



630. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ الطَلَاقَ البِدْعِيَّ لا يَقَعُ خَالَفَ الجُمْهُورَ لَكِن لا نُكَفِّرُهُ.



631. قال الشيخ: قِرَاءَةُ الحَدِيثِ مَعَ التَجْوِيدِ مَطْلُوبٌ، وَلا بَأْسَ بالتَّجْوِيدِ فِي غَيْرِ القُرْءَانِ والحَدِيثِ، وإنْ نَوَى بِهِ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ التَّجْوِيدَ فَهُوَ حَسَنٌ يُثَابُ عَلَيْهِ.



632. قال الشيخ: لَا يُعْرَفُ فِي غَيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ أُمِّيٌّ.



633. قال الشيخ: اللهُ تَعَالَى إِنْ شاءَ يَجْعَلُ صَلَاةَ العَبْدِ كَمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ.



634. قال الشيخ: يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ خِطَابُ الاثْنَيْنِ بِخِطَابِ الجَمَاعَةِ مِن بَابِ الاحْتِرامِ.



635. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّةِ إذَا قَالَ شَخْصٌ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، يُعْتَبَرُ طَلاقًا بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُم، هذَا طَلَاق ٌصَرِيحٌ.



636. قال الشيخ: لا يُشْتَرَطُ عِندَ مَالِكٍ اسْتِدَامَةُ النِيَّةِ مَعَ النَّقْلِ إلى أَوَّلِ المَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ، النِيَّةُ عِنْدَهُ سَهْلَةٌ.



637. هَل وَرَدَ أنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي حَالَةِ الوِلادَةِ؟

قال الشيخ: مَا وَرَدَ.



638. مَا دَرَجَةُ (حَدِيثِ) "النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِن سِهَامِ إِبْلِيسَ"؟

قال الشيخ: رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَهُو حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.



639. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ إِنَّ الأَنْبِياءَ لَيْسُوا أَحْيَاء فِي قُبُورِهِم؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



640. كَيْفَ يُعْرَفُ أَنَّ الحَدِيثَ (يعنِي حَديثًا مُعَيَّنًا) مَنْسُوخٌ؟

قال الشيخ: بِأَنْ يَكُونَ رُوِيَ مُتَقَدِّمًا عَلَيه يُعَارِضُهُ مِن حَيثُ المَعْنَى، وأَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَالَ هذَا قَبْلَهُ وَهَذَا قَالَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.



641. مَا شَرْطُ العَرَبُونِ عِندَ أَحْمَدَ؟

قال الشيخ: شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ العَقْدِ.



642. مَاذَا لَو دَخَلَ عَلَى مُسْلِمِينَ فَقَالَ: السَّلَامُ علَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى؟

قال الشيخ: هذَا شَىءٌ قَبِيحٌ.



643. يَعْمَلُونَ مِن الشَّايِ المُحَلَّى خَلًّا وَكَذَلِكَ مِن التُّفَّاحِ أَو مِن الإِجَّاصِ أَو غَيْرِه مِن الفَوَاكِهِ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ.

قال الشيخ: يَحِلُّ.



644. هَل يَفْنَى حَمَلَةُ العَرْشِ؟

قال الشيخ: قِيلَ بِفَنَائِهِم وَقِيلَ بِاسْتِثْنَائِهِم.



645. هَل قَالَ أَحَدُ الأَئِمَّةِ بِجَوازِ صَلَاةِ القَضَاءِ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الخَطِيبِ فِي المَسْجِدِ؟

قال الشيخ: لَم أَرَ فِي ذَلِكَ نَصًّا لِأَحَدٍ مِنْهُم.



646. سُئِلَ الشيخ: أَلَيْسَ الحَدِيثُ القُدْسِيُّ عِبَارَة عَن كَلامِ اللهِ الأَزَلِيِّ؟

قال الشيخ: لَيْسَ كَذَلِكَ لاحْتِمَالِ رِوَايَتِهِ بالمَعْنَى لا بِاللَّفْظِ المُنَزَّلِ.



647. هَل صَحِيحٌ أنَّهُ يُسْتَحَبُّ الإسْرَاعُ فِي المَشْيِ حِينَ يَمُرُّ بِمَواضِعَ فِيهَا مُنْكَرَاتٍ؟

قال الشيخ: قَد صَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُهُم.



648. جَرَى إِيجَابٌ وَقَبُولٌ (للنٍّكاحِ) بَيْنَ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ بِحُضُورِ الشُّهُودِ والأَوْلِيَاءِ؟

قال الشيخ: هذَا العَقْدُ لا يَصِحُّ.



649. هَل يَصِحُّ عِندَ الحَنَفِيَّةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟

قال الشيخ: يَصِحُّ.



650. هَل يَجُوزُ مُنَادَاةُ المَرْأَةِ بَعْدَ زِوَاجِهَا بِعَائِلَةِ زَوْجِها؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



651. ما مَعْنَى مُضْطَرِب الإِسْنَادِ؟

قال الشيخ: فِيهِ اخْتِلافٌ بالإِسْنَادِ، هذَا إِسْنَادٌ فِيهِ راوٍ وإِسنْاَدٌ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الرَّاوِي، بَعْضٌ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِ تَسْمِيَةُ فُلانٍ وَفِي بَعْضٍ لَيْسَ فِيهِ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ ولَم يَتَرَجَّحْ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ علَى الآخَرِ.



652. قَالَ بَعْضُهُم: إِنَ إِثْمَ نِسَاءِ النَّبِيِّ مُضَاعَفٌ كَأَجْرِهِنَّ؟

قال الشيخ: لَيْسَ هذَا عَامًّا فِي كُلِّ المَعَاصِي. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِن النِّسَاءِ إنِ اتَّقَيْتُنَّ اللهَ﴾ ضَاعَفَ لَهُنَّ أَجْرَهُنَّ، وقالَ: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أَخْبَرَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ ضِعْفُ مَا علَى المُحْصَنَاتِ مِن العَذَابِ إنْ أَتَيْنَ الفَاحِشَةَ ولَم يَقُلْ مَن يَعْصِ مِنْكُنَّ فَعَلَيْهِنَّ ضِعْفُ مَا علَى غَيْرِهِنَّ مِن العَذَابِ.



653. مَا مَعْنَى: العَرْشُ بالرَبِّ اسْتَوَى؟

قال الشيخ: أَيْ تَمَّ وُجُودُهُ وَبَقِيَ.



654. مَا الدَّلِيلُ علَى نَجَاسَةِ الخَمْرِ؟

قال الشيخ: لا يُوجَدُ شَىءٌ صَرِيحٌ.



655. قال الشيخ: مَن قالَ عَن مَرْيَمَ نَبِيَّةٌ لا يَكْفُر.



656. قال الشيخ: تَقْبِيلُ يَدِ المُسْلِمِ الغَنِيِّ لِأَجْلِ غِنَاهُ مَكْرُوهٌ. تَقْبِيلُ يَدِ الأَغْنِيَاءِ مِن أَجْلِ غِنَاهُم أَمْرٌ مُسْتَقْبَحٌ شَرْعًا.



657. قال الشيخ: الذِي يُسَمِّي اللهَ القُوَّةَ الخَارِقَةَ أَوِ العَقْلَ المُدَبِّرَ يَكْفُرُ، هذَا القَوْلُ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ صِفَةٌ لَيْسَ ذَاتًا.



658. قال الشيخ: ءَاخِرُ الزَّمَانِ تَدْخُلُ فِي بَعْضِ المَسَاجِدِ تَجِدُ خَلْقًا كَثِيرًا لَيْسَ فِيهِم خَاشِعٌ للهِ. هذَا الزَّمَانُ زَمَانُنَا.



659. شَخْصٌ كانَ فِي قَارَبٍ صَغِيرٍ فِي البَحْرِ بِحَيْثُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ بالرُّكُوعِ والسُّجُودِ، أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَلَو أَرَادَ الرُّجُوعَ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ؟

قال الشيخ: يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَلَا يُؤَخِّرُ.



660. قال الشيخ: إِلْيَسَعُ وَإِلْيَاسُ وَذُو الكِفْلِ هَؤُلاءِ مِن ذُرِّيَّةِ إِخْوَةِ يُوسُفَ الأَسْبَاطِ.



661. قال الشيخ: كُلُّ سَمَاءٍ لَهَا رَئِيسٌ مِن المَلَائِكَةِ. السَّمَاءُ الأُوْلَى التِي تَلِينَا لَهَا رَئِيسٌ يُسَمَّى إِسْمَاعِيلَ تَحْتَ يَدِهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِن المَلَائِكَةِ.



662. قال الشيخ: إِكْرَامُ المُسْلِمِ (الْمَيِّتِ) دَفْنُهُ.



663. قال الشيخ: قِرَاءَةُ القُرْءانِ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ جَهْرًا حَرَامٌ، قِرَاءَةُ القُرْءَانِ سِرًّا فِي بَيْتِ الخَلَاءِ مَكْرُوهٌ لَيْسَ حَرَامًا.



664. رِوَايَةُ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَسَأَلَهُ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ لِشَىءٍ الخ.

قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ.



665. قال الشيخ: عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ علَى الأَخِ الكَبِيرِ أَنْ يُنْفِقَ علَى إِخْوَتِهِ الصِّغَارِ الذِينَ هُم دُوْنَ البُلُوغِ إذَا مَاتَ الأَبُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يَجِبُ.



666. قال الشيخ: المُصَابُ بِجُرْحٍ فِي وَجْهِهِ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ الذِي لا يُضِرُّ بِهِ علَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ ثُمَّ يُصَلِّي هَكَذَا بِدُونِ تَيَمُّمٍ.



667. قال الشيخ: مَن لَم يَرْفَعِ المُسَبِّحَةَ فِي التَّشَهُّدِ (فِي الصَّلاة) لَيْسَ فِيهِ كَرَاهَةٌ.



668. هَل يُعْمَلُ مِن جَوْزَةِ الطِّيْبِ خَمْرًا؟

قال الشيخ: ذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّ أَكْلَهُ (بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ) يُسْكِرُ بِمَعْنَى السُّكْرِ الذِي فِيهِ نَشْوَةٌ وَعَرْبَدَةٌ كَسُكْرِ الخَمْرِ أَو بِمَعْنَى أنَّهُ يُخَدِّرُ العَقْلَ، علَى كِلَا الحَالَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ (بِهذا القَدْرِ)، إِنَّمَا يَحْرُمُ القَدْرُ الذِي يَفْعَلُ هذَا، أَمَّا القَلِيلُ الذِي يُنْتَفَعُ بِه بِلَا ضَرَرٍ فَهُو جَائِزٌ بالإِجْمَاعِ لَيْسَ كالخَمْرِ التِي يَحْرُمُ قَلِيلُها وَكَثِيرُها.



669. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ: "فُلان، الله يُوْقَف مَعه"؟

قال الشيخ: إنْ كانُوا لا يَفْهَمُونَ مِنهُ مَعْنَى الحَرَكَةِ والاجْتِمَاعِ الحِسِّيِّ لا يَكْفُرُونَ كَأَنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مَعْنَى العَوْنِ.



670. شَخْصٌ بَالَغَ فِي المَضْمَضَةِ لِتَطْهِيرِ فَمِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ شَكَّ هَل ابْتَلَعَ مَاءً أَمْ لا.

قال الشيخ: لا يُفْطِرُ.



671. مَا الدَّلِيلُ علَى جَوَازِ تَقْلِيدِ المُجْتَهِدِ مِن غَيْرِ النَّظَرِ فِي دَلِيلِهِ؟

قال الشيخ: دَلِيلُهُ الإِجْمَاعُ، الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُم لَم يَكُونُوا يَلْتَزِمُونَ ذِكْرَ الدَّلِيلِ لِمَن يَسْتَفْتِيهِم وَلَا كَانَ المُسْتَفْتُونَ يَلْتَزِمُون أَنْ يَسْأَلُوهُم عَن الدَّلِيلِ.



672. قِيلَ إنَّ مَن عَايَنَ مَلَكَ المَوْتِ أَو أَدْرَكَهُ عَذَابُ الاسْتِئْصَالِ وكَانَ كَافِرًا لا يُقْبَلُ إِيمَانُهُ إلا قَوْمَ يُونُس؟

قال الشيخ: صَحِيحٌ، القُرْءَانُ اسْتَثْنَاهُم، قَالَ تَعالَى: ﴿إلا قَوْمَ يُوْنُسَ﴾ لَمَّا رَأَوْا عَذَابَ الاسْتِئْصَالِ تَابُوا فَتَابَ اللهُ عَلَيهِم.



673. شَخْصٌ قَالَ: "حِلّ عَن دِينِي"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِنهُ "اتْرُكْ دِينَ الإِسلامِ إلى دِينٍ غَيْرِه" كَفَرَ، وإنْ كانَ يَقْصِدُ لا تَتَعَرَّضْ لِدِينِ الإِسْلَامِ بالسَبِّ مَا كَفَرَ، أو كَانَ يَفْهَمُ اتْرُكْنِي لا تُضَايِقْنِي (ما كَفَرَ).



674. امْرَأَةٌ قالَتْ لِشَخْصٍ: شَايِفْتَك بِوَجْهِي مِثْلَ عَزْرَائِيلَ؟

قال الشيخ: إِنْ أَرَادَتِ التَّحْقِيرَ تَكْفُرُ، وأَمَّا إنْ أَرَادَتِ التَّخْوِيفَ فَلَا تَكْفُر.



675. مَا مَعْنَى: "وَيُسَنُّ لِمَن وَجَدَ ثِقْلاً مِن نَفْسِهِ لِعَدَمِ إِلْفِهِ أَنْ يَمْسَحَ علَى الخُفَّيْنِ"؟

قال الشيخ: أَي مَن كانَتْ نَفْسُهُ تَسْتَثْقِلُ المَسْحَ لِكَوْنِهِ خِلافَ الأَصْلِ الأَفْضَلِ (الذِي هُوَ الغَسْلُ).



676. هَل يُكْرَهُ تَخْصِيصُ السَّبْتِ بالصَّوْمِ؟

قال الشيخ: الصَّحِيحُ أنَّهُ لا يُكْرَهُ.



677. شَخْصٌ قَالَ: الفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهَا كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا صَغِيرَةٌ؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُه لَكِن غَلِطَ.



678. قال الشيخ: لا يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِن وَفَاةِ زَوْجِها أَنْ تَغْسِلَ شَعَرَها بالشَّامْبُو المُعَطَّرِ لأَنَّ هذَا تَطَيُّبٌ.



679. شَخْصٌ سَبَّ دِينَ مُرْتَدٍّ وَهذَا المُرْتَدُّ يَظُنُّ نَفْسَهُ مُسْلِمًا؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَ لأَنَّ العِبْرَةَ باعْتِقَادِ السَّابِّ لَيْسَ العِبْرَةُ باعْتِقَادِ المَسْبُوبِ.



680. قال الشيخ: تَحْرِيمُ بَدْءِ الكَافِرِ بالسَّلَامِ لَيسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.



681. قال الشيخ: تَجَنُّبُ مَعْصِيَةٍ صَغِيرَةٍ أَفْضَلُ مِن صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ نَافِلَةٍ.



682. قال الشيخ: الرَّجُلُ إنْ صَلَّى وَهُوَ لابِسٌ الذَّهَبَ، علَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ لَهُ ثَوَابٌ.



683. قال الشيخ: حَدِيثُ: "قَتْلُ مُسْلِمٍ أَعْظَمُ عِندَ اللهِ مِن زَوَالِ الدُّنْيَا" رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ. مَعْنَاهُ خَرَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِندَ اللهِ مِن قَتْلِ مُسْلِمٍ.



684. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ المُصَلِّيَ إذَا سُلِّمَ علَيهِ يَبْسُطُ يَدَهُ.



685. قال الشيخ: المَلَائِكَةُ قَد يَتَشَكَّلُونَ بِشَكْلِ طُيُورٍ لَكِن لا يَتَشَكَّلُونَ بِشَكْلِ حَشَراتٍ ومَا شَابَهَ ذَلِكَ.



686. قال الشيخ: إذَا مَسَحَ علَى الجَبِيْرَةِ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ الصَّلَاةَ قَلَعَ الجَبِيرَةَ وَوَضَعَ غَيْرَهَا لا يَجِبُ علَيهِ المَسْحُ علَى الجَدِيدَةِ لِهذِهِ الصَّلَاةِ.



687. قال الشيخ: "مَيْمُون أبا نوخ" مَعْرُوفٌ فِي الجِنِّ صَاحِبُ عَشِيرَةٍ.



688. قال الشيخ: الآخِرَةُ لا نِهَايَةَ لَهَا مِن حَيْثُ الزَّمَنُ.



689. قال الشيخ: أَمْرُهُ تَعَالَى: طَلَبُهُ مِن عِبَادِهِ الخَيْرَ والطَّاعَةَ والإِيمَانَ ونَحْوَ ذَلِكَ.



690. قال الشيخ: الخَوَارِجُ مَالِكٌ قالَ فِيهِم قَوْلَيْنِ، مَرَّةً قَالَ: كُفَّارٌ، وَمَرَّةً قَالَ: غَيرُ كُفَّارٍ.




691. قال الشيخ: مَعْنَى "فَإِنِّي لَم أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً" مَا خَرَجْتُ لِيَرَى النَّاسُ أَنَّنِي إِنْسَانٌ مُعْتَنٍ بالعِبَادَةِ ولَا للرِّيَاءِ ولَا لِلْبَطَرِ، البَطَرُ هُوَ الفَخْرُ.



692. قال الشيخ:حديث "مَن رَءَانِي فِي المَنَامِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ" مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ ثَابِتًا عَن الرَّسُولِ.



693. قال الشيخ: مَن عَمِلَ بِمَذْهَبِ رَبِيعَةَ أَنَّ الخَمْرَ طَاهِرٌ هَل لَهُ ثَوَابٌ إذَا كَانَ وَضَعَها علَى جِسْمِهِ وَصَلَّى مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ قَوْلَ رَبِيعَةَ حَقٌّ؟

قال الشيخ: لَهُ ثَوَابٌ.



694. قال الشيخ: اللهُ تَعَالَى قَرَنَ النُّورَ بالظُّلُمَاتِ فِي قَوْلِهِ ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ حَتَّى لا يُتَوَهَّمَ أنَّهُ نُوْرٌ بِمَعْنَى الضَّوْءِ، "جَعَلَ" (هُنا) بِمَعْنَى خَلَقَ، مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.



695. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُوَكَّلِ فِي ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ.



696. قال الشيخ: الوَلِيُّ قَد يَطَّلِعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ لَكِن لا يَعْلَمُ كُلَّ شَىءٍ.



697. قال الشيخ: مُخَيَّرُونَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللهِ وَمُسَيَّرُونَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللهِ عِندَ أَهْلِ السُّنَّةِ المَعْنَى وَاحِدٌ.



698. قال الشيخ: الطَّعَامُ الذِي تَقَيَّأَهُ الشَّخْصُ تَنَجَّسَ لَو لَم يَتَغَيَّر.



699. قال الشيخ عَمَّن بَلع الْجُشَاءَ النَجِسَ بِلَا عُذْرٍ وَصَلَّى: يَنْقُصُ أَجْرُ صَلَاتِهِ.



700. قال الشيخ: فِي نَفَقَةِ الجَدِّ يَسْتَوِي وَلَدُ البِنْتِ وَوَلَدُ الابْنِ.



701. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن قَولِ بَعْضِ الآبَاءِ للخَاطِبِ: زَوَّجتُك مُوَكِّلَتِي فُلانَةَ، بَدَلَ "ابْنَتِي فُلانَةَ" معَ أَنَّها لَم تُوَكِّلْهُ؟

قال الشيخ: صَحَّ.



702. قال الشيخ: إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ وكانَتِ البِنْتُ زَوَّجَتْ نَفْسَها علَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لِوَلِيِّها أَنْ يَفْسَخَ العَقْدَ.



703. قال الشيخ: كُلُّ شَىءٍ تَهْوَاهُ النَّفْسُ لَا يَعُودُ إِلَى مَصْلَحَةِ الدِّيْنِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الثَّوَابُ.



704. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ اعْتَقَدَ أنَّ مُجَرَّدَ دُخُولِ الكَنِيسَةِ كُفْرٌ؟

قال الشيخ: غَلِطَ لَكِن لِيَتُبْ.



705. شَخْصٌ كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الأَنْبِيَاءَ لا يُحْشَرُونَ ظَنَّ أنَّهُم يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَوْرًا ظَنَّ أَنَّ الحَشْرَ فِيهِ صُعُوبَةٌ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ لا يَعْلَمُ أنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِخِلافِ هذَا لا يَكْفُرُ، كأَنْ يَكُونَ لَم يَطَّلِعْ علَى حَدِيثٍ أَو ءَايَةٍ فِيهَا دِلَالَةٌ علَى خِلَافِ ذَلِكَ.



706. مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الهِرَّةَ إنْ تَبَلَّلَتْ صَارَتْ نَجِسَةً؟

قال الشيخ: يُغَلَّطُ ولا يُكَفَّر.



707. ما حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَنْ قَرَأَ القُرْءَانَ بِلَا مُعَلِّمٍ وَبِدُونِ تَلَقٍّ لَهُ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ يَقْرَأُ بِوَاسِطَةِ النَّظَرِ علَى الوَجْهِ الصَّحِيحِ لا يَكْفُرُ.

708. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن كَانَ اسْتَعْمَلَ مُفَطِّرًا فَشَكَّ هَل اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ دُخُولِ المَغْرِبِ أَمْ بَعْدَهُ؟

قال الشيخ: لا يَلْزَمُهُ القَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ دُخُولِ المَغْرِبِ.



709. قال الشيخ: مَن شَكَّ فِي الذِي قَضَى مَا فاتَهُ مِن صَلاةٍ بِلَا عُذْرٍ هَل لَهُ ثَوَابٌ أَمْ لا، إِنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً لا يَكْفُرُ كَأَنْ قَالَ: هذَا يَكْفِيهِ أنَّهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ.



710. شَخْصٌ شَكَّ هَل يَكْفُر مَن حَرَّم رَمْيَ الشَىْءِ القَلِيلِ مِن المِلْحِ الذِي لا قِيمَة لَهُ؟

قال الشيخ: كَفَر.



711. قال الشيخ: مَن شَكَّ فِي وُجُوبِ الغُسْلِ علَى مَن جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِها مَعَ عِلْمِهِ أنَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ وُجُوبُه كَفَر.



712. إذَا صَدَمَ شَخْصٌ سَيَّارةَ ءاخَرَ وَكَانَ الآخَرُ صَدَمَهُ بِسَيَّارَتِهِ فِي نَفْسِ الوَقْتِ؟

قال الشيخ: كُلٌّ يَغْرَمُ للآخَرِ.



713. إذَا عُمِلَ باللّيْزر تَمْلِيس التَّجَاعِيدِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ للغَشِّ كالعَزَبَةِ هذِه تَغُشُّ إذَا فَعَلَتْ، أمَّا إنْ كانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَفَعَلَتْ بإِذْنِ زَوْجِهَا يَجُوزُ.



714. بَعْضُ البَضَائِعِ يَضَعُونَ عَلَيْهَا ® مَعْنَاهُ عِنْدَهُم لَيسَ لِغَيْرِهِم أنْ يَسْتَعْمِلُوا هذَا الاسْمَ لِمِثْلِ هذِهِ البَضَائِعِ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ هذَا يُؤَدِّي لِمَنْعِهِم مِن ذَلِكَ فِي القَانُونِ لا يَجُوزُ، ولا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ وَضْعِ هذَا الحَرْفِ لأنَّ هذَا مَعْنَاه لا تَفْعَلُوا هذَا، أَمَّا إنْ اعْتَقَدَ أنَّه لَيْسَ لِغَيْرِه أَنْ يَفْعَلَ فَهَذَا كَفَرَ لأنَّ مَعْنَاه لا يَجُوزُ.



715. مَن نَظَرَ مِن ثَقْبِ البَابِ يُنْهَى ثَلاثًا وفِي الرَّابِعَةِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ، هَل هذَا صَحِيحٌ؟

قال الشيخ: نَعَم.



716. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ زَارَتْهُ حَاسِرَةٌ فَأَطْعَمَها؟

قال الشيخ: لا يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ.

فَسُئِلَ: عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ لَه ثَوَابٌ بالإِطْعَامِ مَعَ مَعْصِيَةِ الجُلُوسِ مَعَها وَهِيَ حَاسِرَةٌ؟

فقال: لا يَكْفُر.



717. سُئِلَ الشَّيخ: عَن شَخْصٍ أَضَاءَ الأَضْوَاءَ بِلَا حَاجَةٍ؟

قال الشيخ: إِلَى حَدِّ السَّرَفِ إِتْلَافِ المَالِ حَرَامٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. النُّورُ علَى المَقَابِرِ حَرَامٌ، فِي مَحَلَّةِ الخَضِر كَانُوا يُضِيئُونَ القُبُورَ فِي النَّهَارِ هذَا حَرَامٌ. إِضَاءَةُ القُبُورِ فِي النَّهَارِ عَادَةُ الكُفَّارِ، الإِضَاءَةُ لِتَعْظِيمِ القُبُورِ حَرَامٌ.



718. قال الشيخ: غَصْبُ حَبَّةِ عِنَبٍ لَيْسَ كَبِيرَةً، وَمَنْ ظَنَّهُ كَبِيرَةً لَا نُكَفِّرُه.



719. قال الشيخ: تَرْكُ فَرْضِ كِفَايَةٍ أَحْيَانًا يَكُونُ كَبِيرَةً وَأَحْيَانًا صَغِيرَةً.



720. سُئِلَ الشيخ: هذَا الذِي يَعْمَلُ نَغَمَ أَنَاشِيدِ الدِّينِ هَل لَهُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ؟

فقال: إنْ شاءَ اللهُ لَهُ.

721. قال الشيخ: الذِي يُزَيِّنُ البَيْتَ بِهذِهِ الحَشَائِشِ الخَضْرَاءِ وَيَسْقِيْهَا لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ، وَمَن ظَنَّ أَنَّ لَهُ ثَوابًا بِسَقْيِهَا يَكْفُرُ. الذِي يَزْرَعُ هذِه النَّبَاتَاتِ الخَضْرَاءَ لِمُجَرَّدِ الفَرَحِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا لَيْسَ لَهُ ثَوابٌ. الذِي لَا يَرْجُو مِنهُ فَائِدَةً لِنَفْسِهِ وَلَا أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرِينَ بِتَقْدِيمِ شَىءٍ مِن النَّبَاتَاتِ الخَضْرَاءِ التِي فِي البَيْتِ، هذَا لِلْهَوَى، مَن قَالَ فِيهِ ثَوَابٌ يَكْفُرُ. أمَّا الزَرْعُ الذِي يَنْبُتُ فِيهِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ أَوِ وَرَثَتُهُ أَوِ الطَّيْرُ هذَا زَرْعُهُ صَدَقَةٌ.



722. امْرَأَةٌ قَالَتْ "أنَا قُلْتُ العَسِيبُ الرَّطْبُ يَذْكُرُ اللهَ وَكَذَلِكَ النَّبَاتُ الأَخْضَرُ يَذْكُرُ اللهَ فإِذَا سَقَيْتُه لِي ثَوَابٌ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ، لَيْسَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ.

وأُخْرَى قَالَتْ: "المَنْظَرُ الأَخْضَرُ الجَمِيلُ رُؤْيَتُهُ تُذَكِّرُ بِذِكْرِ اللهِ والتَّفَكُّرِ بِقُدْرَةِ الخَالِقِ فَيُمَجَّدُ الخَالِقُ عِندَ رُؤْيَتِهِ فَلِذَلِكَ إذَا سَقَيْتُهَا فِيهِ ثَوَابٌ"؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُر.



723. عَمَّن ظَنَّتْ أَنَّ هذِه النَّبَاتَاتِ الخَضْراءَ يُثَابُ مَن سَقَاهَا حتَّى لا تَذْبُلَ وَتَتْلَفَ وَهِيَ مَالٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



724. شَخْصٌ قالَ عَنِ النَّبَاتِ رُوْحٌ؟

قال الشيخ: مَاذَا يَفْهَمُ مِنهُ؟ إنْ أرَادَ بهِ الرُّوحَ التِي لَهَا إِحْسَاسٌ إذَا قُطِعَتْ تَتَأَلَّمُ يَكْفُرُ، أَمَّا إذَا قالَ لَيْسَ لَهَا إِحْسَاسٌ لَكِن فِيهَا رُوْحٌ وكَانَ جَاهِلاً لا يَكْفُر.



725. قال الشيخ: مَن حَرَّم أَنْ يَبْصُقَ علَى النَّبَاتِ كَفَرَ.



726. قال الشيخ: مَن قَالَ القَرْضُ شَحَاذَة علَى مَعْنَى الذَّمِّ يَكْفُرُ، لأَنَّ الأَوْلِياءَ يَقْتَرِضُونَ وَغَيْرُهم يَقْتَرِضُونَ.



727. قال الشيخ: تَسْمِيَةُ بِنْتِ "دُعَاء" لَيْسَ جَمِيلاً.



728. امْرَأَةٌ تَمْزَحُ قَالَتْ "لازم الرَّجُل يحُطّ إِشَارب"؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ.



729. امْرَأَةٌ قَالَتْ لابْنِها الصَّغِيرِ الذِي عَذَّبَها "اجْلِسْ يَا إِبْلِيسُ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، هذَا تَشْبِيهٌ.



730. شَخْصٌ أَعْطَى ءَاخَرَ مَالاً حَرَامًا وَقَالَ لَهُ "هذَا حَقُّكَ"؟

قال الشيخ: إنْ فَهِمَ مِن "حَقّك" حَلَالٌ لَكَ كَفَرَ، أَمَّا إنْ فَهِمَ حِصَّتُكَ مِن هذَا المَالِ فَلَا يَكْفُر.



731. قال الشيخ: لَو نَظَرَ مِائَةَ نَظْرَةٍ مُحَرَّمَةٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا شَرْعِيًّا انْمَحَتْ تِلْكَ النَّظَرَاتُ المِائَةُ.



732. قال الشيخ: عِندَ ظُهُورِ المَهْدِيِّ يَعُودُ انْتِشَارُ أَمْرِ الاسْتِرْقَاقِ.



733. قال الشيخ: قَد يَدْفَعُ اللهُ بِوِرْدِ الطَّرِيقَةِ الرِّفَاعِيَّةِ السِّحْرَ.



734. قال الشيخ: لَفْظَةُ "حَبِيبِي" يُقَالُ لِلذَّكَرِ والأُنْثَى هذَا لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ.



735. سُئِلَ الشَّيخُ: قَولُ الأَشَاعِرَةِ "كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى ويَصِحُّ أَنْ يُسْمَعَ" فَهل يُقَالُ: الله يَسْمَعُ صِفاتِه الثَلَاثَ عَشْرَةَ؟

قال الشيخ: هذَا مَعْنَاهُ.



736. قال الشيخ: بَوْلُ النَّبِيِّ وَكُلُّ فَضَلَاتِهِ مَا فِيهَا رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ لَيْسَتْ مُسْتَقْذَرَةً.



737. قال الشيخ: الجَنَّةُ غَائِبَةٌ عَن إِحْسَاسِنَا وَجَهَنَّمُ بَعِيدَةٌ عَن إِحْسَاسِنَا.



738. قال الشيخ: إذَا جُمِعَ المَالُ خَشْيَةَ الفَقْرِ فِي المُسْتَقْبَلِ هذَا يُنَافِي قُوَّةَ التَّوَكُّلِ.



739. قال الشيخ: مَا وَرَدَ نَصٌّ فِي حَدِّ العُمُرِ الذِي إذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ يَلْزَمُ المَرْأَةَ أَنْ تُغَطِّيَ عِنْدَهُ رَأْسَهَا.



740. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّةِ يَأْذَنُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ بِزِيَارةِ أَهْلِها كُلَّ شَهْرٍ أَو كُلَّ أُسْبُوعٍ أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلَم يُحَدِّدُوا.



741. قال الشيخ: اشْتَرَطَ الفُقَهَاءُ لِحِلِّ أَكْلِ اللَّحْمِ العِلْمُ بِسَبَبِ إِبَاحَتِهِ.



742. قال الشيخ: الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ ذَكَرَ أنَّهُ كانَ فِي زَمَنِ العَبَّاسِيِّينَ فِي بَغْدَادَ خَمْسَةٌ وعِشرُونَ ألْفَ مَسْجِدًا.



743. قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: "اللهُ يُزَوِّجُكَ"، فَقَالَ السَّامِعُ: "الله ُلا يَسْمَعْ مِنْكَ".

قال الشيخ: مَعْنَاهُ لا يَقْبَلُ دُعَاءَك، لا يَكْفُر.



744. قال الشيخ: القَاضِي عِيَاضٌ لَيْسَ مُجْتَهِدًا.



745. قَالَ شَخْصٌ: الصَّلَاةُ علَى النَّبِيِّ فِي الخَلاءِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً؟

قال الشيخ: الصَّلَاةُ علَى النَّبِيّ والأَذْكَارُ فِي بَيْتِ الخَلاءِ عِندَ الجُمْهُورِ مَكْرُوهَةٌ، وَعِندَ بَعْضِهِم لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ.

746. شَخْصٌ سَبَّ اللهَ فَقِيلَ لَهُ هذَا كُفْرٌ فتَرَاجَعَ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بالشَّهَادَتَيْنِ فَمَا حُكْمُه؟

قال الشيخ: إنْ كانَ وَجَدَ وَقْتًا للنُّطْقِ فَلَم يَنْطِقْ فَهُوَ كَافِرٌ، وإنْ لَم يَجِدْ وَقْتًا فَمَاتَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِندَ اللهِ وَلَكِن نَحْنُ لَا نُجْرِي عَلَيه أَحْكَامَ الإِسْلامِ.



747. قال الشيخ: مَن أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ ثُمَّ حَدَثًا أَكْبَرَ فَاغْتَسَلَ دُونَ أَنْ يَتَوَضَّأَ لا يُكْرَهُ.



748. قال الشيخ: قِيامُ المَسْبُوقِ بَعْدَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الثَّانِيَةِ أَفْضَلُ.



749. قال الشيخ: كَوْنُ المِيزَانِ خُلِقَ مِن نُوْرٍ مَا لَهُ ثُبُوتٌ.



750. وَلَدٌ يَشْرَبُ الحَلِيبَ وَقَلِيلاً مِن الطَّعامِ يَأْكُلُ فَتَقَيَّأَ، ثُمَّ نَزَلَ علَى أُمِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِن رِيْقِهِ؟

قال الشيخ: يُعْفَى عنه.

751. قال الشيخ: المُشْرِكُونَ مِن أَهْلِ مَكَّةَ وغَيْرِهِم فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: المَلائِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الجِنِّ أَي أَشْرَافِ الجِنّ، عُظَمَاءِ الجِنِّ، هذَا قَوْلُ المُشْرِكِينَ.



752. قال الشيخ: الوُضُوءُ شَرِيعَةُ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ.



753. قال الشيخ: لَمَّا نَقُولُ "الله" نَفْهَمُ مِن هذَا اللَّفْظِ ذَاتًا أَزَلِيًّا أَبَدِيًّا، أَمَّا لَمَّا نَقُولُ "عِلْمُ اللهِ" نَفْهَمُ مَعْنًى ثَابِتًا لِهَذَا الذَّاتِ.



754. قال الشيخ: إذَا قَالَ أَثْنَاءَ إِجْرَاءِ العَقْد "قَبِلْتُ جِوَازَهَا" يَصِحُّ إنْ كَانَ لِسَانُهُم هَكَذَا عِندَ الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ.



755. قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ كانَ يَظُنُّ أنَّ الجُنُبَ الذِي علَيهِ تَيَمُّمٌ يَمْسَحُ جَسَدَه كُلَّهُ فِي التَّيَمُّمِ جَهْلاً مِنْهُ لا يُحْكَمُ علَيهِ بالرِّدَّةِ.



756. مَا الفَرْقُ بَيْنَ الطَّبَائِعِ والعَرَضِ؟

قال الشيخ: الطَّبَائِعُ مِن الجَمَادَاتِ والعَرَضُ هُوَ مَا يَقُومُ بالجَوْهَرِ والجِرْمِ والجِسْمِ كالحَرَكَةِ والسُّكُونِ إلى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ كالانْفِعَالِ والتَّأَثُّرِ.



757. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ الشَّخْصُ مَالاً مِن مُؤَسَّسَةٍ لِقَاءَ إِرْشَادِهِم إلَى مُؤَسَّسَاتٍ تُسَاعِدُهُم فِي عَمَلِها وَهُو فِي ذَلِك كالسِّمْسَارِ.



758. قال الشيخ: لَو كَانَ نِسَاءٌ يُصَلِّينَ خَلْف إِمَامٍ وَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ سِتَارٌ بِحَيْثُ لا يَرَيْنَهُ تَصِحُّ قُدْوَتُهُنَّ عِندَ مَالكٍ يَكْفِي سَمَاعُ الصَّوْتِ.



759. مَاذَا تَقُولُون فِي الرَّاغِبِ الأَصْبَهَانِيّ؟

قال الشيخ: لا عِبْرَةَ بِهِ، لا حُجَّةَ فِي كَلَامِهِ، هُو لُغَوِيٌّ لَكِن لَيْسَ مِن الرُءُوسِ.



760. قال الشيخ: نَزَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِندَما زَارَ المَدِينَةَ عِندَ أَخْوالِه إِكْرَامًا لِحَقِّ القَرَابَةِ.

761. قال الشيخ: يَجُوزُ فِي المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ أَنْ يَقُولَ للدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ "اللهُ الجَلِيلُ" أو "اللهُ العَظِيمُ".



762. قال الشيخ: فَاطِمَةُ دُفِنَتْ باللَّيْلِ تَعْجِيلاً لِدَفْنِها.



763. قال الشيخ: لا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ علَى سَجّادةٍ عَلَيها صُورَةُ المَسْجِدِ الحَرَامِ والمَسْجِدِ النَّبَوِيّ.



764. قال الشيخ: لَيْسَ حَرَامًا وَضْعُ سَجّادَةٍ عَلَيها صُوْرَةُ جَامِعٍ علَى مَكَانٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ.



765. قال الشيخ: لا يُكْرَهُ للحَائِضِ أو الجُنُبِ قَصُّ الشَعَرِ أو الأَظَافِر.



766. قال الشيخ: يُقَالُ أَحْيَانًا عَنِ الصَّلَاةِ رُكُوعٌ لأَنَّ الرُّكُوعَ مِن أَبْرَزِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ.



767. قال الشيخ: الذَّهَابُ إِلَى مَا يُسَمَّى بالأَرْبعِين علَى وَجْهٍ يُشْعِرُ أنَّهُ مِن أَصْلِ الدِّينِ حَرَامٌ.

768. قال الشيخ: عَزْرَائِيلُ لَمَّا جَاءَ لِمُوسَى كَانَ مُتَشَكِّلاً لَم يَعْرِفْهُ فَظَنَّهُ مُوسَى صَائِلاً أَي مُهَاجِمًا فَفَقَأَ لَهُ عَيْنَهُ.



769. شَخْصٌ كانَ فِي بَاصٍ فَدَخَلَ كَافِرٌ عَجُوزٌ فَقامَ وأَجْلَسَهُ مَكانَه؟

قال الشيخ: إنْ قَامَ بِنِيَّةِ تَعْظِيمِهِ حَرَامٌ، أَمَّا بِنِيَّةِ الشَّفَقَةِ فَيَجُوز.



770. طِفْلٌ وُلِدَ فَقُطِعَ شَىءٌ زَائِدٌ مِن سُرَّتِهِ فَمَاذَا يُفْعَلُ بِهِ؟

قال الشيخ: يُدْفَنُ.



771. قال الشيخ: عِندَ الجَمِيعِ إذَا لَم يَتَعَسَّرِ اجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِلْجُمُعَةِ لا يَجُوزُ إِقَامَةُ أَكْثَرَ مِن جُمُعَةٍ.



772. قال الشيخ: إذَا قَالَ: اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ "زِنْخَة" وَقَصَدَ صَعْبَةً لا نُكَفِّرُهُ، أمَّا إنْ قَصَدَ الذَّمَّ كَفَر لأنَّهُ بِذَلِكَ يَصِلُ الذَّمُّ إِلَى الرَّسُولُ، علَى كُلٍّ هذِه الكَلِمَةُ حَرَامٌ. اللغة العربية أفضل لغة وأسهل لغة وأحسن لغة.



773. سُئِلَ الشَّيْخُ مَا السَّبَبُ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ يَكْفِي رَشُّ المَاءِ عَلَيهِ والبِنْتُ يُغْسَلُ؟

قال الشيخ: قَالُوا السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أنَّ المَرْأَةَ تَحْمِلُ ابْنَهَا أَكْثَرَ مِن بِنْتِها.



774. قال الشيخ: الحَدِيثُ المُعَلَّلُ الذِي ظَهَرَتْ فِيهِ عِلَّةٌ لِعُلَمَاءِ الحَدِيثِ. ظَاهِرُهُ صَحِيحٌ لَكِن ظَهَرَتْ فِيهِ عِلَّةٌ لِعُلَمَاءِ الحَدِيثِ.



775. قال الشيخ: القِرَاءَةُ علَى القَبْرِ لَو لَم يَهْدِ لِلْمَيِّتِ تَصِلُ إِلَيْه لَو جَلَسَ وَقَرَأَ تَصِلُ إِلَيْهِ.



776. قال الشيخ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِقَ علَى زَوْجَتِهِ تَشْكُوهُ لِلقَاضِي فَيُمْهِلُهُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ فإِنْ لَم يَسْتَطِعْ تَحْصِيلَ المَصْرُوفِ يَعْمَلُ لَهُ فَسْخًا.



777. قال الشيخ: جَاءَ وَفْدٌ مِن أَهْلِ الحَبَشَةِ إلى الرَّسُولِ بَعْدَ أنْ أَسْلَمُوا مِن شَوْقِهِم للرَّسُولِ فَقَرَأَ عَلَيهِم سُورَةَ يس.



778. قال الشيخ: قالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إذَا عَلِمْتَ أنَّ شَخْصًا يُخَالِفُ مَذْهَبَكَ فَاقْتَدَيْتَ بِهِ مَكْرُوهٌ.



779. قال الشيخ: تُكْرَهُ صَلَاةُ مَن صَلَّى مَعَ التَّلْفِيقِ إلا لِعُذْرٍ.



780. كَتَب الشيخُ بِيَدِه جَوابًا علَى سؤالٍ سُئِلَ عنه: الذَّكَرُ يُقَالُ لَهُ بَقَرَةٌ، هذَا للإِفْرَادِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ هذَا للإِفْرَادِ أي فَرْدَةٌ وَاحِدَةٌ لَم يَرِدْ هَل هِيَ أُنْثى أَمْ ذَكَرٌ.



781. إذَا غَسَلَ الوَجْهَ مَرَّةً وَنَسِيَ التَّثْلِيثَ ثُمَّ شَرَعَ فِي غَسْلِ اليَدِ هَل لَهُ أَنْ يَعُودَ لِتَثْلِيثِ الوَجْهِ.

قال الشيخ: لا يَرْجِعُ لِتَثْلِيثِ الوَجْهِ.



782. قال الشيخ: حَدِيثُ: "مَنْ أَصْبَحَ وَلَم يَهْتَمَّ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُم" لَم يَثْبُت.



783. قال الشيخ: الذِي تَفُوتُهُ الجَمَاعَةُ كَسَلاً هذَا مَلُوْمٌ.



784. قال الشيخ: كُلُّ الأَهِلَّةِ مُرَاقَبَتُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.

785. قال الشيخ: حَجَرُ المَسْجِدِ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ.



786. قال الشيخ: لَم يَقُلِ الرَّسُولُ إِنَّ النَّاسَ يُرْزَقُونَ علَى نِيَّاتِهِم.



787. قال الشيخ: كِتَابُ تَلْبِيس إِبْلِيس (لابنِ الجَوزي ت 592هـ) مُفِيدٌ لَكِن فِيهِ أَشْيَاءُ يُنْكِرُهَا علَى الصُّوفِيَّةِ معَ أَنَّ لَهَا وَجْهًا مَقْبُولاً.



788. قال الشيخ: الرَّسُولُ صَلَّى علَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِمَعْنَى دَعَا لَهُم، يُقَالُ أُصَلِّي عَلَيْكَ بِمَعْنَى أَدْعُو لَكَ.



789. قال الشيخ: إذَا بَلَغَ الخَلِيفَةَ أَنَّ إِنْسَانًا رَمَى امْرَأَةً بالزِّنَا وَبَلَغَهُ أَنَّهَا سَامَحَتْهُ لَا يُقِيمُ عَلَيهِ الحَدَّ.



790. قال الشيخ: الإِلْهَامُ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ لَه وَحْيٌ، ويَأْتِي الوَحْيُ بِمَعْنَى الإِشَارَةِ والمُكَتَابَةِ.



791. قال الشيخ: لَمَّا أَقَالَ عُثْمَانُ بَعْضَ مَنِ اسْتَعْمَلَهُم عُمَرُ وَوَضَعَ بَعْضَ أَقَارِبِهِ مَكَانَهُم كَانَ يَظُنُّ فِي أُولَئِكَ زِيَادَةَ الكَفَاءَةِ فِي العَمَلِ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ ظَنُّهُ.



792. قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ "يَا حُمَاةَ الإِسْلامِ وَيَا حُرَّاسَ العَقِيدَةِ" للمُسْلِمِينَ المُتَعَلِّمِينَ.



793. قال الشيخ: طَلَبَ يَعْقُوبُ مِن أَوْلَادِهِ أَنْ يَدْخُلُوا مِن عِدَّةِ أَبْوَابٍ خَوْفًا عَلَيهِم مِن العَيْنِ.



794. قال الشيخ: لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يُسْتَجَابَ الدُّعَاءُ عِندَ أَوَّلِ نُزُولِ المَطَرِ.



795. مَن قَالَ "لُبْسُ الأَبْيَضِ مَا حِلُو" ما حُكْمُه؟



قال الشيخ: إِنْ أَطْلَقَ مَعَ عِلْمِهِ أنَّ الرَّسُولَ فَضَّلَ البَيَاضَ كَفَرَ.



796. قال الشيخ: إذَا قَرَأْتَ بَعْضَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ لا تَسْجُدْ للسَّهْوِ.



797. قال الشيخ: بَيْعُ نَقْدِ الوَرَقِ بالنَّقْدِ الوَرَقِيِّ عِندَ الجُمْهُورِ شَرْطُهُ التَّقَابُضُ.



798. قال الشيخ: التَضَلُّعُ: غَايَةُ الشِّبَعِ.



799. مَا مَعْنَى كَلِمَةِ خَازِن؟

قال الشيخ: الخَازِنُ هُوَ المُشْرِفُ الذِي يَتَوَلَّى التَّصَرُّفَ.



800. مَا مَعْنَى الحَدِيثِ: "وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ"؟

كَتَب الشيخُ بِيَدِهِ: المَعْنَى كِلْتَا صِفَتَيْهِ لا نَقْصَ فِيهَا.



801. بَعْدَ كَم مِن الوَقْتِ مِن مَوْتِ المَيِّتِ يُسَنُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيه؟

كَتَب الشيخُ بِيَدِهِ: لَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ مَحْدُودٌ إِنَّمَا حَدُّهُ الغَسْلُ.



802. مَن رَوَى قَوْلَ الصَّحَابِيِّ:

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَسَنَاؤُنَا . . . وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرا

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: البَيْتُ للنَّابِغَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ ابنُ عَبدِ البَرّ.



803. قال الشيخ: قَضَاءُ اللهِ الذِي هُوَ صِفَتُهُ لَيْسَ فِيهِ شَرٌّ بَلْ حَسَنٌ.



804. قال الشيخ: إذَا شَكَّ إنْ كَانَ نَذْرُهُ أَثْنَاءَ فَسَادِ اعْتِقَادِهِ (أي رِدَّتِهِ) لا يَجِبُ عَلَيهِ الوَفَاءُ بِهِ.



805. قال الشيخ: تَقْدِيمُ صَلَاةِ الجِنَازَةِ علَى الفَرْضِ الحَاضِرِ أَفْضَلُ خَوْفَ تَغَيُّرِ المَيَّتِ ليسَ لأَنَّ صَلاةَ الجِنَازَةِ أَفْضَلُ، الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ أَفْضَلُ مِن صَلَاةِ الجِنَازَةِ.



806. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِهِم "الخَمْرَةُ المُحْتَرَمَةُ" التِي عُصِرَتْ بِقَصْدِ الخلِّيَّةِ.



807. قال الشيخ: يَصِحُّ فِي بَعضِ المَذَاهِبِ القِرَاضُ إذَا كَانَ رَأْسُ المَالِ مَالاً وَرَقِيًّا عِندَ غَيرِ الشَّافِعِيِّ.



808. قال الشيخ: المَسْعَى لا يَصِحُّ فِيهِ الطَّوَافُ وَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ المَسْجِدِ.



809. قال الشيخ: قَالَ ابنُ عَابِدِينَ: مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ أَو أَبُو يُوسُفَ فَهُوَ قَوْلٌ للإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ.



810. قال الشيخ: إنْ أَرَادَ (شَخْصٌ) أَنْ يَدْهَنَ لَكَ الطِّيْبَ أَو يُهْدِيكَ فَرَدَدْتَهُ بِلَا عُذْرٍ مَكْرُوهٌ.



811. قال الشيخ: حَدِيثُ: "أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، إِسْنادُهُ ضَعِيفٌ.



812. قال الشيخ: حَدِيثُ: "مَن أَذَّنَ فَلْيُقِم" ضَعِيفٌ.



813. قال الشيخ: فِتْنَةُ القَبْرِ هُوَ السُّؤَالِ. أَلَيْسَ السُّؤَالُ امْتِحَانًا؟!



814. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيّ صَعْبٌ اليَومَ أَكْلُ ذَبَائِحِ اليَهُودِ والنَّصَارَى إذَا كَانَ جَدُّهُ الأَعْلَى دَخَلَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ قَبْلَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ هَؤُلاءِ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُم، أَمَّا اليَهُودِيُّ الذِي دَخَلَ جَدُّهُ فِي اليَهُودِيَّةِ بَعْدَ بِعْثَةِ المَسِيحِ لا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ هذَا عِندَ الشَّافِعِي فَقَط مِن بَيْنِ الأَرْبَعَةِ، فمَن دَخَلَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ بَعْدَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ لا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ عِندَ الشَّافِعِيّ، كَذَلِكَ مَن دَخَلَ جَدُّهُ الأَعْلَى فِي اليَهُودِيَّةِ قَبْلَ بِعْثَةِ المَسِيحِ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ.



815. قال الشيخ: الأَرْجَحُ أَنَّ شُعَيْبًا مَدْفُونٌ فِي الأُرْدُنّ.



816. ¬عَن قِرَاءَةِ الأَبْرَاجِ مِن غَيْرِ تَصْدِيقٍ؟

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِهِ: يَجُوزُ النَّظَرُ فِي كَلامِهِم بِغَيْرِ عَمَلٍ.



817. إِنْسَانٌ ظَاهَرَ وَلَم يَسْتَطِع أَنْ يُكَفِّرَ فَمَاذَا عَلَيه؟

قال الشيخ: يَصْبِرُ عَنِ الجِمَاعِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَو بالاسْتِدَانَةِ.



818. قال الشيخ: مَلَائِكَةُ العَذَابِ يَضْرِبُونَ الكَافِرَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِن قُدَّامٍ وَمِن خَلْفٍ لَكِن النَّاسُ لا يَرَوْنَهُم، فَيَتَمَنَّى عِنْدئِذٍ لَو يُحْبَسُ رُوْحُهُ فِي قَفَصِ الجَسَدِ، أَغْلَبُ النَّاسِ تَعْجزُ أَلْسِنَتُهُم عِندَ المَوْتِ عَنِ النُّطْقِ.



819. قال الشيخ: بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَوَوْا عَنِ الرَّسُولِ أَنَّهُ أَسَرَّ بالبَسْمَلَةِ.



820. قال الشيخ: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ لَيْسَ ثَابِتًا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَقِّ عَلِيٍّ، كَذَلِكَ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا فِي حَقِّ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، هِيَ فِي حَقِّ كُلِّ مَن كانَتْ فِيهِ هذِه الصِّفَاتُ.



821. قال الشيخ: وَرَدَ أنَّهُ إذَا نَظَرَ إِنْسَانٌ فِي المِرْءَاةِ يَقُولُ: "الحَمْدُ للهِ، اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي" (فهُو) سُنَّةٌ.



822. قال الشيخ: يُقَالُ "أَعْظَمُ أُمُورِ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ" بَدَلَ قَوْلِهم "أَرْكَانُ الإِسْلَامِ (خَمْسَةٌ)". وإن قال أركان لا ضرر فيه.



823. قال الشيخ: الخَمْرُ مَتْلَفَةُ العَقْلِ والعَقْلُ جَوْهَرَةُ الإِنْسَانِ.



824. قال الشيخ: إذَا سَمِعْنَا شَخْصًا يَقُولُ لآخَرَ "اللهُ يُدِيْمُكَ" نَتْرُكُهُ.



825. قال الشيخ: مَكْرُوهٌ بَدْءُ النَّصَارَى واليَهُودِ بِمَرْحَبَا.



826. قال الشيخ: لَيْسَ مَكْرُوهًا أَنْ تَرْكَبَ المَرْأَةُ الفَرَسَ.



827. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا َيْزِني الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ" تَفْسِيرُه بالنَّهْيِ أَحْسَنُ.



828. قال الشيخ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ" يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِنِيَّةِ أَنْ يَشْمَلَ الأَنبِيَاءَ والمَلَائِكَةَ، أَمَّا أَنْ يُقَالَ ابْتِدَاءً "اللَّهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّدًا أَو مُوْسَى" فهَذَا إِسَاءَةُ أَدَبٍ. يَجوزُ أنْ يُقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ"، مَعْنَى تَحَنَّنْ أَنْزِلْ عَلَيهِ رَحْمَتَكَ القَوِيَّةَ.



829. قال الشيخ: اسْمُ أُمِّ مَرْيَمَ حَمْنَةَ وَيُقَال حَنَّةُ.



830. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"، الإِغْلَاقُ هُوَ الإِكْرَاهُ.



831. قال الشيخ: أَهْلُ الجَنَّةِ لا يَنَامُونَ، لا يَحْتَاجُونَ للنَّوْمِ.



832. قال الشيخ: النِّسَاءُ تُصَلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ.



833. قال الشيخ: ثَبَتَ أنَّ الرَّسُولَ سَاعَدَ فِي حَفْرِ الخَنْدَقِ.



834. قال الشيخ: قَالَ الحَنَفِيَّةُ: "سُجُودُ السَهْوِ وَاجِبٌ". مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ فَرْضٌ لَيْسَ عَلَيهِ ضَرَرٌ.



835. مَا حُكْمُ مَن قَالَ إِنَّ تَارِكَ الوِتْرِ فَاسِقٌ؟

قال الشيخ: إنْ نَوَى بِهَذَا أنَّهُ مِن الكَبَائِرِ كَفَرَ، أَمَّا إنْ نَوَى أنَّهُ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُه إنْ دَاوَمَ علَى ذَلِكَ لا يَكْفُر، أبُو حَنِيفَةَ الذِي قالَ إنَّهُ وَاجِبٌ، ما قَالَ عَن تَرْكِهِ مِن الكَبَائِرِ.



836. قال الشيخ: الجِلْبَابُ مُا تُغَطِّي بِهِ المَرْأَةُ ثِيَابَهَا مِن فَوْقُ. هذَا أَحْسَنُ تَفْسِيرٍ لَهُ.



837. قال الشيخ: أَوَّلُ مَعْرَكَةٍ فِي الإِسْلَامِ بَدْرٌ.



838. قال الشيخ: إِسْرَافِيلُ هُوَ التَّالِي فِي الفَضْلِ عِندَ اللهِ بَعْدَ جِبْرِيلَ وإِمَّا مِيكَائِيلُ.



839. قال الشيخ: الاسْتِيَاكُ بِلَا نِيَّةٍ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ.



840. سُئِلَ الشَّيْخُ: نُقِلَ أَنَّكُم قُلْتُم إنَّ فُرْشَاةَ الأَسْنَانِ لا تَقُومُ مَقَامَ السِّوَاكِ لأَنَّهَا مِن اسْتِحْدَاثِ الكُفَّار؟

قال الشيخ: الذِي قُلْتُه: إنْ كانَ تَشَبُّهًا بالكُفَّارِ لا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ.




841. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ تُؤَذِّنَ المَرْأَةُ فِي بَيْتِها لِنَفْسِها.



842. قال الشيخ: الخَاطِرُ الذِي بِلَا إرادَةٍ لَم يَكُنْ فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ عَلَى كُلِّ الأُمَمِ.



843. قال الشيخ: فِي اصْطِلاحِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ تُسْتَعْمَلُ كَلِمَةُ "عَالَم" بِمَعْنَى النّاسِ.



844. قال الشيخ: الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْخُوا اللِّحْيَةَ" وَفِي لَفْظٍ "أَعْفُوا اللِّحَى" لَا يُشْتَرَطُ لِلِّحْيَةِ حَدٌّ إِنَّمَا المَطْلُوبُ أَنْ تَكُونَ كَثَّةً. مَعْنَى الحَدِيثِ: لَا تَحْلِقُوها وَلَا تُبَالِغُوا فِي تَقْصِيرِها. لا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ إنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لا تَقِلَّ عَن قَبْضَةٍ.



845. قال الشيخ: خَلْعُ السَّاعَةِ والخَاتَمِ للمُحْرِمِ أَحْسَنُ.



846. مسئلة: القِلَادَةُ للنِّسَاءِ خَاصَّةً، السِّوَارُ لَيْسَ خَاصًّا بالنِّسَاءِ، السِّلْسِلَةُ للنِّسَاءِ.



847. مَا الحِكْمَةُ مِن وُجُوبِ تَغْطِيَةِ المَرْأَةِ رَأْسَهَا؟

قال الشيخ: الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ تَخْفِيفُ الافْتِتَانِ بالنِّسَاءِ لأَنَّ الوَجْهَ مِن شِدَّةِ الحَاجَةِ إِلَى كَشْفِهِ رُخِّصَ فِيهِ بِخِلافِ الرَّأْسِ.



848. (ما الحِكمَةُ) مِن عَدَمِ تَرْبِيَةِ أَوِ اقْتِنَاءِ الكِلَابِ فِي البُيُوتِ؟

قال الشيخ: تَرْبِيَةُ الكِلَابِ فِي البُيُوتِ فِيهَا الحِرْمَانُ مِن خَيْرٍ كَثِيرٍ وَهُوَ دُخُولُ مَلائِكَةِ الرَّحْمَةِ لأنَّهُم يَنْفِرُونَ مِن ذَلِكَ.



849. قَالَ بَعْضُهُم: "الضَّيْفُ ضَيْفُ اللهِ وَضَيْفُ الرَّحْمنِ"؟

قال الشيخ: هذَا اللَّفْظُ لَيْسَ وَارِدًا، لَكِنْ إذَا قُصِدَ بِهِ مَعْنًى صَحِيحٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَذَلِكَ مَعْنَاهُ أَنَّ الضَّيْفَ يُحِبُّ اللهُ إِكْرَامَهُ.



850. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ اللهُ قُوَّةٌ أَوْجَدَتِ العَالَمَ؟

قال الشيخ: يَكْفُر، لأنَّهُ جَعَلَ اللهَ صِفَةً، لأَنَّ القُوَّةَ لا بُدَّ لَهَا مِن ذَاتٍ تَقُومُ بِهِ.



851. شَخْصٌ قالَ: "فُلانٌ سَقَطَ مِن عَيْنِ اللهِ" مَا حُكْمُه معَ التَّعْلِيلِ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن هذِهِ العِبَارَةَ أنَّ هذَا الإنْسَانَ حَقِيرٌ عِندَ اللهِ لا يَكْفُر، وهذَا هُوَ المَفْهُومُ مِن مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ، أَمَّا إنْ قَصَدَ الجَارِحَةَ فإنَّهُ يَكْفُرُ. وقَد قَالَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ مِثلَ هذَا، صَرَّحَ (بعضُهم) بِتَكْفِيرِ مَن يَجْعَلُ للهِ جَارِحَةً كَمَا فِي الفَتَاوَى الهِنْدِيَّةِ وَفِي (الفَتاوَى) البَزّازِيَّةِ.



852. شَخْصٌ قَالَ "نَوَيْتُ الوُضُوءَ لاسْتِبَاحَةِ قِرَاءَةِ القُرْءَانِ" هَل يُصَلِّي بِهَذَا الوُضُوءِ؟

قال الشيخ: مَتَى مَا نَوَى الوُضُوءَ يَكْفِي.



853. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: أَقَلُّ الإِكْثَارِ فِي الصَّلَاةِ علَى النَّبِيِّ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَلاثُمِائَةِ مَرَّةٍ.



854. قال الشيخ: التَّقْبِيلُ لِغَيْرِ السَّفَرِ ولَا لِلتَّبَرُّك يُقَالُ فِيهِ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ.



855. قال الشيخ: الحَالَاتُ التِي يَكُونُ فِيهَا التَّقْبِيلُ فِيهِ إِدْخَالُ سُرُورٍ علَى المُسْلِمِ هذَا فَوْقَ المُبَاحِ.



856. قال الشيخ: مَا وَرَدَ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ للتَّقْبِيلِ حِينَ القُدُومِ مِن السَّفَرِ يَكْفِي مَرَّةً وَاحِدَةً.



857. مَن حَرَّمَ تَقْبِيلَ يَدِ الفَاسِقِ مَا حُكْمُه؟

قال الشيخ: يُخَطَّأُ وَلا يُكَفَّرُ فِي المُسْلِمِ الفَاسِقِ.



858. هَل للزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِن تَقْبِيلِ أَبِيهَا؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ.



859. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ زَوْجَةَ الأَخِ كالأُخْتِ يَجُوزُ تَقْبِيلُها لا نُكَفِّرُهُ، لَكِنَّهُ هَلَاكٌ.



860. قال الشيخ: تَقْبِيلُ يَدِ الكَافِرِ فِي بَعْضِ الحَالَاتِ مِن الكَبَائِر.



861. قال الشيخ: الذِي يُحَرِّمُ تَقْبِيلَ اليَدَينِ مُطْلقًا كَفَرَ، أَمَّا الذِي يَقُولُ "مَا وَرَدَ" هذَا لا نُكَفِّرُهُ.



862. قالَ بَعْضُهُم: إذَا قَبَّلَتِ الأُمُّ قَدَمَيِ ابْنِها حَرَامٌ لأَنَّ العَرْشَ يَهْتَزُّ؟

قال الشيخ: هذَا الذِي افْتَرَى هذَا الكَلَامَ مَلْعُونٌ.



863. قال الشيخ: يَقُولُ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إنّ بَعْضَ الصَّالِحِينَ رَأَى الخَضِرَ فِي المَنَامِ يُعْلِمُهُ أنْ يُقَبِّلَ إِبْهامَيْهِ وَيَضَعَهُما علَى عَيْنَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِ اسْمِ النَّبِيِّ فِي الأَذَانِ. هذَا لَيْسَ سُنَّةً، لَكِن إنْ قَصَدَ الشَّخْصُ بِهِ التَّبَرُّكَ لَا بَأْسَ بِهِ.



864. قَد أَفْتَى أَحَدُهُم أنَّهُ يَجُوزُ للمُحْرِمِ أنْ يُقَبِّلَ زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ.

قال الشيخ: جَائِزٌ.



865. قال الشيخ: يَصِحُّ عِندَ الحَنَفِيَّةِ أَنْ تُوَكِّلَ المَرْأَةُ امْرَأَةً لِتُجْرِيَ لَهَا عَقْدَ نِكَاحِهَا.



866. قال الشيخ: قَوْلُ "نُورُ مُحَمَّدٍ ءايَةٌ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



867. قال الشيخ: رُوِّينَا بالإِسْنَادِ المُتَّصِلِ فِي مُسْنَدِ الإمامِ أَحْمَدَ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إلا حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَإِنَّ نَبِيَّكُم أَحْسَنُهُم وَجْهًا وَأَحْسَنُهُم صَوْتًا"، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ يُوسُفُ هُوَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا؟ فَالجَوابُ: أنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا هُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا لَكِنْ جَمَالُهُ كَانَ مَصُونًا بِالجَلَالِ، أَمَّا يُوسُفُ فَجَمَالُهُ لَم يَكُن مَصُونًا بالجَلَالِ.



868. قال الشيخ: الكَافِرُ لَا فَضْلَ لَهُ.



869. قال الشيخ: (حَدِيث) "لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ"، فَمَن زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ لا تَحْرُمُ عَلَيه زَوْجَتُهُ.



870. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِكَافِرٍ "يَا عَمّ" وَكانَ كَبِيرَ السِّنّ كَعَمِّه لا يَحْرُمُ إنْ لَم يُشْعِرْهُ بالتَّعْظِيمِ، أمَّا "يَا أَخ" إنْ كانَ صَاحِبَهُ فَهُو جَائِزٌ لأنَّ "أَخ" فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى صَاحِبٍ مَوجُودٌ، يُقَالُ أَخِي هذَا بِمَعْنَى صَاحِبِي يَجُوزُ إنْ كانَ مُسْلِمًا وإنْ كَانَ كَافِرًا.



871. قال الشيخ: أَكْثَرُ المَذَاهِبِ لا تُجِيْزُ للكَافِرِ أَنْ يَمَسَّ القُرْءَانَ، لَكِنْ يُوجَدُ مَذْهَبٌ وَاحِدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ يَقُولُ: الكَافِرُ إذَا اغْتَسَلَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ القُرْءَانَ.



872. قال الشيخ: الإمَامُ مَالِكٌ مَا تَصَدَّرَ للفَتْوَى حَتَّى أَذِنَ لَهُ سَبْعُونَ مِن عُلَمَاءِ المَدِينَةِ.



873. قال الشيخ: يَصِحُّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ لَو قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.



874. قال الشيخ: نَقُولُ القُدْرَةُ والإِرَادَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بالمُمْكِنَاتِ بِمَعْنَى أَنَّ وُجُودَ المُمْكِنَاتِ مُتَوَقِّفٌ علَى الإِرَادَةِ والقُدْرَةِ.



875. قال الشيخ: الزَّانِي أَوِ الزَّانِيَةُ إذَا مَاتَ أَحَدُهُما وَهُوَ يُرْجَمُ لا يُكْمَلُ عَلَيهِ الرَّجْمُ، كَذَلِكَ إذَا مَاتَ وَهُوَ يُجْلَدُ لا يُكْمَلُ عَلَيهِ.



876. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "الشَّامُ سَهْمِي وكِنَانَتِي" حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ.



877. قال الشيخ: الأَمَةُ المُسْلِمَةُ لَا تُبَاعُ لِكَافِرٍ.



878. قال الشيخ: الرَّقِيقُ فِيهِ فَوَائِدُ كَبِيرَةٌ يَدْخُلُ فِي الكَفَّارَاتِ وَإِذَا أَعْتَقَ المُسْلِمُ عَبْدًا يُعْتَقُ بِكُلِّ جُزْءٍ أَعْتَقَهُ جُزْءٌ مِن المُعْتِقِ مِن النَّارِ.



879. قال الشيخ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ أَيْ يَا مُحَمَّدُ الذِينَ يُعْطُونَكَ العَهْدَ يَكُونُونَ أَعْطَوا العَهْدَ للهِ لأنَّ اللهَ هُوَ الذِي أَمَرَ بِذَلِكَ.

880. سُئِلَ الشَيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ مُسْتَحَاضَةٍ عَلَّمُوهَا أَنْ تَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ بالوُضُوءِ فَصَارَتَ تَقُولُ للصَّلَاةِ: "نَوَيْتُ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ" أيضًا؟

قال الشيخ: إنْ قَصَدَتِ الصَّلَاةَ بِقَلْبِهَا صَحَّتْ صَلَاتُها.



881. قال الشيخ: العِبْرَةُ بالعَلْفِ فِي الغَنَمِ، إنْ كَانَ عَلَفَها مَجَّانًا فِيهِ زَكَاةٌ ولَوِ اشْتَرَى لَهَا المَاء.



882. مسئلة: اذَا بَلَغَ المَالُ نِصَابًا وَصَارَ يُضِيفُ إِلَيهِ أَثْنَاءَ السَّنَةِ، ءَاخِرَ السَّنَةِ يُزَكِّي عَنِ الكُلِّ.



883. شَخْصٌ قالَ لِزَوْجَتِهِ: إذَا خَرَجْتِ مِن هذَا البَابِ لَا تَدْخُلِي مِنْهُ وَقَصَدَ الطَّلَاقَ؟

قال الشيخ: إنْ خَرَجْتِ طَلَقْتِ.



884. المَرْأَةُ إذَا بَلَغَتِ الخَمْسِينَ ولَم تَرَ الدَّمَ بالمَرَّةِ مَاذَا تَكُونُ عِدَّتُها؟

قال الشيخ: تَنْتَظِرُ إلى أَنْ تَأْتِيَ الأَقْرَاءُ إِلَى أَنْ تَتَجَاوَزَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ.



885. قال الشيخ: لُغَةً لَا يُقَالُ "غُرْفَةٌ" عَن الأَرْضِ، يُقَالُ حُجْرَةٌ.



886. قال الشيخ: العَقِيدَةُ هِيَ أسَاسٌ والعِبَادَاتُ فُرُوعٌ للعَقِيدَةِ.



887. قال الشيخ: القَدْرُ الذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن عِلْمِ الكَلَامِ فَرْضٌ.



888. قال الشيخ: قالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ: "الصَّحَابَةُ عُدُولٌ فِي الرِّوَايَةِ إلا مَن لابَسَ الفِتَنَ" ذَكَرَ ذَلِكَ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ علَى جَمْعِ الجَوَامِعِ. أمَّا المَشْهُورُ فَهُوَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُم عُدُولٌ فِي الرِّوَايَةِ وهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ.

889. قال الشيخ: يَكْفِي فِي القَرْضِ رَدُّ المِثْلِ صُوْرَةً، لا يُشْتَرَطُ المُمَاثَلَةُ الحَقِيقِيَّةُ، فَلَو اقْتَرَضَ كِيلُو طَحِينٍ يَصِحُّ.



890. كَيْفَ نَرُدُّ علَى مَن يُنْكِرُ الصِّرَاطَ بِقَوْلِهِ "إِنَّكُم تَقُولُونَ الكُفَّارُ يَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ فَكَيْفَ ذَلِكَ وَلَها أَبْوَابٌ؟ فَكَيْفَ يَكُونُ الدُّخُولُ مِن أَبْوَابِها؟"

قال الشيخ: هذَا لا دَلِيلَ فِيهِ، فإِنَّهُم يَسْقُطُونَ إِلَى البَابِ لا مَانِعَ.



891. قال الشيخ: صَوْمُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ سُنَّةٌ، وَإِنْ كانَ الحَدِيثُ الوَارِدُ "إذَا كانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ" ضَعِيفًا فَسُنِّيَّةُ صَوْمِهِ لَيْسَ لأَجْلِ هذَا الحَدِيثِ.



892. قال الشيخ: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ بِسَبَبِ فِتْنَةِ المُشَبِّهَةِ هَرَبَ إِلَى مَكَّةَ، وَكَذَلِكَ أَبُو القَاسِمِ القُشَيْرِيُّ وأَرْبَعُمِائَةِ قاضٍ هَرَبُوا مِن فِتْنَتِهِم. كانَ وَزِيرٌ خَبِيثٌ أَيَّدَهُم ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ ظَهَرَ وَزِيرٌ تَقِيٌّ قَطَعَ فِتْنَتَهُم، أمَّا هؤُلاءِ الوَهَّابِيَّةُ طَالَتْ أَيَّامُهُم مَضَى عَلَيْهِم ثَمَانُونَ سَنَةً، أُولَئِكَ انْطَفَأَتْ فِتْنَتُهُم فِي عَشْرِ سِنِينَ. هذِه عَادَةُ الدُّنْيَا بَعْدَ كُلِّ مُدَّةٍ يَظْهَرُ أَهْلُ البِدْعَةِ أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَبَاقُونَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.



893. قال الشيخ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الشَّخْصُ مِن ذَاتِ القَرَابَةِ القَرِيبَةِ كَبِنْتِ العَمِّ وَبِنْتِ الخَالِ، أمَّا بِنْتُ ابنِ العَمِّ فَلا تَدْخُل فِي هذَا. قَالُوا ويُكْرَهُ التَّزَوُّجُ بالمَرْأَةِ البَارِعَةِ الجَمَالِ لأنَّهُ لَمَّا يَغِيْبُ عَنْها يَنْشَغِلُ فِكْرُه بِهَا.

894. قال الشيخ: قالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ سُؤُالُ المَلَكَينِ يَشْمَلُ هذِهِ الأُمَّةَ وَغَيْرَها.



895. قال الشيخ: النَّوَوِيُّ قالَ: تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ المُعْتَزِلِيِّ. هذَا الإِطْلَاقُ فِيهِ خَطَرٌ. البُلْقِينِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ علَى الرَّوْضَةِ رَدَّ عَلَيهِ وَفَصَّلَ فِي المَسْئَلَةِ قَالَ: "إنْ كانَ (هذا المُعْتَزِلِيُّ) يَعْتَقِدُ أَنَّ الإنْسَانَ يَخْلُقُ أَعْمَالَه أو غَيْرَها مِن المَسَائِلِ الكُفْرِيّةِ فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَهُ"، البُلْقِينِيُّ رَدَّ علَى النَّوَوِيِّ فِي أَكْثَرَ مِن مِائَةِ مَسْئَلَةٍ.



896. قال الشيخ: قالَ أَهْلُ المُصْطَلَحِ: رَكَاكَةُ الحَدِيثِ (المَوضُوعِ) مِن أَدِلَّةِ الوَضْعِ.



897. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أَنَّ كُلَّ الكُحْلِ سُنَّةٌ لَيْسَ فَقَط الإِثْمِد؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَة.



898. شَخْصٌ كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ مَن ذَهَبَ للحَجِّ، فَرْضٌ علَيهِ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَّ وإلا فَحَجُّهُ لا يُقْبَلُ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ مِثلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلامِ لا يَكْفُر.



899. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ العَصْرَ دَخَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ونَوَى قَضَاءً، بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَ أنَّ العَصْرَ كانَ مَا دَخَلَ؟

قال الشيخ: صَحَّتْ صَلاتُه.



900. قال الشيخ: إنْ دَهَنَ مُسْلِمٌ كَنِيسَةً لا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، وإنْ وَضَعَ شَخْصٌ حَجَرَ أَسَاسٍ لِكَنِيسَةٍ إنْ لَم يَكْفُرْ فَذَنْبُهُ مِن أَكْبَرِ الكَبَائِرِ.



901. عَمَّنْ يُوَزِّعُ مَجَلَّاتٍ فِيهَا مَا يُسَمَّى الأَبْراجَ وذِكْرُ احْتِفَالاتِ عِيدِ مِيلَادِ فُلانٍ وفُلانٍ؟

قال الشيخ: لا يَجُوزُ.

902. قال الشيخ: إذَا قَالَ النَّاسُ "حَيَلَّا" اتْرُكُوهُم مَا لَم يَقُولُوا "حَيَا الله".



903. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ عَنِ الأَنبِيَاءِ دَمُهُم طَاهِرٌ كَدَمِ النَّبِيِّ وَيُتَبَرَّكُ بِدَمِهِمِ والأَنبِيَاءُ إذَا كانَ قَمِيصُ أَحَدِهِم علَيهِ دَمُ نَبِيٍّ الآخَرُ يَتَبَرَّكُ بِهِ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، الدَّمُ عِندَ بَعْضِهِم طَاهِرٌ.



904. قال الشيخ: شَعْرَةُ الرَّسُولِ لا تَدْخُلُ فِي المِلْكِ، هذَا اخْتِصَاصٌ، هذَا لَيْسَ مَالاً. الصَّحَابِيُّ الذِي كانَ أَخَذَها يَخْتَصُّ بِهَا ثُمَّ مَن أَذِنَ لَهُ يَخْتَصُ بِهَا وَكَذَلِكَ الأَظْفَارُ.



905. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِمَاءٍ كانَ غُمِسَ فِيهِ شَعْرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيه وَسَلَّمَ؟

فقال: يَجُوزُ لَكِن مَكْرُوهٌ مِثْلُ ماءِ زَمْزَمَ.



906. قال الشيخ: كَذِبٌ مَا يُقَالُ إِنَّ الرَّسُولَ قَالَ "لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً" وهذَا اللَّفْظُ لَم يَثْبُتْ عَن عُمَرَ.



907. لَمَّا دَخَلَ الرَّسُولُ مَكَّةَ كانَ فَرَقَ شَعَرَهُ أَرْبَعَ فِرَقٍ؟

قال الشيخ: فِي الطُّولِ فَرَقَهُ أَرْبَعَ فِرَقٍ.



908. مسئلة: أَجْمَعُوا علَى أَنَّ النِيَّةَ القَلْبِيَّةَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ.

909. قال الشيخ: الأَبُ أَوِ الأُمُّ أَوِ الجَدُّ أو الجَدَّةُ إذَا قَتَلَ أَحَدُهُم ابْنَهُ أو رَمَاهُ بالزِّنَا لا يُقَامُ عَلَيهِ حَدُّ القَذْفِ ولا يُقْتَلُ بِهِ.



910. قال الشيخ: أُمُّ هَانِئٍ التِي كانَ الرَّسُولُ فِي بَيْتِها هِي أُخْتُ عَلِيٍّ لَيْسَتْ زَوْجَةَ النَّبِيِّ، كانَ الرَّسُولُ فِي بَيْتِها نَائِمًا وَمَعَهُ حَمْزَةُ وجَعْفَرُ نَائِمَيْنِ.



911. قال الشيخ: كانَ يَعْقُوبُ عَمِيَ مِن شِدَّةِ حُزْنِهِ علَى يُوسُفَ ولَيْسَ هذَا العَمَى الذِي يَمْتَنِعُ علَى الأنبِيَاءِ إنَّمَا هُوَ مَا يَكُونُ فِي الابْتِدَاءِ مَعَ البِعْثَةِ، أمَّا الطَّارِئُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ فَلا يَمْتَنِعُ عَلَيهم.



912. ذُكِرَ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ الاخْتِلاءُ بِهِ وَلَمْسُهُ؟

قال الشيخ: هذَا قَوْلٌ لا يُؤْخَذُ بِهِ لأنَّهُ شَاذٌّ لَم يَقُلْ بِهِ إلا طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ مِن المُتَأَخِّرِينَ لا تَقُومُ الحُجَّةُ بِكَلامِهِم ولَم يَقُلْ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِن الأَئِمَّةِ لا الشَّافِعِيُّ ولا غَيْرُهُ ولَا مَن يَلِي الشَّافِعِيَّ مِن أَصْحَابِهِ إنَّمَا بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ انْفَرَدَ النَّوَوِيُّ بِهَا مُخَالِفًا للرَّافِعِيِّ وغَيْرِهِ ولَيْسَ النَّوَوِيُّ مِن أَصْحَابِ الوُجُوهِ إِنَّمَا عَدُّوهُ فِي مَرْتَبَةِ أَصْحَابِ التَّرْجِيحِ، وأَصْحَابُ التَّرْجِيحِ هُم المَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ فَلا يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بهِ وَجْهًا فِي المَذْهَبِ ولا يُعْرَفُ أَحَدٌ مِن السَّلَفِ قَالَ بِذَلِكَ.



913. قال الشيخ: البَيْعُ فِي المَسْجِدِ قالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ مَكْرُوهٌ.



914. قال الشيخ: لا يُقَالُ "تَوَكَّلْتُ علَى اللهِ ثُمَّ عَلَيْكَ أَو تَوَكَّلْتُ علَى اللهِ وَعَلَيْكَ" أمَّا "أَمَلِي باللهِ وَبِكَ" فَيَجُوزُ.



915. قَالَ بَعْضُهُم إنَّهُ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ "إذَا دُقَّتِ الكُؤُوسُ ذَهَبَتْ بَرَكَتُها".

قال الشيخ: مَا لَهُ أَصْلٌ.



916. قال الشيخ: قولهم: "لا نِهَايَةَ" بَعْدَ ذِكْرِ عَدَدٍ، هذَا مَا فِيهِ خَطَرٌ علَى الاعْتِقَادِ لا يَهْدِمُ العَقِيدَةَ علَى حَسَبِ مَفْهُومِهِم. مَفْهُومُهُم أَنَّ الإِنْسانَ يَنْقَطِعُ أَجَلُهُ دُوْنَ أَنْ يَصِلَ إلَى نِهَايَةِ ذَلِكَ الشَىءِ. لا يُصَادِمُ العَقِيدَةَ.



917. سؤال: يَقُولُونَ إِنَّ الرَّسُولَ ضَمَّ فَاطِمَةَ وقَالَ لَهَا: "إنَّ أَكْثَرَ مَا يُهْلِكُ مُخَالَطَةُ الرِّجَالِ النِّسَاءَ" وَيَرْوُونَ ذَلِكَ بأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ؟

قال الشيخ: مَا لَهُ أَصْلٌ إِنَّمَا الذِي وَرَدَ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أنَّها قَالَت: "أَحْسَنُ حَالِ النِّسَاءِ أَنْ لا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ ولا يَرَيْنَ" وهذَا لا حُجَّةَ فِيهِ.



918. سؤال: كَثِيرٌ مِن النَّاسِ عَلِمُوا بِرَمضَانَ بَعْدَ الفَجْرِ؟

قال الشيخ: فَاتَهُم ذَلِكَ اليَوْمُ، لِيَقْضُوا ذَلِكَ اليَوْمَ ويُمْسِكُوا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمُوا بالثُّبُوتِ.



919. مسئلة: الأَبابِيلُ: طُيورٌ سَلَّطَها اللهُ علَى جَمَاعَةِ أَبْرَهَةَ أَصْحَابِ الفِيْلِ، أَمَّا العَصْفُ فَهُوَ الوَرَقُ اليَابِسُ كالذُّرَةِ المُتَحَطِّمِ أو المُتَكَسِّرِ.



920. قَالَ شَخْصٌ: "فُلانٌ عُمْرُهُ مَا بِيْمُوت" وَقِيلَ: إنَّهُ يَعْنِي أنَّهُ يَعِيشُ طَوِيلاً؟

قال الشيخ: هذَا كُفْرٌ، تَأْوِيلُهُ بَعِيدٌ.

921. يَقُولُونَ عَن عُمَرَ أنَّه قالَ: كُنَّا نَعْرِفُ النِّسَاءَ بِثَوْبِهَا الذِي يَجُرُّ التُّرَابَ؟

قال الشيخ: غَيْرُ ثَابِتٍ.



922. قَالَ أحَدَهُمُ: إنَّ الرَّسُولَ قال: "مَن وَجَدَ سَعَةً وَلَم يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي"؟

قال الشيخ: حَدِيثٌ بَاطِلٌ.



923. قَالَ أَحَدُ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ إنَّ كِتَابَ مَنَاقِبِ أَحْمَدَ مَطْعُونٌ فِيهِ بالضَّعْفِ؟

قال الشيخ: قُلْ لَهُ: أَنْتَ تَطْعَنُ في مَن اتُّفِقَ علَى تَوْثِيقِهِ وَهُوَ البَيْهَقِيُّ، فَيَكْفِيكَ هَذَا وَهَمًا وَسُقُوطًا لأنَّكَ نَادَيْتَ علَى نَفْسِكَ بالشُّذُوذِ.



924. أَلَيْسَ صَحِيحًا أنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ قَد تَكُونُ فِي أَيِّ لَيْلَةٍ مِن رَمَضَانَ؟

قَال الشيخ: بَلَى، بَل كانَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ لَيْلَةَ الرَّابِعِ والعِشْرِينَ فِي السَّنَةِ التِي نَزَلَ فِيهَا القُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ تَعَالَى: ﴿إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾.



925. مَا الحُكْمُ فِيمَا لَو أَغْفَى المُصَلِّي فِي حَالِ السُّجُودِ أَوِ التَّوَرُّكِ؟

قال الشيخ: هَذِه مَسْئَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ مَا فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ لا انْتِقَاضُ الوُضُوءِ ولا عَدَمُهُ.



926. هَل مِنْ بَأْسٍ لَو دَعَا لِمُسْلِمٍ فِي السُّجُودِ مَعَ ذِكْرِ اسْمِهِ؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ، لا يُكْرَهُ.



927. مَا الحِكْمَةُ مِن وُجُوبِ تَغْطِيَةِ المَرْأَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِها وَرُكْبَتِها أَمَامَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ؟

قال الشيخ: الحِكْمَةُ التَّأَدُبُ مَعَ اللهِ وَتَجَنُّبُ الفِتْنَةِ لأَنَّ المَرْأَةَ إذَا كَشَفَتْ أَمامَ امْرَأَةٍ قَد يَدْعُوهَا إِلَى ارْتِكَابِ السِّحَاقِ.



928. هَل يُسَنُّ عَدَمُ تجفِيفِ المَاءِ (يَعنِي التَّنْشِيفَ) عَقِبَ الوُضُوءِ؟

قال الشيخ: تَرْكُهُ أَحْسَنُ، أَيْ تَرْكُ التَّنْشِيفِ.



929. هَل يُسَنُّ الشُّرْبُ مَثْنَى مَثْنَى؟

قال الشيخ: لَا سُنَّة فِي ذَلِكَ.



930. مسئلة: امْرَأَةٌ مَرَّ عَلَى وَفَاةِ زَوْجِهَا عَشْر سِنِينَ وَلَم تَفِ العِدَّةَ والآنَ تَعَلَّمَتْ، تَنْدَمُ فَقَط.



931. مسئلة: (حَدِيثُ) "أَكْرِمُوا عَمَّتَكُم النَّخْلَةَ الخ" لَا أَصْلَ لَهُ.



932. مَا تَعْرِيفُ الحَدِيثِ الحَسَنِ؟

قال الشيخ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بالعُدُولِ الذِينَ ضَبْطُهُم خَفِيفٌ.



933. قال الشيخ: لَبِثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ سَبْعَ سِنِينَ.



934. هَل أَمْرُ القِرَاءَاتِ مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ اليَوْمَ؟

قال الشيخ: لَيْسَ كَذَلِكَ.



935. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَنْتِ أَجْمَلُ مِن الشَّمْسِ والقَمَرِ؟

قال الشيخ: لَا تَطْلُقُ.



936. هَل يُسْتَحَبُّ الحِنَّاءُ للمَيِّتَةِ بَعْدَ الغَسْلِ؟

الجواب: لا يُطْلَبُ.



937. هَل يُكْرَهُ أنْ يُصَلِّيَ الإِنْسَانُ الصَّلَاةَ فَوْرًا عَقِبَ الصَّلَاةِ دُونَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِذِكْرٍ أَوْ غَيْرِه؟

قال الشيخ: الوَارِدُ لا يُصَلِّ أَحَدُكُم نَفْلاً بَعْدَ تَسْلِيمِهِ مِن الفَرِيضَةِ إلا أنْ يَنْتَقِلَ أَو يَتَكَلَّمَ.



938. يَقُولُ بَعْضُهُم وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "بَارَكَ اللهُ فِي الرَّجُلِ الشَّعُورِ والمَرْأَةِ الحَلْسَاءِ المَلْسَاءِ"؟

قال الشيخ: مَا لَهُ أَصْلٌ.



939. لِمَاذَا طَلَبَ مُوْسَى أَنْ يَرَى اللهَ؟

قال الشيخ: شَوْقًا إليه.



940. قَالَ شَخْصٌ إنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَو كَانَ الفَقْرُ رَجُلاً لَقَتَلْتُهُ؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.



941. قال الشيخ: مَن لَم يَجِدْ سِوَى كَافِرٍ للسُّؤَالِ عَنِ الشَّرْقِ والغَرْبِ لِمَعْرِفَةِ القِبْلَةِ لا يَعْتَمِدُ علَى كَلامِهِ، يُصَلِّي علَى حَالِه ثُمَّ يُعِيدُ.



942. قال الشيخ: القُرْءَانُ إذَا قُرِئَ لا يُتَكَلَّمُ لا بِعِلْمٍ وَلا بِغَيْرِهِ يُنْصَتُ لَهُ.



943. قال الشيخ: تَعْلِيمُ عِلْمِ العَقِيدَةِ وفِقْهِ أَهْلِ السُّنَّةِ هذَا أَفْضَلُ مِن أَلْفِ حَجَّةِ نَفْلٍ، عِلْمُ العَقِيدَةِ وَفِقْهُ أَهْلِ السُّنَّةِ عِندَ اللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ.



944. قال الشيخ: التَّكْلِيفُ يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي عِلْمِ العِبَادِ. العَبْدُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ كُلِّفَ بِمَا هُوَ فِي وُسْعِهِ، نَحْنُ نَظَرًا لِلْمَظَاهِرِ نَقُولُ هُوَ مُطِيقٌ، اللهُ جَعَلَهُ مُكَلَّفًا. بالنَّظَرِ إلى عِلْمِ اللهِ، مَن عَلِمَ اللهُ أنَّه لا يُؤْمِنُ لا يُؤْمِنُ، لَكِن نَحْنُ لا اطِّلَاعَ لَنَا علَى ذَلِكَ، نَحْنُ نَأْمُرُهُ بالإِيمَانِ.



945. قال الشيخ: ذَكَرَ العُلَمَاءُ أَنَّ النَّسَبَ يَرْجِعُ عَن طَرِيقِ الذُّكُورِ إِلَا نَسَبَ النَّبِيِّ فإِنَّهُ عَن طَرِيقِ فَاطِمَةَ.



946. سؤال: الجَوْهَرُ هَل هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ العَرَضُ أَمْ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ؟

قال الشيخ: العَرَضُ لا يَقُومُ بِنَفْسِهِ بَل يَكُونُ تَابِعًا للجَوْهَرِ.



947. شَخْصٌ طَلَبَ مِن الشَّيْخِ شَيْئًا يَقُولُه لِتَقْوَى هِمَّتُهُ لِأَمْرِ الدِّينِ، فَقَالَ الشيخ: يُكْثِرُ مِن ذِكْرِ المَوْتِ وَذِكْرِ الآخِرَةِ وذِكْرِ القَبْرِ. الذِي يُكْثِرُ مِن ذِكْرِ المَوْتِ المَالُ الذِي بِيَدِهِ إنْ كَانَ قَلِيلاً يَجْعَلُهُ كَثِيرًا وإنْ كَانَ كَثِيرًا يَجْعَلُهُ قَلِيلاً، كَثْرَةُ ذِكْرِ المَوْتِ يَبْعَثُهُ علَى الزُّهْدِ.



948. قال الشيخ: الاقْتِصَارُ علَى القَصَصِ المُتَواتِرَةِ المَشْهُورَةِ الوَاضِحَةِ الجَلِيَّة خَيْرٌ مِن إِيرَادِ القَصَصِ التِي هِيَ لَيْسَتْ ثَابِتَةً.



949. قال الشيخ: يَجُوزُ عَقْلاً أنْ يُبْعَثَ نَبِيٌّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ لَكِنَّهُ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا.



950. قال الشيخ: وُجُودُ جَبَلِ زِئْبَقٍ مُسْتَحِيلٌ عَادِيٌّ لَكِن عَقْلاً يَجُوزُ. المُسْتَحِيلُ الشَّرْعِيُّ كَحِلِّ الكُفْرِ، حِلُّ الكُفْرِ مُسْتَحِيلٌ شَرْعِيٌّ.



951. قال الشيخ: أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ لِشَخْصٍ جَادَلَهُ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ للإِسْلَامِ "أَخْرِجُوهُ عَنِّي فَإِنَّهُ كَافِرٌ" (فيهِ دليلٌ على تكفير الكافِرِ المُعَيَّن).



952. قال الشيخ: قَدَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ سُقُوطَ القَمَرِ (أي مَغِيبَهُ) لِثَالِثَةٍ (أي في الليلة الثالِثة مِن كُلّ شَهْرٍ هِجرِيّ) بِسَاعَةٍ وَثُلُثٍ لِلْمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ وهذَا لأَغْلَبِ البِلَادِ وَفِي بَعْضِ البِلَادِ يَغِيبُ الشَّفَقُ قَبْلَ هذَا وفِي بَعْضِ البِلَاد يَزِيدُ علَى هذَا.



953. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الرَّسُولَ حَرَّمَ المُوسِيقَى ثُمَّ قَالَ هِيَ حَلَالٌ كَفَرَ.



954. قال الشيخ: كَمَالُ الدِّينِ الأُدْفُوِيُّ مِن الشَّافِعِيَّةِ وعَبْدُ الغَنِيِّ النَابُلسِيُّ مِن الحَنَفِيَّةِ وغَيْرُهُمَا قَالُوا بإِبَاحَةِ المُوسِيقَى، لَكِن هذَا غَلَطٌ، لَكِن لَا نُكَفِّرُهُم. القَوْلُ الصَّحِيحُ أنَّ المُوسِيقَى حَرَامٌ.



955. قال الشيخ: لَيْسَ مِن عَادَةِ السَّلَفِ إِعْطَاءُ الأَطْفَالِ مَا يُسَمَّى المَصْرُوفَ.

قِيل لَهُ: شَخْصٌ عَوَّدَ طِفْلَهُ أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ ءَالافِ لِيْرَة (هذَا مُنذ سنوات في سنة 1987 تقريبا).

قال الشيخ: هذَا يُؤَدَّبُ.



956. قال الشيخ: لَو صَلَّى الطِّفْلُ وَهُوَ كَاشِفٌ الفَخِذَ مَكْرُوهٌ.



957. قال الشيخ: قَرِيبُ العَهْدِ بالإِسْلَامِ إنْ كانَ يَعْرِفُ أَنَّ الَمَلائِكَةَ فِي دِينِ الإسْلَامِ عِبَادٌ للهِ مُكْرَمُونَ فَسَبَّهُم يَكْفُر.



958. قال الشيخ: عِندَ أبِي حَنِيفَةَ يَصِحُّ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِنَحْوِ الخَلِّ.



959. (مسئلة محررة) قال الشيخ: يَجُوزُ لِيَعْرِفَ هَل زَالَ طَعْمُ النَّجَاسَةِ مِن المَاءِ أَمْ لَا أَنْ يُجَرِّبَ لِسَانَهُ ذَلِكَ.



960. قال الشيخ: إنْ نَذَرَتِ المَرْأَةُ صَوْمَ شَهْرٍ فانْقَطَعَتِ المُوَالَاةُ بالحَيْضِ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ.



961. قال الشيخ: رَجُلٌ عِنْدَه وَلَدٌ مَجْنُونٌ بَالِغٌ، إنْ كانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيهِ لَا يَأْخُذْ مِنَ الزَّكَاةِ لَهُ.



962. قال الشيخ: إنْ عَقَدَ علَى امْرَأَةٍ وَلَم يَسْتَلِمْها بَعْدُ وكانَ أَهْلُها يَنْضَرُّونَ لَو جَامَعَها لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَها.



963. قال الشيخ: ابنُ عَجِيْبَةَ (ت 1224هـ) كُتُبُهُ فِيهَا ضَلَالٌ، تَفْسِيرُهُ (الْمُسَمَّى البَحْرَ المَدِيد في تَفسِير القُرءانِ المَجِيد) وَشَرْحُ الحِكَمِ العَطَائِيَّةِ (الْمُسَمَّى إِيقَاظَ الهِمَمِ فِي شَرْحِ الحِكَمِ) يَقُولُ فِي بُعْضِ مُؤَلَّفَاتِه:

ومَا الكَوْنُ فِي التِّمْثَالِ إلا كَثَلْجَةٍ . . . وَأَنْتَ لَها المَاءُ الذِي فيه نَابِعُ

(يَقول عن الله "الماء النابِع" والعِياذ بالله مِن هذا الكُفر الشَّنِيع).



964. قال الشيخ: إنْ شَكَّ الشَّخْصُ (المُحْرِمُ) هَل علَى الكَعْبَةِ طِيْبٌ لَا يَمَسُّها إنْ كانَ رَطْبًا أو يَدُهُ رَطْبَةٌ.



965. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن ظَنَّ أنَّ مَن أَجْنَبَتْ ثُمَّ حَاضَتْ يَلْزَمُهَا الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ قَبْلَ انْتِهَاءِ الحَيْضِ؟

فقال: إنْ كانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لا يَكْفُر.



966. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ قَالَ - لَمَّا علَى زَعْمِهِم مَاتَ مَا يُسَمَّى الزَّازُوْ ( zazooاللعبة المعروفة قَدِيمًا) "اقرأوا عليه الفاتحة"؟

فقال الشيخ: لا يَكْفُر.

(ومِثْلُ هذِه ما يُسَمَّى اليوم

Pou, Egg Baby, Talking Tom, Boo, Tinny Sheep…

ونحوها من الألعاب التي فِيها مَضْيَعةٌ للعُمر والوقت).

967. شَخْصٌ قَالَ: "مَن خَرَجَتْ حَاسِرَةَ الرَّأْسِ ثُمَّ فِي الطَّرِيق قَرَأَتِ الفَاتِحَةَ فَلَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ ومَن قَالَ لَهَا ثَوَابٌ كَفَرَ"؟

قال الشيخ: هذَا القَائِلُ هُوَ كَفَرَ.



968. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ قَالَ "التَمَسُّحُ بِشُبَّاكِ المُوَاجَهَةِ لا خَيْرَ فِيهِ لأنَّهُ لَيْسَ مِن الآثَارِ الإسْلَامِيَّةِ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، هذَا مِثْلُ قَولِ الغَزَالِيِّ، الغَزَالِيُّ ما فَهِمَ مِنْهُ مَعْنَى التَّبَرُّكِ شَبَّهَهُ بِفِعْلِ النَّصَارَى.



969. شَخْصٌ حَرَّمَ البَوْلَ قَائِمًا؟

قال الشيخ: إنْ كانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلامِ ولَم يَسْمَعْ أَنَّ الرَّسُولَ بَالَ قَائِمًا لا يَكْفُرُ. وكَذَلِكَ إنْ كانَ لَم يَسْمَعْ أَنَّ الرَّسُولَ بَالَ قَائِمًا وَتَأَوَّلَ بأَنَّ مَن بَالَ قَائِمًا لا بُدَّ يَتَرَشَّشُ مِن البَوْلِ لا يَكْفُر.



970. شَخْصٌ رَأَى ثَلاثَةَ نِسْوَةٍ مُغَطِّيَاتِ الوُجُوهِ فَقَالَ "مِثْل الفَزَّاعَات"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ لا يَعْلَمُ مَشْرُوعِيَّةَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ للنِّسَاءِ لا يَكْفُرُ وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ الهَيْئَةَ لَيْسَ أَصْلَ التَغْطِيَةِ لَا يَكْفُرُ.



971. قال الشيخ: عَوْرَةُ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أمَامَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِها وَرُكْبَتِهَا حَتَّى عِندَ مَالِكٍ، مَا فِيهِ كَلَامٌ.



972. قال الشيخ: الْقَاتُ لِمَن يَضُرُّه حَرَامٌ وَلِمَن لا يَضُرُّهُ لَيْسَ حَرَامًا، فِي اليَمَنِ وَفِي هَرَرٍ الأَوْلِيَاءُ والعُلَمَاءُ والفَلَّاحُونَ يَسْتَعْمِلُونَهُ، العُلَمَاءُ لَمَّا يَأْكُلُون مِنْهُ يَنْشَطُونَ للتَّدْرِيسِ هذَا أَقْوَى مِن البُنِّ.



973. قال الشيخ: قَد يُضَاعِفُ اللهُ حَسَنَةَ عَبْدٍ إلى عَشَرَةٍ أَوْ أَلْفٍ أَوْ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ مِلْيُونِ حَسَنَةٍ.



974. قال الشيخ: البُكَاءُ فِي الصَّلَاةِ الذِي لَيْسَ فِيهِ حُروفٌ هذَا مَطْلُوبٌ، شَىْءٌ حَسَنٌ البُكَاءُ مِن خَشْيَةِ اللهِ.



975. شَخْصٌ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ مُقْتَدِيًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الإمَامَ لا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ فَمَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: يُعِيدُ، لَم تَنْعَقِدْ صَلاتُه.



976. هَل للزَّوْجَةِ أَنْ تَحْمِلَ دُوْنَ رِضَا زَوْجِهَا؟

قال الشيخ: إذَا كانَ هُوَ يُلْزِمُهَا اسْتِعْمَالَ دَوَاءً يَمْنَعُ الحَمْلَ وَهِيَ لا تُوافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا ذَنْبٌ.



977. لَو ذَمَّ اللَّوْنَ الذِي يُقَالُ لَهُ "فُسْتقِي" (Pistache)؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



978. مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)﴾ سورة الحجرات.

قال الشيخ: هذَا حُبُوْطٌ نِسْبِيٌّ لَيْسَ حُبُوطًا كُلِّيًا، نِدَاؤُهُ باسْمِهِ "يَا مُحَمَّدُ" صَارَ حَرامًا بَعْدَ ذَلِكَ، كذَلِكَ رَفْعُ الصَّوْتِ أمَامَهُ لِمَنْ عَلِمَ بالنَّهْيِ صَارَ حَرَامًا.

979. قَالَ شَخْصٌ ابْتُلِيَ كَثِيرًا: "أنَا الله مَا رَحِمَنِي"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ مُرَادُه مَا رَحِمَنِي فِي المُعَافَاةِ مِن هذَا فَلا يَكْفُر.



980. شَخْصٌ ذَبَحَ فِدْيَتَهُ مَعَ فِدْيَةِ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً وَوَزَّعُوهَا علَى الفُقَرَاءِ إلَا فَخِذًا أَكَلُوها ولا تُعْرَفُ لِمَن، فَمَاذَا عَلَيهِم؟

قال الشيخ: علَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَخِذٍ.



981. شَخْصٌ وَرِثَ مَالاً وَهُوَ لا يَعْرِفُ كَمْ هُوَ فَقَالَ لأَخِيهِ: تَنَازَلْتُ لَكَ عَنْهُ، هَل صَحَّ هذَا التَّمْلِيكُ؟

الجواب: هذَا لا يَصِحُّ عِندَ الشَّافِعِيِّ.



982. مَا مَعْنَى أَنَّ مَن قَبْلَ مُحَمَّدٍ مِن الأنبِيَاءِ لَم يَكُنْ مُرْسَلاً للجِنِّ فَمَن يُبَلِّغُهُم الدِّينَ؟

قال الشيخ: قَد يَحْضُرُونَ هذَا النَّبِيَّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُ الإِسْلَامَ فَيُبَلِّغُونَ غَيْرَهُم.



983. هَل يُسْتَحَبُّ للخَطِيبِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أنْ يَقُولَ قَبْلَ "أَقِمِ الصَّلاةَ" "اذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُم"؟

قال الشيخ: لَا لَمْ يَرِدْ فَلا يُسَنُّ.



984. قال الشيخ: إِطْعَامُ القِطَّةِ فِيهِ ثَوَابٌ.



985. شَخْصٌ قَالَ: سَأَذْبَحُ خَرُوفًا، فَقَالَ لَهُ ءَاخَرُ: "مَا بَدْنَا نخَلِّيْكَ تصِير مُجْرِم"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَعْنِي بِكَلِمَةِ مُجْرِم إِنْسَانًا جَرِيئًا لَا يُبَالِي بِذَبْحِ البَهَائِمِ لا يَكْفُر، أَمَّا إذَا كانَ يُرِيدُ أنَّ الذَّبْحَ جَرِيمَةٌ أيْ ذَنْبٌ يَكْفُر.



986. قَالَ شَخْصٌ إنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ بِكَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِطُوْلِ العُمُر؟

قال الشيخ: الصَّحِيحُ أنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِحَدِيثِ: "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ حَيَاتَهُ" فِي أَنَسٍ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ.



987. قال الشيخ: لَو مَسَّ قُبُلَ ءَادَمِيٍّ مَقْطُوعًا انْتَقَضَ وُضُوءُه.



988. تَشْرِيحُ جُثَّةِ المَيِّتِ المُسْلِمِ للتَّأَكُّدِ مِن وُجُودِ سَبَبٍ أَدَّى لِلَمَوتِ؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ، إلَّا لإِطْفَاءِ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ.



989. إذَا غَابَ الوَلِيُّ بالوَجْدِ هَل يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ والصَّوْمِ؟

قال الشيخ: لَا.



990. قَالَ شَخْصٌ إنَّ مَنْ صَلَّتْ وَعَلَيْهَا ذَهَبٌ فَسَدَتْ صَلَاتُها؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



991. مَاذَا تَقُولُون فِي تَفْسِيرِ الصَّمَدِ بالذِي لا جَوْفَ لَهُ؟

قال الشيخ: قالَهُ بَعْضُ مَشَاهِيرِ المُفَسِّرِينَ، لا بَأْسَ بِهِ.



992. قال الشيخ: لا يَجُوزُ اسْتِعَارَةُ شَىءٍ مِن الصَّبِيِّ.



993. قال الشيخ: أَكْلُ مَالِ الصَّبِيِّ حَرَامٌ فِي المَذَاهِبِ كُلِّهَا إِلَى أَنْ يَبْلُغَ.



994. قال الشيخ: إذَا اسْتُعْمِلَ الغُلَامُ فِي شَىْءٍ خَفِيفٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ يَجُوزُ.



995. قال الشيخ: إذَا صَلَّى الصَّبِيُّ علَى المَيِّتِ تَأَدَّى المَطْلُوبُ وَلَو كانَ فِي البَلَدِ بَالِغُونَ، كذَلِكَ إذَا غَسَّلَهُ.



996. هَل يَصِحُّ أَنْ تُقْرِضَ الصَّبِيَّ مَالاً ثُمَّ تَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ؟

قال الشيخ: لا يَصِحُّ مُطْلَقًا.



997. مسئلة: إذَا أَرْسَلَ فَاسِقًا لِيَسْتَسْمِحَ لَهُ شَخْصًا ثُمَّ جَاءَ هذَا الفَاسِقُ وقَالَ لَهُ سَامَحَكَ فَصَدَّقَهُ قَلْبُهُ يَكْفِي.



998. قال الشيخ: إذَا قَالَ "اللهُ يَرْضَى عَلَيْكَ" كأنَّهُ قالَ "رَضِيَ اللهُ عَنْكَ".



999. قال الشيخ: تَحْرُمُ قِرَاءَةُ ءَايَاتِ السُّورَةِ مِن ءَاخِرِهَا رُجُوعًا إِلَى أَوَّلِها.



1000. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الجَنِينَ تُنْفَخُ فِيهِ الرُّوْحُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَكْفُرُ إَلَّا إذَا كانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ هذَا خِلَاُف حَدِيثِ الرَّسُولِ فإِنَّهُ يَكْفُر.




1001. قال الشيخ: الإِسْلَامُ يُقِرُّ المِلْكِيَّةَ الفَرْدِيَّةَ والاشْتِرَاكِيَّةَ لا تُقِرُّ المِلْكِيَّةَ الفَرْدِيَّةَ إلا ضِمْنَ حَدٍّ.



1002. قال الشيخ: إذَا نَوَتِ المُسْتَحَاضَةُ فَرْضَ الوُضُوءِ بَدَلَ أَنْ تَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ نَوَتْ رَفْعَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ يَصِحُّ عَمَلُها هذَا عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ.



1003. قال الشيخ: قِيلَ إنَّ الحُوْرَ العِينَ خُلِقْنَ مِن الزَّعْفَرَانِ.



1004. قال الشيخ: الجَبَلُ والشَّجَرُ نَطَقَ "السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ"، هذَا فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.



1005. قال الشيخ: أَعْرَابِيٌّ اصْطَادَ ظَبْيَةً فَحَبَسَهَا، لَمَّا رَأَتِ الرَّسُولَ اسْتَشْفَعَتْ بِهِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ اشْفَعْ لِي حَتَّى يُحِلَّنِي هذَا الأَعْرَابِيُّ فأُرْضِعَ أَوْلَادِي ثُمَّ أَعُودَ، فوَافَقَ الأَعْرَابِيُّ، فذَهَبَتْ ورَجَعَتْ وَقَد تَقَلَّصَ ضَرْعُهَا، أَفْرَغَتْ مَا فِي ضَرْعِهَا لأَوْلَادِهَا.



1006. قال الشيخ: كانَ إِنْسَانٌ مِنَ السَّلَفِ مِن رُوَاةِ الحَدِيثِ يُسَمَّى عَبْدَ خَيْرٍ مَعْنَاهُ الإنسَانُ المُلَازِمُ للخَيْرِ.



1007. قال الشيخ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ﴾ علَى تَفْسِيرِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ هذَا حَصَلَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ فإنَّ المُشْرِكِينَ الذِينَ كَذَّبُوهُ صَارَ فِيهِم مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى صَارَ الوَاحِدُ مِنْهُم يَرَى دُخَانًا.



1008. حَدِيثُ: "وُضُوءٌ علَى وُضُوءٍ نُوْرٌ علَى نُورٍ"؟

قال الشيخ: ضَعِيفُ الإِسْنَادِ.



1009. قال الشيخ: كانَ فِي الكَعْبَةِ صُوَرٌ مُجَسَّمَةٌ مُثَبَّتَةٌ بالمَسَامِيرِ، الرَّسُولُ عَامَ الفَتْحِ أَزَالَها. الصُّوَرُ تُعْرَفُ فِي زَمَانِ نُوْحٍ بَل قَبْلُ.



1010. مسئلة: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي أَتَعَيَّشُ مِن التَّصْوِيرِ، قَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: حَرَامٌ عَلَيْكَ وإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ تَفْعَلُ فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ لَهُ.



1011. مَا حُكْمُ اتِّخَاذِ الحَيَوانِ المَيِّتِ هَدَفًا؟



قال الشيخ: يَجُوزُ إذَا كَانَ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ إِتْلَافُ مَالٍ إنْ كَانَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ قَتْلُهُ أَمَّا مَا لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فَلا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ هَدَفًا علَى وَجْهٍ يَكُونُ إِتْلَافًا لِلْمَالِ.



1012. قال الشيخ: إذَا شَكَّ فِي النِيَّةِ بَعْدَ الغُسْلِ أَوِ الوُضُوءِ يُعِيدُ وَعَلَى قَوْلٍ لا يُعِيدُ.



1013. قال الشيخ: يَجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّةٍ لإِطَالَةِ رِجْلٍ أُصِيْبَتْ بِحَادِثٍ فَقَصُرَتْ.

1014. قال الشيخ: أَخْذُ حُبُوبِ مَنْعِ الحَمْلِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، بَعْضُ المَذَاهِبِ والحَنَفِيَّةُ جَوَّزُوهُ.



1015. قال الشيخ: فِي زَمَنِ المَهْدِيِّ تَحْصُلُ مَجَاعَةٌ كَبِيْرَةٌ، المُؤْمِنُونَ الأَتْقِيَاءُ يَتَغَذَّوْنَ بِذِكْرِ اللهِ.

1016. قال الشيخ: أَمْرُ التَّحْنِيكِ لَيْسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.



1017. مسئلة: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى أَنَّ الوَجْهَ يُكْشَفُ فِي الصَّلَاةِ وأَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ. يَكْفُرُ مَن يَقُولُ تَجِبُ تَغْطِيَةُ الوَجْهِ فِي الصَّلَاة.



1018. شَخْصٌ يَقُولُ: أنَا أُؤْمِنُ بِمَن ذَكَرَ القُرْءانُ كَرَامَاتِهِم أنَّ لَهُم كَرامَةً وَلَكِن لا أُصَدِّقُ أنَّهُ يَحْصُلُ الآنَ كَرَامَاتٌ.

قال الشيخ: هذَا قَرِيبٌ مِن الكُفْرِ.



1019. قال الشيخ: مَنْ قَالَ إنَّهُ لا يَحْرُمُ مُصَافَحَةُ الأَجْنَبِيَّةِ بِلَا شَهْوَةٍ وكانَ لَم يُصَدِّقْ أنَّهُ وَرَدَ حَدِيثٌ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ لا يَكْفُر.



1020. قال الشيخ: مَن تَزَوَّجَ التِي لا تُصَلِّي مَعَ وُجُودِ التِي تُصَلِّي هذَا مَكْرُوهٌ وَمَن تَزَوَّجَ التِي لا تَتَحَجَّبُ معَ وُجُودِ التِي تَتَحَجَّبُ هذَا خِلَافُ الأَوْلَى.



1021. قال الشيخ: لَمْ يَثْبُتْ خِلَافٌ بَيْنَ الأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ أنَّ وَالِدَيِ الرَّسُولِ نَاجِيَانِ، أمَّا مَن يَقُولُ إنَّهُما مَاتَا كَافِرَيْنِ فَهُمَا عِنْدَهُ مِن النَّاجِينَ بِسَبَبِ عَدَمِ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ لَهُمَا، أمَّا مَن يَعْتَبِرُهُما مُؤْمِنينَ فَلِأَنَّهُ كَانَ فِي تِلكَ الفَتْرَةِ أُنَاسٌ مُؤْمِنُونَ لأَنَّ انْقِطَاعَ الإسْلَامِ فِيمَا بَيْنَ البَشَرِ كانَ قَبْلَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ بِخَمْسِ سِنِينَ.



1022. قرأت على الشيخ: المِلْكُ أن يَعْمُرَ الأَرْضَ فيَمْلِكَها أمَّا بِدُونِ عِمَارَةٍ فَلا يَمْلِكُها. الزَّرْعُ يُسَمَّى عِمَارَةً.



1023. قال الشيخ: الأَعْمَى لا يَمْنَعُ حُصُولَ الخَلْوَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ.



1024. قال الشيخ: إذَا انْقَلَبَ النَّصْرَانِيُّ شُيُوعِيًّا (أي مُلْحِدًا) لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ.



1025. قال الشيخ: قَوْلُهُم "حُبُّ الوَطَنِ مِن الإِيمَانِ" لَيْسَ حَدِيثًا.



1026. قال الشيخ: قَوْلٌ ضَعِيفٌ سَاقِطٌ يَقُولُ إِنَّ الجِنَّ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ.



1027. قال تعالى: ﴿وَيُجِرْكُم مِن عَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾ قَالَ شَخْصٌ: إنَّ الجِنَّ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بَل يَنْجُونَ مِن عَذَابٍ ثُمَّ يَكُونُونَ تُرَابًا؟

قال الشيخ: هذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ والصَّحِيحُ أَنَّهُم يَدْخُلُونَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ (7) عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ وغَيْرِ ذَلِكَ.



1028. إذَا سَافَرَ مُسْلِمٌ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ تَغَيَّرَتْ نِيَّتُهُ وَتَابَ هَل لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ؟ .

قال الشيخ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ إنْ عَزَمَ عَلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ بَعْدَ تَوْبَتِهِ.



1029. إذَا تَرَكَ زِيَارَةَ أُخْتِ الجَدَّةِ أُمِّ الأُمِّ هل يُعَدُّ ذَلِكَ مِن قَطِيعَةِ الرَّحِمِ؟

قال الشيخ: نَعَم ذَلِكَ قَطِيعَةٌ.



1030. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ الدَجَّالَ لَمَّا يَظْهَرُ يَقُولُ لِشَخْصٍ هَل تَشُكُّ إنْ أَظْهَرْتُ لَكَ أبَاكَ وأُمَّكَ، فَيَظْهَرُ شَيْطَانٌ وَشَيْطَانَةٌ بِصُوْرَةِ أَبَوَيْهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: يَا ابْنَنَا ءَامِنْ بِهِ هذَا رَبُّكَ.



1031. قال الشيخ: الثّقلان اسْمٌ للإِنْسِ والجِنِّ لَيْسَ لَهُ مُفْرَدٌ علَى هذَا المَعْنَى.



1032. مسئلة: (وَرَدَ أنَّهُ) لَهُ خَالٌ أَسْوَدُ فِي خَدِّهِ الأَيْمَنِ عَنِ المَهْدِيِّ، هذَا مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ والخَلَفِ، قِيلَ إنَّهُ يَكُونُ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً عِندَ خُرُوجِهِ، فِي الأَوَّلِ يُبَايِعُهُ الأوْلِيَاءُ ثُمَّ عَامَّةُ النَّاسِ مِن المُؤْمِنِينَ يَكُونُ مَعَهُ لِنُصْرَتِهِ الأَوْلِياءُ وَغَيْرُهُم كُلٌّ عَلَى حَسَبِ دَرَجَتِهِ.



1033. مسئلة: (كَلِمَةُ) "نَبِيُّنَا" لا نَقُولُها عَن غَيْرِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، يُقَالُ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى مَثَلاً لأَنَّ مَعْنَى "نَبِيِّنَا" أُرْسِلَ إِلَيْنا.



1034. قال الشيخ: شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ عَلَيَّ الحَرَامُ عَشْرَ مَرَّاتٍ تَكُونِين طَالِقَةً إنْ تَكَلَّمْتِ مَعَ إِخْوَتِكِ، وكَلَّمَتْهُم (هِيَ)؟

قال الشيخ: طَلَقَتْ وَلَا رَجْعَةَ لَهَا.



1035. مسئلة: المُسَافِرُ المَاشِي المُتَنَفِّلُ يَجُوزُ أنْ يَقْرَأَ التَّشَهُّدَ وَهُوَ يَمْشِي إلى جِهَةِ سَفَرِهِ دُوْنَ أَنْ يَجْلِسَ.



1036. قال الشيخ: لَا يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي إِجَابَةُ المُؤَذِّنِ.



1037. مسئلة: الدَّمُ الذِي يُسْتَحْلَبُ مِن اللَّحْمِ نَجِسٌ.



1038. قال الشيخ: مَن كانَ يَعْتَقِدُ عَدَمَ صِحَّةِ نِكَاحِ النَّصَارَى أَوِ الدُّرُوزِ لا يَكْفُرُ إنَّمَا يَكْفُرُ مَن كانَ يَعْتَقِدُ عَدَمَ صِحَّةِ نِكَاحِ الكُفَّارِ جَمِيعِهِمِ.



1039. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُمَيِّزِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الوِلَايَةِ وَهُوَ دُوْنَ البُلُوغِ.



1040. قال الشيخ: الكَيْفِيَّةُ فِي الإطْلَاقِ الشَّائِعِ عِندَ عُلَمَاءِ الكَلَامِ عُلَمَاءِ التَّوْحِيدِ بِمَعْنَى الهَيْئَةِ وَلَكِن قَد يُطْلِقُهُ البَعْضُ علَى اللهِ بِمَعْنَى الحَقِيقَةِ كمَا قَالَ القَائِلُ:

كَيْفِيَّةُ المَرْءِ لَيْسَ المَرْءُ يُدْرِكُهَا . . . فَكَيْفَ كَيْفِيَّةُ الجَبَّارِ فِي القِدَمِ



1041. مسئلة: إذَا قَالَ (شَخْصٌ): "كَيْفَ هُوَ اللهُ" لا يَكْفُرُ إنْ لَم يَقْصِدْ إِثْبَاتَ الكَيْفِ للهِ.



1042. شَخْصٌ قالَ: نَحْنُ لا نَعْرِفُ تَكْوِينَ اللهِ، وَقَصَدَ بالتَّكْوِينِ ذَاتَه أو حَقِيقَتَه تَعَالَى؟

قال الشيخ: إنْ كانَ علَى (هذَا) الفَهْمِ لا يَكْفُر أمَّا إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن التَّكْوِينِ الهَيْئَةَ أو الكَمِّيَّةَ أو الكَيْفِيَّةَ فإنَّهُ يَكْفُرُ.



1043. ماذَا تَقُولُ فِي قَوْلِ "إنَّ اللهَ علَى العَرْشِ بِذَاتِهِ"؟

قال الشيخ: مَن أرَادَ التَّحَيُّزَ كَفَرَ، وأَمَّا مَن أرَادَ علَى العَرْشِ أَيْ مُسَيْطِرٌ لا يَعْنِي أنَّهُ مُتَحَيِّزٌ بِذَاتِه أيْ مِن غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلى غَيْرِه لا نُكَفِّرُه.



1044. قَالَ شَخْصٌ: المَخْلُوقَاتُ قَائِمَةٌ بِاللهِ أَيْ وُجُودُها بِإِيجَادِ اللهِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1045. يَقُولُ فِي كِفَايَةِ الأخيَارِ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ للعَبْدِ حَمْدًا لكَ ولا يُقَالُ لَهُ شُكْرًا لكَ؟

قال الشيخ: غَيْرُ صَحِيحٍ، يَجُوزُ الأَمْرَانِ.



1046. بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ "سُبْحَانَ الصِّدْقِ"؟

قال الشيخ: مَن يَفْهَمُ مِنهُ تَنْزِيلَهُ مَنْزِلَةَ اللهِ كَفَرَ.



1047. لَو قَالَ أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ قَصْرًا هَل مِن بَأْسٍ؟

قال الشيخ: الأَمْرُ الضَّرُورِيُّ النِيَّةُ، فَمَن نَوَى القَصْرَ بِأَيِّ لَفْظٍ كانَ صَحَّ.



1048. شَخْصٌ قَالَ عَنِ اللهِ "المُدَاوِي" يَفْهَمُ مِنهُ المُعَافِي؟

قال الشيخ: لَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ.



1049. هَل تُقْبَلُ تَوْبَةُ الكَافِرِ إذَا جَاءَ الدَّجَّالُ؟

قال الشيخ: تُقْبَلُ.



1050. فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ إذَا خَرَجَ الدَّجَّالُ لا يُقْبَلُ إِيمَانُ الشَّخْصِ الذِي لَم يُؤْمِن قَبْلُ.

قال الشيخ: هذَا لَا أَصْلَ لَهُ.



1051. ما حُكْمُ مَن قَالَ: "مَن قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، بالإنْكلِيزِيَّةِ لا تَطْلُقُ"؟

قال الشيخ: لا يُكَفَّر، أمَّا إنْ كَانَ يَفْهَمُ أنَّهُ طَلَّقَها وقَالَ ذَلِكَ فإنَّهُ يَكْفُر.



1052. شَخْصٌ قَالَ: "لَا أَفْعَلُ كَذَا وَلَو جَاءَ مِائَةُ نَبِيٍّ"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ علَى وَجْهِ الاسْتِخْفَافِ بالأنْبِيَاءِ كَفَرَ وإلَّا فَلَا.



1053. قال الشيخ: المَاءُ الذِي بَلَغَ قُلَّتَيْنِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ تُغَيِّرْهُ يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْهُ.



1054. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: "نَوْم الطَّبْ (أي علَى البَطْن) مِن غَضَبِ الرَّبّ؟

قال الشيخ: كَذِبٌ، لا يَتَجَاوَزُ أَمْرُهَا الكَرَاهَةَ، والثَّابِتُ فِيهَا أنَّها "ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ"، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الآدَابِ.



1055. سَأَلَ شَخْصٌ: لِمَاذَا سَأَلَ اللهُ مُوسَى عَن عَصَاهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَىءٍ؟

قال الشيخ: لِيُدْخِلَ علَيهِ السُّرُورَ والأُنْسَ.



1056. قال الشيخ: يَجُوزُ رِوَايَةُ الحَدِيْثِ القُدْسِيِّ بالمَعْنَى.



1057. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ إنَّهُ يُوجَدُ فِي السَّمَاءِ بَحْرٌ أَكْبَرُ مِن بَحْرِ الدُّنْيَا؟

قال الشيخ: لَم يَرِدْ بِذَلِكَ نَصٌّ لَكِنَّهُ جَائِزٌ.



1058. وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ حَدِيثُ "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُرْفَعَ العِلْمُ ويَثْبُتَ الجَهْلُ" قِيلَ للشَّيْخِ حَصَلَ هذَا؟

فقال: حَصَلَتْ مُقَدِّمَةٌ.



1059. هل مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ (الأكْبَرِ) إلا رِجْلَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ رِيحًا وَغَسَلَ (بَعْدَ ذلِكَ) رِجْلَهُ لا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ الأَصْغَرُ؟

قال الشيخ: نَعم مَعلوم.



1060. أَلَيْسَ يَقَعُ فِي ذَنْبٍ كَبِيرٍ مَنِ اشْتَرَى ءَالاتِ المَلَاهِي المُحَرَّمَةِ كالشَّدَّةِ والبَرْجِيسِ والطُّنْبُورِ؟

قال الشيخ: بَلَى يَقَعُ.



1061. قال الشيخ: رِيْقُ الفَأْرَةِ طَاهِرٌ.



1062. مَا الدَّلِيلُ علَى خُبْثِ بُوْذَا؟

قال الشيخ: كانَ علَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلَامِ فَاعْتَبَرْنَاهُ مَنْبُوذًا.



1063. امْرَأَةٌ قَالَتْ: لَو بتنْزل السَّمَاء علَى الأَرْض لا أَلْبَس هذِه الكَنْزَة؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.



1064. سُئِلَ الشَّيْخُ مَن وَضَعَ سَجَّادَةً فِي مَسْجِدٍ هَل لَهُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ؟

قال: نَعَمْ لَهُ.



1065. قال الشيخ: فِي بَدْرٍ سَاعَدَ المَلَائِكَةُ المُسْلِمِينَ، وَرَدَ فِي القُرْءانِ وفِي الحَدِيثِ. مَا وَرَدَ أنَّهُم قَاتَلُوا بالفِعْلِ فِي بَقِيَّةِ المَعَارِكِ.



1066. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيث الصَّحِيحِ أنَّ جِبْرِيلَ علَيهِ السَّلَامُ خُلِقَ علَى سِتِّمِائَةِ جَنَاحٍ يَتَنَاثَرُ مِنْهَا تَهَاوِيلُ الدُّرِّ واليَاقُوتِ. التَّهَاوِيلُ هُوَ شَىءٌ يَهُولُ المَنْظَرَ أَيْ يُبْهِرُ الأَنْظَارَ كالدُرِّ واليَاقُوتِ يَسْقُطُ مِن أَجْنِحَتِهِ شَىءٌ يُبْهِرُ الأَنْظَارَ كالدُّرِ واليَاقُوتِ.



1067. بَعْضُ النَّاسِ يَضَعُونَ مَعَ العِنَبِ فَاكِهَةً أُخْرَى كالتُّفَّاحِ ثُمَّ يَصِيرُ خَلاًّ؟

قال الشيخ: لَا يَطْهُرُ.



1068. إذَا كانَ الحِرْزُ غَيْرَ مُشَمَّعٍ فَأَدْخَلَهُ وَهُوَ فِي جَيْبِهِ إِلَى بَيْتِ الخَلَاءِ مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟

قال الشيخ: يُكْرَهُ وَلا يَحْرُمُ.



1069. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ الحِرْزُ علَى ظَهْرِ الصَّبِيِّ ونَامَ الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِه لَيْسَ حَرَامًا.



1070. يَقُول بَعْضُهُم "بِسْمِ اللهِ، بِسْمِ البَرَكَةِ" وَقَصْدُهُ بِسْمِ اللهِ بِنِيَّةِ البَرَكَةِ؟

قال الشيخ: حَرَامٌ ولا يَكْفُر قَائِلُهُ إنْ لَم يَقْصِدْ تَنْزِيلَ البَرَكَةِ مَنْزِلَةَ اللهِ.

1071. لَو ذَمَّ إِنْسَانٌ نَوْعًا مِن البَيَاضِ لَيْسَ علَى الثِّيَابِ بَل علَى الحِذَاءِ مَثَلاً؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1072. إنْسَانٌ يَعْرِفُ أنَّ اللَّوْنَ الأبيَضَ مَمْدُوحٌ وَهُو يُحِبُّهُ، فَقَال لا أُحِبُّ لُبْسَ البَيَاضِ لأنَّهُ يَتَّسِخُ بِسُرْعَةٍ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1073. شَخْصٌ قَالَ: عَيْبُ الأبْيَضِ أنَّهُ يَتَّسِخُ بِسُرْعَةٍ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1074. قال الشيخ: يُعْرَضُ علَى الكَافِرِ مَقْعَدُهُ غُدُوًّا وَعَشِيًّا، العَشِيُّ مِمَّا بَعْدَ العَصْرِ إِلَى المَغْرِبِ.



1075. قال الشيخ: إذَا قِيلَ "عِيْدُ المِيلَادِ المَجِيد" إنْ أَرَادُوا بِهِ أنَّهُ مُبَارَكٌ لأنَّهُ وُلِدَ فِيهِ عِيسَى لَم يَكْفُرُوا.



1076. ما يُعْطَى باسْمِ عِيدِ مِيلَادِ الشَّخْصِ هَل يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الشَّخْصِ؟

قال الشيخ: يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ.



1077. مَا الحُكْمُ فِي قَبُولِ الهَدِيَّةِ المُعْطَاةِ فِي مُنَاسَبَةِ مَا يُسَمُّونَهُ عِيد الأُمّ أو عِيدُ مِيلادِ الشَّخْصِ؟

قال الشيخ: لا يَجُوزُ.



1078. حُكْمُ أَكْلِ الحَلْوَى التِي تُحْضَرُ فِي المُنَاسَبَةِ التِي تُسَمَّى عِيدَ الأُمّ أو عِيدَ مِيلادِ الشَّخِصِ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ فِيهِ تَشْجِيعٌ لَهُم حَرُمَ، وإلَّا لَيْسَ حَرَامًا.



1079. شَخْصٌ دَخَلَ علَى جَمَاعَةٍ يَحْتَفِلُونَ بِمِيلادِ أَحَدِهِم فَأَكَلُوا الكَاتُو وأَطْعَمُوهُ هَل يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ إنْ كانَ هُوَ لَم يَذْهَبْ بِنِيَّةِ حُضُورِ ذَلِكَ أَصْلاً، كَذَلِكَ فِيمَا يُسَمَّى عِيدَ المِيلاد.



1080. مَا الحُكْمُ فِي الأَكْلِ مِمَّا أُحْضِرَ فِي هذَا اليَومِ كالحلويَات؟

قال الشيخ: يَجُوزُ الأَكْلُ مِنهُ إذَا لَم يَفْعَلْهُ هُوَ بِنَفْسِهِ إنَّمَا أُرْسِلَ إليهِ (إنْ لم يَكُن فِيه تشجيع لَهُم)، أمَّا فِعْلُ ذَلِكَ فَحَرامٌ.



1081. سألت الشَيخَ عن: شَخْصٍ عَمِلَ جِيرَانُهُ مَا يُسَمَّى عِيدَ مِيلادٍ لابْنِهِم فأَهْدَوْهُ حَلْوًى.

قَالَ الشَّيخُ: يَجُوزُ أَكْلُها.



1082. سَأَلَ الشيخ نَبِيل الشَّرِيف الشَيخَ عَن مُوَظَّفٍ قَبْلَ نِهَايةِ السَّنَةِ الرُّومِيَّةِ جَاءَ رَئِيسُه وَقَالَ لَهُ "كل عام وأنت بخير" وقَدَّمَ لَهُ مَالاً.

قال الشيخ: يَأْكُلُهُ، مَا سِوَى اللَّحْمِ يَأْخُذُه.



1083. محرَّر: قال الشيخ: ذَكَرَ بَعْضُ السَّلَفِ أنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُ الفَوَاكِهِ المُعْطَاةِ مِن الكُفَّارِ فِي عِيْدِهِم لا اللَّحْمِ.

1084. قال الشيخ: قالَ بَعْضُ الحَنَابِلَةِ يَجُوزُ قَبُولُ الهَدِيَّةِ مِن الكَافِرِ فِي أَعْيَادِهِم إلا اللَّحْمَ.



1085. قال الشيخ: إنْ أَهْدَى الكُفَّارُ فَاكِهَةً للمُسْلِمِ فِي أَعْيَادِهِم يَجُوزُ لَهُ أنْ يَأْكُلَ، أمَّا اللَّحْمُ فَلا يَجُوزُ وَلَو كَانُوا نَصَارَى ذَكَّوْهُ ذَكَاةً، اللَّحْمُ حُكْمُهُ يَخْتَلِفُ.

1086. امْرَأَةٌ قَالَتْ لأُخْرَى فِي يَوْمِ مَوْلِدِها "عِيد مِيلاد سَعِيد" فقَالَتِ الأُخْرَى: شكرًا؟

قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ هذَا لا تَكْفُرَانِ.



1087. شَخْصٌ قَالَ لِكَافِرٍ فِي عِيْدِه "كُل عام وأنتَ بخير"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَعْنِي بِقَولِه بِخَيرٍ حُسْنَ المَعِيشَةِ الدُنْيَوِيَّةِ لا يُكْفُر.



1088. محرَّر: قال الشيخ: فِي عِيدِ الكُفَّارِ إنْ خَشِيَ أنَّهُ إنْ لَم يَقُل لَهُ "كُل عام وأنت بخير" يَزْدَادُ نُفُورًا مِن الإسْلَامِ يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ.



1089. قال الشيخ: مَن قالَ لِكَافِرٍ فِي عِيْدِهِ "كل عام وأنت بخير" إنْ كانَ يَخْشَى الضَّرَرَ أو ذَاكَ يَزْدَادُ نُفُورًا مِن الإسْلَامِ يَجُوزُ.



1090. شَخْصٌ يَعْمَلُ مَعَ كافِرٍ وهذَا الكَافِرُ دَائِمًا يَقُولُ للمُسْلِمِ فِي عِيدِ المُسْلِمِينَ كَلِمَاتِ تَهْنِئَةٍ فَسَأَلَ المُسْلِمُ هَل أَقُولُ لَهُ فِي عِيْدِهِ كُلَّ عَامٍ وأنت بخير؟

قال الشيخ: إنْ خَشِيَ الفِتْنَةَ أو خَشِيَ أَنْ يَضُرَّهُ يَجُوزُ.



1091. إذَا قَالَ لِكَافِرٍ كُل عام وأنتم بخير وَهُوَ يَفْهَمُ أنَّ هذَا اليَوْمَ هُوَ تَارِيخُ انْتِهَاءِ السَّنَةِ فَقَط.

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1092. قال الشيخ: إذَا قَالَ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ "كُل عام وأنت بخير" عِندَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ الرُّومِيَّةِ جَائِزٌ.



1093. سَأَلَت الشيخ عن: حُكْمِ قَولِ كُل عام وأنت بخير (بين المُسلِمِينَ) فِي نِهَايَةِ السَّنَةِ الرُّومِيَّةِ والرَّدِ بِقَولِ وأنت بخير.



قال الشيخ: لا نَعْلَمُ أَوَّلَ مَن بَدَأَ بِذَلِكَ هَل هُم المُسْلِمُونَ أَمِ الكُفَّارُ، لا نُحَرِّمُ لَكِن نَقُولُ تَرْكُهُ خَيْرٌ.



1094. قَالَ فِي عِيدِ الكُفّارِ "كل عام وأنتم بخير".

قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ قَوْلِه كُل عام وأنتم بِخَير لا يَكْفُر، لِمُجَرَّدِ اللَّفْظ لا يَكْفُر، خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَتَجَنَّبَ. إنْ خَشِيَ ضَرَرَهُم فَقَالَ مَا عَلَيهِ ذَنْبٌ.



1095. إذَا جَاءَ شَخْصٌ لِبَائِعِ الذَّهَبِ لِيَشْتَرِيَ هَدِيَّةً لِشَخْصٍ لِمُنَاسَبَةِ رَأْسِ السَّنَةِ؟

قال الشيخ: لا يَجُوزُ.



1096. قال الشيخ: مُجَرَّدُ بَيْعِ الكَافِرِ مَا تَعَوَّدُوهُ فِي أعْيَادِهِم لَيْسَ كُفْرًا إنَّمَا الكُفْرُ مَا يَخْتَصُّ بالكُفْرِ كَبَيْعِهِ الشَّمْعَةَ لِيَعْبُدَ بِهَا فِي الكَنِيسَةِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هذَا الكُفْرُ.



1097. قال الشيخ: مَن جَوَّزَ زِيارَةَ الكَافِرِ فِي عِيْدِه الذِي يُسَمُّونَهُ رَأْسَ السَّنَةِ لا يَكْفُر.



1098. شَخْصٌ قِيلَ لَهُ تَعَالَ إِلَى مَا يُسَمَّى حَفْلَةَ عِيدِ رَأْسِ السَّنَةِ فَقَال شُكْرًا للدَّاعِي.

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1099. ما حُكْمُ الهَدِيَّةِ المُعْطَاةِ بِمُنَاسبَةِ ما يُسَمَّى بِعِيدِ المِيلادِ أو رَأْسِ السَّنَةِ.

قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَبُولُه إلا للضَّرُورَةِ.



1100. مَن قالَ للنَّصْرَانِيَّةِ فِي عِيدِهم "عيد سعيد" وكانَ قَصْدُهُ تَجِدُونَ رَاحَةَ بَالٍ وطُمَأْنِينَةً؟

قال الشيخ: لم يكفر.



1101. سُئِلَ الشَيخُ: الآنَ مُناسَبَاتُ أَعيادِ النَّصَارَى، وَرَجُلٌ شُرَكاؤُهُ نَصارَى هَل يَجُوزُ أَنْ يُرْسِلَ لَهُم الوَرْدَ وَيَكْتُبَ لَهُم "يومُ مِيلَادِ الَمسِيحِ عِيسَى مُبَارَكٌ وأَتَمَنَّى لَكُم سَنَةً سَعِيدَةً"؟

قال الشيخ: إنْ لَم تَكُن ضَرُورَةٌ لا يَجُوزُ. الضَّرُورَةُ كَأَنْ يُضِرُّوهُ فِي مَالِهِ أو يَخْشَى زِيادَةَ نُفُورِهِم مِن الإسْلَامِ وإلَّا لا يَجُوزُ.

قِيل له: ولَو قِيلَ لَهُم" أَعادَهُ اللهُ علَيكُم بالخَير؟

قال: حتَّى هذَا بِلَا ضَرُورَةٍ لا يَجُوزُ لأنَّ هذَا يُعَدُّ مُشَارَكَةً لَهُم.



1102. سَألَ شَخْصٌ الشَّيْخَ قالَ: أُرِيدُ عَمَلَ حَفْلَةِ مَدِيحٍ فِي ليلةِ رأسِ السَّنَةِ لأَجْمَعَ الشَّبَابَ حتَى لا يَذْهَبُوا إلى مَكَانٍ خَبِيثٍ؟

قال الشيخ: لِيَفْعَلْ.



1103. قال الشيخ: وُلِدَ سَيِّدُنا عِيسَى قَبْلَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ بِسِتِّمائةِ سَنَةٍ لَكِن يَوْمُ وِلادَتِهِ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيهِ، فِيهِ خِلَافٌ، والرَّاجِحُ أنَّهُ فِي الشِّتَاءِ.



1104. شَخْصٌ سَأَلَ أنَّ بَعْضَ الكُفَّارِ يَقُولُونَ "مِيلادُ عِيسَى سَعِيد" فيَرُدُّ الآخَرُ "عَلَيْنَا وعَلَيْكُم".

قال الشيخ: هذَا مَا فِيهِ كُفْرٌ، لَكِن لَو لَم يَرُدَّ عَلَيهِم كانَ خَيْرًا له.



1105. شَخْصٌ مُسْلِمٌ اسْتَحْيَى مِن مُعَلِّمَتِه فَسَاعَدَها فِي حَمْلِ الشَّجَرِة التِي يُسَمُّونَها شَجَرَةَ المِيلَادِ فَمَا حُكْمُه؟

قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ هذَا لا يَكْفُر.



1106. نَصْرَانِيٌّ قَالَ لِمُسْلِمٍ فِيمَا يُسَمَّى عِيدَ المِيلادِ "ينْعَاد علَيك" قالَ المُسْلِمُ "ءامِين"؟

قال الشيخ: مُجَرَّدُ هذَا القَولِ لَيْسَ كُفْرًا.



1107. شَخْصٌ جَاءَ إِلَى مَحَلٍّ وَقالَ "أُرِيدُ هَدِيَّةً لِعيدِ المِيلَادِ"؟

قال الشيخ: إنْ خَشِيَ ضَرَرَهُ يَبِيعُهُ.



1108. وَاحِدٌ اشْتَرَى شَيْئًا مُبَاحًا لِيُقَدِّمَهُ هَدِيّةً فِيمَا يُسَمَّى عِيدَ المِيلاد؟

قال الشيخ: يَصِحُّ البَيْعُ.



1109. سُئِلَ الشَّيخُ عَن مَحَلِّ الدِّيوان أنَّهُم فِي ءاخِرِ السَّنَةِ يَأْتِي النَّاسُ ويَشْتَرُونَ أَلْعَابًا وأَحْيَانًا يُصَرِّحُونَ يَقُولُونَ لِوَلِدِهم "هذِه نَشْتَرِيها لَكَ لآخِرِ السَّنَةِ".

قال الشيخ: هُم لا يَقْصِدُونَ التَّشَبُّهَ بالكُفَّارِ، بِيْعُوهُم هُم يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَفْرِيحَ الوَلَدِ.



1110. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّا يُسَمَّى البَرْبَارةَ؟

فقال: لا يَجُوزُ شِراؤُها هذَا فِيهِ تَشَبُّهٌ بالكُفَّارِ ولَو كانَ فِي غَيرِ عِيدِهم.



1111. قال الشيخ: ﴿أُوْلِي الإِرْبَةِ﴾ أَيِ الذِينَ لا يَشْتَهُونَ النِّسَاءَ.



1112. قال الشيخ: إنْ قَالَ لِكَافِرٍ "اللهُ يُكْرِمُكَ" وَيَقْصِدُ أنْ يُكْرِمَهُ فِي الدُّنْيَا بالمَالِ لا نُكَفِّرُهُ، وإنْ قَصَدَ أنَّهُ كَرِيمٌ علَى اللهِ وَهُوَ مَقْبُولٌ عِندَ اللهِ كَفَرَ.



1113. مسئلة: إنْ قالَ: "يَا لَيْتَ الصَّوْمَ والحَجَّ والصَّلَاةَ لَم تُفْرَضْ" إنْ كانَ علَى وَجْهِ الاعْتِراضِ كَفَرَ، وإنْ كانَ علَى وَجْهِ أنَّهُ كَانَ ذَلِكَ أَخَفَّ علَى النَّاسِ لا نُكَفِّرُهُ إلا فِي الصَّلاةِ فإنَّها كانَتْ مَفْرُوضَةً فِي كُلِّ الشَّرَائِعِ.



1114. قال الشيخ: فِي كِتَابِ "المُنْقِذِ مِن الضَّلَالِ" كَفَّرَ الغَزَالِيُّ الفَلَاسِفَةَ القَائِلِينَ بِأَزَلِيَّةِ العَالَم، وقَالَ إنَّهُ لا بَأْسَ بِبَعْضِ مَسَائِلِهم كالحِسَابِ فَهُم كانُوا يَشْتَغِلُونَ بِهِ أَكْثَرَ مِن غَيْرِهِم.



1115. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا: اللَّائِطُ يُرْمَى مِن عُلْوٍ إلى أَسْفَلَ لِيَمُوتَ. يُقَالُ: أَتَاهَا فِي دُبُرِهَا لَيْسَ مِن دُبُرِها.



1116. قال الشيخ: يُسَنُّ الوُقُوفُ عِندَ نِهَايَةِ كُلِّ ءَايَةٍ حَتَّى لَو كَانَ المَعْنَى يَتِمُّ بالتِي بَعْدَهَا، الآيَةُ: ﴿فَوَيْلٌ للمُصَلِّينَ﴾، الوُقُوفُ (عَلَيْها) أَحْسَنُ.



1117. قال الشيخ: إذَا قَالَ وَاللهِ سَوْفَ أُطَلِّقُ زَوْجَتِي، هذَا إنْ لَم يُطَلِّقْ يُكَفَّرُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِن تَرِكَتِهِ، يُوْصِي بِذَلِكَ.



1118. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ "أنَا أُحِبُّكِ بَعْدَ اللهِ" لا نُكَفِّرُه.



1119. قال الشيخ: إذَا قَالَ "حُبُّ الرَّسُولِ مِن أَرْقَى العِبَادَاتِ" جَائِزٌ.



1120. قال الشيخ: "العَوَاصِم مِن القَوَاصِم" (للمَعَافِرِي ت 543هـ) كِتَابٌ مُفِيدٌ لَكِنَّهُ فِيهِ مَوْضِعٌ يَطْعَنُ فِيهِ بالحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ، يَقُولُ: قُتِلَ بِسَيْفِ الشَّرْعِ.



1121. قال الشيخ: أَخُو عَلِيٍّ عَقِيلٌ دَخَلَ فِي صَفِّ مُعَاوِيَةَ.



1122. قال الشيخ: كَانَ نُوْحٌ بالعِرَاقِ.



1123. قال الشيخ: إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَها للزَّوْجِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِمُعَجَّلِ الصَّدَاقِ متَى شَاءَتْ.



1124. قال الشيخ: الذِي يُحِلُّ أَكْلَ ذَبِيحَةِ المُرْتَدِّ لا يُكَفَّرُ.

1125. قال الشيخ: لَا عِبْرَةَ بِقَولِ "إنَّ ذَبِيحَةَ المَجُوسِ تَحِلُّ". هُو قَالَ بِهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ لَكِنَّهُ مُخالِفٌ لِلْحَدِيثِ: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةِ أَهْلِ الكِتَابِ غَيْرَ ءَاكِلِي ذَبَائِحِهم ولا نَاكِحِي نِسَائِهِم" رَواهُ البَيْهَقِيّ.



1126. قال الشيخ: حَدِيثُ: "إنَّ مِن العِلْمِ لَجَهْلاً" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ عِلْمُهُم لا يَنْفَعُهُم لأنَّهُم لا يُطَبِّقُونَه.



1127. قال الشيخ: شُرْبُ الحَلِيبِ لَيْسَ سُنَّةً لِذَاتِهِ. (انظُر رقم: 599 فيها صِلَةٌ لهذه).



1128. قال الشيخ: حَدِيثُ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، الأُمُّ فِي مَعْنَاهُ.



1129. قال الشيخ: سَيِّدُنا مُحَمَّدٌ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ عَلَيهِ ءَايَةُ تَحْرِيمِ الخَمْرِ كانَ يَسْكُتُ إذَا رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ لا يُعَارِضُهم لا يَقُولُ لَهُم "حَرَامٌ عَلَيكُم اتْرُكُوا"، كانَ يَسْكُتُ فَقَط، أَمَّا أنْ يُشَجِّعَ والعِيَاذُ باللهِ لا هُوَ قالَ كَلِمَةً فِيهَا تَشْجِيعٌ علَى الخَمْرِ ولا عِيسَى وَلَا أَيُّ نَبِيٍّ.



1130. قال الشيخ: الذِي يَقُول عَن الذِي يَذْهَبُ إلى صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَقَطْ "خَنْزِيرَ الجُمُعَة" كَفَرَ، لأَنَّ هذِه حَسَنَةٌ، كَيْفَ يُسَمَّى مَن أَتَى بِهَا "خَنْزِيرَ الجُمُعَة"!!



1131. شَخْصٌ قالَ: "عِفْت دِينِي"؟

قال الشيخ: علَى حَسَبِ مَا يَفْهَمُ، إنْ فَهِمَ مِن كَلِمَةِ الدِّينِ الإسْلَامَ يَكْفُرُ، وإنْ كانَ يَفْهَمُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَكْفُرُ كَأَنْ يَفْهَمَ مِن كَلِمَةِ الدِّينِ عادَتِي أو حَالَتِي.



1132. قال الشيخ: مَن حَلَفَ علَى أَمْرٍ كانَ شِبْهَ مُتَأَكِّدٍ مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ غَيْر ذَلِكَ لَيْسَ علَيهِ كَفَّارَةٌ.



1133. قال الشيخ: مَن قالَ "اقْتَرَضْتُ كذَا وأَرُدُّهُ بَعْدَ سَنَةٍ" لا يَصِحُّ، هذَا لَيْسَ أَجَلاً مُحَدَّدًا، لَو قالَ "إِلَى نِهَايَةِ هذِه السَّنَةِ لَصَحَّ".



1134. قال الشيخ: مَعْنَى الرَّحِمِ القَرَابَةُ، ثُمَّ الرَّحِمُ قِسْمَانِ: رَحِمٌ مَحْرَمٌ وَرَحِمٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ.



1135. قال الشيخ: لَو قَالَ الطِّفْلُ أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ لا يَضُرُّهُ.



1136. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ الرَّسُولُ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً (هذَا) فَاسِقٌ مُفْتَرٍ ولَكِن لا يَصِلُ إلَى حَدِّ الكُفْر.



1137. قال الشيخ: مَسْئَلَةُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بالنِّسْبَةِ للمُسْلِمَةِ أمَامَ الكَافِرَةِ مَسْئَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ لَكِنِ الرَّاجِحُ أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيها تَغْطِيَةُ رَأْسِها.



1138. قال الشيخ: ﴿(إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا) تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ يَرْتَاحُ النَّظَرُ لَهَا.



1139. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْرِفُ أنَّ ءادَمَ ومُوسَى وَجَمَاعَةً مِن الأنبِيَاءِ كانُوا طِوَالاً، فقَالَ "كُلُّ طَوِيلٍ لا يَخْلُو مِن الهَبَلِ" بِلَا اسْتِثْنَاءٍ لَفْظًا كَفَرَ.



1140. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّجُلُ المُسْلِمُ لَو أَخَذَ امْرَأَةً بالنِّكَاحِ لا يَعْرِفُ عَنْهَا رِدَّةً وكانَتْ هِي مُرْتَدَّةً وَوَلَدَتْ لَهُ نُثْبِتُ النَّسَبَ.



1141. قال الشيخ: المُقَرَّبُونَ أَعْلَى دَرَجَة فِي الجَنَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ.



1142. قال الشيخ: "وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ" مَعْنَاهُ الثِّقَةُ باللهِ بالتَّسْلِيمِ لَهُ.



1143. قال الشيخ: الإنْسَانُ مِسَاحَتُهُ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ نَفْسِهِ.



1144. قال الشيخ: يُغَلَّطُ مَن قَالَ بِأَنَّ عِيسَى مَاتَ وَقَد قَاَل ذَلِكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ.



1145. قال الشيخ: حَدِيثُ: "مَن دَعَا لِي بالوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ" ثَابِتٌ.



1146. قال الشيخ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الوَسِيلَةِ فَقَالَ: "إنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَكُونُ إلا لِعَبْدٍ مِن عِبَادِ اللهِ وإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ".



1147. قال الشيخ: "كانَ" تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ خَبَرِهَا لاسْمِها، هذَا مَعْنَى "كَانَ"، لَيْسَ مَعْنَى "كَانَ" فِي جَمِيعِ الحَالَاتِ تَدُلُّ عَلَى أنَّ شَيْئًا حَصَلَ فِي المَاضِي وانْقَطَعَ.



1148. قال الشيخ: مَا وَرَدَ أنَّ سُلَيْمَانَ أَوْ دَاوُدَ فَعَلَا مَعْصِيَةً مِن المَعَاصِي.



1149. قال الشيخ: كانَ أَتْبَاعُ الأنبِيَاءِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّسُونَ اللهَ بِلُغَتِهِم فِي الصَّلَاةِ.



1150. قال الشيخ: إذَا انْفَتَحَتْ حَبَّةٌ وَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ وَتَلَوَّثَ القَمِيصُ ثُمَّ وَضَعَهُ مَعَ الثِّيَابِ فِي وِعَاءِ الغَسِيلِ وَوَضَعَ عَلَيهَا مَاءً دُوْنَ القُلَّتَيْنِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ تَنَجَّسَ، ولَم نَرَ لَهُم قَوْلاً يُخَالِفُ ذَلِكَ.



1151. مسئلة: شَخْصٌ مُسْلِمٌ بُتِرَتْ يَدُهُ ثُمَّ مَاتَ علَى الرِّدَّةِ، يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُ بِكُلِّ جَسَدِهِ.



1152. قال الشيخ: تَلْبِيَةُ الدَّعْوَةِ للطَّعَامِ أوِ لِشُرْبِ الشَّايِ سُنَّةٌ إنْ كانَ فِيهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ وإلا يَعْتَذِرُ. لَيْسَ مُطْلقًا، لا يُطْلَقُ القَوْلُ "تَلْبِيَةُ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ"، كأَنْ كانَ لا حَاجَةَ فِيهِ للأَكْلِ يَعْتَذِرُ، أمَّا إنْ كانَ بِحَاجَةٍ للأَكْلِ وَفِيهِ كَسْرُ خَاطِرٍ إنْ لَم يَأْكُلْ هُنَا إنْ أَكَلَ يُسْتَحَبُّ لإِدْخَالِ السُّرُورِ علَى قَلْبِه.



1153. قال الشيخ: أُوَيْسٌ القَرَنِيُّ مَاتَ فِي جَيْشِ عَلِيٍّ. مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن أُوَيْسٍ "مِن قَرَنٍ ثُمَّ مِن مُرَادٍ" قَرَنٌ هِي القَبِيلَةُ الكَبِيرَةُ وَمُرَادٌ فَرْعٌ مِنْها.



1154. شَخْصٌ يَعْمَلُ عَلَى رَافِعَةٍ لِلْخَشَبِ ضَخْمَةٍ ووَاحِدٌ يُشِيرُ لَهُ "ارْفَعْ" أو "أَنْزِلْ"، وكَانَ هذَا الذَي يُشِيرُ لَهُ رَبَطَ رِجْلَه خَطَأً بالْخَشَبِ وأَشَارَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ فَرَفَعَ الخَشَبَ بالرَّافِعَةِ فارْتَفَعَ هُوَ مَعَهُ وَسَقَطَ ومَاتَ فمَاذَا علَى الذِي يَعْمَلُ بالرَّافِعَةِ؟

قال الشيخ: علَيهِ دِيَةُ الخَطَأِ والكَفَّارَةِ.



1155. قال الشيخ: مَن قالَ عَن الآياتِ التِي وَرَدَ فِيهَا عَنِ السِّحْرِ "ءايَاتُ السِّحْر" هذَا إسَاءَةُ أَدَبٍ مَعَ القُرْءَانِ.

1156. قال الشيخ: مَا يَقُولُون إنَّهُ وَرَدَ أنَّ "مَن سَمَّى وَلَدَهُ مُحَمَّدًا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ سَبْعِينَ مَرَّةً إلى بَيْتِه" لَيْسَ لَهُ أَصْلُ.



1157. بِنْتٌ بَلَغَتْ بالحَيْضِ وَقَد بَقِيَ مِن الوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ؟

قال الشيخ: إنْ رَأَتِ الحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ بالسِنِّ أَو بالمَنِيِّ فِي أَثْنَاءِ الوَقْتِ ثُمَّ انْقَطَعَ هذَا الحَيْضُ فَتَطَهَّرَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.



1158. مَا مَعْنَى الاسْتِشْعَارِ بالقَلْبِ؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ يَتَبَيَّنُ بِمَا يُضَافُ إِلَيْهِ هذَا اللَّفْظُ. فإِذَا قِيلَ اسْتِشْعَارُ الهَيْبَةِ مِن اللهِ فَهُوَ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الشَّخْصُ الخَوْفَ مِن اللهِ وَتَعْظِيمَهُ.

1159. هَل تَرَى المَلَائِكَةُ اللهَ؟

قال الشيخ: لا يَرَوْنَهُ.



1160. مَا مَعْنَى قَوْلِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: "قَدْ أَعْطَيْنَاكَهَا وَكَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُوْنَهَا إِلَى المَدِينَةِ"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ أَعْطَيْنَاكَ المَسْئَلَةَ مِن دُونِ أَنْ تَتَكَلَّفَ الكُلْفَةَ وَكَانَ النَّاسُ يَرْكَبُونَ إِلَى المَدِينَةِ لِمَسْئَلَةٍ أَقَلَّ مِنْهَا فِي الأَهَمِّيَّةِ.



1161. قالَ شَخْصٌ عَن حَاكِمٍ "كأَنَّهُ ظِلُّ اللهِ علَى الأَرْضِ"؟

قال الشيخ: "السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ" هذَا وَرَدَ فِي الأثَر، أَمَّا إِدْخَالُ كَأَنَّ يُفْسِدُ المَعْنَى.



1162. قال الشيخ: وَرَدَ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَنَّ يس تَشْفَعُ لِقَارِئِها وَمُسْتَمِعِها.



1163. بَعْضُهُم قَالَ: الصَّلَاةُ لا تَجُوزُ علَى الثَّوْبِ كالعَبَاءَةِ.

قال الشيخ: إنْ كانَ يَعْنِي أنَّهُ لا يَجُوزُ السُّجُودُ علَى ثَوْبٍ مُتَّصِلٍ بِهِ فَصَحِيحٌ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ وَيَصِحُّ عِندَ غَيْرِهِم.



1164. قال الشيخ: وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفِ الإِسْنَادِ أَنَّ الصِّرَاطَ صُعُودٌ ثُمَّ اسْتِوَاءٌ ثُمَّ نُزُولٌ.



1165. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا شَخْصٌ صَلَّى الجُمُعَةَ وءَاخَرُ لَم يَكُنْ صَلَّى بَعْدُ وَيُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ ءاخَرَ، هَل لَهُ أَنْ يَبِيعَ الذِي صَلَّى؟

فقال: لا يَبِعْهُ.



1166. قال الشيخ: مَعْنَى "أَتَوَضَّأُ لاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ" أَفْعَلُ شَيْئًا يُصَحِّحُ لِيَ الصَّلَاةَ.



1167. قال الشيخ: مَن تَكَلَّمَ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا ثَوَابَ لَهُ، أَمَّا إذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ فَيُصَلِّي عَلَيهِ جَهْرَةً أو سِرًّا.



1168. مَن شَكَّ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاة هَل أَسْمَعَ نَفْسَه عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أم لَا؟

قال الشيخ: إنْ طَالَ الشَّكُّ يُعِيدُ، لِمُجَرَّدِ الشَّكِ لا يُعِيدُ.



1169. قال الشيخ: الحَافِظُ ابنُ القَطَّانِ المَالِكِيُّ قَالَ الآيتَانِ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ وءايَةُ ﴿يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ﴾ لَا تُعْطِيَانِ وُجُوبَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ.



1170. قَوْلُه تَعَالَى فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾

قال الشيخ: النِّسَاءُ اللاتِي صِرْنَ إلى حَدٍّ أنَّهُ لا يَشْتَهِيهَا أَحَدٌ جَازَ لَهَا أنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَعُنُقَها أَمَامَ النَّاسِ، القَاعِدُ (هِيَ) التِي انْقَطَعَ عَنْهَا طَلَبُ الرِّجَالِ. اللهُ تَعَالَى قَالَ ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ مَعْنَاهُ إنْ غَطَّيْنَ أَحْسَنُ، بَعْضُ المُفَسِّرِينَ لا يُفَسِّرُونَ هذَا، لا يَذْكُرُونَهُ. لَو كُنَّ كَسَائِرِ النِّسَاءِ فَمَا الفَرْقُ. (مُحَرَّر).



1171. شَخْصٌ كَانَ مُرْتَدًّا فَكَلَّمَ شَخْصًا لِيُكَلِّمَه فِي جَمَاعَةٍ، فَتَكَلَّم هذَا الشَّخْصُ عَن أَقْسَامِ الكُفْرِ، وَقَالَ مَن كَانَ صَدَرَ مِنْهُ كُفْرٌ فَلْيَتَشَهَّدْ للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ وإِلَّا فَلْيَتَشَهَّدْ للذِّكْرِ، فَتَشَهَّدَ النَّاسُ لَكِنَّهُ لَم يَرَهُ يَتَشَهَّدُ لَكِن ظَنَّ أنَّهُ تَشَهَّدُ مَعَ الجَمَاعَةِ؟

قال الشيخ: إنْ عَلِمَ أنَّهُ قَبِلَ الحَقَّ يُعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِ.



1172. قال الشيخ: مَنِ اسْتُؤْجِرَ إِجَارَةَ عَيْنٍ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَذْهَبَ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيهِ لأنَّ صَاحِبَ العَمَلِ لا يَرْضَى بِذَهَابِهِ لا يَكْفُرُ.



1173. شَخْصٌ قالَ لآخَرَ بِعْنِي هذَا الغَرَضَ فَقَالَ لَهُ "إنْ شَاءَ اللهُ" ولَم يُرِدِ القَبُولَ؟

قال الشيخ: لَم يَنْعَقِدْ ذَلِكَ البَّيْعُ.



1174. قال الشيخ: الذِي يَحْفَظُ عَيْنَهُ وَلِسَانَهُ مِن أَوَّلِ حَجِّهِ إِلَى ءاخِرِهِ هذَا الذِي يَكُونُ حَجُّهُ مَبْرُورًا.



1175. قال الشيخ: لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا بالمِنْشَفَةِ لِتُنَشِّفَهُ.



1176. قال الشيخ: مَعْنَى "فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ" تَرْكُ الشُّبُهَاتِ فِيهِ صِيَانَةُ الدِّينِ وَصِيَانَةُ العِرْضِ. الشُّبُهاتُ مَا لَم يَتَّضِحْ أَمْرُهُ، يُشْبِهُ الحَلَالَ وَيُشْبِهُ الحَرَامَ.



1177. قال الشيخ: فُرِضَ الحِجَابُ بَعْدَ الهِجْرَةِ.



1178. قال الشيخ: الفَلَكُ مَدَارُ النُّجُومِ، ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ مَعْنَاهُ اللَّيْلُ والنَّهَارُ والشَّمْسُ والقَمَرُ لَهُ فُلْكٌ. الشَّمْسُ لَهَا فَلَكٌ أَيْ مَدَارٌ تَدُورُ فِيهِ لَهَا خُطُوطٌ تَجْرِي فِيهَا فِي السَّنَةِ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ فِي المَيْلِ الجَنُوبِيِّ ذَهَابًا وَإِيابًا وثَلاثَةَ أَشْهُرٍ فِي المَيْلِ الشَّمَالِيِّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ باعْتِبَارِ الذَّهَابِ والرُّجُوعِ لَكِنَ الخُطُوطَ لِكُلِ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ. كُلّ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ تَمُرُّ فِي خُطُوطٍ كُلَّ يَوْمٍ فِي خَطٍّ بَدْءًا وَعَوْدَةً ذَهَابًا وَرُجُوعًا وكَذَلِكَ كُلّ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ فِي خُطُوطٍ ذَهَابُها ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَعَوْدُها ثَلاثَة أَشْهُرٍ. هكَذَا الشَّمْسُ والقَمَرُ لَهُ فَلَكٌ، لَيْسَ مَعْنَى الآيَةِ أنَّ الأَرْضَ لَهَا فَلَكٌ تَدُورُ والسَّمَاءُ لَهَا فَلَكٌ تَدُورُ فِيهِ. بَعْضُ عُلَمَاءِ العَصْرِ يُرِيدُونَ أَنْ يُوَفِّقُوا بَيْنَ ما يَذْكُرُ الجُغْرَافِيا وَبَيْنَ القُرءَانِ فَيَقُولُونَ هذَا مِن غَيْرِ ثَبْتٍ مِن غَيْرِ حُجَّةٍ.



1179. مسئلة: إِمَامٌ قَرَأَ بَعْدَ الفَاتِحَةِ ءَايَةً فِيهَا سَجْدَةُ تِلاوَةٍ فَسَجَدَ سَجْدَةَ التِّلاوَةِ فَظَنَّ المَأْمُومُونَ أنَّهُ رَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُم أنَّهُ سَجَدَ، هؤلاءِ يَنْتَظِرُونَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَرْتَفِعَ الإِمَامُ وَيَرْكَعَ.



1180. مسئلة: مَاءٌ مُتَنَجِّسٌ دُونَ القُلَّتَيْنِ أُغْلِيَ فَصَارَ عَلَى غِطَاءِ الإِنَاءِ نُقَطٌ مِن أَثَرِ البُخَارِ هَذِه نَجِسَةٌ.

1181. قال الشيخ: مَالِكٌ ما ذَكَرَ فِي مُوَطَّئِهِ القَبْضَ، لَكِنَّ مَالِكًا لَمَّا ضَرَبَهُ بَعْضُ الحُكّامِ تَوَرَّمَتْ يَدُهُ فَصَارَ يُسْدِلُ فَقَلَّدَهُ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ فِي ذَلِكَ.



1182. قال الشيخ: مِن المَخْلُوقِ مَا لا تُحِيطُ بِهِ العُقُولُ فَكَيْفَ الخَالِقُ، هذَا الرُّوْحُ إلى الآنَ مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ أنْ يَعْرِفَ حَقِيقَتَهُ.



1183. قال الشيخ: مَسْجَدُ الرَّسُولِ الأَعْظَمُ المَوْجُودُ فِي المَدِينَةِ مَبْنِيٌّ علَى قُبُورِ المُشْرِكِينَ وبَيَانُ ذَلِكَ أنَّ المُسْلِمِينَ لَمَّا جَاءُوا نَبَشُوا هَذِه القُبُورَ ثُمَّ أَبْعَدُوا تُرَابَهَا ثُمَّ بَنَوا المَسْجِدَ.



1184. قال الشيخ: يَجُوزُ للمُدَرِّسِ أنْ يَضْرِبَ الصَّغِيرَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَو كَانَ لِدَرْسِ الحِسَابِ الذِي لَم يَحْفَظْهُ.



1185. قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُم لِصِحَّةِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ أنْ تُقَامَ فِي مَسْجِدٍ.



1186. قال الشيخ: الأَخْرَسُ والأَصَمُّ لا يُحَجُّ عَنْهُمَا بَل هُما يَحُجَّانِ بِأَنْفُسِهِما إنْ كَانَا مُسْتَطِيعَيْنِ.



1187. قال الشيخ: المَسِيحُ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، لأنَّهُ لَو عَاشَ فِي هَذِه الأَرْضِ هذَا الوَقْتَ الطَّوِيلَ لَتَضَاعَفَ انْزِعَاجُهُ لِمَا يَحْصُلُ مِن المُخَالَفَاتِ لَهُ وَوَقِيعَةِ النَّاسِ فِيهِ مِن قِبَلِ اليَهُودِ. اللهُ تَعَالَى أَرَاحَهُ مِن هذَا بإِسْكَانِهِ السَّمَاءَ.



1188. قال الشيخ: لُوْطٌ ابنُ أَخي إبْرَاهِيمَ.



1189. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ المُشْرِفُ بِسِتَارِ الكَعْبَةِ إذَا هُيِّئَ لَهَا سِتَارٌ جَدِيدٌ وَقَالَ بَعْضُهُم لَا، المَسْئَلَةُ خِلافِيَّةٌ.



1190. قال الشيخ: مَن كَانَ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ فِي الصَّلَاةِ فَرَجَعَ إِلَى "أَعُوْذُ باللهِ منِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" انْقَطَعَتْ قِراءَةُ الفَاتِحَةِ.



1191. قال الشيخ: لَو كَانَ الذِي يُلَقِّنُ الرَّجُلَ أَثْنَاءَ إِجْرَاءِ عَقْدِ النِّكَاحِ يُلَقِّنُهُ عَلَى جُمَلٍ مُتَقَطِّعَةٍ صَحَّ هذَا العَقْدُ.



1192. رَجُلٌ قَالَ "عَلَيَّ الحَرَامُ إلا أنْ تَشْرَبَ قَهْوَتِي" فَلَمْ يَشْرَبْ وَذَاكَ لَم يَقْصِدِ الطَّلَاقَ؟

قال الشيخ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.



1193. قال الشيخ: مَن قَالَ عَن سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ كانَ فَقِيرًا فإِنْ كانَ علَى وَجْهِ التَّنْقِيصِ والذَّمِّ كَفَرَ وإنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ مَدْحِ الفَقْرِ لَم يَكْفُرْ، والوَاقِعُ أنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَائِلاً أَيْ فَقِيرًا فأَغْنَاهُ اللهُ.



1194. قال الشيخ: ظُهُورُ المَهْدِيِّ لَيْسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ ومُنْكِرُهُ يُفَسَّقُ ولا يُكَفَّرُ.



1195. قال الشيخ: نَتْفُ شَعَرِ الحَاجِبِ (لَيْسَ التَّرْقِيقَ بَل) لِإزَالَةِ هذَا الشَّاذِّ عَن سَائِرِ شَعَرِ الحَاجِبِ أَجَازُوهُ.



1196. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ "فُلان أنَا خَابِزُه وعَاجِنُه" لا نُكَفِّرُه.



1197. قال الشيخ: مَا ثَبَتَ أنَّ رَقِيبًا وَعَتِيدًا جَالِسَانِ علَى المَنْكِبَيْنِ ولا علَى الرَّأْسِ، عَنِ النَّبِيِّ مَا وَرَدَ، (إنَّما) بَعْضُ العُلَمَاءُ قالُوا ذَلِكَ.



1198. قال الشيخ: يَجُوزُ قَتْلُ الكِلَابِ التِي لَيْسَ فِيهَا فَائِدَةٌ وَتَضُرُّ، وكَذَلِكَ التِي تَضُرُّ لَو كَانَ فِيهَا فَائِدَةٌ، أمَّا إذَا كانَتْ لَا تَضُرُّ لَكِنَّها تَنْفَعُ قَتْلُها لا يَجُوزُ.



1199. قال الشيخ: لَو حَلَفَ عَنِ المُسْتَقْبِلِ ثُمَّ أَخْلَفَ (فهذَا) مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أنَّ عَلَيهِ كَفَّارَةً، أَمَّا (لَو حَلَفَ) عَنِ المَاضِي فَفِي بَعْضِ المَذَاهِبِ مَا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ.



1200. مسئلة: يَكْفُرُ مَن يَقُولُ إنَّ عِيسَى كانَ يَشْرَبُ الخَمْرَة.



1201. قال الشيخ: وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفِ الإِسْنَادِ أنَّ الزِّوَاجَ نِصْفُ الدِّيْنِ.

1202. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ لعْبَةُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ.



1203. قال الشيخ: طِيْنُ الشَّارِعِ المُتَنَجِّسُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بالإِجْمَاعِ.



1204. مَا مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بالأَلْقَابِ﴾

قال الشيخ: هذَا نَهْيٌ عَن أنْ يُلَقِّبَ المُسْلِمُ المُسْلِمَ باللَّقَبِ الذِي يَكْرَهُهُ.



1205. مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَنِ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ تَرْجِعُ حَسَنَاتُهُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1206. مَا مَعْنَى: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا﴾؟

قال الشيخ: أَيِ القُبُلُ والدُّبُرُ.



1207. سأل سائل: لَو مَاتَ كافِرٌ الآنَ فَهَل يَنَالُ عَذَابًا أَطْوَلَ فِي القَبْرِ وأَكْثَرَ مِمَّن يَمُوتُ بَعْدَهُ وَهُو فِي نَفْسِ الدَّرَجَةِ؟

قال الشيخ: عَذَابُ الاثْنَيْنِ علَى حَسَبِ ذُنُوبِهِم.



1208. يَقول السائل: امْرَأَةٌ تَعَلَّمَتْ بَعْضَ الأَحْكَامِ ولا تَزَالُ تَقُولُ عَن مُرْتَدٍّ يَعِيشُ مَعَ أُخْتِهَا "زَوْج أُخْتِي" رُغْمَ أَنِّي عَلَّمْتُهَا فَمَا حُكْمُها؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَتِ الصُّوْرَةَ فَلا تَكْفُر.



1209. مَن هُوَ شَبِيْهُ المَلَائِكَةِ مِن الصَّحَابَةِ؟

قال الشيخ: لَم يَصِحَّ فِي أَحَدٍ مِنْهُم هذِه التَّسْمِيَةُ.



1210. شَخْصٌ قَالَ لِصَبِيٍّ لِيَأْكُلَ مِن صَبِيٍّ فمَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: يَكُونُ (هذَا البالِغُ) ءَاثِمًا إلا أنْ يَكُونَ يَعْتَقِدُ أنَّ وَلِيَّهُ الذِي نَاوَلَهُ هذَا الطَّعَامَ يَرْضَى وكانَ ذَلِكَ المَأْكُولُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْغُلَامِ بَل هُوَ مِلْكُ وَلِيِّهِ.



1211. أَصَحِيحٌ أنَّهُ عِندَ الحَنَفِيَّةِ تُحْبَسُ المُرْتَدَّةُ حَتَّى تَمُوتَ ولا تُقْتَلُ؟

قال الشيخ: هَكَذَا.



1212. مَن قَرَأَ المُعَوِّذَاتِ دُوْنَ اسْتِحْضَارِ قَلْبٍ هَل حَصَلَ لَهُ سِرُّ التَّحَصُّنِ وَلَو بِلَا أَجْرٍ؟

قال الشيخ: نَعَم. يُشْتَرَطُ لِكَسْبِ الأَجْرِ الإِخْلَاصُ.



1213. ما حُكْمُ امْرَأَةٍ قالَتْ: كَفَّرْتُونِي أَو خَلَّيْتُونِي أَكْفُر؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَتِ المُقَارَبَةَ لا تَكْفُرُ، وإنْ أَرَادَتِ الحَقِيقَةَ أيْ أنَا وَقَعْتُ فِي الكُفْرِ بِسَبَبِكُم فَقَد صَارَتْ مُعْتَرِفَةً بِكُفْرِهَا فَتُطَالَبُ بالشَّهَادَةِ.



1214. مَن هُوَ وافِدُ عَادٍ؟

قال الشيخ: يُقَالُ لَهُ "قَيْلٌ"، أَرْسَلُوهُ إِلَى مَكَّةَ لِيَطْلُبَ لَهُمُ المَطَرَ.



1215. هَل لِلْبِنْتِ الشَّابَّةِ مِن ثَوَابٍ إذَا ذَهَبَتْ لِصَلاةِ الجُمُعَةِ بِنِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِن الخُطْبَةِ؟

قال الشيخ: إذَا خَرَجَتْ بِلا زِيْنَةٍ ولا عُطْرٍ فَلَهَا ثَوَابٌ، وإِنْ كانَتْ شَابَّةً فَلَيْسَ لَهَا علَى نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثَوَابٌ لَكِنَّهُ علَى ظَاهِرِ النَّصِّ الحَدِيثِيِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابَّاتِ والعَجَائِزِ وَهُوَ قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مِن مَسَاجِدِ اللهِ وَلَكِن لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ.




1216. امْرَأةٌ وَضَعَتْ "تحْمِيلَة" مَرْبُوطَةً بِخَيْطٍ باللَّيْلِ واسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الفَجْرِ وَهِيَ فِيهَا فَسَحَبَتْهَا؟

قال الشيخ: صَحَّ صَوْمُها، الفَرْجُ لَيْسَ مِثْلَ الفَمِ.



1217. شَخْصٌ خَالَعَ زَوْجَتَهُ علَى مَبْلَغٍ مِن المَالِ، قَالَتْ لَهُ: "خَالِعْنِي علَى مَبْلَغِ كَذَا" فقَالَ: "قَبِلْتُ" وَلَم يَقُلْ خَالَعْتُكِ، فَهَل حَصَلَ الخُلُعُ؟

قال الشيخ: يَصِحُّ.



1218. قال الشيخ: كُلُّ أُسْطُوَانَاتِ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ التِي فِي الرَّوْضَةِ فِيهَا سِرٌّ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ عِنْدَها، لَكِنْ أُسْطُوَانَةُ عَائِشَةَ لَهَا مَزِيدُ مَزِيَّةٍ.

(السارية والأسطوانة والعمود كُلُّها بِمَعْنًى واحِدٍ، وهي ما بُنِيَ عليه السقوف، وسواءٌ كانت مِن حَجَر أو مَدَرٍ أو خَشَبٍ أو حَدِيدٍ أو غير ذلك. ذكره ابن الأثير في شرح مسند الشافعي).



1219. قال الشيخ: جِبْرِيلُ خَرَقَ الصَّخْرَةَ التِي فَوْقَ المَسْجِدِ (الأَقْصَى) بِيَدِه وَرَبَطَ البُرَاقَ بِهَا وَهِي مُلْتَصِقَةٌ بالأَرْضِ لَيْسَتْ طَائِرَةً (كَما يَقُول بعضُ النّاس).



1220. (مُحَرَّرَة) قَالَ الشَّيْخُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ التِي كانَ مَهْرُهَا أَلْفَ لِيْرَةٍ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً الآنَ لَا قِيمَةَ لَهُ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ النَّاسِ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ شَكْلُ العُمْلَةِ تَغَيَّرَ، العُمْلَةُ التِي كَانَتْ ضُرِبَتْ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ شَكْلُهَا تَغَيَّرَ، لَم تَعُدْ تِلْكَ مَوْجُودَةً يَجُوزُ تَغْيِيرُ المَهْرِ إلى مَا كانَتْ تُسَاوِي تِلْكَ العُمْلَةُ مِن الذَّهَبِ. لَكِنَّ الصَّحِيحَ أنَّهُ يَبْقَى كَمَا هُوَ.



1221. قال الشيخ: "أَصْحَابِي كالنُّجُومِ (بأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم)" حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَم يُصَحِّحْه أَحَدٌ، لا يَكْفِي كَثْرَةُ ذِكْرِه فِي مُؤَلَّفَاتِ الفُقَهَاءِ.

(نُقِلَ تضعيفه عن أحمد بن حنبل والبزّار وابن عَدِيّ والدارَقطني والبيهقي وابن عساكر وابن الجوزي وابن دِحْيَة وابن حَيَّان وتاج الدين ابن مَكْتُوم والزَّين العراقي وابن حجر العسقلاني وابن المُلَقِّن وابن الهُمام وابن أميرِ الحَاج والسخاوي وابن أبي شَرِيف والسيوطي والمُتَّقِي الهندي ومُلّا علي القاري والمُناوِي والشهاب الخَفَاجِي وغيرِهم).



1222. قال الشيخ: الإمَامُ مَالِكٌ كانَ بَحْرًا فِي الحَدِيثِ ومَا أَوْرَدَ إلَّا أَرْبَعَمِائَةَ حَدِيثٍ فِي المُوَطَّأِ، لَو أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ كُلَّ مَا يَحْفَظُهُ لكَانَ أَوْسَعَ مِن مُسْنَدِ أَحْمَدَ، الأحَادِيثُ التِي تُوْهِمُ الجِسْمِيَّةَ للهِ تَرَكَهَا مَا ذَكَرَها. (أحاديث مسند أحمد كما قال السيوطي في "تدريب الراوي" هي أربعون ألفًا ومِنها حوالي عشرة ءالاف مكرَّرة).



1223. قال الشيخ: الإمامُ مَالِكٌ والإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ والإمَامُ الشَّافِعِيُّ كانَ هَمُّهُم الاسْتِنْبَاطَ، لِذَلِكَ مَا تَوَسَّعُوا فِي الرِّوَايَةِ مِثْلَمَا تَوَسَّعَ أَحْمَدُ. مَالِكٌ لَو أَرَادَ أنْ يَذْكُرَ كُلَّ مَا يَحْفَظُ لَأَلَّفَ عِشْرِينَ مُجَلَّدًا مِن كَثْرَةِ مَا يَحْفَظُ لَكِنَّهُ اقْتَصَرَ فِي المُوَطَّأِ علَى نَحْوِ أَرْبَعِمِائَةِ حَدِيثٍ، اقْتَصَرَ علَى غَيْرِ ما يُوْهِمُ التَّجْسِيمَ إلا حَدِيثَ النُّزُولِ فَإِنَّه أَوْرَدَه لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ وَصِحَّتِها وَهُو حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ. مَالِكٌ أَسَانِيدُ الحَدِيثِ تَدُورُ عَلَيهِ.



1224. قال الشيخ: السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا: النَّبِيُّ أُرْسِلَ إِلَى المَلَائِكَةِ.



1225. قال الشيخ: القَوْلُ بِأَنَّ الرَّسُولَ أُرْسِلَ إِلَى المَلَائِكَةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.



1226. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ إِنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أُرْسِلَ إلَى المَلَائِكَةِ تَشْرِيفًا أَيْ (تَشْرِيفًا) لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.



1227. فِي مُسْنَدِ البَزَّارِ أنَّ الحَبَشَةَ كَانُوا يَرْقُصُونَ عِندَ الرَّسُولِ (رَقْصًا غَيرَ مُحَرَّمٍ لا تَثَنٍّ فِيهِ ولا تَكَسُّرَ) ويَقُولُونَ: "أبَا القَاسِم طَيِّبًا" صَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ (ت 628هـ). ابنُ القَطَّانِ مِن حُفَّاظِ المَغْرِبِ.



1228. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ النَّبِيَّ لا يَنْسَى لأَنَّ هذَا لا يَلِيقُ بِهِ ولَم يَكُن سَمِعَ الآيَةَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1229. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّهُ لا تَصِحُّ نِيَّةُ الاغْتِسَالِ بِقَوْلِ "نَوَيْتُ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لَكِن غَلِطَ.



1230. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن عَمَلِ ثَقْبَيْنِ أو ثَلاثَةٍ فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ لِوَضْعِ الحَلَقِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ عَادَةَ المُسْلِمَاتِ، هَذِه عادَةُ الفَاسِقَاتِ، لا يَجُوزُ. وإن كانت معروفة في المسلمات قبل فلا نحرّمها.



1231. قال الشيخ: المَرْأَةُ إنْ قَالَتْ عَن نَفْسِهَا إنَّهَا حَائِضٌ تُصَدَّقُ.



1232. شَخْصٌ يَتَكَلَّمُ عَن إِنْسَانٍ كَفَرَ كَثِيرًا فقَالَ "طَلَّع اللهَ وَنَزَّلَه"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ فِي هذِه الجُمْلَةِ يَفْهَمُ مِنْهَا أنَّهُ أهَانَ اللهَ ولا يَفْهَمُ مِنْهَا الطُّلُوعَ والنُّزُولَ الحَقِيقِيَّ لا يَكْفُر.



1233. قال الشيخ: كانَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، مَعْنَى جَهْله هُنَا عَدَمُ مَعْرِفَةِ النَّاسِ لِحَقِّهِ. الحَلِيمُ الذِي لا يَسْتَفِزُّهُ الغَضَبُ.



1234. قال الشيخ: وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ دَارَ فِي لَيْلَةٍ عَلَى نِسَائِهِ وَكُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ وَذَلِكَ لِحُسْنِ العِشْرَةِ لِأنَّ نِسَاءَه بَشَرٌ وَفِيهِنَّ مَا فِي البَشَرِ، فَكَانَ فِعْلُهُ هذَا دَلِيلاً علَى حُسْنِ العِشْرَةِ، ولا بَأْسَ إِنْ قِيلَ اغْتَسَلَ عِندَ كُلِّ وَاحِدَةٍ وإنَ قِيلَ اغْتَسَلَ بَعْدَ أَنْ دَارَ علَى جَمِيْعِهِنَّ لا بَأْسَ. (الحديث في البخاري: بَاب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ).



1235. مَن كَانَ لَهُ رَحِمٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَاشِفَةُ الرَّأْسِ هَل يَصِلُها أَمْ لَا؟

قال الشيخ: لا يَزُوْرُها إلَّا لِضَرُورَةٍ.



1236. قال الشيخ: مَعْنَى "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ الإِيمَانِ كَفَرَ" أي مَن شَكَّ فِي حَقِّيَّةِ الإِسْلَامِ كَفَرَ.



1237. قال الشيخ: أنَا مَا قُلْتُ "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ إِيمَانِهِ كَفَرَ"، إنَّمَا "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ الإِيْمَانِيَكْفُرُ".



1238. (مُحَرَّر – يُقْرَأُ بانْتِباهٍ) قال الشيخ: مَن قَالَ "هَل أنَا حَصَلَ مِنِّي كُفْرٌ أَمْ بَاقٍ عَلَى إِسْلَامِي" هذَا لا يَكْفُرُ، أمَّا مَن جَزَمَ قَالَ "أنَا لَسْتُ بِمُسْلِمٍ" جَزَمَ أنَّهُ كافِرٌ بِغَيْرِ سَبَبٍ (هذَا) يَكْفُرُ. أمَّا مَن قالَ "أنَا لَسْتُ مُسْلِمًا" وَحَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بالكُفْرِ وَبَقِيَ عَلَى هذَا الحَالِ يَكْفُرُ، أمَّا مَن قَالَ "هَل حَصَلَ مِنِّي ما يُخْرِجُنِي مِن الإِسْلَامِ أَمْ لَا" هذَا لا يَكْفُرُ.

(تنبيه: كَلامُ الشَّيخِ هذَا لا يَعْنِي أنَّ مَن حَصَلَ عِنْدَه شَكٌّ بِحُصُول الكُفْرِ مِنْهُ أنَّهُ لا يَتَشَهَّدُ احْتِياطًا، لا، إنَّما كَما هُو مَعْلُومٌ وقاله الشيخ: مَن صَارَ عِنْدَهُ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ بِحُصُولِ الكُفْرِ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ احْتِياطًا اهـ. ).



1239. قال الشيخ: مَن قَالَ "أنَا مُؤْمِنٌ لَكِنْ أَشُكُّ فِي حُصُولِ أَشْيَاءَ مِنِّي تُخْرِجُنِي مِن الإِسْلَامِ" هذَا لا يَكْفُر.



1240. قال الشيخ: مَن عَقَدَ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ اليُسْرَى بِلَا عُذْرٍ ثَوابُهُ نَاقِصٌ وإنْ قُلْتَ "لا ثَوابَ لَهُ" أَصَبْتَ.



1241. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ قَالَ عَن شَخْصٍ ظُلِمَ "خَرْجُه"؟

قال الشيخ: إنْ فَهِمَ مِنْهُ "هُوَ المُسَبّب" ولا يَفْهَمُ مِنْهُ اسْتِحْلَالَ الظُّلْمِ لا يَكْفُر.



1242. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قالَ عَن طِفْلٍ عَمِلَ شَيْئًا ثُمَّ أَصَابَهُ بَلاءٌ "خَرْجُه" يَعْنِي أنَّ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ هذَا يَحْصُلُ لَهُ مِثْلُ هذَا البَلَاءِ؟

فقال: لا يَكْفُر.



1243. سَأَلت الشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ: عَمَّنْ قالَ عَمَّنْ مَرِضَ أو افْتَقَرَ "لا يَسْتَاهِل" وقَال أَفْهَمُ مِنْهُ أنَّهُ لَيْسَ ظَالِمًا لَيْسَ مُسِيئًا ولَا أَفْهَمُ لا يَسْتَحِقُّ أنْ يَبْتَلِيَهُ اللهُ بِهَذا؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ، يَكْفُر. ثم قال الحكم على حسب فهمه.



1244. قال الشيخ: مَن قالَ عَمَّنْ مَرِضَ "مَا بيسْتَاهل" إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ لا يَسْتَحِقُّ أنْ يَبْتَلِيَهُ اللهُ بِهَذَا أو أنَّ هذَا ظُلْمٌ كَفَرَ، أَمَّا إنْ كانَ فَهْمُهُ "هذَا لَيْسَ مِن الذِينَ يَسْتَحِقُّونَ البَلَاءَ بِذُنُوبِهِم" لا يَكْفُر. الصَّالِحُونَ يُشَدَّدُ عَلَيهِم معَ أنَّهُم صَالِحُونَ.



1245. بَعْضُ النَّاسِ لَمَّا يَمُوتُ شَخْصٌ أَوْ يُصَابُ بِبَلاءٍ يَقُولُونَ "مَا بيسْتَاهل" ما الحُكْمُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِن مِثْلِ هذَا الاعْتِرَاضَ علَى القَدَرِ أَوْ أنَّ هذَا الإنْسَانَ المَوْتُ ظُلْمٌ فِي حَقِّهِ يَكْفُرُونَ، ماذا يَفْهَمُونَ غَيْرَ ذَلِكَ.



1246. شَخْصٌ أَعْمَالُهُ قَبِيحَةٌ، مَرِضَ فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَزُوْرَهُ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: "مَا بيسْتَاهل"؟

قال الشيخ: هَل يَفْهَمُ مِنْهُ أنَّهُ لا ثَوَابَ فِي عِيَادَتِهِ؟

قيل له: لَا، إنَّمَا يَفْهَمُونَ "كَيْفَ تُكْرِمُونَهُ وَهُوَ يُسِيءُ فِي المُعَامَلَةِ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1247. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ "إذَا دَعَوْكَ هؤُلاءِ الجَمَاعَةُ للزِّفَافِ لا تَذْهَبْ، ما بيِسْتَاهْلُو لأنَّهُم يُعَامِلُونَكَ مُعَامَلَةً سَيِّئَةً"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1248. شَخْصٌ رَأَى ءَاخَرَ جَلَبَ حَلْوًى فَقَالَ لَهُ: "كُلْهَا أنْتَ وَلَا تُطْعِمْهَا أَصْحَابَكَ مَا فِي حَدَا بيسْتَاهَل"؟

قال الشيخ: لَعَلَّهُم يَفْهَمُونَ أَنْتَ أَحْوَجُ، هُمْ يَجِدُونَ هذَا فِي بُيُوتِهِم وأَنْتَ لا تَجِدُهُ كَمَا هُم يَجِدُونَهُ، إذَا كانَ هذَا فَهْمهُ لا يَكْفُرُ.

1249. شَخْصٌ ذَاهِبٌ لِلْحَجِّ، قالَ لَهُ أَوْلَادُهُ: ادْعُ لَنَا، قَالَ: مَا بتِسْتَاهَلُوا؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهُ لَم تُقَدِّمُوا مِن البِرِّ مَا تَسْتَحِقُّونَ الشُّكْرَ عَلَيهِ ولا يَفْهَمُ مِنهُ أنَّ الدُّعَاءَ لَكُم لا يَنْفَعُ لا يَكْفُر.



1250. قال الشيخ: إذَا قِيلَ "لِكَافِرٍ" "أَنْتَ تَسْتَأْهِلُ كُلَّ خَيْرٍ" حُكْمُهُ عَلَى حَسَبِ فَهْمِ القَائِلِ، إذَا كَانَ فَهْمُهُ أَنْتَ فِيكَ قَابِلِيَّةٌ لَا يَكْفُرُ.



1251. امْرَأَةٌ أَهْدَتْ زَوْجَها هَدِيَّةً فَصَارَ يُعَاتِبُها "لِمَ أَتَيْتِ بِهَا هَكَذَا لِمَ صِفَتُهَا كَذَا" فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: "اسْتَاهِلُ ضَرْبًا بالسِّرْمَايَة لأنِّي جَلَبْتُ الهَدِيَّةَ" ولا تَفْهَمُ ذَمَّ الإِحْسَانِ؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ لا تَفْهَمُ مِنْهُ ذَمَّ الإحْسَانِ ذَمَّ الهَدِيَّةِ لا تَكْفُرُ، كأَنَّها تَفْهَمُ "صَارَتْ هَدِيَّتِي هذِه بالنِّسْبَةِ لَكَ إِسَاءَةً" لَا تَكْفُرُ.



1252. قال الشيخ: المَالُ الذِي لَم يَتَيَقَّنْ أنَّ فِيهِ حَرَامًا إذَا نَوَىْ الثَّوَابَ باسْتِعْمَالِهِ فِي الخَيْرِ لا يَضُرُّ. أمَّا المُتَيَقِّنُ أنَّهُ حَرَامٌ وأَكَلَهُ وَصَلَّى مَعَ وُجُودِهِ فِي بَطْنِهِ وكَانَ يُمْكِنُهُ تَقَيُّؤُهُ بِلَا ضَرَرٍ فَمَنْ نَوَى بِصَلَاتِهِ هذِه الثَّوَابَ يَكْفُرُ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنَّ مَن أَكَلَ حَرَامًا يَجِبُ عَلَيهِ تَقَيُّؤُهُ إنْ لَم يَخْشَ ضَررًا، أَمَّا مَن لا يَعْلَمُ وُجُوبَ التَّقَايُؤِ فَإِنْ صَلَّى وَنَوَى الثَّوَابَ بِصَلاتِهِ لا يَكْفُرُ. وَوُجُوبُ التَّقَايُؤِ يَقُولُونَ مَا لَم يَتَغَيَّرْ فِي الجَوْفِ بِحَيْثِ لا يَنْتَفِعُ بِهِ الجَسَدُ، أمَّا إنْ كانَ مَضَى عَلَيهِ سَاعَةٌ أو ثَلَاثٌ أَو أَرْبَعٌ هذَا يَجِبُ عَلَيهِ تَقَايُؤُهُ.



1253. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ قَالَ: كُلُّ الصَّلَاةِ لَهَا وَقْتُ كَرَاهَةٍ؟

فقال: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



1254. شِخْصٌ ظَنَّ أنَّه لا يُكْرَهُ الإِسْرَافُ بِمَاءِ الوُضُوءِ مِنَ البَحْرِ؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أَنَّ هذَا هُوَ المُوَافِقَ للشَّرْعِ لا يَكْفُرُ.



1255. قال الشيخ: أَحَدُ الأَوِلِيَاءِ كَانَ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَى الكَعْبَةَ.



1256. قال الشيخ: ابْنُ خَمْسِينَ لُغَةً يُقَالُ لَهُ شَيْخٌ.



1257. مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ "اللَّهُمَّ إنْ تُهْلِكَ هذِه العُصْبَةَ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَا كَانَ مُسْلِمٌ غَيْرَ الرَّسُولِ وَهؤُلاءِ علَى وَجْهِ الأَرْضِ، إنْ قُتِلَ هَؤُلاءِ المَوْجُودُونَ هُنَا لا يَبْقَى علَى وَجْهِ الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَعْبُدُكَ.



1258. قال الشيخ: يُقَالُ "اللهُ يَكْرَهُ جَهَنَّمَ ونَحْنُ نَكْرَهُهَا" وَنَقُولُ "هِيَ مُنْتِنَةٌ قَبِيحَةٌ" هذَا سَبٌّ لَكِنَّهُ جَائِزٌ. مَن حَرَّمَ سَبَّهَا بِمَا لَيْسَ فِيهِ مُعَارَضَةٌ للنَّصِّ ولا كَذِبٌ كَفَرَ.



1259. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّا فِي "المُغْنِي" أنَّهُ يُحْكَمُ بإِسْلَامِ مُرْتَدٍّ إذَا صَلَّى؟

قال: هذَا مَعْنَاهُ عَلَى ظَنِّ أنَّهُ مَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ إلا وَقَد كَانَ تَرَاجَعَ عَن كُفْرِهِ، تَشَهَّدَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ.

قيل للشيخ: شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيهِ أنَّهُ أَسْلَمَ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ صَلَّى؟

قال الشيخ: إنْ قَالَ لِمُجَرَّدِ الصَّلَاةِ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ دُوْنَ ظَنِّ أنَّهُ تَرَاجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَتَشَهَّدَ فَهَذَا كَفَرَ.



1260. قال الشيخ: الحَلْوَى التِي فِيهَا طِيْبٌ رَائِحَتُهُ ظَاهِرَةٌ لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهَا.



1261. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَو خَشَعَ قَلْبُ هذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ" ضَعِيفٌ لَكِن يُرْوَى.



1262. قال الشيخ: الفُقَهَاءُ بَعْضُهُم قَالُوا تَعْلِيقُ الصَّلِيبِ علَى العُنُقِ كُفْرٌ مِن دُوْنِ تَفْصِيلٍ وَبَعْضُهُم فَصَّلَ. تَعْلِيقُهُ فِي البَيْتِ أَوْ حَمْلُهُ فِي الجَيْبِ أَخَفُّ.



1263. مَا حُكْمُ مَن يُعَلِّقُ شِعَارَ الكُفْرِ علَى غَيْرِه؟

قال الشيخ: إنْ كانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَفَرَ.



1264. قال الشيخ: اللهُ يَجْعَلُ أَهْلَ الجَنَّةِ عَلَى صُوْرَةِ ءَادَمَ لِحُسْنِ قَوَامِهِ وَقَدِّهِ.



1265. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِشَخْصٍ "يَا رَازِقُ" كَفَرَ، الرَّازِقُ والرَّزَّاقُ خَاصٌّ باللهِ. لَو قَالَ فُلَانٌ رَازِقُ الجَيْشِ لا يَكْفُرُ.



1266. قال الشيخ: إذَا لَبِسَتْ (المَرْاَةُ) سِرْوَالاً ضَيِّقًا جِدًّا تَصِحُّ صَلَاتُهَا معَ الكَرَاهَةِ عِندَ أَحْمَدَ كَذَلِكَ عِندَ الشَّافِعِيِّ، الحَرَامُ مَا يُظْهِرُ اللَّوْنَ. وبَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا حَرَامٌ، بَعْضُ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالُوا لا يَجُوزُ.



1267. قال الشيخ: إذَا أَعْطَاكَ إِنْسَانٌ "شِيْكًا" ولا تَدْرِي علَى أَيِّ مَعْنًى أَعْطَاكَ وكَانَ يَحْتَمِلُ فِي ذِهْنِكَ أنَّ لَهُ مَالاً فِي البَنْكِ وهذَا الشِّيْكُ بِمَثابَةِ تَذْكِرَةٍ وَضَعَهُ عَلَى غَيْرِ طَريقةِ الرِّبَا وَلَم تَعْلَمْ حَقِيقَةَ الأَمْرِ جَازَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ الشِّيْكَ إِلَى البَنْكِ وَتَأْخُذَ مَا يُعْطُونَكَ، أمَّا إنِ اعْتَقَدْتَ أنَّ لَهُ مَالاً بِطَرِيقِ الرِّبَا فِي البَنْكِ وأَنَّ البَنْكَ يُعطِيكَ بِمُوْجَبِهِ فَلا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ.



1268. قَالَ شَخْصٌ "للهِ نَفْسٌ لَا كَنُفُوسِنَا"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ إِنْ قَصَدَ الذَّاتَ وإلَّا كَفَرَ.



1269. مَن رَوَى قَصِيدَةَ بَانَتْ سُعَادُ؟

قال الشيخ: البَيْهَقِيُّ والحَاكِمُ.



1270. قال الشيخ: يَجُوزُ قَصُّ الأَظَافِرِ باللَّيْلِ بِلَا كَرَاهَةٍ.



1271. قال الشيخ: دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّةِ كانَ عُمُرُهُ فَوْقَ المِائَةِ، أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ قَتَلُوهُ (فِي الْمَعْرَكَةِ). لِقُوَّةِ رَأْيِهِ جَاءَ الكُفَّارُ بِهِ مَحْمُولاً إِلَى المَعْرَكَةِ.



1272. قال الشيخ: إذَا أَتَى زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَشَكَتْهُ إلَى القَاضِي قَالُوا يَنْهَاهُ فِي المَرَّةِ الأُوْلَى ثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ يُعَزِّرُهُ.



1273. قال الشيخ: يَوْمَ تَمَنَّعَ جِبْرِيلُ مِن دُخُولِ بَيْتِ الرَّسُولِ كَانَ لِثَلاثَةِ أَسْبَابٍ كَانَ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِ الرَّسُولِ وَتِمْثَالٌ مُجَسَّمٌ وَصُوْرَةٌ، هذَا فِي صَحِيحِ ابنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ. حَدِيثُ عَائِشَةَ فِيهِ جَاءَ رَسُولُ اللهِ إِلَى بَيْتِي فَسَتَرْتُ وِسَادَةً لِي بِشَىءٍ فِيْهِ بِنْتَانِ فَهَتَكَهُ. المَالِكِيَّةُ يَقُولُون (وكَلامُهم عَلَى غَيْرِ الْمُجَسَّمِ): "لَيْسَ لأنَّه حَرَامٌ إِنَّمَا هذَا لا يَلِيقُ بِبَيْتِهِ، الرَّسُولُ كَانَ يَنْهَى نِسَاءَهُ عَن أَشْيَاءَ لا تَلِيقُ بِهِنَّ فإِنَّهُ كانَ يَنْهَى نِسَاءَهُ عَنِ الذَّهَبِ لا علَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ إِنَّمَا علَى وَجْهِ التَّنْزِيهِ".



1274. شَخْصٌ كَانَ يُصَلِّي، قَالَ بِلِسَانِهِ "أَتُوبُ" فَقَط.

قال الشيخ: فَسَدَتْ لأَنَّ مُجَرَّدَ "أَتُوبُ" لَيْسَ ذِكْرًا، لَو قَالَ "أَسْتَغْفِرُكَ يَا اللهُ" لا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.



1275. قال الشيخ: مَا يَقُولُونَ إنَّهُ وَرَدَ أنَّهُ يُسَنُّ إِخْرَاجُ العِرْقِ الأَخْضَرِ لَيْلاً مِن الغُرْفَةِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.



1276. قال الشيخ: المَسْبُوقُ إذَا كَانَ الإِمَامُ رَاكِعًا لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَيَنْزِلَ فَوْرًا إلى الرُّكُوعِ بِلَا انْتِظَارٍ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، ومَن قَالَ يَلْزَمُهُ الانْتِظَارُ قَدْرَ الطُّمَأْنِينَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ يَكْفُرُ إلا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.



1277. مَن قَالَ: مَن كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْكُتَ لَحْظَةً قَبْلَ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ أَوِ الرُّكُوعِ إنْ كَانَ مَسْبُوقًا وَقَالَ اعْتَقَدْتُ أنَّ هذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ولَم أَعْتَقِدْهُ صَوَابًا لِنَفْسِي.

قال الشيخ: كَيْفَ هذَا، هُوَ يَعْتَبِرُ الشَّافِعِيَّ إِمَامَ هُدًى، هذَا كَفَرَ، يَكُونُ نَسَبَ الكُفْرَ للشَّافِعِيِّ.



1278. مَا الحِكْمَةُ مِن كَوْنِ عُمُرِ أَهْلِ الجَنَّةِ ثَلَاَثًا وثَلَاثِينَ سَنَةً؟

قال الشيخ: هذَا السِّنُّ هُوَ وَقْتُ اسْتِوَاءِ عُمُرِ الإِنْسَانِ واكْتِمَالِهِ.



1279. قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ "الحَرْب العَالَمِيَّة".



1280. قال الشيخ: "الصَّلاةُ خَيْرٌ مِن النَّوْمِ" كانَ يَقُولُها بِلَالٌ للإِيْقَاظِ ثُمَّ الرَّسُولُ أَدْخَلَهَا فِي الأَذَانِ.



1281. هَل يَصِحُّ قَوْلُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً؟

قال الشيخ: لا يَصِحُّ، يُقَالُ: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.



1282. قال الشيخ: وَرَدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ: "يس قَلْبُ القُرْءانِ".



1283. قال الشيخ: ذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي القَرْنِ العَاشِرِ الاعْتِرَاضَ علَى التَّمْطِيطِ فِي الأَذَانِ. هُوَ غَايَةُ حُكْمِ التَّمْطِيطِ فِيهِ الكَراهَةُ.



1284. قال الشيخ: التَّمْطِيطُ هُوَ زِيَادَةُ المَدِّ، لَيْسَ مَا يُسَمَّى لَعِبُ الحَنْجَرَةِ، إذَا زَادَ أَكْثَرَ مِن أَرْبَعَ عَشْرَةَ حَرَكَةً هذَا قَبِيحٌ، وَمَا دُوْنَهُ لَيْسَ مَطْلُوبًا إلى سِتِّ حَرَكَاتٍ يُمَدُّ.



1285. قال الشيخ: حُرِّمَتِ التَّسْمِيَةُ باسْمِ النَّبِيِّ والتَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ فِي حَيَاتِهِ بالجَمْعِ بَيْنَهُما حَتَّى لا يَتَذَرَّعَ مُتَذَرِّعٌ بالتَّنْقِيصِ، يَقُولُ يا فُلانُ ثُمَّ يَقُولُ ما قَصَدْتُ النَّبِيَّ قَصَدْتُ ذَلِكَ الشَّخْصَ لَيْسَ النَّبِيَّ.



1286. قال الشيخ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي" هذَا حَالُ المُؤْمِنِ الذِي نِيَّتُهُ قَوِيَّةٌ، يَقُولُ: أَعْمَلُ هذَا العَمَلَ احْتِسَابًا أَيْ طَلَبًا للأَجْرِ مِن اللهِ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمِرَّ علَى عَمَلِ الخَيْرِ مَعَ المُؤْمِنِينَ لِيَكُونَ جَزَاؤُهُ عِندَ اللهِ. خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ لَمَّا عُزِلَ فِي بَعْضِ الغَزَوَاتِ مَا غَيَّرَ اجْتِهَادَهُ بَل كانَ لا يَأْلُو جُهْدًا لِلْجِهَادِ مَعَ المُسْلِمِينَ، مَا قَالَ أنَا عُزِلْتُ كَيْفَ أَبْذُلُ الجُهْدَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَهكَذَا الذِينَ يُحْسِنُونَ نِيَّاتِهُم هذَا دَأْبُهُم.



1287. قال الشيخ: مِن أَعْجَبِ مَا سَمِعْتُ مِن فَوَائِدِ القُنْفُذِ أَنَّ شَخْصًا كَانَ يَشْكُو مَرَضَ السُّكَّرِ فَأَكَلَ قُنْفُذًا فَتَعَافَى.



1288. مسئلة: شَخْصٌ كَانَ يَنْوِي طَلاقَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ: "أَنْتِ طَا" ثُمَّ غَيَّرَ رَأْيَهُ فَقَالَ: "طَارِق" لَم تَطْلُقْ

1289. قال الشيخ: إذَا كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ كأَنَّهُ قَالَ. اللَّفْظُ لَيْسَ شَرْطًا.



1290. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ إِذَا قِيلَ لِكَافِرٍ "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلّا اللهُ" فَقَالَ: "نَعَم" ثُمَّ قِيلَ لَهُ: "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" فَقَالَ: "نَعَم" أنَّ هذَا يَكْفِي للدُّخُولِ فِي دِيْنِ الإسْلَامِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1291. قال الشيخ: وَظِيفَةُ الذِي يَسْمَعُ مَدْحَ الرَّسُولِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيهِ.



1292. قال الشيخ: رُوِيَ أَنَّ مَلَكَ الحَسَنَاتِ يَقُولُ لِمَلَكِ السَّيِّئَاتِ إذَا عَصَى المُسْلِمُ انْتَظِر حَتَّى تَمْضِيَ سِتُّ سَاعَاتٍ لَعَلَّهُ يَتُوبُ قَبْلَ ذَلِكَ.



1293. لَمَّا يُبْدِلُ الشَّخْصُ قَنِّينَةَ البِيبْسِي (Pepsi) السَّاخِنَةَ بالبَارِدَةِ؟

قال الشيخ: هذَا مَعْنَاهُ أَفْسَخُ العَقْدَ الأَوَّلَ وَالآنَ اشْتَرِي هذِه مِنْكَ.

وقال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ حُرْمَةَ تَبْدِيلِ القَنِّيْنَةِ السَّاخِنَةِ بالبَارِدَةِ: لا يَكْفُر.



1294. مَا حُكْمُ مَن حَرَّمَ شِرَاءَ البِيبْسِي(Pepsi) والكُوكَاكُولا (Coca-Cola) يَزْعُمُ أَنَّ هَذَا يُقَوِّي الكُفَّارَ وَهُم يُحَارِبُونَنَا؟

قَال الشيخ: هذَا لا مَعْنَى لَهُ، لَكِن إِنْ ظَنُّوا (أي القائِلُونَ) أَنَّهُم بِهَذَا (الشِّراءِ) يُقَوُّونَ الكُفَّارَ لا يَكْفُرُونَ.



1295. مسئلة: التَّشَبُّهُ بِشَرَبَةِ الحَرَامِ كَضَرْبِ كَأْسَيْنِ مِن "بِيبْسِي" (Pepsi) قَبْلَ الشُّرْبِ حَرَامٌ.



1296. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ يَصِحُّ الوُضُوءُ بالبِيبْسِي (Pepsi) لأَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِن المَاءِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً لَا يَكْفُر.



1297. مسئلة: إذَا قَالَ (شَخْصٌ): "يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَحْلِفُكَ باللهِ أَنْ تُغِيثَنِي" لَيْسَ حَرَامًا لَكِنَّهُ خِلافُ الأَدَبِ.



1298. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا كانَ البَيْتُ مِلْكَ المَرْأَةِ وَقَالَتْ لِزَوْجِها "لَا تَدْخُلْ بَيْتِي"؟

قال الشيخ: هَذَا خِلَافُ الأَدَبِ.



1299. قال الشيخ: لَو قَالَ شَخْصٌ عَن سَيِّدِنا ءَادَمَ "اللهُ يَرْحَمُهُ" لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ لَكِن خِلافُ الأَدَبِ، لَكِن لَو ذُكِرَ ءَادَمُ فَقَالَ "علَيهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه" كانَ حَسَنًا.



1300. إذَا أَخْرَجَ الرِّيحَ أَمَامَ النَّاسِ وكَانَ لا يَضُرُّه حَبْسُهُ؟

قال الشيخ: خِلَافُ الأَدَبِ.



1301. قال الشيخ: إذَا أَخْرَجَ الرِّيحَ بِلَا ضَرُورَةٍ أَمَامَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ هذَا خِلَافُ الأَدَبِ.



1302. قال الشيخ: إذَا كَانَ لا يَضُرُّهُ حَبْسُ الرِّيحِ فأَخْرَجَهُ أَمَامَ مَن يَنْزَعِجُ مِن ذَلِكَ لا يَحْرُمُ عَلَيهِ إِخْرَاجُهُ وإنْ كَانُوا لا يَنْضَرُّونَ، من قال حرام عليه إخراج الريح يكفر.



1303. قال الشيخ: إذَا مَسَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهَا يَجُوزُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الأَدَبِ وَكَذَلِكَ العَكْسُ.



1304.



1305. (مُحَرَّر) قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْرِفُ مِن نَفْسِه أنَّهُ لَيْسَ ثِقَةً عَدْلاً فَقَالَ: "أنَا ثِقَةٌ" كَذَّبَ الشَّرْعَ كَفَرَ.



1306. قال الشيخ: مَا وَرَدَ مِثْلُ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ لَيْسَ المُرَادُ بِهِ لَيْلاً وَنَهَاراً إِنَّمَا المُرَادُ عَلَى حَسَبِ العُرْفِ، فِي العُرْفِ يُقَالُ: قَطَعَ فُلانٌ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إذَا كانَ يَسِيرُ فِي النَّهَارِ وَيَرْتَاحُ فِي اللَّيْلِ.



1307. قال الشيخ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عَن الرَّسُولِ "الشَّافِي" أمَّا شَافِي العِلَلِ فيَجُوزُ، وَرَدَ فِي حَدِيثٍ فِيْهِ رُقْيَةٌ (أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ) أَنْتَ الشَّافِي، فذَاكَ يَتَعارَضُ معَ هذَا الحَدِيثِ، الأَدَبُ مَعَ هذَا الحَدِيثِ يَمْنَعُ أَنْ يُقَالَ عَن الرَّسُولِ الشَّافِي.



1308. قال الشيخ: "اطْلُبُوا العِلْمَ ولَو فِي الصِّيْنِ" لَهُ أَصْلٌ.



1309. قال الشيخ: مَن دَخَلَ مَكَانَ المُكُوسِ لِسَبَبٍ جَائِزٍ لَا لِعَمَلِ المَكْسِ لا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ اليُمْنَى يَدْخُلُ باليُسْرَى وكَذَلِكَ مَن دَخَلَ مَكَانَ الصَّاغَةِ لأنَّهُ يَكْثُرُ فِيهِ الكَذِبُ والغَشُّ.



1310. قال الشيخ: لَا يَزِيدُ عَذَابُ المُسْلِمِ فِي جَهَنَّمَ علَى أَلْفِ سَنَةٍ، وَوَرَدَ أَثَرٌ أَنَّ عَذَابَ المُسْلِمِ فِي القَبْرِ لا يَزِيدُ علَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ هذَا لَيْسَ نَصًّا حَدِثِيًّا.



1311. قال الشيخ: إذَا كَانَتْ سَجَّادَةٌ ذَاتُ وَجْهَيْنِ أَحَدُ وَجْهَيْهَا مُتَنَجِّسٌ والآخَرُ طَاهِرٌ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ علَى الوَجْهِ الطَّاهِرِ.



1312. قال الشيخ: الشَّيْخُ نُور حُسَين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُ مَوْسِمُ زِيَارَةٍ يَزُورُهُ كُلَّ سَنَةٍ مِن مائةٍ إلى مائَتَيْ أَلْفٍ وَيُسْلِمُ كُلَّ سَنَةٍ هُنَاكَ مِن مائَةٍ إلى مائَتَيْ شَخْصٍ.



1313. قال الشيخ: رَوَى ابنُ حِبَّانَ أنَّ "امْرَأَةً عَجُوزًا سَأَلَها مُوسَى أَنْ تَدُلَّهُ عَلَى جُثَّةِ يُوسُفَ فَقَبِلَتْ علَى أَنْ تَدْخُلَ مَعَهُ الجَنَّةَ" هذا فِي مَوارِدِ الظَّمْآن.



1314. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ" هذَا عَامٌّ. السَّائِلُونَ فِيهِم أَمْوَاتٌ وَفِيهِم أَحْيَاءٌ، هذَا دَلِيلٌ لِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بالوَلِيِّ الذِي قَد مَاتَ.



1315. قال الشيخ: الذِي يُفَضِّلُ الجَنَّةَ علَى المُؤْمِنِ يَكْفُرُ، الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ "حُرْمَةُ المُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِندَ اللهِ مِن حُرْمَةِ الكَعْبَةِ".



1316. وَضْعُ الكَمَّامَة للمَرْأَةِ المُحْرِمَةِ التِي تُغَطِّي الفَمَ والأَنْفَ؟

قال الشيخ: تَتَجَنَّبُهَا أَحْسَنُ، أمَّا الرَّجُلُ فَلَا بَأْسَ علَيهِ إنْ وَضَعَها.



1317. مسئلة: الفُقَهَاءُ قَالُوا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ: إذَا كانَتِ المَرْأَةُ فِيهَا شَىءٌ مِن نَاحِيَةِ الدِّينِ فِيهَا خُبْثٌ وَلَو غَيْرَ الزِّنَى، يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لِلْخَاطِبِ: "أَعْرِضْ عَنْهَا"، فإِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ بِكَلِمَةِ "أَعْرِضْ عَنْهَا" يُبَيَّنُ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: "هذِه لَا تَصْلُحُ لَكَ، هذِهِ كَذَا وَكَذَا".



1318. قال الشيخ: الوَكِيلُ يَقُومُ مَقَامَ الأَصِيلِ، فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ الوَكِيلُ عِنَد بَيْعِ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ "هذَا أَبِيعُهُ بالوَكَالَةِ".



1319. قال الشيخ: تَعَلُّمُ الأَدِلَّةِ لِرَدِّ فِرَقِ الضَّلَالِ وَاجِبٌ.



1320. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ مَعْنَى "مَا بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ" أنَّ تِلكَ البُقْعَةَ هِي قِطْعَةٌ مِن الجَنَّةِ حَقِيقَةً؟

فقال: لا يَكْفُر.



1321. شَخْصٌ قَالَ: "إنَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ فِي الذِي يُرَى مِنهُ ظُلْمٌ وَفَسَادٌ ظَاهِرٌ بأنَّه هَبَلٌ"؟

قال الشيخ: فِي بَعْضِ الحَالَاتِ هَكَذَا.



1322. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن أَطْفَالٍ يَلْعَبُونَ، قَال أَحَدُهُم "عَلَى نِيَّةِ اللهِ"؟

قال الشيخ: مَاذَا يَفْهَمُونَ مِن هذَا؟

قيل: يَفْهَمُونَ "نَسْأَلُ اللهَ أَنْ نَرْبَحَ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُونَ، يَفْهَمُونَ مِنهُ اللهُ يُرْبِحُنَا.



1323. قال الشيخ: التَّشْوِيشُ علَى النَّائِمِ المُسْلِمِ حَرَامٌ، إذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بالذِّكْرِ أَوْ بِقِرَاءَةِ القُرْءَانِ فَتَشَوَّشَ النَّائِمُ حَرَامٌ، وبالأَوْلَى إذَا شَوَّشَ بِكَلامِ النَّاسِ. أَمَّا إِشْعَالُ الضَّوْءِ إنْ كَانَ صَاحِبُ المَكَانِ يَفْعَلُ فَلْيَذْهَبْ هُوَ إِلَى مَكَانٍ ءاخَرَ. الوَالِدُ إذَا أَرادَ أَنْ يُشْعِلَ أَحَدُ الأَولادِ الضَوْءَ فِي البَيْتِ يَنظُرُ إِلَى رِضَاهُ.



1324. قال الشيخ: مَن نَسَبَ للرَّسُولِ الشَّخِيرَ المُنَفِّرُ يَكْفُر، أمَّا مَن قَالَ: لَهُ شَخِيرٌ هُوَ صَوْتُ النَّائِمِ غَيْرُ مُنَفِّرٍ لا يَكْفُر.



1325. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن حَدِيثِ ابنِ حِبَّانَ أنَّ النَّبِيَّ نَامَ حتَى نَفَخَ، فَظَنَّ (شَخْصٌ) أنَّهُ صَارَ يَشْخُرُ؟

قال الشيخ: إنْ قَالَ بِهَيْئَةِ مُنَفِّرَةٍ كَفَرَ.



1326. قال الشيخ: لا يُعْجِبُنِي أَخْذُ المِلْحِ مِن البَحْرِ المَيِّتِ لأنَّ هذِه الأَرْضَ أَرْضُ البَلَاءِ هُنَاكَ نَزَلَ البَلَاءُ علَى قَوْمِ لُوْطٍ. وَلَيْسَ سُنَّةً المُكْثُ فِي ذَلِكَ المَكَانِ لَكِنَّهُ لَيْسَ حَرَامًا.



1327. هل يقال عن ءازر عم إبراهيم؟

قال الشيخ: هُوَ أَبُوهُ، بَعِيدٌ أَنْ يُقَالَ عَمُّهُ، أنَا لا يُعْجِبُنِي هذَا، لِمَ يَتَكَلَّفُونَ يَقُولُونَ حتَّى لا يَكُونَ جَدٌّ مِن أَجْدَادِ الرَّسُولِ كَافِرًا، إذَا كَانَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، الرَّسُولُ مَا رَدَّ عَلَيهِ، لَم يَقُلْ: عَبْدُ المُطَّلِبِ لَم يَكُنْ علَى دِينِكُم.



1328. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّا يُسَمَّى حَدِيقَةَ الحَيَوانِ كَيْفَ يَدْخُلُ الشَّخْصُ إِلَى هُنَاكَ وَهُم يَدْفَعُونَ مَالاً؟

قال الشيخ: إنْ كانَتِ الأَرْضُ مَمْلُوكَةً وَدَخَلَ لِوَقْتٍ مُحَدَّدٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ يَجُوزُ. هذَا الأَمْرُ لا يُعْجِبُنِي، فَلْيَقْرَأُوا القُرْءَانَ وَلْيُطَالِعُوا فِي المُصْحَفِ.



1329. قال الشيخ: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ "ثُمَّ" بِمَعْنَى الوَاوِ يَكُونُ المَعْنَى "وَأَرادَ" أَي أَرَادَ فِي الأَزَلِ، لَيْسَ شَاءَ وُجُودَ العَرْشِ ثُمَّ حَدَثَتْ لَهُ إِرَادَةُ إِيجَادِ السَّمَاءِ. تَفْسِيرُ اسْتَوَى بِقَصَدَ هُنَا لا يُعْجِبُنِي.



1330. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن لُبْسِ الخَاتَمِ للنِّسَاءِ فِي السَّبَّابَةِ هَل يُكْرَهُ؟

قال الشيخ: لَا أَدْرِي، لَكِنَّ الأَشْبَهَ أنَّهُ لا يُكْرَهُ لأَنَّ النِّسَاءَ مَحَلٌّ لِلتَزَيُّنِ.



1331. مَاذَا قَالَ المُعَبِّرُونَ عَن رُؤْيَةِ الخَضِرِ فِي الرُّؤْيَا؟

قال الشيخ: لا أَدْرِي.



1332. عَائِشَةُ رَوَتْ أنَّهُ كانَ نَزَلَ قُرْءَانًا "عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ" نُسِخَ إِلَى خَمْسٍ، هَل بَقِيَ بَعْضُ السَّلَفِ علَى عَشْرِ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ؟

قال الشيخ: لا أَدْرِي.



1333. سَأَلت الشَّيْخَ عَبدَ الله عَمَّن شَكّ بَعْدَ الفَرَاغِ مِن الصَّلَاةِ قَصْرًا فِي نِيَّةِ القَصْرِ؟

فقال: لا أَدْرِي.

1334. زَكَرِيَّا هُوَ زَوْجُ أُخْتِ مَرْيَمَ هذِه أُخْتُها مِن أَبِيهَا أَم مِن أُمِّها وأَبِيهَا وهَل لَهَا أُخْتٌ أُخْرَى مِن أُمِّهَا وَأَبِيهَا؟

قال الشيخ: لا أَدْرِي.



1335. شَخْصٌ نَذَرَ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنَهُ مُحَمَّدًا وَلَمَّا وُلِدَ خَشِيَ أَنْ يَغْضَبَ وَالِدُه إنْ لم يُسَمِّهِ باسْمِهِ وَهُو "سَعِيد" فَمَاذَا يَفْعَلُ؟

قال الشيخ: لَا أَدْرِي مَاذَا أَقُولُ فِيهِ.



1336. شَخْصٌ كَانَ صَلَّى الظُّهْرَ قَصْرًا وَجَمَعَ مَعَها العَصْرَ، رَأَى الشَّيْخَ يُرِيدُ صَلاةَ الظُّهْرِ فقَالَ لَهُ: هَل لِي أَنْ أُعِيدَ الظُّهْرَ مَعَكَ؟

قال الشيخ: لا أَدْرِي.



1337. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يُوجَدُ قَوْلٌ بِطَهَارَةِ شَعَرِ الكَلْبِ المُنْفَصِلِ عَنْهُ؟

فقال: لا أَدْرِي.



1338. سُئِلَ الشيخ: عِندَ مَالِكٍ لَو قَالَ فِي النِّيَّةِ فِي لَيْلَةِ اليَومِ الأَوَّلِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ هَل يَصِحُّ؟

قال الشيخ: لا أدْرِي.



1339. مَا الحُكْمُ عِندَ المَالِكِيَّة فِيمَن نَوَتْ صِيَامَ ثَلاثِينَ يَوْمًا فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ ثُمَّ جاءَهَا الحَيْضُ، هَل تَلْزَمُها النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ بَعْدَ الحَيْضِ؟

قال الشيخ: لَا أَدْرِي ماذَا قَالَ المَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ تِلكَ النِّيَّةَ تَكْفِي.



1340. شَخْصٌ سَأَلَ ءَاخَرَ عَن دُخُولِ وَقْتِ العِشَاءِ فَقَال: لَا أَدْرِي، فَقَالَ السَّائِلُ: "لَذَكَرِي لَا تَعْرِف"؟

قال الشيخ: إذَا كَانَ يَفْهَمُ مِنهُ الاسْتِخْفَافَ بالشَّخْصِ مَا فِيهِ كُفْرٌ.

1341. قال الشيخ: الذِي شَكَّ بَعْدَ وُقُوعِ الرِّدَّةِ هَل تَشَهَّدَ أَمْ لَا، يَتَشَّهَدُ.



1342. قال الشيخ: إذَا قَالَ هذِه الأَرْضَ خَبِيثَةٌ أَو هذَا الحَيَوانُ خَبِيثٌ مِن غَيرِ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا لِأَحَدٍ حتَّى لا يَنْزَعِجَ صَاحِبُهُ لا يَحْرُمُ، أمَّا إنْ قالَ عَن سَيَّارَةِ مُسْلِمٍ إِنَّهَا قَبِيحَةٌ أو عَن دَارِهِ وَسِخَةٌ فَهذَا حَرَامٌ.



1343. الثُؤْمُ أَخْبَثُ رَائِحَةً مِن الدُّخَانِ ومَعَ ذَلِكَ هُوَ جَائِزٌ بالإِجْمَاعِ فَمَن حَرَّمَ الدُّخَانَ علَى الإِطْلَاقِ كَفَرَ، إلا أَنْ يَعْتَقِدَ أنَّ الدُّخَانَ ضَارٌّ مُطْلَقًا كَضَرَرِ ذَوَاتِ السُّمُومِ.



1344. قال الشيخ: مَن قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ جَمِيعَ ذُنُوبِهِم" هذَا كَفَرَ لأنَّهُ لَم يُقَيِّدْ، ولَا يُخَلِّصُهُ أنَّهُ نَوَى أَهْلَ عَصْرِهِ.



1345. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجِبُ علَى المُسْلِمِ أَنْ يُنْفِقَ علَى وَالِدَيْهِ الكَافِرَيْنِ الحَرْبِيَّيْنِ كَفَرَ. (الآنَ لا يُوجَدُ ذِمِّيٌّ فِي هذَا الوَقْتِ).



1346. قال الشيخ: إذَا قَالَ: حَرَامٌ غِيبَةُ الذِّمِيِّ لا يَكْفُرُ. الذِّمِّيُّ غِيْبَتُهُ بِحَيْثُ تَبْلُغُهُ حَرَامٌ، هذَا مَا فِيهِ كَلَامٌ.



1347. سَأَلت الشَّيخَ عَبدَ الله: عَمَّنْ حَرَّمَ غِيْبَةَ الذِّمِّيِ لَو لَمْ تَبْلُغْهُ؟

فقال: لا يَكْفُرُ.



1348. قال الشيخ: مَنِ اسْتَحَلَّ غِيْبَةَ الكَافِرِ لا يُكَفَّرُ، يَجُوزُ غِيْبَةُ الكَافِرِ بِمَا فِيهِ، لَكِنَ الذِّمِّيَّ لا نُؤْذِيهِ، الذِّمِّيُّ لا يُؤْذَى. لا نَضْرِبُهُ وَلا نَشْتمه. الآنَ لا يُوجَدُ ذِمِّيٌّ فِي هذا الوَقْتِ. غِيْبَةُ الذِّمِّيِ بِحَيْثُ تَبْلُغُهُ لا يَجُوزُ لأنَّهَا مِن الأذَى الظَاهِرِ.



1349. مَن قَالَ: "لا أَعْلَمُ غِيبَةَ الذِّمِّيِ حَلَالٌ أَو حَرَامٌ يَكْفُرُ لأَنَّهُ أَمْرَ عَدَمَ تَحْرِيمِها مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ"؟

قال الشيخ: لا يُكَفَّر.



1350. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ" ضَعِيفٌ، ولَم يَرِدْ "لا غِيبَةَ لِكَافِرٍ".



1351. قال الشيخ: الذِّمِّيَّةُ إذَا طُلِّقَتْ تُلْزَمُ بالعِدَّةِ، الحَرْبِيَّةُ لا يُعْتَبَرُ العِدَّةُ فِيهَا إلا الذِّمِّيَةَ.



1352. قال الشيخ: الزَّوْجَةُ أَهْلٌ. الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ عِندَ بَابِ هذِهِ يَقُولُ "السَّلَامُ عَلَيكُم أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" وَعَلَى بابِ هذِه وَعَلَى بَابِ هذِهِ.



1353. شَخْصٌ لَعِبَ بِوَرَقِ "الشَّدَّة" فَرَبِحَ فقَالَ "الحَمْدُ للهِ"، وءَاخَرُ خَسِرَ فَقَالَ "الحَمْدُ للهِ"؟

قال الشيخ: عَمَّنْ رَبِحَ فَقَالَ "الحَمْدُ للهِ" علَيهِ ذَنْبٌ كَبِيرٌ، وإنْ قَالَ لَمَّا خَسِرَ "الحَمْدُ للهِ" مَا عَلَيهِ ذَنْبٌ.



1354. شَخْصٌ لَا يُصَلِّي قِيلَ لَهُ "صَلَّيْتَ"؟ قَال: "نَعَم، الحَمْدُ للهِ"

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.

وَمَرَّةً قِيلَ لَهُ "صَلَّيْتَ"؟ قَالَ: نَعَم، قِيلَ لَهُ: تَقَبَّلَ اللهُ، قَال: "مِنَّا وَمِنْكُم"

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



1355. شَخْصٌ نَاوَلَ ءَاخَرَ تُفَّاحَةً فَقَالَ لَهُ "هذِه تُفَّاحَةُ ءَادَمَ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، لَكِنَّهُ كَذِبٌ.



1356. شَخْصٌ خَرَجَ مِنهُ رِيحٌ مِن غَيرِ قَصْدٍ فَقَالَ لَهُ ءَاخَرُ "أَلَيْسَ هذَا عَيْبًا عَلَيكَ" مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الرِّيحَ خَرَجَ مِن غَيْرِ قَصْدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ هذَا مَازِحًا لِكَي يُخَجِّلَهُ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ فَهْمُهُ أَلَيْسَ هذَا يُعَابُ عَلَيْكَ عِندَ النَّاسِ لا يَكْفُر.



1357. (مُحَرَّر) سَأَلَ شَخْصٌ الشَّيْخَ عَن أُنَاسٍ يَقُولُونَ عَن شَىءٍ "عَيْب" وَلَا يَفْهَمُونَ مِنْهُ العَيْبَ شَرْعًا وَكَانَ هذَا الشَىءُ لَيْسَ عَيْبًا فِي الشَّرْعِ وَلَا عِندَ النَّاسِ؟

فَقَالَ: علَى حَسَبِ فَهْمِهِم، إنْ كَانُوا لا يَفْهَمُونَ مِنهُ تَكْذِيبَ الشَّرْعِ لا يَكْفُرُونَ.



1358. سَأَلَ الشَّيخ نَبِيل الشَّرِيف الشَّيخَ عَبدَ اللهِ: يَقُولُون "عَيْب أَنْ يَشْرَبَ الطِّفْلُ البُنَّ"؟

قال الشيخ: نَعَم لأنَّهُ يَشْغَلُهُ عَن الرُّقِيِّ. وَهُوَ كَذَلِكَ طَالَمَا هُو فِي مِثْلِ هذِه الحَالِ.



1359. صَغِيرٌ شَرِبَ البُنَّ فَقِيلَ لَهُ: "عَيْب"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ، هُوَ لَيْسَ لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، الذِي يَتَعَوَّدُ شُرْبَ البُنِّ "يَخْرَمَ" (هذه مِن العاميّة واسْتعمَلها الشيخ) فَيَتَقَاعَسُ عَن بَعْضِ الأَعْمَالِ حَتَّى يَشْرَبَ البُنَّ.

1360. سَأَلَ الشَّيخ نَبِيل الشَّرِيف الشَّيخَ عَبدَ اللهِ: عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ إِرْسَالَ هَدِيَّةٍ لِمُرْتَدَّةٍ وَلَدَتَ فقَالَتْ ابْنَتُهَا: لَا تَفْعَلِي، فَقَالَتِ الأُمُّ: "عَيْب مَا حلْوَة"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهَا عِندَ النَّاسِ (عَيْبٌ) لَا تَكْفُرُ.



1361. سَأَلت الشَّيخَ عَبدَ اللهِ: عَنْ شَخْصٍ أَخَذَ صَدِيقَهُ إِلَى طَبِيبٍ هُوَ خَالُهُ، فَأَخَذَ خَالُهُ (مِنهُ) الأُجْرَةَ المُعْتَادَةَ فَقَالَ وَالِدُهُ: "عَيْب عَلَيه" لأنَّهُ مِن المُعْتادِ أَنْ لا يَأْخُذَ الشَّخْصُ أُجْرَةً إذَا أَحْضَرَهُ قَرِيبُهُ أَو يَأْخُذُ أُجْرَةً خَفِيفَةً؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ عَيْبٌ عَادَةً لَا يَكْفُرُ.



1362. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن رَضِيعٍ بَكَى كَثِيرًا فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ "يَا عَيْب الشُّوْم تبْكِي أَمَامَ النَّاس"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



1363. يَقُولُ البَعْضُ لَمَّا يَنْزِلُ مَطَرٌ والسَّمَاءُ صَافِيَةٌ: "عَيْب عَلَيْكِ تشَتِّي والشّمَيْسَة طَالِعَة"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



1364. امْرَأَةٌ كانَتْ تَصُومُ أَيَّامًا مِن القَضَاءِ فَاتَتْها بِعُذْرٍ، قالَتْ أُؤَخِّرُ البَقِيَّةَ، فقَالَتْ لَهَا أُخْرَى: أَيْوَه، عَيْب عَلَشَان زَوْجِك؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، مَعْنَاهُ مَعَكِ وَقْتٌ فَفَرِّقِي.



1365. امْرَأَةٌ أَرْسَلَتْ لابْنَةِ زَوْجِهَا ثِيَابًا لَهَا كَانَت صَغُرَتْ وَلَم تَعُدْ تَلِيقُ بِهَا، فَقَالَتْ (الثانِية): "يا عَيْب الشُّوم تُرْسِلُ هكذَا ثِيَاب"؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ، مَعْنَاهُ عِندَ النَّاسِ عَيْبٌ.



1366. شَخْصٌ لَا يَعْرِفُ أنَّ مُصَافَحَةَ الأَجْنَبِيَّةِ (بِلا شَهْوَةٍ) حَرَامٌ، فَمَدَّ رَجُلٌ فِي السَّبْعِينَ مِن عُمُرِهِ يَدَهُ لِيُصَافِحَ زَوْجَتَهُ فَتَمَنَّعَتْ فَقَالَ زَوْجُها: "عَيْب أَحْرَجْتِيهِ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1367. سَأَلت الشيخ عَبدَ اللهِ عَن مِثْلِ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ قَالَ: "عَيْب إِزَالَةُ شَعَرِ العَانَةِ والإِبْطِ لأنَّ هذَا للنِّسَاءِ"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ لَم يَتَصَوَّرْ أنَّ تَرْكَ هذَا يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ كَبِيرٍ لَا يَكْفُرُ.



1368. امْرَأَةٌ أَسْلَمَتْ، قَالَتْ لَمَّا مَاتَ كَافِرٌ: "عَيْب أَنْ لا نَذْهَبَ للجِنَازَةِ" لأَنَّهُم يَذُمُّونَها؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَفْهَمُ عَيْبٌ عِنْدَهُم لَيْسَ عَيْبًا فِي الحَقِيقَةِ لا تَكْفُر.



1369. شَخْصٌ قَالَ عَيْبٌ عَلَيَّ إنْ بِعْتُ السَّيَّارَةَ بِكَذَا سِعْرٍ أَقَلَّ مِمَّا هُوَ سِعْرُ المِثْلِ؟

قال الشيخ: يَكْفُر. لَا عَيْبَ فِي ذَلِكَ وَمَن جَعَلَ ذَلِكَ عَيْبًا كَفَرَ، مَهْمَا خَفَّضَ السِّعْرَ مَا فِيهِ عَيْبٌ.



1370. امْرَأَةٌ وَلَدُهَا لَم يُحَصِّلْ عَلَامَةً كَامِلَةً فِي الامْتِحَانِ فَقَالَتْ: يَا عَيْب الشُّوْم علَيك" هِيَ تُرِيدُهُ أَنْ يَكُونَ الأَوَّلَ بِلَا مُنَازِعٍ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، هذَا حَثٌّ علَى الاجْتِهَادِ فِي الدُّرُوسِ.



1371. شَخْصٌ قَالَ عَن تَاجِرٍ لَئِيمٍ طَلَبَ أَرْبَعِينَ دُولارًا (في ذلِك الوَقتِ) ثَمَنًا لِخَرُوفٍ: "عَيْب عَلَيَّ إذَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَئِيْمًا لَم يَكْفُر وَإِلَّا كَفَرَ.



1372. شَخْصٌ خَرَجَ فِي الطَّرِيقِ بِثِيَابٍ رَثَّةٍ فَقَالَ ءَاخَرُ: "عَيْبٌ عَلَيهِ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْنِي: النَّاسُ يَعِيبُونَ عَلَيهِ لا يَكْفُرُ، وَكَذَلِكَ لا يَكْفُرُ إنْ أَرَادَ ذَمَّهُ لِتَعَلُّقِهِ بالدُّنْيَا أَيْ تَرَكَ الأَجْوَدَ تَعَلُّقًا بالدُّنْيَا لَيْسَ زُهْدًا.



1373. شَخْصٌ قَالَ لِطِفْلٍ عُمُرُهُ سَنَتَانِ وَنِصْفٌ مَا زَالَ أَهْلُهُ يَسْتَخْدِمُونَ لَهُ الحِفَاظَ (بالعاميّة: الحفَاض) "عَيْبٌ عَلَيْك".

قال الشيخ: إنْ قَصَدَ تَعْيِيْرَهُ بِهَذَا يَكْفُرُ لأنَّهُ غَيْرُ مُمَيِّزٍ، لا يَعْلَمُ القَبِيحَ مِن الحَسَنِ، أمَّا إنْ قَصَدَ أنَّ هذَا عَمَلٌ مِن شَأْنِهِ أنْ يُعَابَ مَن فَعَلَ مِثْلَهُ وهُوَ مُمَيِّزٌ فَلا يَكْفُر. لَمَّا يُقَالُ لِطِفْلٍ شَرِبَ خَمْرًا حَرَامٌ، لَيْسَ بِمَعْنَى حَرَامٌ عَلَيْكَ، بَل بِمَعْنَى أنَّ هذَا الشَّىْءَ حَرَامٌ مِن شَأْنِهِ فَلا يَكْفُرُ.



1374. مَا حُكْمُ قَوْلِ "عَيْب عَلَيك" لِطِفْلٍ صَغِيرٍ أو "حَرَام عَلَيك"؟

قال الشيخ: إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِن هذَا أَنَّ هذَا مِن شَأْنِهِ أنَّهُ حَرَامٌ علَى البَالِغِينَ، لا يَلِيقُ بِكَ لأنَّ هذَا مِن شَأْنِهِ أنَّهُ حَرَامٌ لا يَكْفُرُ، كَمَا يُقَالُ للطِّفْلِ إذَا شَرِبَ خَمْرًا "حَرامٌ" مَعْنَاهُ هذَا حَرَامٌ فِي الجُمْلَةِ فَلا يَكْفُرُ. أَمَّا إنْ كَانَ يَفْهَمُ أنَّ هذَا الطِّفْلَ يُعَذَّبُ علَى هذَا يَكْفُر، أَو كانَ يَفْهَم "هذَا عَيْبٌ" أي علَى الكِبَارِ لَيْسَ مَعْنَاهُ عِنْدَهُم أَنْتَ تَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَابَ عَلَيْكَ فَهَذَا لا يَكْفُرُ.



1375. قال الشيخ: ابْنُ سَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ لا يُعَابُ، أمَّا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ وسِتِّ سِنِينَ وسَبْعِ سِنِينَ إذَا فَعَلَ مَا يُعَابُ عَادَةً يُعَابُ.



1376. ابنُ ثَلاثِ سَنَواتٍ لا عَوْرَةَ لَهُ والبِنْتُ كَذَلِكَ هذَا الأَصْلُ. تَعْوِيدُ الطِّفْلِ والطِّفْلَةِ وَلَو كَانَ ابْنَ سَنَتَيْنِ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ أَحْسَنُ. إذَا قِيلَ لِهَذَا الطِّفْلِ "عَيْب اسْتُرْ"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ هذَا الأَمْرُ شَأْنُهُ أنَّهُ يُعَابُ علَى الشَّخْصِ إذَا مَيَّزَ، لَيْسَ مَعْنَاهُ الآنَ عَيْبٌ عَلَيكَ، مَا فِيهِ كُفْرٌ. كَمَا يُقَالُ للطِّفْلِ إذَا شَرِبَ خَمْرًا "حَرَام" مَعْنَاهُ هذَا شَأْنُهُ حَرَامٌ لَيْسَ مَعْنَاهُ حَرَامٌ عَلَيكَ.



1377. شَخْصٌ قَالَ لِبِنْتٍ صَغِيرَةٍ غَيْرِ مُمَيِّزَةٍ "عَيْب غَطِّي" يَعْنِي شَعَرَها وَنَحْوَهُ؟

قال الشيخ: إنْ لَم يَنْوِ عَيْبٌ عَلَيْكِ لا يَكْفُرُ إِنَّمَا نَوَى أنَّ جِنْسَ ذَلِكَ عَيْبٌ، أَلَيْسَ يُقَالُ للطِّفْلِ قُلْ أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ مَثَلاً وَهُوَ لَيْسَ فَرْضًا عَلَيهِ وَكَذَلِكَ يُقَالُ لَهُ هذَا حَرَامٌ أَيْ جِنْسُهُ حَرَامٌ لَيْسَ مَعْنَاهُ حَرَامٌ عَلَيْكَ.



1378. طِفْلٌ عُمُرُهُ خَمْسُ سِنِينَ كَانَ يَرْكُضُ وَيُشَوِّشُ، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: "يَا عَيْب الشُّوم عَلَيك".

قال الشيخ: إنْ قَالَ لَهُ هذَا علَى وَجْهٍ لا يُؤْذِيهِ كأَنْ كَانَ يَبَشُّ فِي وَجْهِهِ لَيْسَ عَلَيهِ ضَرَرٌ.



1379. رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ مَازِحًا: "أَدِيرِي وَجْهَكِ واذْهَبِي عَنِّي" فَقَالَتْ لَهُ: مِشْ عَيْب عَلَيك أَنْ تَقُولَ لِي هذَا؟!" مَازِحَةً.

قال الشيخ: كَلامُهَا صَحِيحٌ لا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هذَا وَلَو كَانَ مَازِحًا.



1380. بِنْتٌ كَانَتْ تَحْمِلُ دُمْيَةً أَلْيَتُهَا غَيْرُ مُغَطَّاةٍ فَقَالَتْ أُمُّها "عَيْب، غَطِّيْها".

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.

1381. قال الشيخ: تَقْبِيلُ الزَّوْجَةِ فِي الشَّارِعِ إذَا كَانَ لِلتَّوْدِيعِ أَوْ لِلاسْتِقْبَالِ بَعْدَ غَيْبَةٍ لا عَيْبَ فِيهِ، أمَّا إذَا كانَ علَى هَيْئَةِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ عَيْبٌ وَمِن خَوَارِمِ المُرُوءَةِ.



1382. شَخْصٌ رَأَى امْرَأَةً تَلْبَسُ حِذَاءَ رِيَاضَةٍ فَقَالَ: "عَيْب".

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّهُ عَيْبًا فِي العُرْفِ لا يَكْفُرُ.



1383. امْرَأَةٌ عَمِلَتْ نِظَامَ حِمْيَةٍ فَخَفَّ وَزْنُها فَسُئِلَتْ: مَاذَا فَعَلْتِ حتَّى نَحِفْتِ، قَالَتْ: هذَا سِرٌّ، فَقَالَتِ السَّائِلَةُ: "عَيْب عَلَيها".

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



1384. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ قَالَ عَن أَخْذِ وَلَدٍ مُمَيِّزٍ إِلَى بَيْتِ جَمَاعَةٍ فِيهِ دَرْسُ دِيْنٍ "عَيْب".

قال الشيخ: إنْ كَانَ لا يَعْنِي ذَهَابَهُ لِتَعَلُّمِ عِلْمِ الدِّينِ إِنَّمَا عَنَى لأَنَّ أَصْحَابَ البَيْتِ لا يَرْضَوْنَ وَقَد يُشَوِّشُ لا يَكْفُرُ.



1385. مَن قَالَ لِصَبِّيٍ عُمُرُهُ سَنَةٌ إذَا أَخْرَجَ رِيْحًا أَو كَشَفَ عَوْرَتَهُ "عَيب عَلَيك"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مُرَادُهُم "النَّاسُ يَعِيبُونَ عَلَيكَ" مَا فِيهِ كُفْرٌ، وهذَا الذِي يَفْهَمُونَهُ وإلَّا هُوَ لا يُمَيِّزُ مَا يُعَابُ عَلَيهِ وَمَا لَا يُعَابُ.



1386. رَجُلٌ رَأَى زَوْجَتَهُ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا أَمَامَ ابْنِهَا الذِي عُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَواتٍ وَبَقِيَتْ بالسِّرْوَالِ القَصِيرِ فَقَالَ لَهَا "عَيْب"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



1387. امْرَأَةٌ زَوْجُهَا يَذْهَبُ إلَى حَفَلاتِ المَدِيحِ وَلَا يَأْخُذُهَا فَقَالَتْ: "عَيْب عَلَيه"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهَا أنَّهَا تَسْتَفِيدُ فِي الدِّينِ وَقَالَتْ هذَا لا تَكْفُرُ، أَو قَالَتْ إنَّهُ يَنْكَسِرُ خَاطِرُهَا لأنَّهُ يَذْهَبُ لِمَحَلِّ خَيْرٍ فَمَنَعَها فَأَوْحَشَهَا إِنْ كانَ هذَا مُرَادَهَا لا تَكْفُر.



1388. شَخْصٌ قَالَ: الشَّيْب عَيْب علَى مَن يَشِيب"؟

قال الشيخ: كُفْرٌ.



1389. شَخْصٌ قَبْلَ العُرْسِ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: "عَيْب"؟

قال الشيخ: إنْ جَامَعَها بِدُونِ إِذْنِ الأَهْلِ شَرْعًا عَيْبٌ. إنْ طَلَبَهَا، الأَهْلُ لَهُم أَنْ يُؤَخِّرُوا نَقْلَهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ جَامَعَها قَبْلَ العُرْسِ بِلَا رِضَى الأَبِ وَكَانَ يَلْحَقُ الأَبَ أَذًى مِن هذَا حَرَامٌ.



1390. شَخْصٌ ضَرَبَ ءاخَرَ فَقَالَ شَخْصٌ لِلْمَضْرُوبِ: "هذَا أَذَلَّكَ، عَيْبٌ عَلَيكَ أَنْ لا تَضْرِبَهُ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ لأنَّ مُقَابَلَةَ الاعْتِدَاءِ بالاعْتِدَاءِ بالمِثْلِ وإِنْ كانَ جَائِزًا لَكِنَّ العَفْوَ أَحْسَنُ، القُرْءَانُ مَدَحَ العَفْوَ. الذِي يَقُولُ "العَفْوُ عَيْبٌ" كَذَّبَ القُرْءَانَ. عِندَ الجُهَّالِ قَد يَعْتَبِرُونَ تَرْكَ مُقَابَلَةِ العُدْوَانِ بالعُدْوَانِ غَبَاوَةً، أَمَّا فِي الشَّرْعِ لَيْسَ غَبَاوَةً.



1391. قال الشيخ: بَيْتُ مَالِ المُسْلِمِينَ وَإِنْ بَلَغَ مَا فِيهِ نِصَابًا مَا فِيهِ زَكَاةٌ.



1392. امْرَأَةٌ ذَهَبَتْ إِلَى امْرَأَةٍ دَعَتْهَا للطَّعَامِ فَقَدَّمَتْ لَهَا طَعَامًا مُتَواضِعًا فَلَمَّا خَرَجَتْ قَالَتْ: "عَيْبٌ عَلَيها".

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَفْهَمُ مِن هذَا أنَّهُ عَمَلٌ قَبِيحٌ كَفَرَتْ.

1393. صَغِيرٌ نَبَتَ لَهُ شَعَرٌ فِي سَاقَيْهِ فَقِيلَ لَهُ (بالعاميّة) "عَيْبُوْ"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ اسْتَعْجَلْتَ، وَلَو كَانَ بِلَا إِرَادَةٍ مِنْهُ، أَلَيْسَ الشَّخْصُ يَعْوَرُ وَيَعْرَجُ بِدُونِ إِرَادَةٍ مِنْهُ لَكِنَّهُ يُسَمَّى عَيْبًا خِلْقِيًا.



1394. امْرَأَةٌ كَانَتْ تَرْقُصُ فِي عُرْسِها علَى المَدِيحِ رَقْصًا خَفِيفًا فَقَالَتْ أُخْرَى: "عَيْب ارْقُصِي أَكْثَرَ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ رَقْصُهَا لا يُظْهِرُ الفَرَحَ الشَّدِيدَ لا تَكْفُرُ القَائِلَةُ.



1395. شَخْصٌ صَارَ يَبْكِي لَمَّا سَافَرَ وَالِدُه فَقَالُوا لَهُ: "عَيْب الشُّوْم علَى الشَّبَاب" يَفْهَمُونَ مِنهُ أَنْتَ شَابٌّ لا تَجْزَعْ لِسَفَرِ أَبِيكَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُونَ.



1396. شَخْصٌ قَالَ لابْنِهِ الذِي يَخَافُ عَلَيهِ مِن أَهْلِ السُّوْءِ: "إنْ لَم تَرْجِعْ إلى البَيْتِ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ عَيْبٌ عَلَيَّ إنْ لَم أَمْنَعْكَ مِن الخُرُوجِ وَمِنَ المَصْرُوفِ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



1397. امَرْأَةٌ قَالَتْ عَمَّنْ يَبِيعُ المَاءَ فِي المَقَابِرِ "يَا عَيْب الشُّوْم" فَقِيلَ لَهَا هذَا لَيْسَ عَيْبًا وَلا حَرامًا فَقَالَت: "لَكِنَّ النَّاسَ يَعِيْبُونَه"؟

قال الشيخ: إذَا كَانَتْ تَظُنُّ عِندَ النَّاسِ أنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ لَا تَكْفُرُ.



1398. وَلَدٌ دَخَلَ علَى أُمِّهِ أَمَامَ الضُّيُوفِ حَافِيَ القَدَمَيْنِ فَقَالَتْ أُمُّه: "مِشْ عَيْب عَلَيك؟!"

قال الشيخ: إنْ كَانَ يُعَابُ عِندَ النَّاسِ أَوْ يَتَضَرَّرُ فِي رِجْلِهِ لَا تَكْفُرُ.



1399. امْرَأَةٌ قَالَتْ لِطِفْلٍ عُمُرُهُ أَشْهُرٌ أَخْرَجَ رِيْحًا "عَيْب" فَلَم يُكَفِّرْهَا شَخْصٌ؟

قال الشيخ: تُرِيدُ أَنَّ هذَا جِنْسَهُ عَيْبٌ لا تَكْفُرُ.



1400. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ لِطِفْلٍ أَخْرَجَ رِيحًا مُتَعَمِّدًا "عَيْب عَلَيك"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ النَّاسُ يَعِيبُونَ عَلَيْكَ لا يَكْفُرُ.

قيل للشيخ: ماذَا يُقَال لَه؟ هَل يُقَالُ لَهُ "عَيْبٌ"؟

قال الشيخ: يُقَالُ هذَا جِنْسُهُ عَيْبٌ.



1401. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ جُلِبَ لَهُ هَدِيَّةٌ فَقَالَ "يَا عَيْب الشُّوم ليش عَذَّبت حَالَك؟"

فقال الشيخ: عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِم، إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِن هذَا أَخْجَلْتَنَا لا يَكْفُرُونَ.



1402. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ التِي أَتْعَبَها وَلَدُها الذِي دُوْنَ التَّمْيِيزِ فَقَالَتْ "عَيْب عَلَيَّ إنْ لَم أَضْرِبْكَ"

فقال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ "عَيْب عَلَيَّ إنْ لَم أُؤَدِّبْكَ" لَا تَكْفُرُ.



1403. قال الشيخ: حَرَامٌ أَنْ يُوْضَعَ التُّرَابُ فَوْقَ المَيِّتِ (المُسلِم) مُبَاشَرَةً بِلَا حَائِلٍ وَلَوْ فَوْقَ الكَفَنِ لأَنَّ هذَا إِهَانَةٌ.



1404. قال الشيخ: إنْ ضَرَطَ (الشَخصُ) أَمَامَ النَّاسِ بِلَا عُذْرٍ وَعَمْدًا مَكْرُوهٌ وَعَيْبٌ، مَن قَالَ "هذَا لَيْسَ عَيْبًا" يَكْفُرُ مَعَ هذَا التَّفْصِيلِ.

1405. شَخْصٌ قَالَ لِبِنْتٍ عُمُرُها خَمْسُ سِنِينَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَمَّا رَءَاهَا تَأْكُلُ "يَا عَيْبك أَلَسْتِ صَائِمَة؟".

قال الشيخ: تَأْكُلُ عَلَى حَسَبِ العَادَةِ؟

قيل: نَعَم.

قال الشيخ: كَفَرَ.



1406. امْرَأَةٌ كَانَتْ تَشْتَرِي المِشْمِشَ، البَائِعُ كانَ يَزِنُ فَزَادَ علَى الوَزْنِ عَشْرَ حَبَّاتٍ فَأَخْرَجَهَا فَقَالَتْ: "أَلَيْس عَيْبًا عَلَيْكَ؟".

قال الشيخ: لَعَلَّهَا تُرِيدُ "هذَا الشَىْءَ التَّافِهَ تَبْخَلُ بِهِ؟!" لَا تَكْفُرُ.



1407. قال الشيخ: يُقالُ عَيْبٌ عَنِ العَيْبِ فِي المَبِيعِ، وَعَنِ العَيْبِ الذِي يُرَدُّ بِهِ الرَّجُلُ وَتُرَدُّ بِهِ المَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ، وَيُقَالُ عَيْبٌ خِلْقِيِّ، لَيْسَ العَيْبُ الحَرَامَ فَقَط.



1408. شَخْصٌ قَالَ لِصَدِيقِهِ المُتَزَوِّجِ وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى بَيْتِهِ: "أَنْتَ ذَاهِبٌ لِجِمَاعِ زَوْجَتِكَ"، فَقَالَ لَهُ صَدِيقُهُ "عَيْبٌ" (أي أن تَقُول هذا).

قال الشيخ: صَحِيحٌ، هُوَ عَيْبٌ.



1409. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ عَمَّنْ يُسَاعِدُ زَوْجَتَهُ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ "عَيْب" يَكْفُرُ، هذَا شَرَفٌ. أَمَّا لَو قَالَ "بَعْضُ النَّاسِ يَعْتَبِرُونَهُ عَيْبًا" وَهُو لا يَعْتَبِرُ ذَلِكَ عَيْبًا لَا يَكْفُرُ.



1410. امْرَأَةٌ لَم تُهْدِ أُخْرَى هَدِيَّةً فِي عِيدِ مِيلَادِها وَكَانَتْ تِلكَ أَهْدَتْهَا فِي عِيدِ مِيلَادِها هَدِيَّةً فَقَالَتْ "يَا عَيْب الشُّوم"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُها أنَّهُ عَيْبٌ وَنُقْصَانٌ فِي الحَقِيقَةِ فِي الشَّرْعِ كَفَرَتْ، أمَّا إنْ فَهِمَتْ أنَّهُ يُعَابُ عِندَ النَّاسِ لا فِي الحَقِيقَةِ لا تَكْفُرُ.



1411. شَخْصٌ كَانَ يَرْقُصُ عَلَى المُوسِيقَى المُحَرَّمَةِ، ثُمَّ شَخْصٌ عَاتَبَهُ فَقَالَ "عَيْبٌ أَنْ أَتْرُكَ الرَّقْصَةَ"، ثُمَّ لَمَّا قِيلَ لَهُ: لَا تَقُلْ عَيْب هذَا حَرَامٌ، قالَ: "عِنْدَ النَّاسِ" ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهُ هذَا يَعِيبُهُ النَّاسُ لا أنَّهُ عَيْبٌ حَقِيقِيٌّ فِي الشَّرْعِ لا يَكْفُرُ.



1412. شَخْصٌ قَالَ "عَيْب أنْ يُنَادِيَ الشَّخْصُ أُمَّهُ بِيَا مَامَا"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ لم يَفْهَمْ مَعْنَاها لا يَكْفُر، أَمَّا إنْ فَهِمَ مَعْنَاهَا وَقَالَ عَيْبٌ يَكْفُرُ. الفَارِسِيُّ كَيْفُ يُنَادِي أُمَّهُ؟ يُنَادِيْهَا باللَّغُةِ العَرَبِيَّةِ الفَصِيحَةِ؟! لَا، إِنَّمَا يُنَادِيهَا بِلُغَتِهِ وهذَا لَيْسَ فِيهِ إسَاءَةُ أَدَبٍ.



1413. قال الشيخ: إذَا كَانَ بَيْنَ صَدِيقَيْنِ وَطَلَبَ أَحَدُهُما مِن الآخَرِ أنْ يُعِيرَهُ دَرَّاجَتَهُ فَلَم يَقْبَلْ وَلَم يَكُن هُنَاكَ سَبَبٌ هذَا يُعَدَّ عَيْبًا.

1414. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ سَأُطَلِّقُكِ فَقَالَتْ "لا تَسْتَطِيعُ وَلَو كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَقْبَلُ" فَقَالَ: "عَيْبٌ عَلَيَّ إذَا لُم أُطَلِّقْكِ"؟

قال الشيخ: إنْ لَم يَكُنْ قَصْدُه أنَّهُ عَيْبٌ علَى الإِطْلَاقِ تَرْكُ الطَّلَاقِ لا يَكْفُرُ.



1415. قال الشيخ: عَيْبٌ الإِكْثَارُ مِن الكَلامِ علَى الطَّعَامِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ القَلِيلُ مِن الكَلَامِ، أَمَّا تَرْكُ الكَلَامِ بِالمَرَّةِ علَى الطَّعَامِ فَهَذَا دِيْنُ المَجُوسِ.



1416. امْرَأَةٌ زَوْجُهَا مُرْتَدٌّ طَلَّقَهَا فَقَالَتْ أُمُّها "إذَا تَزَّوَجْتِ بَعْدَ انْتِهَاءِ العِدَّةِ فَوْرًا عَيْبٌ"؟

قال الشيخ: النَّاسُ يَعِيْبُونَ عَلَيْهَا؟

قِيلَ لَهُ: نَعَم، وَبَعْضُهُم قَد يَقُولُ إِنَّهَا عَمِلَتْ هَذَا حَتَّى تَتَزَوَّجْ غَيْرَهُ.

قال الشيخ: لا تَكْفُر.



1417. امْرَأَةٌ دَعَتْ أُخْتَهَا إِلَى الطَّعَامِ فَأَكَلَتْ قَلِيلاً فَقَالَتْ "عَيْب عَلَيكِ إذَا قُمْتِ وأَنْتِ جَائِعَة" تُرِيدُ مِن هذَا أَنَّهَا تَكُونُ تَرَكَتْ إِكْرَامَها؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ، هُوَ يُسْتَحَبُّ لِمَن كَانَ ضَيْفًا أَنْ يَأْكُلَ إِنْ كَانَ هذَا يُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَى قَلْبِ مُضِيْفِهِ.



1418. شَخْصٌ خَرَجَ مِن الحَمَّامِ سَاتِرًا بالمِنْشَفَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ، فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ "يَا عَيْبُوْ" وَقَالَتْ: لَا أَفْهَمُ أنَّهُ حَرَامٌ وَلَا أنَّهُ عَيْبٌ شَرْعًا؟

قال الشيخ: إنْ كانَ فَهْمُهَا أنَّ هَذِه هَيْئَةٌ مُسْتَغْرَبَةٌ لا تَكْفُرُ.



1419. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ "مِشْ عَيْب عَلَيك تَقْرَأُ أَفْكَارِي"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ ذَاكَ يُفَكِّرُ فِي الضَّرَرِ لِلمُسْلِمِينَ لا يَضُرُّ، أمَّا إنْ كَانَ يُفَكِّرُ فِي أَمْرٍ خَيْرٍ للمُسْلِمِينَ فَقالَ لَهُ هذَا يَكْفُرُ. وإنْ كانَ يُفَكِّرُ فِي أَمْرٍ لا خَيْرَ فِيهِ لا يَكْفُرُ.



1420. شَخْصٌ قِيلَ لَهُ لا تُصَافِحِ النِّساءَ فَقَالَ "عَيْبٌ إنْ لَم أُصَافِحْهُنَّ (أي بِلا شَهْوة)"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهُ أنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ عَلَيَّ لا يَكْفُرُ.



1421. سَأَلت الشَّيخَ عَبدَ اللهِ: عَن قَوْلِ بَعْضِ العَوَامِّ "يا عَيْب الشُّوْم" إذَا أَرَادَ أَحَدُهُم إِكْرَامَهُ كإِيصَالِهِ أَو إِطْعَامِهِ مَثَلاً وَلا يَفْهَمُونَ مِن هذَا إلا "زِدْتَ فِي إِكْرَامِي أَو أَخْجَلْتَنِي"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ هذَا فَهْمَهُم لا يَكْفُرُونَ، لَكْنِ هذَا لُغَةٌ غَرِيبَة!



1422. رَجُلٌ عِنْدَهُ سَيَّارَةُ أُجْرَةٍ رَكِبَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ يَعْرِفُهَا فَلَمَّا عَرَضَتْ عَلَيهِ الأُجْرَةَ قَالَ "عَيْب"؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ لأَنَّ هذَا عَيْبٌ فِي العُرْفِ.



1423. قال الشيخ: إذَا قَالَ شَخْصٌ عَن شَىءٍ مُسْتَحْسَنٍ فِي الشَّرْعِ إنَّهُ "عَيْبٌ" مِن غَيْرِ أنْ يُقَيِّدَهُبالعَادَةِ، كَأَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقٍّ فِي مَحَلِّهِ وَكَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا وَلا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ ضَرَرٌ فَقَالَ شَخْصٌ "عَيْبٌ أَنْ تَتَكَلَّمَ" كَفَرَ.



1424. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَصَوَّرَتْ فِي خِطْبَتِها فَقَالَتْ لَهَا صَدِيقَتُها أَرِينِي الصُّوَرَ فَقَالَتْ لَا أُرِيدُ فَقَالَتْ لَهَاَ: "عَيْب عَلَيْك"؟

قال الشيخ: هذَا يُعَابُ عِندَ النَّاسِ لأنَّهَا تَكُونُ كَأَنَّها أَهَانَتْهَا مَا احْتَرَمَتْهَا فَلَا تَكْفُرُ.

قِيلَ للشَّيْخِ: شَخْصٌ كَفَّرَها مُتَأَوِّلاً أنَّ هذَا لَيْسَ عَيْبًا فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي العَادَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1425. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن طِفْلٍ رَقَصَ رَقْصًا فِيهِ تَثَنٍّ وَتَكَسُّرٍ وَعُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَواتٍ فَقِيلَ لَهُ "عَيْب لَا تَرْقُصْ"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ مِن بَابِ التَّأْدِيبِ.



1426. قال الشيخ: إذَا كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ عَلَيه فَقَالَ "عَيْبٌ عَلَيَّ إذَا لَم أَضْرِبْهُ" عَن شَخْصٍ لا يَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ لا يَكْفُرُ.

1427. قال الشيخ: العُيُوبُ إمَّا خِلْقِيَّةٌ وإمَّا مَعْنَوِيَّةٌ، الأَعْمَى أَو الأَعْمَشُ أو الأَخْفَشُ فَقِيلَ عَن هذَا عَيْبٌ هذَا لَيْسَ كُفْرًا، أمَّا مَا كانَ مَمْدُوحًا شَرْعًا وقَالَ عَنْهُ عَيْبٌ يَكْفُرُ إنْ كانَ مِمَّنْ لا يَخْفَى علَيهِ أنَّهُ مَمْدُوحٌ شَرْعًا.



1428. شَخْصٌ وَكَّلَ شَخْصًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَمَّا جَاءَ بِهِ قَالَ المُوَكِّلُ كَمْ ثَمَنُهُ فَقَالَ لَهُ: "عَيْب" يُرِيدُ أنَا لا أُرِيدُ مِنكَ الثَّمَنَ؟

قال الشيخ: هَل أَعْلَمَهُ مِن الأَوَّلِ أنَّهُ لَا يُرِيدُ مِنهُ الثَّمَنَ؟

قيل له: لا؟

قال الشيخ: هذَا كَفَرَ.



1429. قال الشيخ: مَن حَرَّم قَوْلَ "عَيْب" للطِّفْلِ إذَا فَعَلَ مَا يُعَابُ وَكَانَ القَائِلُ قَالَهَا علَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ مَثَلاً يَكْفُرُ الذِي حَرَّمَ، إلاَّ إذَا كَانَ الذِي حَرَّمَ ظَنَّ أنَّ مَعْنَى "عَيْب" أَنَّ هذَا الطِّفْلَ يَحْرُمُ عَلَيهِ ذَلِكَ الفِعْلُ فَلا يَكْفُرُ وإنْ كَانَ هَذَا بَعِيدًا.



1430. شَخْصٌ انْتَظَرَتْهُ زَوْجَتُهُ طَوِيلاً فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ لَهُ "يَا عَيْب الشُّوْم عَلَيك"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



1431. شَخْصٌ غَاضِبٌ قِيلَ لَهُ "تَكَلَّم منِيح" فَقَالَ "عَيْب أَنْ أَتَكَلَّم منِيح"؟

قال الشيخ: كَفَرَ. اللهُ يَقُولُ ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾.



1432. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ قَالَ "عَيْب عَلَيَّ إذَا عَمِلْتُ كذَا" عَن أَمْرٍ مُبَاحٍ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَا يَلِيقُ بِهِ لا يَكْفُرُ.



1433. إذَا قِيلَ لِطِفْلٍ عُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَوَاتٍ لَمَّا كَشَفَ عَوْرَتَهُ "عَيْبُو" أو "عَيْب"؟

قال الشيخ: يَفْهَمْنَ أنَّ هذَا مِن شَأْنِهِ أنَّهُ عَيْبٌ لا يَكْفُرْنَ، لَكِنْ يُنْهَى عَن هذَا اللَّفْظِ تَرْكُهُ خَيْرٌ، لا يَفْهَمْنَ مِنهُ أنَّهُ عَيْبٌ عَلَيهِ.



1434. شَخْصٌ قَالَ "عَيْب عَلَيَّ إذَا لَم أُوَفِّ دَيْنِي وَءَاخُذُ أُمِّي وَأَبِي إلى الحَجّ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1435. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن طَبِيبٍ جَاءَ صَدِيقُهُ الطَّبِيبُ بِوَالِدَتِهِ إِلَيهِ، لَمَّا أَرَادَا الخُرُوجَ أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ فَقَالَ لَه: "عَيْب عَلَيك" يُرِيدُ أنَّ النَّاسَ تَعِيبُ مِثلَ هذَا لأنَّهُ بَيْنَ الأَطِبَّاءِ لا يَأْخُذُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



1436. قال الشيخ: القَرْضُ عَمَلٌ للآخِرَةِ لَيْسَ للدُّنْيَا.



1437. سَأَلَت الشَّيخَ عَبدَ اللهِ: إذَا عَمِلْنَا رِياضَةً لِتَقْوِيَةِ جِسْمِنَا حَتَّى نَسْتَطِيعَ المُدَاوَمَةَ علَى الصَّلَاةِ والدُّرُوسِ نَنْوِي للهِ تَعَالَى؟

قال الشيخ: نَعَم.



1438. مسئلة: إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ مَرْهَمًا لِيَطُولَ الجِمَاعُ، إنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ لا تَنْضَرُّ وَكَانَتْ تَتْعَبُ أو تَمَلُّ مِن هذَا بِلَا ضَرَرٍ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ لِمُجَرَّدِ هذَا.

1439. رَأَيت الشَّيْخَ عَبدَ الله يَقْرَأُ رِسَالةً فِيهَا يَقُولُ لَهُ المُرْسِلُ "السَّلَامُ عَلَيكُم"؟

فقال الشيخ: وَعَلَيهِ السَّلامُ

فقلت لهُ : الآنَ قُلْتُم وَعَلَيهِ السَّلامُ.

فقال الشيخ: هذَا الأَشْهَرُ.



1440. قال الشيخ: "النَّفْسُ أَمَّارَةٌ بالسُّوْءِ" أَيِ الرُّوْحُ مِن شَأْنِهَا أَنَّهَا تَأْمُرُ صَاحِبَها بالسُّوءِ.



1441. قال الشيخ: فِي الشِّعْرِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: "لَاهُمَّ" بَدَلَ "اللَّهُمَّ"، أمَّا فِي غَيْرِ الشِّعْرِ فَهُوَ لَحْنٌ قَبِيحٌ.



1442. قال الشيخ: مَن قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ علَى النَّبِيْ بالتَّخْفِيفِ بِدُونِ تَشْدِيدِ اليَاءِ لا ثَوَابَ لَهُ.



1443. (محرَّر): قال الشيخ: إذَا قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ علَى النَّبِيْ بِدُونِ الشَّدَّةِ علَى اليَاءِ لا ثَوَابَ لَهُ، وَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِدُونِ الغُنَّةِ فِي المِيمِ لَهُ ثَوَابٌ نَاقِصٌ بِشَرْطِ أَنْ يَأْتِيَ بالشَّدَّةِ (فِي المِيمِ)، فَإِنْ لَم يَأْتِ بِالشَّدَّةِ لَا ثَوَابَ لَهُ.



1444. قال الشيخ: لَا يَصِحُّ قَوْلُ "الله يِكْرمَك" بِكَسْرِ اليَاءِ. كَسْرُ يَاءِ المُضَارَعَةِ فِي بَعْضِ لُغَاتِ العَرَبِ فِي الثُّلاثِيِّ أَمَّا هذَا رُبَاعِيٌّ، لَكِنَّ العَامِّيَّ الذِي يَدْعُو اللهَ تَعَالَى وَلَا يَعْرِفُ اللُّغَةَ فَقَالَ "الله يِكْرمَك" هذَا لَهُ ثَوَابٌ.



1445. سَأَلت الشَّيخَ عبدَ الله: عَمَّنْ ظَنَّ الوُقُوفَ عِندَ مَدْحِ الرَّسُولِ فِي المَوْلِدِ حَسَنٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ لَيْسَ حَسَنًا. الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعُهُم مَا فَعَلُوه. مُنْذُ أَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ صَارَ بَعْضُ النَّاسِ يَفْعَلُونَ وَبَعْضُ المَشَايِخِ أَفْتَى بِأَنَّهُ قَبِيحٌ مِن العَالِمِ، هُوَ تَرْكُهُ خَيْرٌ، الصَّلَاةُ عَلَيهِ تَعْظِيمٌ.



1446. قال الشيخ: ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ المَكِّيُّ لَهُ عِنَايَةٌ بالمَوْلِدِ، لَهُ مُؤَلفَّاَنِ فِي المَوْلِدِ ومَعَ ذَلِكَ قَالَ: الوُقُوفُ فِي المَوْلِدِ غَلَطٌ، مَعْنَاهُ تَرْكُهُ أَحْسَنُ مَا حَرَّمَ.



1447. سَأَلت الشَّيخَ عبدَ الله: بَعْضُ العَوَامِّ فِي المَوْلِدِ يَقِفُونَ وَيَتَّجِهُونَ إِلَى القِبْلَةِ وَإِنْ لَم يَقِفْ فَرِيقُ المَدِيحِ يَغْضَبُونَ؟

قال الشيخ: جَائِزٌ، لِيُسَايِرُوهُم وَيَقِفُونَ.



1448. قال الشيخ: لَيْلَةُ القَدْرِ أَفْضَلُ مِن لَيْلَةِ المَوْلِدِ.



1449. مُجْتَهِدٌ ذَكَرَ أَنَّ المَوْلِدَ جَائِزٌ؟

قال الشيخ: القَوْلُ الصَّحِيحُ أنَّهُ لَا يَخْلُو عَصْرٌ مِن مُجْتَهِدٍ، هؤُلاءِ الذِينَ وافَقُوا كَانَ فِيْهِم مُجْتَهِدٌ.



1450. قال الشيخ: فِي المِصْبَاحِ المُنِيرِ العِيدُ المَوْسِمُ، وَفِي القَامُوسِ المُحِيطِ العِيْدُ مَكَانُ الاجْتِمَاعِ فيَجُوزُ قَوْلُ عِيدِ المَوْلِدِ.



1451. سَأَلت الشَّيخَ عبدَ الله: فِي مُنَاسَبَةِ المَوْلِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ هَل يَجُوزُ أَنْ نَكْتُبَ عَلَى اللَّافِتَاتِ "نُهَنِّئُ اللُّبْنَانِيِّينَ بِهذِهِ المُنَاسَبَةِ"؟



فقال: يَجُوزُ.



1452. قال الشيخ: مَن قَالَ "المَوْلِدُ لَيْسَ سُنَّةً" لا يَكْفُرُ.



1453. شَخْصٌ حَرَّمَ إِطْلَاقَ لَفْظِ عِيدٍ علَى غَيْرِ عِيدِ الفِطْرِ وَعِيدِ الأَضْحَى كَقَولِ عِيدِ المَوْلِدِ؟

قال الشيخ: غَلِطَ يُعَلَّمُ، يَوْمُ عَرَفَةَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ سَمَّاهُ عِيْدًا، وَوَرَدَ حَدِيثٌ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أنَّ الجُمُعَةَ عِيدُ المُسْلِمِينَ، لَكِن هذَا جَهِلَ نُعَلِّمُهُ فَقَط.



1454. قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ "عِيدِ المَوْلِدِ النَّبَوِيّ" بِلَا كَرَاهَةٍ.



1455. قال الشيخ: أُمُّ الرَّسُولِ كَانَتْ عَارِفَةً باللهِ، أَخْبَارُ قِصَّةِ المَوْلِدِ هِيَ أَخْبَرَتْ بِهَا بَعْضَ النِّسَاءِ.



1456. قال الشيخ: فِي المَنَاقِبِ الحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُرْوَى. أَكْثَرُ قِصَصِ المَوْلِدِ مِن الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ تُرْوَى وَيُعْمَلُ بِهَا. الحَافِظُ العِرَاقِيُّ هُوَ رَوَى قِصَّةَ المَوْلِدِ وَهُوَ شَيْخُ الحُفَّاظِ فِي عَصْرِهِ.



1457. مَن ظَنَّ أَنَّ مَن أَكَلَ مِن الطَّعَامِ الذِي يُوَزَّعُ فِي يَومِ المَوْلِدِ لَهُ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّهُ صَارَ فِيهِ بَرَكَةٌ لا يَكْفُرُ.



1458. قال الشيخ: إضَاءَةُ الشَّمْعِ فِي المَوْلِدِ إذَا كَانَ إِظْهَارًا لِلْفَرَحِ هذَا يَجُوزُ هذَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ.



1459. كَيْفَ كَانَ يَأْتِي كُلُّ نَبِيٍّ إِلَى ءَامِنَةَ كَمَا فِي قِصَّةِ المَوْلِدِ وَهِيَ كَانَتْ وَحْدَهَا؟

قال الشيخ: إِمَّا لأَنَّ الخَلْوَةَ لَم تَكُن مُحَرَّمَةً قَبْلَ البِعْثَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ زِيَارَةُ هؤُلاءِ الأَنْبِيَاءِ لَهَا فِي الرُّؤْيَا.



1460. قال الشيخ: قَالَ ابنُ حَجَرٍ مَن نَذَرَ عَمَلَ المَوْلِدِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ لَا يَثْبُتُ نَذْرُهُ لأنَّهُ لا يُشْرَعُ ذَلِكَ.



1461. سُئِلَ الشَّيْخُ: إِنَّهُم فِي أَمْرِيكا لَم يَجِدُوا قَاعَةً يَوْمَ المَوْلِدِ فَارِغَةً إِلَّا فِي صَفَرٍ؟

قال الشيخ: لا يَعْمَلُوا باسْمِ المَوْلِدِ، يَعْمَلُونَ حَفْلَةَ مَدِيحٍ.



1462. سُئِلَ الشيخ: مَوْلَانَا، إنْ نَذَرَ مَوْلِدًا وأَنْ يُوْلِمَ فِيهِ؟

قال الشيخ: مَا هُوَ الذِي نَذَرَهُ؟ قِرَاءَةُ المُوْلِدِ أَمِ الإِطْعَامُ؟

قِيل له: قِرَاءَةُ المَوْلِدِ مَعَ الوَلِيمَةِ.

قال الشيخ: نَذَرَ الأَمْرَيْنِ؟ سَمَّى الأَمْرَيْنِ؟

قيل له: نَعَم.

قال الشيخ: عَمَلُ المَوْلِدِ يَقُولُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ "عَمَلُ المَوْلِدِ علَى وَجْهِ الاحْتِفَالِ لا يَصِحُّ إلا فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ الذِي وُلِدَ فِيهِ الرَّسُولُ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ" هَكَذَا يَقُولُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ، حتَّى قالَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ فِي مُؤَلَّفٍ لَهُ "لا يَصِحُّ نَذْرُ المَوْلِدِ" هكَذَا قَالَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ. أَمَّا مَن نَذَرَ الاحْتِفَالَ بِعَمَلِ المَوْلِدِ تَعْظِيمًا لِرَسُولِ اللهِ، شُكْرًا للهِ تَعَالَى علَى إِبْرَازِ هذِهِ النِّعْمَةِ العَظِيمَةِ بُرُوزِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ اليَوْمِ هذَا كُلُّ أَهْلِ السُّنَّةِ اتَّفَقُوا علَى أنَّهُ مَطْلُوبٌ مُوافِقٌ لِشَرْعِ اللهِ تَعَالَى ولَا ُيْنِكُرُهُ إِلَّا أُنَاسٌ جَامِدُونَ لَيْسَ لَهُم حَظٌّ كَبِيرٌ فِي الفَهْمِ.



1463. لَو قَالُوا: لَو كَانَ المَوْلِدُ فِيهِ خَيْرٌ لَسَبَقَنَا إِلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؟

قال الشيخ: الرَّسُولُ مَا قَيَّدَ بِزَمَنٍ، قَالَ : "مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً" قُلْ لَهُم أَنْتُم تُقَيِّدُونَ.



1464. سَألَ أَحَدُهُم: فِي المَوْلِدِ يَقُولُونَ "يَا ءَامِنَةُ بُشْرَاكِ، سُبْحَانَ مَن أَعْطَاكِ، رَبُّ السَّمَاْ هَنَّاكِ بِحَمْلِكِ لِمُحَمَّد" ؟

قال الشيخ: جَائِزٌ، لأَنَّ هذَا مَرْوِيٌّ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ، وَلَو كَانَ إسْنَادُهُ ضَعِيفًا، فِي "دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ" لِلْبَيْهَقِيِّ وَفِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ مِن كُتُبِ الحَدِيثِ هذِه الأَحَادِيثُ معَ ضَعْفِ أَسَانِيدِها مُخَرَّجَةٌ مُخَرَّجَةٌ.



1465. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن امْرَأَةٍ قَالَتْ (في غَير شهر رَبيع الأوّل): "نَذَرْتُ عَمَلَ مَوْلِدٍ اليَوْمَ"؟

قال الشيخ: لا يَصِحُّ، نَذْرُ المَوْلِدِ لا يَصِحُّ إلا فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّل وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الثَّانِي عَشَرَ مِنْهُ.



1466. شَخْصٌ قَالَ "المَوْلِدُ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ" مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: نُفَسِّقُهُ.



1467. مَا حُكْمُ الاحْتِفَالِ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ سَبْعَ سَنَواتٍ هِجْرِيَّةٍ لأنَّهُ صَارَ وَقْتُ وُجُوبِ أَمْرِه بالصَّلَاةِ والصِّيَامِ؟

قال الشيخ: إنْ عَمِلَهُ عَلَى مَعْنَى أنَّهُ سُنَّةٌ أَصْلِيَّةٌ لا يَجُوزُ، أمَّا إنْ عَمِلَهُ علَى مَعْنَى شُكْرِ اللهِ عَلَى نِعْمَةِ بُلُوغِ ابْنِهِ هذَا الِسَّنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.



1468. عَرِيفُ الاحْتِفَالِ إذَا قَالَ "صَفِّقُوا" لِيَتَحَمَّسَ النَّاسُ؟

قال الشيخ: هذَا جَائِزٌ، وَلَا بَأْسَ بِهِ لِيُفْعَلْ.



1469. قال الشيخ عَنِ الاحْتِفَالِ بِمَوْلِد وَلِيٍّ إنَّهُ: جَائِزٌ وَلا يُقَالُ سُنَّةٌ وَهَذَا لَيْسَ كالاحْتِفَالِ بِمِيلَادِ شَخْصٍ عَادِيٍّ لأَنَّ هذَا (الأخَيرَ) تَقْلِيدُ النَّصَارَى فِيمَا هُوَ خَاصٌّ بِهِم، أمَّا الاحْتِفَالُ بِمَوْلِدِ وَلِيٍّ فَهَذَا فِيهِ شُكْرُ اللهِ علَى إِظْهَارِ هذِهِ النِّعْمَةِ.



1470. قال الشيخ: العِيْدَانِ اللَّذَانِ فِيهِمَا أَمْرٌ مِن أُمُورِ الدِّينِ وَمِن شَعَائِرِ الدِّينِ هُمَا عِيدُ الأَضْحَى وَعِيدُ الفِطْرِ وَمَن أَنْكَرَهُما كَذَّبَ الشَّرِيعَةَ، أَمَّا الذِي يُنْكِرُ الاحْتِفَالَ بالمَوْلِدِ أو بالمِعْرَاجِ هذَا لَم يُكَذِّبِ الشَّرِيعَةَ.



1471. سُئِلَ الشَّيْخُ: أَلَيْسَ الاحْتِفَالُ بِمَوْلِدِ الوَلَدِ مِثلَ الاحْتِفَالِ بِمَوْلِدِ الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: لَا، هذَا الوَلَدُ لا يُعْرَفُ حَالُهُ فِي الأَخِيرِ، هذَا لَيْسَ كالرَّسُولِ، ثُمَّ هذَا أَخَذُوهُ مِن الإِفْرَنْجِ.



1472.



1473. قال الشيخ: الرُّؤْيَا ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: رُؤْيَا شَيْطَانِيَّةٌ وَرُؤْيَا مَلَكِيَّةٌ وَرُؤْيَا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ.



1474. سُئِلَ الشيخ: مَا مَعْنَى "أَضْغَاثُ أَحْلَام"؟

قال الشيخ: أَنْ يُعَاوِدَ الشَّخْص فِي النَّوْمِ مَا كَانَ يَشْغَلُ فِكْرَهُ فِي اليَقَظَةِ.



1475. قال الشيخ: رُؤْيَةُ الرَّسُولِ للدَّجَالِ يَطُوفُ حَوْلَ الكَعْبَةِ والمَسِيحِ يَطُوفُ حَوْلَ الكَعْبَةِ لَيْسَتْ أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ بَل لَهَا تَأْوِيلٌ يُمْكِنُ مَعْنَاهَا نُزُولُ المَسِيحِ يَعْقُبُ خُرُوجُ الدَّجَالِ.



1476. قال الشيخ: المَنَامَاتُ أَكْثَرُهَا لَيْسَتْ مَلَكِيَّةً، قِسْمٌ مِنْهَا شَيْطَانِيَّةٌ وَقِسْمٌ مِنْهَا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ أَيِ الشَّىءُ الذِي يَكُونُ الفِكْرُ مَشْغُولاً بِهِ فِي اليَقَظَةِ يَرَاهُ فِي المَنَامِ.

1477. سُئِلَ الشَّيْخُ كَيْفَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الرُّؤْيَا التِي هِيَ مِن المَلَكِ أَو مِن الشَّيْطَانِ أوِ التِي هِيَ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ؟

فقال الشيخ: الذِي نَامَ مُتَوَضِّئًا هذِه لَيْسَتْ أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ.



1478. مَسْئَلَةٌ عَرَضتها عَلَى الشَّيْخ: تَعْظِيمُ العَالِمِ العَامِلِ مِن شَعَائِرِ الدِّينِ والنَّظَرُ إِلَيْه بِنِيَّةِ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الدِّينِ فِيهِ خَيْرٌ وَعَلَى هذَا يُحْمَلُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ "النَّظَرُ فِي وَجْهِ العَالِمِ عِبَادَةٌ".



1479. قال الشيخ: مَن قَالَ "تَطْلِيعَة بِوَجْهِ العَالِم خَيْرٌ مِن عِبَادَةِ أَلْفِ شَهْرٍ" كَفَرَ.



1480. قال الشيخ: الطِّيْبُ فِي الصِّيَامِ خِلافُ الأَوْلَى وَيُؤَثِّرُ علَى ثَوَابِ الصِّيَامِ عِندَ القَائِلِينَ بِهَذَا،قال الشيخ: وَأَنَا أَقُولُ بِهَذَا.



1481. قال الشيخ: الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا يُسَنُّ تَرْكُ التَّطَيُّبِ للصَّائِمِ مُطْلَقًا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَ الزَّوَالِ، قَالُوا خِلَافُ الأَوْلَى التَّطَيُّبُ بالنِّسْبَةِ لَهُ.



1482. هَل يُكْرَهُ خُرُوجُ الجُنُبِ بِلَا حَاجَةٍ؟

قال الشيخ: خُرُوجُ الجُنُبِ مِن بَيْتِهِ بِلَا حَاجَةٍ خِلَافُ الأَوْلَى.



1483. قال الشيخ: المَكْرُوهُ وَخِلافُ الأَوْلَى إِذَا قِيلَ فِيهِ "لَا يَجُوزُ" لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. بَعْضُ العُلَمَاءِ أَحْيَانًا يَقُولُونَ "لا يَجُوز" عَنِ المَكْرُوهِ.



1484. شَخْصٌ قَالَ يُكْرَهُ قَولُ "مَدَد يَا رِفَاعِيّ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ هُو مُبَاحٌ، إنْ قِيلَ خِلافُ الأَوْلَى فَلَا بَأْسَ.



1485. نَهَى الرَّسُولُ عَن تَسْمِيَةِ العِنَبِ كَرْمًا لأَنَّ الكَرْمَ صِفَةُ الرَّجُلِ الكَرِيمِ فالرَّسُولُ أَرْشَدَ إلى العُدُولِ عَنْهُ إِلَى العِنَبِ، أَمَّا قَوْلُ "كَرْم" عَنِ العِنَبِ فَهُوَ خِلَافُ الأَوْلَى.



1486. شَخْصٌ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الشَّخْصُ وَحْدَهُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ خِلافُ الأَوْلَى أَو مَكْرُوهٌ.



1487. قال الشيخ: إذَا رَفَعَ الخَطِيبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَدَيْهِ أَثْنَاءَ الدُّعَاءِ فِي الخُطْبَةِ لَيْسَ مَكْرُوهًا لَكِنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ، والمُسْتَمِعُ إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أثْنَاءَ دُعَاءِ الخَطِيبِ لَا نَقُولُ مَكْرُوهٌ نَقُولُ خِلَافَ الأَوْلَى وَهُوَ أَشَدُّ مِن رَفْعِ الخَطِيبِ يَدَيْهِ.



1488. قال الشيخ: حَدِيثُ: "اقْرَأُوا القُرْءَانَ بِلُحُونِ العَرَبِ" ضَعِيفٌ ضَعْفًا خَفِيفًا مَعْنَاهُ اتْرُكُوا لُحُونَ المُغَنِّينَ والتَّشَبُّهَ بِصَوتِ النَّصَارَى إنْ لَم يَكُنْ تَغْيِيرُ الحُروفِ بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ وَقَطْعِ الكَلِمَةِ بَعْضِها عَن بَعْضٍ فَلَيْسَ للتَّحْرِيمِ، أَمَّا مُجَرَّدُ تَحْسِينِ الصَّوْتِ فَهُوَ سُنَّةٌ، أَمَّا حَدِيثُ "مَن لَم يَتَغَنَّ بالقُرْءَانِ فَلَيْسَ مِنَّا" فَمَعْنَاهُ يُكْرَهُ أنْ لا يُحَسِّنَ صَوْتَهُ وَقَد يَكُونُ المُرَادُ أنَّهُ خِلافُ الأَوْلَى أَيْ أَقَلُّ مِن الكَرَاهَةِ.



1489. قال الشيخ: النَّهْيُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ للكَرَاهَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِخِلافِ الأَوْلَى. وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ النَّفْخِ علَى الطَّعَامِ. النَّفْخُ الذِي يُخْشَى مِنهُ خُرُوجُ رِيْقٍ علَى الطَّعَامِ مَكْرُوهٌ وإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ.



1490. قال الشيخ: إنْ كانَتْ كُتُبُ شَرْعٍ تَبْعُدُ نَحْوَ ثَلاثَمِائةِ مِتْرٍ عَن الشَّخْصِ وَمَدَّ رِجْلَيْهِ نَحْوَهَا مَكْرُوهٌ أَو خِلافُ الأَوْلَى.



1491. قال الشيخ: إذَا عُمِلَ عَقْدُ النِّكَاحِ وَلَم يُسَمَّ المَهْرُ خِلاُف الأَوْلَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا.



1492. إذَا صَلَّوا فِي قَاعَة الجَمَاعَةِ وَلَيْسَ في المَسْجِدِ هَل يُكْرَهُ حُضُورُ الشَّخْصِ وَرَائِحَةُ الثُّؤْمِ أَوِ البَصَلِ ظَاهِرَةٌ مِنْهُ؟

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خِلافَ الأَوْلَى.



1493. هَل يُكْرَهُ الاسْتِمْتَاعُ بالحَائِضِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ مَعَ الحَائِلِ (غَيْرَ الجِماعِ)؟

قال الشيخ: إنْ نَظَرْنَا إِلَى حَدِيثِ "اصْنَعُوا كُلَّ شَىءٍ إلَّا النِّكَاحَ" خِلافُ الأَوْلَى. الرَّسُولُ مَا فَعَلَ هَذَا.



1494. قال الشيخ: مَن صَلَّى الظُهْرَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الصُّبْحَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الأَوْلَى.



1495. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ لا يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّيَ الشَّخْصُ الظُّهْرَ قَبْلَ أنْ يَقْضِيَ الصُّبْحَ والوَقْتُ وَاسِعٌ.



1496. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيَّ إذَا كانَ عَلَيهِ قَضَاءُ الصُّبْحِ فَصَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الصُّبْحَ وكَانَ الوَقْتُ وَاسِعًا فِعْلُهُ هذَا مَكْرُوهٌ أَو خِلَافُ الأَوْلَى (ءاخِرُ ما قَالُهُ الشيخُ أنّهُ خِلَافُ الأَوْلَى كما فيما سَبَق في رقم 1488) أمَّا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ فَعَلَيْهِ إِثْمٌ.



1497. سُئِلَ الشَّيْخُ هَل يُقَالُ "سُبْحَانَ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ"؟

فقال: يَجُوزُ لَكِنْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ "سُبْحَانَ اللهِ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ" أو عِبَارَةٌ أُخْرَى فِيهَا اسْمٌ مِن أَسْمَاءِ اللهِ، "سُبْحَانَ الخَالِقِ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ، سُبْحَانَ رَبِّنَا مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ" وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن العِبارَةِ.



1498. شَخْصٌ كَانَ يُزِيلُ أسْمَاءَ الشُّهُورِ العَرَبِيَّةِ كُلِّهَا يَظُنُّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَهُ مَعْنًى مُعَظَّمٌ فِي الشَّرْعٍ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1499. قال الشيخ: لَيْسَ كُلُّ الجِنِّ يَهْرُبُ مِن الضَّبعِ وَجِلْدِهِ إنَّمَا نَوْعٌ مِن الجِنِّ فقَط لَيْسَ الكُلُّ. قال الشيخ أن يُقال لإِخْوَانِنَا أنْ لا يَحْمِلُوا جِلْدَهُ.



1500. سُئِلَ الشيخ: يَقُولُ العَوَامُّ عِنْدَنا "بالزُّوْر حَتَّى صَارَ كذَا (أي حُصُولُه بِصُعُوبَة)؟

قال الشيخ: نَنْهَاهُم عَن هذَا.



1501. (يُقرأ بانتِباه) قال الشيخ: قَوْلُ يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ مَكْرُوهًا ومَن قَالَ مَكْرُوهٌ يَكْفُرُ، وَقَوْلُ مَدَد يا رَسُولَ الله أو مَدَد يَا مُحَمَّد لَيْسَ مَكرُوهًا ومَن قالَ إنَّهُ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ.



1502. قال الشيخ: إذَا قِيلَ "يَا رَسُولَ اللهِ ارْزُقْنِي" إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنهُ أُرِيدُ أنْ تَكُونَ سَبَبًا لِي فِي الرِّزْقِ بالتَّوَجُّهِ إِلَى اللهِ لِيَرْزُقَنِي لَيْسَ حَرَامًا لَكِنْ مَكْرُوهٌ. ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، إذَا قَالَ شَخْصٌ فُلانٌ رَزَقَنِي سَيَّارَةً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَا فِيْهِ كُفْرٌ، الآيَةُ ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ هذِه الآيَةُ هِي الدَّلِيلُ، ويَقُولُ رَازِقُ الجَيْشِ لِلَّذِي يَتَوَلَّى الصَّرْفَ علَى الجَيْشِ.



1503. (6-6-2001): قال الشيخ: يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ إذَا قِيلَ فِي الشَّهَادَةِ الأُوْلَى "لا إلهَ إلَّا الرَّحْمنُ" أو "لا إلهَ إلا الخَالِقُ" أو بَقِيَّةُ الأَسْمَاءِ العَشَرَةِ التِي لا يُسَمَّى بِهَا إلَّا اللهُ.



1504. قال الشيخ: أَسْمَاءُ اللهِ تَعالَى قِسْمَانِ: قِسْمٌ لا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ: اللهُ - الرَّحْمنُ - القُدُّوسُ - الخَالِقُ - الرَّازِقُ - المُحْيِيْ - المُمِيْتُ - مَالِكُ المُلْكِ - ذُو الجَلَالِ والإِكْرَامِ - المُهَيْمِنُ.



1505. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: مَن قَرَأَ الفَاتِحَةَ وَلَم يَمُدَّ وَلَا الضَّالِّينَ سِتَّ حَرَكَاتٍ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ إلا إذَا كَانَ مِثلَ قَرِيبٍ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.



1506. قال الشيخ: لَم يَرِدْ نَصُّ أَنَّ قُرَنَاءَ الأَنْبِيَاءِ غَيْرَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَسْلَمُوا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا وَيَجُوزُ أَنْ لا يَكُونُوا كَذَلِكَ.



1507. قال الشيخ: يُسَنُّ للكَافِرِ إذَا دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ أَنْ يَحْلِقَ شَعَرَهُ. مَا ذَكَرُوا لَهُ حِكْمَةً.



1508. قال الشيخ: مَطْلُوبٌ هَيْئَةٌ تَدْعُو لِلْخُشُوعِ وَتَرْقِيقِ القُلُوبِ فِي الأَذَانِ.



1509. قال الشيخ: مَسَائِلُ التَّكْفِيرِ لا يُتَسَّرَّعُ إِلَيْهَا، تَحْتَاجُ إِلَى اتِّسَاعٍ فِي العِلْمِ.



1510. سَأَلَ أَحَدُ أَحْبَابِنَا الشَّيْخَ أنَّهُ كُلَّ يَوْمٍ تَقْرِيبًا يَسْمَعُ طَرْقًا علَى البَابِ عِندَ صَلَاةِ الصُّبْحِ كأَنَّهَا دَعْوَةٌ لَهُ لِيَقُومَ للصَّلاة.

قال الشيخ: هذا إمَّا أَنْ يَكُونَ مِن الجِنِّ المُؤْمِنِينَ أَوْ غَيْرِهِم مِن عِبَادِ اللهِ المُتَّقِينَ.



1511. قال الشيخ: مَعْنَى إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ أَتْبَاعُ الشَّيَاطِينِ.



1512. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ قَالَ لآخَرَ "إنْ شَاءَ اللهُ تَمُوتُ غَرِيقًا" فَهَل هذَا دُعَاءٌ عَلَيه أَو لَهُ؟

قال الشيخ: علَى حَسَبِ السِّيَاقِ، إنْ ذَكَرَ أَسْبَابَ الشَّهَادَةِ فَقَالَ ذَلِكَ فَهَذَا دُعَاءٌ لَهُ.



1513. لِمَنْ عَلَيهِ دُيونٌ أَرْشَدَهُ الشَّيْخُ أَنْ يَقُولَ هذَا الدُّعَاءَ: "اللَّهُمَّ كَاشِفَ الغَمِّ مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ، رَحْمنَ الدُّنَيا والآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وأَغْنِنَا مِن الفَقْرِ" يُكَرَّرُ هذَا صَبَاحًا وَمَسَاءً مِن دُونِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ.



1514. قال الشيخ: مَن كَانَ مَقْطُوعَ الكَفَّيْنِ يَتَمَرَّغُ بالتُّرَابِ للتَّيَمُّمِ لِيَقْصِدَ التُّرَابَ بِذَلِكَ.



1515. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ البَالِغَةَ لا يَجِبُ علَيها تَغْطِيَةُ رَأْسِهَا إذَا خَرَجَتْ؟

قال الشيخ: هذِهِ كَفَرَتْ.



1516. مسئلة: شَخْصٌ قَالَ السَّمَكُ إذَا مَاتَ دَاخِلَ المَاءِ لا يَحِلُّ، لَا يَكْفُرُ.



1517. قال الشيخ: مَعْنَى "غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ" أنَّهَا تُغَلَّقُ حَقِيقَةً تَعْظِيمًا لِهذَا الشَّهْرِ (رَمَضَانَ).



1518. قال الشيخ: المَرْأَةُ الكَبِيرَةُ إذَا نُودِيَتْ يَا أُمِّي هذَا مَجَازٌ لَيْسَ حَرَامًا لَكِنْ تَرْكُهُ أَحْسَنُ.



1519. هَل يُقَالُ إنَّ الوَصْفَ بالأُمِّيَّةِ مَدْحٌ فِي حَقِّ النَّبِيِّ وَلَيْسَ مَدْحًا فِي حَقِّ غَيْرِه؟

قال الشيخ: قَالَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِن الفُقَهاءِ.



1520. قال الشيخ: مَن أَطْعَمَ القِطَّةَ لَحْمَ مَيْتَةٍ لا ثَوَابَ لَهُ، ومَن ظَنَّ أنَّهُ يُثَابُ لَا يَكْفُرُ.



1521. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَجِبُ التَّدَاوِي أَحْيَانًا؟

قال الشيخ: إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ فَنَزَفَتْ يَجِبُ أَنْ يُدَوِايَها (وَكانَ يَهْلِكُ إنْ لَم يَتَدَاوَ).



1522. قال الشيخ: التَّدَاوِي فِي بَعْضِ الحَالَاتِ يَجِبُ كَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَكانَتْ تَنْزِفُ وَيَهْلِكُ إنْ لَم يَتَدَاوَ، وَفِي غَيْرِ نَحْوِ هذَا لا يَجِبُ بالإِجْمَاعِ، واخْتَلَفُوا فِيهِ هَل هُوَ مَنْدُوبٌ أَمْ مُبَاحٌ، فَمَنْ أَوْجَبَهُ مُطْلَقًا إِنْ لَم يَكُنْ مِثلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ يَكْفُرُ.



1523. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن أناسٍ يُنَادُونَ مَنِ اسْمُهُ مُحْيِي الدِّين بِمُحْيِي؟

فقال: يَجُوزُ.



1524. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ "أَبْدُ اللهِ" بَدَلَ "عَبْدُ اللهِ". (قد يَحصل هذا مِن بعض مَن يَقرأAbdullah بالعَجميّة).



1525. قال الشيخ: نَقُولُ العَرْشُ أَعْظَمُ المَخْلُوقَاتِ حَجْمًا وَسَيِّدُنا مُحَمَّدٌ أَعْظَمُ المَخْلُوقَاتِ دَرَجةً.



1526. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ المُسْلِمَ إنْ تَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً فِي بَلَدِ الإسْلَامِ ثُمَّ سَافَرَ إِلَى بَلَدِ الحَرْبِ يَنْفَسِخُ العَقْدُ؟

قال الشيخ: لا عُذْرَ لَهُ يَتَشَهَّدُ.



1527. قال الشيخ: بَيْنَ المَهْدِيِّ وبَيْنَ عِيسَى سَبْعُ سَنَواتٍ وَقِيلَ تِسْعُ سَنَواتٍ.

1528. مسئلة: العَالِي والعَالِ مِن أَسْمَاءِ اللهِ.



1529. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن قَالَ النَّبِيُّ شَرِبَ بَوْلَ نَفْسِهِ.



1530. (مُحَرَّر) قَالَ الشَّيخ: إذَا قَالَ "أَغْلاطٌ شَرْعِيَّةٌ" اللَّفْظُ قَبِيحٌ، يَقُولُونَ "غَلَطٌ شَرْعًا".



1531. قال الشيخ: لا يُقَالُ عَن عِيسَى خُلِقَ مِن نُطْفَةِ أُمٍّ بِلَا أَبٍ.



1532. فائدة: الأَكَارِعُ (بالعاميّة: المقَادِم) يُفِيدُ الجِسْمَ يُقَوِّي الأَعْصَابَ لَيْسَ للرُّكْبَتَينِ فَقَط يُفِيدُ.



1533. شَخْصٌ قَالَ: اللهُ أَصْدَقُ القَائِلِينَ؟

قال الشيخ: ثَنَاءٌ جَمِيلٌ.



1534. مسئلة: حَصَل بَيْنَ اثْنَيْنِ مِن مَشَاهِيرِ المَالِكِيَّةِ خِلَاٌف، قَالَ أَحَدُهُم: "لَا إله إلا اللهُ أَفْضَلُ" وَقَالَ الآخَرُ: "الحَمْدُ للهِ أَفْضَلُ" والحَقُّ مَعَ الذِي قَالَ "لا إله إلا اللهُ"، ذاكَ الآخَرُ عَانَدَ فَقَصَمَهُ اللهُ مَاتَ فَوْرًا.

1535. قال الشيخ: يَكْفُر مَن يَقُول "سُبْحَانَ اللهِ" أَفْضَلُ مِن "لا إله إلا اللهُ" والذِي لَم يُكَفِّرْهُ يَتَشَهَّدُ. "لا إله إلا اللهُ" كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ، والرَّسُولُ قَاَل أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أنَا والنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لا إله إلا الله.



1536. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن يَقُولُ "لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ" أَفْضَلُ مِن "لا إله إلا اللهُ" لأنَّهُ كَذَّبَ الشَّرْعَ.



1537. شَخْصٌ قَالَ لِشَخْصٍ: "سَلِّمْ علَى فُلَانٍ" فَقَالَ: نَعْم أَو طَيِّب، هَل يَلْزَمُهُ إبْلاغُ السَّلَام؟

قال الشيخ: وَجَبَ عَلَيهِ. أمَّا إنْ قالَ "إنْ شاءَ اللهُ" لا يَجِبُ عَلَيهِ، وإنْ سَكَتَ لا يَجِبُ عَلَيهِ.



1538. شَخْصٌ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ شَخْصٍ فِي الرُّكُوعِ وَنَسِيَ أَنْ يَنْوِيَ الاقْتِدَاءَ، لَمَّا رَكَعَ تَذَكَّرَ؟

قال الشيخ: مَا رَكَعَ إِلَّا للاقْتِدَاءِ، لِمَ نَزَلَ؟!



1539. قال الشيخ: مَن صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ ثُمَّ وَجَدَ إِنْسَانًا يُصَلِّي الظُّهْرَ والعَصْرَ تَأْخِيرًا لَا يُعِيدُ خَلْفَهُ.



1540. قال الشيخ: العَسَلُ لَو بَقِيَ مِائةَ سَنَةٍ لا يَفْسُدُ.



1541. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّن اعْتَقَدَ أَنَّ مَنِ ارْتَدَّ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ أنَّ النِّكَاحَ يَرْجِعُ؟

فقال: لَا يَكْفُر.



1542. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّن ظَنَّ أنَّ مَن شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ يَأْخُذُ بالأَكْثَرِ.

فقال: لا يَكْفُرُ.



1543. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ تَعِبَ عِندَ أَشْخَاصٍ فَقَالَ شَخْصٌ: "مِن هَالِك لَمَالِك لَقَبَّاضِ الأَرْوَاحِ"؟

قال الشيخ: لَغْوٌ لَا نُكَفِّرُهُ.



1544. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ رَاجَعَ كَافِرًا فَلَم يَقْبَل فَقَالَ لَهُ "إنْ شاءَ اللهُ عُمْرك مَا تَتَشَهَّد"؟

قال الشيخ: مَا كَفَر.

قيل له: إنَّه تَشَهَّدَ مِن قَوْلِهِ هذَا.

فقال: إنْ ظَنَّ أنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الرِّضَا بِكُفْرِه لَم يَكْفُر.



1545. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ ضَيَّفَ رَجُلًا العَصِيرَ فَسَبَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَأَخَذَتْهُ فَقَال شَخْصٌ مَازِحًا: انْظُرُوا إِلَى هذِه السَّرِقَة؟

قال الشيخ: هذَا أَرَادَ التَّشْبِيهَ لا يَكْفُرُ، مَعْنَاهُ هذِه هَيْئَةُ السَّرِقَةِ.



1546. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إذَا قَالَ وَاحِدٌ لآخَرَ "شُكْرًا" فَمَعْنَاهُ "أَعْتَرِفُ بِخِدْمَتِكَ لِي، أَعْتَرِفُ بِتَحْقِيقِ مُرَادِي، أَعْتَرِفُ بِمُسَاعَدَتِكَ لِي"، مَعْنَاهُ خَدَمْتَنِي. فلَو قَالَتِ المَرْأَةُ "لِلْكوَافِيرِ" الذِي قَصَّ لَهَا شَعَرَها "شُكْرًا" بَعْدَ أنْ دَفَعَتْ لَهُ المَالَ إنْ لَمْ تَفْهَمْ مِن ذَلِكَ عَمِلْتَ مَعْرُوفًا لا تَكْفُر، وَمَن كَفَّرَها لِمُجَرَّدِ قَوْلِها شُكْرًا لأنَّهُ ظَنَّها اسْتَحْسَنَتِ المَعْصِيَةَ أَثِمَ إِثْمًا كَبِيرًا، ثُمَّ هِيَ إنْ قِيلَ لَهَا كَفَرْتِ فَتَشَهَّدْتِ لأنَّهَا ظَنَّتْ أنَّ فِي فِعْلِها تَشْجِيعٌ لَهُ عَلَى المَعْصِيَةِ مَا كَفَرَتْ وَإِلَّا كَفَرَتْ. هذِه التِي قَالَتْ لَهُ "شُكْرًا" لَا تَظُنُّ أنَّهُ عَمِلَ حَسَنَةً إِنَّمَا تَفْهَمُ أنَّهُ نَفَّذَ لَهَا مُرَادَهَا. فَهَؤُلاءِ الذِينَ يُطْلِقُونَ القَوْلَ بِتَكْفِيرِ مَن قَالَ شُكْرًا لِمِثْلِ هذَا نَظَرُهُم قَاصِرٌ فَهْمُهُم ضَعِيفٌ.



1547. (مُحَرَّر – تُقْرأ بانْتِباه) قال الشيخ: مَن فَهِم مِن كَلِمَةِ "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ إِيمَانِهِ يَكْفُر" أنَّه شَكَّ هذَا الذِي أنَا عَلَيهِ هُو الإِسْلامُ أَمْ لَا مَعَ كَوْنِهِ تَعَلَّمَ الإِسْلَامَ أَنَّ هذَا يَكْفُرُ فَهَذَا لا يَكْفُرُ، وَكَذَلِكَ مَن فَهِمَ مِنْهَا أَنَّ هذَا الذِي أنَا كُنْتُ علَيهِ هَل هُوَ الإِسْلَامُ أَمْ لَا مَعَ عِلْمِهِ أنَّهُ الإسْلَامُ هذَا كَفَرَ. (وتراجع المَسْأَلَة رقم 1237: قال الشيخ: أنَا مَا قُلْتُ "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ إِيمَانِهِ كَفَرَ"، إنَّمَا "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ الإِيْمَانِ يَكْفُرُ". أَصْلُ الإِيْمَانِ أي حَقِّيَّةُ الإسْلامِ).



1548. قال الشيخ: الخَوْفُ بِلَا رَجَاءٍ لا خَيْرَ فِيهِ والرَّجَاءُ بِلَا خَوْفٍ لَا خَيْرَ فِيهِ، الخَوْفُ بِلَا رَجَاءٍ غُرُورٌ، والرَّجَاءُ بِلَا خَوْفٍ غُرُورٌ.



1549. قال الشيخ: الأَشْهُرُ الحُرُمُ أَيْ لَهَا حُرْمَةٌ، لَهَا مَنْزِلَةٌ عِندَ اللهِ، كَانَ حُرِّمَ فِيهَا القِتَالُ ثُمَّ أُبِيحَ.



1550. قال الشيخ: مَا ثَبَتَ فِي وَصْفِ العَرْشِ شَىءٌ مِن حَيْثُ اللَّوْنُ وَمِن حَيْثُ كَثَافَةُ حَجْمِهِ، هُوَ خُلِقَ قَبْلَ النُّورِ وَقَبْلَ الظَّلَامِ، لا نَقُولُ إنَّهُ أَسْوَدُ أو إنَّهُ أَبْيَضُ نَسْكُتُ لَكِن يَجُوزُ أَنْ يَكُون لَهُ لَوْنٌ بَعْدَ خَلْقِهِ بِزَمَانٍ.



1551. قال الشيخ: وِرْدُ الطَّرِيقَةِ مَن حَافَظَ عَلَيهِ تَنَالُهُ نَفَحَاتٌ وَبَركَاتٌ، وَمَن تَرَكَه فَلَيْسَ عَلَيهِ إِثْمٌ، وَمَن شَغَلَهُ عَنْهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ لا يُلَامُ علَى تَرْكِهِ كَمَنْ شَغَلَهُ عَنْهُ تَعْلِيمُ جَاهِلٍ مَا يَحْتَاجُهُ مِن عِلْمِ الدِّينِ.



1552. قال الشيخ: الجَاهُ والشَّرَفُ يُضَافُ إِلَى اللهِ لَكِنْ لَا بِمَعْنَى مَا يُضَافُ إِلَى المَخْلُوقِ.



1553. قال الشيخ: بالنِّسْبَةِ للأَسْمَاءِ المُفْرَدَةِ "اللهُ" هُوَ اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ وبالنِّسْبَةِ للاسْمِ الذِي لَهُ تَابِعٌ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدُ لَا إلَه إلا أَنْتَ المَنَّانُ (بِدُون لَفْظِ الحَنَّانِ في رِوايةِ الطَبَرانِيّ والبَيْهَقِيّ)بَدِيعُ السَّمَواتِ والأَرْضِ يا ذَا الجَلَالِ والإكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ" هذَا ثَبَتَ حَدِيثًا عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ لِرَجُلٍ قالَ هذَا فِي صَلاتِهِ "لَقَدْ دَعَوْتَ اللهَ باسْمِهِ الذِي إذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى". هذَا الحَدِيثُ أَقْوَى مِن كُلِّ مَا وَرَدَ فِي اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ. السِّرُ في المِفْتَاحِ، مِفْتَاحُ اسمِ اللهِ الأَعْظَمِ وغَيْرِهِ.



1554. قال الشيخ: مَن قَالَ: اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ لَيْسَ لَفْظَ الجَلالَةِ "الله" يَكْفُر. أقول: فَسَأَلْتُه: أنَّ كَثِيرًا مِنَ العَوَامِّ كَانُوا إذَا سُئِلُوا عَنِ اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ يَقُولُونُ: "هُو مَخْفِيٌّ لا يَعْلَمُهُ إلا بَعْضُ الخَوَاصِّ مِنَ الأَوْلِيَاءِ"؟

قال الشيخ: عَلَى هذَا الوَجْهِ لا يَكْفُرُونَ. هؤُلاءِ لا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَفْظَ الجَلَالةِ "الله" يُوجَدُ اسْمٌ أَفْضَلُ مِنْهُ.



1555. قَال الشَّيخُ: مَن قَالَ يَا وَدُودُ اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ وَلَم يَعْنِ أنَّهُ أَفْضَلُ مِن لَفْظِ الجَلَالةِ "الله" إنَّمَا مِن حَيثُ السِّرُّ لاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لا يَكْفُر. قلت للشيخ: بَعْضُهُم تَشَهَّدَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْكَ هذَا التَّفْصِيلَ مَعَ أنَّهُ لَم يُفَضِّلْهُ علَى لَفْظِ الجَلَالَةِ الله.

قال الشيخ: لا يَكْفُر.



1556. قال الشيخ: بالإِجْمَاعِ اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ المُفْرَدُ لَفْظُ الجَلَالَةِ "الله" وَمَن قَالَ خِلافَ ذَلِكَ يَكْفُرُ. بَعْضُ العُلَمَاءِ إذَا قَالَ اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ "يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ" فمَعْنَاهُ فِي الدُّعَاءِ لَيْسَ المُفْرَدَ.



1557. قال الشيخ: فِي رِوَايَةٍ بِدُونِ لَفْظِ "المَنَّانِ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ والبَيْهَقِيُّ بَعْدَ قَوْلِ: "يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كَذَا". بالنِّسْبَةِ للأَسْمَاءِ المُفْرَدَةِ "الله" هُوَ اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ. بالنِّسْبَةِ للاسْمِ الذِي لَهُ تَابِعٌ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدَ لا إلهَ إلا أَنْتَ المَنَّانَ بَدِيعُ السَّمَواتِ والأَرْضِ يَا ذَا الجَلَالِ والإكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ" هذَا ثَبَتَ حَدِيثًا عَن رَسُولِ اللهِ أنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ هذَا فِي صَلَاتِهِ "لَقَدْ دَعَوْتَ اللهَ باسْمِهِ الذِي إذَا دُعِيّ بِهِ أَجَابَ وإذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى" هذَا الحَدِيثُ أَقْوَى مِن كُلِّ مَا وَرَدَ فِي اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ. السِّرُ فِي المِفْتَاحِ مِفْتَاحِ اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ وغَيْرِهِ. أَكْلُ الحَلَالِ قَبْلَ ثَمَانِينَ سَنَةً المُسْلِمُونَ كَانَ طَعَامُهُم حَلَالاً فِي تِلْكَ الأَيَّامِ إذَا إِنْسَانٌ مَرِضَ فاجْتَمَعَ عِنْدَهُ عَدَدٌ وَقَرَأُوا سُورَةَ يس يَتَعَافَى مِن أَيِّ مَرَضٍ حَتَّى لَو كَانَ مَجْنُونًا رُبِطَ بالحَدِيدِ، أمَّا اليَومَ فِي الغَالِبِ لا يَحْصُلُ لأَنَّ الحَرَامَ انْتَشَرَ، أَكْلُ الرِّبَا صَارَ كَثِيرًا فَذَلِكَ السِّرُّ لا يَحْصُلُ كَثِيرًا إلَّا قَلِيلاً.



1558. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ "ءَاه" اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ كَفَرَ، أَمَّا مَن قَالَ عَنْهَا "اسْمُ اللهِ" لا نُكَفِّرُهُ.



1559. (انظُر مسألة رقم 1556 قَبل): قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا إنَّ اسْمَ اللهِ الأَعْظَمَ مِن أَوَاخِرِ سُوْرَةِ الحَشْرِ.



1560. قال الشيخ: جِرْجِيسُ يجُوزُ أنْ يَكُونَ نَبِيًّا. الخَضِرُ عَلَى قَوْلٍ نَبِيٌّ وعَلَى قَوْلٍ رَسُولٌ، مُسْتَقَرُّهُ البَحْرُ، علَى قَوْلٍ أُرْسِلَ لِبَنِي إسْرَائِيلَ وَعَلَى قَوْلٍ قَبْلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.




1561. قال الشيخ: إنْ حَصَلَ سَلَسُ مَنِيٍّ فَهُوَ كَسَلَسِ البَوْلِ، لَعَلَّهُ لَا يَطُولُ وَقْتُهُ لِأَنَّ الشَّخْصَ يَهْلِكُ يَمُوتُ.



1562. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيِّ صَاحِبُ السَّلَسِ لِكُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُغَيِّرُ الخِرْقَةَ التِي يَحْشُو بِهَا الذَّكَرَ مَا دَامَ يَحْصُلُ نَزِيزٌ.



1563. قال الشيخ: مَن أُصِيْبَتْ بِسَلَسِ الرِّيْحِ هذَا مِثْلُ سَلَسِ البَوْلِ إنْ كَانَ يَسْتَمِرُّ بِحَيْثُ لا تَخْلُو مِنْهُ بِقَدْرِ الطَّهَارَةِ والصَّلَاةِ.



1564. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ نَوَى الوُضُوءَ بَدَلَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ صَاحِبُ سَلَسٍ، فَقَالَ: يَصِحُّ.



1565. مَن وَضَعَ نَرْبِيشًا إِلَى مَرْكَزِ البَوْلِ ويَحْمِلُ كِيْسًا يَنْزِلُ فِيهِ البَوْلُ دُونَ إِرَادَتِهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ فَهُوَ مِثْلُ سَلَسِ البَوْلِ.



1566. قال الشيخ: امْرَأَةٌ كَانَتْ فِي حَالَةِ الحَمْلِ، قَبْلَ الوِلَادَةِ نَزَلَ مِنْهَا مَا يُسَمَّى مَاءَ الرَّأْسِ وَطَالَ نُزُولُهُ يَكُونُ حُكْمُها كَحُكْمِ صَاحِبِ سَلَسِ البَوْلِ بالنِّسْبَةِ للصَّلَاةِ.

قُلْتُ للشَّيْخِ: وهكَذَا حُكْمُ كُلِّ مَا يَنْزِلُ مِنْهَا سِوَى الدَّمِ؟

قال الشيخ: هَكَذَا سِوَى دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الاسْتِحَاضَةِ فِي بَعْضِ الحَالَاتِ.



1567. قال الشيخ: يَصِحُّ لِمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أنْ يَتَيَمَّمَ إنْ عَجَزَ عَن الوُضُوءِ.



1568. قال الشيخ: إنْ بَقِيَ الوَدْيُ يَنِزُّ وَلَم يَنْقَطِعْ وَقْتًا يَسَعُ الصَّلَاةَ والوُضُوءَ فَهُوَ سَلَسٌ.



1569. شَخْصٌ سَمِعَ عِبَارَةَ المُخْتَصَرِ "فَإِنْ طَرَأَ مَانِعٌ بَعْدَمَا مَضَى مِن وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا لِنَحْوِ سَلَسٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا" فَظَنَّ أَنَّ طُرُوءَ الحَيْضِ وَحْدَه لا يكفي للزوم القضاء إلا مع اجتماع الأمر الثاني وهو السلس؟

1570. قال الشيخ: لا يكفر.



1571. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ دَمًا فِي غَيْرِ عَادَتِهَا وَفِي غَيْرِ وَقْتِ الحَيْضِ وَقَد يَسْتَمِرُّ قَدْرَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَأَجَابَ أَنَّ هذِه حُكْمُهَا كَحُكْمِ صَاحِبِ سَلَسِ البَوْلِ.



1572. قال الشيخ: قَالَ عَلِيٌّ: اعْتَبِرُوا الخُنْثَى بالمَبَالِ. إنْ كَانَ يَبُولُ مِن ءَالَةِ الذَّكَرِ عُرِفَ أنَّهُ ذَكَرٌ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِن ءَالَةِ النِّسَاءِ عُرِفَ أنَّهَا امْرَأَةٌ.



1573. قال الشيخ: كُلُّ الأَنبِيَاءِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَكُن لَهُم أَنْ يَأْخُذُوا الأَسْرَى إِلَّا الإِثْخَانَ فِي القَتْلِ.



1574. قال الشيخ: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينْأَوْنَ عَنْهُ﴾، قَالَ الحَاكِمُ: هذِه فِي أَبِي طَالِبٍ كانَ يُدَافِعُ عَنْهُ هُوَ رَأْسُ مَن كَانَ يُدَافِعُ عَنْهُ مِن الكُفَّارِ. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ يَبْتَعِدُونَ عَنْهُ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ.



1575. قال الشيخ: إذَا وُجِدَتِ امْرَأَةٌ فِي بَيْتٍ وَمَعَها صَبِيٌّ عُمُرُه نَحْوُ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسِ سِنِينَ لَيْسَ مَعَهُما غَيْرُهُما لا يَحْرُمُ، أَمَّا إنْ كَانَ مُرَاهِقًا ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَو ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحَرَامٌ.



1576. قال الشيخ: سَيِّدُنا أَيُّوبُ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ لَم تَعْرِفْهُ زَوْجَتُهُ كَانَ تَغَيَّرَ بَعْدَ البَلَاءِ.



1577. قال الشيخ: فِي كُتُبِ الطِّبِّ المِثْقَالُ حَوَالَيْ ثلاث غرَامَات (3 grams).



1578. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ النَّاسِ للرَّسُولِ أَنْتَ سَيِّدُنَا وَعَظِيمُنَا، فَقَالَ: "السَّيِّدُ اللهُ"، هذَا لا يَعْنِي أنَّهُ لا يُقَالُ عَن غَيْرِ اللهِ سَيِّدٌ، اللهُ تعَالَى سَمَّى زَكَرِيَّا سَيِّدًا، قَالَ تَعالَى: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾.



1579. قال الشيخ: فِي سُنَنِ أَبِي دَاودَ أنَّ الرَّسُولَ كانَ يَقِفُ لِفَاطَمَةَ.



1580. قال الشيخ: إذَا قِيلَ فُلانٌ العَبْدُ اللهُ هذَا وَصْفٌ للهِ بالعُبُودِيَّةِ وهذَا ضَلَالٌ. عِزَّةُ اللهِ صِفَةٌ مِن صِفَاتِ اللهِ لا يُوصَفُ بِهَا المَخْلُوقُ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى شَخْصٌ عِزَّةُ اللهِ وَمَن سَمَّى إِنْسَانًا بِذَلِكَ يَكْفُرُ إنْ فَهِمَ المَعْنَى، أمَّا رَحْمَةُ اللهِ يَجُوزُ، رِزْقُ اللهِ يَجُوزُ. ﴿واللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ أَيْ لَهُ العِزَّةُ أَيْ مَوْصُوفٌ بالعِزَّةِ وَكَذَلِكَ لا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الشَّخْصِ بِوَحِيدِ اللهِ. وَكَذَلِكَ لا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الشَّخْصِ بِبِسْمِ اللهِ وَمَن سَمَّاهُ بِذَلِكَ يَكْفُرُ، أمَّا مَن سَمَّى وَلَدَهُ بِسْمِ اللهِ وَلَم يَفْهَم فَسَادَ المَعْنَى إلا التَّبَرُّكَ باسْمِ اللهِ فَلا يَكْفُر. وَكَذَلِكَ لا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الشَّخْصِ بِكَلِيمِ اللهِ وَمَن سَمَّى نَفْسَهُ بِذَلِكَ كأَنَّهُ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ. ومَن سَمَّى نَفْسَهُ سَيِّدَ البَشَرِ إنْ فَهِمَ المَعْنَى كَفَرَ أَمَّا مَن سَمَّى نَفْسَهُ أَمِيرَ البَشَرِ أَهْوَنُ. كَذَلِكَ لا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الشَّخْصِ قَرِيبُ اللهِ، مَن فَهِمَهُ علَى الظَّاهِرِ يَكْفُرُ. أَمَّا جَارُ اللهِ مَعْنَاهُ جَارُ مَكَّةَ جَارُ بَيْتِ اللهِ أَيِ الكَعْبَةِ، الزَّمَخْشَرِيُّ المَلْعُونُ مَعْرُوفٌ باسْمِ جَارِ اللهِ لأنَّهُ جاوَرَ مَكَّةَ زَمَانًا. أمَّا تَسْمِيَةُ "الجَارُ اللهُ" فَهُوَ كُفْرٌ لأنَّه مَعْنَاهُ اللهُ جَارٌ كالذِي يَقُول العَبْدُ اللهُ. أَمَّا (تَسْمِيَةُ) العَبْدُ اللَّطِيفُ قَد يُفْهَمُ مِنهُ العَبْدُ المُتَواضِعُ رَحِيمُ القَلْبِ فَلا يَكُون كُفْرًا، أَمَّا إذَا أَرَادُوا باللَّطِيفِ "اللهَ" وقَالُوا "العَبْدُ اللَّطِيفُ" فَهُو كُفْرٌ. أمَّا رَامَ اللهَ مَعْنَاهُ قَصَدَ اللهَ هَذَا مَا فِيهِ كُفْرٌ. أمَّا مَن قَالَ العَبْدُ الرَّحِيمُ عَن العَبْدِ ومُرَادُه رَحِيمُ القَلْبِ يَجُوزُ.



1581. قال الشيخ: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ مَعْنَاهُ صَوْتُ الحِمَارِ مَكْرُوهٌ عِندَ اللهِ وَعِندَ النَّاسِ.



1582. قال الشيخ: إذَا صَلَّى المَأْمُومُ بالاجْتِهَادِ فَطَلَعَ مُتَّجِهًا إِلَى غَيْرِ اتِّجَاهِ الإمَامِ وأَنْهَى صَلاتَهُ ثُمَّ عَلِمَ أنَّهُ كَانَ مُنْحَرِفًا عَنِ اتِّجَاهِ الإمَامِ صَحَّتْ صَلاتُهُ، أَمَّا إنْ عَلِمَ مِن الأَوَّلِ أنَّهُ مُنْحَرِفٌ عَنِ اتِّجَاهِ الإِمَامِ لَا تَصِحُّ صَلاتُهُ.



1583. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن مُسَافِرٍ صَلَّى الظُهْرَ قَصْرًا خَلْفَ إمَامٍ يُصَلِّي الجُمُعة؟

فقال: صَحَّتْ صَلَاتُهُ.



1584. شَخْصٌ كَانَ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ علَى رَأْسِهِ وَلَيْسَ عَلَى جَبْهَتِهِ هَل صَحَّتْ صَلاتُهُ عِندَ بَعْضِهِم؟

قال الشيخ: مَا صَحَّتْ.



1585. شَخْصٌ كَانَ يَقْرَأُ "التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ" وَلا يَقُولُ "للهِ"؟

قال الشيخ: صَحَّتْ صَلَاتُهُ عِندَ مَالِكٍ وَلَم تَصِحَّ عِندَ الشَّافِعِيّ.



1586. شَخْصٌ قَالَ: "مَن صَلَّى المَغْرِبَ وَنَوَى أَدَاءً لِظَنِّهِ أَنَّ العِشَاءَ لَم يَدْخُل ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ دُخُولُ العِشَاءِ، عَلَيهِ أنْ يُعِيدَ المَغْرِبَ"؟

قال الشيخ: لِيَتُبْ إِلَى اللهِ لأنَّهُ أَفْتَى بِلَا عِلْمٍ، هُوَ صَحَّتْ صَلاتُهُ.



1587. مسئلة: شَخْصٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَنَسِيَ وَظَنَّ أنَّهُ خَارِجُ الصَّلَاةِ فمَشَى إِلَى غَيْرِ جِهَةِ القِبْلَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَتَوَجَّهَ فَوْرًا وَأَكْمَلَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ.



1588. قال الشيخ: مَن أَدْرَكَ صَلَاةَ الجِنَازَةِ مَعَ الإِمَامِ فِي التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَيُكْمِلُ لِنَفْسِهِ.



1589. شَخْصٌ يُصَلِّي وَصَلَ إِلَى ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وَهُوَ يَهْوِي للرُّكُوع قالها فَهَل صَحَّتْ صَلاتُه؟

قال الشيخ: إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَن حَدِّ القِيَامِ إذَا قَالَهَا لا تَفْسُدُ.



1590. إذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ﴾ هَل يُسَنُّ الجَهْرُ بِقَوْلِ: بَلَى وَأَنَا علَى ذَلِكَ مِن الشَّاهِدِينَ للإِمَامِ والمَأْمُومِ؟

قال الشيخ: نُصَّ علَى الجَهْرِ بِهِ للإِمَامِ والمُنْفَرِدِ، أمَّا المَأْمُومُ فيَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ كَذَلِكَ.



1591. (مُحَرَّر) امْرَأَةٌ كَانَتْ جُنُبًا ثُمَّ حَاضَتْ فاغْتَسَلَتْ بِنِيَّةِ رَفْعِ الجَنَابَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا كَفَرَتْ وَلَكِنْ عَصَتْ.



1592. قال الشيخ: لَا يَجِبُ علَى الزَّوْجَةِ إذَا أَمَرَهَا زَوْجُها أَنْ تُضْعِفَ جِسْمَهَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ.



1593. قال الشيخ: كانَ فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ يَجُوزُ لِمَن أُكْرِهَ (بالقَتْل) علَى النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ أَنْ يَنْطِقَ بِهَا وإِنْ سَكَتَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.



1594. مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّهُ فِي شَرْعِ مَن قَبْلَنَا لَم يَكُن لَهُم إذَا أُكْرِهُوا بالقَتْلِ عَلَى كَلِمَةِ الكُفْرِ أَنْ يَقُولُوها؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



1595. قال الشيخ: لَو لُقِّنَ شَخْصٌ الفَاتِحَةَ وَهُوَ يُصَلِّي صَحَّتْ صَلَاتُهُ. ذَهَبْتُ إِلَى قَرْيَةٍ فِي بِلَادِنَا فَسَمِعْتُهُم يُلَقِّنُونَ مَن لا يَعْرِفُ الفَاتِحَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يُرَدِّدُ خَلْفَهُم فَاسْتَغْرَبْتُ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنْتُهُ.



1596. قال الشيخ: اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ والمَالِكِيَّةُ فِي عَدَدِ الحَرَكَاتِ التِي تُفْسِدُ الصَّلَاةَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ في مَذْهَب كلّ مِنْهُمَا. وقالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مَا عُمِلَ باليَدَيْنِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ومَا عُمِلَ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ لا يُبْطِلُ والمَشْهُورُ عِندَ المَالِكِيَّةِ أنَّ مَا يَسَعُ رَكْعَةً مُبْطِلٌ وهذَا الرَّاجِحُ عِنْدَهُم.



1597. شَخْصٌ صَلَّى مَأْمُومًا وَلَم يُحْسِنْ قِراءَةَ الفَاتِحَةِ فَهَل صَحَّتْ صَلاتُهُ علَى قَوْلٍ؟

قال الشيخ: صَحَّتْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وإِنْ كَانَ يُغَيِّرُ المَعْنَى بِقِراءَتِهِ لَكِن لا يَعْلَمُ أنَّهُ يُغَيِّرُ المَعْنَىكَذَلِكَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ عِنْدَهُ.



1598. قال الشيخ: مَعْنَى "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ" أَتَحَصَّنُ بِكَلامِ اللهِ.



1599. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا قِيلَ فِي المَهْرِ: عَشَرَةُ ءَالافِ دُولارٍ أو مَا يُعَادِلُها ذَهَبًا؟

قال: لا يَصِحُّ لا بُدَّ أنْ يُعَيَّنَ.



1600. قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الصِّرَاطَ جِسْرٌ عَرِيضٌ.



1600. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ: العَمَلُ إذَا تَخَلَّلَهُ كَرَاهَةٌ وَكَانَ العَمَلُ عَمَلَ طَاعَةٍ إذَا نَوَى التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِعَمَلِهِ كَفَرَ؟

قال الشيخ: هذَا الذِي كَفَّرَ هُوَ كَفَرَ، إلَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَى التَّقَرُّبَ إلى الله بالكراهة فلا يكفر.



1601. قال الشيخ: مَن عَلِمَ أنَّ الرَّسُولَ نَهَى عَن أَنْ يُصَلِّيَ وَهُو يُدَافِعُ البَوْلَ مَعَ ذَلك صَلَّى وَهُوَ يُدَافِعُ البَوْلَ وَقَالَ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ وَلا عُذْرَ لَهُ لَا ضَاقَ الوَقْتُ ولَا كَانَ لا يَجِدُ مَاءً كَفَرَ.



1602. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ لَا ثَوابَ فِي وُضُوءِ مَن تَوَضَّأَ وَهُوَ يُدَافِعُ البَوْلَ أَو الغَائِطَ لا يَكْفُرُ.



1603. قال الشيخ: مَن نَوَى ذِكْرَ اللهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ ذِكْرًا صَحِيحًا كَثِيرًا وَلَم يَسْتَحْضِرْ شَيْئًا لَهُ ثَوَابٌ.



1604. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ يَلْبَسُ ثِيَابًا مِن مَالٍ حَرَامٍ فَذَهَبَ إِلَى حَفْلَةِ مَدِيحٍ وَنَوَى التَّقَرُّبَ إِلَى الله؟

قال الشيخ: إنْ نَوَى الثَّوَابَ بهذِه الهَيْئَةِ كَفَرَ، أَمَّا إنْ نَوَى الثَّوَابَ بِأَصْلِ العَمَلِ لا يَكْفُرُ.



1605. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ نَوَى التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِزِيَارَتِهِ رَحِمًا غَيْرَ مَحْرَمٍ لا تَسْتُرُ رَأْسَهَا؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَخْفَى عَلَيهِ الحُكْمُ وَلَا يَظُنُّ أنَّ هذَا يُعَارِضُ الشَّرْعَ لا يَكْفُرُ.



1606. شَخْصٌ لا يُحْسِنُ أنْ يَكْتُبَ إلا باليُسْرَى ماذَا يَفْعَلُ بِنِيَّتِهِ لَمَّا يَكْتُبُ الشَّرْعَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ باليُمْنَى يَنْوِي التَّقَرُّبَ إلَى اللهِ بِكِتَابَتِهِ.



1607. عَن شَخْصٍ يُرِيدُ الجَمْعَ عَمَلاً بِمَذْهَبِ ابنِ المُنْذِرِ وَهُوَ فِي البَلَدِ قَبْلَ أَنْ يُسَافِرُ فَهَل يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيهِ النُّزُولُ فِي الطَّرِيقِ للصَّلَاةِ يَنْوِي وَإِلَّا فَلا يَنْوِي.



1608. شَخْصٌ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَنَسِيَ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ، فِي أثْنَائِها نَوَى التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِمَا بَقِيَ مِنْها؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، لَكِن لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلَاتِهِ. إنْ عَمِلَ عَمَلاً بِخُشُوعٍ لَهُ ثَوَابٌ عَلَى هذَا.



1609. شَخْصٌ قَرَأَ أَوْرَادَ التَّحْصِينِ نَاسِيًا أَنْ يَنْوِيَ للهِ تَعَالَى هَل يَحْصُلُ لَهُ سِرُّ التَّحْصِينِ؟

قال الشيخ: يَحْصُلُ السِرُّ لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَنْوِيَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ.



1610. امْرَأَةٌ نَسِيَتْ أَنْ تَنْوِيَ بِرَفْعِ الحَدَثِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ؟

قال الشيخ: لَمَّا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي تَنْوِي التَّذَلُّلَ للهِ، وإنْ نَوَتِ التَّقَرُّبَ إلى اللهِ بالوُضُوءِ والصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَنْوِيَ للهِ لا تَكْفُرُ.



قال الشيخ: إذَا وَضَعَتِ المَرْأَةُ الكُحْلَ وَخَرَجَتْ وَقَامَتْ بالطَّاعَاتِ لَهَا ثَوَابٌ، الكُحْلُ لا يَمْنَعُ الثَّوَابَ لَيْسَ مِثلَ التَّزَيُّنِ بالثِّيَابِ الفَاخِرَةِ. إذَا خَرَجَتْ مُتَزَيِّنَةً بالثِّيَابِ الفَاخِرَةِ مَكْرُوهٌ. أَمَّا لَو تَزَيَّنَتْ وَخَرَجَتْ أَوْ تَعَطَّرَتْ وَخَرَجَتْ للدَّرْسِ وَلَا عُذْرَ لَهَا فَلا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا أَيْ يَحْتَمِلُ أنَّهُ يَذْهَبُ الثَّوَابُ أَو يَقِلُّ.



1611. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ بِزِينَةٍ فَاخِرَةٍ إِلَى دَرْسِ الدِّينِ وَنَسِيَتْ أنَّهَا بِزِينَةٍ فَاخِرَةٍ فَنَوَتِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟

قال الشيخ: لا يَمْنَعُ الثَّوَابَ فِي هذِه الحَالَةِ، وَلَو خَرَجَتْ إِلَى أُنَاسٍ بالزِّينَةِ الفَاخِرَةِ لِعِلْمِها أنَّها إنْ لَبِسَتْ الثِّيَابَ المُتَواضِعَةَ لا يَقْبَلُونَ مِنْهَا لا يَمْنَعُ الثَّوَابَ.



1612. قال الشيخ: الشَّخْصُ إذَا عَمِلَ أَيَّ طَاعَةٍ مِن قِرَاءَةِ قُرْءَانٍ أَو صَلَاةٍ أو صِيَامٍ أَو صَدَقَةٍ أو حَجٍّ أَو زَكَاةٍ أَو غَيْرِ ذَلِكَ وَكَانَ نِيَّتُهُ التِي حَرَّكَتْهُ لِهذِه الطَّاعَةِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ وَلَيْسَ أنْ يَمْدَحَهُ النَّاسُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَهُ ثَوَابٌ، إنْ قالَ للهِ تَعَالَى بِلِسَانِهِ وَإِنْ لَم يَقُلْ ثَبَتَ الثَّوَابُ.



1613. إذَا قَضَى علَى حَسَبِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فَقَرَأَ الفَاتِحَةَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فَقَط هَل لَهُ أَنْ يَنْوِيَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ؟

قال الشيخ: لَهُ ثَوَابٌ.



1614. امْرَأَةٌ خَرَجَتْ لِخَيْرٍ وَهِيَ تَلْبَسُ السِّرْوَالَ الضَّيِّقَ وَصَلَّتْ كَذَلِكَ وَهِيَ تَعْلَمُ أنَّهُ مَكْرُوهٌ لَكِنَّها كانَتْ تَظُنُّ أَنَّهُ يَنْقُصُ الأَجْرُ لَيْسَ يَذْهَبُ الأَجْرُ كُلُّهُ فَنَوَتِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَظُنُّ أنَّ الشَّرْعَ هكَذَا لا تَكْفُرُ.



1615.



1616. شَخْصٌ قَالَ: "دَرْوِيش تَزَوَّجَ دَرْوِيشَة، ذكري بالعِيشَة" وَقَالَ: أَرَدْتُ السَّجَعَ؟

قال الشيخ: هذَا يَفْهَم مَعْنَى مَا يَقُولُ؟! هذَا فِيهِ تَحْقِيرٌ لِزِوَاجِ الفَقِيرِ مِن الفَقِيرَةِ، يَكْفُر.



1617. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أنّهُ إِنْ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا "لَا تُكَلِّمِي فُلَانًا لَا أَرْضَى" فَخَرَجَتْ بإِذْنِهِ فَكَلَّمَتْهُ فِي غَيْرِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ لا يَجُوزُ لَهَا ذَلِك؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ.



1618. امْرَأَةٌ بَعْدَ أَنْ تَعَلَّمَتْ تَحْرِيمَ خُرُوجِ المَرْأَةِ كَاشِفَةً رَأْسَهَا وَلَو لِحُضُورِ مَجْلِسِ عِلْمٍ، بَعْدَ ذَلِكَ شَكَّتْ هَل تَنْوِي إِنْ خَرَجَتْ لِمَجْلِسِ العِلْمِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ وَيَكُونُ لَهَا ثَوَابٌ أَمْ لَا.

قال الشيخ: تَتَشَهَّدُ.



1619. قال الشيخ: عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِم مَن صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِه رَسْمُ أَشْخَاصٍ يَبْقَى لَهُ شَىءٌ مِن الثَّوَابِ. لا يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِهَذِهِ الهَيْئَةِ، إِنَّمَا لَو كَانَتِ امْرَأةٌ غَطَّتْ رَأْسَهَا بِمَا عَلَيهِ صُوَرُ أَشْخَاصٍ تَنْوِي أنْ تَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِسَتْرِ العَوْرَةِ.



1620. حُكْمُ اسْتِعْمَالِ البَيْتِ الذِي اسْتُؤْجِرَ بِمَالٍ مَكْرُوهٍ بالطَّاعَاتِ؟ وَيَنْوِي التَّقَرُّبَ إلى اللهِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَنْوِي التَّقَرُّبَ إلى اللهِ.



1621. قال الشيخ: إذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ بالسِّرْوَالِ الضَّيِّقِ مَكْرُوهٌ فَلا تَنْوِي بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ. وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَتْ بِثَوْبٍ قَصِيرٍ وَسَتَرَتْ سَاقَيْهَا بالجَوْرَبِ وَقَعَتْ فِي كَرَاهَةٍ.



1622. قال الشيخ: مَن زَنَى ثُمَّ لَم يَتُبْ وَأَرادَ رَفْعَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ يَنْوِي التَّقَرُّبَ للهِ تَعالَى.



1623. مَن قَضَى الصَّلَاةَ ولَم يَتُبْ هَل لَهُ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: نَعَم لَهُ ثَوَابٌ إذَا نَوَى التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ.



1624. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن كَفَرَ إذَا أَرَادَ التَّشَهُّدَ هَل يَنْوِي للهِ تَعَالَى؟

فَقَالَ: يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بالدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ.



1625. قال الشيخ: المَرْأَةُ إذَا نَشَزَتْ ثُمَّ نَدِمَتْ وَعَزَمَتْ علَى عَدَمِ العَوْدِ لِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَسْمِحَهُ لَهَا أَنْ تَنْوِيَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِصَلَاتِها، أَمَّا مَا دَامَتْ ثَابِتَةً علَى نُشُوزِهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْوِيَ بِصَلَاتِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ.



1626. عَنِ امْرَأَةٍ تُخَشِّنُ الكَلَامَ لِزَوْجِها ثُمَّ تَنْدَمُ وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَسْمِحَهُ تُصَلِّي هَل لَهَا أَنْ تَنْوِيَ بِصَلَاتِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ؟

قال الشيخ: تَنْوِي.



1627. (مُحَرَّر): قال الشيخ: المَرْأَةُ التِي تُحْسِنُ لِزَوْجِهَا وأَوْلَادِهَا إذَا نَوَتْ أَنْ تَعْمَلَ ذَلِكَ للهِ تَعَالَى وَنَوَتْ كَذَلِكَ الْتِزَامَ السَّتْرِ للهِ وَأَدَاءَ الفَرَائِضِ للهِ تَعَالَى تَكْفِيهَا هذِه النِّيَّةُ لِكُلِّ عُمُرِها مَا لَم تَتَغَيَّرْ فَلَهَا بِكُلِ إِحْسَانٍ ثَوَابٌ وَبِكُلِّ حَسَنَةٍ تَعْمَلُهَا ثَوَابٌ مَا لَم يَطْرَأْ عَلَى هذِه النِّيَّةِ مَا يُضَادُّهَا كالعُجْبِ والرِّيَاءِ. أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَنْوُونَ هذِه النِّيَّةَ، يَنْوُونَ أنْ لا يَقُولَ النَّاسُ عَنْهُم إنَّهُم لا يُرَبُّونَ أَوْلَادَهُم وَلا يُحْسِنُونَ إِلَى أَزْوَاجِهِم كَمَا هُوَ مَرْغُوبٌ عِندَ النَّاسِ. فإِنْ كانَ نَوَى أَنْ يَمْدَحَهُ النَّاسُ فَهُو رِيَاءٌ، هَذَا يَكْسِبُ إِثْمًا كَبِيرًا. حَدِيثُ "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ" يَشْمَلُ هذَا الكَلامَ.

يُوجَدُ نِيَّتَانِ، نِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ لِلْعَمَلِ كَنِيَّةٍ للصَّلَاةِ أَوِ الصِّيَامِ أَوِ الحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ، هذِه مَعْنَاهَا أنَّهُ يَعْقِدُ قَلْبَهُ علَى هذَا العَمَلِ، هذِه النِّيَّةُ ضَرُورِيَّةٌ. أمَّا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ فَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ العَمَلِ إِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِنَيْلِ الثَّوَابِ.



1628. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَحْتَاجُ الاسْتِنْجَاءُ لِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ؟

قال: مَعْلُومٌ كُلُّ شَىءٍ أَمَرَ اللهُ بِهِ إنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً العَبْدُ إذَا أَرَادَ كَسْبَ الأَجْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ نِيَّةً حَسَنَةً. أمَّا إذَا قَالَ أَتَوَضَّأُ، أَرْفَعُ الحَدَثَ، صَحَّ وُضُوؤُه وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ تَصِحُّ لَكِنَّ الثَّوَابَ لا يَصِحُّ إلا بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ أَو لِأَنَّ اللهَ يُحِبُّ هذَا العَمَلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. صِحَّةُ العَمَلِ وَحُصُولُ الثَّوَابِ شَيْئَانِ مُسْتَقِلَّان، ثُمَّ بَعْدَ صِحَّةِ العَمَلِ والنِّيَّةِ الحَسَنَةِ علَى حَسَبِ إتْقَانِ عَمَلِهِ يَكُونُ ثَوابُهُ. شَخْصٌ يَكُونُ ثَوَابُهُ عَشَرَةَ أَضْعَافٍ وَءَاخَرُ مِائَةَ أَلْفٍ وشَخْصٌ أَلْفَ أَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ، علَى حَسَبِ إتْقَانِ العَمَلِ.

والذِّكْرُ كذَلِكَ، هذَا يَذْكُرُ اللهَ علَى وَجْهٍ صَحِيحٍ وَنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ والآخَرُ كَذَلِكَ لَكِن أَحَدُهُما يَكُونُ إخْلاصُ قَلْبِهِ أَقْوَى وَحُضُورُهُ أَقْوَى فيَكُونُ الفَرْقُ بَيْنَ هذَا وهذَا إِلَى نَحْو مِائَةِ ضِعْفٍ أَوْ أَكْثَرَ.

والصَّدَقَاتُ كَذَلِكَ، هذَا يَكُونُ مَالُهُ حَلَالاً صَافِيًا وهذَا كَذَلِكَ، لَكِن هذَا لَهُ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِما بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ وءَاخَرُ عِنْدَهُ مِائَةُ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ، فهذَا الذِي تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ثَوابُهُ أَكْثَرُ لأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ مَالِهِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ للهِ.



1629. شَخْصٌ كانَ لا يَطْمَئِنُّ فِي صَلاتِهِ وَيَقْرَأُ الفَاتِحَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَتَينِ ويَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَة إلَّا إذَا كانَ هُوَ يَعْتَقِدُ شَرْعًا أَنَّ هذِه الصَّلَاةَ مَا فِيهَا ثَوَابٌ وَنَوَى الثَّوَابَ.



1630. قال الشيخ: حَدِيثُ: "إنَّ اللهَ نَظِيفٌ يَحِبُّ النَّظَافَةَ" مَعْنَى نَظِيفٍ نَظِيفٌ مِن العُيُوبِ والجَهْلِ والعَجْزِ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ. "إنَّ اللهَ جَمِيلٌ" مَعْنَاهُ مُنْعِمٌ علَى العِبَادِ أو جَمِيلُ الصِّفَاتِ صِفَاتُهُ كُلُّها كَمَالٌ، "يُحِبُّ الجَمَالَ" مَعْنَاهُ يُحِبُّ نَظَافَةَ الخُلُقِ ونَظَافَةَ البَدَنِ والثَّوْبِ وَأَحَبُّ إِلَيْهِ نَظَافَةُ الخُلُقِ، نَظَافَةُ العَمَلِ. نَظَافَةُ الثَّوْبِ والبَدَنِ لا يُنَافِي الكَمَالَ لَكِن إنْ كانَ عَن عَجْزٍ لا يَكُونُ نُقْصانًا. بَعْضُ الصَّالِحِينَ مِن شِدَّةِ الفَقْرِ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُم المَاءُ للنَّظَافَةِ هؤُلاءِ لَهُم دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ عِندَ اللهِ. نَظَافَةُ البَدَنِ والثَّوْبِ إنْ نَوَى بهِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ لَهُ ثَوَابٌ.



1631. شخص قال: للهِ عَلَيَّ أَنْ أَشْرَبَ الخَمْرَ، فَقَالَ ءَاخَرُ: هذَا رِدَّةٌ.

قال الشيخ: نَعَم هُوَ رِدَّةٌ إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن العِبَارَةِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ.



1632. قال الشيخ: مَن تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي الوُضُوءِ فَوُضُوؤُهُ مَكْرُوهٌ وَصَلَاتُهُ بِذَلِكَ الوُضُوءِ مَكْرُوهَةٌ لَكِن فِيهَا شَىءٌ مِن الثَّوَابِ، فَمَن صَلَّى بِذَلِكَ الوُضُوءِ يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ. وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ فِي الغُسْلِ لَكِن أَمْرُهُ خَفِيفٌ، أَمْرُ الوُضُوءِ أَشَدُّ.



1633. قال الشيخ: يُكْرَهُ إِدْخَالُ كِتَابِ شَرْعٍ إِلَى بَيْتِ الخَلاءِ إلا المُصْحَفُ فَيَحْرُمُ إِدْخَالُهُ، ومَن ظَنَّ أنَّهُ يَحْرُمُ إِدْخَالُ كِتَابِ الشَّرْعِ إِلَى بَيْتِ الخَلاءِ لا يَكْفُر.



1634. قال الشيخ: (عَن بَيْتِ الخَلاءِ) إذَا قُضِيَتْ فِيهِ الحَاجَةُ يُسْكَبُ مَاءٌ فَيَذْهَبُ عَيْنُ الغَائِطِ يَحْتَمِلُ كَرَاهَةُ الذِّكْرِ اللِّسَانِيّ فِيهِ لأنَّهُ يُقْصَدُ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ، الاحْتِيَاطُ تَرْكُ الذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ فِيهِ.



1635. قال الشيخ: جِبْرِيلُ لَا يَتَجَاوَزُ سِدْرَةَ المُنْتَهَى ومَعَ ذَلِكَ هُوَ رَئِيسُ كُلِّ المَلَائِكَةِ وَيَقْرَأُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.



1636. قَالَ أَحَدُهم عَنِ الرَّسُولِ: "اسْمَكْ هَوِيْتُو يَا وِلْفِي وخَلِّيتُو غِنْوَة عَشَفَايْفِي"؟

قال الشيخ: جَائِزٌ. الأُغْنِيَّةُ تُقَالُ عَنِ الشِّعْرِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَفِيهِ ثَوَابٌ هَذَا لَيْسَ مَكْرُوهًا.



1637. سُئِلَ الشيخُ عَن مُسَابَقَةِ الرَّسُولِ عَائِشَةَ هَل يُسَمَّى هذَا لَعِبًا مُفِيدًا؟

قال: يُقَالُ عَنْهُ لَهْوٌ مُفِيدٌ.



1638. شَخْصٌ قَالَ: أَبُوس الله؟

قال الشيخ: يَكْفُر.

قيل له: هُوَ قَصَدَ أَبُوسُ اسْمَ اللهِ أَيِ الذِي علَى الوَرَقَةِ.

قال الشيخ: إنْ كانَتْ عَادَتُه هكَذَا لا يَكْفُر، عادَتُهُ أنْ يُقَبِّلَ الوَرَقَةَ التِي فِيهَا لَفْظُ الجَلَالَةِ.



1639. قال الشيخ: مَن قالَ "أَبُوس اللهَ" إنْ كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ هذِه مَعْنَاها التَّقْبِيلُ المَعْرُوفُ يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كانَ يَظُنُّ أنَّ لَهَا مَعْنَيَيْنِ مَعْنَى التَّقْبِيلِ ومَعْنَى أُحِبُّ وأَرَادَ المَعْنَى الثَانِيَ لا يَكْفُرُ.



1640. قال الشيخ: يَجُوزُ عَقْلاً أَنْ يُسْلِمَ قَرِينُ الشَّخْصِ لَكِن ظَاهِرُ الحَدِيثِ أنَّهُ لا يُسْلِمُ إلا قَرِينُ الرَّسُولِ.



1641. قال الشيخ: الاكْتِحَالُ بالإِثْمِدِ سُنَّةٌ للرِّجَالِ وللنِّسَاءِ. الاكْتِحَالُ بالإِثْمِدِ لِلْمَرْأَةِ لَو خَرَجَتْ بِهِ يُسْكَتُ عَنْهُ.



1642. قال الشيخ لَمَّا سُئِلَ عَمَّنْ كَتَبَ اسْمَ اللهِ بالدَّمِ (لا دَمِ الحَيضِ ولا نَحْوِ دَمِ الخَرُوفِ الذِي يَخْرُجُ مِنهُ لَمَّا يُذْبَحُ): إنْ أَرَادَ الاسْتِشْفَاءَ لا يَكْفُرُ، مِثْلُ مَا يَفْعَلُ بَعْضُهُم لِقَطْعِ الرُّعَافِ. هُو الدَّمُ كُلُّهُ طَاهِرٌعلَى قَوْلٍ حتَّى دَمُ الحَيْضِ، لَكِن لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ للنَّصِّ، لَكِن مَن كَتَبَ اسْمَ اللهِ بِدَمِ الحَيْضِ يَكْفُرُ لأَنَّ هذَا فِيهِ اسْتِخْفَافٌ.



1643. قال الشيخ: عَمَّن كَتَبَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم" بِدَمِ الرُّعَافِ (الدَّمُ الذِي يَخْرُجُ مِن الأَنْف) إنْ قَصَدَ الاسْتِخْفَافَ كَفَرَ أَمَّا إنْ لَمْ يَنْوِ الاسْتِخْفَافَ فَلا يَكْفُرُ، أمَّا مَن كَتَبَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ" بِدَمِ الخَرُوفِ لَمَّا يُذْبَحُ وَيَخْرُجُ الدَّمُ مِنْهُ فَهَذَا كُفْرٌ.



1644. قال الشيخ: البَوْلُ، سِوَى بَوْلِ الإِنْسَانِ، علَى قَوْلٍ كُلُّهُ طَاهِرٌ لَكِن لا يَجُوزُ أَكْلُهُ سِوَى بَوْلِ الإِبِل وَنَحْوِهَا للاسْتِشْفَاءِ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ.



1645. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيِّ مَن تَعَمَّدَ التَّلَوُّثَ بالنَّجَاسَةِ حَرَام إنْ كانَ بِلَا حَاجَةٍ حتَّى غَيْرَ البَوْلِ والغَائِطِ، أمَّا المَالِكيَّةُ فَيَقُولُونَ يَجُوزُ التَّضَمُّخُ بِغَيْرِ البَوْلِ.



1646. مَنْ بَالَ فِي البَحْرِ وَهُوَ لابِسٌ ثِيَاب؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لا يَنْضَرُّ يَفْعَلُ وَلَيْسَ عَلَيهِ إِثْمٌ لأنَّهُ لَا يَتَضَمَّخُ بِعَيْنِ البَوْلِ إِنَّمَا المَاءُ المُتَنَجِّسُ، لَكِن هذَا لَيْسَ حَرَامًا إِنَّمَا مَكْرُوهٌ.



1647. قال الشيخ: مَن وَضَعَ الاسْبِيرتُو علَى جِسْمِهِ أَخْذًا بِمَذْهَبِ رَبِيعَةَ أنَّهُ طَاهِرٌ صَلَاتُهُ مَا فِيهَا ثَوَابٌ لأنَّ التَّضَمُّخَ بالخَمْرِ حتَّى عِندَ رَبِيعَةَ الذِي يَعْتَبِرُهُ طَاهِرًا مَكْرُوهٌ.



1648. قال الشيخ: التَّضَمُّخُ بالبَوْلِ مِن الكَبَائِرِ فِي كُلِّ المَذَاهِبِ.



1649. قال الشيخ: مَن لَوَّثَ ثَوْبَهُ بالبَوْلِ وَهُوَ يَأْمَنُ مِن تَلْوِيثِ جَسَدِهِ لا مَعْصِيَةَ عَلَيهِ، ومَن ظَنَّ أَنَّ عَلَيهِ مَعْصِيةً لأنَّهُ لَوَّثَ ثَوْبَهُ بِلَا حَاجَةٍ لا يَكْفُرُ. وعند الشافعي الراجح تحريم تعمد تلويث الثوب الذي يلبسه بالبول.



1650. قال الشيخ: المَرْأَةُ إذَا بَالَتْ وَلَم تَسْتَنْجِ فَتَرَكَتْ جِسْمَهَا وثَوْبَها يَتَلَوَّثُ بالبَوْلِ عَلَيها ذَنْبٌ كَبِيرٌ. عَذَابُ القَبْرِ أَكْثَرُهُ يَكُونُ مِن تَرْكِ التَّحَفُّظِ مِن البَوْلِ. دَمُ الحَيْضِ القَلِيلُ مِنْهُ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يُعْفَى عَنْهُ مِن غَيْرِ أنْ تَغْسِلَهُ تُصَلِّي فِيهِ ومَا عَلَيْهَا ذَنْبٌ.



1651.



1652. قال الشيخ: مَن بَالَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ البَوْلَ يَتَقَاطَرُ فَلَفَّ خِرْقَةً وَلَبِسَ ثَوْبَهُ ثُمَّ رَمَاهَا بَعْدَ فَتْرَةٍ لا يَجُوزُ لأنَّهُ يُضَمِّخُ الحَشَفَةَ بالبَوْلِ، أمَّا الذِي كانَ فِي ضَرُورَةٍ فَفَعَلَ هذَا لا يَحْرُمُ، هُوَ يَلْزَمُهُ أنْ يَصْبِرَ إِلَى انْقِطَاعِ البَوْلِ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ.



1653. مَا حُكْمُ تَلْوِيثِ الشَّخْصِ ثَوْبَهُ دُونَ جِلْدِهِ بالبَوْلِ؟

قال الشيخ: لِغَيْرِ عُذْرٍ لا يَجُوزُ حَرَامٌ.



1654. شَخْصٌ بَالَ فَلَم يَجِدْ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ فاسْتَنْجَى بِقَمِيصِهِ الذي لا يلبسه دُونَ أَنْ يَتَلَوَّثَ ثُمَّ قالَ أَغْسِلُهُ وَغَسَلَهُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

قِيلَ للشَّيْخِ: مَا حُكْمُ مَن قَالَ لا يَجُوزُ؟

قال الشيخ: إنْ عَلِمَ أنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ وإلا تَلَوَّثَ بالبَوْلِ وحَرَّمَ يَكْفُرُ.



1655. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَحْرُمُ وَضْعُ اليَدِ فِي مَاءٍ مَعَهُ بَوْلٌ؟

فقال: لا، الحَرَامُ أَنْ يَتَضَمَّخَ بالبَوْلِ الصِّرْفِ.

قال السَّائِلُ: "الجَيَّازَةُ" إذَا انْسَدَّتْ فأَدْخَلَ يَدَهُ لِيَفْتَحَها؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



1656. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا حُكْمُ مَن يَتَضَمَّخُ بالنَّجَاسَةِ لِفَتْحِ المَجَارِيِر؟

قال الشيخ: يَجُوزُ إنْ لَم يَكُنْ لِكَافِرٍ.



1657. قال الشيخ: عَن الغُرْفَةِ التِي جُعِلَ فِيهَا حُفْرَةٌ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ لَو لم يَبْقَ شَىءٌ مِن البَوْلِ أَوِ الغَائِطِ فِيهَا هذِه الغُرْفَةِ صَارَ لَها حُكْمُ الخَلَاءِ وَيُكْرَهُ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ فِيهَا، يَقُولونَ بَيْتُ الخَلَاءِ لَو سُدَّ مَكَانُ قَضَاءِ الحَاجَةِ فِيهِ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الخَلَاءِ.



1658. قال الشيخ: مَا دَامَ الغَائِطُ دَاخِلَ المَيِّتِ لا يَجِبُ إِخْرَاجَهُ.



1659. قال الشيخ: يُكْرَهُ ذِكْرُ اللهِ باللِّسَانِ أَثْنَاءَ نُزُولِ البَوْلِ أَوِ الغَائِطِ.



1660. قال الشيخ: مَن قَرَأَ القُرْءَانَ بِلِسَانِهِ أثْنَاءَ تَغَوُّطِهِ أَو نُزُولِ البَوْلِ مِنهُ إنْ قَصَدَ الاسْتِخْفَافَ يَكْفُرُ وإلَّا لَا يَكْفُرُ.



1661. شَخْصٌ كَفَّرَ مَن سَأَلَ كَافِرًا مَا دِيْنُكَ مَعَ كَوْنِه كانَ شَاكَّا هَل هُوَ كافِرٌ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ، إلَّا إذَا اعْتَقَدَ أنَّهُ يُجِيبُ أنَا كَافِرٌ.



1662. قال الشيخ: الأَخْرَسُ إذَا أَرادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ يَكْفِيهِ الاعْتِقادُ. أمَّا إذَا كانَ خَرَسُهُ طَارِئًا فَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ معَ الاعْتِقَادِ.



1663. قال الشيخ: الفُقَهَاءُ قَالُوا الأَخْرَسُ إذا أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، هذَا مَعْنَاهُ يُجْرِي اللَّفْظَ علَى قَلْبِهِ.

وَسَأَلْتُ الشَّيخَ: الأَخْرَسُ، الأَطْرَشُ يَقُولُونَ صَارَ يُفَهَّمُ أَصْلَ الدَّعْوَةِ؟

قال الشيخ: إنْ فَهِمَ صَارَ مُكَلَّفًا.



1664. قال الشيخ: الذِي اشْتَرَطَ عَدَمَ تَرْكِ الغُنَّةِ فِي "أنْ لَا إله إلَّا اللهُ" للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ كَفَرَ.



1665. شَخْصٌ قالَ لِطِفْلٍ دُونَ التَّمْيِيزِ لَم يَقُلْ شَيْئًا "تَشَهَّدْ بِنِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ" يُرِيدُ المُزَاحَ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.



1666. قال الشيخ: بَابُ التَّوبَةِ مِن أَبوابِ السَّمَاءِ يَبْقَى مَفْتُوحًا إلى أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِها فَلا يَقْبَلُ اللهُ تَعالَى عِنْدَئِذٍ مِمَّنْ أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ بَعْدَئِذٍ.



1667. قال الشيخ: مَن عَجَزَ عَن النُّطْقِ بالشَّهَادَتَيْنِ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ يَكْفِيهِ الاعْتِقادُ الصَّحِيحُ دُونَ إجْرَاءِ لَفْظِ الشَّهَادَتَيْنِ علَى قَلْبِهِ.



1668. قال الشيخ: لَا يَكْفِي تَشَهُّدُ المُرْتَدِّ الشَّهَادَةَ الأُوْلَى دُونَ الثَّانِيَةِ وِإِنِ اعْتَقَدَهُما.



1669. قال الشيخ: يُوجَدُ قَوْلٌ فِي الكَافِرِ الأَصْلِيِّ أنَّهُ إنْ قالَ "أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ" وَهُوَ يُؤْمِنُ بَمُحَمَّدٍ يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُ للدُّخُول فِي الإسْلَامِ. لَكِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أي لا يُعْمَلُ بِهِ.



1670. قال الشيخ: مَن كانَ كَافِرًا وأَرَادَ النُّطْقَ بالشَّهَادَتَيْنِ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ (علَى قَوْلِ بَعْضٍ) تَكْفِيهِ الشَّهَادَةُ الأُولَى معَ اعْتِقَادِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بالقَلْبِ، وعلَى قَوْلِ هؤلاءِ مَن قالَ أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُهَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بالهاءِ صَحَّ دُخُولُه فِي الإسْلَامِ اكْتِفَاءً بالشَّهَادَةِ الأُولَى معَ اعْتِقَادِهِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.



1671. قال الشيخ: مَن أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ واعْتَقَدَ الشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ قالَ "أَشْهَدُ" وَمَاتَ ولَم يُكْمِلْ هذَا يَكُونُ نَاجِيًا.



1672. مَن قالَ: لا يَصِحُّ النُّطْقُ بالشَّهَادَتَيْنِ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُها للدُّخُولِ فِي الإسْلَام؟

قال الشيخ: هذَا مَرْفُوضٌ. قال الشيخ لَمَّا سُئِلَ عَن حُكْمِهِ: هذَا مُتَأَوِّلٌ.



1673. قال الشيخ: مَن نَشَأَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ لَكِنَّهُ لَم يَعْتَقِدِ الكُفْرَ ولَم يَسْبِقْ لَهُ قَوْلُ كُفْرٍ، نَشَأَ علَى عَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ لا يَجِبُ علَيهِ أَنْ يَنْطِقَ بالشَّهَادَتَيْنِ للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ ومَن قَالَ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَنْطِقَ بالشَّهَادَتَيْنِ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ كَفَرَ.



1674. وَلَدٌ دُونَ التَّمْيِيزِ تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ يَفْهَمُ مَعْنَاُه هَل يُطْلَبُ مِنهُ النُّطْقُ بالشَّهَادَتَيْنِ بِنِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ؟

قال الشيخ: نَعَم.



1675. قال الشيخ: اشْتَرَطَ بَعْضُهُم للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ تَرتِيبَ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ الشَّهَادَةَ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ. وقال الشيخ: هذا قَوْلٌ مُعْتَبَرٌ.



1676. شَخْصٌ قَالَ "لا يَصِحُّ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ إذَا لَم يَأْتِ فِي الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ بالغُنَّةِ فِي لَفْظِ مُحَمَّدٍ"؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَظُنُّ أنَّ هذَا هُوَ الشَّرْعُ وأَنَّ هذَا مَا فِيهِ حَرَجٌ لا تَكْفُرُ وإلا كَفَرَتْ. مَعْرُوفٌ عِندَ النَّاسِ أنَّهُم لا يَعْرِفُونَ الغُنَّةَ، أَكْثَرُ العَرَبِ اليَوْمَ لا يَعْرِفُونَ الغُنَّةَ.

1677. قال الشيخ: يَصِحُّ لَو قالَ الكَافِرُ للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ فِي الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ "أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسَولَ اللهِ" بِفَتْحِ رَسُولَ، هُوَ هذِه لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ لَكِن يَصِحُّ لأنَّهُ وَصَفَ الرَّسُولَ بالرِّسَالَةِ. كَذَلِكَ لَو قَالَهَا فِي تَشَهُّدِ الصَّلاةِ الصَّلَاةُ صَحَّتْ.



1678. قال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ لا يَصِحُّ فِي التَّشَهُّدِ للدُّخُولِ في الإسْلَامِ قَوْلُ أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ بِفَتْحِ رَسُولَ أنَّهُ: إنْ كانَ ظَنَّ أنَّ هذَا مَا فِيهِ إثْبَاتُ الرِّسَالَةِ لا يَكْفُرُ أمَّا إنْ كانَ فَهِمَ أنَّ هذَا فِيهِ إِثْبَاتُ الرِّسَالَةِ ومَعَ هذَا قَالَ لا يَكْفِي يَكْفُرُ.



1679. شَخْصٌ قالَ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ "لا إلهَ إلا اللهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله"؟

قال الشيخ: أَسْلَمَ لأنَّهُ وَصَفَ مُحَمَّدًا بالرِّسَالَةِ.



1680. قالَ الشيخُ: لَو قَالَ لا إلَه إلا القَوِيُّ لا يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ، لا إلهَ إلا الرَّحْمنُ يَكْفِي، أمَّا "ءامَنْتُ بالذِي فِي السَّمَاءِ" لا يَكْفِي لأنَّ هذَا عَقِيدَةُ اليَهُودِ والنَّصَارَى وَغَيْرِهِم مِن المُشْرِكِينَ، لَو لَمْ يَعْتَقِد أنَّ اللهَ سَاكِنُ السَّماءِ لا يَكفِي. لَو قَالَ لا إلهَ إلا الرَّحِيمُ لا يكفي.



1681. شَخْصٌ قَالَ "لا يَصِحُّ التَّشَهُّدُ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ بِقَوْلِ "لا إلهَ إلا الرَّحمنُ".

قال الشيخ: إنْ كانَ يَظُنُّهُ اسْمًا خَاصًّا باللهِ مَشْهُورًا وَقَالَ لا يَصِحُّ كَفَرَ، أمَّا إنْ كانَ لا يَظُنُّهُ اسْمًا مَشْهُورًا خَاصًّا باللهِ لا يَكْفُرُ.



1682. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قالَ: "مَن أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ فَقالَ أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بِلَا أَشْهَدُ فِي الثَّانِيَةِ لا يَصِحُ دُخُولُه فِي الإسْلَامِ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّ أنَّ المَعْنَى لا يَتِمُّ إلا بِقَوْلِ أَشْهَدُ لا يَكْفُرُ.



1683. هَل يُشْتَرَطُ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ تَتَابُعُ الشَّهَادَتَيْن؟

قال الشيخ: لا تَصِحُّ إلا مُتَوالِيَةً.



1684. قال الشيخ: مَن ظَنَّ لِجَهْلِهِ أنَّ كَلِمَةَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إلهَ إلا اللهُ تُفِيدُ التَّوْحِيدَ، فَقالَ: إنَّها تَنْفَعُ قَائِلَها للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ معَ الشَّهادَةِ الثَّانِيَةِ لا يُكَفَّرُ.



1685. قال الشيخ: إذَا قَالَ شَخْصٌ "اللهُ رَبِّي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي" قَالَ بَعْضُهُم يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ.



1686. شَخْصٌ أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ فَقَالَ بالإنكلِيزِيَّةِ مَا مَعْنَاهُ "يُوجَدُ رَبٌّ واحِدٌ والنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ"؟

قال الشيخ: يَكْفِي.



1687. شَخْصٌ ارْتَدَّ ثُمَّ قَالَ "ءَامَنْتُ باللهِ وَرَسُولِه مُحَمَّدٍ"؟

قال الشيخ: يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ.



1688. قال الشيخ: إذَا قَالَ "أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا مِن رُسُلِ اللهِ" يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ.



1689. سُئِلَ الشَّيخُ عَنِ امْرَأَةٍ أرَادَتِ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ فَقَالَتْ فِي الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ "أَشْهَدُ أنَّ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" بِفَتْحِ مِيمِ مَحَمَّدًا (أي المِيم الأولَى)؟

فقال: ما صَحَّ.



1690. قال الشيخ: إذَا تَشَهَّد بِنِيَّةِ الخَلَاصِ مِن الكُفْرِ تَكْفِيهِ هذِه الشَّهَادَةُ لا يَحْتَاجُ إلى نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ.




1691. شَخْصٌ قالَ: اسْمُ أَحْمَدَ أَفْضَلُ مِن اسْمِ مُحَمَّدٍ؟

قال الشيخ: هذَا يَكْفُرُ مَا لَهُ تَأْوِيلٌ، لَو قَالَ أَحْمَدُ مِن نَاحِيَةِ أنَّهُ مَا سُمِّيَ بِهِ غَيْرُهُ مِن هذِه النَّاحِيَةِ أَفْضَلُ لا يَكْفُرُ.



1692. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا المُسْلِمُ لا يُعَذَّبُ إلا فِي الطَّبَقَةِ الأُوْلَى مِن النَّارِ.



1693. قَوْلُ "بالرَّفَاءِ والبَنِيْنِ" لِمَن تَزَوَّجَ هَل يُكْرَهُ؟

قال الشيخ: هَكَذَا مَذْكُورٌ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ.



1694. قال الشيخ: "صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ" لا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ، أَمَّا وَصَدَقَ رَسُولُه الكَرِيمُ تُبْطِلُ. لَوِ الرَّسُولُ خَاطَبَ مُصَلِّيًا فَرَدَّ علَيهِ المُصَلِّي لَا تَبْطُلُ صَلاتُهُ، وَلَو فَرَضْنا إِنْسَانًا عِندَ مَقَامِ الرَّسُولِ كَلَّمَهُ الرَّسُولُ فَرَدَّ عَلَيهِ لا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.



1695. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن قَالَ "صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ" بَعْدَ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ تَفْسُدُ صَلاتُهُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ غَلِطَ.



1696. قال الشيخ: كَلِمَةُ "صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ" لَيْسَت وَارِدَةً عَنِ الرَّسُولِ وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ إِنَّمَا هِيَ عَادَةُ النَّاسِ.



1697. إذَا زَادَ فِي مَدِّ "وَلَا الضَّالِّينَ" علَى سِتِّ حَرَكاتٍ؟

قال الشيخ: لَا تَبْطُلُ صَلاتُهُ، وَلَو قَرَأَ المَغْضُوب معَ إمَالَةِ المِيمِ لَا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.



1698. لَوِ اسْتَنَدَ إلَى شَىءٍ بِحَيْثُ لَو لَم يَكُنْ لَوَقَعَ مَا حُكْمُ صَلاتِه؟

قال الشيخ: يَقُولُ بَعْضُهُم إنَّها تَبْطُلُ. عِندَ الشَّافِعِيَّةِ لا تَبْطُلُ.



1699. قال الشيخ: مَن قَالَ يُكْرَهُ صَوْمُ رَجَبٍ علَى الإطْلَاقِ كَفَرَ.



1700. شَخْصٌ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فقَالَ: أَشْهَدُ أنَّ اللهَ حَقٌّ؟

قال الشيخ: صَلاتُهُ لا تَبْطُلُ لأنَّهُ ذَكَرَ اللهَ، كَذَلِكَ إذَا قالَ يَا اللهُ.



1701. قال الشيخ: إذَا سَبَّحَ فِي الصَّلَاةِ بِقَصْدِ الإعْلَامِ لَيْسَ الذِّكرَ لا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ.



1702. قال الشيخ: إذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ مَغْلُوبًا مِقْدَارَ سِتِّ كَلِمَاتٍ لا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ.



1703. إذَا صَفَّقَتِ المَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ هَل تَبْطُلُ صَلاتُها عِندَ البَعْضِ؟

قال الشيخ: لا تَبْطُلُ.



1704. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ نَبِيًّا مِن الأنبِيَاءِ يَمُوتُ وَعَلَيهِ مَعاصٍ صَغِيرَةٌ لَيْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلا دَنَاءَةٌكَافِرٌ بِلَا تَرَدُّدٍ.



1705. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ أُخْت الغُرْبَة؟

فقال: لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ عَصَى.



1706. قَوْلُهُم: "أَكْلَة تَأْكُل إِصْبَعَك وَرَاءَها"؟

قال الشيخ: هذَا تَشْبِيهُ المَجَازِ يُخَلِّصُ مِن الكَذِب.



1707. هَل يُقَالُ عَنِ الله "يا حَبِيب"؟

قال الشيخ: يُقَالُ يَا وَدُودُ فَقَط. إذَا قِيلَ "يَا حَبِيبي يَا اللهُ" لَيْسَ حَرَامًا.



1708. ظَنَّ شَخْصٌ أنَّهُ يُثَابُ لَو تَصَدَّقَ بِمَالٍ مَكْرُوهٍ عِندَ شَمْسِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ؟

قال الشيخ: هذَا لَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِ الرَّمْلِيِّ، لِيَتَشَهَّد.



1709. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ أَكَلَ طَعَامًا عَلِمَ أنَّهُ مِن مَالٍ مَكْرُوهٍ وَقَالَ "بِسْمِ الله" وَنَوَى التَّقَوِّيَ علَى طَاعَةِ اللهِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.

فَسَأَلْتُهُ: عَمَّنْ كَفَّرَ؟

فقال: يَتَشَهَّدْ.



1710. قال الشيخ: إذَا كَانَ عِندَ الشَّخْصِ مَالٌ حَرَامٌ وَحَلَالٌ وَلَم يُفْرِزْ فَتَصَدَّقَ مِن هذَا المَالِ بِنِيَّةِ أنَّ لَهُ ثَوابًا هذَا كَفَرَ وَلِكْن مَن لَم يُكَفِّرْهُ لا يَكْفُرُ، أمَّا بَعْدَ الفَرْزِ إنْ قَالَ هذَا جَعَلْتُهُ حِصَّتِي وَتَصَدَّقَ بِنِيَّةِ الثَّوَابِ لَا يَكْفُرُ. إنْ أَفْرَزَ اجْتِهَادًا فَغَلَبَ علَى ظَنِّهِ أنَّهُ مَالُهُ وَتَرَكَ البَاقِيَ إنْ تَصَدَّقَ واعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ ثَوابًا لا يَكْفُرُ.



1711. قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّهُ إنْ تَصَدَّقَ وَوَهَبَ الثَّوَابَ لِغَيْرِهِ صَارَ الثَّوَابُ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ لا يَكْفُرُ.



1712. قال الشيخ: لا يُقَالُ عَقْدُ قِرانٍ عَن عَقْدِ النِّكَاحِ.



1713. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَهِيَ سَاجِدَةٌ؟

قال: يُرْجَى لَهَا خَيْرٌ. قَبْلَ هذَا كَثِيرٌ مِن العُلَمَاءِ مَاتُوا وَهُم سُجُودٌ.



1714. قال الشيخ: إنْ حَجَّتِ امْرَأَةٌ بِلَا مَحْرَمٍ عَن زَوْجِها المُتَوَفَّى سَقَطَ عَنْهُ الفَرْضُ وَلَكِنْ عَلَيهَا إِثْمٌ.



1715. شَخْصٌ اسْتَأْجَرَ سَيَّارةً فَقَالَ لَهُ: لا تُسْرِعْ إلَّا إلى 100 وَلَيْسَ أَكْثَرَ؟

قال الشيخ: يُنْظَرُ إِلَى العَادَةِ لا إِلَى قَوْلِهِ.



1716. قال الشيخ: الأَوْلِيَاءُ هُم ذَكَرُوا أَنَّ الأَوْلِيَاءَ يَخْرُجُونَ بِجَسَدٍ فَرْعِيٍّ، أمَّا عَنِ النَّبِيِّ فَلَم يَقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِن الأَكَابِر فأَنَا لَا أَجْرُؤُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ.



1717. قال الشيخ: المَهْدِيُّ مُقِيمٌ بالمَدِينَةِ يَذْهَبُ مِن هُنَاكَ إِلَى مَكَّةَ فَيُبَايِعُهُ الأَولِيَاءُ هُنَاكَ، يَكُونُ مَعَهُ ثَلاثَةُ ءَالافِ مَلَكٍ يُؤَيِّدُونَهُ.

1718. قال الشيخ: سَيِّدُنَا أَحْمَدُ الرِّفَاعِيُّ المَزَايَا التِي هُوَ حَوَاها مَا حَوَاهَا أَحَدٌ مِن أَهْلِ عَصْرِهِ ولا مَن جَاءَ بَعْدَهُ، هُوَ كَانَ فِي زَمَانِهِ أَفْضَلَ الأَولِيَاءِ مَا وَصَلَ أَحَدٌ إِلَى مَرْتَبَتِهِ فِي زَمَانِهِ، هُوَ كَانَ فَاقَ الغَوْثَ الذِي كانَ فِي زَمَانِهِ. مَا يُرْوَى أنَّهُ ضَمِنَ لِشَخْصٍ الجَنَّةَ لَيْسَ مُسْنَدًا. كِثيرٌ مِمَّا فِي كُتُبِ المَنَاقِبِ لَيْسَ صَحِيحًا.



1719. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ الرَّطْبِ باللَّحْمِ الرَّطْبِ، وهَذِهِ المَسْئَلَةُ لَيْسَتْ مَعْلُومَةً مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.



1720. عَن مُدَرِّسَةٍ نَسِيَتْ فَقَالَتْ: لا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ؟

قال الشيخ: إنْ لَم يَكُنْ سَبْقَ لِسَانٍ كَفَرَتْ.



1721. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ فَهِمَتْ خَطَأً أنَّ الرَّجُلَ إذَا مَاتَ ولا مَالَ لَهُ لَزِمَ أَهْلَه أَنْ يَدْفَعُوا عَنْهُ المَهْرَ؟

فقال: كَفَرَتْ.



1722. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ سَجَّادَةٍ علَيها صُورَةُ صَلِيبٍ وَشِرَاؤُها.



1723. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ عِندَ رَبِيعَةَ يَجُوزُ بَيْعُ الاسْبِيرتُو لأنَّهَا طَاهِرَةٌ عِنْدَهُ؟

قال الشيخ: إنْ عَلِمَ أنَّهَا مُسْكِرَةٌ واعْتَبَرَ هذَا القَوْلَ حَقًّا كَفَرَ.



1724. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ صُوَرِ الجِبَالِ، ويُغَلَّطُ مَن ظَنَّهُ حَرَامًا.



1725. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ الحَلَالِ إذَا كَانُوا سَيُطْعِمُونَهُ للأَسَدِ والنَّمِرِ ونَحْوِهِما.



1726. قال الشيخ: يَجُوزُ تَقْدِيمُ لُحُومِ المَيْتَةِ لِلْبَهَائِمِ بِدُونِ شِرَاءٍ.



1727. شَخْصٌ حَرَّمَ التَّدْخِينَ علَى مَن بالمَسْجِدِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ. المَالِكِيَّةُ حَرَّمُوا دُخُولَ المَسْجِدِ علَى مَن أَكَلَ الثُؤْمَ طَالَمَا الرَّائِحَةُ ظَاهِرَةٌ مِن فَمِهِ وهذَا مِثْلُهُ.



1728. (تُقْرأ بانْتِباهٍ) قال الشيخ: يَجُوزُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ يَبِيْعُ المَيْتَةَ لِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الحَرْبِ لَيْسَ لِيَأْكُلَهُ بَل لِيَسْلَخَ جِلْدَهُ مَثَلاً وَيَنْتَفِعَ بِهِ بِغَيرِ ذَلِكَ.



1729. امْرَأَةٌ قَالَتْ حَرَامٌ أنْ يَشْتَرِيَ الشَّخْصُ مِن بَائِعٍ إذَا كَفَرَ مَا حُكْمُهَا؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَعْنِي المُرْتَدَّ وَافَقَ قَوْلُها الرَّاجِحَ عِندَ الشَّافِعِيِّ أنَّهُ لا يَصِحُّ بَيْعُهُ ولا شِرَاؤُهُ.



1730. قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّةِ بَدْءُ الكَافِرِ بالسَّلَامِ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا لَيْسَ حَرَامًا، الشَّافِعِيَّةُ حَرَّمُوهُ والمُرْتَدُّ مِثْلُهُ.



1731. قال الشيخ: لَوْ بَدَأَ المُسْلِمُ الكَافِرَ بالتَّقْبِيلِ لا علَى نِيَّةِ التَّعْظِيمِ لَا يَتَّجِهُ تَحْرِيمُهُ.



1732. قال الشيخ: يَحْرُمُ تَقْبِيلُ خَدِّ النَّصْرَانِيِّ لِلتَّعْظِيمِ أمَّا لِغَيْرِ التَّعْظِيمِ فَلا يَحْرُمُ.



1733. قال الشيخ: التَّقْبِيلُ إنْ كانَ علَى الخُدُودِ وإِنْ كانَ علَى اليَدِ لأَهْلِ الفَضْلِ مَطْلُوبٌ.



1734. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ المَنَاشِفِ لكوَافِيرَةِ النِّسَاءِ.

1735. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الحَيَّةِ المَدْبُوغِ.




1736. امْرَأَةٌ قَالَتْ "بَعِيد الشَّرّ أَحْبَل"؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ هذَا، أَحْيَانًا الحَبَلُ مُصِيبَةٌ.



1737. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَيْهَا فِي جَيْبِها.



1738. قال الشيخ: الشَّيْخُ أَحْمَدُ البَدَوِيُّ كانَ يَقُولُ "أنَا أتَزَوَّجُ مِن الحُوْرِ العِيْنِ" مَا تَزَوَّجَ (فِي الدُّنيا).



1739. قال الشيخ: حَدِيثُ: "المُنْبَتُّ لا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى" فِيهِ ضَعْفٌ خَفِيفٌ، رَواهُ البَيْهَقِيُّ. المُنْبَتُّ هُوَ الذِي يُجْهِدَ نَفْسَهُ فِي السَّيْرِ فَلا يَصِلُ إِلَى بَلْدَةٍ.



1740. صَحْنُ البلاسْتِيك بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ لَو أَرَادَ الشَّخْصُ بَيْعَهُ لا يُشْتَرَى مِنْهُ؟

قال الشيخ: الشَىءُ الذِي لا قِيمَةَ لَهُ، مِثْلُ هذَا يَجُوزُ رَمْيُهُ.



1741. قال الشيخ: إذَا حَطَّ الذُّبَابُ أو غَيْرُه مِن الحَشَراتِ علَى المُصْحَفِ أو كِتَابِ الشَّرْعِ يَجُوزُ تَرْكُها إلا مَا يَسِيلُ مِنْهَا سَائِلٌ فيَجِبُ رَفْعُها.



1742. قال الشيخ عَمَّن قَالَ "إنَّ إِيمانَنَا وإِسْلَامَنَا أَفْضَلُ مِن الرَّسُولِ" إنَّهُ كافِرٌ لَوْلا الرَّسُولُ كَيْفَ عَرَفْنَا الإيمَانَ، هذَا فُضُولٌ لا خَيْرَ فِيهِ.



1743. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن كتابة ءايَاتِ القُرْءَانِ بِحُرُوفٍ مُفَرَّقَةٍ؟

فقال: هذَا لا خَيْرَ فِيهِ، الآياتُ تُكْتَبُ كَمَا هِيَ.



1744. قال الشيخ: حَبْسُ العُصْفُورِ فِي القَفَصِ مَكْرُوهٌ أَمَّا إذَا كَانَ للتَّدَاوِي لا يُكْرَهُ. تَرْبِيَةُ السَّمَكِ فِي البَيْتِ لا خَيْرَ فِيهَا.



1745. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن قَوْلِ "يَا مَن لا يَرُدُّ دَعْوَةَ مُؤْمِنٍ إذَا دَعَاهُ"؟

فقال: هذَا غُلُوٌّ لا خَيْرَ فِيهِ.



1746. قال الشيخ: الكَلَامُ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ فِي غَيْرِ حَالِ الخُرُوجِ (أي خُرُوجِ الخَارِج) لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا ومَن قَالَ يُكْرَهُ الكَلامُ فِي الخَلَاءِ بِمَا لا خَيْرَ فيه غَلِطَ ولا يَكْفُرُ. الكَلَامُ بالذِّكْرِ وغَيْرِهِ عِنْدَ خُرُوجِ الخَارِجِ مَكْرُوهٌ.



1747. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ سَبَّ الزِّوَاجَ؟

فقال: السَّبُّ أَنْوَاعٌ.

قيل له: العَامِّيَّةُ يَقُولُونَ: أُخْت الزِّواج؟

قال: إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِنهُ "الزِّواجُ لا خَيْرَ فِيهِ بالمَرَّةِ" يَكْفُرُونَ.

قيل له: يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الزِّوَاجُ فِيهِ مَصَاعِبُ وَكُلَفٌ وَتَعَبٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

فقال: هؤلاءِ لا يَكْفُرُونَ.



1748. قال الشيخ: رَفْعُ النِّسَاءِ أَصْوَاتَهُنَّ بالمَدِيحِ أمَامَ الأَجَانِبِ إنْ كَانَ رَفْعًا زَائِدًا مَن قَالَ عَنْهُ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كانَ بِحَيْثُ يسْمَعُ فَقَط يَكْفُرُ (القائِلُ) إذَا كانَ هذَا المَدِيحُ شَيْئًا يَسْتَحْسِنُهُ الشَّرْعُ كمَدِيحِ الرَّسُولِ، أمَّا المَدِيحُ الذِي لا خَيْرَ فِيهِ شَرْعًا مِن أَصْلِهِ مَكْرُوهٌ. الرَّسُولُ مَا أَنْكَرَ علَى اللَّاتِي مَدَحْنَهُ بِصَوْتٍ مُعْتَدِلٍ.



1749. شَخْصٌ قَالَ عَن صُورَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ المُصَوَّرَةِ المَرْسُومَةِ لا خَيْرَ فِيهَا؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1750. قال الشيخ: العَاقِلُ يَثْبُتُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ حَيثُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، التَّنَقُّلُ بِلَا مَصْلَحَةٍ لا خَيْرَ فِيهِ.



1751. إذَا رَكِبَ فِي سَيَّارَةِ أُجْرَةٍ وَرَكِبَتْ أَجْنَبِيَّةٌ فالْتَصَقَتْ بِهِ؟

قال الشيخ: حَرَامٌ، لا يَكْفُرُ مُنْكِرُ تَحْريمِهِ لِخَفَائِهِ عَلَيهِ.



1752. شَخْصٌ سَجَدَ فَكَانَ عَلَى بَحْصَةٍ تُؤْذِيهِ لَو تَثَاقَلَ عَلَيْهَا؟

قال الشيخ: يَسْحَبُ رَأْسَهُ مِن دُوْنِ رَفْعٍ أو يُمِيلُ.



1753. قال الشيخ: وُجُوبُ مَعْرِفَةِ وُجُوبِ غَسْلِ المَيِّتِ المُسْلِمِ وتَكْفِينِهِ والصَّلَاةِ عَلَيهِ وَدَفْنِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.



1754. قال الشيخ: مَعْرِفَةُ أنَّ الرَّسُولَ وُلِدَ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ ومَاتَ فِيهَا وَدُفِنَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.



1755. قال الشيخ: مَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الرَّسُولِ الخِلْقِيَّةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.



1756. شَخْصٌ يَقْرَأُ القُرْءَانَ لِنَفْسِهِ سَأَلَ الشَّيْخَ: أَقْرَأُهُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ أَمْ فَرْضِ الكِفَايَةِ؟

قال الشيخ: بِنِيَّةِ فَرْضِ الكِفَايَةِ.



1757. قال الشيخ: تَعَلُّمُ رُكُوبِ الخَيْلِ الآنَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. كانَ فِي المَاضِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ والآنَ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا. الخَيْلُ يَصِلُ إِلَى حَيْثُ لا تَصِلُ السَّيَارَاتُ، وَكَذَلِكَ تَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.



1758. قال الشيخ: تَرَائِي الهِلَالِ وَاجِبٌ، فَرْضُ كِفَايَةٍ. وإنْ تَرَكَ ذَلِكَ كُلُّ أَهْلِ البَلَدِ أَثِمُوا كُلُّهُم لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ تَتَعَلَّقُ بالهِلَالِ.



1759. سُئِلَ الشَّيْخُ: لَو وُضِعَتْ نُقَطٌ وَفَواصِلُ أَثْنَاءَ كَلامٍ فِي الآيَةِ الوَاحِدَةِ هَل يَجُوزُ؟

فقال: يَجُوزُ.



1760. (مُحَرَّر) قال الشيخ: كُلُّ نَجَاسَةٍ يَصْعُبُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا يُعْفَى عَنْهَا.



1761. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن النَّهْيِ عَن النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ السَّاخِنِ أنَّهُ قَد يَنْفَصِلُ رِيْقٌ مِن الفَمِ إلى الطَّعَامِ.



1762. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ "أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ" ابْتِدَاءً إنَّمَا يَجُوزُ قَوْلُ "أَعُوذُ باللهِ وَرَسُولِهِ" كمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ.



1763. قال الشيخ: حَتَّى صُوَرُ الأَشْجَارِ إنْ كانَتْ فِي قِبْلَةِ المُصَلِّي وَتُلْهِيهِ يُكْرَهُ ذَلِكَ، كَأَنْ تَكُونَ مُزَخْرَفَةً.



1764. يَقُولُونَ حَمَّام عَرَبِيّ عن مكان قضاء الحاجة؟

قال الشيخ: قُولُوا خَلاءٌ عَرَبِيّ.



1765. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَنِ اللهِ الخَالِدُ يُقَالُ البَاقِي.



1766. إذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ وَأَظْهَرَتْ قَدَمَيْهَا علَى مَذْهَبِ أبِي حَنِيفَةَ؟

قال الشيخ: لَهَا ثَوَابٌ.



1767. قال الشيخ: كَلِمَاتٌ تُطْلَقُ علَى اللهِ مِن بَابِ الوَصْفِ لا مِن بَابِ الاسْمِ. تَقُولُ "اللهُ مُفَرِّجُ الكُرُوبِ" لَكِن لا يُسَمَّى مُفَرِّجًا، كَمَا وَرَدَ "اللُّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ" ولا يُسَمَّى اللهُ صَاحِبًا.



1768. قال الشيخ: بَنَاتُ ثَمَانِي سَنَواتٍ وَمَا دُونَ ذَلِكَ تَصِحُّ صَلاتُهُنَّ ولَو كُنَّ كَاشِفَاتِ الرُّءُوسِ فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ.



1769. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ "خُذْ هذَا الشَّىْءَ لِعُيونِ اللهِ" وَلَا يَفْهَمُ مِنْهَا إلا إِكْرَامًا لله.

قال الشيخ: إنْ كانَ هكَذَا فِي لُغَتِهِم لا يَكْفُرُ.



1770. قال الشيخ: السُّنَّةُ تَرْكُ قَوْلِ "يَا رَسُولَ اللهِ المَدَدَ، يا رِفَاعِيُّ المَدَدَ" إذَا قُلْتَ يَا اللهُ المَدَدَ هذَا الأَصْلُ.



1771. يَسْأَلُ بَعْضُهُم هَل يُوجَدُ قَوْلٌ أنَّ مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ وَهُوَ يُصَلِّي يَذْهَبُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُكْمِلُ الصَّلَاةَ؟

قال الشيخ: نَعَم إنْ حَصَلَ غَلَبَةٌ، خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ مِن دُوْنِ إِرَادَةٍ، لَيْسَ هُوَ أرَادَ أَنْ يَقْطَعَهَا.



1772. يَقُولُ بَعْضُ العَوَامِّ "يَا لَطِيف علَيك" أو "يَا سَلَام عَلَيك"؟

قال الشيخ: تَرْكُهُ خَيْرٌ.



1773. إذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ كَاشِفَةً شَيْئًا مِن السَّاعِدِ عَمَلاً بِمَذْهَبِ الحَنَفِيَّةِ هَل لَهَا ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: لَهَا ثَوَابٌ ضَعِيفٌ.



1774. يَقُولُ بَعْضُ العَوَامِّ "يَضَعُ سِرَّهُ فِي أَضْعَفِ خَلْقِهِ"؟

قال الشيخ: تَرْكُهُ أَحْسَنُ، هذَا مِن قَوْلِ بَعْضِ جَهَلَةِ المُتَصَوِّفَةِ.



1775. قال الشيخ: الاسْتِخَارَةُ مَعْنَاها طَلَبُ تَيْسِيرِ خَيْرِ الأَمْرَيْنِ الجَائِزَيْنِ.



1776. غَنِيٌّ وَصَلَ إلى يَدِهِ مِن مالِ المَصَالِحِ فَزَادَ علَيهِ واشْتَرَى عَقَارًا ثُمَّ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ؟

قال الشيخ: يَرُدُّ القَدْرَ الأَصْلِيَّ مِن مَالِ المَصَالِحِ.



1777. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّا يُعْطَى لِلْمُعَلِّمِينَ فِي مَدَارِسِنَا مُقَابِلَ عَمَلِهِم؟

فَقَالَ: هذَا تَبَرُّعٌ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْمَلُوا فِي المُقَابِلِ لأنَّ المُتَبَرِّعِينَ لا يَرْضَونَ إلا بِعَمَلٍ فِي المُقَابِلِ.

وَسَأَلْتُهُ: أنَّهُ فِي شَهْرِ "ءَاب" المُعَلِّمُونَ لا يَعْمَلُونَ وَمَعَ ذَلِكَ يُعْطَونَ مِن مَالِ المَصَالِحِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ والمُتَبَرِّعُونَ يَرْضَونَ بِهَذَا يَجُوزُ.



1778. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فِي المَسْجِدِ؟

فَقَالَ: يُبَاعُ ثَمَرُهَا وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ المَسْجِدِ.



1779. شَخْصٌ كانَ عَمِلَ فِي فِرْقَةِ مُوسِيقَى ثُمَّ باعُوا الآلاتِ ثُمَّ وَزَّعُوا المَالَ عَلَيهِم وأَعْطَوهُ مِنْهُ؟

قال الشيخ: يَحُطُّهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.



1780. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن أَخْذِ كِيْسٍ مِن مَحَلِّ الدِّيوَانِ وَهُوَ مِن المَصَالِحِ بَعْدَ شِراءِ الأَغْرَاضِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، وهذَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمَرْكَزِ.



1781. امْرَأَةٌ اقْتَرَضَتْ مِن أُخْرَى مَالاً ثُمَّ مَاتَتِ الدَّائِنَةُ وليسَ لَها وَارِثٌ؟

قال الشيخ: المَدِينَةُ تَدْفَعُ المَبْلَغَ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ لِطَلَبَةِ العِلْمِ الفُقَرَاءِ ولِلْمَسْجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.



1782. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إذَا المَسْئُولُ عَنِ الدِّيوَانِ دَخَلَ فِي عَمَلٍ بِمَالِ المَصَالِحِ يَظُنُّهُ يَرْبَحُ فَحَصَلَتْ خَسَارَةٌ هَل يَغْرَمُ؟

قال الشيخ: إنْ قَصَّرَ يَغْرَمُ وإلَّا فَلَا. يُؤْتَى بِثِقَتَيْنِ خَبِيرَيْنِ يَنْظُرانِ هَل قَصَّرَ أم لَا.



1783. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن ثَلاثَةٍ يُوثَقُ بِهِم كانُوا فِي غُرْفَةٍ يَعُدُّونَ مَالَ المَصَالِحِ ثُمَّ أَعَادُوا عَدَّهُ وَلَم يَدْخُلِ الغُرْفَةَ سِوَاهُم فَوَجَدُوهُ نَقَصَ مَلْيُون لِيرَة؟

قال الشيخ: لَعَلَّهُ مِن تَصَرُّفِ الجِنّ.



1784. مسئلة: قَوْلُهم "إنَّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا إذَا جَازَ وَجَبَ" لَيْسَت قَاعِدَةً كُلِّيَّةً وهذِه أيضًا "دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ" لَيْسَتْ كُلِّيَّةً. بَعْضُ الذِين يَظُنُّونَ بِأَنْفُسِهِم أنَّهُم صَارُوا مِن أَهْلِ الفَهْمِ بالأُصُولِ يَحْتَجُّونَ بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِها. وَهذِه، المُجْتَهِدُ يَعْرِفُ أَيْنَ تُوْضَعُ، يَعْرِفُ ذَلِكَ بِتَتَبُّعِ المَوَاضِعِ.



1785. مسئلة: مَن أَتْلَفَ مَالاً لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ بِلَا تَقْصِيرٍ وَحَفِظَهُ كَمَا يُرَامُ لا يَغْرَمُ. مَثلاً جَاء نَاسٌ بالقُوَّةِ غَلَبُوه فَأَخَذُوهُ لا يَغَرْمُ، لَكِن إنْ كانَ عِنْدَهُ عَارِيَّةٌ فَتَلِفَ هذَا المَالُ بِسَرِقَةٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ يَغْرَمُ، لا بُدَّ أنْ يَغْرَمَ.



1786. إذَا رَئِيسُ الجَمْعِيَّةِ أَقْرَضَ مُوَظَّفًا مِن مَالِ المَصَالِحِ ثُمَّ رَأَى لِمَصْلَحَةٍ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ الدَّينَ.

قال الشيخ: إنْ كانَ هذَا يُنَشِّطُهُ علَى عَمَلِ الدَّعْوَةِ لَهُ ذَلِكَ.



1787. إذَا أُقْرِضَ المُوَظَّفُ فِي الجَمْعِيَّةِ مِن مَالِ المَصَالِحِ ثُمَّ صَارَ يُحْسَمُ مِن راتِبِهِ الذِي يَأْخُذُهُ تَبَرُّعًا، يَصِحُ لأنَّهُ تَبَرُّعٌ مُقَابِلَ تَبَرُّعٍ.



1788. إذَا باعَتِ الجَمْعِيَّةُ شَيْئًا مِن مَالِ المَصَالِحِ بِرِبْحٍ إلى أَجَلٍ هَل يَصِحُّ؟

قال الشيخ: يَصِحُّ. يَقُولُونَ للمُشْتَرِي "بِعْنَاكَ هذَا بِكَذَا" وَيُسَمُّونَ ءَاجالاً مَعْلُومَةً.



1789. قال الشيخ: مَن كَانَ لَهُ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ هُوَ وأَهْلُهُ وَلَا يَجِدُ عَمَلًا بِسَبَبِ تَفَرُّغِهِ للدَّعْوَةِ فَهَذَا يُعَدُّ فَقِيرًا.



1790. إذَا قِيلَ لِشَخْصٍ ذُقْ" فِي مَحَلِّ الجَمْعِيَّةِ مِن مالِ المَصَالِحِ وَهُوَ مُكْتَفٍ لِمَعْرِفَةِ هَل يُعْجِبُ النَّاسَ هذَا، وأَحْيَانًا يَذُوقُ غَسَّان لِيَعْرِفَ هَل هُوَ جَيِّدٌ.

قال الشيخ: إنْ كانَ خَبِيرًا يَجُوزُ أنْ يَذُوقَ لَيْسَ لِغَيْرِ الخَبِيرِ.

قيل له: وأَحْيَانًا يَذُوقُ لِيَعْرِفَ هذَا هل مَا زَالَ النَّاسُ يَرْغَبُونَ بِهَا أَمْ لا لأنَّها صَارَتْ قَدِيمَةً.

قال الشيخ: يَجُوزُ.



1791. مسئلة: إذا أُطْعِمَ زَبُونٌ مِن مَالِ مَحَلِّ الجَّمْعِيَّةِ لِيُشَجَّعَ علَى الشِّرَاءِ مِن المَحَلِّ وَلِيَصِفَ لِغَيْرِهِ يَجُوزُ.



1792. إذَا ظَنُّوا فِي الجَمْعِيَّةِ أنَّ النَّاسَ المُتَبَرِّعِينَ يَرْضَونَ بِوَضْعِ المَالِ فِي البَنْكِ الحَرْبِيِّ يَضَعُونَ ثُمَّ مَا يَقْبِضُهُ المُوَظَّفُ مِن هذَا المَالِ الذِي يُؤْخَذُ مِن البَنْكِ الحَرْبِيِّ يَمْلِكُهُ ولا يُعْتَبَرُ هذَا مَالَ المَصَالِحِ الإسْلَامِيَّةِ.



1793. سُئِلَ الشَّيخُ عَن رَوَاتِبِ المُوَظَّفِينَ فِي الدَّوْلَةِ: الآنَ الدَّوْلَةُ حَوَّلَتْهُم علَى البُنُوكِ وبَعْضُ هذِه البُنُوكِ أَصْحَابُهَا لَيْسُوا كُفَّارًا حَرْبِيِّينَ فهَل للمُوَظَّفِ أنْ يَقْبِضَ بِطَرِيقِ الآلَةِ المَوْجُودَةِ فِي الشَّوَارِع؟

قال الشيخ: هذَا مَالٌ مُخْتَلَطٌ يَجُوزُ للمُوَظَّفِ أنْ يَقْبِضَ قَدْرَ مَا سُمِّيَ لَهُ رَاتِبًا إنْ كَانَ عَمَلُهُ مُباحًا ولَكِن هذَا المُوَظَّفُ خَيْرٌ لَهُ إنْ أَخَذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِن هذَا المَالِ ثُمَّ صَرَفَ البَاقِي فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.



1794. سُئِلَ الشَّيخُ عَن المُعَلِّمَةِ المُكْتَفِيَةِ بِنَفَقَةِ زَوْجِها إذَا دَرَّسَتْ فِي المَدْرَسَةِ بِدُونِ عَقْدٍ تُعْطَى بَعْدَ ذَلِكَ مِن مَالِ المَصَالِحِ الذِي لَم يُمَلَّكْ لِفَقِيرٍ؟ هَل لَهَا أَنْ تَأْخُذَ؟

قال الشيخ: تَأْخُذُ، ثُمَّ إنْ كانَ هُناكَ ضَرُورةٌ لا تَنْسَدُّ إلا إذَا دَفَعَتْ مِن هذَا المَالِ الذِي دَخَلَ علَيها تَدْفَعُ.



1795. مسئلة: إذَا اسْتُؤْجِرَ إنْسَانٌ يَنْفَعُ فِي الدِّينِ لِذَلِكَ الأمْرِ بأُجْرَةٍ كَبِيرَةٍ مِن مَالِ المَصَالِحِ يَجُوزُ.



1796. قال الشيخ: "دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ علَى جَلْبِ المَصَالِحِ" لَيْسَتْ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً هذِه أَغْلَبِيَّةٌ، المُجْتَهِدُونَ يَعْرِفُونَ قَوَاعِدَها. قالَ الحَافِظُ الفَقِيهُ الأُصُولِيُّ أَبُو سَعِيدٍ العَلَائِيُّ شَيْخُ الحَافِظِ العِرَاقِيِّ فِي قَوَاعِدِه أنَّها لَيْسَتْ كُلِّيَّةً.



1797. قال الشيخ: ﴿مَثَلُ نُوْرِهِ﴾ أَي الإِيمَانِ ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ أَي طَاقَةٍ فِي الجِدَارِ يُوْضَعُ فِيهَا السِّرَاجُ المِصْبَاحُ وَغَيْرُهُ. هذِه المِشْكَاةُ ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ مِن شِدَّةِ ضَوْئِهِ كَأَنَّهُ ﴿كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ﴾ مِن زَيْتٍ مِن شِدَّةِ صَفَائِهِ يَكَادُ يُضِيءُ، فإذَا مَسَّتْهُ النَّارُ ازْدَادَ ضَوْءُ الإِيمَانِ. اللهُ سَمَّاهُ نُوْرًا لأنَّهُ بِهِ يُعْرَفُ اللهُ. (سورة النُّور: الآية 35: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾



1798. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن مَالِ المَصَالِحِ هَل يُعْمَلُ فِيهِ تِجَارَةٌ لِتَنْمِيَتِهِ؟



فقال: إنْ كَانَ المُتَبَرِّعُونَ يَرْضَونَ يَجُوزُ. المُتَبَرِّعُونَ أَحْيَانًا لا يَقُولُونَ نُرِيدُ صَرْفَ هذَا المَالَ فِي كذَا، هؤُلاءِ يَرْضَونَ.



1799. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ مُوَكَّلٍ بِمَالِ المَصَالِحِ قَالَ لَهُ المَسْئُولُ: خُذْ رَاتِبَكَ بِنَفْسِكَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

1800. قال الشيخ: يَجُوزُ للجَمْعِيَّةِ أَنْ تُقْرِضَ مُحْتَاجًا مِن مَالِ المَصَالِحِ ثُمَّ يَرُدُّ للجَمْعِيَّةِ، أمَّا إذَا كانَ المُتَبَرِّعُونَ تَبَرَّعُوا بالمَالِ لِلْمَدْرَسَةِ أو لِيُدْفَعَ للمُدَرِّسِينَ فَلا يُقْرَضُ مِنْهُ.



1801. قال الشيخ: إذَا أَقْرَضَ رَئِيسُ الجَمْعِيَّةِ مَالاً لِمُوَظَّفٍ لِمَصْلَحَةٍ رَءَاهَا يَكُونُ الدَّيْنُ حَالاًّ.



1802. قال الشيخ: "الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا" هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الرَّسُولُ قَالَهُ لِعُمَرَ.



1803. قال الشيخ: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ" ضَعِيفٌ يُرْوَى.



1804. وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ حَدِيثُ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُرْفَعَ العِلْمُ ويَثْبُتَ الجَهْلُ" قِيلَ للشَّيْخِ: حَصَلَ هذَا؟

فقال: حَصَلَتْ مُقَدِّمَةٌ.



1805. عِنْدَمَا يَأْتِي عَدَدٌ مِن الأَشْخَاصِ كُلٌّ بِمَالٍ لِتُذْبَحَ لَهُ الأُضْحِيَّةُ؟

قال الشيخ: يُفْرَدُ مَالُ كُلٍّ. لَو قِيلَ لَهُم هذَا الذِي دَفَعْتَهُ أَنْتَ وأَنْتَ وفُلانٌ وفُلانٌ نَشْتَرِي بِهِ بَقَرَةً ونَدْفَعُهُ أُضْحِيَّةً عَنْكُم يَكْفِي.



1806. فِي كِتَابِ الاعْتِمَادِ فِي الاعْتِقَادِ قَالَ المُؤَلِّفُ "وَلَو حَدَثَتْ بِنَفْسِهَا لَزِمَ تَرْجِيحُ المَرْجُوحِ" مَا مَعْنَاهُ؟

قال الشيخ: مَعْنَى ذَلِكَ أنَّه لَو حَدَثَتِ العَوالِمُ الأَرْضُ والسَّمَاءُ والإنْسُ والجِنُّ وغَيْرُ ذَلِكَ مِن دُونِ فَاعِلٍ يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ مُحَالٌ وَهُوَ تَرْجِيحُ المَرْجُوحِ بِدُونِ مُرَجِّحٍ، أيْ أنَّ العَدَمَ والوُجُودَ بالنِّسْبَةِ للحَادِثِ كانَ عَدَمُهُ أي عَدَمُ دُخُولِها فِي الوُجُودِ وَدُخُولُها فِي الوُجُودِ جَائِزًا عَقْلاً فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ، فمَنْ قَالَ إِنَّها وُجِدَتْ بِغَيْرِ مُوْجِدٍ رَجَّحَ المَرْجُوحَ بِلا مُرَجِّحٍ أي جَعَلَ الأَمْرَينِ مُتَسَاوِيَيْنِ وهذَا لا يَقْبَلُهُ العَقْلُ.



1807. قال الشيخ: ابنُ عَبْدِ البَرِّ وابْنُ كَثِيرٍ والذَّهَبِيُّ كانُوا علَى التَّشْبِيهِ.



1808. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ وَضَعَ المَالَ علَى شَرْطِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بَنْكِ الحَرْبِيِّينَ وكانَ لا يَعْلَمُ أنَّهُ يُشْتَرَطُ أنْ تَكُونَ الغَلَبَةُ لَهُ لَكِن فِي هذِه المُعَامَلَةِ كانَتِ الغَلَبَةُ لَهُ؟

قال الشيخ: صَحَّتْ.



1809. قال الشيخ: سَفَرُ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ بِلَا ضَرُورَةٍ وَحْدَهَا إذَا كَانَ (لِمَسافَةِ) أَكْثَرَ مِن يَوْمٍ لا يَجُوزُ بالإِجْمَاعِ، وَيَجُوزُ أَقَلَّ مِن مَسَافَةِ يَومٍ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ. عِنْدَهُم اليَومُ مِن الفَجْرِ إلى الزَّوَالِ مَسَافَةُ سِتِّ سَاعَاتٍ التِي تُقْطَعُ بالمَشْيِ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أنْ تَقْطَعَها وَحْدَهَا أمَّا مَسِيرَةُ سَبْعِ سَاعَاتٍ فَلا.



1810. مَا حُكْمُ مَن قالَ: إنَّ أدَاةَ الحِكَايَةِ المُتَأَخِّرةَ عَن الكَلامِ لا تَنْفَعُ وَلَو معَ نِيَّةٍ بِمَعْنَى أنَّ مَن قالَ كَلامَ الكُفْرِ وقَالَ أدَاةَ الحِكَايَةِ مُتَأَخِّرَةً مَعَ النِّيَّةِ يَكْفُرُ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ الذِي قَالَ هذَا.



1811. شَخْصٌ قالَ "إنَّ هَدْمَ الكَعْبَةِ أَشَدُّ مِن قَتْلِ مُسْلِمٍ" لأنَّهُ اعْتَقَدَ أنَّ هَدْمَ الكَعْبَةِ كُفْرٌ وَقَتْلَ مُسْلِمٍ مَعْصِيَةٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1812. قال الشيخ: هَدْمُ الكَعْبَةِ يَكُونُ علَى يَدِ نَصارَى الحَبَشَةِ (في البُخارِيِّ مِن حَدِيثِ أبي هُرَيرةَ: "يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ"). ذُو السَوِيقَتَيْنِ الحَبَشِيُّ مِن نَصارَى الحَبَشَةِ. هؤُلاءِ الذِين اليَومَ يَحْكُمُونَ يَغْلِبُ عَلَيهِم دِقَّةُ السَّاقَيْنِ.



1813. قال الشيخ: هَدْمُ الكَعْبَةِ بِدُونِ نِيَّةِ الاسْتِخْفَافِ لَيْسَ كُفْرًا أمَّا مَن بَصَقَ علَيهَا كَفَرَ.



1814. قال الشيخ: هَدْمُ الكَعْبَةِ مِن غَيْرِ اسْتِخْفَافٍ بِهَا أَقَلُّ مَعْصِيَةً مِن قَتْلِ المُسْلِمِ ظُلْمًا.



1815. سُئِلَ الشَّيخُ عَن هَدْمِ الكَعْبَةِ؟

قال: لا يَكْفُرُ إلاَّ إذَا هَدَمَها بُغْضًا لَها.



1816. (محرَّر): هُدِمَ مَسْجِدٌ وَبُنِيَ مَكَانُهُ مَسْجِدٌ ءاخَرُ لَكِن جُعِلَ عِدَّةُ طَوابِقَ فَجُعِلَ الطَّابِقُ الأَرْضِيُّ مَسْجِدًا والأَوَّلُ والثَّانِي مَكْتَبَةً وَغُرَفُ نَوْمٍ لا يَجُوزُ للحَائِضِ والنُّفَسَاءِ والجُنُبِ الدُّخُولُ إلى المَكْتَبَةِ والغُرَفِ.

(قال الدَّمِيرِيُّ في شَرحِ المِنهاجِ: وفِي فَتاوَى البَغَوِيّ: إذَا دَلَّى أَيِ الجُنُبُ نَفْسَهُ بِحَبْلٍ ومَكَثَ فِي هَوَاءِ المَسْجِدِ لا يَجُوزُ لأنَّ هَوَاءَ المَسْجِدِ جُزْءٌ مِنَ المَسْجِدِ).



1817. شَخْصٌ قَالَ "لَوِ اشْتَغَلْنَا بِدَفْنِ المَوْتَى لا يَعُودُ النَّاسُ يَمُوتُونَ"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَم أنَّهُ فِي نَاحِيَتِهِ وَقْتَ مَا يُرِيدُ دَفْنَ المَوْتَى لا يَتَيَسَّرُ مَوْتُ أُنَاسٍ لا يَكْفُرُ.



1818. شَخْصٌ كَفَّر التِي تَكْشِفُ عَوْرَتَها؟

قال الشيخ: هُوَ يَتَشَهَّدُ إلا إذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى علَيهِ الحُكْمُ فَيُقَالُ لَهُ "تُبْ إلى اللهِ".



1819. كَلَامٌ فِيهِ غِيْبَةٌ، شَخْصٌ قَالَ عَنْهُ لَيْسَ غِيْبَةً مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَعْرِفُ حَدَّ الغِيْبَةِ يَكْفُرُ.



1820. سُئِلَ الشَّيْخُ أَنَّنَا تَعَلَّمْنَا أنه يَجُوزُ قَوْلُ "يَا حِمَار" للصَّبِيِّ لِتَأْدِيبِهِ فَهَل يُقَالُ لَهُ "يَا غبي علَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ؟

فقال: يَجُوزُ.



1821. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّن قالَ "أنَا كَافِرٌ" ثُمَّ قالَ: "أَرَدْتُ التَّشْبِيهَ" أي تَشْبِيهَ نَفْسِي بالكَافِر لأنَّنِي لا أُصَلِّي؟

فقال الشيخ: لا يُخَلِّصُهُ ذَلِكَ لأنَّ هذَا اسْتِخْفَافٌ بالإسْلَام، كَفَرَ.



1822. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّن قَالَ "وحيَاةِ القُرُودُ"؟

فقال: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن كَلِمَةِ "وَحَيَاةِ" التَّعْظِيمَ والشَّرَفَ كَفَرَ.



1823. سُئِلَ الشَّيخُ عَن رَجُلٍ مُفْطِرٍ قِيلَ لَهُ "لِمَ أَنْتَ مُفْطِرٌ؟" قالَ: "أنَا فِي الحَيْضِ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، أمَّا لَو قالَ: "مَا عَلَيَّ صَوْمٌ" لَكَفَرَ.



1824. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ صَارَ يَقْرَأُ اسْمَ اللهِ القُدُّوسَ بالعَكْسِ فقَالَ "سودُق"؟

قال الشيخ: إنْ أرَادَ أنْ يَجْعَلَ هذَا اسْمًا للهِ هذَا تَلَاعُبٌ كُفْرٌ، أمَّا إنْ أرادَ أنْ يَعْرِفَ كَيْفَ يُقْرَأُ الاسْمُ إنْ قُرِئَ بالعَكْسِ لا يَكْفُرُ.



1825. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن قَولِ بَعضِ العَوَامِّ "الشَّاطِر مَا بِيمُوت" وَيَفْهَمُونَ مِنهُ أنَّهُ لا يُخْدَعُ ليسَ لا يَمُوتُ بالمَرَّةِ؟

قال: اسْكُتُوا عَنْهُم وَقُولُوا لَهُم لا تَعُودُوا إلى هذَا.



1826. قَوْلُ إنَّ اللهَ قَال: "اسْكُتُوا يَا مَلائِكَتِي"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ نَقْصٌ، مَا فِيهِ إهَانَةٌ للمَلائِكَةِ.



1827. كَلِمَةُ "إنَّ الله قالَ للمَلائِكَةِ: اسْكُتُوا يَا مَلائِكَتِي"؟

قال الشيخ: تَرْكُهَا أَحْسَنُ، هذِه غَيْرُ ثَابِتَةٍ.



1828. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَالَ لامْرَأَةٍ مُتَحَجِّبَةٍ وَمُتَزَيِّنَةٍ: "عَلَى ذِمَّتِي حِجَابُكِ غَيْرُ مَقْبُولٍ"؟

قال الشيخ: اسْكُتُوا عَنْهُ لا نَدْرِي ماذَا يَفْهَمُ مِنْهُ.



1829. يَذْهَبُ النَّاسُ إلى بَائِعِ الغَازِ فَيَمْلَأُ القَنِّينَةَ ويَدْفَعُ (المُشْتَرِي) مَالاً؟

قال الشيخ: اسْكُتُوا عَنْهُ.



1830. هَل أَوَّلُ لِقَاءٍ بَيْنَ حَوَّاءَ وءَادَمَ فِي عَرَفَاتٍ؟

قال الشيخ: اسْكُتُوا عَنْهُ.



1831. فِي دَوْرَاتِ التَّقْوِيَةِ الطُّلَّابِيَّةِ يُطْلَبُ مِمَّنْ يُرِيدُ التَّسْجِيلَ إخْراجُ القَيْدِ أو صُورَةٌ عَنْهُ وبَعْضُهُم يَكُونُونَ مِن غَيْرِ المُسْلِمِينَ فَمَا الحُكْمُ فِي إرْجَاعِ إخْرَاجِ القَيْدِ لَهُ أو طَلَبِ تَصْوِيرِه؟

قال الشيخ: اسْكُتُوا عَنْهُ، هُو يَخْطُرُ فِي بَالِهِ التَّعْرِيفُ عَن حَالِهِ فَقَط.



1832. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُوجَدُ قَولٌ إنَّهُ يَجُوزُ تَقْبِيلُ الزَّوْجَةِ بِشَهْوَةٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَا لم يَخْشَ الإنْزَالَ؟

قال الشيخ: اسْكُتُوا عَنْهُ.

قُلتُ: مَولانَا يَعْنِي يَجُوزُ؟

قال: هَكَذَا.



1833. قال الشيخ: الإجْمَاعُ قَطْعِيٌّ وَظَنِّيٌ قَالَ العُلَمَاءُ. اسْكُتُوا علَى شَىءٍ يُسَمَّى ظَنِّيًّا، أمَّا إذَا كانَ مِن المُجْتَهِدِينَ قالَ بِهَذَا القَوْلِ يُسَمَّى قَطْعِيًّا.



1834. شَخْصٌ قَالَ: إذَا ظَهَرَتْ صُورَةُ المُصْحَفِ فِي مِرْءَاةٍ فَمَدَّ رِجْلَهُ إِلَيها لا يَحْرُمُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

قِيل للشَّيخِ: مَا الحُكْمُ فِي هذَا الفِعْلِ؟

قال الشيخ: اسْكُتُوا لا تُحَرِّمُوا.



1835. قال الشيخ: مَن مَدَّ رِجْلَهُ لِمُواجَهَةِ وَرَقَةٍ فِيهَا اسْمُ اللهِ أو ءَايَةٌ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ وَبَعُدَتْ نَحْوُ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِراعًا لا يَجُوزُ، أَمَّا إنْ كانَتْ بَعِيدَةً جِدًّا نَحْوُ ثَلاثِينَ مِتْرًا فَلَيْسَ حَرَامًا.



1836. مَنْ ظَنَّ أنَّ مَدَّ رِجْلِهِ إلى مُصْحَفٍ بِدُونِ نِيَّةِ الاسْتِهانَةِ وَهُوَ يَبْعُدُ سِتَّةَ أَذْرُعٍ لا يَحْرُمُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، لَكِنْ هُوَ حَرَامٌ.



1837. قَالَ السَّائِلُ: شَخْصٌ صَلَّى مُقْتَدِيًا خَلْفَ شَخْصٍ لا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ، بَدَلَ أنْ يَقُولَ الحَمْدُ يَقُولُ "الهَمْدُ" بالهَاءِ، فمَا حُكْمُ صَلاتِهِ ومَاذَا علَيهِ إذَا لَم يُعِدِ الصَّلَاةَ؟

قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّة تَصِحُّ صَلَاةُ الذِي يَقْرَأُ "الهَمْدُ" وَصَلاةُ المُقْتَدِي بِهِ أَيْضًا تَصِحُّ. مَشُّوْهَا علَى هذَا، لَكِن إذَا أَعَدْتُم أَحْسَنُ، هكذَا. لَكِن إذَا كانَ الشَّخْصُ سَهْلاً لَطِيفًا إذَا نُبِّهَ يَتَنَبَّهُ بِلَا عِنَادٍ يَقْبَلُ النَّصِيحَةَ بِلَا عِنَادٍ وَلَا يَحْصُلُ فِتْنَةٌ أَرْشِدُوهُ إلى الصَّوَابِ قُولُوا لَهُ: "هذِه القِرَاءَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، قُلِ "الحَمْدُ"

قَالَ أَحَدُهُم: إنْ كانَتْ تَحْصُلُ فِتْنَةٌ؟

قال الشيخ: اسْكُتُوا.

قال أحدهم: مَن شَاءَ يُقَلِّدُ مَالِكًا ومَن شَاءَ يُعِيدُ؟

قال الشيخ: هكَذَا.

قال السائل: وَلَيْسَ عَلَيهِ إثْمٌ مَوْلَانا؟

قال الشيخ: هَكَذَا.

قال السائل: إذَا صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَمَا صَلَّى أنَّهُ علَى الكُفْرِ أَيِ الإِمَامُ؟

قال الشيخ: هذَا يُعِيدُ.



1838. شَخْصٌ كانَ يُجَادِلُ ءاخَرَ ثُمَّ قالَ لَهُ: اسْكُتْ، فَسَكَتَ. ثَالِثٌ قَالُ: هذَا أَهْبَلُ لِمَ لَمْ يَرُدَّ علَيهِ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن هذَا ذَمَّ الإغْضَاءِ يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ كَانَ فْهْمُهُ أنْتَ ضَعِيفُ الإرَادَةِ لا تَنْتَصِرُ لِنَفْسِكَ لا يَكْفُرُ.



1839. قال الشيخ: الذِي يَرَى وَرَقَةً فِيهَا اسْمُ اللهِ فِي مُسْتَقْذَرٍ ثُمَّ لَم يَرْفَعْهَا هذَا لا نُكَفِّرُهُ وَلَكِن بَعْضُ المَالِكِيَّةِ كَفَّرُوهُ.



1840. سُئِلَ الشَّيخُ: مَن أَفْضَلُ يُوْسُفُ أَمْ يَعْقُوبُ؟

فقال: هذِه المَسْئَلَةُ لا يُخَاضُ فِيهَا وَيُرَدُّ عِلْمُ ذَلِكَ إلى اللهِ. وَسُجُودُ يَعْقُوبَ لِيُوسُفَ لَيْسَ دَلِيلاً علَى أَفْضَلِيَّةِ يُوسُفَ علَى يَعْقُوبَ. يَصِحُّ أَنْ يُقَالُ سُجُودُ المَلائِكَةِ لآدَمَ بِأَمْرٍ مِن اللهِ بِوَحْيٍ أمَّا سُجُودُ يَعْقُوبَ لِيُوسُفَ فَهُوَ لَيْسَ بِأَمْرٍ هُوَ سُجُودُ تَحِيَّةٍ كانَ يُحَيِّي بَعْضُهُم بَعْضًا بِهَذَا.



1841. عَنِ الأَنْبِيَاءِ: هَل تُعْرَضُ علَيهم أَعْمَالُهُم يَوْمَ القِيَامَة وهَل تُوْزَنُ؟

قال الشيخ: هذِه المَسْئَلَةُ يَنْبَغِي أَنْ لا يُخَاضَ فِيهَا. مَا وَرَدَ نَصٌّ بِذَلِكَ، الأَنبِيَاءُ يُسْأَلُونَ عَن تَبْلِيغِ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيغهِ لأُمَمِهِم فَيَشْهَدُ لَهُم أُمَّةُ مُحَمَّدٍ، هُم لَيْسُوا بِحَاجَةٍ إِلَى أَنْ تُوْزَنَ أَعْمَالُهُم.



1842. شَخْصٌ قَالَ عَن حَارِسِ المَرْمَى: "لا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ" وَيَفْهَمُ مِنهُ أنَّهُ حَسَبَ قَانُونِ اللُّعْبَةِ مَمْنُوعٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1843. شَخْصٌ يَعْمَلُ لُعْبَةً علَى الكُمبيوتِر أَسْئِلَةً وأَجْوِبةً، طَلَعَ سُؤالٌ: مَن أَوَّلُ الأَنبِيَاء، وَهُو يَعْلَمُ أنَّهُ إنْ كتَبَ "ءادَمَ" يَطْلَعُ علَى الكُمبيوتِر كَلِمَةُ "خَطَأ" فَكَتَبَ "ءادَم" وَطَلَعَتْ كَلِمَةُ "خَطَأ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



1844. قال الشيخ: إلى مَا قَبْلَ البُلُوغِ يَجُوزُ شِرَاءُ لُعْبَةِ البَنَاتِ لِلْبَنَاتِ.



1845. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ: "مَن عَبَدَ اللهَ عَلَى مَحَبَّةٍ فَقَدْ تَزَنْدَقَ" يَكْفُرُ.



1846. إنْ كَانَ فِي مَدارِسِنا فِي أُورُوبا تُلْزِمُ الدَّوْلَةُ الأَولادَ أَنْ يَلْعَبُوا لُعْبَةً مُحَرَّمَةً؟

قال الشيخ: يَفْعَلُونَ وَيُعَلِّمُونَ بِحِكْمَةٍ الأَولادَ أنَّ هذِه الأَلْعَابَ مُحَرَّمَةً.



1847. سُئِلَ الشَّيْخُ: شَخْصٌ يُدَرِّبُ رِياضَةَ كَرَاتِيْه فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: كَم تَأْخُذُ؟ قال: أُدَرِّبُكَ هذِه اللُّعْبَةَ فِي شَهْرٍ بِكَذَا، فقَال لَهُ الآخَرُ: إنْ شَاءَ اللهُ أَلْتَزِمُ، فهَل هذَا يُعَدُّ عَقْدًا؟

قال الشيخ: عِندَ بَعْضِهِم يُعْتَبَرُ عَقْدًا.



1848. قالَ أَحَدُهُم: أَحَدُهُم يَسْأَلُ عَن أَلْعَابِ الأَطْفَالِ فَقُلْت لَهُ: البَنَاتُ لِلْبَنَاتِ؟

قال الشيخ: يُسْتَثْنَى مِن هذَا، مِن حُكْمِ الصُّورَةِ لُعَبُ البَنَاتِ الصِّغَارِ لِلْبَنَاتِ الصِّغَارِ هذَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِراؤُهُ واسْتِعْمَالُ البَنَاتِ لَهُ يَجُوزُ.

قال السائل: الصَّغِيرَةُ التِي كَم عُمْرُها؟

قال الشيخ: قَبْلَ البُلُوغِ.

قال السائل: وَمَا عدَا هذَا لا يَجُوزُ مِن الأَلْعَابِ؟

قال الشيخ: هَكَذَا، مِن بَيْنِ الصُّوَرِ المُجَسَّمَةِ يُسْتَثْنَى لُعَبُ البَنَاتِ لَيْسَ صُوَرَ الكِلَابِ صُوَرَ الطُّيُورِ لْلَبنات (أي الصُّوَرَ المُجَسَّمَةَ)، لَا هَذَا مَمْنُوعٌ، إلَّا صُوَرَ البَنَاتِ لِلْبَنَاتِ.

قَال السائل: لَو جَلَبَ الوَاحِدُ لابْنِهِ لُعْبَةً بِشَكْلِ طَائِرَةٍ أو قِطَارٍ؟

قال الشيخ: هذَا جَائِزٌ، صُوَرُ غَيرِ ذَوِي الأَرْوَاحِ جَائِزٌ.



1849. مسئلة: مَن قَالَ أنَا مَعَ البَرَازِيلِ يُرِيدُ أُشَجِّعُهُم فِي لُعْبَةِ الكُرَةِ، مَا فِيهِ إِثْمٌ.



1850. مسئلة: عِندَ مَالِكٍ لُعْبَةُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ.



1851. شَخْصَانِ يَلْعَبَانِ الكُرَةَ فتَأَخَّرَ أَحَدُهُما بإِرْسَالِ الكُرَةِ فقَالَ الآخَرُ: ماذَا تَنْتَظِرُ، تَنْتَظِرُ نَصْرَ اللهِ والفَتْحَ؟

قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ هذَا لا يَكْفُرُ.



1852. قال الشيخ: لا يُتْرَكُ الطِّفْلُ يَلْعَبُ بالأَلْعَابِ المُجَسَّمَةِ التِي هِيَ علَى شَكْلِ حَيَوانٍ يَعِيشُ لَو كانَ علَى تِلكَ الهَيْئَةِ، أَمَّا لَو كَانَ علَى هيْئَةٍ لا يَعِيشُ علَيهَا الحَيَوانُ فَيَجُوزُ تَرْكُهُ.



1853. شَخْصٌ كانَ يَلْعَبُ النَّرْدَشِيرَ، فَجَاءَ وَاحِدٌ فَقَالَ "يلْعَن الوحْدَات".

قال الشيخ: أرَادَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا لا يَكْفُرُ.



1854. بِنْتٌ عُمْرها ثَمَانِي سَنَواتٍ قَالَتْ "أَلْعَبُ مَعَ المَلَائِكَة"؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَعَلَّمَتْ أنَّ المَلائِكَةَ فِي الشَّرْعِ حاَلهُم أنَّهُم لا يَلْعَبُونَ كَفَرَتْ، وإنْ كانَتْ لا تَعْلَمُ لا تَكْفُر.



1855. امْرَأَةٌ أَوْلادُهَا يَلْعَبُونَ بالعَجِينِ فقَالَتْ لَهُم "لَا تَلْعَبُوا بالعَجِينِ اللهُ يُسْخِطُكُم قِرَدَةً".

قال الشيخ: كَذِبٌ، مَا فِيهِ كُفْرٌ.



1856. شَخْصٌ يَلْعَبُ بالكُرَةِ فِي المَدْرَسَةِ فاصْطَدَمَتْ بِلَمْبَة فَكَسَرَتْهَا هَل يَغْرَمُ؟

قال الشيخ: يَغْرَمُ.



1857. مَا حُكْمُ شَخْصٍ شَاهَدَ كَلْبًا يَلْعَبُ كُرَة سَلَّةٍ بِمَهارَةٍ فقَال: الكَلْبُ أَشْطَرُ مِن البَنِي ءادَمِيِينَ، وَقَصْدُهُ أَشْطَرُ باللَّعِبِ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِنهُ أَمْهَرُ مِن الإنْسَانِ فِي هذَا اللَّعِبِ فَلَا يَكْفُرُ.



1858. طِفْلٌ عُمرُه سِتُّ سَنَواتٍ كَانَ يَلْعَبُ مَعَ أُخْتِهِ لَعِبًا مُبَاحًا فخَسِرَ فقَال: "اللهُ لا يُحَبُّنِي"؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ.



1859. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ خَشِيَ علَى وَلَدِهِ أَنْ يَتَأَذَّى وَهُوَ يَلْعَبُ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِقراءَةِ الفَاتِحَةِ بِنِيَّةِ القِرَءَاةِ والتَّنْبِيهِ.

قال الشيخ: لا تَفْسُدُ، ومَن قَالَ تَفْسُدُ يَتَشَهَّدُ.



1860. يَأْخُذُونَ المَالَ تَبَرُّعًا لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ مِن الأَهَالِي ثُمَّ يَأْخُذُونَ الأَطْفَالَ لِمَا يُسَمَّى مَدِينَةَ المَلاهِي ويَدْفَعُونَ مِن هذَا المَالِ علَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَرْضَى الأَهْلُ بِهَذَا يَجُوزُ.



1861. أَلَيْسَ يَقَعُ فِي ذَنْبٍ كَبِيرٍ مَنِ اشْتَرَى ءَالاتِ المَلَاهِي المُحَرَّمَةِ كالشّدّة والبَرْجِيس والطُّنْبُور؟

قال الشيخ: بَلَى يَقَعُ.



1862. حُكْمُ لَعِبِ كُرَةِ القَدَمِ بالأُجْرَةِ؟ حُكْمُ حُضُورِ مُبَارَيَاتِ كُرَةِ القَدَمِ؟

قال الشيخ: لا تَتَكَلَّمُوا فِي هذَا.



1863. سُئِلَ الشَّيخُ: أنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقْرَأُونَ الفَاتِحَةَ قَبْلَ لَعِبِ كُرَةِ القَدَمِ بِنِيَّةِ الرِّبْحِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

وَقِيلَ لَهُ: وَبَعْضُهُم يَنْوِي باللَّعِبِ التَّقَوِيَ علَى طَاعَةِ اللهِ؟

فقال الشيخ: يَجُوز.



1864. قال الشيخ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَن لَعِبَ النَّرْدَ بِمَالٍ كأَنَّمَا أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَمَّا مَن لَعِبَ بِدُونِ مَالٍ فَهَذَا كأَنَّهُ غَمَسَ يَدَيْهِ فِي لَحْمِ الخِنْزِيرِ.



1865. قال الشيخ: مَن قالَ أنَّ لَعِبَ الشَّدّة بِلَا مَالٍ حَلالٌ عَصَى الله، أمَّا إنْ قالَ تَحِلُّ ولَو علَى مَالٍ فَقَد كَفَر.

1866. قال الشيخ: اللَّعِبُ بالوَرَقِ (الشَّدّة) لِلتَّسْلِيَةِ حَرَامٌ مِن الصَّغَائِرِ. أمّا إنْ كانَ علَى المَالِ بالقِمَارِ فَهُوَ مِن الكَبَائِرِ. الذِي يَقُولُ عَن لَعِبِ الوَرَقِ للتَّسْلِيَةِ لَيْسَ للمَالِ مَكْرُوهٌ غَلَطٌ كَبِيرٌ لَكِن لا نُكَفِّرُه.



1867. قال الشيخ: مَن كَانَ حَصَلَ مِنهُ مَا يُوجِبُ تَشَهُّدَ الاحْتِيَاطِ فَتَشَهَّدَ علَى العَادَةِ لا يَكْفِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ علَيهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ احْتِيَاطًا.



1868. بَعْضُ العَوَامِّ يُحَرِّمُونَ تَغْيِيرَ الرَّاديُو أَو إِطْفَاءَه أثْنَاءَ خُرُوجِ صَوْتِ قارِئٍ يَقْرَأُ ءَايَةً يُحَرِّمُونَ قَطْعَها قَبْلَ الانْتِهَاءِ مِنْهَا؟

قال الشيخ: إنْ تَأَوَّلُوا ذَلِكَ أنَّهُ إِخْلَالٌ بِتَعْظِيمِ القُرْءَانِ لا يُكَفَّرُونَ. وإلا يكفرون.



1869. (مُحَرَّر) قال الشيخ: مَن أَوْرَدَ فِي قَلْبِهِ كَلَامًا كُفْرِيًا مِن غَيْرِ صِيغَةِ حِكَايَةٍ، بِغَيرِ صِيغَةِ حِكَايَةٍ، مِن غَيْرِ اسْتِحْسَانٍ وَلَم يَرْضَ بِه أَيُّ ضَرَرٍ فِي هذَا. لَو كَرَّرَ مِائةَ مَرَّةٍ بِقَلْبِهِ وَلَيْسَ رَاضِيًا وَلَا مُعْتَقِدًا لَا يَكْفُرُ. (هكَذَا الفُقَهَاءُ كَانُوا يَتَصَوَّرُونَ المَسَائِلَ للتَّحْذِيرِ مِن الكُفْرِيَّاتِ).



1870. قال الشيخ: أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ علَى أَنَّ فِرْعَونَ رَأْسُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَا يُنْسَبُ للشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ بخِلافِ هذَا فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.



1871. قال الشيخ: المَلَكَانِ لَمَّا يَسْأَلَانِ الكَافِرَ مَا دِينُكَ فِي القَبْرِ يَعْلَمَانِ أنَّهُ يُجِيبُ عَنِ الذِي كَانَ يَعْتَقِدُهُ قَبْلَ هذَا والآنَ لا يَعْتَقِدُهُ، بِهَذَا يَزُولُ الإشْكَالُ، لأنَّهُ يُجِيبُ مُخْبِرًا عَمَّا كَانَ يَعْتَقِدُهُ قَبْلَ المَوْتِ والآنَ لا يَعْتَقِدُهُ حَقًّا. والآنَ فِي الحَيَاةِ إذَا سَأَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا غَيَّرَ اعْتِقَادَهُ فَقَالَ لَهُ: علَى أَيِّ دِينٍ كُنْتَ؟ فَقَالَ: علَى دِينِ كَذَا وَهُوَ يَعْرِفُ الآنَ أنَّهُ بَاطِلٌ لا يَلْحَقُ المُسْلِمَ السَّائِلَ خَطَرٌ، وَكَذَلِكَ سُؤَالُهُما مَا دِينُكَ مَعْنَاهُ علَى أَيِّ دِينٍ كُنْتَ قَبْلَ المَوْتِ وَهُوَ الآنَ يَعْتَقِدُهُ بَاطِلاً بَعْدَ المَوْتِ يَعْرِفُ الحَقَّ وَيَتْرُكُ اعْتِقَادَ البَاطِلِ.



1872. (مُحَرَّر) قال الشيخ: إذَا قَالَ شَخْصٌ تَتَبَرَّعُ لِي بالعَمَلِ علَى أَنْ أتَبَرَّعَ لَكَ بالمَالِ هذَا الكَلَامُ لا يَجُوزُ لأنَّهُ جَعَلَهُ شَرْطًا، وإذَا تَبَرَّعَ ذَاكَ بالعَمَلِ لَزِمَ الآخَرَ دَفْعُ المَالِ، وكَانَ جائِزًا أنْ يَقُولَ أَتَبَرَّعُ لَكَ (بِدُون شَرْطٍ بَل مِن بَابِ الإِحْسَانِ) وتَتَبَرَّعُ لِي بالعَمَلِ (مِن بَابِ الإِحْسَانِ) فإِنْ تَبَرَّعَ العَامِلُ بالعَمَلِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ يَعْمَلُ علَى وَجْهِ الإِحْسَانِ وَذَاكَ يَتَبَرَّعُ بالمَالِ علَى وَجْهِ الإحْسَانِ ولَيْسَ علَى وَجْهِ الشَّرْطِ لا يَلْزَمُ الآخَرَ التَّبَرُّعُ بالمَالِ.



1873. أَحْمَد عَجُّور أَعَاد شَرْحَ هذِه المَسْئَلَةِ علَى الشَّيخِ فقَال: مَوْلَانا إذَا شَخْصٌ تَبَرَّعَ للآخَرِ بِمَالٍعلَى أَنْ يَتَبَرَّعَ لَهُ ذَاكَ بالعَمَلَ فأَعْطَاهُ المَالَ ثُمَّ ذَاكَ قَبَضَ المَالَ ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ تَبَرَّعْتَ لِي أنَا لا أَتَبَرَّعُ لَكَ بالعَمَلِ هذَا حَرَامٌ علَيه، علَيهِ أنْ يَرُدَّ (المالَ).

قال الشيخ: هكَذَا. يَرُدُّهُ أَو يَعْمَلُ.

قال أحمَد عَجُّور: ومَنِ اعْتَبَرَ هذَا المَالَ حَلالًا لِذَاكَ الشَّخْصِ (الذِي لم يَعْمَل) قُلْتُم يَكْفُر.

قال الشيخ: نَعَم اسْتَحَلَّ حَرَامًا. لأنَّ نَفْسَهُ لا تَطِيبُ، نَفْسُ الشَّخْصِ صَاحِبِ المَالِ لا تَطِيبُ بِأَنْ يَأْكُلَهُ هذَا الإنسَانُ مِن غَيْرِ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ، "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا عَن طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" هذَا حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ.

قيل: وَمَن كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1874. سُئِلَ الشَّيخُ عَن قَوْلِ "الإِخْوان المُسْلِمُون" عَن حِزْبِ الإخْوَانِ وَظَنَّه (القائِلُ) عَلَمًا.

قال الشيخ: فِي المَاضِي أَيَّامَ حَسَنٍ البَنَّا أولئِكَ يُطْلَقُ علَيهِم يَجُوزُ، أَمَّا هؤُلاءِ فيُقَالُ لَهُم حِزْبُ الإِخْوَانِ وَلا يُقَالُ لَهُم الإِخوانُ المُسْلِمُونَ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ ظَنِّهِ، إنْ ظَنَّهُ عَلَمًا لا يَكْفُر.



1875. مسئلة: يَكْتُبُونَ Mr إشَارَةً لِسَيِّد وMrs يَعْنِي عِندَهُم سَيِّدَة للكُفَّار؟

قال الشيخ: يَجُوزُ هُوَ لا يَعْنِي بِهِ سَيِّدًا هُم يَفْهَمُونَ مِنهُ ذَلِكَ.



1876. قال الشيخ: يَجُوز أن نقوا الإرهاب لَيْسَ شَرْطًا أَنْ نَقُولَ "الإرْهَابُ المَذْمُوم" و"فَرَضَ العَدُوُّ حَظْرَ التَّجَوُّلِ" يَجُوزُ قَوْلُه لَمَّا يُلْزِمُ اليَهُودُ النَّاسَ بِمَنْعِ التَّجَوُّلِ.



1877. شَخْصٌ اسْتَحَلَّ الكَذِبَ إنْ كانَ يُؤَدِّي لإِسْلَامِ شَخْصٍ كَافِرٍ؟

قال الشيخ: الكَذِبُ يَجُوزُ لِمَا دُونَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، فيَجُوزُ فِي هذِه الحَالَةِ.



1878. قال الشيخ: لا يَجُوزُ الكَذِبُ علَى الزَّوْجَةِ بِلَا سَبَبٍ، لِمُجَرَّدِ تَطْيِيبِ خَاطِرِها لا يَجُوزُ، إذَا نَشَزَتْ فَكَذَبَ علَيها لِتَرْجِعَ يَجُوزُ.

قُلتُ: إذَا اشْتَرَى فُسْتَانًا مِن البَلَدِ فقَال لَهَا: مِن إِيطَالِيَا مَثَلاً مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ بِلَا سَبَبٍ، إذَا خَشِيَ أَنْ تَعْمَلَ فِتْنَةً فَكَذَبَ لأَجْلِ ذَلِكَ يَجُوزُ.



1879. قال الشيخ: الكَذِبُ للسَّتْرِ علَى النَّفْسِ فِي نَحْوِ مَعْصِيَةِ القَتْلِ حَرَامٌ لأنَّ فِيهِ حُقُوقًا للنَّاسِ أمَّا فِي الزِّنَا وَنَحْوِهِ يَجُوزُ.



1880. قال الشيخ عن قَوْلُ بَعْضِ العَوامِّ "اللهُ يخَلِّيك" ويَفْهَمُونَ مِنْهُ يَحْفَظُكَ فِي صِحَّتِكَ أَو يُطِيلُ حَياتَكَ جَائِزٌ.



1881. قال الشيخ: قَوْلُ "الله يخَلِّيك" لَيْسَ مَعْناهُ الدُّعَاء بِطُولِ العُمر، مَعناهُ فِي اللُّغَةِ "خَلَّيْتُ سَبِيلَكَ تَرَكْتُكَ تَمْشِي" مَن تَعَلَّمَ الشَّرْعَ يُقَالُ لَهُ: "هذَا لا يُقالُ، يُقَالُ "أَطالَ اللهُ عُمُرَكَ".

س: العَوَامُّ يَقُولُونَ يطوّل عمرك؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ بِهِ، "حَيَّاكَ اللهُ" مَعْنَاهُ سَلَّمَكَ اللهُ، يُقَالُ "حَيَّاكَ وَبَيَّاكَ" وَمَعْنَاهُمَا مُتَقارِبٌ.

قَولُهُم يَا طَوِيلَ العُمُر لا يَجُوزُ، كَذِبٌ، ما يُدْرِيهِ أنَّ عُمُرَه طَوِيل. هؤلاءِ الوَهَّابِيةُ حَرَّمُوا السُنَّةَ الأَصْلِيَّةَ وَجَعَلُوا هذِه الكَلِمَةَ "يَا طَوِيلَ العُمُر" دَيْدَنًا لَهُم.



1882. إذَا قَالَ لِكَافِرٍ "اللهُ يخَلِّيك أَعْطِنِي كذَا"؟

قال الشيخ: إنْ كانُوا يَفْهَمُونَ مِنهُ التَّعْظِيمَ لا يَجُوزُ، وإنْ كانُوا لا يَفْهَمُونَ مِنهُ التَّعْظِيمَ لَيْسَ حَرَامًا.



1883. قال الشيخ: مَن كانَ يَعْرِفُ أنَّهُ فِي الشَّرْعِ إِبْلِيسُ هُوَ أبُو الجِنِّ الأَوَّلُ فقَالَ "أُخْت إِبْلِيس" وَهُو يَفْهَمُ مَعْنَاها يَكْفُر، أمَّا إذَا قَالَ لِكَافِرَةٍ "يَا أُخْتَ إِبْلِيس" يُرِيدُ يَا شَبِيهَتَهُ فِي الكُفْرِ لا يَكْفُرُ. قَالَ تَعالَى: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ مَرْيَم لَيْسَتْ أُخْتَهُ مَعْنَاهُ يَا شَبِيهَتَهُ فِي الصَّلَاحِ والتَّقْوَى، أَمَّا إنْ قَالَ "أُخْتَ إبْلِيسَ" يُرِيدُ الجِنْسَ لا يَكْفُر.



1884. قال الشيخ: مَن كانَ يَعْلَمُ أنَّ إِبْلِيسَ فِي الشَّرْعِ أَوَّلُ الجِنِّ وَهُوَ أَبُوهُم وَكُلُّ مَن سِوَاهُ مِن الجِنَّ ذُرِّيَتُهُ فَقَالَ "أُخْت إِبْلِيسَ" يَكْفُر.



1885. شَخْصٌ قَالَ "أُخْت إِبْلِيس" وقَال لا أَفْهَمُ مِنهَا إلا شَتْمَ إِبْلِيس؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَعْرِفُ أنَّهُ فِي الشَّرْعِ إِبْلِيسُ لا أُخْتَ لَهُ كَفَرَ وَلَو قَالَ هذَا، هذَا مِثْلُهُ كِمِثْلِ مَن قَالَ "أُخْت رَبّك" وقَال لا أَقْصِدُ أنَّ لَهُ أُخْتًا.



1886. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ "الْعَنْ إِبْلِيسَ إنْ لَعَنْتَهُ لَكَ ثَوابٌ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ لَكِنَّ كَلامَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، لا يُقَالُ لَعْنُه فِي كُلِّ الأَحْوَالِ فِيهِ ثَوابٌ.



1887. مَا حُكْمُ زِيارَةِ مَرِيضٍ مُرْتَدٍّ؟

قال الشيخ: لَيْسَ فِيها ثَوَابٌ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ للدِّينِ وقَصَدَ ذَلِكَ.



1888. شَخْصٌ تَصَدَّقَ علَى كَافِرٍ فَقِيلَ "لا تَفْعَلْ يُمْكِن عَلَيكَ مَعْصِيَة"

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ تَحْرِيمَ الصَّدَقَةِ علَى الكَافِرِ مُطْلَقًا تَكْفُرُ.



1889. شَخْصٌ كانَ يَقْرَأُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً سُورةَ يس ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَرَأَ أثْنَاءَ الرِّدَّةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَل يُعِيدُ بَعْدَ الإسْلَامِ؟

قال الشيخ: إنْ قَصَدَ الثَّوابَ يُعِيدُ أمَّا إنْ قَرَأَهَا علَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ تُفِيدُ إنْ شَاءَ اللهُ.



1890. كَافِرٌ تَرَحَّمَ علَى مُسْلِمٍ هَل يَنْتَفِعُ المُسْلِمُ بِذَلِكَ؟

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَنْفَعَهُ، الكَافِرُ إذَا دَعَا لِغَيْرِه وَلِنَفْسِهِ إلا الدُّعَاءَ بالمَغْفِرَةِ لِنَفْسِهِ وَبَعْضِ الأَشْيَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ.



1891. قال الشيخ: إذَا دَعَا الكَافِرُ لِمُسْلِمٍ بِشَىءٍ فَقالَ المُسْلِمُ ءامِينَ يَجُوزُ.



1892. شَخْصٌ قَالَ لِأَبِيهِ المُرْتَدِّ "بِبَرَكَةِ دُعائِكَ إنْ شاءَ اللهُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ"؟

قال الشيخ: لِيَتَشَهَّدْ، مَن لا يَفْهَمُ مِن البَرَكَةِ الجَلَالَةَ والعَظَمَةَ؟! لَو قَالَ شَخْصٌ لأبِيهِ الكَافِر "بِأَبِي" حَلَفَ بِأَبِيهِ لا يَكْفُرُ. هُوَ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ تُسْتَجَابُ لَو كَانَ كَافِرًا.



1893. مسألة: يَحْرُمُ قَولُ "يَا طَوِيلَ العُمُر" للكَافِرِ لأنَّهُ كَذِبٌ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ "طَالَ عُمُرُكَ".



1894. المُرْضِعُ فِي الصَّومِ هَل تُجَرِّبُ كُلَّ يَوْمٍ لِتَعْرِفَ هَل تَقْوَى علَى الصَّومِ أم لَا؟

قال الشيخ: إذَا جَرَّبَتْ يَوْمًا وَعَرَفَتْ أنَّهَا لَا تَتَحَمَّلُ يَكْفِي.



1895. مسئلة: مَن قَالَ: نَوَيتُ التَّيَمُّمَ بَدَلَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاةِ لا يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ.



1896. قال الشيخ: مَن قَالَ ءادَمُ لَم يَكُن نَبِيًّا يَكْفُرُ وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ كَفَرَ، علَى قَوْلِهِ البَشَرُ كَانُوا عَائِشِينَ كالحَمِيرِ لا يَعْرِفُونَ الفَرْقَ بَيْنَ النِّكَاحِ والزِّنَا.



1897. فائدة: كَانَ لِسَيِّدِنا سُلَيمانَ أَلْفُ بَيْتٍ مِن زُجَاجٍ فِيهَا أَلْفُ امْرَأَةٍ سَبْعُمائةٍ مِن السَّرَارِيِّ وثَلاثُمِائةِ زَوْجَةٍ.



1898. فائدة: الرِّيحُ كانَتْ تحمل سليمان مع الجيش والطباخين دون أن تخرب عليهم عملهم إلى حيث أراد.



1899. قَالَ الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ وُجُودَ قَلِيلٍ مِن دَمِ أَجْنَبِيٍّ يُؤَثِّرُ علَى صِحَّةِ صَلاتِهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ هذَا فِيهِ حَرَجٌ كَفَرَ، أمَّا إنْ ظَنَّ أنَّ هذَا لَيْسَ فِيهِ حَرَجٌ لا يَكْفُرُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.



1900. شَخْصٌ كانَ يَظُنُّ أنَّهُ لا بُدَّ فِي المَسْحِ فِي الوُضُوءِ مِن إِيصَالِ المَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعَرِ.

قال الشيخ: إنْ قَالَ هذَا علَى وَجْهٍ فِيهِ حَرَجٌ كَفَرَ، وإنْ قالَ علَى وَجْهٍ لَيْسَ فِيهِ حَرَجٌ لا يَكْفُرُ.



1901. (إذَا قِيلَ عَنِ الرَّسُولِ) كَنْزُ العَطِيَّةِ، كَنْزُ التُّقَى والنَّقَا.

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ، إذَا قِيلَ عَنِ الرَّسُولِ "كَنْزُ العَطِيَّةِ" مَعْنَاهُ كَنْزُ السَّخَاءِ.



1902. قال الشيخ: إنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً علَى نِيَّةِ أنْ يُطَلِّقَها إنْ لَم يَحْصُلِ اتِّفَاقٌ لَفْظِيٌّ مَن حَرَّمَ هذَا يَكْفُرُ، هذَا جَعَلَ فِي الدِّينِ حَرَجًا وَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى حَرَجٍ فَهُوَ ضِدُّ الدِينِ. إنْ كَانَ مِثلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإسْلَامِ ولَم يَتَصَوَّرْ أَنَّ هذَا يُؤَدِّي إِلَى الحَرَجِ فِي الدِّينِ لا يَكْفُرُ.



1903. قال الشيخ: هذَا الذِي يَنْسُبُونَهُ إِلَى الأَوْزَاعِيِّ أنَّهُ قَالَ: "الذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يُطَلِّقَها بَعْدَ شَهْرٍ أنَّ هذَا بَاطِلٌ" هذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، الأَوْزَاعِيُّ مَا قَالَهُ، هُوَ لَعَلَّهُ قَالَ: إنْ جَرَى اتِّفَاقٌ قَبْلَ العَقْدِ أنَّهُ يُطَلِّقُها بَعْدَ شَهْرٍ هذَا بَاطِلٌ، هذَا لَعَلَّهُ قَالَهُ.



1904. قال أَحَدُهُم: الذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَاقِدًا النِّيَّةَ علَى طَلاقِهَا يَعْنِي هو تَزَوَّجَها بِنِيَّةِ أنْ يُطَلِّقَها بَعْدَ فَتْرَةٍ ولَكِنَّهُ مَا تَلَفَّظَ بِذَلِكَ إنَّمَا أَضْمَرَ النِّيَّةَ في نَفْسِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ؟

قال الشيخ: لَم يَتَلَفَّظْ إنَّمَا أَضْمَرَ بِنَفْسِهِ؟ هذَا مَنْصُوصٌ عِندَ الأَئِمَّةِ أنَّهُ جَائِزٌ، مَالِكٌ نَصَّ علَى ذَلِكَ وَغَيْرُهُ لأنَّ هذَا لَيْسَ النِّكَاحَ المُؤَقَّتَ. النِّكَاحُ المُؤَقَّتُ هُو مَا يُشْتَرَطُ باللَّفْظِ كالمُتْعَةِ، كالمُتْعَةِ وغَيْرِهَا مِن النِّكَاحِ المُؤَقَّتِ هذَا الذِي لا يَصِحُّ بَل هُوَ حَرَامٌ، المُتْعَةُ حَرَامٌ ومَا أشْبْهَهَا.

قال السائل: مَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ نِكَاحِ المُتْعَةِ وَعَقْدِ النِّكَاحِ بإِضْمَارِ نِيَّةِ الطَّلاقِ بَعْدَ فَتْرَةٍ يَعْنِي بِنِيَّةِ التَّأْقِيتِ؟

قال الشيخ: هذَا حَصَلَ فِيهِ لَفْظٌ يُضَادُّ النِّكَاحَ وَهُوَ هذَا التَّأْقِيتُ المُصَرَّحُ بِهِ أمَّا ذَاكَ الذِي فِي القَلْبِ مَا حَصَلَ شَىءٌ، مَا اقْتَرَنَ بِه لَفْظٌ يُضَادُّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ، وللأَلْفَاظِ فِي الشَّرْعِ اعْتِبَارٌ، الأَلْفَاظُ فِي الشَّرْعِ لَهَا اعْتِبَارٌ.

قال السائل: والذِي أَضْمَرَ النِّيَّةَ فِي الشَّرْعِ هذَا لا يُسَمَّى "زِنًا" ؟

قال الشيخ: لا يُسَمَّى.

قال أحَدُهُم: أبُو بَكْرٍ الجَزَائِرِيُّ (الوهّابيّ) حَرَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ "لا يَجُوزُ ولا يَصِحُّ".

قال الشيخ: هُوَ لا يَسْتَنِدُ إلَى نَقْلٍ مِن إِمَامٍ مِن الأَئِمَّةِ إنَّمَا هُوَ جَعَلَ نَفْسَهُ إِمَامًا يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ بِهَواهُ، يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ بِهَواهُ لا يَقْتَدِي بالأَئِمَّةِ، ثُمَّ مِن حَيثُ الحَدِيثُ لَيْسَ مُحَدِّثًا هُو، مِن أَيْنَ يَصْلُحُ للاجْتِهَادِ، لَا هُوَ مُقَلِّدٌ وَلا هُوَ مُجْتَهِدٌ بَل هُو ضَائِعٌ تَائِهٌ.



1905. سُئِل الشَّيخُ عَن شَخْصٍ كَانَ يَغْتَابُ شَخْصًا فَقالَ لَهُ ءاخَرُ "حَدِّثْ ولا حَرَجَ" ولا يَفْهَمُ مِنهُ جَوازَ الغِيْبَةِ، غَابَ عَن بَالِه أنَّهُ يَغْتَابُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1906. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ: مَن ثَنَى رُكْبَتَيْهِ قَلِيلاً فِي رُكُوعِه هذَا هُوَ الانْخِنَاسُ وهذَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ"؟

فقال الشيخ: هذَا كَفَرَ لأنَّهُ جَعَلَ فِي الدِّينِ حَرَجًا واللهُ يَقُولُ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، الشَّبَابُ الضِّعَافُ يَفْعَلُونَ هذَا وَكَذَلِكَ كِبَارُ السِّنِّ يَفْعَلُونَ.



1907. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنِ اعْتَبَرَ البُصَاقَ دَاخِلَ الفَمِ مُسْتَقْذَرًا وكانَ مِثلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ فَقَالَ إذَا أَطْلَقَ كَفَرَ ولا يُعْذَرُ فِي هذَا أَحَدٌ لأنَّهُ يَلْزَمُ مِنهُ حَرَجٌ.



1908. رَجُلٌ جَاهِلٌ اعْتِبَرَ البَلَلَ الخَفِيفَ الذِي لَيْسَ لَهُ حَجْمٌ مُسْتَقْذَرًا إذَا خَرَجَ خَارِجَ الفَمِ.

قَالَ الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1909. (مُحَرَّر) قال الشيخ: الرِّيقُ لا يَكُونُ مُسْتَقْذَرًا إلا إذَا تَجَمَّعَ خَارِجَ الفَمِ علَى شَىءٍ مَثَلاً وَصَارَ مَنْظَرُهُ مُنَفِّرًا تَنْفِرُ مِنهُ الطَّبِيعةُ (طَبِيعَةُ النَّاسِ المُعْتَدِلِينَ) مَعْنَى المُسْتَقْذَرِ مَا تَنْفِرُ مِنهُ الطَّبِيعَةُ، إذَا قَالَ: حَرامٌ إِعَادَةُ شَىءٍ إِلَى الفَمِ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ وَعَلَيهِ بَلَلٌ خَفِيفٌ يَكْفُرُ.



1910. ما حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ للعَجُوزِ "لا تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَجُوزٌ" لَمَّا سَأَلَتْهُ عَن دُخُولِهَا الجَنَّةَ فَذَهَبَتْ تَبْكِي؟

قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ هذَا لِتَظُنَّ العَجُوزُ المُخَاطَبَةُ أَنَّها لا تَدْخُلُ الجَنَّةَ أَصْلاً فَقَد كَفَرَ، أمَّا لِمُجَرَّدِ رِوَايةِ ذَلِكَ فَلا يَكْفُرُ لأنَّ هذَا وَرَدَ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ، فَمَن حَمَلَ هذَا الحَدِيثَ علَى أنَّ الرَّسُولَ قَالَ ذَلِكَ لِتَنْبِيهِ فِكْرِهَا حتَّى تَسْأَلَ مَا المُرَادُ فَلَيْسَ علَيهِ حَرَجٌ.



1911. قال الشيخ: إذَا قالَ لَكَ مُرْتَدٌّ عَمَّن ظَاهِرُهُ نَصْرَانِيٌّ هذَا نَصْرَانِيٌّ فصَدَّقَهُ قَلْبُكَ لَيْسَ عَلَيكَ حَرَجٌ.



1912. (مُحَرَّر) قال الشيخ: الذِي يَعْتَقِدُ أنَّ الصَّبِيَّ إذَا فَعَلَ حَرَامًا يُكْتَبُ علَيهِ لَكِن لا يُحَاسَبُ علَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إنَّمَا يُمْحَى عَنْهُ عِندَ بُلُوغِهِ لا يَكْفُرُ.



1913. قال الشيخ: لَو ذَهَبَتِ المَرْأَةُ للمْسَجْدِ أَوِ للمَقْبَرَةِ مُتَعَطِّرةً مَكْرُوهٌ خُرُوجُ المَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً مَكْرُوهٌ علَى الإِطْلَاقِ إلا إذَا تَعَطَّرَتْ للإِحْرَامِ مَثَلاً لأنَّ هذَا سُنَّةٌ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ.



1914. قال الشيخ: مَن شَتم أَزْوَاجَ النَّبِيِّ فاسِقٌ، لَكِن عِندَ التَّفْصِيلِ نَقُولُ مَن طَعَنَ عَائِشَةَ بالزِّنَا كَافِرٌ أَمَّا فِي غَيْرِهَا فنَتَوَقَّفُ عَنِ التَّكْفِيرِ.



1915. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ زَوْجَةَ نُوحٍ زَنَتْ فوَلَدَتْ كَنْعَانَ لا يَكْفُرُ.



1916. (مُحَرَّر) قال الشيخ: أُمُّ النَّبِيِّ لا يَجُوزُ علَيها الزِّنَى أمَّا أُخْتُهُ قَد تَزْنِي.



1917. شَخْصٌ قَالَ: "لا يَجُوزُ الزِّنَى علَى أُمِّ نَبِيٍّ ولا أُخْتِهِ ومَن جَوَّزَ ذَلِكَ عَلَيهِمَا كَفَرَ لأنَّ هذَا يُؤَدِّي إلى عَدَمِ قَبُولِ النَّاسِ دَعْوَتَهُ".

قال الشيخ: إنْ كَفَّر مَن قَالَ عَن الأُمِّ لا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كَفَّر مَن قَالَ عَن أُخْتِ النَبِّيِّ هُوَ يَكْفُرُ.



1918. اذَا كَانَ الكَافِرُ مُسَافِرًا هَل يُطْعَمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



1919. سُئِلَ الشَيخُ: هَل يُقَالُ سُوءُ الأَحْوَالِ الجَوِيَّةِ؟

فقال: يُقَالُ.



1920. (مُحَرَّر) قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن ظَنَّ أنَّ اللهَ يُسَمَّى المُضِلَّ لأنَّ مُقْتَضَاهُ أنْ يُقالَ "يَا مُضِلُّ اهْدِنِي" وَنَحْوُ ذَلِكَ والذِي لَم يُكَفِّرْهُ علَى هذَا الوَجْهِ يَكْفُرُ، أمَّا إنْ ظَنَّ أنَّهُ لَم يَعْتَقِدْهُ اسْمًا مِن أسْمَاءِ اللهِ إنَّمَا يُوصَفُ اللهُ بِهِ فَلا يَكْفُرُ.



1921. قال الشيخ: يُمْكِنُ ثَلاثَةٌ مِن جَمَاعَتِنَا يَعْمَلُونَ بِحَدِيثِ "عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ إلا مِن خَيْرٍ".



1922. سَأَلتُ الشيخَ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ المُسَافِرَ فَقَط يُفْطِرُ يَومَ السَّفَرِ أمَّا إنْ مَكَثَ فِي بَلَدٍ يَوْمًا ويَوْمَيْنِ وثَلاثَةً فَلا يُفْطِرُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



1923. قال الشيخ: لا يُكفَّر مَن قَالَ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ فِي حَالَةِ المَرَضِ الشَّدِيدِ لِغَيْرِ المُسَافِرِ لَكِن يَتُوبُ.



1924. شَخْصٌ قَالَ: "المَلائِكَةُ يَصُومُونَ".

قال الشيخ: إنْ كَانَ الذِي خَطَرَ فِي بَالِهِ أنَّهُم كعَادَتِهِم لا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ ولا يُجَامِعُونَ لا يَكْفُرُ.



1925. سُئِلَ الشَّيخُ عَن وَضْعِ كِتابِ شَرْعٍ عَلَى نَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ.

فَقَال: حَرَامٌ ولَيْسَ كُفْرًا.

فَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ: فِيهِ كُفْرٌ.

فَقَالَ: لا يَكْفُرُ.



1926. قال الشيخ: وَضْعُ مُصْحَفٍ فَوْقَ حَصِيرٍ تَحْتَهُ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ جَائِزٌ.



1927. قال الشيخ: عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَن تَشَهَّدَ لِلْخَلاصِ مِن الكُفْرِ إنْ لَم يَعْزِمْ علَى عَدَمِ العَوْدِ ولَم يَنْدَمْ لا يَدْخُلُ فِي الإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ.



1928. امْرَأَةٌ سَمِعَتْ مِن كَافِرَةٍ أَصْلِيَّةٍ الشَّهادَتَينِ فَقَالَتْ لِأُخْرَى: أَنَا سَمِعْتُهَا تَتَشَهَّدُ لَكِن أَنْتِ لَكِ أنْ تَجْزِمِي بِكَلامِي وَلَكِ أنْ لَا تَجْزِمِي؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



1929. شَخْصٌ حَمَلَ المُصْحَفَ بِيَدٍ عَلَيهَا نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ لا يَظْهَرُ فِيهَا لَوْنُ النَّجَاسَةِ ولا رَائِحَتُهَا ولا طَعْمُهَا؟

قال الشيخ: حَرَامٌ ولَيْسَ كُفْرًا.



1930. (مُحَرَّر) قال الشيخ: إذَا نَزَلَتِ الثَّيِّب الصَّائِمَةُ فِي المَاءِ لا يُؤَثِّرُ، ومَن قَالَ تُفْطِرُ إنْ كَانَ علَى زَعْمِهِ أنَّ المَاءَ يَدْخُلُ إِلَى جَوْفِهَا لا يَكْفُرُ.



1931. (مُحَرَّر) إذَا قَالَ "ءَامِينَ" خَلْفَ الإمَامِ فِي القُنُوتِ أثْنَاءَ الثَّنَاءِ أَثْنَاءَ قَوْلِ "إنَّكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عَليكَ"؟

قال الشيخ: بَعْضُهُم قَالَ يَقُول ءَامِينَ حتَّى فِي الثَّنَاءِ. ومَن قَالَ فَسَدَتِ الصَّلاةُ علَيهِ ذَنْبٌ ومَن قَضَى لأَجْلِ ذَلِكَ علَيهِ إِثْمٌ.



1932. إذَا كَانَ علَى حَائِطٍ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ ثُمَّ دُهِنَ بالبُويَا كَيْفَ يَطْهُرُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ البُويَا تَجَمَّدَ مِثْلَ الحَجَرِ لا يَطْهُرُ هذَا المَكَانُ.



1933. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن حُكْمِ مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّه يَجُوزُ فَتْحُ المَاءِ بِلَا فِائِدَةٍ لا للاغْتِسَالِ ولا لِلتَّنْظِيفِ ولا لِنَحْوِ ذَلِكَ.

قال الشيخ: مَن لا يَعْتَبِرُه إِضَاعَةَ مَالٍ لا يَكْفُرُ بِقَولِهِ.



1934. قال الشيخ: وَضْعُ كِيْسٍ فِيهِ أَوْرَاقٌ شَرْعِيَّةٌ علَى نَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ لا يَجُوزُ، أمَّا لَو بَسَطَ خَيْشًا مَثَلاً ثُمَّ وَضَعَ كِتَابَ الشَّرْعِ يَجُوزُ. فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ الأَرْضُ إذَا تَنَجَّسَتْ ثُمَّ ذَهَبَتِ النَّجَاسَةُ بالمَرَّةِ بالشَّمْسِ والرِّيحِ يَقُولُونَ طَهُرَ هذَا المَكَانُ، الشَّمْسُ تُطَهِّرُ الأَرْضَ عِنْدَهُم.



1935. قال الشيخ: لَو وُضِعَ كِيْسٌ فِيهِ مُصْحَفٌ علَى نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ (لا عَينِ البَوْلِ والغَائِطِ) أو حُكْمِيَّةٍ حَرَامٌ فَقَط لَكِن فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يَكُونُ كُفْرًا، مَثَلاً مَكَانٌ فِيهِ غَائِطٌ واحِدٌ وضَعَ المُصْحَفَ فِي كِيْسٍ وَوَضَعَهُ علَى عَيْنِ الغَائِطِ هذَا كَفَرَ لأنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا ظَاهِرًا بالمُصْحَفِ.



1936. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ جَدِيدَةٍ كانَتْ تَعْتَقِدُ أنَّ المَاءَ الأَوَّلَ الذِي يُسْكَبُ علَى النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ يَكُونُ نَجِسًا؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ، بَعْضُ المَذَاهِبِ تُوجِبُ لإِزالَةِ النَّجَاسَةِ سَبْعَ غَسَلَاتٍ وَبَعْضُهُم يَقُولُ ثَلاثَ غَسَلاتٍ ولَو كانَتْ حُكْمِيَّةً.



1937. قال الشيخ: إذَا كَانَ علَى مَكَانٍ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَوُضِعَ حَائِلٌ ثُمَّ وُضِعَ فَوْقَ الحَائِلِ كِتَابُ شَرْعٍ أو مُصْحَفٌ يَجُوزُ.



1938. مُعَلِّمَةٌ علَى يَدِهَا نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ أَمْسَكَتْ دَفْترًا مَكْتُوبًا عَلَيهِ الإسْلَامِيَّةُ مِن طَرَفِهِ؟

قال الشيخ: لا نُحَرِّمُ إنْ أَمْسَكَتْ مِن طَرَفٍ لَيْسَ فِيهِ كَلِمَةُ الإسْلَامِيَّةِ.



1939. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن كانَ أَصَابَ يَدَهُ بَوْلٌ ثُمَّ جَفَّ وَذَهَبَتْ عَيْنُهُ فَلَم تَبْقَ النَّجَاسَةُ العَيْنِيَّةُ وبَقِيَتِ النَّجَاسَةُ الحُكْمِيَّةُ فأَمْسَكَ كِتَابَ شَرْعٍ؟

قال الشيخ: عَصَى اللهَ.



1940. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ إنْ أَمْسَكَ كِتَابَ الشَّرْعِ وَهُوَ جُنُبٌ حَرَامٌ؟

قال الشيخ: لا يُكَفَّرُ.



1941. قال الشيخ: إذَا وَضَعَ يَدَهُ وَعَلَيهَا نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ فِي مَاءٍ دُونَ القُلَّتَيْنِ تَنَجَّسَ المَاءُ وَعِندَ أَحْمَدَ كَذَلِكَ.



1942. قال الشيخ: إذَا سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ الحُكْمِيَّةُ فِي ماءٍ قَلِيلٍ يَتَنَجَّسُ.



1943. إذَا كانَتْ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ علَى نَحْوِ صَحْنٍ مَثَلاً فَصَبَّ مَاءً لَم يَعُمَّ كُلَّ النَّجَاسَةِ ثُمَّ أمَالَ الصَّحْنَ فَعَمَّ المَاءُ كُلَّ النَّجَاسَةِ.

قال الشيخ: طَهَرَتْ.



1944. شَخْصٌ علَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَضَعَهَا فِي دَلْوِ مَاءٍ وأَخْرَجَهَا؟

قال الشيخ: تَنَجَّسَتْ يَدُهُ زِيَادَةً بِوُرُودِهَا وَهِي نَجِسَةٌ علَى المَاءِ القَلِيلِ.



1945. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن حُكْمِ رَمْيِ صُورَةِ الكَعْبَةِ أَوِ القُبَّةِ الخَضْرَاءِ فِي المَزْبَلَةِ؟

فقَالَ: لا يَجُوزُ ومَن رَمَاهَا اسْتِخْفَافًا يَكْفُرُ، أمَّا وَضْعُ سَجَّادَةِ الصَّلَاةِ التِي عَلَيهَا صُوْرَةُ الكَعْبَةِ أَوِ المَسْجِدِ الأَقْصَى أَوِ القُبَّةِ الخَضْرَاءِ علَى نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ (لا عَيْنِ البَولِ والغَائِطِ) أَوْ حُكْمِيَّةٍ لَيْسَ حَرَامًا إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ فَقَط، وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا علَى عَيْنِ الغَائِطِ أَوِ البَوْلِ.



1946. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن حَقِيبَةٍ للأَطْفَالِ عَلَيهَا صُوْرَةُ خِنْزِيرٍ وُضِعَتْ فِيهَا كُتُبٌ شَرْعِيَّةٌ؟

قال الشيخ: مَكْرُوهٌ فَقَط.



1947. مَن دَفَعَ حَقِيبةً فِيهَا كُتُبُ شَرْعٍ وَغَيْرِه بِقَدَمِهِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ، أمَّا بِسَاقِهِ بِدُونِ نِيَّةِ الاسْتِخْفَافِ فَلا يَكْفُرُ.



1948. حَقِيبَةٌ يَحْتَمِلُ عِندَ امْرَأَةٍ أنَّ فِيهَا كُتُبًا شَرْعِيَّةً لَكِن لَيْسَتْ مُتَأَكِّدَةً فأَزَاحَتْهَا بِرِجْلِهَا؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



1949. قالَ الشيخُ: إنْ كَانَتْ حَقِيبَةٌ فِيهَا مُصْحَفٌ وَمُدَّتِ الرِّجْلُ إِلَيهَا وكَانَتْ فِي مُسْتَوَى الحَقِيبَةِ حَرَامٌ.



1950. (مُحَرَّر): الحَقِيبَةُ التِي فِيهَا كُتُبُ شَرْعٍ وَهِيَ مَسْتُورَةٌ.

قال الشيخ: مَن مَدَّ الرِّجْلَ إِلَيْهَا مَكْرُوهٌ أمَّا إنْ كانَ قَرِيبًا جِدًا فَحَرَامٌ.



1951. إذَا كَانَ فِي حَقِيبَةٍ كِتَابٌ شَرْعِيٌّ وَمَدَّ رِجْلَه إِلَيها مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ حَرَامًا إلَّا إذَا أَلْصَقَ رِجْلَهُ بِهَا.



1952. قال الشيخ عَنِ الحَدِيدَةِ التِي لَهَا دَوالِيبُ وَفَوْقَها الحَقِيبَةُ التِي يُوضَعُ فِيهَا كُتُبُ دِيْنٍ وَتُجَرُّ علَى الطَّرِيقِ لا يَحْرُمُ لأنَّ الحَقِيبَةَ بَعِيدَةٌ عَنِ الأَرْضِ.



1953. طَالِبٌ مَعَهُ حَقِيبَةُ المَدْرَسَةِ وَفِيهَا كُتُبُ المَدْرَسَةِ وَكُتُبُ دِيْنٍ فَجَلَسَ عَلَيهَا؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



1954. قال الشيخ: مَن وَضَعَ المُصْحَفَ علَى ذَكَرِهِ أو كِتَابَ شَرْعٍ وَلَو مَعَ وُجُودِ الثِّيَابِ التِي يَلْبَسُهَا الشَّخْصُ يُعَدُّ اسْتِخْفافًا فَهُوَ كُفْرٌ.



1955. قال الشيخ: مَن وَضَعَ كِتَابَ شَرْعٍ علَى ذَكَرِهِ يَكْفُرُ وَلَو مَعَ وُجُودِ الحَائِلِ.



1956. قال الشيخ: إذَا وَضَعَ كِتَابَ الشَّرْعِ فَوْقَ الذَّكَرِ بِحَائِلٍ رَقِيقٍ يَكْفُرُ أمَّا علَى الفَخِذِ أَوِ السَّاقِ لا يَحْرُمُ مَا لَم يَصِلْ لِلْقَدَمِ.



1957. قال الشيخ: إذَا وَضَعَ المُصْحَفَ علَى فَخِذِهِ مَكْرُوهٌ لَيْسَ حَرَامًا.

1958. قال الشيخ: لَا شَكَّ أَنَّ وَضْعَ المُصْحَفِ علَى الفَخِذِ مَكْرُوهٌ.



1959. قال الشيخ: إذَا وَضَعَ المُصْحَفَ علَى فَخِذَيْهِ بَعِيدًا عَنِ الفَرْجِ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ وإنْ وَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ والمُصْحَفَ يَكُونُ أَفْضَلُ.



1960. سُئِلَ الشَّيخُ عَن رَجُلٍ وَضَعَ رِجْلَهُ تَحْتَ طَاوِلَةِ زُجَاجٍ عَلَيهَا كِتَابُ شَرْعٍ وصَارَ يَضْرِبُهَا بِرِجْلِه تَحْتَ الزُّجَاج وتَحْتَ الكِتَابِ

فقال الشيخ: هذَا حَرَامٌ امْتِهَانٌ وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ.



1961. شَخْصٌ تَذَكر أنَّهُ قَالَ كَلامًا كُفْرِيًا وَلَكِنَّهُ شَكَّ هَل تَشَهَّدَ عَنْهُ جَزْمًا أَمْ لا؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ احْتِيَاطًا، والذِي يَقُولُ يَتَشَهَّدُ جَزْمًا هَلَكَ.



1962. سُئِلَ الشَّيخُ: مَا حُكمُ إِعطَاءِ شىءٍ لِشَخْصٍ بالحَيَاءِ؟

فقال: إذَا كَانَ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يُعْطِيهِ إلا بالتَّخْجِيلِ لا يَجُوزُ.



1963. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ تَفْسُدُ صَلاةُ مَن شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ يَكْفُرُ.



1964. قال الشيخ: مَا يُرْوَى أنَّ الرَّسُولَ قَالَ "حَدِّثُوا عَنِ البَحْرِ ولا حَرَجَ" غَيرُ صَحِيحٍ.



1965. قال الشيخ: العَرَقُ لَيْسَ مُسْتَقْذَرًا فلَو وَضَعَ كِتَابًا فِيهِ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ تَحْتَ إِبْطِهِ فأَصَابَهُ العَرَقُ مَا علَيهِ حَرَجٌ.



1966. قِيلَ: هَل يُقَالُ أَكْلُ الزَّيتِ سُنَّةٌ؟

قال الشيخ: لا يُقَالُ سُنَّةٌ، لَكِن مَن أَرَادَ أنْ يَعْمَلَ بِقَولِ الرَّسُولِ "كُلُوا الزَّيتَ" يَكُونُ لَهُ ثَوابٌ.



1967. قال الشيخ: إذَا رَأَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ شَخْصًا يَزْنِي لا يَجِبُ علَيهِم أنْ يَذْهَبُوا إلى القَاضِي لإِخْبَارِهِ، يَمْنَعُونَهُ.



1968. امْرَأَةٌ كَقَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإسْلَامِ سَمِعَتْ أنَّ مَن لا يُصَلِّي فِي الدُّنيا يُصَلِّي علَى بِلَاطِ جَهَنَّم؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.



1969. قال الشيخ: حَقِيبَةٌ فِيهَا كُتُبٌ شَرْعِيَّةٌ يَجُوزُ اتِّقَاءُ المَطَرِ بِهَا، وأَمَّا وَضْعُها علَى الأَرْضِ فِي مَكَانٍ مُسْتَقْذَرٍ فَحَرامٌ إلا إذَا وَضَعَ حَائِلاً بَيْنَها وَبَيْنَ المَكَانِ المُسْتَقْذَرِ ولَو وَرَقَةً.



1970. (مُحَرَّر) مَن نَشَأَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ علَى الإسْلامِ وَلَم يَحْصُل مِنْهُ كُفْرٌ فَقِيلَ لَهُ تَشَهَّدْ فَأَبَى لا يَكْفُرُ، ومَن كَفَّرَهُ هُوَ يَكْفُرُ إلا إذَا كَانَ ظَنَّ مَعْصِيَتَهُ كُفْرًا لِجَهْله فَكَفَّرَهُ فَلا يَكْفُرُ.



1971. قال الشيخ: عِندَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى فَارَقَ الرَّسُولُ جِبْرِيلَ وَوَصَلَ إِلَى مَكَانٍ يُسْمَعُ فِيهِ صَرِيفُ الأقْلَامِ ثُمَّ عَادَ إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى هُنَاكَ دَنَا فَتَدَلَّى.



1972. قال الشيخ: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ هذَا فِي حَالِ رُجُوعِهِ، بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِن المَكَانِ الذِي وَصَلَ إِلَيهِ فِي عُرُوجِهِ وَسَمِعَ فِيهِ كَلَامَ اللهِ فِي رُجُوعِهِ الْتَقَى جِبرِيلَ "دَنَا" أَي جِبْرِيلُ مِن مُحَمَّدٍ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ أَيْ مَا بَيْنَهُمَا قَدْرُ ذِرَاعَيْنِ أَوْ أَقْرَبُ. وَيُرْوَى عَن جَعْفَرٍ الصَّادِقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "دنا (مُحَمَّدٌ مِن رَبِّهِ) دُنُوَّ كَرَامَةٍ أي لَيْسَ دُنُوَّ مَسَافَةٍ، هذَا مَا فِيهِ ضَرَرٌ علَى العَقِيدَةِ اهـ.

(قال النسفي في تفسيره: ﴿واسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ أَيْ وَتَقرَّبْ إِلَى رَبِّكَ بالسُّجُودِ. وقولُ جَعفر الصادق ذكره: الإمام القرطبي والقشيري والقِنَّوجي الهِندي في تفاسيرهم، كما فَسَّر القاضي عياض في إكمال المُعْلِم والنووي والسيوطي في شرحيهما على صحيح مسلم عند شرح حديث " يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ" حتى قال المازِرِيُّ المالكيُّ (ت 536هـ) في كتاب المُعْلِم بفوائد مسلم ما نَصُّه: "الدّنوُّ ههنا دُنوُّ كرامةٍ لا دُنُوُّ مَسَافةٍ لأنَّ البَارِي سبحانَهُ فِي غَيرِ مَكَانٍ فلا يَصِحُّ مِنهُ دُنُوُّ المَسَافةِ ولا بُعْدُها")



1973. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لا يَجُوزُ التَّعَرِّي بِحُضُورِ نائِمٍ.



1974. امْرَأَةٌ كانَتْ تَظُنُّ أنَّ إطْعَامَ الكَافِرِ مَا فِيهِ ثَوابٌ وَلَم تَكُنْ سَمِعَتْ خِلافَ ذَلِكَ.

قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.



1975. قال الشيخ: إذَا قَالَ المُسْلِمُ لِمُرْتَدٍ "بِسْمِ اللهِ عَلَيكَ" أو "اللهُ يَحْرُسُكَ" لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



1976. شَخْصٌ قَالَ لِمُرْتَدٍّ "الله يُعِينُكَ"؟

قال الشيخ: هذَا لا يَضُرُّهُ.



1977. شَخْصٌ قَالَ لِمُرْتَدٍّ "يَا حَجِّي"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ قَد حَجَّ لا يَكْفُرُ، يَجُوزُ إنْ كَانَ سَبَقَ وَحَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ، هذَا صَارَ لَقَبًا لَهُ.



1978. قال الشيخ: إِيهَامُ الكَافِرِ أنَّهُ علَى الإسْلَامِ فِيهِ مَعْنَى الإِشَارَةِ لَهُ لِلْبَقَاءِ علَى كُفْرِهِ وهذَا كُفْرٌ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابنُ حَجَرٍ فِي الإِعْلَامِ.



1979. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ تَنَازَلَتْ عَنِ الحَضَانَةِ لِزَوْجِهَا فَكَمْ يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِرُؤْيَتِهِم فِي السَّنَةِ؟

قال الشيخ: الشَّافِعِيَّةُ مَا حَدَّدُوا، يَأْذَنُ لَهَا القَدْرَ الذِي يَشُقُّ علَيهَا الصَّبْرُ عَن رُؤْيَتِهِم.



1980. امْرَأَةٌ تَنَازَلَتْ عَن حَضَانَةِ وَلَدِها وَرُؤْيَتِه إنْ طَلَّقَها زَوْجُهَا، فَطَلَّقَهَا فَتَرَاجَعَتْ وَطَلَبَتِ الحَضَانَةَ وأنْ تَرَاهُ؟

قال الشيخ: مَا دَامَ عُمُرُ الوَلَدِ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ لَهَا الحَضَانَةُ وإِنْ كانَتْ تَنَازَلَتْ.



1981. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ عِندَها وَلَدٌ عُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَواتٍ أَرَادَتْ أنْ تَتَزَوَّجَ؟

قال الشيخ: إذَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الأُمِّ تَكُونُ الحَضَانَةُ لأُمِّ الأُمِّ



1983. قال الشيخ: الفَاسِقُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الحَضَانَةِ، الأُمُّ الفَاسِقَةُ والأَبُ الفَاسِقُ لَيْسَ لَهُمَا حَقُّ الحَضَانَةِ فِي كُلِّ المَذَاهِبِ.



1984. قال الشيخ: وُجُوبُ خِدْمَةِ المَرْأَةِ فِي البَيْتِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كالطَّبْخِ والكَنْسِ وغَسْلِ ثِيَابِ زَوْجِهَا، أمَّا غَسْلُ ثِيَابِ الأَطْفَالِ هذَا لَيْسَ علَيْهَا، يَدْخُلُ هذَا فِي الحَضَانَةِ.



1985. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ المُصْحَفُ مُنَكَّسًا فَحَرَامٌ بِلَا تَرَدُّدٍ، أمَّا كِتَابُ الشَّرْعِ فالأَقْرَبُ ذَلِكَ، فِيهِ تَرَدُّدٌ أَيِ احْتِمَالُ الحُرْمَةِ، أمَّا حَمْلُهُ علَى اليَدِ مُنَكَّسًا فأَخَفُّ.

1986. قال الشيخ: حَمْلُ كِتَابِ الشَّرْعِ مُنَكَّسًا وَوَضْعُهُ فِي المَكْتَبَةِ مُنَكَّسًا مَكْرُوهٌ وأَمَّا المُصْحَفُ فيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.



1987. (تاريخ: 18-2-2003): قال الشيخ: وَضْعُ كِتَابِ الشَّرْعِ مَنْكُوسًا فِي المَكْتَبَةِ مَكْرُوهٌ وَوَضْعُ المُصْحَفِ مَنْكُوسًا حَرَامٌ.



1988. عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنَّ حَمْلَ الكِتَابِ الشَّرْعِيِّ مَنْكُوسًا حَرَامٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، هُوَ حَمْلُهُ مَنْكُوسًا مَكْرُوهٌ.



1989. قال الشيخ: إذَا قَالَ شَخْصٌ عَن فِيْلمٍ فِيهِ كُفْرٌ إنّه "حُلْوٌ" وَكَانَ لِكَلِمَة حُلو في العُرْفِ فِي اللُّغَةِ العَامِيَّة مَعْنَيانِ مِنْها أنّه حَسَنٌ والآخَرُ مَا تمِيلُ إليهِ النُّفُوسُ وَلَو بَاطِلاً وَأَرادَ المَعْنَى الثّانِيَ لا نُكَفِّرُهُ.



1990. وَضَعُوا رَجُلاً فِي فِيلمٍ يُعَذِّبُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً لِيُجْبِرَها علَى الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ فأَبَتْ فَقَالَ أَحَدُهُم: "إنْ شَاءَ الله عُمْرها".

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، لأنَّ هذَا لا يَدُلُّ علَى الرِّضَا علَى بَقَائِها علَى دِيْنِها بَل يَدُلُّ علَى التَّغَضُّبِ مِنهَا والتَّسَخُّطِ مِنْهَا.



1991. إذَا قِيلَ عَن فِيْلمٍ فِيهِ مُنْكَرٌ كُفْرٌ أَو دُونَهُ "قَوِيّ" بَدَلَ "حُلْو"؟

قال الشيخ: لا يَحْرُمُ إنْ لَم يَكُنْ فِيهِ تَشْجِيعٌ للنَّاسِ لِحُضُورِهِ.



1992. بَلَغَنَا أنَّ القَوْلَ الرَّاجِحِ فِي مَوْلِدِ عِيسَى أنَّهُ فِي الصَّيْفِ ثُمَّ بَلَغَنَا أنَّهُ فِي الشِّتاءِ فَمَا الصَّوَابُ؟

قال الشيخ: الأَشْبَهُ أنَّهُ فِي الشِّتَاءِ.



1993. قال الشيخ: الأَشْبَهُ مَعْنَاهُ الأَقْرَبُ.



1994. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أنْ يُقَالَ "ءادَمُ طُرِدَ مِن الجَنَّةِ" يُقَالُ "أُخْرِجَ" فَقَط، وإنْ قِيلَ "عُوقِبَ بإِخْرَاجِهِ" لا يَضُرُّ لأنَّهُ كانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ. وَبَعْضٌ يَقُولُونَ هذَا بَعْدَ النُّبُوَّةِ بَعْدَمَا نَزَلَ علَيهِ الوَحْيُ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ.



1995. قال الشيخ: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا﴾ كَانَ علَى ءَادَمَ وَحَوَّاءَ مِن ثِيَابِ الجَنَّةِ ثُمَّ سَقَطَ عَنْهُمَا فَصَارَا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِن وَرَقِ الجَنَّةِ، وَوَرَقُ الجَنَّةِ عِرَاضٌ.



1996. إذَا قَدِمَ إلى جَامِعَةِ الكُفَّارِ فَقَبِلُوهُ هَل هذَا أَمَانٌ؟

قال الشيخ: لا أُفْتِي فِيْهِ.



1997. شَكَّتِ امْرَأَةٌ هَل أنَّ الفَرَحَ بالطَّاعَةِ أو انْتِصَارِ المُسْلِمِينَ هَل فِيهِ ثَوَابٌ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: الفَرَحُ بالطَّاعَةِ فِيهِ ثَوَابٌ، لا نُكَفِّرُهَا.



1998. قال الشيخ: إنْ قَالَ شَخْصٌ السَّلامُ عَلَيْكُم جَمِيعًا لا يَجِبُ أَنْ يَرُدَّ الجَمِيعُ، وَمَن ظَنَّ وُجُوبَ الرَدِّ عَلَى الجَمِيعِ غَلِطَ وَلَم يُكفرْ.



1999. قال الشيخ عَن صُوْرَةِ القُبَّةِ الخَضْرَاءِ: يَجِبُ احْتِرَامُها والكَعْبَةِ، ومَن رَمَاهَا مُسْتَخِفًّا يَكْفُرُ وَإِلَّا لَا يَكْفُر.

قُلْتُ: إذَا أَرَدْنَا رَمْيَهَا نُقَطِّعُها عِدَّةَ قِطَعٍ بالمِقَصِّ ثُمَّ تُرْمَى؟

قال الشيخ: هكذَا. (وسَبَقتْ فَتْوَى الشَّيخِ رقم 1945 عَن حُكْمِ رَمْيِ صُورَةِ الكَعْبَةِ أَوِ القُبَّةِ الخَضْرَاءِ فِي المَزْبَلَةِ أنَّه لا يَجُوزُ).



2000. شَخْصٌ قَالَ: لَا غِيْبَةَ لِمَن كَانَ دُوْنَ البُلُوغِ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

(غِيبَّة الطِّفْلِ – ابنِ المُسْلِمَين – مُحَرَّمةٌ ولَو كانَ ابْنَ سَنَةٍ أو سَنَتَيْنِ أو ابنَ يَومٍ. وسئل الشيخ: عن التي اعتقَدت أنّه لا غِيبَة للصّبيّ. فقال الشيخ: إنْ أَطْلَقَت كَفَرَتْ، وأمّا إنْ قَالَتْ ذَلِكَ عَنِ الصَّبِيّ الذِي عُمُرُه سَنَتانِ أَيْ الذِي لا يَفْهَم مَا يُقَالُ لَهُ فَلا تَكْفُر. وقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَدُ الكُفَّارِ اغْتِيَابُهُ يَجُوزُ، يَتْبَعُ ءَابَاءَهُ فِي هذَا الحُكْمِ).



2001. قال الشيخ: بِنْتُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِن غَيْرِ كُفْءٍ وَلِيُّهَا يَنْقُضُهُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ.



2002. قال الشيخ: التَّاجِرُ الذِي عَلَيهِ دُيُونٌ إنْ كانَ عِندَهُ أمْلَاكٌ أو باعَها تَفِي الدُّيونُ لا يَحْسِمُ مِن حِسَابِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ قَدْرَ الدُّيونِ حتَّى لَو كَانَتِ الأَمْلَاكُ التِي تَفِي الدُّيُونَ لا يُشَغِّلُها بالتِّجَارَةِ.



2003. شَخْصٌ اعْتَقَدَ بِوُجُودِ نَبِيٍّ أَسْوَدِ الوَجْهِ مَعَ جَمَالِ الخِلْقَةَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إنَّ لُقْمَانَ حَبَشِيٌّ وَهُوَ نَبِيٌّ، إنَّمَا قالَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الحَنَفِيَّةِ وبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مَن قَالَ إنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا أَسْوَدُ فإنَّهُ يَكْفُرُ وهذَا يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الوَصْفَ بالسَّوَادِ تَنْقِيصٌ أمَّا مَن كَانَ لا يَفْهَمُ مِنْهُ التَّنْقِيصَ وَكَانَ يَظُنُّ أنَّ لَوْنَهُ كَذَلِكَ لا يَكْفُرُ.



2004. إذَا كَانَ يُتْلَى القُرْءَانُ وَشَخْصٌ يَشْرَبُ السِّيكَارَة؟

قال الشيخ: خِلَافُ الأَدَبِ. بَعْضُ المِصْرِيِّينَ العَصْرِيِّينَ حَرَّمَ ذَلِكَ لَكِنْ لا وَجْهَ لَهُ.



2005. (مُحَرَّر) قال الشيخ: إنْ كَانَ دُخَانُ السِّيجَارَة أَوِ الأَرْكِيلَةِ فِي الفَمِ وَذَكَرَ اللهَ لا يَمْنَعُ الثَّوَابَ. (ومَن ظَنَّ أنه يُكره يُغَلَّط ولا يُكَفَّر).



2006. قُلْتُ للشَّيخِ: بَعْضُ الطُّلَّابِ يَقُولُونَ نَحْنُ علَى جَنَابَةٍ وَأَحْيَانًا يَكْذِبُونَ فَمَا السَّبِيلُ لِقَطْعِ ذَلِكَ؟

فقال: يُقَالُ لَهُ احْلِفْ باللهِ أنَّكَ جُنُبٌ وَيُوْضَعُ المُصْحَفُ يُقَالُ لَهُ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ ضَعْ يَدَكَ واحْلِفْ، والحَلِفُ علَى المُصْحَفِ كَذِبًا خَرَابُ بَيْتٍ.



2007. فِي المَدْرَسَةِ حِصَّةٌ رِيَاضِيَّةٌ بَعْضُ الطُّلَّابِ يَكُونُونَ مَرْضَى فَلَو وُضِعَ لَهُم سِتَّةٌ مِن عَشَرَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرِبَةِ الخَطِّ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لَيْسَ فِي هذَا كَذِبٌ.

قلت للشيخ: ولَو نُظِرَ إلَى حَالِ الطَّالِبِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ فَوُضِعَ نَحْوَ تِسْعَةٍ مِن عَشَرَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرِبَةِ الخَطِّ؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ.



2008. قال الشيخ: إذَا مَرَّتِ المُدِيرَةُ قُرْبَ الصُّفُوفِ فأَنْصَتَتْ أَو نَظَرَتْ لِتَعْرِفَ هَلِ المُعَلِّمَةُ تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي الصُّفُوفِ معَ الطُّلَابِ يَجُوزُ هذَا لَيْسَ تَجَسُّسًا مُحَرَّمًا.



2009. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ مَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ مُنْتِنُ الرَّائِحَةِ فقَالَ (بِلِسانِه): مَا أَنْتَنَ رَائِحَتَهُ، دُوْنَ أَنْ يَسْمَعَهُ أَحَدٌ فَظَنَّ أَنَّ هذَا حَرَامٌ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



2010. قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ تَكَلَّمَ عَن شَخْصٍ فِي نَفْسِهِ بِمَا يَسُوؤُهُ وَكَانَ وَحْدَهُ لَيْسَ علَيهِ مَعْصِيَةٌ أمَّا إذَا تَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ (وَكَانَ وَحْدَهُ) وَسَمَّاهُ بالاسْمِ حَرَامٌ وَلَكِنْ لا تَكُونُ كالغِيبَةِ.



2011. امْرَأَةٌ قالَتْ عَن مُسْلِمٍ: لَا أُحِبُّهُ لا يَدْخُلُ قَلْبِي، فَقِيلَ لَهَا: انْتَبِهِي مِن الغِيبَةِ، فَقَالَتْ: أنَا لا أغْتَابُهُ؟

قال الشيخ: إنْ لَم تُرِدْ أنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّحْذِيرَ مِنْهُ كَفَرَتْ إلَّا أنْ تَكُونَ مِثلَ قَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإسْلَامِ.



2012. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن تِلْمِيذٍ فِي المَدْرَسَةِ قالَ أَبُوه أَدِّبُوهُ، فَضَرَبَ تِلْمِيذًا فَشَقَّ لَهُ شَفَتَهُ ماذَا يُعْمَلُ لَهُ؟

قال الشيخ: يَعْمَلُونَ مَا يَرَوْنَهُ مُنَاسِبًا بِمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ، يُحْبَسُ فِي غُرْفَةٍ وَشَخْصٌ يُرَاقِبُهُ وَيُجَوَّعُ حتَّى يَقْلَقَ وَيَجُوزُ ضَرْبُهُ لِتَأْدِيبِهِ أَمَامَ الطُّلَّابِ فِي المَدْرَسَةِ أَو فِي فَصْلِهِ وَلَو صَرَخَ وَلَو بَكَتِ المُعَلَّمَاتُ، وَيَجُوزُ ضَرْبُهُ علَى بَاطِنِ رِجْلَيْهِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

2013. قال الشيخ: لا يَجِبُ علَى الزَّوْجَةِ إذَا قَالَ لَهَا زَوْجُهَا "اذْهَبِي نَامِي" أنْ تَفْعَل، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَتُصَلِّيَ وَنَحْوَ ذَلِكَ إلَّا إذَا طَلَبَهَا للاسْتِمْتَاعِ.



2014. سَألتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ "الآيةُ تَتَكَّلَمُ عَن تَنْزِيهِ اللهِ" مَثَلاً؟

قال الشيخ: مِن بَابِ المَجَازِ يَجُوزُ.



2015. فِي مَدَارِسِنَا يُلْصِقُ الطُّلَّابُ بَعْضَ الحُبُوبِ كالفُولِ والذُّرَةِ ويُكْتَبُ تَحْتَها هذَا كَذَا يُزْرَعُ فِي مَكَانِ كذَا، هذِه الحُبُوبُ لَو جُمِعَتْ مِن مَدَارِسِنَا تَكُونُ حَوالَي كِيلُوَين؟

قال الشيخ: يَفْعَلُونَ، ولا يَرْمُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي المِزْبَلَةِ بَل يُطْعِمُونَهُ الطَّيْرَ.



2016. (6-9-2001): سُئِلَ الشَّيخُ: عَن تَخْدِيرِ الضِّفْدِعِ ونَحْوِهِ لِتَشْرِيحِهِ واطِّلَاعِ الطُّلَّابِ علَى حَرَكَةِ القَلْبِ والرِّئَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَذَلِكَ فِي حَالِ تَخْدِيرِهِ فَتَمُوتُ بَعْدَ ذَلِكَ؟

فقال الشيخ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الفَأْرَةِ ونَحْوِهَا مِن المُؤْذِيَاتِ أمَّا فِي الضِّفْدِعِ فَلَا يَجُوزُ وَفِي الأَرْنَبِ أَشَدُّ حُرْمَةٍ لأنَّهُ مَأْكُولٌ.



2017. قال الشيخ عَن التَّنْمِيلِ لَمَّا أَصَابَهُ: نَامَتْ رِجْلِي. أَهْلُ الحِجَازِ يَقُولُونَ نَامَتْ، هُنَا يَقُولُونَ نَمَّلَتْ؟

قُلْنَا: نَعَم.

قَال: كُلٌّ لَهُ وَجْهٌ.



2018. قال الشيخ: لا يَجُوزُ الاسْتِنْجَاءُ بالخُبْزِ، الرَّسُولُ قَالَ "أَكْرِمُوا الخُبْزَ" لَكِنْ تَقْبِيلُهُ لَيْسَ سُنَّةً. "أَكْرِمُوا الخُبْزَ" مَعْنَاهُ لا تُهِينُوهُ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ.



2019. قال الشيخ: مَن ظَنَّ مُجَرَّدَ كَشِّ الحَمَامِ حَرَامٌ لأنَّهُ تَشَبُّهٌ بالفُسَّاقِ لأنَّ أَكْثَرَ الذِينَ يَعْمَلُونَهُ فُسَّاقٌ لا يَكْفُرُ، لأنَّ أَكْثَرَ الذِينَ يَعْمَلُونَ هذَا لا يَخْلُونَ فِي الغَالِبِ مِن شُرْبِ الخَمْرِ أَوِ التَّطَلُّعِ إِلَى عَوْرَةِ النَّاسِ.



2020. قال الشيخ: يُوجَدُ فِي الجَنَّةِ اجْتِمَاعٌ تَحْتَ شَجَرَةِ طُوْبَى ظِلُّهَا يَمْتَدُّ إِلَى أَكْثَرَ مِن مِائةِ سَنَةٍ.



2021. قال الشيخ: إلْزَامُ الطُّلَّاِب بِلِبْسٍ مُعَيَّنٍ لَوْنٍ مُعَيَّنٍ فِي المَدْرَسَةِ هُوَ تَقْلِيدٌ للكُفَّارِ وهذَا لَيْسَ فِيهِ تَقْوِيَةٌ للجَمْعِيَّةِ ومَن أَخْرَجَ الطَّالِبَ مِن الصَّفِّ لأَجْلِ هذَا يَسْتَسْمِحُهُ.



2022. قال الشيخ: الطَّائِرُ الذِي لا يَعْرِفُ الطَّيَرانَ ولَو أُطْلِقَ كانَ يَمُوتُ جُوْعًا (هذَا) حَبْسُهُ لإِطْعَامِهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ فِي هذِه الحَالِ، فَلا يُكْرَهُ، أَمَّا لَو كَانَ يَطِيرُ كُلَّمَا أَرَادَ فَحَبَسَهُ مَكْرُوهٌ لأنَّ فِي ذَلِكَ إِدْخَالاً لِلْغَمِّ علَيهِ.



2023. قال الشيخ: الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ قَد يُصِيبُ بالعَيْنِ.



2024. قال الشيخ: عِندَ أَحْمَدَ لَمْسُ الأُمِّ والأُخْتِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، عِندَ الشَّافِعِيِّ علَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. مَن قالَ: مَن لَمَسَ الصَّغِيرَةَ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ لا يَكْفُرُ، وَمَن قَالَ يَكْفُرُ غَلِطَ.



2025. قال الشيخ: لَمْسُ وَالِدَةِ الزَّوْجَةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ عِندَ أَحْمَدَ، عِنْدَهُ المَحَارِمُ وَغَيْرُ المَحَارِمِ سَوَاءٌ.



2026. قال الشيخ: التِي تُرِيدُ الوُضُوءَ لِدُخُولِ المَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ عِندَ أَحْمَدَ تَقُولُ فِي قَلْبِهَا أَتَوَضَّأُ. عِندَ الشَّافِعِيِّ وُضُوءُ الحَائِضِ حَرَامٌ مُطْلَقًا.



2027. قال الشيخ: يَجُوزُ عِندَ أَحْمَدَ صَلاةُ الجُمُعَةِ والخُطْبَةُ قَبْلَ الزَّوَالِ.



2028. قال الشيخ: عِندَ أَحْمَدَ تَجُوزُ صَلاةُ الجُمُعَةِ قَبْلَ دُخُولِ الظُّهْرِ بَعْدَ وَقْتِ الضُّحَى إذَا كَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً، ولا يُشْتَرَطُ المَسْجِدُ.



2029. قال الشيخ: بالاسْتِنْجَاءِ بالحَجَرِ ونَحْوِهِ إذَا زَالَتِ العَيْنُ وَبَقِيَ الأَثَرُ علَى قَوْلٍ عِندَ أَحْمَدَ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَطْهُرُ المَوْضِعُ.



2030. قال الشيخ: الجَمَلُ يُذْبَحُ مِن أَسْفَلِ العُنُقِ أو مِن مَكَانٍ فَوْقَهُ بالنَّحْرِ أَحْسَنُ، يُدْخَلُ السِّكِّينُ فِي رَقَبَتِهِ ثُمَّ يُدَارُ حتَّى يُقْطَعَ الحُلْقُومُ والمَرِيءُ، أمَّا أَنْ يُدْخَلَ السِّكِّينُ وَيُخْرَجَ وَيُدْخَلَ وَيُخْرَجَ فَهَذَا غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ.



2031. (18-7-2002): قال الشيخ: مَا حُكْمُ شُرْبِ الأَرْكِيلَةِ أَثْنَاءَ دَرْسِ الدِّينِ؟

قال الشيخ: جَائِزٌ والدَّرْسُ فِيهِ ثَوَابٌ وَمَن قَالَ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ كَذَبَ.



2032. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أنَّ تَدْوِينَ دَرْسِ الدِّينِ فِي دَفْتَرٍ أَثْوَبُ مِن كِتَابَتِهِ علَى أَوْرَاقٍ مُتَفَرِّقَةٍ لأنَّ الأَوْرَاقَ قَد تَضِيعُ بِخِلافِ الدَّفْتَرِ؟

قال الشيخ: هَكَذَا.



2033. شَخْصٌ يَعْلَمُ أَنَّ عَقْدَ شَخْصٍ عَلَى امْرَأَةٍ فَاسِدٌ فَقَالَ: فُلانٌ زَوْجُ فُلانَةَ، وَلَم يُرِد الصُّورَةَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَرَى تِلكَ السَّاعةَ أنَّ كلامَهُ مُعَارِضٌ للشَّرْعِ كَفَرَ.



2034. قال الشيخ: إذَا صَاحَ الدِّيكُ باللَّيلِ فَقَطَ مَعْنَاهُ رَأَى المَلَكَ وَفِي ذَلِكَ الوَقْتِ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ. هُو يَصِيحُ عِندَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ والمُجَرَّبُ يَصِيحُ عِندَ دُخُولِ الفَجْرِ.



2035. قال الشيخ: مَن قَالَ فِي قَلْبِهِ "أنَا صَائِمٌ غدًا إنْ وَجَدْتُ نَشَاطًا" لا يَصِحُّ إلا أَنْ يَجْزِمَ بالنِّيَّةِ.



2036. شَخْصٌ قَالَ: "كلّها 600 سَنَة وتَنْتَهِي الحَياةُ" مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: أَثِمَ إِثْمًا كَبِيرًا. أَمَّا إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَحْدِيدَ القِيَامَةِ وَيَعْلَمُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَعْلُومًا لأَحَدٍ مِن خَلْقِ اللهِ عَلَى حَسَبِ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ فَقَد كَفَرَ.



2037. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ كَانَ فِي الحَجِّ وَمَعَهُ أَرْكِيلَةٌ فَقَال لَمَّا رَجَعَ: هذِه الأَرْكِيلة حَاجَّة؟

قال الشيخ: هذَا مَجَازٌ لا يَكْفُرُ.



2038. قال الشيخ: الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ المَلائِكَةُ تَرْفَعُها، تَأْخُذُها إلى فَوْقِ سَبْعِ سَماواتٍ. المَرْأَةُ النَّاشِزَةُ لا تُرْفَعُ صَلاتُها إلى هُناكَ، كَذَلِكَ العَبْدُ المَمْلُوكُ الذِي هَرَبَ مِن سَيِّدِهِ لا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ إِلَى أنْ يَرْجِعَ.



2039. قال الشيخ: بِزْرُ الكَتَّانِ يُؤْكَلُ لَذِيذٌ لَكِن لا زَكَاةَ فِيهِ، هُوَ رِبَوِيٌّ. بَعْضُ شُرَّاحِ مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ جَعَلَهُ غَيْرَ رِبَوِيٍّ وهذَا قُصُورٌ مِنْهُ.



2040. قال الشيخ: الوَرْسُ (نَبْتٌ أَصْفَرُ لَهُ طِيبٌ تُصْبَغُ بِهِ الثِّياب وَهُوَ كَثِيرٌ باليَمَنِ) لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. يُذْكَرُ فِي القَوْلِ القَدِيمِ (لِلشَّافِعِيّ) أنَّ فِيهِ زَكَاةً وَهذَا رَجَعَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ.



2041. (مُحَرَّر) شَخْصٌ عَمِلَ شَيْئًا مُحَرَّمًا لِيُضْحِكَ غَيْرَهُ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ "هذَا أَحْسَنُ شَىءٍ"؟

قال الشيخ: يَفْهَمُونَ مِنْهُ أَغْرَبَ شَىءٍ أو أَعْجَبَ شَىءٍ، لا يَكْفُرُونَ.



2042. (مُحَرَّر) شَخْصٌ كَفَّر مَن قَالَ "إنَّ مَن لَم يَذْهَبْ لِصَلاةِ الجُمُعَةِ قَبْلَ الأَذَانِ الثَّانِي وَقَعَ فِي كَرَاهَةٍ"؟

قال الشيخ: الذِي كَفَّرَهُ يَكْفُرُ، التَّبْكِيرُ سُنَّةٌ.



2043. قال الشيخ: مَن قَالَ يَعْرِفُونَ نَوْعَ الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بالآلَةِ لا يَكُونُ كَذَّبَ القُرْءَانَ، أَمَّا إنْ قَالَ يَعْرِفُونَ بِدُونِ ءَالةٍ يَكُونُ كَذَّبَ القُرْءَانَ.



2044. سُئِلَ الشَّيخُ عَنِ امْرَأَةٍ تَعَرَّفَتْ إِلَى شَخْصٍ عَبْرَ الإنْترنَت وَهِيَ لا تَعْرِفُهُ قَبْلَ هذَا وَلَم تَجْتَمِعْ بِهِ فَقَالَتْ لَهُ: أنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلانٍ وَكَّلْتُكَ أَنْ تُزَوِّجَنِي مِن فُلانٍ.

قال الشيخ: يَصِحُّ.



2045. قال الشيخ: العَسَلُ يُزِيلُ عَن الأَسْنَانِ أَشْيَاءَ لا يُزِيلُها السِّوَاكُ.



2046. قَالَ الشيخ (لمن يعمل على الكومبيوتر لمحاربة الوهابية ونحوهم): أنتُم بِعَمَلِكُم هذَا كَأَنَّكُم تُحَارِبُونَ الكُفَّارَ بالأَسْلِحَةِ القَوِيَّةِ.



2047. قال الشيخ: يُمْكِنُ المَهْدِيُّ مَوْجُودٌ.

قِيلَ لَهُ: قِيلَ إنَّكَ تُدَرِّسُهُ لأنَّهُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا لا بُدَّ أنْ يَتَعَلَّمَ، وَيَتَعَلَّمُ مِن أَعْلَمِ النَّاسِ الآنَ وَهُوَ أَنْتَ.

قال الشيخ: لا. يُوجَدُ قَائِمُونَ بالعِلْمِ بالحُجَجِ أَخْفِياءُ. هذَا تَأْوِيلُهُم (أي ظَنُّهم بأنّه يأخُذ مِن الشَّيخ وأنّه أعلمُ أهلِ زَمانِه).



2048. الخَطِيبُ الذِي قالَ لَهُ الرَّسُولُ "بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ" هَل كانَ علَى المِنْبَرِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ علَى المِنْبَرِ.



2049. قال الشيخ: قَالَ الرَّسُولُ لِرَجُلٍ بِوَجْهِهِ :"بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ"، وَكانَ هذَا الرَّجُلُ قَالَ: "مَن يُطِعِ اللهَ والرَّسُولَ فَقَد رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَد غَوَى"، فقَال:" بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ" مَعْنَاهُ لا تَجْمَعْ بَيْنِي وبَيْنَ اللهِ بِضَمِيرٍ وَاحِدٍ (فِي مِثل هذَا المَقامِ) لأنَّ ذَلِكَ يُوهِمُ المُسَاواةَ.



2050. مَا الجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلامُ "بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ" لِجَمْعِهِ بَيْنَ اللهِ والرَّسُولِ فِي ضَمِيرٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَ قَولهِ علَيهِ السَّلامُ "أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما"؟

قال الشيخ: هذَا فِي مَقَامِ المَحَبَّةِ، أَمَّا ذَاكَ فِي مَقَامٍ ءَاخَرَ، هذَا مَا فِيهِ إِيهَامُ التَّسْوِيَةِ، ثُمَّ هُنَاكَ الجَمْعُ بَيْنَ اللهِ والرَّسُولِ فِي ضَمِيرٍ وَاحِدٍ. هُنَاكَ إفْرَادٌ، اسْمٌ اللهِ مُفْرَدٌ واسْمُ الرَّسُولِ مُفْرَدٌ بَعْدَ الإفْرادِ لا يُوهِمُ لانَّهُ سَبَقَ ذِكْرُهُم بالإِفْرَادِ.

2051. سُئِلَ الشيخ: شَخْصٌ قَالَ إنَّ الزَّمَنَ خُلِقَ مَعَ النُّورِ والظَّلَامِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنَّ هذَا خِلَافَ كَلَامِ الرَّسُولِ يَكْفُرُ وَإِلَّا لَا.

2052. قال الشيخ: يُفْهَمُ مِن وُجُودِ المَاءِ وُجُودُ المَكَانِ. المَاءُ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ المَكَانِ. الرَّسُولُ مَا صَرَّحَ بِهَذَا لأنَّهُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ لِذِكْرِهِ لا يَحْتَاجُ يُفْهَمُ مِن قَوْلِهِ "المَاء". لَا بَأْسَ أَنْ نَقُولَ خُلِقَ المَاءُ ثُمَّ العَرْشُ. الزَّمَانُ حَصَلَ بَيْنَ وُجُودِ العَرْشِ والمَاءِ.



2053. قال الشيخ: الدِّمَاءُ المَعْفُوُّ عَنْهَا فِي البَدَنِ والثِّيَابِ لا تَمْنَعُ ثَوَابَ الصَّلاةِ.



2054. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ إذَا صَلَّى مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ المَعْفُوِّ عَنْهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ بِلَا ثوابٍ، وَإنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَبِثَوَابٍ.



2055. شَخْصٌ طَلَبَ الثَّوَابَ فِي صَلَاتِهِ وَعَلَى جِسْمِهِ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا مَعَ اعْتِقَادِهِ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ علَى مَذْهَبِ مَالِكٍ؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُهُ.



2056. قال الشيخ: مَن صَلَّى عَلَى مَكَانٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا لَهُ ثَوَابٌ عِندَ الجَمِيعِ.



2057. قال الشيخ: كُلُّ شَىءٍ يَشُقُّ الاحْتِرَازُ مِن النَّجَاسَاتِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. لَو دَاسَ فِي الطَّرِيقِ علَى نَجَاسَةٍ ثُمَّ دَاسَ فِي البَيْتِ والأَرْضُ مَبْلُولَةٌ وَصَلَّى صَحَّتْ صَلَاتُهُ.



2058. قال الشيخ: يُوجَدُ قَوْلٌ بِصِحَّةِ الطَّوَافِ مَعَ وُجُودِ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا.



2059. قال الشيخ: إذَا اسْتَنْجَى لِلْغَائِطِ بالأَحْجَارِ يُقَالُ عَنِ المَكَانِ "مَعْفُوٌّ عَنْهُ".



2060. (مُحَرَّر): قال الشيخ: النَّجَاسَةُ إذَا غُسِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَعَ الحَكِّ وَبَقِيَ اللَّوْنُ أو الرَّائِحَةُ يُعْفَى عَنْهَا، وَفِي بَعْضِ المَذَاهِبِ لَو بَقِيَتِ الرَّائِحَةُ واللَّوْنُ يُعْفَى عَنْهَا.



2061. قال الشيخ: لَو غُسِلَ الثَّوْبُ المُتَنَجِّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَبْقَى اللَّوْنُ أو الرِّيحُ يُعْفَى عَنْهُ حَتَّى لَو خُلِطَ بِغَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ مَاءٍ قَلِيلٍ لا يُنَجِّسُ البَقِيَّةَ.



2062. قال الشيخ: ابْنُ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ إذَا تَقَيَّأَ يُعْفَى عَن أَثَرِ القَيْءِ يَجُوزُ إنْ لَم يُغْسَلْ فَمُهُ أنْ تُرْضِعَهُ أُمُّهُ.



2063. قال الشيخ: المَرْأَةُ إذَا بَالَتْ وَلَم تَسْتَنْجِ فَتَرَكَتْ جِسْمَهَا وَثَوْبَهَا يَتَلَوَّثُ بِالبَوْلِ عَلَيْهَا ذَنْبٌ كَبِيرٌ، عَذَابُ القَبْرِ أَكْثَرُهُ يَكُونُ مِن تَرْكِ التَّحَفُّظِ مِن البَوْلِ. دَمُ الحَيْضِ القَلِيلُ مِنْهُ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يُعْفَى عَنْهُ مِن غَيْرِ أَنْ تَغْسِلَهُ تُصَلِّي فِيهِ وَمَا عَلَيهَا ذَنْبٌ.



2064. قال الشيخ: يُعْفَى عَنِ القَلِيلِ مِن دَمِ الغَيْرِ فِي الصَّلَاةِ إِجْمَاعًا.



2065. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ مَن تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ أَوْ نَعْلُهُ مِن الطَّرِيقِ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ مَعَ وُجُودِهَا لأَنَّ بِإِمْكَانِهِ إِزَالَتَها؟

قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ لا يَكْفُرُ.



2066. إذَا تَقَيَّأَ الوَلَدُ علَى ثَوْبِ أُمِّهِ هَل يُعْفَى عَنْهُ مِن أَجْلِ الصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: يُعْفَى عَنْهُ.



2067. قال الشيخ: قَيْءُ الرَّضِيعِ نَجِسٌ، بالنِّسْبَةِ للأُمِّ يُعْفَى عَنْهُ إنْ أَصَابَ ثِيَابَهَا.



2068. قال الشيخ: الوَلَدُ يَتَقَايَأُ ثُمَّ يَأْخُذُ ثَدْيَ أُمِّهِ أَوْ غَيْرَهُ هذَا يُعْفَى عَنْهُ.



2069. قال الشيخ: الحَجَرُ الذِي اسْتُنْجِيَ بِهِ إذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ لا يُعْفَى عَنْهُ وَكَذَلِكَ إذَا حَمَلَهُ المُصَلِّي.



2070. هَل يُعْفَى عَنِ الوَسَخِ الذِي تَحْتَ الأَظْفَارِ للغُسْلِ عِندَ بَعْضِهِم؟

قال الشيخ: نَعَم يُعْفَى عَنْهُ.



2071. قال الشيخ: إذَا أَتَى الكَلْبُ بالطَّرِيدَةِ قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ تُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بالتُّرَابِ وَقَالَ بَعْضُهُم هذَا يُعْفَى عَنْهُ أَي تَسْلَخُهُ وَتَأْكُلُهُ.



2072. قال الشيخ: مَن تَعَمَّد أَنْ يَتَلَوَّثَ بِدَمِ أَجْنَبِيٍّ قَلِيلٍ إذَا صَلَّى يُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ.



2073. شخص كان على يده من التلصيق السريع (Super Glue) ومَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُزِيلَهُ مَاذَا يَفْعَلُ بالنِّسْبَةِ للصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ قَلِيلاً يُعْفَى عَنْهُ يُمِرُّ عَلَيهِ المَاءَ.



2074. سُئِل الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ الْتَصَقَ بِيَدِهِ صِمْغٌ حَاوَلَ أَنْ يُزِيلَهُ فَبَقِيَ مِنْهُ شَىءٌ لَا يَزُولُ إلَّا بِسَلْخِ الجِلْدِ؟

قال الشيخ: يُعْفَى عَنْهُ فِي رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ والأَصْغَرِ.



2075. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيّ صَاحِبُ السَّلَسِ يُغَيِّرُ الخِرْقَةَ ويَسْتَنْجِي وَيَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمَّا عِندَ مَالِكٍ يُعْفَى عَن قَلِيلِ البَوْلِ لِلسَّلِسِ، وَكَذَلِكَ عِندَ أَحْمَدَ يَسِيرُ المَذْيِ أَيْضًا يُعْفَى عَنْهُ يُصَلِّي فِيهِ مِن غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَهُ.



2076. قال الشيخ: إنْ قَتَلَ بَعُوضًا بِيَدِهِ حَتَّى صَارَ عَلَى يَدِه دَمٌ كَثِيرٌ لا يُعْفَى عَنْهُ لأنَّهُ مِن فِعْلِهِ.



2077. قال الشيخ: إنْ كَانَ عَلَى المِنْشَفَةِ دَمٌ قَلِيلٌ مِن ءادَمِيٍّ يُعْفَى عَنْهُ.



2078. اللَّحْمُ إذَا أَمْسَكَهُ الشَّخْصُ فَتَلَوَّثَتْ يَدُهُ مِنَ دَمِهِ؟

قال الشيخ: يُعْفَى عَنْهُ.

سُئِلَ الشَّيخُ: فَهَلَ لَهُ إذَا كانَتْ يَدُهُ مُتَلَوِّثَةً بِهذَا أَنْ يُمْسِكَ مُعَظَّمًا كَكِتَابِ شَرْعٍ؟

قال الشيخ: لا يَجُوزُ إنْ كانَ ظَاهِرًا عَلَيهَا الدَّمُ.



2079. قال الشيخ: طِينُ الشَّارِعِ لا نَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ وَلَا بِنَجاسَةِ مَائِهِ إلَّا إذَا تَنَجَّسَ.



2080. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا كانَ شَخْصٌ دَخَلَ فِي مَاءٍ دُوْنَ القُلَّتَينِ فَأَخْرَجَ رِيْحًا حَتَّى خَرَجَ مِن المَاءِ فُقَاعَاتٌ فَمَا حُكمُ هذَا المَاءِ؟

قال الشيخ: هذَا المَاءُ وَصَلَ إِلَى مَكَانِ النَّجَاسَةِ تَنَجَّسَ عِندَ الشَّافِعِيِّ.




2081. قال الشيخ: الإعَانَةُ عَلَى المَكْرُوهِ مَكْرُوهٌ.



2082. (11-11-2005): قال الشيخ عَمَّن أَكَلَ الحَرَامَ وَهُوَ فِي بَطْنِهِ صَارَ يَذْكُرُ اللهَ: لَه ثَوابٌ. وقَالَ عَمَّن قَالَ لا ثَوابَ لَه: إنَّه لا يَكْفُرُ.



2083. قال الشيخ: خَطِيبُ الجُمُعَةِ يُؤْمَرُ بِتَرْكِ الإشَارَةِ بِيَدَيْهِ أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ. تَحْرِيكُ اليَدَيْنِ بِدْعَةٌ. الرَّسُولُ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَى السَّيْفِ وَلَو اتَّكَأَ الخَطِيبُ علَى عَصًا أَو علَى حَافَةِ المِنْبَرِ لا بَأْسَ.



2084. قال الشيخ عَن قَوْلِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ" إنَّهُ مَكْرُوهٌ ومَن ظَنَّهُ حَرَامًا لا يَكْفُرُ.



2085. قال الشيخ: تُكْرَهُ الصَّلاةُ علَى النَّبِيِّ فِي السُّجُودِ.



2086. قال الشيخ: الرَّسُولُ صَلَّى حَاسِرَ الرَّأْسِ. مِن أَيْنَ أَتَوا الحَنَفِيَّةُ بِقَولِ تُكْرَهُ الصَّلاةُ لِمَن كَانَ كَاشِفَ الرَّأْسَ!! أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ كَانُوا كَاشِفِي الرُءُوسِ بِلَا قَلانِسَ وَلا عَمَائِمَ.



2087. قال الشيخ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ. قَارِعَةُ الطَّرِيقِ مَا يَلِي مَا يَمْشِي فِيهِ النَّاسُ مِن هذَا الجَانِبِ وَمِن هذَا الجَانِبِ.




2088. شَخْصٌ أَوْرَدَ كَلَامًا لِيُوْهِم النَّاسَ أنَّهُ كَفَرَ لِيَتَّهِمُوهُ بالكُفْرِ لِيَرُدَّ عَلَيهِم كَقَولِ الشَّخْصِ "تُكْرَهُ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ" يَقْصِدُ الأَرْضَ المُحْدَوْدِبَةَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2089. قال الشيخ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى أَنَّ الوَجْهَ يُكْشَفُ فِي الصَّلَاةِ وأنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ. يَكْفُرُ مَن يَقُولُ تَجِبُ تَغْطِيَةُ الوَجْهِ فِي الصَّلاةِ.



2090. قال الشيخ: لا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ علَى سَجَّادَةٍ عَلَيها صُورَةُ المَسْجِدِ الحَرَامِ والمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ.



2091. هَل تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بِثَوْبٍ عَلَيهِ صُوْرَةُ شَخْصٍ كَامِلَةٌ؟

قال الشيخ: نَعَم.



2092. هَل تُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَأَمَامَ المُصَلِّي نَارٌ أَوْ مِرْءَاةٌ؟

قال الشيخ: إذَا كَانَتِ النَّارُ فِي جَانِبٍ مِنْهُ لَيْسَ فِيهِ كَرَاهَةٌ. المِرْءاةُ مَا ذَكَرُوهَا.



2093. قال الشيخ: الصَّلَاةُ علَى سَجَّادَةٍ فِيهَا صُورَةُ حَيَوانٍ كالغَزَالِ والعُصْفُورِ مَكْرُوهٌ إنْ كانَت أَمَامَهُ، أَمَّا إذَا كَانَتْ خَلْفَهُ أَو علَى يَمِينِهِ فَلا تُكْرَهُ صَلاتُهُ.

2094. قال الشيخ: الصَّلَاةُ عَلَى شَىءٍ يُلْهِي النَّظَرَ مَكْرُوهٌ.



2095. قال الشيخ: لا يَجُوزُ رَسْمُ شَكْلِ النَّبِيِّ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي المَنَامِ.



2096. قال الشيخ: مُجَرَّدُ تَصْوِيرِ النَّبِيِّ مِن خَيَالِ الشَّخْصِ لَيْسَ فِيهِ تَنْقِيصٌ لَيْسَ كُفْرًا لَكِن لا يَجُوزُ. قَوْلُ نِزَارَ قَبَّانِي: "رَأَيْتُ اللهَ بُسْتَانِيًّا قُزَحِيَّ العَيْنَيْنِ" أَشَدُّ كُفْرًا مِن رَسْمِ النَّبِيِّ بالصُّورَةِ الهَزْلِيَّةِ.



2097. قال الشيخ: مَن صَحَّحَ الحُرُوفَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ مَعَ الهِمَّةِ يَرَى النَّبِيَّ إنْ شَاءَ اللهُ. الهِمَّةُ حُسْنُ النِّيَّةِ والشَّوْقُ.



2098. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّ الكَشْفَ يُتَوَصَّلُ إِلَيهِ بالتَّمْرِينِ وَهُوَ يَفْهَمُ مِن الكَشْفِ الاطَّلَاعَ علَى الغَيْبِ يَكْفُرُ.



2099. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ قِيلَ لَهُ هَل أَتَاكَ كَشْفٌ فَقَالَ نَعَمْ جَاءَنِي كَشْفٌ، يُرِيدُ الكَذِبَ مَازِحًا؟

قال الشيخ: كَفَرَ. كَثِيرٌ مِن الكُفْرِ يَأْتِي مِن المَزْحِ. حتَّى لَو أرَادَ أنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى غَيْبٍ وَاحِدٍ كَفَرَ. الكَشْفُ مَعْنَاهُ اطَّلَاعٌ عَلَى بَعْضِ الغَيْبِ.



2100. قال الشيخ: فِي المَسَائِلِ التِي لَيْسَ لَنَا فِيهَا تَحْقِيقٌ عَلِيٌّ يُسْعِفُنا، يُعْتَرَفُ أنَّهُ يُحْتَاجُ لِعَلِيٍّ. هذَا مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ "نَعُوذُ باللهِ مِن مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الحَسَنِ". كَيْفَ يُقَالُ الوَلِيُّ لا يُخْطِئُ؟! هذَا القَولُ بَعِيدٌ مِن التَّحْقِيقِ. عُمَرُ كَانَ رَأْسَ أَهْلِ الكَشْفِ ومَعَ ذَلِكَ قَالَ هذَا.



2101. قال الشيخ: الوَلِيُّ إذَا كُشِفَ لَهُ عَن الكَعْبَةِ يَكْفِيهِ ذَلِكَ للصَّلَاةِ إِلَيها.



2102. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ الوَلِيَّ قَد يَظُنُّ ظَنًّا مُوافِقًا لِلْوَاقِعِ عَمَّا فِي بَطْنِ المَرْأَةِ هَل هُوَ ذَكَرٌ أَم أُنْثَى فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. أمَّا مَن ظَنَّ أنَّه يُكْشَفُ لَهُ عَمَّا فِي بَطْنِ المَرْأَةِ وَلَا يَرَى هذَا مُعَارِضًا للشَّرْعِ لا يَكْفُرُ.



2103. مَا مَعْنَى كَشْفُ الوَلِيِّ قَد يُخْطِئ؟

قال الشيخ: الكَشْفُ إِلْهَامٌ وهذَا الإلْهَامُ قَد لا يُوافِقُ الوَاقِعَ وَقَد يُوَافِقُهُ. لِذَلِكَ الوَلِيّ لا يَبْنِي علَى الإِلْهَامِ حُكْمًا بَل يَظُنُّ ظَنًّا. الإِلهَامُ وَارِدٌ خَاصٌّ.



2104. قال الشيخ: قَد يُفْتَحُ علَى المُرِيدِ الصَّالِحِ الوَلِيِّ بَابٌ مِن الكَشْفِ بِسِرِّ شَيْخِهِ الوَلِيِّ الكَامِلِ. هُوَ هذَا المُرِيدُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا. لَا نَقُولُ يُفْتَحُ بَابٌ مِن الكَشْفِ علَى المُرِيدِ التَّقِيِّ إنْ لَم يَكُنْ وَلِيًّا.



2105. رَجُلٌ ارْتَدَّ ثُمَّ تُوُفِّيَ؟

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَى زَوْجَتِهِ عِدَّةٌ.



2106. (مُحَرَّر) شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ القَاعِدَةَ أنَّ مَن تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ صَرِيحَةٍ فِي الكُفْرِ لَكِن هُوَ لِجَهْلِهِ ظَنَّ أنَّ لَهَا مَعْنَيَيْنِ مَعْنًى فِيهِ كُفْرٌ وَمَعْنًى لَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ وَأَرَادَ المَعْنَى غَيْرَ الكُفْرِي (ظَنَّ) أنَّهُ يَكْفُرُ.

قال الشيخ: كَفَرَ.



2107. مَن ظَنَّ أَنَّ مَن تَمَنَّى زَوَالَ النِّعْمَةِ وأنْ تَنْتَقِلَ إِلَيهِ دُونَ العَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ أَنَّ هذَا حَسَدٌ مُحَرَّمٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

2108. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّهُ لا يَصِحُّ الاقْتِدَاءُ بِمَن كَانَ مُقْتَدِيًا بَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ؟

قال الشيخ: غَلِط.



2109. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ "اللهُ يَحِبُّ جَهَنَّمَ" يَكْفُرُ، جَهَنَّمُ مَرْكَزُ أَعْدَائِهِ، اللهُ جَعَلَها دَارَ نِقْمَةٍ.



2110. قال الشيخ: العِلَّةُ فِي تَكْفِيرِ مَن تَمَنَّى حِلَّ أَمْرٍ حَرَامٍ فِي كُلِّ الشَّرَائِعِ أنَّهُ تَكْذِيبٌ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ.

2111. قال الشيخ: أهْلُ الفَتْرَةِ لا يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِم ولا يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ. هؤلاء يُوَبَّخُونَ يُعَذَّبُونَ بِذَلِكَ.



2112. قال الشيخ: مَن قَالَ "الجَنَّةُ أَصْغَرُ مِن العَرْشِ" أَصَابَ، وَمَن قَال "العَرْشُ أَصْغَرُ مِن الجَنَّةِ" غَلِطَ ولا يُكَفَّرُ. العَرْشُ سَقْفُ الجَنَّةِ، الجَنَّةُ أَكْبَرُ مِن الكُرْسِيِّ.



2113. قال الشيخ: إذَا كَرَّرَ السُّورَةَ فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ مَكْرُوهٌ، أمَّا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَرَّرَ وَقَرَأَ مَعَها غَيْرَها لَيْسَ مَكْرُوهًا. فِي هذِه الرَّكْعَةِ قَرَأَ سُورَةً ثُمَّ قَرَأَ أُخْرَى ثُمَّ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَرَأَ تِلْكَ السُّورَةَ كَرَّرَهَا مَعَ غَيْرِهَا لَيْسَ مَكْرُوهًا.



2114. قال الشيخ: الذِي يُوجِبُ زِيَارَةَ قَبْرِ الوَالِدَينِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا يَكْفُرُ.



2115. قال الشيخ: عِندَ الجُمْهُورِ لا يَجِبُ الوَفَاءُ بالوَعْدِ إلا إذَا كَانَ وَعَدَ بِمَا يَجِبُ شَرْعًا إِنَّمَا يُسَنُّ فَقَط. الوَعْدُ وَهُو يَنْوِي الخُلْفَ مَذْمُومٌ.



2116. قال الشيخ: مَن صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ فَارَقَ المَجْلِسَ وَلَم يُسَلِّمْ عَلَيهِ ثَبَتَتِ الكَرَاهَةُ، ولَو صَلَّى شَخْصٌ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ ماَشٍ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ وَصَلَ مَجْلِسًا جَلَسَ فِيهِ ثُمَّ فَارَقَهُ ولَم يُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ثَبَتَتِ الكَرَاهَةُ إِمَّا لَيْسَ لَه ثَوابٌ وَإِمَّا ذَهَبَ أَكْثَرُ الثَّوَابِ.



2117. قال الشيخ: لا يَجُوزُ للرَّجُلِ إنْ كانَتْ زَوْجَتُهُ لا تَرْضَى أَنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ بِمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ مِن أُمُورِ الجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ.



2118. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَالَ "بَدْهَا تجِي شَتْوَة أخت شَرْمُوطة"؟

قال الشيخ: يَفْهَمُونَ مِنْهُ مُصِيبَةً لا يَكْفُرونَ.



2119. (23-5-2006): قال الشيخ: لا يَنْبَغِي التَّبَرُّكُ بالصَّلَاةِ خَلْفَ القَبْرِ ولَا عَن يَمِينِهِ وَلا عَن يَسَارِهِ إنَّمَا التَّبَرُّكُ بالصَّلاةِ فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ لَو كَانَ القَبْرُ بَارِزًا لَكَانَتِ الصَّلاةُ خَلْفَ القَبْرِ مَكْرُوهَةً كرَاهَةً شَدِيدَةً. أمَّا الصَّلَاةُ أمَامَ القَبْرِ أو عَن يَمِينِهِ أو عَن يَسَارِهِ لَو كَانَ القَبْرُ بَارِزًا لا كَراهَةَ فِيهَا.



2120. قال الشيخ: الأَنْبِياءُ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ عَن سَبْقِ اليَدِ فِي كُلِّ شَىءٍ. مُوسَى لَمَّا أَلْقَى الأَلْوَاحَ أَلْقَاهَا وَهُوَ نَاسٍ أَنَّهَا أَلْوَاحُ التَّوْرَاةِ وَلَم يَكُن إِلْقَاؤُهُ لَهَا عَلَى وَجْهِ الاسْتِخْفَافِ.




2121. شَخْصٌ قَالَ: النَّظَافَةُ مِن الإِيمَانِ والوَسَاخَةُ مِن النِّسْوَان؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2122. امْرَأَةٌ سُئِلَتْ: لِمَ لا تَعْمَلِينَ حتَّى الآنَ فَحْصَ الأَنابِيبِ؟ وَهِي عِنْدَها وَلَدٌ وَتَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ كَشْفَ عَوْرَةٍ لَكِن نَسِيَتْ أَنَّ فِيهِ مَعْصِيَةً فَقَالَتْ: هَبَل.

قال الشيخ: لِتَتَشَهَّدْ.



2123. (7-11-1999-عَمّان) سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن أَرَادَتْ عَمَلَ عَمَلِيَّةِ رَبْطِ الأنَابِيبِ؟

فقال: إنْ كَانَ عَن طَرِيقِ كَشْفِ العَوْرَةِ لا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَضُرَّهَا وَأَنْ لا تَسْتَغْنِي عَنِ الجِمَاعِ.



2124. بَعْضُ النَّاسِ يَلْبَسُونَ كَنْزَاتٍ عَلَيها رَسْمُ صَلِيبٍ؟

قال الشيخ: اخْتُلِفَ فِيهَا مَا بَيْنَ تَكْرِيهٍ وَتَحْرِيمٍ. والعَلَمُ أَمْرُهُ أَخَفُّ.



2125. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن صَاحِبِ سَيَّارَةِ الأُجْرَةِ إذَا حَمَلَ مَعَهُ مَن يَحْمِلُ شِعَارَ الكُفَّارِ عَلَى صَدْرِه؟

فقال: يَجُوزُ.



2126. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن حَرَّم حَمْلَ الحَاسِرَةِ مِن الطَّرِيقِ بِسَيَّارَتِهِ؟

قال الشيخ: لَهُ تَأْوِيلٌ لا يَكْفُرُ.



2127. قال الشيخ: يَجُوزُ لِمَن وَجَدَ امْرَأَةً حَاسِرَةً فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَحْمِلَها بِسَيَّارَتِهِ لأنَّه إذَا لَم يَحْمِلْها هُوَ يَحْمِلُهَا غَيْرُهُ.



2128. (مُحَرَّرَةٌ علَى الشَّيْخِ مَرَّتَيْنِ وَزِيَادَةً):

قال الشيخ: مَن كَانَ دُونَ البُلُوغِ فَدَعَا عَلَيْهِ شَخْصٌ مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ يَكْفُرُ. أمَّا مَن قَالَ بأنَّهُ "لا يَكْفُرُ إنْ كَانَ بَلَغَ (الوَلَدُ الْمَدْعُو عَلَيهِ) عَشْرَ سِنِينَ وَكَانَ ءَاذَى لأنَّهُ بَالِغٌ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَلا يَكْفُرُ (مَعَ أنَّ هذَا القَولَ المَنسوبَ لأحمَدَ لا يُعمَل بِه).

أمَّا مَن قَالَ (عَمَّن دَعَا علَى مَن كَانَ دُونَ البُلُوغِ مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ) إنَّهُ: "لا يَكْفُرُ مُطْلَقًا و(أنَّ) مَن كَفَّرَهُ يَكْفُرُ" فهَذَا القَائِلُ يَكْفُرُ، إلَّا إذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً بأَنَّ هذَا الوَلَدَ مُفْسِدٌ - أي يُفْسِدُ فِي الأَرْضِ بِأَنْ يَأْكُلَ مَالَ هذَا وَيُؤْذِي هذَا أَي شَرُّهُ مُسْتَطِيرٌ - أَو أَنَّهُ كَانَ (هذَا الوَلَدُ) يَكْفُرُ فَلا يَكْفُرُ هذَا القَائِلُ.



2129. (20-4-2000): قال الشيخ: إذَا ءاذَى الوَلَدُ أُمَّهُ وَدَعَتْ عَلَيهِ مُتَوَسِّلَةً لا تَكْفُرُ. ولَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا حَتَّى لا تُكَفَّرَ بِدُعَائِهَا عَلَيهِ، وَلَكِن كَوْنُ شَرِّهِ مُسْتَطِيرًا أَوْكَدُ لِعَدَمِ الحُكْمِ عَلَيهَا بالكُفْرِ إنْ دَعَتْ عَلَيهِ مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ.

سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّنْ كَفَّرهَا لأنَّها دَعَتْ عَلَيهِ مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ وَهُوَ دُونَ البُلُوغِ؟

فقال الشيخ: يَكْفُرُ إلا إنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ.



2130. (6-4-2006): قال الشيخ عَمَّن كَانَ لَهَا صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ يُؤْذِيهَا فَدَعَتْ عَلَيهِ مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّلِلْخَلاصِ مِن شَرِّهِ وَأَذَاهُ يَجُوزُ وَمَن كَفَّرَهَا كَفَرَ.



2131. سَأَلْتُ الشَّيخَ عَنِ امْرَأَةٍ ابْنَتُهَا عُمُرُهَا سَنَتَانِ تُتْعِبُها كَثِيرًا فَدَعَتْ علَيها مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ؟

فقال: إنْ كانَتْ تُنَكِّدُ عَلَيهَا عِيْشَتَها لا تَكْفُرُ، لَكِن مَنِ اعْتَبَرَ هذِه البِنْتَ ظَالِمَةً فَهَذَا يَكْفُرُ.



2132. قال الشيخ: إذَا كَانَ الطِّفْلُ يُؤْذِي أُمَّهُ فَدَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ تُكْسَرَ رِجْلُهُ أَو أَنْ يَمُوتَ (للخلاص مِن أذاه) بِجَاهِ النَّبِيِّ لا تَكْفُرُ. وإنْ كَانَ ابنَ سَنَةٍ أو سَنَتَيْنِ فَدَعَتْ عَلَيهِ أَنْ يُهْلِكَهُ اللهُ بِجَاهِ النَّبِيِّ لأنَّهُ لا يَهْدَأُ مِن بُكَاءٍ (لأنه ينكد عليها عِيشَتَها لا لأنه ظالِم) لا تَكْفُرُ، وإنْ دَعَتْ عَلَى نَفْسِها بالمَوْتِ بِجَاهِ النَّبِيِّ لأنَّهَا تَخْشَى أنْ لا تَصْبِرَ علَى هذَا البَلَاءِ لا تَكْفُرُ.





2133. امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ زَنَتْ وءَاذَتْ زَوْجَهَا كَثِيرًا فَدَعَتْ عَلَيهَا أُمُّهَا مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.



2134. بِنْتٌ كانَتْ تُنَظِّفُ فِي البَيْتِ وإِخْوَتُها يُوَسِّخُونَ فَدَعَتْ علَى نَفْسِهَا بالمَوْتِ مُتَوَسِّلَةً؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ دَعَتْ علَى نَفْسِهَا خَوْفَ الفِتْنَةِ إنْ بَقِيَتْ علَى هذِه الحَالِ لا تَكْفُرُ.



2135. امْرَأَةٌ تَأَخَّرَتْ َعلَى أُمِّهَا وَلَم تُحْضِرْ لَهَا الطَّعَامَ فَدَعَتْ الأُمُّ عَلَيها مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ قَلْبُهَا يَغْتَمُّ لِهَذَا فَدَعَتْ عَلَيهَا لا تَكْفُرُ.



2136. امْرَأَةٌ دَعَتْ عَلَى نَفْسِهَا بالمَوْتِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ المَشَاكِلِ مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَخْشَى علَى نَفْسِهَا أَنْ تَفْقِدَ الصَّبْرَ لا تَكْفُرُ.



2137. سَأَلْتُ الشَّيخَ: لِمُجَرَّدِ أنْ دَعَا الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بالمَوْتِ مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ لا يَكْفُرُ؟

قال: إنْ كَانَ لأنَّهُ يَخْشَى الوُقُوعَ فِي المَعْصِيَةِ أَوِ المَكْرُوهِ لا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كَانَ لا يَخْشَى الوُقُوعَ فِي المَعْصِيَةِ أَوِ المَكْرِوه يَكْفُرُ.



2138. شَخْصٌ أُذِيَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَدَعَا أَخُوهُ علَى المُؤْذِي مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2139. قَالَ الشَّيخ عَمَّن كَفَّر مَن دَعَا مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ علَى ظَالِمٍ ظَلَمَ غَيْرَهُ ولَم يَظْلِمْهُ هُوَ، أنَّهُ هُوَ كَفَرَ (أي المُكَفِّرُ)، لأنَّ الدُّعَاءَ عَلَيهِ جَائِزٌ.



2140. الذِي يَدْعُو عَلَى غَيْرِه ظُلْمًا مُتَوَسِّلاً بالحَسَنِ والحُسَيْنِ والأَوْلِيَاءِ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.



2141. قال الشيخ: مَن تَوَسَّلَ بالقُرْءَانِ لِشَىءٍ خَبِيثٍ يَكْفُرُ.



2142. قال الشيخ: كُلُّ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ والأنبِيَاءِ لا يُتَوَسَّلُ بِهِم إلى اللهِ فِي طَلَبِ حُصُولِ أَمْرٍ هُو ظُلْمٌ، وَمَن تَوَسَّلَ بِهِم علَى هذَا الوَجْهِ يَكْفُرُ.



2143. قال الشيخ: لا يُتَوَسَّلُ بالرَّسُولِ لِلْمَعْصِيَةِ.



2144. وَزِيرٌ ظَالِمٌ جِدًّا، قَالَ شَخْصٌ: "اللهُ يُطْفِئُ عَيْنَيْهِ بِجَاهِ الرَّسُولِ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2145. شَخْصٌ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ لا يُقَالُ "بِجَاهِ اللهِ" هذَا اللَّفْظُ، يُقَالُ فَقَطْ "بِجَاهِ الرَّسُولِ والأَنْبِيَاءِ والأَوْلِيَاءِ"؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



2146. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ تَقُولُ "بِجَاهِ الشَّمْسِ الطَّالِعَةِ" أو "بِجَاهِ الصُّبْحِ"؟

قال الشيخ: قُولُوا لها: لا تَقُلْ هذَا، لِتَكْتَفِ بِجَاهِ الرَسُولِ ونَحْوِ ذَلِكَ.



2147. شَخْصٌ دَعَا علَى ءاخَرَ ظُلْمًا وَقَالَ "بِجاهِ رَبِّ العَالَمِينَ"؟

قال الشيخ: هذَا مِثْلُ الذِي يَقُولُ "بِجاَهِ الرَّسُولِ". مَعْنَاه أنَّهُ كَفَرَ.



2148. امْرَأَةٌ ءاذَتْ زَوْجَها ثُمَّ دَخَلَتْ غُرْفَتَهُ التِي فِيهَا ثِيابُهُ وأَقْفَلَتِ البَابَ وَهُوَ يُرِيدُ الذَّهَابَ لِلْعَمَلِ فَرَفَضَتْ أَنْ تَفْتَحَ البَابَ فَكَسَرَهُ وَدَخَلَ وَأَمْسَكَ بِشَعَرِهَا بِقُوَّةٍ وَقَالَ لَهَا لِمَ تَفْعَلِينَ هذَا؟ فَقَالَتْ: إنْ شَاءَ اللهُ أَرَى يَدَيْكَ مَكْسُورَتَيْنِ بِجَاهِ الرَّسُولُ.

قال الشيخ: كَفَرَتْ، لأنَّهُ هُوَ أَمْسَكَ شَعَرَهَا لِلتَّأْدِيبِ.



2149. امْرَأَةٌ دَعَتْ عَلَى أُخْرَى بِقَوْلِها: "الله لَا يُوَفِّقكِ بِجَاهِ الرَّسُولِ".

قال الشيخ: إنْ فَهِمَتْ مَعْنَى التَّوَسُّلِ مِن دُعَائِهَا كَفَرَتْ.



2150. (22-11-2005): امْرَأَةٌ تُدَرِّسُ ابْنَ أَخِيهَا البَالِغَ دُرُوسَ المَدْرَسَةِ فَصَارَ يُتْعِبُهَا وَلَا يُوَافِقُها فَقَالَتْ: إنْ شَاءَ الله بِتْمُوت بِجَاهِ الرَّسُولِ.

قال الشيخ: إنْ كَانَ مَا خَطَرَ فِي بَالِهَا أنَّهُ يَتَأَذَّى بَل تُؤَدِّبُهُ وَيَنْكَفُّ عَن إتْعَابِهَا لا تَكْفُرُ.



2151. قال الشيخ: إذَا قَالَتِ المَرْأَةُ لِطِفْلِها الذِي عُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَواتٍ لأنَّهُ أَتْعَبَها: إنْ شَاءَ الله أقبرَك بِجَاهِ مُحَمَّد" فَكَلامُها هذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمُا: أنْ تَدْفِنَهُ وَهُو حَيٌّ فَهَذَا كُفْرٌ، والآخر: أَنْ يَمُوتَ فَتَدْفِنَهُ فَهَذَا لَيْسَ كُفْرًا، فإِنْ قَالَتْ ذَلِكَ وَهِيَ غَاضِبَةٌ وَأَرَادَتْ بِهِ أَنْ يَمُوتَ فتَرْتَاحَ مِن إِتْعَابِهِ لَهَا مَا كَفَرَتْ.



2152. امْرَأَةٌ دَعَتْ علَى شَخْصٍ يُغَنِّي مَعَ المُوسِيقَى المُحَرَّمَةِ فقَالَتْ: الله يُطْفِي قَلْبَكَ بِجَاهِ النَّبِيِّ.

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.



2153. شَخْصٌ قَالَ لِمَنْ ظَلَمَهُ: "الله لا يُسَامِحك بِجَاهِ النَّبِيِّ".

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ لا يُعْفِيكَ مِن الانْتِقَامِ بِحَقِّي فِي الدُّنْيَا لَا يَكْفُرُ.



2154. (مُحَرَّر) امْرَأَةٌ يُتْعِبُهَا أَوْلَادُهَا الذِينَ دُونَ التَّمْيِيزِ كَثِيرًا فَقَالَتْ: "اللهُ يُمِيتُكُم بِجَاهِ النَّبِيِّ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَخْشَى علَى نَفْسِهَا الفِتْنَةَ أَنْ تَقَعَ فِي المَعَاصِي بِسَبَبِ إِتْعَابِهِم لَهَا لا تَكْفُرُ.

2155. امْرَأَةٌ سَمِعَتْ أَنَّ امْرَأَةً ظَلَمَتْ أُخْرَى فَدَعَتْ عَلَيهَا قَائِلَةً: "الله يُمِيتُها بِجَاهِ النَّبِيِّ"؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.



2156. امْرَأَةٌ يَطْلُبُ مِنْهَا أَبُوهَا طَلَبَاتٍ كَثِيرةً، فَقَالَتْ: "يَا لَيْتَنِي أَمُوتُ بِجَاهِ النَّبِيِّ".

قال الشيخ: إنْ قَالَتْ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهَا كَثِيرًا تَكْفُرُ.



2157. شَخْصٌ قَالَ: "يا رَبّ بِجَاهِ النَّبِيِّ يَأْتِيهَا الحَيْضُ - عَنِ امْرَأَةٍ - حتَّى تُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ" ثُمَّ تَشَهَّدَ احْتِيَاطًا.

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ جَزْمًا.



2158. طِفْلٌ عُمُرُهُ سِتُّ سَنَواتٍ كَانَ يُخَرِّبُ فِي البَيْتِ فَدَعَتْ عَلَيهِ أَنْ يَمْرَضَ (بِدُونِ تَوَسُّلٍ) فَقَالَ زَوْجُها "الله يَقْطَعُ لِسَانَكِ بِجَاهِ النَّبِيِّ".

قال الشيخ: كَفَرَ.



2159. بِنْتٌ بَالِغَةٌ مَعَها بَطَاطا لَهَا تَأْكُلُها، أَخُوهَا المُمَيِّزُ أَخَذَ مِنْهَا لِيَأْكُلَ لِنَفْسِهِ فَنَهَتْهُ فَمَا رَدَّ، فَقَالَتْ: يصِيبكَ كَذَا وَكَذَا بِجَاهِ النَّبِيِّ إنْ أَكَلْتَ مِنْهَا، تُرِيدُ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ.

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.



2160. شَخْصٌ أَرَادَ إرْسَالَ الملُوخِيّةِ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي السَّيَّارَةِ إِلَى البَيْتِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَوَّلاً أَذْهَبُ لِمَكانِ كَذَا، فَقَال: "إنْ شَاء الله تَخْرَب بِجَاهِ النَّبِيِّ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



2161. (مُحَرَّر) قال الشيخ: إذَا دَعَا الشَّخْصُ علَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَنْ يُمِيتَهُ اللهُ بِجَاهِ النَّبِيِّ حتَّى يُحْفَظَ مِن الفِتَنِ فَلا يَبْلُغَ وَيَتَلَوَّثَ بالمَعَاصِي لا يَحْرُمُ.



2162. امْرَأَةٌ قَالَتْ لِصَغِيرٍ دُونَ التَّمْيِيزِ تَغَوَّطَ علَى الأَرْضِ: "الله يَقْصِفُ عُمُرَكَ بِجَاهِ النَّبِيِّ"؟

قال الشيخ: إنْ فَهِمَتْ مَعْنَاهَا بِجَاهِ النَّبِيِّ وَلَم يَكُنْ سَبْقَ لِسَانٍ فَهُوَ كُفْرٌ وإلا فَلَيْسَ كُفْرًا. إذَا بَالِغٌ عَمِلَ شَيْئًا هُوَ ظُلْمٌ فَقَالَتْ تِلْكَ الكَلِمَةَ لا تَكْفُرُ. مَعْنَى بِجَاهِ النَّبِيِّ بِحَقِّ النَّبِيِّ.



2163. امْرَأَةٌ ضَرَبَها زَوْجُهَا علَى وَجْهِهَا، فَقَالَتْ "الله يَنْتَقِمُ مِنكَ بِجَاهِ النَّبِيِّ" ثُمَّ تَشَهَّدَتْ؟

قال الشيخ: إِنِ اعْتَبَرَتْ هذَا كُفْرًا كَفَرَتْ.



2164. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ أَزْعَجَتْهَا حَفِيدَتُهَا وَعُمُرُهَا إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَنِصْفٌ غَيْرُ بَالِغَةٍ فَدَعَتْ عَلَيْهَا بِجَاهِ الأَذَانِ؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.



2165. شَخْصٌ وَلَدُهُ يُتْعِبُهُ ولا يَجْتَهِدُ فِي دُرُوسِهِ وَيَأْتِي بِعَلامَاتٍ مُنْخَفِضَةٍ فَدَعَا علَى وَلَدِهِ بِجَاهِ الذِي خَلَقَهُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2166. شَخْصٌ دَعَا علَى ءَاخَرَ بِلَا حَقٍّ بِالمَوْتِ وَتَوَسَّلَ بالعَرْشِ قَالَ "إنْ شَاءَ اللهُ تَمُوتُ بِجَاهِ العَرْشِ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ. (للتذكير: فائدة رقم 285: قَوْلُ "اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الكَعْبَةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ العَرْشِ"، قال الشيخ: هذَا مَا فِيْهِ ثَوابٌ، لَيْسَ مَشْرُوعًا).

2167. إذَا أَسَاءَ الوَلَدُ الصَّغِيرُ كَأَنْ كَسَرَ الأَوَانِي فَدَعَتْ عَلَيهِ الأُمُّ بِقَوْلِهَا مَثَلاً "يُقْصف عُمرك، حمَّى تَأْكُلُك، بِلَى يسْترك"؟

قال الشيخ: لا يَحْرُمُ، هُنَّ لا يُرِدْنَ المَعْنَى الأَصْلِيَّ بَل بِنِيَّةِ زَجْرِهِ.



2168. قال الشيخ عَنِ المُعْتَدَّةِ لِلْوَفَاةِ والمُطَلَّقَةِ: إذَا لَم تَبِتْ فِي البَيْتِ والمُعْتَدةُ لِلْوَفَاةِ إذَا لَم تَلْزَمِ البَيْتَ مَعْصِيَتُهَا صَغِيرَةٌ.



2169. المَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ إذَا قَالَتِ انْقَضَتْ عِدَّتِي؟

قال الشيخ: نُصَدِّقُها.



2170. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ علَيها مِثْلَ المُطَلَّقَةِ (قبلَ الدُّخول)؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، هذَا يَخْفَى علَى كَثِيرٍ مِن النَّاسِ.



2171. قال الشيخ: لا يُوجَدُ قَوْلٌ بِأَنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.



2172. شَخْصٌ نَسِيَ الوَاقِعَ فَقَالَ "المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها عِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَطْهَارٍ" بَدَلَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ عَنِ المُطَلَّقَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

قال السائل: هذَا خَافَ فَتَشَهَّدَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2173. قال الشيخ: المُطَلَّقَةُ إذَا خَضَبَتْ بالحِنَّاءِ يَجُوزُ.



2174. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ المُطَلَّقَةَ طَلْقَةً واحِدَةً تُعْتَبَرُ ثَلَاثًا إذَا انْتَهَتِ العِدَّةُ لِجَهْلِهِ؟

قال الشيخ: إنْ لَم يَكُنْ بَلَغَهُ عَن الشَّرْعِ خِلافُ ذَلِكَ فَلا يَكْفُرُ.



2175. (مُحَرَّرة): قال الشيخ: المُطَلَّقَةُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ ولَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَبِيْتَ فِي البَيْتِ.



2176. قال الشيخ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا والمُطَلَّقَةُ تَبْقَى فِي بَيْتِ زَوْجِهَا نَوَتِ العِدَّةِ أَمْ لا، العِدَّةُ تَمْشِي وَلَو كَانَتْ رَافِضَةً لِلْعِدَّةِ.



2177. قال الشيخ: المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى عِنْدَ بَعْضِ الأَئِمَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَهَا.



2178. قال الشيخ: مَن كَانَتْ فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ لا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَذْهَبَ لِحَجَّةِ الفَرْضِ. وَكَذَلِكَ المُطَلَّقَةُ لا تَذْهَبُ لِحَجَّةِ الفَرْضِ حتَّى تُنْهِيَ العِدَّةَ. (سَبَقت الفتوى رقم 273: قال الشيخ: المُعْتَدَّةُ للوَفَاةِ أو الطَّلَاقِ لا يَجُوزُ أنْ تَذْهَبَ لِلْحَجِّ وإنْ ذَهَبَتْ فَلا ثَوابَ لَها).



2179. المَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ هَل يَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي البَيْتِ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: علَيهَا مُلَازَمَةُ البَيْتِ لا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا.



2180. قال الشيخ: وُجُوبُ مَبِيتِ المُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ مَعْنَاهُ أَنْ تُلازِمَ البَيْتَ ولَا تَخْرُجَ إلَّا لِحَاجَةٍ لَيْسَ فَقَطْ أَن تَبِيتَ فِي البَيْتِ.



2181. قال الشيخ: المُطَلَّقَةُ: للتَّدَاوِي تَخْرُجُ وَتَخْرُجُ لِشِرَاءِ الأَكْلِ والشَّرَابِ تَخْرُجُ تَشْتَرِي وتَعُودُ.



2182. المُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ هَل يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ مِن بَيْتِهَا بِلَا حَاجَةٍ بِإِذْنِ مُطَلَّقِها؟

قال الشيخ: يَجُوزُ وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لا يَجُوزُ الخُرُوجُ إلَّا لِحَاجَةٍ لا يَضُرُّ العَقِيدَةِ.



2183. قال الشيخ: مَن قَالَ: "المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا إذَا تَلَقَّتْ سَبْعَ مَوْجَاتٍ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا" كَفَرَ.



2184. قال الشيخ: التِي فُسِخَ عَقْدُ نِكَاحِهَا عِدَّتُهَا كَعِدَّةِ المُطَلَّقَةِ.



2185. قال الشيخ: الرَّسُولُ صَلَّى الله علَيه وَسَلَّم اقْتَرَضَ مِن إِنْسَانٍ فَتِيَّةً مِن الإِبِلِ وَرَدَّ لَه رَبَاعِيًّا (وهو أَكْبَرُ مِن الفَتِيِّ بِكَثِيرٍ) وَقَالَ: "إِنَّ خَيْرَكُم أَحْسَنكُم قَضَاءً".



2186. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا: شَعَرُ الهِرَّةِ المُنْفَصِلُ عَنْهَا (حالَ حَياتِها) طَاهِرٌ.



2187. قال الشيخ: مُجَرَّدُ إِضْمَارِ العَدَاوَةِ للمُسْلِمِ أَيْ إِنْ كَرِههُ بِقَلْبِهِ فَقَط ولَم يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَلَم يَتَكَلَّم بِهِ لَيْسَ حَرامًا.

2188. قال الشيخ: الطِّفْلُ يَمْلِكُ إذَا قَبَضَ لَهُ الوَلِيُّ إنْ كَانَ الأَبُ حَيًّا وَبِصِفَةِ الوِلايَةِ قَبْضُهُ يُعْتَبَرُ، قَبْضُ الأُمِّ لا يُعْتَبَرُ.



2189. قال الشيخ: عِندَ بَعْضِهِم الطِّفْلُ يَمْلِكُ لَو لَم يَكُن بِقَبُولِ الوَلِيِّ.



2190. قال الشيخ: شَعَراتُ الرَّسُولِ بِمَا أنَّهُ هُوَ وَزَّعَهَا بِنَفْسِهِ مَن نَظَرَ إِلَيها أَو مَسَّهَا لَهُ بُشْرَى بِدُخُولِ الجَنَّةِ جَزْمًا، أمَّا العَصَا والقَمِيصُ والأَظْفَارُ والسَّيْفُ فَمِنْ بَابِ الرَّجَاءِ. الذِي وَرَدَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أنَّ الرَّسُولَ وَزَّعَ أَظْفَارَهُ هذَا ضَعِيفٌ غَيْرُ ثَابِتٍ.



2191. قال الشيخ: عَنِ امْرَأَةٍ ظَنَّتْ أَنَّ مَن قَرَأَ سُورَةَ الإِخْلَاصِ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ قِرَاءَةِ ثُلُثِ القُرْءَانِ تَمَامًا؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.

قِيلَ للشَّيخِ: هِي تَشَهَّدَتِ احْتِيَاطًا.

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ. هُوَ مَن ظَنَّ أنَّهُ مِثلُ قِرَاءَةِ القُرْءَانِ مِن جَمِيعِ النَّوَاحِي يَكْفُرُ.



2192. مَن كَانَ مِثلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ فَظَنَّ أنَّهُ يَجِبُ علَى الرَّجُلِ إذَا اسْتَيْقَظَ لِصَلاةِ الفَجْرِ أَنْ يُوقِظَ زَوْجَتَهُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2193. شَخْصٌ نَكَّدَ علَى ءَاخَرَ فأَرْسَلَ لَهُ رِسَالةً بالتّلفُون "شُكْرًا علَى هذَا النَّكَد"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لا يَفْهَمُ مِن هذَا أنَّكَ أَحْسَنْتَ بِهَذَا، يَفْهَمُ التَّهَكُّمَ والإنْكَارَ علَيهِ لا يَكْفُرُ.



2194. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْرِفُ أنَّ الرَّحمنَ اسْمٌ خَاصٌّ باللهِ فَنَادَى شَخْصًا "يَا رَحمن" كَفَر، أمَّا إنْ كَانَ لا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ ولا يَعْرِفُ أنَّه خَاصٌّ باللهِ لا يَكْفُر.



2195. (1-7-2004): شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ مَلَكَ الرَّحِمِ يَدْخُلُ كُلُّهُ إِلَى الرَّحِمِ؟

قال الشيخ: ما فِيهِ ضَرَرٌ، لَكِنَّ الوَاقِعَ أنَّهُ يُدْخِلُ يَدَهُ فَقَط.



2196. قال الشيخ: التَّدَاوِي مَنْدُوبٌ وَعِنْدَ بَعْضِهِم مُبَاحٌ فقَطَ.



2197. شَخْصٌ قَالَ "لا يَجُوز لِفُلانٍ أَنْ يَحْبِسَ الدَّوَاءَ عَنِ المَرِيضِ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ لأنَّ هذَا إِيجَابُ التَّدَاوِي.



2198. قال الشيخ: لا يَجِبُ التَّدَاوِي إنَمَا مَن قُطِعَتْ يَدُهُ أَو رِجْلُهُ فَتَرَكَها تَنْزِفُ ويَخْشَى أَنْ يَهْلِكَ لا يَجُوزُ لَه ذَلِكَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُدَاوِيَها.

قِيلَ لَه: وإنْ قَرَصَتْهُ حَيَّةٌ أو عَقْرَبٌ؟

قال: هذَا لا يَلْزَمُهُ التَّدَاوِي.



2199. قال الشيخ: إنْ تَدَاوَى الشَّخْصُ لأنَّ الرَّسُولَ حَضَّ عَلَى التَّدَاوِي لَهُ ثَوَابٌ حَتَّى بالدُّخَانِ. بَعْضُ النَّاسِ يُزِيلُ الدُّخَانُ عَنْهُ الهَمَّ فَبَيْعُ الدُّخَانِ لأَمْثَالِ هؤُلاءِ لَا كرَاهةَ فِيهِ.



2200. قال الشيخ: (ذِكْرُ اللهِ أثناءَ الوُضوء ليسَ مَكْروهًا). مَن قَالَ "لَا أَعْرِفُ إذَا كَانَ ذِكْرُ اللهِ خِلالَ الوُضُوءِ مَكْرُوهٌ أَمْ لا" كَفَرَ، هُوَ لَيْسَ مَكْرُوهًا.

2201. امْرَأَةٌ جَاهِلَةٌ ظَنَّتْ أنَّهَا إنْ كانَتْ تُغَنِّي معَ المُوسِيقَى أثنَاءَ الوُضُوءِ يَفْسُدُ الوُضُوءُ؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ، لَكِن هذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ.



2202. قال الشيخ: إذَا تَكَلَّمَ الشَّخْصُ أثْنَاءَ الوُضُوءِ بِمَا لا خَيْرَ فِيهِ يُكْرَهُ، كَأَنْ يَقُولَ "اليَوم سَهِرْنا وانْبَسَطْنا وأَكَلَنْا الحَلْوَى" مثلاً.



2203. قال الشيخ: مَن قَالَ "يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلاةِ عَمْدًا إِلَى حَدِّ أَنْ لا يُدْرِكَ سِوَى رَكْعَةٍ فِي الوَقْتِ" يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً.



2204. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ ظَنَّتْ أَنَّ المَلَكَ هُوَ يَتَصَرَّفُ للدَّوْرَةِ الشَّهْرِيَة؟

فقال: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



2205. (22-3-2006): قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُ القَادِمِ مِن السَّفَرِ، أمَّا تَقْبِيلُهُ عِندَ تَوْدِيعِهِ فَمُبَاحٌ لَيْسَ سُنَّةً. أمَّا الْتِزَامُ القَادِمِ مِن السَّفَرِ فَلا يَبْعُدُ القَوْلُ بِسُنِّيَّتِهِ، أمَّا مُصَافَحَةُ القَادِمِ والمُغَادِرِ فَسُنَّةٌ أمَّا التَّقِيُّ فَيُقَبَّلُ.



2206. قال الشيخ: الصَّلَاةُ علَى النَّبِيِّ والاسْتِغْفَارُ عِندَ تَلَاقِي المُسْلِمَيْنِ سُنَّةٌ، أمَّا مَسْحُ الوَجْهِ فَلَيْسَ سُنَّةً حَسَنَةً.



2207. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي" لَكِن لَا يُسَنُّ، لَم يَرِدْ فِي المَأْثُورِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ "اللَّهُمَّ أستودعك أَوْلَادِي فِي هذَا البَيْتِ" بِمَعْنَى احْفَظْهُم لَكِنَّهُ لَيْسَ سُنَّةً ويَجُوزُ قَوْلُ "اسْتَوْدَعْتُكَ نَفْسِي وَمَالِي وَخَواتِيمَ أَعْمَالِي" لَكِنَّهُ لَم يَرِدْ فِي المَأْثُورِ.



2208. قال الشيخ: إذَا لَقِيَ شَخْصًا فِي الطَّرِيقِ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَوْدِعُكَ هذَا" وَيُشِيرُ إِلَيهِ أَو يُسَمِّي اسْمَهُ. أمَّا إذَا أَرَادَ اسْتِيدَاعَ بَيْتِهِ عِندَ الخُرُوجِ يَقُول "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَوْدِعُكَ بَيْتِي هذَا وَمَن فِيهِ" دُونَ أَنْ يُشِيرَ وَكَذَلِكَ السَّيَارَةُ والدُّكَّانُ. وإذَا سَافَرَ واسْتَوْدَعَ يَبْقَى الشَّىءُ مُسْتَوْدَعًا إِلَى أَنْ يَعُودَ مِن سَفَرِهِ.



2209. قال الشيخ: مَنِ اسْتَوْدَعَ اللهَ مَالاً حَرَامًا لا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ هذَا.



2210. قال الشيخ: "أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وأَمَانَتَكَ"، الأَمَانَةُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بمَعْنَى الأمَانَةِ دِيْنَهُ عَقِيدَتَهُ.



2211. (محرر): قال الشيخ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ابنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ اللهَ إذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ".

تَقُولُ "اللهم إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ هذَا المَكَانَ وَمَا فِيهِ وَمَن فِيهِ" وَلَو كَانَ فِيهِ غَيْرُ مُسْلِمِينَ. مُجَرَّبٌ إذَا قَرَأَهُ بالحَرْفِ علَى الوَجْهِ الصَّحِيحِ وَنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ.



2212. شَخْصٌ قَالَ لِأُنَاسٍ يُعَزِّيهِم "خَاتِمَة الأَحْزَان"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، "أل" التِي فِي الأَحْزَانِ عِوَضٌ عن المضاف إليه أي أحزانكم.



2213. قال الشيخ: قَوْلُهُم "خَاتِمة الأَحْزَان" علَى مَوْتِ شَخْصٍ، قَال شَخْصٌ يُرِيدُونَ لا تَحْزَنُونَ بَعْدَ هذَا علَى مَوْتِ مَيِّتٍ، مَا فِيهِ كُفْرٌ. وَقَوْلُ "العوَض بِسَلامَتِكم" مَعْنَاهُ أَنْتُم اشْكُرُوا اللهَ، اللهُ تَرَكَكُم فِي الحَيَاةِ مَا أَخَذَكُم كَمَا أَخَذَ قَرِيبَكُم لَيْسَ مَعْنَاهُ لا تَمُوتُونَ.



2214. قال الشيخ: كَلِمَةُ "البَقيّة فِي حيَاتِك" قَبِيحَةٌ، وَكَذَلِك كَلِمَةُ "خَاتِمَة الأَحْزَان" وكَذَلِكَ كَلِمَةُ "العوَض بِسَلَامَتِك"، يُقَالُ "صَبَّرَكَ اللهُ" أَو "جَبَرَ اللهُ مُصِيبَتَكَ"، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا يُقَالُ لَهُ "أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ".



2215. قال الشيخ: الذِي قَالَ "الشُّكْرُ الوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ الشَّخْصُ مَرَّةً فِي عُمُرهِ الحَمْدُ للهِ أو الشُّكْرُ للهِ" يَكْفُرُ إلا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.



2216. قال الشيخ: كَانَ الرَّسُولُ يَلْبَسُ عِصَابَةً دَسْمَاءَ أَيْ عِمَامَةً يَصِيرُ لَوْنُهَا لَوْنَ الدَّسَمِ لَيْسَ السَّوَادَ الحَقِيقِيَّ مِن أَثَرِ الزَّيْتِ الذِي علَى رَأْسِهِ.



2217. قال الشيخ: إنْ وُضِعَ الخَاتَمُ فِي البِنْصِرِ لَيْسَ سُنَّةً. السُّنَّةُ فِي الخِنْصِرِ.



2218. قال الشيخ: مَن قَالَ "شَعْرَةُ الرَّسُولِ أَفْضَلُ مِن الوَلِيِّ" لا يَكْفُرُ.



2219. قال الشيخ: لَا يُطْلَقُ القَوْلُ أنَّ المُسْلِمَ أَفْضَلُ مِن شَعَرَةِ الرَّسُولِ.



2220. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ شَعَرَةُ النَّبِيِّ أَو ظُفُرُهُ خَيْرٌ مِن هذَا المُسْلِمِ أم لا يُقَالُ؟

قال الشيخ: السُّكُوتُ عَن هذَا خَيْرٌ.



2221. سَأَلْتُ الشَّيخَ: أنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَالَ عِنْدَهُ شَعَرَةٌ مِن شَعَراتِ الرَّسُولِ زادَ طُولُها؟

قال الشيخ: فِي بَعْضِ الحَالاتِ لَيْسَ مُطْلَقًا.



2222. شَخْصٌ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ شَعَرَةَ الرَّسُولِ فِي حَيَاتِهِ لَو قُلِعَتْ تَحْتَرِقُ أمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلا تَحْتَرِقُ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



2223. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن رَأَى سَيْفَ الرَسُولِ أَوْ ظُفُرَهُ أَو ثَوْبَهُ وَمَا كَانَ مِن ءاثَارِهِ ولَو كَانَ مِن غَيْرِ مَسٍّ يَمُوتُ علَى الإِيمَانِ. وَقَد كَانَ لِأَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَصًا صَغِيرَةٌ مِنَ الرَّسُولِ، أَوْصَى أَنْ تُدْفَنَ مَعَهُ بَيْنَ جَنْبِه وَكَفَنِهِ، عَصًا صَغِيرَةٌ يُمْكِنُ نَحْوُ ذِرَاعٍ، رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ. الخَصَائِصُ لا تَدْخُلُ تَحْتَ القِيَاسِ. رُؤْيَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ لَيْسَ فِيهَا هذِه الخَّاصِيَّةُ التِي جَعَلَها اللهُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِمَن رَءَاهُ فِي المَنَامِ تَشْرِيفًا لَهُ علَى غَيْرِهِ مِن الأَنْبِيَاءِ، وَرُؤْيَةُ شَعَرِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيهَا هذِهِ المَزِيَّةُ التِي لَم تَكُنْ لِمَن رَأَى شَعَرَهُ فِي حَيَاتِهِ وإلَّا كَانَ أَسْلَمَ كُلُّ مَن رَءَاهُ، وَهِذِهِ المَزِيَّةُ لِمَن رَأَى أَظْفَارَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَو سَيْفَهُ أو ثَوْبَهُ لَهَا خَاصِّيَّةٌ لَم تَكُنْ لَهَا فِي حَيَاتِهِ. انْشُرُوا هذَا حَتَّى إذَا قَالَ وَهَّابِيٌّ "فِي حَيَاتِهِ كَثِيرٌ مِن الخَلْقِ رَأَوْهُ ولَم يُسْلِمُوا وَمِنْهُم مَن أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فكَيْفَ تَقُولُونَ مَن رَءَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَمُوتُ علَى الإِيمَانِ"، نَقُول: اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللهُ أَوْحَى إِلَيهِ أَنْ يَقُولَ فِي حَيَاتِهِ "مَن رَءَانِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ". وَمَن رَأَى هذِه الآثَارَ فِي التِّلْفِزيُون أَوِ الصُّورَةِ الوَرَقِيَّةِ كُلٌّ فِيهِ بَرَكَةٌ اللهُ أَعْلَمُ إِلَى أَيِّ حَدٍّ.



2224. قال الشيخ: الاغْتِسَالُ لِوِرْدِ الطَّرِيقَةِ بِدْعَةٌ لَيْسَ سُنَّةً.



2225. قال الشيخ: مَن قَالَ "لَا يُقَالُ مُبَارَك" لِمَن لَبِسَ حِذَاءً جَدِيدًا وَيَفْهَمُ مِنْهُ لَيْسَ سُنَّةً لا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ فَهِمَ أنَّهُ لَيْسَ سُنَّةً الدُّعَاءُ لِمَن لَبِسَ حِذَاءً جَدِيدًا فَهَذَا كُفْرٌ. النَّعْلُ يُسْتَعْمَلُ فِي أُمُورٍ دِينِيَّةٍ، يُسْتَعْمَلُ لِلْجِهَادِ وَيُسْتَعْمَلُ للذَّهَابِ إِلَى المَسَاجِدِ وَقْتَ الطِّيْنِ والوَحْلِ وَمَعَ ذَلِكَ إنْ قَالَ لَيْسَ مُسْتَحْسَنًا أَنْ يُقَالَ لِمَن لَبِسَهُ "مُبَارَكٌ" هذَا يَكْفُرُ.



2226. قال الشيخ: لَا يُوجَدُ شَىءٌ وَرَدَ بخصوصه لِيُقْرَأَ مِن القُرْءَانِ قَبْلَ صَلَاة الجُمُعَةِ فِي المْسَجِدِ، يَقْرَأُونَ شَيْئًا لَكِن لَا علَى أنَّهُ سُنَّةٌ مَخْصُوصَةٌ.



2227. شَخْصٌ حَرَّمَ مَسْحَ الرَّقَبَةِ فِي الوُضُوءِ لأنَّهُ ظَنَّ أنَّهُ زِيَادَةٌ علَى المَشْرُوعِ.

قال الشيخ: لا يَكْفُر، أَمَّا إنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّهُ سُنَّةٌ عِندَ الحَنَفِيَّةِ فَمَا دَامَ علَى اعْتِقَادِهِ هذَا إنْ حَرَّمَ كَفَرَ.



2228. (مُحَرَّر) شَخْصٌ كَانَ لا يَعْلَمُ أنَّ تَغْطِيَةَ وَجْهِ المَرْأَةِ سُنَّةٌ فَقَالَ عَنْهُ "جُنُونٌ"؟

قال الشيخ: هذَا لَهُ تَأْوِيلٌ مَا فِيهِ كُفْرٌ، حتَّى لَو كَانَ يَعْلَمُ أنَّهُ سُنَّةٌ فَقَالَ اليَوْمَ لِكَثْرَةِ السَّيَارَاتِ قَد تَصْدِمُها سَيَّارَةٌ إذَا غَطَّتْ هذَا سَخَافَةٌ عَنِ التَّغْطِيَةِ لا يَكْفُرُ.



2229. ما حُكْمُ الاحْتِفَالِ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ سَبْعَ سَنَواتٍ هِجْرِيَّةٍ لأنَّهُ صَارَ وَقْتُ وُجُوبِ أَمْرِهِ بالصَّلَاةِ والصِّيَامِ؟

قال الشيخ: إنْ عَمِلَهُ علَى مَعْنَى أنَّهُ سُنَّةٌ أَصْلِيَّةٌ لا يَجُوزُ، أمَّا إنْ عَمِلَهُ علَى مَعْنَى شُكْرِ اللهِ علَى نِعْمَةِ بُلُوغِ ابْنِهِ هذَا السِنَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.



2230. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْرِفُ أنَّ السِّوَاكَ يُنَظِّفُ ولَو كَانَ لا يَعْرِفُ أنَّهُ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ إنْ قَالَ إنّهُ قَذَارَةٌ كَفَرَ.



2231. قال الشيخ: كَفَرَ مَن قَالَ لا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَعْمِلَ السِّوَاكَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّه سُنَّةٌ، أمَّا إنْ أَبْدَى سَبَبًا كَأَنْ قَالَ لِثَتِي تدمى إنْ اسْتَعْمَلْتُهُ فَلا يَكْفُرُ.



2232. قال الشيخ: التَّلَفُّظُ بالنِّيَّةِ لَم يَرِدْ أنَّهُ سُنَّةٌ فِي العِبَادَاتِ إلَّا ِفي الحَجِّ يَقُولُ :لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجٍّ". هذِه سُنَّةٌ مَنْصُوصٌ عَلَيهَا فِي الحَجِّ والنُّسُكِ، النُّسُكُ يَشْمَلُ العُمْرَةَ.



2233. قال الشيخ: لا يُقَالُ عَن لُبْسِ الأَبْيَضِ وَأَكْلِ الثَّرِيدِ إنَّهُ سُنَّةٌ بِمَعْنَى أنَّ مَن فَعَلَهُ لَهُ ثَوَابٌ، أمَّا مَن أَرَادَ الاقْتِدَاءَ فَلَهُ ثَوَابٌ.



2234. قال الشيخ: إزَالَةُ شَعَرِ السَّاقَيْنِ لِلْمَرْأَةِ مُبَاحٌ لَا يُقَالُ إنَّهُ سُنَّةٌ، إلَّا إذَا أَمَرَهَا بِهِ الزَّوْجُ فَيَكُونُ سُنَّةً.



2235. سُئِلَ الشَّيخُ عَن حُكْمِ التِي ظَنَّتْ أنَّ تَغْطِيَةَ الشَّيْبِ بالحِنَّاءِ أنَّهُ سُنَّةٌ كَمَا هُوَ للرِّجَالِ؟

قال الشيخ: مَن ظَنَّتْ هذَا لِلْمُتَزَوِّجَاتِ لَا بَأْسَ بِهِ، أمَّا مَن ظَنَّتْهُ لِلْمُتَزَوِّجَةِ وَغَيْرِهَا لا تَكْفُرُ.

2236. قال الشيخ: إذَا كَانَ إِنْسَانٌ خَالِيَ الذِّهْنِ مِن حَيثُ كَوْنُ حَلْقِ العَانَةِ سُنَّةً، لَم يَخْطُرْ فِي بَالِهِ أنَّهُ سُنَّةٌ أَو غَيْرُ سُنَّةٍ، ثُمَّ سَمِعَ مِن النَّاسِ أنَّهُ سُنَّةٌ فاعْتَقَدَ ذَلِكَ فَلا ضَرَرَ عَلَيهِ.



2237. سُئِلَ الشيخ عَن بَعْضِ العَوَامِّ الذِينَ يَقُولُونَ إنَّهُ سُنَّةٌ أَنْ يَقِفَ الشَّخْصُ لَحْظَةً عِندَ الآذَانِ احْتِرَامًا للآذَانِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُونَ.



2238. قَوْلُهُم "لَا يُسَنُّ فِي الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ قَرابَةٍ قَرِيبَةٍ"؟

قال الشيخ: فِي بَعْضِ الحَالاتِ كَذَلِكَ لَيْسَ علَى العُمُومِ، بِنْتُ ابنِ العَمِّ لا تَدْخُلُ، بِنْتُ العَمِّ تَدْخُلُ وَبِنْتُ الخَالِ هكَذَا نَقُولُ.



2239. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا: لا يُسَنُّ للإِمَامِ الزِّيَادَةُ فِي التَّسْبِيحِ علَى ثَلاثٍ، مَا قَالُوا مَكْرُوهٌ، أمَّا المَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِلَى عَشْرٍ يُسَبِّحُ.

2240. قال الشيخ: إذَا سَمِعَ ءايَةَ سَجْدَةٍ مِن شَرِيطٍ مُسَجَّلٍ لا يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ.



2241. قال الشيخ: إذَا كَرِهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَها، يُسَنُّ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إذَا تَرَكَتِ الصَّلَاة، لا يُسَنُّ أَنْ يُطَلِّقَها لِمُطْلَقِ الفِسْقِ.



2242. قال الشيخ: لا يُسَنُّ طَلَاقُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزَةِ، يُسَنُّ طَلَاقُ الزَّوْجَةِ التِي تَتْرُكُ الصَّلَاةَ والتِي يُخْشَى مِنْهَا الفَاحِشَةُ.



2243. قال الشيخ: مَن كَانَتْ تُواظِبُ علَى الصَّلَاةِ لَكِنَّها تَبُولُ فِي فِرَاشِهَا لا يُسَنُّ أَنْ يُطَلِّقَها زَوْجُهُا.



2244. قال الشيخ: المَيِّتُ لا يُسَنُّ قَصُّ شَعَرِهِ ولَا أَظْفَارِهِ، تُتْرَكُ، وَلَو فَعَلُوا لَيْسَ حَرَامًا.



2245. قال الشيخ: يُسَنُّ لَعْقُ أَثَرِ الطَّعَامِ، أَمَّا إذَا وَاحِدٌ شَبِعُ وَقَد بَقِيَ سُدُسُ مَا فِي القَصْعَةِ أَو سُبُعُها لا يُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ البَاقِيَ.



2246. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُسَنُّ أَنْ يُبَلِّغَ المَأْمُومُ خَلْفَ الإِمَامِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ؟

قال: إنْ كَانَ المَأْمُومُونَ بِحَاجَةٍ.

قِيلَ لَهُ: الآنَ تُوْجَدُ ءَالاتٌ لِلصَّوتِ الكُلُّ يَسْمَعُونَ.

قال: إِذَنْ لا يُسَنُّ لَهُ.



2247. قال الشيخ: الحَيَوانُ الذِي يُسَنُّ قَتْلُهُ يَجُوزُ ضَرْبُهُ علَى وَجْهِهِ، أمَّا الذِي لا يُسَنُّ قَتْلُهُ لا يَجُوزُ ضَرْبُهُ علَى وَجْهِهِ.



2248. قال الشيخ: يُسَنُّ دَهْنُ الشَّعَرِ بالزَّيْتِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَلَا يُسَنُّ تَمْشِيطُهُ كُلَّ يَوْمٍ إنَّمَا بِحَسَبِ الحَاجَةِ.



2249. قال الشيخ: إذَا مَاتَ لِكَافِرٍ ابْنٌ مُسْلِمٌ لا يُسَنُّ تَعْزِيَتُهُ.



2250. قال الشيخ: لا يُسَنُّ للمُصَلِّي إِجَابَةُ المُؤَذِّنِ.

2251. قال الشيخ: مَنِ اسْتَحَلَّ زِنَى القَلْبِ مُتَأَوِّلاً بِأَنَّ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّفْسِ لأنَّ هذَا مَا تَكَلَّمَ وَلَا فَعَلَ لا يَكْفُرُ. وَكَذَلِكَ لا نُكَفِّرُ مَنِ اسْتَحَلَّ وَلَم يَكُن مُعَانِدًا لَو لَم يَكُن مُتَأَوِّلاً لأنَّهُ يَخْفَى علَى كَثِيرٍ مِن النَّاسِ فَكَيْفَ اسْتَجَازُوا.



2252. قال الشيخ: وَرَدَ أنَّ الشَّخْصَ إذَا رَأَى البَرْقَ يَقُولُ "سُبْحَانَ الذِي يُرِي عِبَادَهُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا".



2253. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ لَهُ شَعَرٌ دَقِيقٌ علَى صَدْرِهِ إلى سُرَّتِهِ.



2254. قال الشيخ: يَجُوزُ أنْ يُذْكَرَ اسْمُ كِتَابٍ فِيهِ ضَلَالٌ (أي في الكِتاب) علَى مَعْنَى العَلَمِيَّةِ دُونَ حِكَايَةٍ أُخْرَى إذَا لَم يُوْهِم ذَلِكَ حَقِّيَّتَهُ كَقَولِ مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ عَن كِتابِ ابنِ تَيْمِيَةَ الذِي فِيهِ كُفْرٌ.



2255. قال الشيخ: يَحْرُمُ تَسْمِيَةُ الوَلَدِ إِبْلِيسَ لأنَّ فِيهِ إِيذَاءً لَهُ، لِذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ هذَا يَكْفُرُ لأنَّ تَحْرِيمَ إِيذَاءِ المُسْلِمِ مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَة.



2256. قَرَأْتُ علَى الشَّيخِ: قَالَ المَرْدَاوِيُّ فِي الإِنصَافِ وَفِي تَصْحِيحِ الفُرُوعِ وَقَبْلَهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الفُرُوعِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الكُبْرَى فِي وُجُوبِ تَنْبِيهِ صَائِمِ رَمَضَانَ إذَا أَكَلَ أَو شَرِبَ نَاسِيًا وَجْهَيْنِ. قَال صَاحِبُ الفُرُوعِ: وَمَن أَرَادَ الفِطْرَ فِيهِ بِأَكْلٍ أَو شُرْبٍ وَهُو نَاسٍ أَو جَاهِلٌ فَهَل يَجِبُ إِعْلامُهُ فِيهِ وَجْهَانِ وَتَوَجُّهٌ ثَالِثٌ إِعْلَامُ جَاهِلٍ لا نَاسٍ. قَال فِي تَصْحِيحِ الفُرُوعِ وَهُو المَرْدَاوِيُّ الحَنْبَلِيُّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الفُرُوعِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الكُبْرَى: أَحَدُهُما يَلْزَمُهُ إِعْلَامُه. قُلْتُ وَهُوَ الصَّوَابُ لا سِيَّمَا الجَاهِلُ لِفِطْرِهِ بِهِ علَى المَنْصُوصِ ولأَنَّ الجَاهِلَ بالحُكْمِ يَجِبُ إعْلَامُهُ بِهِ وهَذَا مِمَّا يُقَوِّي تَوْجِيهَ المُصَنِّفِ لِلْوَجْهِ الثَّالِثِ والوَجْهُ الثَّانِي لا يَلْزَمُهُ وَلْيُنْظَرِ الإِنْصَافُ لِلمَرْدَاوِيِّ الحَنْبَلِيِّ وَفِي فَتْحِ القَدِيرِ لابنِ الهُمَامِ.

قال الشيخ: لا بَأْسَ بِهِ.



2257. قَرَأْتُ علَى الشَّيخِ: قَالَ مُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ فِي كِتابِهِ اخْتِلافِ الفُقَهاءِ: واخْتَلَفُوا فِيمَن يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ فَيُجَامِعُهَا أَو يُقَبِّلُها أو يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ هَل يَكُونُ ذَلِكَ مُرَاجَعَةً أَمْ لَا فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ علَى رَجْعَتِهَا وإنْ هُوَ جَامَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَد رَاجَعَ وَهِيَ امْرَأتُه، وَجِمَاعُهُ رَجْعَةٌ وَلَكِن يُشْهِدُ، فَإِنْ قَبِلَ فَهِيَ رَجْعَتُهُ وَيَسْتَغْفِرُ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالُوا كَذَلِكَ إذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فَهُوَ مُراجَعَةٌ نَوَى ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَنْوِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ لا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إلا بالغَشَيَانِ خَاصَّةً، والغَشَيَانُ مُرَاجَعَةٌ نَوَى أَم لَم يَنْوِ ذَلِكَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الإِشْرَافِ علَى مذَاهِبِ أَهْلِ العِلْم لابْنِ المُنْذِرِ.

قال الشيخ: لا يُعْمَلُ إلا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَمَن قَالَ بِتِلْكَ الأَقْوَالِ لا يُكَفَّرُ.



2258. قَرَأْتُ علَى الشَّيخِ: قَالَ تَقِيُّ الدِينِ السُّبْكِيُّ فِي الفَتَاوَى: مَسْئَلَةٌ فِي السَّعْيِ إِلَى الجُمُعَةِ والتَّأَهُّبِ لَهَا والاشْتِغَالِ بأَسْبَابِهَا: والمَشْيُ واجِبٌ علَى الفَوْرِ وُجُوبًا مُضَيَّقًا وَلَيْسَ علَى التَّوْسِعَةِ كَغَيْرِهَا مِن الصَّلَواتِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَاسْعَوْا﴾ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّ البَّيْعَ فِي بَيْتِهِ حَرَامٌ بَلِ الجُلُوسُ وَعَدَمُ الاشْتِغَالِ بِشَىءٍ حَرَامٌ لِمَا قُلْنَا إنَّ السَّعْيَ علَى الفَوْرِ. وَقَالَ وَلَدُهُ تَاجُ الدِّينِ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ عَن وَالِدِهِ: وإنَّ السَّعْيَ إِلَى الجُمُعَةِ تَجِبُ المُبَادَرَةُ إِلَيهِ حَتَّى لَو كَانَتْ دَارُهُ قَرِيبَةً مِن المَسْجِدِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ إذَا سَعَى فِي أَثْنَاءِ الخُطْبَةِ أَو فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَدْرَكَ لا يَجُوزُ لَهُ التَّأَخُّرُ بَل حَتْمُ وَاجِبٍ علَيهِ المُبَادَرَةُ بالسَّعْيِ أَوَّلَ النِّدَاءِ وهذَا لَم يُفْصِحْ بِهِ أَصْحَابُنَا ولا تَأْبَاهُ أُصُولُهم وإِنَّمَا الشَّيْخُ الإِمَامُ اسْتَخْرَجَهُ اسْتِنْبَاطًا. اهـ

قال الشيخ عبد الله: لا بُدَّ مِن القَيْدِ وَهُوَ أنْ يُقَالَ: الشَّخْصُ إنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ تَمَامَ الأَرْبَعِينَ لاسْتِمَاعِ الخُطْبَةِ لا يَتِمُّ إلَّا بِأَنْ يُسْرِعَ وَجَبَ وإِلَّا فَلَا. إِطْلاقُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ يَحْتَمِلُ أنَّهُ دُسَّ عَلَيهِ، فِي المَاضِي كَانَ يَسْهُلُ عَلَيهِمُ الدَّسُّ لأنَّ الكِتَابَةَ كانَتْ بالنَّسْخِ إمَّا بِيَدِ المُؤَلِّفِ وَإِمَّا بِيَدِ النُّسَّاخِ. لَو كَانَ عِندَ المُؤَلِّفِ نُسْخَةٌ هُوَ كَتَبَها يَحْتَفِظُ بِهَا كَانَ يُظْهِرُهَا لِيَظْهَرَ الدَّسُّ. السُّبْكِيُّ لَهُ فَتَاوَى غَيْرُ الفَتَاوَى الكُبْرَى فِيهَا أنَّ مُعْتَقِدَ الجِهَةِ فِي اللهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ والصَّوَابُ الجَزْمُ لأنَّه لَمَّا أَثْبَتَ الجِهَةَ للهِ جَعَلَهُ جِسْمًا والشَّافِعِيُّ كَفَّرَ المُجَسِّمَ وذَلِكَ الرَّأْيُ خِلافُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلاً يَحْتَمِلُ أنَّهُ دُسَّ عَلَيهِ.



2259. قَرَأْتُ علَى الشَّيْخِ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ: "قُلْتُ يَنْبَغِي أنْ يَسْتَنْجِيَ قَبْلَ الوُضُوءِ والتَّيَمُّمِ فإِنْ قَدَّمَهُمَا علَى الاسْتِنْجَاءِ صَحَّ الوُضُوءُ دُونَ التَّيَمُّمِ علَى أَظْهَرِ الأَقْوَالِ، والثَّانِي يَصِحَّانِ والثَّالِثُ لَا يَصِحَّانِ" اهـ وَمِثْلُهُ فِي التَّحْقِيقِ والمَجْمُوُع لِلنَّوَوِيِّ وَقَالَ فِي المَجْمُوعِ عَنِ القَوْلِ الثَّالِثِ: "وَلَوْلَا أَنَّ أَبَا الطَّيِّبَ الطَّبَرِيَّ نَقَلَها عَن نَصِّ الشَّافِعِيِّ لَمَا عَدَّدْتُهَا مِن المَذْهَبِ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي المَعْنَى: وَظَاهِرُ كَلامِ الخَرْقِيِّ اشْتِرَاطُ الاسْتِنْجَاءِ لِصِحَّةِ الوُضُوءِ فَلَو تَوَضَّأَ قَبْلَ الاسْتِنْجَاءِ لَم يَصِحَّ كالتَّيَمُّمِ، والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَصِحُّ الوُضُوءُ قَبْلَ الاسْتِنْجَاءِ وَيَسْتَجْمِرُ بَعْدَ ذَلِكَ بالأَحْجَارِ أَو بِغَسْلِ فَرْجِهِ بِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ لا يَمَسُّ الفَرْجَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ وَهِيَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الفُرُوعِ: وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الوُضُوءِ علَى الاسْتِنْجَاءِ اخْتَارَهُ الأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَصِحُّ. وَكَذَلِكَ فِي الإِنْصَافِ للمَرْدَاوِيِّ ذِكْرُ الخِلَافِ فِي المَسْئَلَةِ.

قال الشيخ: هَكَذَا، والأَحْسَنُ اعْتِبَارُ أنَّ التَّيَمُّمَ لا يَصِحُّ بِلَا اسْتِنْجَاءٍ.



2260. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَصْدُ الثَّعْلَبِ بالقَتْلِ (أي دُونَ الذَّبْحِ) لأنَّهُ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ، إِنَّمَا يَذْبَحُهُ وإنْ لَم يَأْكُلْهُ يُطْعِمُهُ غَيْرَهُ، ولا يَقْتُلُهُ لأَجْلِ الجِلْدِ فَقَطْ.



2261. قال الشيخ: التَّوْرَاةُ والإِنْجِيلُ نَزَلا فِي رَمَضَانَ، لَم يَرِدْ أنَّهُمَا نَزَلَا إِلَى بَيْتِ العِزَّةِ لَكِنَّ الظَاهِرَ نَزَلا مِن اللَّوْحِ المَحْفُوظِ دُفْعَةً وَاحِدَةً.



2262. قال الشيخ: بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ قَالُوا: لا يَنْقُضُ النَّوْمُ الوُضُوءَ بالمَرَّةِ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَو فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ.



2263. يَقُولُ قَائِلٌ: "النَّارُ وَقُودُهَا الكُفَّارُ وَبَعْضُ عُصَاةِ المُسْلِمِينَ"؟

قال الشيخ: يُقَالُ هَذَا.



2264. قال الشيخ: حَرَّمَ بَعْضُ العُلَمَاءِ زِوَاجَ الإِنْسِ بالجِنِّ وَعَكْسَهُ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُم وَلَم يَرِدْ شَىءٌ مِن النُّصُوصِ فِي حُصُولِ ذُرِّيَّةٍ إذَا تَزَوَّجَ الإِنْسُ مِن الجِنِّ.



2265. قال الشيخ: مَن أُكْرِهَ بالقَتْلِ لِيَقْتُلَ مُسْلِمًا لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، ومَن قَالَ يَجُوزُ كَفَرَ، أمَّا لَو أُكْرِهَ بالقَتْلِ لِيَزْنِيَ بامْرَأَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.



2266. يَقُولُونَ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ كانَ فِي القَدِيمِ بَهَائِمُ كَبِيرَةٌ مِثلُ الدّينَاصُور؟

قال الشيخ: هذَا لا يُعَارِضُ الدِّينَ.



2267. سُئِلَ الشَّيخُ: أنَّهُم يَقُولُونَ فِي الكُتُبِ إنَّهُ كَانَ يُوجَدُ فِي المَاضِي حَيَوانَاتٌ كَبِيرَةٌ سَمَّوْهَا الدّينَاصُورَاتِ هُم وَجَدُوا عِظَامَها؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ هذَا يُتْرَكُ.



2268. قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي كُتُبِ الشَّرْعِ كَيْفَ يَحْصُلُ المَدُّ والجَزْرُ وَلَا نَقُولُ إنَّهُ بِسَبَبِ القَمَرِ.



2269. قال الشيخ: المَلِكُ الذِي كَانَ فِي أيَّامِ يُوسُفَ هُوَ جَدُّ فِرْعَونَ الذِي كَانَ فِي أيَّامِ مُوسَى المُسَمَّى بالوَلِيدِ بنِ مُصْعَبٍ ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ﴾.



2270. قال الشيخ: اللهُ مُتَكَلِّمٌ مِن الأَزَلِ إِلَى الأَبَدِ.



2271. قال الشيخ: بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: اللهُ يَسْمَعُ الأَصْوَاتِ وَغَيْرَهَا كالأَجْسَامِ، وَبَعْضُهُم قَالُوا: يَسْمَعُ المَسْمُوعَاتِ كالأَصْوَاتِ بِسَمْعٍ أَزَلِيٍّ أَبَدِيٍّ، هذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وهذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ. وَقَالَ بَعْضُهُم: يَرَى المُبْصَراتِ بِبَصَرِهِ الأَزَلِيِّ وبَعْضُهُم قَالوا يَرَى كُلَّ مَوْجُودٍ الأَجْسَامَ وَغَيْرَهَا.



2272. قال الشيخ: جَائِزٌ أَنْ يَسْمَعَ الشَّخْصُ كَلامَ اللهِ الذَّاتِيَّ فِي الرُّؤْيَا.



2273. قال الشيخ: مِن بِرِّ الوَالِدَيْنِ زِيارَتُهُما بَعْدَ وَفَاتِهِما. (وسَبَقَت الفَتوَى رقم 2114: قال الشيخ:الذِي يُوجِبُ زِيَارَةَ قَبْرِ الوَالِدَينِ اي فبَعْدَ وَفَاتِهِمَا يَكْفُرُ).



2274. (مُحَرَّر) قال الشيخ: مِن حَيْثُ المَشْرُوعِيَّةُ يُطِيعُ الوَلَدُ وَالِدَيْهِ فِي المُبَاحِ والمَكْرُوهِ لَكِن لَا يَجِبُ طَاعَتُهُما فِي كُلِّ مُبَاحٍ. بِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ فَيُطِيعُهُما فِي كُلِّ مَا فِي تَرْكِهِ يَحْصُلُ لَهُمَا غَمٌّ بِسَبَبِهِ. إذَا طَلَبَ أَحَدُ الوَالِدَينِ مِن الوَلَدِ أنْ لا يُسَافِرَ وكَانَ سَفَرُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَجَبَ علَيْهِ تَرْكُهُ ذَلِكَ السَّفَرَ إذَا كَانَا يَغْتَمَّانِ بِسَفَرِهِ.



2275. قال الشيخ: بِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ (أي في حَياتِهِما علَى التفصِيل الذي مَرَّ).



2276. سُئِلَ الشيخُ عَن أَبٍ وأُمٍّ يَمْنَعَانِ وَلَدَهُما مِن زِوَاجِ امْرَأَةٍ بِلَا سَبَبٍ هَل يَلْزَمُهُ طَاعَتُهُمُا فِي هذَا؟

فقال: لَا يَجِبُ إنْ كَانَ بِلَا سَبَبٍ، أمَّا إنْ كانَتْ هِي سَاقِطَةً وَكَانَا يَتَأَذَّيَانِ مِن كَلامِ النَّاسِ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَكَانَ لا يَخْشَى علَى نَفْسِهِ الوُقُوعَ فِي الحَرَامِ يُطِيعُهُما.



2277. مَن قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ "يَغْتَمُّ قَلْبِي إذَا شَرِبْتَ سِيكَارَةً" وَشُرْبُ السِّيكَارَةِ لا يَضُرُّهُ فَشَرِبَ فِي غَيْبَتِها بِحَيْثُ لا تَعْلَمُ.

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ، وَمَن قَالَ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ مَعَ اعْتِقَادِهِ أنَّ الأُمَّ لَا تَطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.



2278. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ يَغْتَمُّ قَلْبُ الأَبِ علَى الوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ (الوَلَدُ) مِن البَيْتِ دُونَ إِذْنِهِ وَكَذَلِكَ الأُمُّ.



2279. سَأَلَ شَخْصٌ الشَّيخَ: إِذَا طَلَبَ الأَبُ أَوِ الأُمُّ مِن ابْنِهِ شَيْئًا مُبَاحًا كَغَسْلِ الصُّحُونِ أَو تَرْتِيبِ الغُرْفَةِ وَلَم يَفْعَلْ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَغْتَمُّ قَلْبُ الوَالِدِ أَوِ الوَالِدَةِ إنْ لَم يَفْعَلْ حَرَامٌ عَلَيْهِ أنْ لَا يَفْعَلَ.

قِيلَ للشَّيخِ: وإِنْ أَرَادَ الوَلَدُ الخُرُوجَ والوَالِدُ لَم يَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لا تَخْرُجْ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَغْتَمُّ قَلْبُ الوَالِدِ وَلا ضَرُورَةَ لِخُرُوجِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الخُرُوجُ.

قِيلَ للشَّيخِ: مَا دَرَجَةُ تِلكَ المَعْصِيَةِ؟

قال الشيخ: علَى حَسَبِ الإِيْذَاءِ الذِي يَحْصُلُ لِلوَالِدِ.



2280. قَال الشيخ: إذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ بِلَا إِذْنِ زَوْجِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهَا بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَيِّئَةٌ. والوَلَدُ البَالِغُ إذَا خَرَجَ بِلَا ضَرُورَةٍ بِلَا رِضَى وَالِدِهِ وقَلْبُ الوَالِدِ يَغْتَمُّ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَيِّئَةٌ.



2281. قال الشيخ: إذَا ءَاذَى الأَوْلَاُد الأُمَّ إِيذَاءً شَدِيدًا (ليسَ أيَّ إيذاءٍ إنَّما الشَّدِيدُ) فَهَذَا كَبِيرَةٌ، وإذَا سَكَتَ الوَالِدُ عَن نَهْيِهِم مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى النَّهْيِ هذَا كَبِيرَةٌ أَيْضًا.



2282. قال الشيخ: لِحُصُولِ السِّرِّ فِي أنْ يَصِيرَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ مَنِ اسْتَغْفَرَ للمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أنَّهُ لا بُدَّ أنْ يَسْتَغْفِرَ كُلَّ يَوْمٍ. وقال: إنَّ السِّرَّ يَحْصُلُ حتَّى لَو كَانَ المُسْتَغْفِرُ فَاسِقًا.



2283. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ سَرِقَةَ حَبَّةِ عِنَبٍ لَيْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلا دَنَاءَةٌ وأنَّهَا تَجُوزُ علَى الأَنْبِيَاءِ.

قال الشيخ: هذَا كَافِرٌ، هذَا مِثْلُهُ كَمِثْلِ مَن قَالَ "إنَّ رَمْيَ المُصْحَفِ فِي القَاذُورَاتِ لَيْسَ اسْتِخْفَافًا فَهُو لَيْسَ كفرًا" فَهَذَا كَافِرٌ أَيْضًا.



2284. قال الشيخ: غَصْبُ حَبَّةِ عِنَبٍ لَيْسَ كَبِيرَةً، وَمَن ظَنَّهُ كَبِيرَةً لا نُكَفِّرُهُ.

2285. شَخْصٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ومَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلاثَةِ أَطْهَارٍ؟

قال الشيخ: هذِه بائِنٌ لَيْسَ عَلَيهَا عِدَّةٌ وَلَا تَرِثُهُ، أَمَّا إذَا مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ والطَّلاقِ تَرِثُهُ هذِه عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ.



2286. مَن خَالَعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَها؟

قال الشيخ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ.



2287. شَخْصٌ قَالَ "إنْ وُضِعَ المُصْحَفُ علَى الأَرْضِ حَرَامٌ"؟

قال الشيخ: إنْ أَطْلَقَ كَفَرَ. إنْ أَرَادَ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ وَنَظِيفٍ ولا إِهَانَةَ فِي وَضْعِهِ يَكْفُرُ، أمَّا إنْ أَرَادَ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ اسْتِهَانَةٌ بالمُصْحَفِ فَلَا يَكْفُرُ.



2288. سَأَلْتُ الشَّيخَ: لِمَاذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الإِنْسَانِ التَّقِيِّ إنْ كَانَ زَبَّالاً؟

قال الشيخ: لأَنَّ عَمَلَهُ لا يَخْلُو مِن خِسَّةٍ.



2289. قال الشيخ: رَمْيُ وَرَقَةٍ مِن المُصْحَفِ فِي القَاذُورَاتِ مِثْلُ رَمْيِ المُصْحَفِ. قال الشيخ: هذَا بالإِجْمَاعِ.



2290. (محرَّر) قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ مَن رَمَى وَرَقَةً فِيهَا اسْمُ اللهِ وَلَو بِغَيرِ قَصْدِ الاسْتِخْفَافِ هُوَ كَافِرٌ بالإِجْمَاعِ لا يَكْفُر أمَّا إنْ قَالَ مَن لَم يُكَفِّرْهُ يَكْفُرُ فَهَذَا كَفَرَ. (ليس الكلام على إلصاق لفظ الجلالة بِعَين القَذَر مباشرة).



2291. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن قَالَ يَجُوزُ رَمْيُ وَرَقَةٍ فِيهَا كَلِمَةُ الإِسْلَامِ فِي القَاذُوراتِ.



2292. قال الشيخ: مَن رَمَى وَرَقَةً فِيهَا "ن" فِي النِّفَاياتِ والمَقْصُودُ بِهَا الآيَةُ كَفَرَ، مَثَلاً وَرَقَةٌ فِيهَا سُورَةُ "ن" مَن رَمَاها فِي الزِّبَالَةِ كَفَرَ.



2293. (مُحَرَّر) قال الشيخ: القَوْلُ المُعْتَمَدُ أنَّ الوَرَقَةَ التِي فِيهَا اسْمُ اللهِ أو اسْمُ نَبِيٍّ أَو شَىءٍ مِن الشَّرْعِ أَو ءَايَةٍ قُرْءَانِيَّةٍ مَن رَمَاهَا فِي القَاذُورَاتِ بِدُونِ نِيَّةِ الاسْتِهْزَاءِ لا يَكْفُرُ (ليس الكلام على إلصاق الكلام المعظّم بِعَين القَذَر مباشرة)، أمَّا المُصْحَفُ فَمَن رَمَاهُ فِي القَاذِورَاتِ يَكْفُرُ وَلَو لَم يَنْوِ الاسْتِهْزَاءَ.



2294. قال الشيخ: اسْمُ عَلِيٍّ كعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ يَجُوزُ رَمْيُهُ فِي القَاذُوراتِ، أمَّا إذَا قِيلَ "عَبْدُ العَلِيِّ أَو عَبْدُ العَظِيمِ أو عَبْدُ الكَبِيرِ" وَأُرِيدَ بِهِ "الله" وكَانَ الشَّخْصُ يَعْلَمُ أنَّ هذَا مِن أَسْمَاءِ اللهِ لا يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَهُ فِي القَاذُورَاتِ، إنْ لَم يَنْوِ الاسْتِخْفَافَ وَرَماهُ فِي الزِّبَالَةِ ذَنْبُهُ كَبِيرٌ (وليس الكلام على إلصاق الكلام المعظّم بِعَين القَذَر مباشرة)، أمَّا إنْ رَمَاهُ علَى عَيْنِ الغَائِطِ فهَذَا كُفْرٌ.

2295. امْرَأَةٌ قَالَتْ: "التِي تَرْضَى أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجُهَا عَلَيهَا تَكُونُ وَاطِية".

قال الشيخ: كَفَرَتْ.



2296. شَخْصٌ كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَوْمٍ مُعَجَّلٍ يَلْزَمُهُ أنْ لا يُغَيِّرَ نِيَّتَهُ باللَّيْلِ إذَا نَوَى صَوْمَ القَضَاءِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُغَيِّرَ نِيَّتَكَ فاعْتَقَدَ هذَا وَعَمِلَ بِذَلِكَ وأَكَلَ بَعْدَ أَنْ كانَ نَوَى صَوْمَ قَضَاءٍ مُعَجَّلٍ؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ. (هُو مَن أفطَر في رمضانَ بلا عذرٍ فهذا فرضٌ عليه أن يعجلَ بالقضاءِ ليس له أن يتباطأَ وليس له أن يغيرَ نيته بل يجبُ عليه إمضاءُ نيته لأنَّه فرضٌ عليه أن يبادرَ إلى هذا القضاءِ ولا يتباطأَ فيه).



2297. امْرَأَةٌ كانَ علَيها قَضَاءٌ، وَكَانَ قَضَاؤُهَا هذَا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ فَنَوَتْ فِي اللَّيْلِ الصِّيَامَ للقَضَاءِ ثُمَّ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ غَيَّرَتْ نِيَّتَها، فَهَل لَهَا ذَلِكَ؟

قال الشيخ: هذِه لَهَا أَنْ تُغَيِّرَ نِيَّتَها فِي اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ، فِي اللَّيْلِ بَعْدَمَا نَوَتْ أنَّهَا تَصُومُ قَضَاءً لَهَا أَنْ تُغَيِّرَ نِيَّتَها إِلَى تَرْكِ الصِّيَامِ، أمَّا التِي كانَتْ تَصُومُ قَضَاءً فَغَيَّرَتْ نِيَّتَها بَعْدَ الفَجْرِ فَعَليْها ذَنْبٌ كَبِيرٌ كالتِي أَكَلَتْ فِي رَمَضَانَ. أمَّا التِي كَانَتْ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ فَهذِهِ فَرْضٌ علَيها أَنْ تُعَجِّلَ بالقَضَاءِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَباطَأَ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُغَيِّرَ نِيَّتَهَا كَتِلْكَ لأنَّ هذِه فَرْضٌ علَيهَا أَنْ تُبَادِرَ إِلَى هذَا القَضَاءِ وَلَا تَتَبَاطَأَ فِيهِ، يَجِبُ عَلَيهَا إِمْضَاءُ نِيَّتِها.



2298. هَل يَجُوزُ رَمْيُ وَرَقَةٍ كُتِبَ علَيها كَلِمَةُ الحِجَابِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



2299. (ليس الكلام على إلصاق لفظ الجلالة بِعَين القَذَر مباشرة).

قال الشيخ: الذِي يَرْمِي وَرَقَةً فِيهَا اسْمُ اللهِ فِي مُسْتَقْذَرٍ ثُمَّ لَم يَرْفَعْهَا هذَا لا نُكَفِّرُهُ، وَلكِن بَعْضُ المَالِكِيَّةِ كَفَّرُوهُ.



2300. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ جَوازَ رَمْيِ وَرَقَةٍ فِيهَا اسْمُ الجُمُعَةِ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أنَّ المُرَادَ بِهِ صَلاةُ الجُمُعَةِ يَكْفُرُ، أمَّا مَن لَم يَعْتَقِدْ أنَّهُ المُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ ولا يُرِيدُ الاسْتِخْفَافَ بالرَّمْيِ مَنِ اسْتَحَلَّ هذَا لا يَكْفُرُ. أمَّا كَلِمَةُ الجُمُعَةِ بِغَيْرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فَلا يُعْطِي هذَا المَعْنَى.



2301. إذَا رَمَى الوَرَقَةَ وَعَلَيها كَلِمَةُ الجُمُعَةِ بالإِنْكلِيزِيَّةِ أَوِ الفَرَنْسِيَّة؟

قال الشيخ: العِبْرَةُ بِفَهْمِ المُسْلِمِ.



2302. قال الشيخ: مَن تَابَ تَوْبَةً صَحِيحَةً أَعْضَاؤُهُ والأَرْضُ لا يَشْهَدُونَ عَلَيهِ بِمَا كَانَ فَعَلَهُ مِن المَعَاصِي كأنَّهُ مَا عَمِلَ، التَّائِبُ مِن الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ، إنَّمَا الخَطَرُ علَى مَن مَاتَ وَلَم يَتُبْ هذَا الذِي تَشْهَدُ علَيهِ الأَرْضُ بِمَا عَمِلَ عَلَيها.



2303. هَل يُكْرَهُ نَظَرُ الشَّخْصِ إِلَى قُبُلِ وَدُبُرِ نَفْسِهِ؟

قال الشيخ: قَالُوا يُكْرَهُ إِلَى القُبُلِ بِغَيْرِ عُذْرٍ. (مُحَرَّر).



2304. قال الشيخ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلَى الرَّسُولِ الحُلْو البارد فَهَذَا لَيْسَ تَنَعُّمًا شُرْبُ المَاءِ البَارِدِ والحَلِيبِ البَارِدِ لَيْسَ تَنَعُّمًا.



2305. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ الأنبِيَاءَ يُحْشَرُونَ عُرَاةً وَلَم يَعْتَقِدْ أنَّ هذَا تَنْقِيصٌ لَهُم ولَم يَسْمَعْ خِلافَ ذَلِكَ.

قال الشيخ: إنْ قَالَ ذَلِكَ علَى مَعْنَى أنَّ النَّاسَ يَطَّلِعُونَ عَلَيهِم وَهُم عُرَاةٌ يَكْفُر لا يُعْذَرُ.




2306. قال الشيخ: انْقِلابُ الإنسَانِ خِنْزِيرًا أو قِرْدًا جَائِزٌ شَرْعًا وعَقْلاً وَكَذَلِكَ انْقِلابُهُ جَمَادًا.



2307. قال الشيخ: دُخُولُ الكَافِرِ مَكَّةَ لا يَجُوزُ وَلَو لِحَاجَةٍ، أمَّا لِلْمَدِينَةِ فَلِحَاجَةٍ يَجُوزُ.



2308. قال الشيخ: ءادَمُ بُلِّغَ النَّهْيَ عَنِ الأَكْلِ مِن الشَّجَرَةِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ بِطَرِيقِ المَلَكِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيهِ. المَلَكَ قَالَ لَه: إنَّ رَبَّكَ يَنْهَاكَ عَن هَذِه الشَّجَرَةِ وَأَحَلَّ لَكَ مَا سِوَاهَا.



2309. قال الشيخ: مَن قَالَ بِأَنَّ أَكْلَ القَرْعِ سُنَّةٌ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ يَكْفُرُ لأنَّهُ قَد يَضُرُّ أَحْيَانًا أَصْحَابَ البَلْغَمِ لا يُنَاسِبُهُم قَد يَضُرُّهُم.



2310. (تذكير بمسألة 458: قال الشيخ: المُخَاطُ المُسْتَقْذَرُ الذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الأَنْفِ إنْ سَحَبَهُ وَبَلَعَهُ حَرَامٌ، أمَّا إنْ كانَ فِي الأَعْلَى فَسَحَبَهُ إِلَى الدِّمَاغِ فَهَذَا لَيْسَ حَرَامًا).

س: حُكْمُ بَلْعِ البَلْغَمِ مِن الأَنْفِ (أي أعلاهُ) إِلَى الدِّمَاغِ؟

قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ، وَمَن حَرَّمَ بَلْعَ البَلْغَمَ يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإسْلَامِ. أمَّا إذَا سَحَبَ المُخَاطَ مِن الأَنْفِ (أيِ الذِي هو مُسْتَقْذرٌ يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الأَنْفِ سَحَبَهُ) ثُمَّ وَصَلَ إِلَى ظَاهِرِ الحَلْقِ ثُمَّ بَلَعَهُ لا يَجُوزُ لأنَّهُ يَكُونُ بَلَعَ مُسْتَقْذَرًا، أمَّا البَلْغَمُ الذِي يَخْرُجُ مِن الصَّدْرِ فَبَلْعُهُ لَيْسَ حَرَامًا (كحُكمِ بَلْعِ البلغمِ الذِي يَكُون في الأعلى ويُسْحَبُ إلى الدِماغ).




2311. قال الشيخ: لِلزَّوْجِ أَنْ يُلْزِمَ زَوْجَتَهُ أَنْ لا تَأْكُلَ ثُؤْمًا وَلَهُ أَنْ يُلْزِمَهَا أَنْ لَا تَشْرَبَ سِيكَارَةً إنْ كَانَ يَتَأَذَّى مِن رَائِحَتِهَا.



2312. قال الشيخ: إذَا كَانَ الزَّوْجُ يَتَعَكَّرُ مِن رَائِحَةِ الأَرْكِيلَةِ والسِّيجَارَةِ وأَمَرَ زَوْجَتَهُ بِأَنْ لَا تَشْرَبَهايَجِبُ أَنْ تَتْرُكَ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ مُسَافِرًا.



2313. قال الشيخ: إذَا مَنَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ مِن الزِّينَةِ خَارِجَ البَيْتِ وَقَالَ: لَا ءَاذَنُ لَكِ أَنْ تَخْرُجِي مُتَزَيِّنَةً فَإِنْ فَعَلَتْ وَخَرَجَتْ عَصَتْ لِأَنَّ هذَا خُرُوجٌ بِدُونِ إِذْنِهِ.



2314. (مُحَرَّر): لَو ذَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِتَدْرِيسِ الدِّينِ وَوَضَعَتْ عِطْرًا لأنَّهُ يَطْلُعُ لَهَا رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ تَذْهَبُ الكَرَاهَةُ.



2315. قال الشيخ: إذَا كَانَ الزَّوْجُ يُعَكِّرُ عَلَيهِ أَمْرَ الاسْتِمْتَاعِ رَائِحَةُ الثُؤْمِ والبَصَلِ لا تَأْكُلُهُ زَوْجَتُهُ.



2316. قال الشيخ: إذَا طَلَبَ الزَّوْجُ مِن زَوْجَتِهِ أَنْ تَلبَسَ لَوْنًا مُعَيَّنًا وَكَانَ ذَلِكَ يُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الاسْتِمْتَاعِ يَجِبُ عَلَيها أَنْ تَفْعَلَ إنْ عَلِمَتْ ذَلِكَ، أَمَّا إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ التَّحَكُّمِ فَلا يَجِبُ عَلَيها.



2317. قال الشيخ: المَكْرُوهُ الذِي يَمْنَعُ الرَّجُلَ الاسْتِمْتَاعَ بِزَوْجَتِهِ إنْ خَالَفَتْهُ تُعْصِي، بَعْضُ النَّاسِ الذِينَ لا يُنَزِّهُونَ أَفْوَاهَهُم وَيَشْرَبُونَ السِّيكَارَةَ رَائِحَتُهُم تُؤْذِي. المَرْأَةُ إنْ كَانَتْ تَفْعَلُ هذَا وَزَوْجُهَا يَتَأَذَّى مِن هذِهِ الرَّائِحَةِ لا يَجُوزُ لَهَا وَهَكَذَا سَائِرُ المَكْرُوهَاتِ الَّتِي تُنَفِّرُ الزَّوْجَ وَتَمْنَعُهُ مِن الاسْتِمْتَاعِ بِهَا كَمَا يُرِيدُ.



2318. قال الشيخ: إنْ كَانَ البَيْتُ مِلْكَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ (مَعًا) لَهَا أَنْ تَطْلُبَ بَيْتًا مِلْكًا لَهُ (وَحْدَهُ)، فإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ إلا هذَا (البَيْتُ الذِي يَمْلِكانِهِ مَعًا) لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِن هذَا البَيْتِ بِدُونِ إذْنِهِ.



2319. قال الشيخ: يَجِبُ علَى الزَّوْجَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا إذَا أَمَرَها بالخُرُوجِ مَعَهُ لِيَسْتَمْتِعَ بِمُرَافَقَتِهَا وَلَو كَانَ سَفَرًا.



2320. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا الرَّجُلُ مَنَعَ زَوْجَتَهُ مِن قَصِّ شَعَرِهَا هَل يَجِبُ علَيهَا طَاعَتُهُ؟

قال: إذَا كَانَ يَنْقُصُ عَلَيهِ أَمْرَ الاسْتِمْتَاعِ لَو قَصَّتْهُ يَجِبُ أَنْ تُطِيعَهُ.



2321. (8-10-2005): قال الشيخ: مَن أَمَرَهُ أَحَدُ وَالِدَيْهِ بِمَكْرُوهٍ يَفْعَلُهُ وَيَنْوِي للهِ تَعَالَى لأنَّهُ لَهُ ثَوَابٌ، وَكَذَلِكَ إذَا أَمَرَ الزَّوْجَةَ زَوْجُهَا بِمَكْرُوهٍ لَهَا ثَوَابٌ إِنْ أَطَاعَتْهُ.



2322. قال الشيخ: مَن فَعَلَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا مَكْرُوهًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ بالآخَرِينَ فَلَها ثَوَابٌ إنْ نَوَتْ نِيَّةً حَسَنَةً.



2323. قِيلَ للشَّيخِ: إذَا شَخْصٌ جَامَعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أرَادَ النَّومَ أَو الأَكْلَ قَبْلَ الغُسْلِ فَنَوَى التَّقَوِّيَ علَى طَاعَةِ اللهِ بالنَّوْمِ والأَكْلِ والشُّرْبِ؟

قال الشيخ: يَنْوِي. (قال صاحب الزُّبَد: ثُمَّ الوُضُوءُ سُنَّةٌ لِلْجُنُبِ . . . لِنَوْمِهِ أَوْ إِنْ يَطَأْ أَوْ يَشْرَبِ)



2324. قُلْتُ لِلشَّيْخِ: دُلَّنِي عَلَى كِتَابٍ أَقْرَأُ فِيهِ لأَتَقَوَّى فِي النَّحْوِ.

فَقَالَ لِي: اطْلُبْ كِتَابَ تَهْذِيبِ التَّوْضِيحِ.



2325. قُلْتُ للشَّيخِ: هَل قَبْرُ لُوطٍ فِي الأُرْدُن؟

قال: يَحْتَمِلُ.



2326. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لا يُكَفَّرُ مَنِ اعْتَقَدَ سُنِّيَةَ الاسْتِنْجَاءِ لِخُرُوجِ الرِّيحِ لَكِنَّهُ غَلِطَ.



2327. قال الشيخ: مَن قَالَ يَحْرُمُ تَأْخِيرُ الصُّبْحِ الفَائِتَةِ بِعُذْرٍ (أي فَاتَتْهُ بعُذْرٍ) إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ كَفَرَ.



2328. قال الشيخ: الخُبْزُ إذَا تَعَفَّنَ لا يُسْتَنْجَى بِهِ، لَهُ حُرْمَةٌ وَفِيهِ فَوَائِدُ.



2329. شَخْصٌ قَالَ "أَحْسَن شَىء يَبْقَى الشَّخصُ سَكْرَانَ"، وَحِينَمَا رُوجِعَ قَالَ "أَفْهَمُ مِن أَحْسَن أنَّنِي عِنْدَمَا أَشْرَبُ الخَمْرَ يَرْتَاحُ جِسْمِي".

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ أَشْهَى إِلَيَّ لا يَكْفُر.



2330. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ لآخَرَ "تَعَالَ نَلْعَبُ الوَرَقَ أَحْسَن شي"؟

قال الشيخ: يَفْهَمُ مِنهُ قَوِيٌّ بالتَّسْلِيَةِ لا يَكْفُرُ.



2331. شَخْصٌ مُتَضَايِقٌ قَالَ: "أَحْسَن شىء أُفّ"؟

قال الشيخ: علَى حَسَبِ فَهْمِهِ، إنْ كَانَ يَفْهَمُ يُرِيحُهُ لا يَكْفُرُ.



2332. امْرَأَةٌ قَالَتْ لابْنَتِهَا التِي أَتْعَبَتْهَا "أَحْسَن شىء أَشُقّ حِالِي وأَرْتَاح مِنْكِ".

قال الشيخ: تَفْهَمُ أَنَّ هذَا مَا يُرِيحُنِي مِنْكِ لَا تَكْفُرُ.



2333. القَاضِي فِي المَحْكَمَةِ اليَوْمَ المُسَمَّاةِ شَرْعِيَّةً، مَا حُكْمُ مَن سَمَّاهُ قَاضٍ شَرْعِيّ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ نُصِبَ لِيَقْضِيَ بالشَّرْعِ مَا فِيهِ كُفْرٌ.



2334. (مُحَرَّر): (2-10-1999): قال الشيخ: خُرُوجُ المَرْأَةِ بالزِّينَةِ الفَاخِرَةِ مَكْرُوهٌ، أمَّا أَقَلُّ الزِّينَةِ فَلَا كَرَاهَةَ بالخُرُوجِ فِيهِ. وإذَا لَبِسَتْ سِوَارًا يَخْتَفِي تَحْتَ كُمِّهَا وَهِيَ مَاشِيَةٌ ثُمَّ إذَا جَلَسَتْ مَعَ النِّسَاءِ كَشَفَتْهُ هذَا لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وإذَا لَبِسَتْ مَا يُسَمَّى خَاتَم الزِّوَاجِ (وخَرَجَت بِهِ) بِنِيَّةِ أنْ لا يَتَعَرَّضَ لَهَا بَعْضُ الفَاسِدِينَ لَمَّا يَرَوْنَهَا فَلا كَرَاهَةَ.

2335. (مُحَرَّر): (12-7-1999)

سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ بِسَرَطَانٍ فِي الثَّدْيِ فاسْتُئْصِلَ الثَّدْيُ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَأْخُذُوا مِن عَضَلِ الظَّهْرِ شَيْئًا لِيُوْضَعَ مَكَانَ الثَّدْيِ المُسْتَأْصَلِ؟

قال الشيخ: أَلَيْسَ تُقَاسِي ءَالامًا، لا يَجُوزُ.

وَقِيلَ لَهُ: هَل يَجُوزُ أَنْ تَضَعَ مَكَانَ الثَّدْيِ قُمَاشًا؟

قال الشيخ: بِإِذْنِ الزَّوْجِ إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً يَجُوزُ.



2336. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ أَثْنَاءَ خُرُوجِ الرِّيحِ لَهُ ثَوَابٌ بِلَا شَكٍّ.



2337. قال الشيخ: حَالَ خُرُوجِ الغَائِطِ أَوِ البَوْلِ إذَا ذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مَكْرُوهٌ، أمَّا إذَا قَدَّسَ اللهَ فِي قَلْبِهِ فَفِي كُلِّ حَالٍ لَهُ ثَوَابٌ.



2338. (مُحَرَّر): قال الشيخ: ذِكْرُ اللهِ باللِّسَانِ حَالَ خُرُوجِ الخَارِجِ (غَيرَ الرِّيحِ) مَكْرُوهٌ، أمَّا حَالَ خُرُوجِ الرِّيحِ فَلَا يُكْرَهُ. أمَّا قِرَاءَةُ القُرْءَانِ أَثْنَاءَ خُرُوجِ الرِّيحِ فَمَكْرُوهٌ (أمَّا أَثْنَاءَ خُرُوجِ البَوْلِ والغَائِطِ فَحَرَامٌ). (سَبَقت الفتوى 1746: قال الشيخ: الكَلَامُ بالذِّكْرِ وغَيْرِهِ عِنْدَ خُرُوجِ الخَارِجِ مَكْرُوهٌ).



2339. قال الشيخ: مَن قَرَأَ القُرْءَانَ بِلِسَانِهِ أثْنَاءَ تَغَوُّطِهِ أَو نُزُولِ البَوْلِ مِنْهُ إنْ قَصَدَ الاسْتِخْفَافَ يَكْفُرُ وإلَّا لَا يَكْفُرُ.



2340. قال الشيخ: يُشْرَعُ قَطْعُ قِرَاءَةِ القُرْءَانِ أَثْنَاءَ خُرُوجِ الرِّيحِ وَلَا يَجِبُ.



2341. قال الشيخ: ذِكْرُ اللهِ باللِّسَانِ أَثْنَاءَ الجِمَاعِ فِيهِ ثَوَابٌ لا يُكْرَهُ.



2342. قال الشيخ: قِرَاءَةُ القُرْءَانِ أَثْنَاءَ خُرُوجِ البَوْلِ والغَائِطِ حَرَامٌ أَمَّا ذِكْرُ اللهِ (أَثْنَاءَ خُرُوجِ البَوْلِ والغَائِطِ) فَمَكْرُوهٌ.



2343. شَخْصٌ كَفَّرَ ذَاكِرَ اللهِ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ باللِّسَانِ؟

قال الشيخ: هُوَ الكَافِرُ، إلَّا إذَا كانَ شَخْصًا قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ أَو مِثْلَهُ وَكَانَ يَظُنُّ أنَّ هذَا تَحْقِيرٌ للهِ هذَا لَا نُكَفِّرُه.



2344. قال الشيخ: يُسْتَحْسَنُ وَلَو فِي الخَلَاءِ الاسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ القُرْءَانِ الذِي يُقْرَأُ مِن الخَارِجِ.



2345. قال الشيخ: مَن كَانَ فِي الخَلَاءِ فَسَمِعَ القُرْءَانَ فَخَشَعَ لَهُ ثَوَابٌ.



2346. قال الشيخ: مَكْرُوهٌ إِدْخَالُ وَرَقَةٍ عَلَيهَا اسْمُ اللهِ إِلَى الخَلَاءِ وَقِيلَ حَرَامٌ.



2347. قال الشيخ: مَن كَانَ يَلْبَسُ ثِيابًا مَغْصُوبَةً وَذَكَرَ اللهَ لَهُ ثَوابٌ.



2348. قال الشيخ: مَن لَبِسَ ثَوْبًا مَغْصُوبًا وَصَلَّى لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلاتِهِ لَكِن إنْ خَشَعَ لَهُ ثَوَابُ الخُشُوعِ لأنَّ هذَا لَا عَلَاقَةُ لَهُ بالصَّلاةِ، وَمَن قَالَ لَا ثَوابَ لَهُ بِخُشُوعِهِ كَفَرَ.



2349. قال الشيخ: هذَا القَوْلُ الذِي قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ إنَّ الذِي صَلَّى بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ مِن جِهَةٍ لَهُ ثَوَابٌ وَمِن جِهَةٍ عَلَيهِ إِثْمٌ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ.



2350. قال الشيخ: ذِكْرُ اللهِ بِالقَلْبِ فِي كُلِّ حَالٍ فِيهِ ثَوَابٌ حتَّى لَو كَانَ فِي الخَمَّارَةِ أَوْ حَالَ الخُرُوجِ (أي خُروجِ الخَارِجِ) أَوِ الجِمَاعِ، ذِكْرُ اللهِ (بالقَلْبِ) فِي كُلِّ مَكَانٍ فِيهِ ثَوَابٌ. حتَّى لَو دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِن خَشْيَةِ اللهِ لَهُ ثَوَابٌ عَظِيمٌ.



2351. قال الشيخ: لَو ذَهَبَ شَخْصٌ إِلَى الخَمَّارَةِ لِيَشْرَبَ الخَمْرَ وَذَكَرَ اللهَ هُنَاكَ بِلِسَانِهِ (قَبْلَ أَنْ يَتَنَجَّسَ فَمُهُ) لَهُ ثَوَابٌ، إلَّا إذَا تَنَجَّسَ فَمُهُ فلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ حتَّى يُطَهِّرَ، كَذَلِكَ مَن كَانَ فِي خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَذَكَرَ اللهَ فَلَهُ ثَوَابٌ.



2352. قال الشيخ: مَن دَخَلَ الخَمَّارَةَ لِيَشْرَبَ الخَمْرَ وَقَعَدَ وَذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ لَهُ ثَوَابٌ.



2353. شَخْصٌ كَفَّر مَن ذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ وَفَمُهُ مُتَنَجِّسٌ قَالَ "هذَا اسْتَخَفَّ باللهِ"؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَ.



2354. قال الشيخ: ذِكْرُ اللهِ بالقَلْبِ إنْ كَانَ قِرَاءَةَ قُرْءَانٍ وَإِنْ كَانَ ذِكْرًا بالتَّسْبِيحِ والتَّهْلِيلِ فِي كُلِّ حَالٍ لَو كَانَ ذَكَرَ اللهَ بِقَلْبِهِ يَشْعُرُ بالخَوْفِ مِن اللهِ وَهُو يَشْرَبُ الخَمْرَ لَهُ ثَوَابٌ. ذِكْرُ اللهِ بالقَلْبِ أَيْنَمَا كَانَ وَأَيُّ فِعْلٍ كَانَ يَفْعَلُهُ، لَو كَانَ يَعْمَلُ الحَرَامَ، لَهُ ثَوَابٌ بِذِكْرِ اللهِ (بالقَلْبِ أي) أَنْ يَسْتَشْعِرَ بِعَظَمَةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ.



2355. إذَا جَلَسَ عَلَى أَثَاثٍ اشْتُرِيَ مِن مَالِ الرِّبَا (وَذَكَرَ اللهَ بِلسَانِهِ أو بِقَلْبِهِ).

قال الشيخ: إذَا ذَكَرَ اللهَ (بِلسَانِهِ أو بِقَلْبِهِ) لَهُ ثَوَابٌ بالإِجْمَاعِ، وَمَن قَالَ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ أَوْ شَكَّ كَفَرَ.



2356. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ فِي البَيْتِ المَغْصُوبِ لَهُ ثَوَابٌ بالذِّكْرِ.





(19-7-1999) ثم قال الشيخ: لَكِنِ الخَلَاءُ الذِي لَو سُكِبَ فِيهِ المَاءُ ذَهَبَ عَيْنُ الغَائِطِ والبَوْلِ بِمَا أنَّهُ يُقْصَدُ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ يَحْتَمِل بَقَاءَ الكَرَاهَةِ إذَا ذُكِرَ اللهُ فِيهِ باللِّسَانِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ إدْخَالِ كِتَابِ الشَّرْعِ إِلَيْهِ (أي مَكْرُوهٌ). (سبقت الفتوى رقم 1634: قال الشيخ: يَحْتَمِلُ كَرَاهَةُ الذِّكْرِ اللِّسَانِيّ فِيهِ لأنَّهُ يُقْصَدُ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ، الاحْتِيَاطُ تَرْكُ الذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ فِيهِ).



2358. (9-5-2006): قال الشيخ: عَنِ الغُرْفَةِ التِي جُعِلَ فِيهَا حُفْرَةٌ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ لَو لَم يَبْقَ شَىءٌ مِن البَوْلِ أَوِ الغَائِطِ فِيهَا، هذِهِ الغُرْفَةُ صَارَ لَهَا حُكْمُ الخَلَاءِ وَيُكْرَهُ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ مِنْهَا، يَقُولُونَ بَيْتُ الخَلَاءِ لَو سُدَّ مَكَانُ قَضَاءِ الحَاجَةِ فِيهِ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الخَلَاءِ.



2359. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْمَلُ مَعْصِيَةً وَذَكَرَ اللهَ فِي قَلْبِهِ لَهُ ثَوَابٌ.



2360. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ وَعَدَّ بِيَدِهِ المُتَنَجِّسَةِ أَوِ السُّبْحَةِ المُتَنَجِّسَةِ لَهُ ثَوَابٌ.



2361. قال الشيخ: إذَا ذَكَرَ اللهَ فِي الصَّلَاةِ مَن يَقْضِي مَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ وَقَرَأَ شَيْئًا بَعْدَ الفَاتِحَةِ لَهُ ثَوَابٌ.



2362. قال الشيخ: يُكْرَهُ ذِكْرُ اللهِ إذَا كَانَ فِي الفَمِ نَجَاسَةٌ وَلَا يَحْرُمُ.




2363. قال الشيخ: إذَا كَانَ علَى السَّجَّادَةِ صُورَةُ شَخْصٍ كَامِلَةٌ فَغَطَّاهَا بِسَجَّادَةٍ أُخْرَى لَا صُورَةَ علَيهَا وَصَلَّى لَهُ ثَوَابٌ. أَمَّا مَن لَبِسَ ثَوْبًا عَلَيهِ صُورَةُ شَخْصٍ كَامِلَةٌ فَهَذَا حَرَامٌ عِندَ الشَّافِعِيِّ وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ، أمَّا إنْ كَانَتْ صُورَةَ رَأْسِ شَخْصٍ فَقَطْ فَصَلاتُهُ فِيهَا ثَوَابٌ.



2364. قال الشيخ: عِندَ بَعْضِهِم مَن صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِهِ صُورَةُ حَيَوانٍ كَامِلَةٌ لا ثَوَابَ لَهُ بالمَرَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِم يَبْقَى شَىءٌ مِن الثَّوابِ. مَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ يَبْقَى الثَّوابُ لَا يَكْفُر.



2365. قال الشيخ: مِن بَابِ الأَدَبِ لا يُقَالُ نَسِيْتُ كَذَا مِن القُرْءَانِ، نَقُولُ أُنْسِيتُ كَذَا، لَيْسَ مِن بَابِ التَّحْرِيمِ.



2366. مَا حُكْمُ مَن قَالَ "إنَّ حِفْظَ الفَاتِحَةِ فَرْضُ عَيْنٍ" لَكِن هُوَ يَعْتَقِدُ أنَّهُ لَو كُتبَتْ لِشَخْصٍ عَلَى وَرَقَةٍ مَثَلاً وَقَرَأَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن قَالَ إنَّ حِفْظَ الفَاتِحَةِ فَرْضُ عَيْنٍ مَعَ اعْتِقَادِ أنَّهُ لَو كُتِبَ لِشَخْصٍ الفَاتِحَةُ علَى وَرَقَةٍ وَقَرَأَهَا مِن الوَرَقَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ. هي حفظها فرض على كل مكلّف.



2367. امْرَأَةٌ اغْتَابَتِ امْرَأَةً بِمَا فِيهَا فَقَالَتْ أُخْرَى "الصَّرَاحة حُلْوَة"؟

قال الشيخ: إنْ لَم تَفْهَمْ مِنْهَا إبَاحَةَ الغِيْبَةِ لا تَكْفُرُ.



2368. قال الشيخ: مَن قَالَ الأَوْلِيَاءُ أَفْضَلُ مِن الأَنْبِيَاءِ مِن كُلِّ النَّوَاحِي كَافِرٌ لا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ، أمَّا مَن قَالَ جَاهِلاً المَلائِكَةُ أَفْضَلُ مِن الأَنْبِيَاءِ لَا يُكَفَّرُ.



2369. يَقُولُونَ: جَامِعَة الرُّوحِ القُدُس وَمُسْتَشْفَى قَلْبِ يَسُوع وَمُسْتَشْفَى القَلْبَيْنِ الأَقْدَسَيْنِ وَيَقُولُونَ مُسْتَشْفَى أُوتِيل ديُو؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ عَلَمًا مَا فِيهِ كُفْرٌ.



2370. يَقُولُونَ فِي التَّارِيخِ A. C. يَعْنُونَ قَبْلَ المَسِيحِ وَيَقُولُونَ بَعْدَ المَسِيحِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



2371. يَقُولُونَ عَن الذَّرَّةِ فِيهَا برُوتُونَات وإلِيكتُرونَات وَلَا يَعْتَقِدُون أنَّهَا أَصْغَرُ الأَجْرَامِ بَل يَقُولُونَ الأَجْسَامُ تَتَرَكَّبُ مِن ذَرَّاتٍ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



2372. يَقُولُونَ: دَخَلَتِ الشَّمْسُ الغُرْفَةَ فَمَلَأَتْهَا رُوْحًا وَحَيَاةً؟

قال الشيخ: تُتْرَكُ. الرُّوْحُ يَأْتِي بِمَعْنَى القُوَّةِ والرَّحْمَةِ.



2373. يَقُولُونَ: بِلَادُكَ لَهَا حَقٌّ عَلَيكَ؟

قال الشيخ: تُتْرَكُ كَمَا هِيَ.



2374. يَقُولُونَ: عَن دَجَاجَةٍ: "تَصِفُ زَوْجَهَا" عَنِ الدِّيكِ؟

قال الشيخ: يُطْلَقُ علَى الدِّيكِ أنَّهُ زَوْجُ الدَّجَاجَةِ.



2375. يَقُولُونَ: الإنسَانُ كُلَّمَا صَعِدَ إلَى أَعْلَى تَخِفُّ قُوَّةُ انْجِذَابِهِ للأَرْضِ؟

قال الشيخ: يُزَادُ عَلَيها "مِن حَيْثُ العَادَةُ المَأْلُوفَةُ".



2376. قال الشيخ: مَعْنَى تَخْفِيفِ الحَدَثِ (أنَّهُ) يُسَنُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ الجُنُبُ لِنَحْوِ الأَكْلِ والشُّرْبِ فيَخِفُّ الحَدَثُ أَي حُكْمُهُ. (قال صاحب الزُّبَد:

ثُمَّ الوُضُوءُ سُنَّةٌ لِلْجُنُبِ . . . لِنَوْمِهِ أَوْ إِنْ يَطَأْ أَوْ يَشْرَبِ)



2377. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ قَالَتْ يَا لَيْتَ الإنْسَانَ لا يَمُوتُ؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ.



2378. قال الشيخ: البِنْتُ التِي عُمُرُها أَرْبَعُ سَنَواتٍ لَا عَوْرَةَ لَهَا.



2379. قال الشيخ: الطِّفْلُ لَا عَوْرَةَ لَهُ إِلَى أَنْ يُمَيِّزَ، ابْنُ ثَلاثِ سَنَواتٍ لا عَوْرَةَ لَهُ حتَّى إنَّه يَجُوزُ تَقْبِيلُ زَبِيْبَتِهِ.



2380. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّ الرَّسُولَ قَبَّلَ قُبُلَ الحَسَنِ والحُسَيْنِ لَا يَكْفُرُ. وَرَدَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف،ٍ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ اسْتَشْهَدَ بِهَذَا لِيَسْتَدِلَّ علَى أنَّ ابْنَ سَنَةٍ أو سَنَتَيْنِ أَو ثَلاثٍ لَا عَوْرَةَ لَهُ. هُوَ الحُكْمُ هَكَذَا لَكِن لم يَثْبُتْ الحَدِيثُ، وَيَجُوزُ تَقْبِيل زُبَيْرَةُ طِفْلٍ عُمُرُهُ سَنَةٌ أَو سَنَتَانِ أو ثَلَاثٌ.

(عَن ضَعْفِ إسناد الحديث قال: الطبراني في السنن الكبرى "فهذا إسناده غير قوي"، وعَدَّه الذهبي في لسان الميزان مِن منكرات الراوي قابوس، ونَقَل ابن عساكر في تاريخ دمشقَ عن الخطيب أنه قال "وهذا الحديث أيضًا موضوعٌ إسنادًا ومتنًا").



2381. (مُحَرَّر): مَن أَوْصَلَ مُرْتَدًّا إِلَى بَيْتِهِ الذِي فِيهِ مَن هِيَ علَى زَعْمِهِ زَوْجُتُه؟

قال الشيخ: حَرَامٌ، لأنَّهُ يَزْنِي بِهَا وَيَمَسُّهَا وَيُبَاشِرُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ، إلَّا إذَا لَم يَخْطُرْ بِبَالِهِ سِوَى أنَّهُ يُوْصِلُهُ إِلَى البَيْتِ فَقَط فَلَيْسَ حَرَامًا.



2382. عَمَّنْ قَالَتْ: كُلُّ مَن يَتَزَوَّجُ ثَانِيَةً يَتْعَبُ وَيَتَنَكَّدُ وَيَغْتَمُّ؟

قال الشيخ: إنْ أَطْلَقَتْ كَفَرَتْ.



2383. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ الشَّاهِدَيْنِ علَى النِّكَاحِ إنْ كَانَا كَافِرَيْنِ دُونَ عِلْمِ الزَّوْجَيْنِ لا يَصِحُّ نَسَبُ الأَوْلَادِ إِلَيْهِمَا وَلَا يَرثُونَهُمَا؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرْ لَكِن صَحَّ النَّسَبُ.



2384. شَخْصٌ قَالَ عَن بُنٍّ سَاخِنٍ: "كأنَّهُ خَرَجَ مِن جَهَنَّمَ"؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ وَلَكِن هذَا حَرَامٌ.



2385. قال الشيخ: مَن سَمِعَ أنَّ الرَّسُولَ أَخَّرَ العِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ "يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا" يَكْفُرُ.



2386. قال الشيخ: الأَطْفَالُ الذِينَ مَاتُوا وَعُمُرُهُم أَيَّامٌ (هؤلاءِ) قَبْلَ دُخُولِ الجَنَّةِ يَعْرِفُونَ الإِيمَانَ.



2387. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ "مَن رَضَعَ مِن أُمِّهِ كَثِيرًا يَطْلُعُ تَيْسًا" وَهُم يَقُولُونَ إنَّهُم يَفْهَمُونَ مِنْهُ أنَّهُ يَطْلُعُ عَنِيدًا مُشَاكِسًا؟

قال الشيخ: هذَا كُفْرٌ، لأنَّ الأَنْبِيَاءَ والأَوْلِيَاءَ غَالِبُهُم رَضَعُوا مِن أُمَّهَاتِهِم كَثِيرًا وَمِن غَيْرِهِنَّ لِسَبَبٍ.



2388. قال الشيخ: مَن قَالَ فِي الصَّلَاةِ "وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ" بالنَّصْبِ تَصِحُّ صَلاتُهُ، وَمن ظَنَّ أَنَّ هذَا لأنَّهُ خِلافُ الوَارِدِ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ لا يَكْفُرُ لَكِنَّ الصَّلاةَ تَصِحُّ.



2389. (6-7-2004): قال الشيخ: قَالَ العُلَمَاءُ: إنَّ مُحَمَّدًا أَجْمَلُ مِن يُوسُفَ لَكِنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا جَمَالُهُ كَانَ مُغَطًّى بِالهَيْبَةِ، هذِهِ الهَيْبَةُ تُغَطِّي جَمَالَهُ، أَمَّا يُوسُفُ كَانَ جَمَالُهُ مَكْشُوفًا. يُوسُفُ كَانَ أَطْوَلَ مِن سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.



2390. قال الشيخ: إذَا كَانَ الرَّاديُو فِي بَيْتِ الخَلَاءِ وَصَوْتُ القُرْءَانِ يَخْرُجُ مِنْهُ والصَّوْتُ ظَاهِرٌ لا يَجُوزُ، ومَن شَكَّ هَل يَجُوزُ أَمْ لا كَفَرَ.



2391. (8-7-2004): سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ يُصَلِّي الفَجْرَ وَحْدَهُ وَيَتْرُكُ أَوْلَادَهُ نَائِمِينَ فَهَلْ لَهُ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: لَا ثَوَابَ لَهُ.

قُلْتُ للشَّيْخِ: وَإِنْ قُلْنَا يَبْقَى لَهُ ثَوَابٌ قَلِيلٌ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



2392. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ الزَّيْتُ لا خَيْرَ فِيهِ وَهُوَ سَمِعَ الحَدِيثَ "كُلُوا الزَّيْتَ وادَّهِنُوا بِهِ" أَوِ الآيَةَ ﴿زَيْتُوْنَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ كَفَرَ.



2393. قال الشيخ: مَن قَالَ "العَسَلُ مَا فِيهِ شِفَاءٌ" وَقَد سَمِعَ الحَدِيثَ "لَو كَانَ فِي شَىءٍ مِن أَدْوِيَتِكُم هذِه شِفَاءٌ لَكَانَ فِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَو كَيَّةٍ بِنَارٍ أَو شَرْطَةٍ بِمِحْجَمٍ" يَكْفُرُ.



2394. قال الشيخ: الغَيْنُ إنْ كانَتْ سَاكِنَةً وَسَبَقَها مَكْسُورٌ تُرَقَّقُ.



2395. سُئِلْتُ عَنِ الحِكْمَةِ فِي عَدَمِ جَوَازِ سَفَرِ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ مَعَ أنَّهُ فِي هذَا الزَّمَانِ أَمَانٌ أَكْثَرُ مِن ذِي قَبْلُ؟

قال الشيخ: المَفْسَدَةُ لا تَزَالُ مَوْجُودَةً لأنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ هذَا العَصْرِ فُسَّاقٌ.



2396. قال الشيخ: السُّنَّةُ أنْ تَكُونَ القَلَنْسُوَةُ لَاطِئَةً (أي لاصِقةً بِرأْسِهِ) لَا مُرْتَفِعَةً. (رَوَى ابنُ عَساكِر مِن حَدِيث عائشةَ أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ لاطِئَةً").



2397. قال الشيخ: مَن قَالَ "يَجِبُ حِفْظُ أَلْفَاظِ الصِّفَاتِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ لِيُعَبِّرَ لِلنَّاسِ لِيَشْرَحَ لَهُم لأنَّهُ إنْ لَم يَحْفَظِ اللَّفْظَ كَيْفَ يُعَبِّرُ" لَا يَكْفُرُ.



2398. سَأَلْتُ الشَيخَ: إذَا ذُكِرَ نَبِيٌّ غَيْرُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَلَم يُصَلَّ عَلَيهِ "مَكْرُوهٌ"؟

فقال: نَعَمْ مَكْرُوهٌ.



2399. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ الأَنْبِيَاءَ لَيْسَ لَهُم قَرِينٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ هذَا خِلافُ الشَّرْعِ لا يَكْفُر.



2400. مَن ظَنَّ أنَّهُ إنْ لَم يَغْتَسِلْ لِصَلاةِ الجُمُعُةِ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاةِ الجُمُعُةِ بالمَرَّةِ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



2401. قال الشيخ: تَجَنُّبُ الحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ أَحْسَنُ.



2402. قال الشيخ: يَجُوزُ أَكْلُ الحِصَانِ بِلَا كَرَاهَةٍ.



2403. قال الشيخ: إذَا مَاتَ مُسْلِمٌ وَكَانَ وَضَعَ سِنَّ ذَهَبٍ يُتْرَكُ لَهُ.



2404. قال الشيخ: تَشْمِيتُ العَاطِسِ فَرْضٌ عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ.



2405. شَخْصٌ كَبَّرَ مُقْتَدِيًا بِشَخْصٍ وَقَبْلَ أَنْ يُكْمَل (المُقْتَدِي) التَّكْبِيرَ سَلَّمَ ذَاكَ (الإمَامُ)؟

قال الشيخ: فَاتَتْهُ القُدْوَةُ وَيُكْمِلُ صَلاتَهُ.



2406. قال الشيخ: إذَا تَعَلَّم الشَّخْصُ الضَّرُورِيَّاتِ ثُمَّ صَارَ وَلِيًّا قَد يَصِلُ للاجْتِهَادِ بِطَرِيقِ الفَيْضِ. (أقول: هذَا مَا قَالَهُ شَيْخُنَا العلّامَةُ الهرريُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَا الْتِفَاتَ بَعْدَ هذَا إِلَى مَن يُنْكِرُ هذَا الأَمْرَ اعْتِمَادًا علَى مَا طَالَعَهُ فِي بَعْضِ الكُتُبِ مِن أنَّ العِلْمَ الكَسْبِيَّ غَيْرُ اللَّدُنِّي).



2407. امْرَأَةٌ لَا أَوْلَادَ لَهَا وَلَا حَلِيبَ فِي صَدْرِهَا، أَخَذَتْ إِبْرَةً فَصَارَ يَخْرُجُ مِنْهَا الحَلِيبُ وَأَرْضَعَتْ طِفْلاً دُونَ السَّنَتَيْنِ؟

قال الشيخ: يَصِيرُ ابْنًا لَهَا بالرَّضَاعَةِ.



2408. قال الشيخ: البِكْرُ إذَا نَزَلَ مِنْهَا لَبَنٌ (أي حَلِيبٌ) فَأَرْضَعَتْ وَلَدًا صَارَ ابْنَهَا بالرَّضَاعَةِ.



2409. قال الشيخ: مَن تُرْضِعُ غَيْرَ وَلَدِهَا لَهَا أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ عَلَيْهِ.



2410. (مُحَرَّرٌ): قال الشيخ: إجْرَاءُ كَلِمَةِ "لا إلهَ إلا اللهُ" عَلَى القَلْبِ بِلَا حُضُورٍ (بِنَحْو الخُشُوعِ واسْتِحْضَارِ خَوْفِ الإِجلَالِ والتَّعْظِيمِ مِن اللهِ) لَيْسَ فيه ثواب، أمَّا مَعَ الحُضُورِ فَهُوَ ذِكْرٌ قَلْبِيٌّ.



2411. قال الشيخ: مُجَرَّدُ خُطُورُ لَفْظِ "لا إلهَ إلا اللهُ" علَى القَلْبِ بِدُونِ اسْتِشْعَارٍ بالتَّعْظِيمِ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ.



2412. قال الشيخ: إمْرَارُ كَلِمَةِ "لا إلهَ إلَّا اللهُ" علَى القَلْبِ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ حَالٍ، حتَّى وَلَو كَانَ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ، فَمَنْ شَكَّ هَلَ هذَا حَسَنٌ أمْ لَا (فإنَّهُ) يَكْفُرُ.



2413. قال الشيخ: تَرْبِيَةُ البَنَاتِ أَجْرُهَا أَعْظَمُ مِن تَرْبِيَةِ الذُّكُورِ.

2414. شَخْصٌ قَالَ "يَا وَيْلِي" وَلَم يَكُنْ عَمِلَ مَعْصِيَةً؟

قال الشيخ: الوَيْلُ فِي تَخَاطُبِ النَّاسِ مَعْنَاهُ المُصِيبَةُ يَعْنِي "يَا مُصِيبَتِي" لا يَحْرُمُ، وَلَو قِيْلَتْ للصَّغِيرِ للتَّأْدِيبِ "لَا يَحْرُمُ" مَعْنَاهُ أُعَاقِبُكَ.



2415. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيخُ: مَن قَالَ "إِقَامَةُ الحَدِّ تُغْنِي عَنِ النَّدَمِ" يَكْفُرُ. مَعْنَى حَدِيثِ "الحُدُودُ كَفَّارَاتٌ" اللهُ لَا يُعَذِّبُهُم فِي الآخِرَةِ عَلَى هذَا الذَّنْبِ، لَكِن يَبْقَوْنَ عُصَاةً إنْ لَمْ يَنْدَمُوا، مَن قَالَ "ارْتَفَعُوا عَن حَدِّ العُصَاةِ بِدُونِ نَدَمٍ يَكْفُرُ، وَمَن سَمِعَ الحَدِيثَ "الحُدُودُ كَفَّارَاتٌ" فَظَنَّ أنَّ هذَا مَعْنَاهُ أنَّ إِقَامَةَ الحَدِّ تُغْنِيهِ عَنِ النَّدَمِ لا يَكْفُرُ.



2416. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن رَجُلٍ يَرْتَدُّ كَثِيرًا وَيَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ هَل لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ؟

فقال: يَجُوزُ.



2417. قال الشيخ: مَن قَالَ: اسْمُ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ مِن عَبْدِ اللهِ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ يَكْفُرُ.



2418. قال الشيخ: "خَيْرُ الأَسْمَاءِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ"، حَدِيثٌ ثَابِتٌ.



2419. قال الشيخ: مَن مَدَحَ الرَّسُولَ مَعَ المُوسِيقَى المُحَرَّمَةِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ.



2420. (مُحَرَّر): قال الشيخ: أَكْلُ الحَرَامِ يُظْلِمُ القَلْبَ.

قِيلَ لَهُ: وَمَن أَكَلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أنَّهُ حَرَامٌ؟

فقال: يُؤَثِّرُ تَأْثِيرًا خَفِيفًا.

2421. سُئلَ الشيخُ: عَمَّن كَانَ رَأَى النَّبِيَّ فِي المَنَامِ فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ فَقَاَل: مَا رَأَيْتُهُ؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ مُجَرَّدَ الكَذِبِ لَا يَكْفُرُ. كَذَلِكَ لا يَكْفُرُ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أنَّ هذَا تَكْذِيبٌ لِحَدِيثِ الرَّسُولِ.




2422. شَخْصٌ رَأَى النَّبِيَّ فِي المَنَامِ يَقُولُ "أَشِيعُوا أَنَّنِي أُحِبُّ فُلَانًا" فَهَل هذَا فِيهِ بُشْرَى لَهُ بالجَنَّةٍ؟

قال الشيخ: نَعَم.




2423. (مُحَرَّر): (13-11-2002) قال الشيخ: اعْتِقَادِي أنَّ مَن تَمَسَّحَ بالشَّعْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَتَبَرَّكَ بِهَا بِلَا حَائِلٍ هذَا كالذِي رَأَى النَّبِيَّ فِي المَنَامِ علَى صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ أَيْ يَمُوتُ علَى الإِيْمَانِ وَلَا يُعَذَّبُ لَا في القَبْرِ ولَا فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئَلَةٌ كُفْرِيَّةٌ وَمَسَّها بِلَا حَائِلٍ يُرْجَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ وَفَاتِهِ وَيَمُوتُ علَى الإِيْمَانِ.




2424. قال الشيخ: الذِي يُرِيدُ أَنْ يَدْفِنَ شَعَرَ النَّبِيِّ مَعَهُ يَضَعُهُ فِي عُلْبَةٍ حتَّى لا يُصِيبهُ الصَّدِيدُ بَعْدَ بِلَى الجَسَدِ.




2425. مِن حَيثُ الإِسْنَادُ لَم يَثْبُتْ أَنَّ أَنَسًا وَلَا أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ دَفَنَا مَعَهُمَا شَعَرَ النَّبِيِّ؟

قال الشيخ: أَنْتُم لا تَعْتَقِدُوهُ.




2426. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ عَلَى صُوْرَةِ نَفْسِهِ؟

قَالَ لِيَ الشَّيْخُ: هُوَ مِن جَمَاعَتِنَا؟

قُلْتُ لَهُ: نَعَم.

قَالَ الشَّيخُ: صَحَّتِ الرُّؤْيَا وَهِيَ بُشْرَى لَهُ.




2427. قال الشيخ: لا يُرَى الرَّسُولُ فِي المَنَامِ بِصُورَةِ مُرْتَدٍّ.




2428. قال الشيخ: نَرْجُو لِمَنْ رَأَى النَّبِيَّ عَلَى غَيْرِ صُوْرَتِه الحَقِيقِيَّةِ أنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ بِلَا عَذَابٍ.

2429. قال الشيخ: مَن رَأَى شَعَرَةَ الرَّسُولِ أَو تَبَرَّكَ بِهَا بالمَسِّ فِي بَعْضِ البَرَكَاتِ كأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ جِهَارًا.




2430. قال الشيخ: يُقَالُ رَأَى النَّبِيَّ علَى صُورَتِه الحَقِيقِيَّةِ أَوِ الأَصْلِيَّةِ المَعْنَى وَاحِدٌ.




2431. قال الشيخ: مَن فَهِمَ مِن الحَدِيثِ أَنَّ مَن رَأَى النَّبِيَّ فِي الرُّؤْيَا لا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ علَى الإِيمَانِ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشُكَّ فِي حُسْنِ خَاتِمَتِهِ، فإِنْ شَكَّ يَكْفُرُ. وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ "اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا" لَكِن لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ.




2432. قال الشيخ: مَن رَأَى النَّبِيَّ فِي الرُّؤْيَا علَى غَيْرِ صُوْرَتِهِ الحَقِيقِيَّةِ لَهُ عِندَ بَعْضِ العُلَمَاءِ أَنْ يَعْتَقِدَ أنَّهُ تَحْسُنُ خَاتِمَتُهُ.




2433. شَخْصٌ رَأَى النَّبِيَّ علَى زَعْمِهِ فِي المَنَامِ علَى صُوْرَةِ امْرَأَةٍ فَقَالَ ءاخَرُ: هذَا أَمْرٌ حَسَنٌ؟

قال الشيخ: إنْ قَالَ: الرَّسُولُ تَشَكَّلَ بِشَكْلِ امْرَأَةٍ كَفَرَ، أمَّا إِنْ قَالَ: تَخَيَّلَ، تُخُيِّلَ لَهُ - الرَّسُولُ لا يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ امْرَأَةٍ - لَا يَكْفُرُ.

2434. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن رَأَى لَيْلَةَ القَدْرِ لا يُبَشَّرُ بالجَنَّةِ، هذَا لَيْسَ مِثْلَ الذِي يَرَى النَّبِيَّ فِي المَنَامِ. (سَبَقَتْ فَتْوى 228: قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَرَى الكَافِرُ لَيْلَةَ القَدْرِ يَقَظَةً ولَم يَرِدْ نَصٌّ أنَّ هذَا لا بُدَّ أنْ يُسْلِمَ لَكِن نَحْنُ نَقُولُ يُسْلِمُ. كمَا أنَّ الكَافِرَ قَد يَرَى الرَّسُولَ فِي الرُؤْيَا ثُمَّ يُسْلِمُ).




2435. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ علَى غَيْرِ صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ لا يُعَذَّبُ فِي قَبْرِه عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ.




2436. قال الشيخ: لَو أَخْبَرَ الثِّقَةُ أنَّهُ رَأَى الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ علَى صُوْرَتِهِ الحَقِيقِيَّةِ وأنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أنَّهُ قَالَ "قُلْ لِفُلانٍ أنْ يَفْعَلَ كذَا" لَا يَجِبُ علَى المُخْبَرِ أَنْ يَفْعَلَ لأنَّهُ قَد يَكُونُ الرَّائِي لَم يَضْبِطْ كَلامَ النَّبِيِّ.




2437. شَخْصٌ سَأَلَ الشَّيْخَ أنَّ شَخْصًا رَأَى الرَّسُولَ فِي صُوْرَةِ شَخْصٍ كَافِرٍ؟

قال الشيخ: قُلْ لَهُ اعْتَقِدْ أنَّ الأَمْرَ لَيْسَ علَى الظَّاهِرِ.




2438. قال الشيخ: إذَا وَاحِدٌ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أنَّهُ رَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اعْتِقَادُهُ لا تَثْبُتُ الرُّؤْيَا، العِبْرَةُ بِآخِرِ المَنَامِ.




2439. إِذَا ظَنَّ أنَّهُ إذَا رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا فإِنَّهُ يَكُونُ رَأَى كُلَّ رُوْحِ الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




2440. قال الشيخ: مَن رُؤِيَ فِي المَنَامِ معَ النَّبِيِّ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ بُشْرَى الذِي رَأَى الرَّسُولَ لَكِن يُرْجَى لَهُ خَيْرٌ إِنْ كَانَ يَظْهَرُ أنَّهُ رَاضٍ عَنْهُ فِي المَنَامِ.




2441. مَا الدَّلِيلُ علَى أَنَّ مَن كَانَ كَافِرًا وَرَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ لا بُدَّ أَنْ يَرَاهُ يَقَظَةً؟

قال الشيخ: عُمُومُ اللَّفْظِ "مَن رَءَانِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ" وَرُؤْيَتُهُ فِي اليَقَظَةِ رُؤْيَةُ رِضىً أَيْ يَرَى الرَّسُولَ والرَّسُولُ رَاضٍ عَنْهُ.




2442. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ علَى صُوْرَةِ نَفْسِهِ لَهُ مَزِيَّةٌ.




2443. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ علَى صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ عِنْدَ الكُلِّ لَا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ مُؤْمِنًا وَيَدْخُلَ الجَنَّةَ، أَمَّا مَن رَءَاهُ علَى غَيْرِ صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ فاحْتِمَالٌ أنَّهُ لا يَمُوتُ علَى الإِيمَانِ.




2444. هَل صَحِيحٌ أَنَّ مَن رَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ وَقَالَ "لَم أَرَهُ" يَكْفُرُ لأنَّهُ كَذَّبَ الحَدِيثَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ يَكْفُرُ، يَكُونُ نَفَى مَا اعْتَقَدَهُ أنَّهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ، أمَّا إنْ كَانَ لا يَفْهَمُ ذَلِكَ إِنَّمَا يَفْهَمُ أَنَا مَا رَأَيْتُهُ يَقَظَةً بالعَيْنِ لَا يَكْفُرُ.




2445. قال الشيخ: مَن رَأَتِ الرَسُولَ يُقَبِّلُها وَهِيَ لَيْسَتْ مَنْسُوبَةً لَهُ هذِه لَهَا تَأْوِيلٌ، كَمَا رَأَى الرَّسُولُ الدَّجَّالَ يَطُوفُ حَوْلَ الكَعْبَةِ وَهُوَ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا فَهِذِه لَهَا تَأْوِيلٌ.




2446. (26-10-1999): سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا علَى غَيْرِ هَيْئَتِهِ الأَصْلِيَّةِ هَل لَا يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ؟

فقال: لَم يَرِدْ نَصٌّ فِي الحَدِيثِ لَكِن هذَا مَا فَهِمْنَاهُ مِن الحَدِيثِ.




2447. قال الشيخ عَنِ الذِي رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا وَهُوَ (أيِ الرَّائِي) أَعْمَى: يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ بَصِيرًا عِندَ المَوْتِ وَيَرَى الرَّسُولَ بِعَيْنَيْهِ.




2448. شَخْصٌ رَأَى شَخْصًا فِي الرُّؤْيَا يَقُولُ لَهُ الرَّسُولُ "بَارَكَ اللهُ فِيكَ وأَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ" فَهَل فِيهَا بُشْرَى لِلْمَرِئِيِّ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ الرَّائِي تَقِيًّا فِيهَا بُشْرَى قَوِيَّةٌ.




2449. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُؤْيَا يَقُولُ لَهُ كَلَامًا، إذَا اعْتَقَدَ (ليسَ مُجَرَّدَ ظَنٍّ) أنَّ الرَّسُولَ قَالَ هذَا ثُمَّ قَالَ أنَا لَا أُصَدِّقُهُ يَكْفُرُ. وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُصَدِّقَ مَا ظَنَّ أَنَّ الرَّسُولَ قَالَهُ لأَنَّ الشَّخْصَ الرَّائِي يَجُوزُ عَلَيهِ الخَطَأُ.




2450. شَخْصٌ رَأَى الرَّسُولَ يُوْلَدُ وَرَءَاهُ مَخْتُونًا؟

قال الشيخ: صَحَّتْ رُؤْيَاهُ.




2451. قال الشيخ: مَن كَانَ مَنْسُوبًا لِلرَّسُولِ لا يُوجَدُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ مُسْلِمًا.




2452. مَنْ حَرَّمَ قَوْلَ "اللهُ يُحْسِنُ خَاتِمَتِي" علَى مَن رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُؤْيَا؟

قال الشيخ: كَفَرَ.




2453. سُئِلَ عَن شَخْصٍ أَبُوهُ تَعَلَّم وَرَأَى الرَّسُولَ كَمَا قَالَ وَصَدَّقَهُ، ثُمَّ سَمِعَ مِنْهُ كُفْرًا ثُمَّ مَاتَ ولَم يَسْمَعْ مِنْهُ الشَّهَادَتَين؟

قال الشيخ: لَهُ أَنْ يَقُولَ لَعَلَّهَا خَرَجَتْ مِنْهُ سَبْقَ لِسَانٍ أَو يَقُولَ أَظُنُّ أنَّهُ تَشَهَّدَ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيهُ.




2454. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن جَوَّزَ علَى النَّبِيِّ أَنْ يَقُولَ فِي الرُّؤْيَا مَا لَا يَجُوزُ كَفَرَ.




2455. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إنْ كَانَ الذِي رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا مِن الصَّالِحِينَ يَكُونُ مَنَامُهُ مَضْبُوطًا، أَمَّا إِنْ لَم يَكُنْ مِن الصَّالِحِينَ فَقَد يَظُنُّ مَا لَم يَقُلْهُ الرَّسُولُ أنَّهُ قَالَهُ. قَالَ العُلَمَاءُ: الرَّسُولُ لا يَتَكَلَّمُ فِي المَنَامِ بِمَا لا يُوَافِقُ شَرْعَهُ.




2456. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ فِي مَنَامِهِ وَكَانَ مِن غَيْرِ الأَوْلِيَاءِ عِندَ المَوْتِ يَرَى الرَّسُولَ بِقُوَّةِ نُوْرِ الرَّسُولِ، تُطْوَى لَهُ المَسَافَةُ وَتَصِيرُ الجِبَالُ والمَنَازِلُ كأَنَّهَا زُجَاجٌ فَيَرَى الرَّسُولَ، أمَّا الوَلِيُّ فَيَرَى الرَّسُولَ مِن بَابِ الكَرَامَةِ.




2457. قال الشيخ: إذَا رَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ فِي صُوْرَةٍ علَى وَرَقَةٍ لَا تَحْصُلُ الرُّؤْيَا.




2458. قَوْلُ الشَّيخِ لِمَن رَأَى الرَّسُولَ وَمَعَهُ شَخْصٌ: "بُشْرَى للرَّائِي والمَرْئِيِّ" مَعْنَاهُ يُصِيبُ كُلاًّ خَيْرٌ (سبقت الفائدة 2440: مَن رُؤِيَ فِي المَنَامِ معَ النَّبِيِّ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ بُشْرَى الذِي رَأَى الرَّسُولَ لَكِن يُرْجَى لَهُ خَيْرٌ إِنْ كَانَ يَظْهَرُ أنَّهُ رَاضٍ عَنْهُ فِي المَنَامِ).




2460. (27-9-2004) : قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ لَم يَرَ جِسْمَهُ واعْتَقَدَ أَنَّ الرَّسُولَ تَحْتَ هذَا الثَّوْبِ حَصَلَتْ لَهُ رُؤْيَةُ الرَّسُولِ، وَمَن رَأَى الرَّسُولَ لَكِن مِثْلَ الشَّمْسِ أَوِ القَمَرِ مَا رَأَى جِلْدَهُ لَكِن رَأَى شَخْصَهُ مُنَوَّرًا حَصَلَتْ لَهُ الرُّؤْيَا.




2461. قال الشيخ: مَن رَأَى شَعَرَ الرَّسُولِ مُتَّصِلاً بِهِ وَلَم يَرَ جَسَدَهُ حَصَلَتْ لَهُ الرُّؤْيَا.




2462. إذَا إِنْسَانٌ رَأَى الرَّسُولَ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مُعْرِضًا عَنْهُ فَهَل تَكُونُ لَهُ الجَنَّةَ؟

قال: وَلَو رَءَاهُ كَذَلِكَ.




2463. هَل يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِصُوَرِ الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: يَسْتَطِيعُ دُوْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.




2464. (10-3-2004) شَخْصٌ رَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أنَّهُ أَخُوهُ دُوْنَ أَنْ يَنْتَفِي مِن قَلْبِهِ أنَّهُ الرَّسُولُ؟

قال الشيخ: تَثْبُتُ لَهُ.




2465. قال الشيخ: مَن زَعَمَ أنَّهُ رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا كَاذِبًا ذَنْبُهُ كَبِيرٌ، وَمَن كَفره غَلِطَ وَيَكُونُ أَفْتَى بِلَا عِلْمٍ. حَدِيثُ: "مَن تَحَلَّمَ مِمَّا لَم يَرَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَا هُوَ بِعَاقِدٍ" يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَن كَذَبَ فِي الرُّؤْيَا ذَنْبُهُ كَبِيرٌ.




2466. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ نَذَرَ إنْ رَأَى الرَّسُولَ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَىءٍ مُعَيَّنٍ فَلَم يَرَ الرَّسُولَ وَتَبَرَّعَ بالغَرَضِ؟

قال الشيخ: هذَا إنْ عَادَ وَرَأَى الرَّسُولَ لَا تَلْزَمُهُ الإعَادَةُ.




2467. قال الشيخ: الرِّفَاعِيُّ وَالجِيْلَانِيُّ لَم يُنْقَلْ عَنْهُمَا أنَّهُمَا قَالَا رَأَيْنَا الرَّسُولَ يَقَظَةً، إِنَّمَا الرِّفَاعِيُّ قَالَ: قَبَّلْتُ يَدَ الرَّسُولِ يَقَظَةً. السُّيُوطِيُّ يُقَالُ عَنْهُ إنَّهُ رَأَى الرَّسُولَ يَقَظَةً مِرَارًا.




2468. قال الشيخ: الذِي يَرَى الرَّسُولَ يَقَظَةً لا بُدَّ أَنْ يَرَاهُ علَى صِفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ التِي وَرَدَتْ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ وَإِلَّا لَا يَكُونُ رَءَاهُ. أمَّا فِي الرُّؤْيَا فَمَن رَءَاهُ علَى صِفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ وَمَن رَءَاهُ علَى غَيْرِ صِفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ كُلٌّ حَقٌّ وَلَا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ علَى الإِيمَانِ.




2469. قال الشيخ: الذِي يَرَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا نَاقِهًا تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ يَتَعَافَى. أنَا كُنْتُ مَحْمُومًا فَرَأَيْتُ الرَّسُولَ مُتَمَدِّدًا وَعَلَى قَدَمَيْهِ أَثَرُ البُرْءِ مِن الحُمَّى فِيهِمَا بَيَاضٌ وَنَشَفَانُ وَمَا تَدَاوَيْتُ، فَتَعَافَيْتُ بَعْدَ تِلكَ الرُّؤْيَا.




2470. قال الشيخ: حَالَةُ المَوْتُ حَالَةٌ خَاصَّةٌ حَالةُ رُؤْيَةِ العَجَائِبِ لَا تُقَاسَ عَلَى غَيْرِهَا. لِذَلِكَ الذِي يَرَى الرَّسُولَ يَقَظَةً علَى فِرَاشِ المَوْتِ لَا نَقُولُ إِنَّهُ صَارَ بِذَلِكَ وَلِيًّا.




2471. شَخْصٌ مَا سَمِعَ أنَّ المَعْصِيَةَ الصَّغِيرَةَ تَحْتَاجُ إِلَى تَوْبَةٍ كَانَ يَظُنُّ ذَلِكَ لأنَّها تُكَفَّرُ بالوُضُوءِ وَنَحْوِهِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2472. قال الشيخ: يَجُوزُ للرَّجُلِ الغَنِيِّ أَنْ يَطْلُبَ مِن زَوْجَتِهِ أَنْ تُسَامِحَهُ بِمَهْرِهَا، هذَا لَا يُعَدُّ شَحَاذَةً مُحَرَّمَةً.



2473. قال الشيخ: إِذَا طَلَبَ الغَنِيُّ الهِبَةَ مِن شَخْصٍ فَوَهَبَهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ، أمَّا إذَا كَانَ للتَّبَرُّكِ يَجُوزُ، هذَا مَا فِيهِ شَحَاذَةٌ، هذَا للتَّبَرُّكِ، أمَّا إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنَّهُ يُعْطِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَنِيٌّ وَذَاكَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَنِيٌّ، فِي هذِه الحَالِ إذَا وَهَبَهُ هِبَةً مُسْتَوْفِيَةً لِلشُّرُوطِ تَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ.



2474. مَن أَفْضَلُ: الغَنِيُّ الشَّاكِرُ أَمِ الفَقِيرُ الصَّابِرُ؟

قال الشيخ: الفَقِيرُ الصَّابِرُ.



2475. قال الشيخ: الرِّبَا حُرِّمَ لأَنَّ فِيهِ تَقَاعُسًا عَنِ العَمَلِ. الغَنِيُّ إنْ عَمِلَ بِهِ يَتْرُكُ العَمَلَ وَيَعْتَمِدُ علَى الرِّبَا.



2476. قال الشيخ: الغَنِيُّ إذَا طَلَبَ الهِبَةَ مِن شَخْصٍ فَوَهَبَهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ. هذِه المَسْئَلَةُ تَخْفَى علَى كَثِيرِينَ.



2477. قال الشيخ: إنْ عَمِلَ الغَنِيُّ عَمَلاً مُبَاحًا مَعَ الدَّوْلَةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الأُجْرَةَ.



2478. (مُحَرَّر): قال الشيخ: تَقْبِيلُ يَدِ الغَنِيِّ لِغِنَاهُ مَكْرُوهٌ.



2479. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن قَوْلِ المُتَوَلِّي كَمَا فِي كِتَابِ الأَذْكَارِ: إنَّهُ يَحْرُمُ تَقْبِيلُ يَدِ الغَنِيِّ لِغِنَاهُ.

فقال: هذَا لَا مَعْنَى لَهُ، شَاذٌّ، الذِي يَحْرُمُ تَقْبِيلُ يَدِ الكَافِرِ وَيَدِ الفَاسِقِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ تَشْجِيعٌ لَهُ عَلَى فِسْقِهِ.



2480. قال الشيخ: (قَوْل) "مَن قَبَّلَ يَدَ الغَنِيِّ لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثُ دِيْنِهِ" هذَا مَا لَهُ أَصْلٌ، كَيْفَ يَتَجَرَّأُونَ عَلَى هذَا القَوْلِ، أَعُوذُ بِاللهِ، مَكْرُوهٌ فَقَط.



2481. قال الشيخ: تَقْبِيلُ اليَدِ لِأَجْلِ الغِنَى مَذْمُومٌ، والزَّعِيمُ الفَاسِقُ تَقْبِيلُ يَدِهِ مَكْرُوهٌ لَكِن لَيْسَ حَرَامًا إلَّا إذَا كَانَ تَقْبِيلُهُ هذَا يُشَجِّعُهُ علَى التَّمَادِي فِي الظُّلْمِ والفِسْقِ والفُجُورِ.



2482. قال الشيخ: المَشْيُ دَوَاءٌ لِلرِّجْلِ والمَعِدَةِ والرَّأْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.



2483. سُئِلَ الشَّيخُ: مَا حُكْمُ مَن تَمَنَّى أَنْ يَقَعَ غَيْرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ دُوْنَ أَنْ يَعْمَلَ أَوْ يَتَكَلَّمَ؟

قال الشيخ: عَصَى.



2484. قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ رَكَعَ وَهُوَ لَا يُصَلِّي وَسَجَدَ لِيُعَلِّمَ شَخْصًا ذَلِكَ لَيْسَ حَرَامًا.

2485. قال الشيخ عَمَّن كَفَّر مَن قَالَ "إنَّ الإِصَابَةَ بالعَيْنِ تَحْصُلُ بالنَّظْرَةِ الخَبِيثَةِ وَلَو بِدُونِ كَلامٍ" إنَّهُ هُوَ (المُكَفِّرُ) كَفَرَ.



2486. قال الشيخ: إذَا نَظَرَ الشَّخْصُ لِشَخْصٍ بِلَا نَظْرَةِ حَسَدٍ وَلَم يَذْكُرِ اللهَ وَحَصَلَ إعْجَابٌ وَلَم يَتَكَلَّمْ قَد يُصَابُ المَنْظُورُ إِلَيْهِ بِالعَيْنِ.



2487. قال الشيخ: مُجَرَّدُ إِضْمَارِ العَدَاوَةِ لِلمُسْلِمِ أَيْ إِنْ كَرِهَهُ بِقَلْبِهِ فَقَط وَلَم يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَلَم يَتَكَلَّم بِهِ لَيْسَ حَرَامًا.



2488. قال الشيخ: مَعْنَى فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ أَيْ إذَا قَالَهَا الشَّخْصُ تَحَسُّرًا علَى أَمْرٍ مِن أُمُورِ الدُّنْيَا تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ أَيْ تَزِيدُهُ طَمَعًا أَمَّا لَو قَالَهَا لِأَمْرِ خَيْرٍ فَاتَهُ لا تَكُونُ مَذْمُومَةً كَأَنْ قَالَ "لَو تَعَلَّمْتُ فِي الصِّغَرِ لَكَانَ خَيْرًا لِي". "لَو" تَأْتِي مَذْمُومَةً وَتَأْتِي غَيْرَ مَذْمُومَةٍ.



2489. شَخْصٌ عَلِمَ أَنَّ شَخْصًا كَفَرَ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ كَاذِبًا إنَّهُ لَم يَتَشَهَّدْ؟

قال الشيخ: هذَا تَكْفِيرٌ لَهُ، كَفَرَ.



2490. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ اكْسِرْ نَفْسَكَ مَعْنَاهُ اكْسِرْ رُوحَكَ.



2491. قال الشيخ: يَجُوزُ شِرَاءُ السَّجَادَةِ التِي عَلَيْهَا صُوَرُ حَيَوانَاتٍ كَامِلَةٍ لأَنَّها تُدَاسُ تُهَانُ.



2492. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن شَخْصٍ تَعَطَّلَتْ كُلْيَتَاهُ وَفِي المُسْتَشْفَى كُلًى مَحْفُوظَةٌ يُحَصِّلُها بِسِتَّةِ ءَالافِ دُولَارٍ تَبَرُّعًا وَلَا يَدْرِي الكُلَى مِمَّنْ أُخِذَتْ، وإِنْ لَم يَضَعْ كُلْيَةً يَهْلِكُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



2493. قال الشيخ عَمَّن ظَنَّتْ كَرَاهَةَ تَرْكِ المُصْحَفِ مَفْتُوحًا لأَنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِن حُرُوفِهِ لَا تَكْفُرُ.



2494. إذَا حَصَلَ الرِّيَاءُ فِي نِصْفِ العَمَلِ كَأَنْ صَلَّى صَلَاةً رُبَاعِيَّةً وَنَوَى للهِ تَعَالَى ثُمَّ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ رَاءَى؟

قال الشيخ: ذَهَبَ كُلُّ الثَّوَابِ.



2495. قال الشيخ: قَوْلُ يَا رَسُولَ اللهِ جَائِزٌ لَيْسَ مَكْرُوهًا وَمَن قَالَ مَكْرُوهٌ يَكْفُر.



2496. (27-11-2005): قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ يَا رَسُولَ اللهِ المَدَدُ أو مَدَدًا يَا رَسُولَ اللهِ يَجُوزُبِلَا كراهة (لَكِنْ لَا ثَوَابَ فِيهِ) هذَا فِي مَعْنَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ "يا مُحَمَّدَاهُ" مَعْنَاهُ أَغِثْنَا بالدُّعاء لنا بالنصر. (سَبَقت الفتوى رقم 285: قال الشيخ: قَوْلُ مَدَد يا رَسُولَ الله أو مَدَد يَا مُحَمَّد لَيْسَ مَكرُوهًا ومَن قالَ إنَّهُ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ).



2497. قال الشيخ: قَوْلُ يَا رَسُولِ اللهِ المَدَدَ لا ثَوَابَ فِيهِ لَكِنَّهُ جَائِزٌ.



2498. مَا حُكْمُ شَخْصٍ قَالَ "لا يَجُوزُ قَوْلُ مَدَد يَا رُسَولَ اللهِ"؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ التَّحْرِيمَ فَذَاكَ القَوْلُ فَاسِدٌ، أَمَّا إنْ أَرَادَ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَهَذَا القَوْلُ (مَدَد يا رَسُول اللهِ) غَيْرُ مَشْرُوعٍ شرعًا (لا ثَوَابَ فِيهِ لَكِنَّهُ جَائِزٌ).

2499. قال الشيخ: حَدِيثُ "إذَا أَصَابَ أَحَدَكُم عَرْجَةٌ فِي فَلَاةٍ مِن الأَرْضِ فَلْيُنَادِ يَا عِبَادَ اللهِ أَعِينُوا" رَوَاهُ البَزَّارُ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ قَوْلُ "المَدَدُ يَا رَسُولَ اللهِ" لَكِن هذِه الكَلِمَةُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ (أَيْ لا ثَوَابَ فِيهَا) وَلَيْسَتْ مُحَرَّمَةً. لَو قَالَ "يَا رَبِّ ارْزُقْنِي المَدَدَ" لَهُ ثَوَابٌ. مَعْنَى "عَرْجَةٌ" نَكْبَةٌ.



2500. قال الشيخ: مَن قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ فِيهِ ثَوَابٌ، أمَّا قَوْلُ "مَدَد يَا رَسُولَ اللهِ" فَلَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ لَكِن لا نَقُولُ مَكْرُوهٌ، تَرْكُه أَحْسَنُ (ومَن قالَ إنَّهُ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ).



2501. شَخْصٌ قَالَ حَرَامٌ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ قَالَ مَكْرُوهٌ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَتَأَذَّى مِن أَجْلِ النَّاسِ فَقَالَ حَرَامٌ لا يَكْفُرُ، ثُمَّ لَو قَالَ لَعَلَّها تَتَأَذَّى فَقَالَ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ، فِي الحَالَيْنِ لَهُ تَأْوِيلٌ. فِي الطَّرِيقِ إنْ كَانَ يُوْهِمُ النَّاسَ أنَّهُ لَيْسَ مِن أَجْلِ القُدُومِ مِن السَّفَرِ بَل مِن قِلَّةِ المُرُوءَةِ يَكُونُ مَكْرُوهًا.



2502. قال الشيخ: يُشْتَرَطُ لِلْوُصُولِ لِلْوَلَايَةِ أَنْ يَثْبُتَ الشَّخْصُ زَمَانًا بِدُونِ أَيْ مَعْصِيَةٍ لا كَبِيرَةٍ ولا صَغِيرَةٍ كَسَنَةٍ مَثَلاً، ولا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْمَكْرُوهِ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يَجِبُ تَجَنُّبُ المَكْرُوهِ لا يَكْفُرُ إِنَّمَا عَصَى.



2503. قال الشيخ: مَن قَالَ: "لَا يَصِحُّ الحَجُّ بِمَالٍ مَكْرُوهٍ" لا يَكْفُرُ، وَمَن كَفَّرَهُ لا يَكْفُرُ.



2504. مَا حُكْمُ مَن قَالَ "يُكْرَهُ خُرُوجُ الشَّخْصِ مِن المَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ وَلَو كَانَ الإِمَامُ بِدْعِيًّا وَلَكِن إنْ شَاءَ لا يُصَلِّي خَلْفَهُ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كَرَاهَةٌ إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَحْذِيرٌ لِلنَّاسِ مِن ذَلِكَ البِدْعِيِّ. وَمَن قَالَ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ.



2505. شَخْصٌ قَالَ "الزِّوَاجُ بَيْنَ العِيدَيْنِ مَكْرُوهٌ"

قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ.



2506. قال الشيخ: القُرْءَانُ يَشْفَعُ بِمَعْنَى أنَّهُ يَشْهَدُ لِقَارِئِه يَوْمَ القِيَامَةِ، هذِهِ شَفَاعَةُ القُرْءَانِ.



2507. مَن تَمَنَّى أَنْ لَو كَانَ البُلُوغُ بِخَمْسِينَ سَنَةً؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2508. قال الشيخ: تَجِبُ صِلَةُ الأَرْحَامِ وَلَو كَانُوا غَيْرَ بَالِغِينَ.



2509. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ التَّأْمِينَ مَعَ الإِمَامِ يَقْطَعُ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2510. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَامِي الكَافِر "أُسْتَاذ".



2511. قال الشيخ: مَن قَالَ "الغِيْبَةُ والنَّمِيمَةُ تُفَطِّرَانِ" لَا يَكْفُرُ، والحَدِيثُ المَكْذُوبُ "خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ" مَنِ اعْتَقَدَهُ صَوَابًا لا يَكْفُرُ.



2513. قال الشيخ: الشَّيَاطِينُ يُحِبُّونَ أَنْ يَشَمُّوا النَّجَاسَاتِ وَيُمْكِنُ يَأْكُلُونَ (النَّجَاسَاتِ) أَيْضًا. فِي بِلَادِنَا كَانَ إذَا رُقِيَ الشَّخْصُ أَحْيَانًا يَطْلُبُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُذْبَحَ جَدْيٌ ثُمَّ يُوْضَعَ الكَرِشُ والدَّمُ.

2514. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ شَعَرَةَ الرَّسُولِ قَد تَحْتَرِقُ وَلَم يَظُنَّ أَنَّ هذَا يُنَافِي العِصْمَةَ لا يَكْفُرُ.



2515. قال الشيخ: نَحْوُ سَبْعَةٍ قَبْلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَسَمَّى بِمُحَمَّدٍ فِي العَرَبِ، أمَّا أَحْمَدُ فَاللهُ حَفِظَهُ لَهُ.



2516. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ "إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى قَلْبِ المُسْلِمِ فَرْضٌ فِي أَمْرِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الوَلِيمَةِ".



2517. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ الوَلِيمَةَ التِي تَجِبُ الإِجَابَةُ لَهَا كَأَنْ يُدْعَى لِلْغَدَاءِ فَيِجِبُ أَنْ يُجِيبَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2518. إذَا دُعِيَ الشَّخْصُ لِوَلِيمَةِ العُرْسِ (ماذَا يَفْعَلُ) حَتَّى لا يَكُونَ عَلَيه إِثْمٌ؟

قال الشيخ: يَعْتَذِرُ لِلدَّاعِي أَوِ لِلأَصْلِ.



2519. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ قَالَ "لا يَحْرُمُ أَنْ يَذْكُرَ مُسْلِمًا بِمَا فِيهِ بِمَا يَكْرَهُ مَعَ ذِكْرِ اسْمِهِ دُوْنَ أَنْ يَسْمَعَ أَحَدٌ"؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُهُ.



2520. قال الشيخ: جَبَلُ الرَّحْمَةِ مِن جَبَلِ عَرَفَاتٍ لَيْسَ مِن الحَرَمِ، يَجُوزُ إخْرَاجُ الحِجَارَةِ مِنْهُ.




2521. قال الشيخ: إذَا أَوْصَى النَّبِيُّ أَنْ يُدْفَنَ فِي مَكَانٍ يَجِبُ تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهِ.



2522. قال الشيخ: مَعْنَى "لَا سَمَحَ اللهُ" لَا تَفَضَّلَ اللهُ هذِه كَلِمَةٌ قَبِيحَةٌ.



2523. قال الشيخ: كَلِمَةُ المَرْحُومِ عَن المُسْلِم إذَا مَاتَ تَرْكُهَا خَيْرٌ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ "انْتَقَلَ إِلَى رَحْمَتِهِ تَعَالَى"، أَمَّا كَلِمَةُ "انْتَقَلَ مِن دَارِ الفَنَاءِ إِلَى دَارِ البَقَاءِ" فَلَا بَأْسَ بِهَا لأَنَّ البَرْزَخَ هُوَ أَوَّلُ دَارِ البَقَاءِ.



2524. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن قِرَاءَةِ القُرْءَانِ مَعَ كَشْفِ العَوْرَةِ؟

فقال: فِيهَا ثَوَابٌ.



2525. قال الشيخ: الفَرَاغُ جِسْمٌ لَطِيفٌ. الرَّائِحَةُ جِسْمٌ لَطِيفٌ. الرُّوْحُ جِسْمٌ لَطِيفٌ مُدَبِّرٌ لِلْبَدَنِ، يُدَبِّرُ البَدَنَ.



2526. قال الشيخ: الرَّائِحَةُ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الكَيْفِيَّةُ التِي يُحَسُّ بِهَا عِنْدَ شَمِّ المَشْمُومَاتِ فَهِيَ عَرَضٌ، أَمَّا الرِّيحُ التِي تَحْمِلُ الطِّيبَ فَهِيَ جِسْمٌ لَطِيفٌ لأَنَّ الطِّيْبَ يُحَسُّ بِهِ إِمَّا بِوَاسِطَةِ شَمِّ المَشْمُومِ الذِي هُوَ طِيْبٌ مِنَ الأَطْيَابِ وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ الرِّيْحِ التِي تَحْمِلُ هذِه الهَيْئَةَ التِي هِيَ جِسْمٌ يَحْمِلُ الطِّيْبَ.



2527. قال الشيخ: الغَالِبُ عِنْدَ قَبْضِ الرُّوْحِ أَنْ يَتَأَلَّمَ المُؤْمِنُ حَتَّى الصَّغِيرُ.



2528. قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ لا يَتَنَعَّمُونَ.



2529. قال الشيخ: مَن كَفَّرَ الذِي قَالَ "يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ حَلِيبٌ مِن ثَدْيِ الرَّجُلَ" هُوَ (المُكَفِّرُ) يَكْفُرُ.



2530. امْرَأَةٌ كَفَّرَتْ مَن قَالَ "النَّبِيُّ يَخْرُجُ مِن ثَدْيِهِ حَلِيبٌ"؟

قال الشيخ: إنِ اعْتَقَدَتْ أنَّ هذَا تَشْبِيهٌ للنَّبِيِّ بالنِّسَاءِ لِذَلِكَ كَفَّرَتْهَا لا تَكْفُرُ.



2531. قال الشيخ: المَجْنُونَةُ تُؤْمَرُ بِتَغْطِيَةِ رَأْسِهَا وَيُغَطَّى رَأْسُهَا.



2532. قال الشيخ: المُطَلَّقَةُ إِذَا عَمِلَتِ التَّنْمِيصَ حَرَامٌ.



2533. قال الشيخ: بَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالَ "تُكْرَهُ صَلَاةُ العِشَاءِ مَا بَيْنَ الفَجْرَيْنِ".



2534. قال الشيخ: الغُلَامُ الذِي قَتَلَهُ الخَضْرُ لا يَدْخُلُ النَّارَ.



2535. (6-3-2005): قال الشيخ: الغُلَامُ الذِي قَتَلَهُ الخَضْرُ لَمْ يَذْكُرُوا هَل يَذْهَبُ إِلَى الجَنَّةِ أَم إِلَى النَّارِ وَنَحْنُ نَسْكُتُ عَن هذَا.

2536. قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ إذَا قَالَ عَنِ الغُلَامِ الذِي قَتَلَهُ الخَضْر إنَّهُ يَدْخُلُ النَّارَ وَمَن قَالَ لا يَدْخُلُ النَّارَ لا يَضُرُّهُ أَيْضًا. يَكُونُ مُسْتَثْنًى علَى القَوْلِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ النَّارَ مَعَ أنَّهُ دُوْنَ البُلُوغِ وَمِن أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.



2537. قال الشيخ: لَم يَرِدْ نَصٌّ فِي حَالِ الغُلَامِ الذِي قَتَلَهُ الخَضْرُ.



2538. قال الشيخ: إِسْرَافِيلُ وَضَعَ فَمَهُ علَى البُوقِ الذِي يُسَمَّى الصُّوْرَ ويُسَمَّى النَّاقُورَ وَهُوَ يَنْتَظِرُ الأَمْرَ بالنَّفْخِ.



2539. قال الشيخ: البهائم كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ تَتَهَيَّأُ لِيَوْمِ القِيَامَةِ.



2540. قال الشيخ: مَن كَانَ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ فِي صَلَاتِهِ لَا بِقِرَاءَتِهِ القُرْءَانَ ولَا بالذِّكْرِ. وَلا يُصَلِّي علَى النَّبِيِّ إلا إذَا ذَكَرَهُ الخَطِيبُ، إذَا صَارَ يُصَلِّي دُوْنَ أَنْ يَذْكُرَهُ الخَطِيبُ مَكْرُوهٌ.



2541. (19-5-2004): قال الشيخ: لا يَجُوزُ بَيْعُ شَعَرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ وَمَن قَالَ يَجُوزُ بَيْعُها كَفَرَ. أمَّا صُورَةُ شَعَرَةِ النَّبِيِّ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا لأنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْوَرَقِ وَمَن ظَنَّ عَدَمَ جَوَازِ بَيْعِ الصُّوْرَةِ لا يَكْفُرُ.



2542. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ: "الرّسُولُ حَكَمَ علَى الجَارِيَةِ بالإِسْلَامِ لِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا فِي السَّمَاءِ" كَفَرَ. الذِينَ يُؤَوِّلُونَ هذَا الحَدِيثَ يَقُولُونَ "هُوَ عَرَفَ أَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَتْ مُسْلِمَةً كانَتْ تَشَهَّدَتْ".



2543. قال الشيخ: تَجُوزُ خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِالمَيِّتَةِ، وَخَلْوَةُ المَرْأَةُ بالمَيِّتِ.



2544. (6-8-2002): شَخْصٌ قَالَ "لَا ثَوَابَ فِي طَاعَةِ الوَالِدَيْنِ فِي المَكْرُوهِ".

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2545. (مُحَرَّر): قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن يَقُولُ "النَّظَرُ إِلَى الوَجْهِ الحَسَنِ سُنَّةٌ علَى الإِطْلَاقِ" إِلَّا إذَا قَيَّدَ.



2546. قال الشيخ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْمُخْتَلَعَةِ.



2547. قال الشيخ: يُقَالُ المُؤْمِنُ الكَامِلُ يُحِبُّ الخَيْرَ لِكُلِّ النَّاسِ كَمَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ، نَحْنُ نُحِبُّ لِلْكَافِرِ الإِيمَانَ.



2548. قال الشيخ: المَهْدِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِن الرِّفَاعِيِّ أَو مِثْلَهُ أَو أَقَلَّ مِنْهُ.



2549. قال الشيخ: لَيْسَ أَثَرًا مَنْقُولاً مِن كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَجَاذِيبَ يَصْحَوْنَ إذَا ظَهَرَ المَهْدِيُّ.



2550. قِيلَ للشَّيْخِ: يُقَالُ إِنَّ المَهْدِيَّ فِي العِرَاقِ؟

قال الشيخ: هذَا الخَبَرُ لَيْسَ قَوِيًّا.



2551. قال الشيخ: نَنْتَظِرُ الفَرَجَ علَى يَدِ المَهْدِيِّ وَقَبْلَ ذَلِكَ يَصِيرُ شَىءٌ مِن الجُزْئِيَّاتِ.



2552. قال الشيخ: المَهْدِيُّ يَذْهَبُ إِلَى مَكَّةَ يُبَايِعُهُ هُنَاكَ ثَلاثُمِائَةِ وَلِيٍّ ثُمَّ يَأْتِي إِلَى بَرِّ الشَّامِ يَمُرُّ فِي فِلَسْطِينَ وَغَيْرِهَا، وَيُمِدُّهُ اللهُ ِبَثَلَاثَةِ ءَالافِ مَلَك يُؤَيِّدُهُ بِهِم. وَمَا يُقَالُ إِنَّ المَهْدِيَّ يُبَايَعُ فِي المَغْرِبِ هذَا مَا لَهُ إِسْنَادٌ.

2553. قال الشيخ: لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ المَهْدِيُّ علَى رَأْسِ القَرْنِ، الآنَ رَأْسُ القَرْنِ مَضَى.



2554. سُئِلَ الشَّيخُ: لَمَّا يَظْهَرُ يَكُونُ أَفْضَلَ أَهْلِ عَصْرِهِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ؟

قال الشيخ: هذَا الذِي نَعْتَقِدُهُ.



2555. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الآثَارِ أَنَّ مِن عَلَامَاتِ خُرُوجِ المَهْدِيِّ كَثْرَةُ الزَّلَازِلِ، فِي الصِّحَاحِ مَا وَرَدَ.



2556. قال الشيخ: المَهْدِيُّ لَا بُدَّ أنَّهُ يَعْرِفُ أنَّهُ المَهْدِيُّ.



2557. قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَظْهَرَ حَاكِمٌ مُسْلِمٌ قَبْلَ المَهْدِيِّ فِيهِ بَعْضُ خِصَالِ المَهْدِيِّ.



2558. قال الشيخ: ءَاخِرُ العَلَامَاتِ الصُّغْرَى لِلْقِيَامَةِ ظُهُورُ المَهْدِيِّ، وَأَوَّلُ الكُبْرَى ظُهُورُ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.



2559. قال الشيخ: المَهْدِيُّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ مَدَنِيَّانِ. أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ يَخْرُجُ مِن المَدِينَةِ لا يَعْرِفُهُ النَّاسُ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَكَّةَ هُنَاكَ يُبَايِعُهُ الأَوْلِيَاءُ وَيَظْهَرُ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى بَرِّ الشَّامِ ومَعَهُ ثَلَاثَةُ ءَالَافِ مَلَكٍ يُمِدُّونَهُ، يَقُولُونَ إنَّ لَهُ خَالاً فِي خَدِّهِ الأَيْسَرِ، والظَّاهِرُ أنَّهُ يَظْهَرُ لَمَّا يَكُونُ عُمُرُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

سُئِلَ الشَّيخُ: مَن كَانَ فِي أَلْمَانِيَا مَاذَا يَفْعَلُ؟

قال الشيخ: يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ إِنِ اسْتَطَاعَ.



2560. قال الشيخ (عَن نَفْسِهِ) إنَّهُ بَايَعَ المَهْدِيَّ فِي الرُّؤْيَا.



2561. قال الشيخ: أيَّامَ المَهْدِيِّ كُلُّ أَصْحَابِ العَقَائِدِ الفَاسِدَةِ يَضْمَحِلُّونَ. هذِه الأُمَّةُ وَإِنْ زَاغَ بَعْضُهَا الأَكْثَرُ يَبْقَوْنَ علَى الدِّيْنِ. هذِه الأُمَّةُ لَيْسَتْ كَأُمَّةِ نُوْحٍ وَأُمَّةِ هُوْدٍ وَأُمَّةِ صَالِحٍ، كانَتْ تِلْكَ الأُمَمُ يَضِلُّونَ ثُمَّ يَهْلِكُونَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رَسُولاً جَدِيدًا وَهَكذَا.



2562. قال الشيخ: مَن رَأَى المَهْدِيَّ فِي الرُّؤْيَا فَهَذَا لَيْسَ دَلِيلاً علَى أنَّهُ سَيَلْقَاهُ. بَعْضُ أَهْلِ القُلُوبِ إذَا رَءَاهُ فِي الرُّؤْيَا وَفَهِمَ مِنْهُ أنَّهُ يَكُونُ مَعَهُ يَكُونُ الأَمْرُ علَى الظَّاهِرِ.



2563. قال الشيخ: هذَا أَثَرٌ لَيْسَ حَدِيثًا أنَّ المَهْدِيَّ عِنْدَما يَظْهَرُ يَقُولُ مَلَكٌ: "هذَا خَلِيفَةُ اللهِ المَهْدِيُّ فَاتَّبِعُوهُ".



2564. هَل وَرَدَ أنَّهُ تَحْصُلُ مَجَاعَةٌ لِسَنَوَاتٍ فِي زَمَنِ المَهْدِيِّ؟

قال الشيخ: صَحَّ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ.



2565. قال الشيخ: عِنْدَمَا يُقَدِّمُ عِيسَى المَهْدِيِّ للصَّلَاةِ بِهِ إِمَامًا هذَا فِيهِ إِشَارَةٌ مِن المَسِيحِ إِلَى أنَّهُ لَم يَأْتِ بِشَرْعٍ جَدِيدٍ بَلْ هُوَ يَعْمَلُ بِشَرْعِ مُحَمَّدٍ.



2566. قال الشيخ: عِيسَى يُقَدِّمُ المَهْدِيَّ للصَّلَاةِ أَوَّلَ مَا يَنْزِلُ إِكْرَامًا لِهذِهِ الأُمَّةِ يَقُولُ عِيسَى: "أَنْتُم أُمَرَاءُ بَعْضِكُم علَى بَعْضٍ أَي يَؤُمُّ بَعْضُكُم بَعْضًا، فَلا يَتَقَدَّمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَل يُقَدِّمُ المَهْدِيَّ.



2567. قال الشيخ: وَرَدَ عَنِ المَهْدِيِّ أنَّ اللهَ يُصْلِحُهُ فِي لَيْلَةٍ أَي يُهَيِّئُ لَهُ الأَسْبَابَ. هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ فِي الحِجَازِ ثُمَّ يَسْتَقِرُّ فِي بَرِّ الشَّامِ إِمَّا فِي بَيْتِ المَقْدِسِ أَوْ فِي دِمَشْقَ.

2568. وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ أَنَّ أَوَّلَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَخْرُجُ مِن المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ، كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هذَا وَبَيْنَ أَنَّ أَوَّلَ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ ظُهُورُ الأَعْوَرِ الدَّجَّالِ؟

قال الشيخ: هذِه النَّارُ مِن الصُّغْرَيَاتِ. قَبْلَ المَهْدِيِّ تَطْلُعُ نَارٌ مِن اليَمَنِ تَخْرُجُ مِن حَضْرَمَوْتَ وَتَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الشَّامِ، هذِه التِي تَخْرُجُ مِن اليَمَنِ مِن الصُّغْرَيَاتِ.



2569. قال الشيخ: أَغْلَبُ مَا يُرْوَى فِي المَهْدِيِّ غَيْرُ ثَابِتٍ.



2570. قال الشيخ: اليَهُودُ لَا يُبِيْدُهمُ علَى وَجْهِ الأَرْضِ إِلَّا المَسِيحُ. المَهْدِيُّ يُخَفِّفُ مِن شَرِّهِم كَثِيرًا.



2571. قال الشيخ: لَمَّا يَظْهَرُ المَهْدِيُّ يَكُونُ مَلَكٌ فَوْقَ رَأْسِهِ يَقُولُ "هذَا خَلِيفَةُ اللهِ المَهْدِيُّ فاتَّبِعُوهُ". وَلَيْسَ صَحِيحًا أنَّ المَلَائِكَةَ يُنَادُونَ فِي السَّمَاءِ بِظُهُورِهِ فَيَسْمَعُ كُلُّ شَخْصٍ بِلُغَةٍ يَفْهَمُهَا. هُوَ لَمَّا يَظْهَرُ فِي مَكَّةَ يَسْتَطِيرُ الخَبَرُ.



2572. قال الشيخ: المَهْدِيُّ يَظْهَرُ فَجْأَةً.



2573. (22-7-2004): قال الشيخ: بَقِيَ مِن العَلَاماتِ الصُّغْرَى المَهْدِيُّ وَانْحِسَارُ الفُرَاتِ عَن جَبَلٍ مِن ذَهَبٍ وَأَشْيَاءُ أُخْرَى.



2574. قال الشيخ: مُبَايَعَةُ المَهْدِيِّ تَكُونُ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، وَيَخْرُجُ المَهْدِيُّ مِن المَدِينَةِ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى مَكَّةَ.



2575. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن حَدِيثِ "إذَا رَأَيْتُم الرَّايَاتِ السُّوْدَ تَأْتِي مِن جِهَةِ خُرَاسَانَ فَالْحَقُوا بِهَا وَلَو حَبْوًا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيْفَةَ اللهِ المَهْدِيَّ".

قال الشيخ: وَرَدَ لَهُ أَصْلٌ.




2576. قال الشيخ: ابْنُ الصَّيَّادِ هُوَ الذِي ظُنَّ بِهِ أنَّهُ الدَّجَّالُ، هُوَ مِن المَدِينَةِ مِن اليَهُودِ.



2577. قال الشيخ: ثَبَتَ أنَّ الدَّجَّالَ يَأْتِي إِلَى المَدِينَةِ فَيَجِدُ علَى كُلِّ نَقْبٍ مِن أَنْقَابِهَا مَلَكًا مَعَهُ سَيْفٌ مُسْلَطٌ فَيَفِرُّ الدَّجَّالُ.



2578. قال الشيخ: وَرَدَ أنَّ شَعَرَ المَسِيحِ الدَّجَّالِ جَعْدٌ قَطِطٌ.



2579. قال الشيخ: بَعْضُ النَّاسِ الذِينَ أَرَادَ اللهُ حِفْظَهُم مِن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ يَرَوْنَ علَى جَبيِنِهِ كَافِرٌ وَإِنْ كَانُوا أُمِّيِّينَ. بَعْضُ النَّاسِ لا يَرَوْنَ.



2580. قال الشيخ: مَنْسَكُ وَتَاْوِيلُ وَتَارِيسُ كُفَّارٌ، الذِي وَرَدَ فِي الحَدِيثِ ذِكْرُ وُجُودِهِم، أمَّا أنَّهُم يَظْهَرُونَ أيَّامَ الدَّجَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَم يَرِدْ.



2581. قال الشيخ: وَرَاءَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يُوْجَدُ ثَلَاثُ أُمَمٍ لَا يَعْلَمُ عَدَدُهَا إلَّا اللهُ هُم مَنْسَك وَتَاوِيلُ وَتَارِيسُ، هؤُلاءِ مَا وَرَدَ أنَّهُم يَظْهَرُونَ إِنَّمَا الرَّسُولُ قَالَ إنَّهُم وَرَاءَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.



2582. قال الشيخ: مَا مِن نَبِيٍّ إلَّا َحذَّرَ مِنْهُ أُمَّتَه، وَرَدَ فِي الحَدِيثِ عَن الدَّجَّالِ. الأَنْبِيَاءُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْهِم أنَّهُ لا يَظْهَرُ فِي أَيَّامِهِم، أمَّا الرَّسُولُ فقَد أُوْحِيَ إِلَيْهِ فِي الأَخِيرِ أنَّهُ لَا يَأْتِي فِي زَمَانِهِ.



2583. قال الشيخ: لَمَّا يَقُولُ الدَّجَّالُ للسَّمَاءِ أَمْطِرِي وَيَنْزِلُ المَطَرُ هذَا مَطَرٌ خَاصٌّ، وابْتِلاءُ مَن شَاءَ اللهُ لَهُ الضَّلال. هذَا يَنْزِلُ بِدُونِ تَصَرُّفِ المَلَكِ المُوَكَّلِ بِالمَطَرِ.



2584. قال الشيخ: الدَّجَّالُ يَدْخُلُ مِن إِيرَانَ ثُمَّ يَدُورُ فِي بَاقِي الأَرْجَاءِ مِن الأَرْضِ. وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ أنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَمَاؤُهُ نَارٌ وَنَارُهُ مَاءٌ، وَيَقُولُ "أنَا رَبُّكُم"، وَيَقْتُلُهُ المَسِيحُ فِي فِلَسْطِينَ عِندَ بَابِ اللُّدِّ وأَكْثَرُ أَتْبَاعِهِ مِن اليَهُودِ.



2585. قال الشيخ: المَسِيحُ الدَّجَّالُ مِن بَنِي ءَادَمَ. الظَّاهِرُ أنَّهُ مِن اليَهُودِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ.



2586. قال الشيخ: صَحَّ الحَدِيثُ بِأَنَّهُ قَبْلَ الدَّجَّالِ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ شِدَادٌ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوْعٌ شَدِيدٌ.



2587. قال الشيخ: إذَا كانَتْ هَكَذَا فِتْنَةُ الوَهَّابِيَّةِ فَكَيْفَ بِفِتْنَةِ الدَّجَّال؟! اللهُ يَحْفَظُنَا. الوَهَّابِيَّةُ إِخْوَانُ الدَّجَّالِ.



2588. قال الشيخ: مِن عَلَامَاتِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ زَوَالُ جِبَالٍ عَن مَرَاسِيهَا أَي جِبَالٍ كَثِيرَةٍ. جِبَالٌ جَمْعُ كَثْرَةٍ عَلَى وَزْنِ فِعَالٍ، أَقَلُّهَا عَشَرَةٌ، هذَا بَعْدُ مَا حَصَلَ. أَكْبَرُ عَلَامَاتِ المَهْدِيِّ امْتِلَاءُ الأَرْضِ بالظُّلْمِ والجَوْرِ وَهَذَا حَصَلَ. وَمِن عَلَامَاتِ ظُهُورِ الدَّجَّالِ انْحِبَاسُ المَطَرِ عَن قِسْمٍ كَبِيرٍ مِن الأَرْضِ ثَلاثَ سَنَواتٍ.



2589. قال الشيخ: المَسْجِدُ الأَقْصَى لَا يَدْخُلُهُ الدَّجَّالُ.



2590. قال الشيخ: مَن تَعَلَّمَ العَقِيدَةَ يَقْرَأُ أَوَّلَ عَشْرَ ءَايَاتٍ مِن سُوْرَةِ الكَهْفِ وَعَشْرَ ءَايَاتٍ مِن ءَاخِرِهَا فَيَسْلَمُ مِن شَرِّهِ أَيْ مِن شَرِّ الدَّجَّالِ.



2591. قال الشيخ: الوَهَّابِيَّةُ إِخْوَةُ الدَّجَّالِ مُقَدِّمَةٌ لِلدَّجَّالِ، لا يَرَوْنَ كُلَّ المُسْلِمِينَ مُسْلِمِينَ إِلَّا جَمَاعَتَهُم الوَهَّابِيَّةَ.



2592. قال الشيخ: الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِن الجَزِيرَةِ التِي حَبَسَتْهُ فِيهَا المَلائِكَةُ، مِن أيَّامِ الرَّسُولِ هُوَ حَيٌّ، يَأْتِي إِلَى إِيرَانَ هُنَاكَ يُوْجَدُ يَهُودٌ يَذْهَبُ إِلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ ثُمَّ يَأْتِي إِلَى بَرِّ الشَّامِ وَغَيْرِه يَطُوفُ فِي الأَرْضِ. بَعْدَمَا يَقْتُلُ عِيسَى الدَّجَّالَ، المُسْلِمُونَ يُفْنُونَ اليَهُود، قَبْلَ هذَا (اليَهُودُ) لا يَفْنَوْنَ، لَكِن لَمَّا يَظْهَرُ المَسِيحُ يُسْلِمُ مِنْهُم بَعْضٌ ويَبْقَى بَقِيَّةٌ.



2593. قال الشيخ: ذُو القَرْنَيْنِ عَاشَ أَلْفَيْ سَنَةٍ. كَانَ صَالِحًا بَنَى سَدًّا مِن الحَدِيدِ والنُّحَاسِ علَى فَمِ المَكَانِ الذِي فِيهِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. هُم مِن بَنِي ءَادَمَ مَوْجُودُونَ فِي طَرَفِ الأَرْضِ فِي مَكَانٍ مِثْلِ الكَهْفِ، فُتْحَةٍ. لَم يَثْبُتْ أَنَّهُم طِوَالٌ كَالعَمَالِقَةِ أَو قِصَارُ القَامَةِ وَلَم يَثْبُتْ أنَّ ءَاذَانَهُم كَبِيرَةٌ.



2594. قال الشيخ: كُلُّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ للنَّارِ. هُم أَكْثَرُ البَشَرِ، فَحِصَّةُ النَّارِ مِنْهُم أَكْثَرُ مِن بَاقِي البَشَرِ. "أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِن ذُرِّيَّتِكَ" أَيْ حِصَّةَ النَّارِ الذِينَ يُبْعَثُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، هَكَذَا يُقَالُ لآدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ.



2595. قال الشيخ: الذِي ثَبَتَ عَن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أنَّهُم مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ لَكِن تَارِيخُ الوَقْتِ الذِي حَبَسَهُم فِيهِ ذُو القَرْنَيْنِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ. ذُوْ القَرْنَيْنِ كَانَ مِنَ الأَوْلِيَاءِ أَصْحَابِ الكَرَامَاتِ. الرِّيحُ كَانَتْ تَحْمِلُهُ هُوَ وَمَن مَعَهُ مِن الشَّرْقِ إِلَى الغَرْبِ وَإِلَى حَيْثُ. يُرِيدُ عَاشَ عُمُرًا طَوِيلاً، كَانَ مَلِكًا أَلْفَي سَنَةٍ.



2596. قال الشيخ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ الآنَ هُم مُنْقَطِعُونَ عَن هذَا البَشَرِ، لَا هُم فِي الصِّينِ وَلا أَمْرِيكَا وَلَا فِي أَقْصَى الجَنُوبِ. اللهُ أَخْفَاهُم فِي جُزْءٍ مِن الأَرْضِ.



2597. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ اللهَ يُوْحِي لِعِيسَى عِنْدَمَا يَأْتِي يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ: "أَنْ حَصِّنْ عِبَادِي إِلَى الطُّوْرِ" فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَهُم وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَذْهَبَ.



2598. قال الشيخ: الذِي يُؤَذِّنُ سَبْعَ سِنِينَ احْتِسَابًا وَرَدَ فِي الأَثَرِ أنَّ الأَرْضَ لَا تَأْكُلُ جَسَدَهُ، كالشَّهِيدِ هذَا إذَا كَانَ يُؤَذِّنُ للنَّاسِ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ.



2599. قال الشيخ: الأَجْسَامُ الكَثِيفَةُ والأَجْسَامُ اللَّطِيفَةُ أَصْلُهَا الجَوْهَرُ الفَرْدُ.



2600. قال الشيخ: مَن قَالَ "الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ إِلَّا عِندَ القَاضِي" كَفَرَ، إلَّا إذَا كَانَ مِمَّن أَسْلَمَ مُنْذُ يَوْمٍ أَو يَوْمَيْنٍ لَم يَسْمَعْ أَحْكَامَ الإِسْلَامِ فَهَذَا لَا يَكْفُرُ.



2601. قال الشيخ: أنَا لَا أَعْتَقِدُ أنَّ الكَبِيسَ يَصِيرُ خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَحْمَضَ.

2602. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن يَقُولُ "اللهُ حُلْوٌ".



2603. قال الشيخ: يُقَالُ "اللهُ طَيِّبٌ" (أي مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقَائِصِ مُنَزَّهٌ عَنِ السُّوْءِ) لَكِن لَا يُقَالُ "اللهُ حُلْوٌ".

"اللهُ جَمِيلٌ" أَي مُحْسِنٌ يَرْحَمُ العِبَادَ وَيُنْعِمُ عَلَيهِم.



2604. (29-8-2005): قال الشيخ: لَا يُقَالُ "اللهُ حَاضِرٌ" الحَاضِرُ هُوَ الذِي يَكُونُ فِي مَكَانٍ قَرِيبٍ أَو بَعِيدٍ. مَن كَانَ لَا يَفْهَمُ هَذَا المَعنَى إِنَّمَا يَفْهَمُ "اللهُ مُطَّلِعٌ عَلَيْنَا" لَا يَكْفُرُ، لَكِن يَجِبُ نَهْيُهُ عَن هَذِهِ الكَلِمَةِ. أَمَّا قَوْلُ "اللهُ نَاظِرٌ" فَمَعْنَاهُ يَرَى ولَا بَأْسَ بِذَلِكَ.



2605. قال الشيخ: لا يُقَالُ "اللهُ يَسْأَلُ عَن كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ"، يُقَالُ "اللهُ يَسْأَلُ الإِنْسَانَ عَن عَمَلِهِ". القَوْلُ الأَوَّلُ إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ اللهَ يَسْأَلُ العَبْدَ عَن سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا وَتَابَ مِنْهَا هذَا يَكْفُرُ.



2606. قال الشيخ: لا يُقَالُ "اللهُ يَعْلَمُ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ أَهْلِ الجَنَّةِ" لأنَّ البَاءَ لِلْحَصْرِ، بَل يُقَالُ "يَعْلَمُ عَدَدَ أَنْفَاسِ أَهْلِ الجَنَّةِ فِي الجَنَّةِ بِلَا نِهَايَةٍ".



2607. قال الشيخ: الأَمْرُ الذِي أَخْبَرَ اللهُ أنَّهُ لا يَكُونُ لَا يُقَالُ "اللهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُهُ".



2608. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "اللهُ يَقْرَأُ القُرْءَانَ بِلَا حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ"، يُقَالُ "اللهُ مُتَكَلِّمٌ بِالكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ كُلِّهَا بِلَا حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ".



2609. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "اللهُ مَوْجُودٌ بِعِلْمِهِ فِي مَكَانٍ" نَقُولُ "اللهُ عَالِمٌ بِكُلِّ شَىءٍ"، يَعْلَمُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ علَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ.



2610. قال الشيخ: مَن قَالَ: "كَلامُ اللهِ مُتَواصِلٌ" يَكْفُرُ إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ التَّعَاقُبَ، أمَّا الذِي لا يَفْهَمُ مِنْهُ إلا الاسْتِمْرَارُ أَيْ أَزَلِيٌّ أَبَدِيٌّ لَا يَكْفُرُ.



2611. قال الشيخ: لا يُقَالُ "اللهُ يَحْتَاجُ إِلَى صِفَاتِهِ أو لَا يَحْتَاجُ". اللهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَىءٍ لَكِن لَهُ صِفَاتٌ قَائِمَةٌ بالذَّاتِ أَزَلِيَّةٌ بِأَزَلِيَّةِ الذَّاتِ، لَا هِيَ عَيْنُهُ وَلَا هِيَ غَيْرُهُ. لَا يَصِحُّ فِي العَقْلِ أنْ تُفَارِقَهُ، بِخِلافِ صِفَاتِ الخَلْقِ فإِنَّهَا يَصِحُّ أنْ تُفَارِقَ أَصْحَابَهَا. لَا يُقَالُ عَن صِفَاتِ اللهِ "هِيَ مُتَّصِلَةٌ بِهِ وَلَا مُنْفَصِلَةٌ عَنْهُ" وَمَعَ هذَا لَا يُقَالُ هذَا اللَّفْظُ "وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى صِفَاتِهِ". أمَّا مِن حَيْثُ الاعْتِقَادُ فَهُوَ لَا يَحْتَاجُ، لَكِن هذَا اللَّفْظُ بِدْعَةٌ يَنْبَغِي الكَفُّ عَنْهُ، وَمَن قَالَ "اللهُ يَحْتَاجُ إِلَى صِفَاتِهِ كَافِرٌ" إنْ كَانَ يَفْهَمُ مَعْنَى الاحْتِيَاجِ علَى الظَّاهِرِ. أمَّا إنْ كَانَ يَفْهَمُ أنَّهَا صِفَاتٌ وَاجِبَةٌ للهِ لا تَصِحُّ الأُلُوهِيَّةُ بِدُونِهَا لا يَكْفُرُ. لأَنَّ الذَّاتَ لَيْسَ حَجْمًا وَلَا عَرَضًا وَصِفَاتُهُ كَذَلِكَ لَيْسَتْ حَجْمًا وَلَا عَرَضًا، مِثَالُ العَرَضِ فِي المَخْلُوقِ: كَالحَرَكَةِ واللَّوْنِ واللَّذَّةِ والفَرَحِ والضَّعْفِ والقُوَّةِ، فَصِفَاتُ اللهِ لَيْسَتْ هَكَذَا العَقْلُ عَرَضٌ والحَرَارَةُ والبُرُودَةُ. العَرَضُ نَوْعَانِ: عَرَضٌ يَبْقَى علَى الذَّاتِ يَبْقَى عَلَى الجِسْمِ زَمَانَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَعَرَضٌ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ. أمَّا إذَا قُلْنَا رِضَى اللهِ أو سَخَطُ اللهِ فَلَيْسَ علَى مَعْنَى الانْفِعَالِ، لَيْسَ شَيْئًا حَادِثًا فِي ذَاتِ اللهِ لا يَحْدُثُ فِي ذَاتِ اللهِ شَىءٌ لأنَّهُ أَزَلِيٌّ، وَكُلُّ ذَاتٍ يَحْدُثُ فِيهِ عَرَضٌ فَهُوَ مَخْلُوقٌ.



2612. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "اللهُ أَنْفَسُ الأَشْيَاءِ" لأنَّ هذَا يُوْهِمُ أنَّهُ مِنْهَا وَلَكِن لَو قَالَ "أَقْوَى شىءٍ علَى كَذَا" مَا فِيهِ كُفْرٌ.



2613. قال الشيخ: لا يُقَالُ "اللهُ يَرْضَى عَلَيْكَ" لِلْمُسْلِمِ غَيْرِ التَّقِيِّ عَلَى مَعْنَى التَّعْظِيمِ، وَيَجُوزُ أنْ يُقَالَ لَهُ ذَلِكَ لِلدُّعَاءِ.



2614. قال الشيخ: لا يُقَالُ عَنِ اللهِ "أَتَصَوَّرُهُ مَوْجُودًا بِلَا مَكَانٍ" بَل يُقَالُ "أَعْتَقِدُ أنَّهُ مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانٍ" لأَنَّ مَعْنَى أَتَصَوَّرُهُ إِثْبَاتُ المَكَانِ لَهُ، وَقَائِلُها حُكْمُهُ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ.



2615. قال الشيخ: لا يُقَالُ عَنِ اللهِ "مَوْصُوفٌ فِي الأَزَلِ" يُقَالُ "مُتَّصِفٌ فِي الأَزَلِ".



2616. قال الشيخ: لا يُطْلَقُ علَى اللهِ الأَزَلِيُّ مِن بَابِ الاسْمِ. مِن بَابِ الوَصْفِ يُقَالُ "اللهُ الأَزَلِيُّ"، "والصَّانِعُ" كَذَلِكَ لا يُعَدُّ اسْمًا وَيُقَالُ "المُحْدِثُ لِلْمَخْلُوقِ" لَا يُطْلَقُ "المُحْدِثُ" بِدُونِ قَيْدٍ وَلَا يُقَالُ عَنِ اللهِ "الوَاجِبُ" بِدُونِ قَيْدٍ.



2617. قال الشيخ: إذَا دُعِيَ لِلْمَيِّتِ يَقُولُ "اللَّهُمَّ ءَانِسْ وَحْدَتَهُ" جَائِزٌ، وَلَا يُقَالُ "يَا أَنِيْسَ كُلِّ وَحِيْدٍ".



2618. قال الشيخ: يُقَالُ "اللهُ قَرِيبٌ" بِمَعْنَى مُجِيبُ الدُّعَاءِ، لَكِن لَا يُقَالُ "بَعِيدٌ". وَرَدَ عَنِ الرَّسُولِ "السَّمَاءُ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ". لا يُقَالُ عَنِ الله حَاضِرٌ، بَعْضُ النَّاسِ يَتَّخِذُونَهُ وِرْدًا يَقُولُ "حَاضِر نَاظِر". لَكِنْ نَاظِرٌ بِمَعْنَى يَرَى يَجُوزُ.



2619. (29-10-1999): قال الشيخ: شَخْصٌ رَأَى شَيْئًا جَمِيلاً فَقَالَ "اللهُ فَنَّانٌ"؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ، لَكِن لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الفَنَّانِ علَى اللهِ كَمَا لَا يُقَالُ عَنِ اللهِ المُهَنْدِسُ الأَكْبَرُ لأَنَّ عِلْمَ الهَنْدَسَةِ مَبْنِيٌّ علَى التَّفْكِيرِ.



2620. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ "يَا مُسَهِّلُ" عَنِ اللهِ؟

قال: لَا يُقَالُ، أَمَّا لَو قِيلَ "يَا مُسَهِّلَ كُلِّ أَمْرٍ عَسِيرٍ" فَلَا بَأْسَ.



2621. قال الشيخ: تَهْيِئَةُ الكَفَنِ قَبْلَ المَوْتِ حَسَنٌ إنْ كَانَ مِن مَالٍ حَلَالٍ لأنَّهُ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ إذَا مَاتَ أَنْ يُكَفَّنَ مِن مَالٍ حَرَامٍ، أَو يَكُونَ (الكَفَنُ) أَثَرَ إِنْسَانٍ صَالِحٍ (فإنَّهُ حَسَنٌ أيضًا).



2622. قال الشيخ: لا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ إنْ لَم يَطْلُبْ مِنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ. وَإِنْ نَوَتْ بِذَلِكَ حُسْنَ العِشْرَةِ كَانَ مُسْتَحَبًّا. وَلَا يُطْلَقُ القَوْلُ باسْتِحْبَابِ ذَلِكَ دُوْنَ أَنْ تَنْوِيَ بِهِ نِيَّةً حَسَنَةً.



2623. قال الشيخ: إذَا لَم يَحْصُلْ تَسْلِيمٌ (ولا دُخُولٌ)، لَا يَجِبُ علَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِأَمْرِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ (والتَّسلِيم).



2624. قال الشيخ: لَا يَجِبُ علَى المَرْأَةِ إذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا أَنْ تُحْضِرَ كُوْبَ مَاءٍ أَنْ تَفْعَلَ.



2625. قال الشيخ: إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ مِن زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَبْنَاءَ عَمِّها لا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُطِيْعَهُ وَكَذَلِكَ إنْ أَمَرَهَا بِتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا.

فَسُئِل الشَّيخُ: مَا الضَّابِطُ فِيمَا يَجِبُ علَيهَا تُجَاهَهُ؟

فقال: الزِّينَةُ إنْ طَلَبَ مِنْهَا (هذَا قَيْدٌ)، وتَمْكِينُهُ مِن الاسْتِمْتَاعِ، ومُلَازَمَتُهَا البَيْتَ، وأَنْ لَا تُخَشِّنَ لَهُ الكَلَامَ وَنَحْوُ ذَلِكَ.



2626. هَل لِلزَّوْجِ أَنْ يُجْبِرَ الزَّوْجَةَ علَى عَدَمِ الحَمْلِ.

قال الشيخ: إنْ كَانَ غَرَضُهُ أَنَّ الحَمْلَ يُعَكِّرُ عَلَيهِ الاسْتِمْتَاعَ علَى حَسَبِ إِرَادَتِهِ يَكُونُ عُذْرًا، وَإِلَّا فَلَا.

(هذِه المسألة تابِعَة للفتوى 976: قال الشيخ: إذَا كانَ هُوَ يُلْزِمُهَا اسْتِعْمَالَ دَوَاءً يَمْنَعُ الحَمْلَ وَهِيَ لا تُوافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا ذَنْبٌ).



2627. قال الشيخ: القَوْلُ بإِيجَابِ الصَّلَاةِ علَى النَّبِيِّ كُلَّمَا ذُكِرَ شَاذٌّ.



2628. قال الشيخ: الجِنُّ يَتَوَارَثُونَ.



2629. قال الشيخ: لَا يُلَقَّنُ الصَّبِيُّ، التَّلْقِينُ لِلْمَيِّتِ البَالِغِ. مَن لَقَّنَ الصَّبِيَّ هذِهِ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ.



2630. (مُحَرَّر) قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ سَلَّمَ علَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يَجُوزُ لِشَخْصٍ ءَاخَرَ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ لأنَّهَا عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ.



2631. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن قَالَ "مَن كَانَ فَقِيرًا لَا تَجِبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطْرَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَها هذِه عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ، أَلَيْسَ مَن لَا تَجِبُ عَلَيهِ الزَّكَاةُ يَتَصَدَّقُ وَلَهُ ثَوَابٌ.



2632. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أنَّ قِرَاءَةَ دُعَاءِ رُكُوبِ الدَّابَّةِ عِندَ رُكُوبِ السَّيّارَةِ أَوِ المِصْعَدِ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.

س: شَخْصٌ كَفَّرَهَا؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ كَفَّرَها لأنَّهَا حَكَمَتْ بِغَيْرِ دَلِيلٍ لَا يَكْفُرُ.




2633. شَخْصٌ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ فَقَالَ "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ" فَقَط؟

قال الشيخ: هذِهِ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ مُخَالِفَةٌ للشَّرْعِ.



2634. (مُحَرَّر) سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ قَالَ "النَّصَارَى يَعْبُدُونَ اللهَ عِبَادَةً فَاسِدَةً أو قَالَ يَعْبُدُونَ اللهَ عَن جَهْلٍ"؟

فقال الشيخ: هذَا يَكْفُرُ، لأَنَّ النَّصَارَى لا يَعْبُدُونَ اللهَ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ عِيسَى. كذَلِكَ الوَهَّابِيَّةُ لا يُقَالُ عَنْهُم يَعْبُدُونَ اللهَ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ شَيْئًا هُم تَخَيَّلُوهُ جِسْمًا لَهُ رَأْسٌ وَأَعْضَاءٌ وَنِصْفٌ أَسْفَلُ وَنِصْفٌ أَعْلَى.



2635. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أَنَّ صَلاةَ الأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِم بِلَا رُكُوعٍ وَسُجُودٍ؟

فَقَالَ: إنْ ظَنَّ أنَّ هذَا مَقْبُولٌ مِنْهُم لَا يَكْفُرُ. إنْ ظَنَّ أنَّ هذَا عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ كَفَرَ.



2636. شَخْصٌ قَالَ لِشَخْصٍ مَرَّ بِهِ وَلَم يُسَلِّم عَلَيْهِ "وَعَلَيْكُم السَّلامُ" يَقْصِدُ سَلِّمْ عَلَيْنَا.

قال الشيخ: هذِهِ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ، لَا يَجُوزُ.

قُلْتُ: مَوْلانَا لأَجْلِ الوَاوِ صَارَتْ مَعْصِيَةً؟

قال: نَعَمْ. لِمَ لَا يَقُولُ لَهُ سَلِّمْ عَلَيْنَا أَو هُوَ يَبْدَؤهُ بالسَّلَامِ.



2637. قال الشيخ: مَن أَخْرَجَ زَكَاةً عَن سَيَّارَةٍ لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ وَعَن مَسْكَنٍ لَيْسَ للتِّجَارَةِ بِل لِلاسْتِغْلَالِ فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لأنَّهَا عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ.



2638. قال الشيخ: إذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ "عَلَيْكُمُ السَّلَامُ" مَا وَرَدَ أنَّهُ يُرَدُّ عَلَيهِ.

2639. شَخْصٌ كَانَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الرَّدِّ عَلَى مَن قَالَ "عَلَيْكُم السَّلَامُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



2640. قال الشيخ: لا نَجْزِمُ أنَّ كَلِمَةَ "عَلَيْكُم السَّلامُ" عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ.



2641. فائدة: اللَّهُمَّ صَلِّ علَى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي القُبُورِ" عَنِ الشَّيخِ البُخَارِيِّ فِي المَدِينَةِ، يُقَالُ سَبْعِينَ مَرَّةً قَبْلَ النَّوْمِ لِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ، فإنْ لَم يَرَهُ يَعْمَلُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ وَإِلَّا اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ.

قال الشيخ: جَائِزٌ هَذَا.



2642. قال الشيخ: اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ خَمْسَةَ ءَالَافِ مَرَّةٍ عَلَى نِيَّةِ قَضَاءِ الحَاجَةِ (ويسلَّم علَيهِ قبل تَرْك المَجْلِسِ ولو مَرَّةً) هذَا مِن تَجْرِبَةِ بَعْضِ العُلَمَاءِ.



2643. قال الشيخ: قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَحَلِّ الدَّرْسِ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ والمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ.



2644. قال الشيخ لِمَرِيض: يَسْتَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاثَمِائَةَ مَرَّةٍ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى فَقِيرٍ مُنْكَسِرِ الخَاطِرِ وَلَو بِشَىءٍ قَلِيلٍ.



2645. قال الشيخ لِمُوَسْوِسٍ: اقْرَأِ المُعَوِّذَاتِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا صَبَاحًا وَمَسَاءً وَفِي كُلِّ صَلَاةٍ مَرَّةً مَرَّةً، وَبَعدَ الصَّلَاةِ مَرَّةً أَو مَرَّتَيْنِ.



2646. قال الشيخ: سُورَةُ يس 41 مرة إِنْ قَرَأَهَا شَخْصَانِ عَلَى نِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ يَجُوزُ يَصِحُّ.



2647. شَخْصٌ مَرِيضٌ لَا يَعْرِفُونَ مَرَضَهُ طَلَبُوا مِنْهُ فِي المُسْتَشْفَى خَزْعَةً مِن الرَّأْسِ وَأُخْرَى مِن الظَّهْرِ؟

قال الشيخ: لَا يَفْعَل. لِيَقْرَأْ لَهُ وَاحِدٌ الفَاتِحَةَ وَءَايَةَ الكُرْسِيِّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَعِندَ العَصْرِ مَرَّةً مَرَّةً أَو ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَو سَبْعَةً سَبْعَةً.



2648. قَالَ الشَّيخُ: لِرَدِّ كَيْدِ الظَّالِمِ مَرَّتَيْنِ فِي وَجْهِهِ يُقَالُ: "اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا". وَلِرَدِّ كَيْدِ الأَعْدَاءِ يَقُولُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مَرَّةً "حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ" وَيَقْرَأُ المُعَوِّذَتَيْن مَرَّةً مَرَّةً أَو ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَيَقْرَأُ سُورَةَ يَس.



2649. قال الشيخ: الدُّعَاءُ الذِي يُقَالُ لِتَفْرِيجِ الكَرْبِ وَأَوَّلُهُ "اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو" يُقَالُ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ. (هو الدُّعاء ورَدَ فِي حَديثٍ صَحِيحٍ رَواهُ النَّسائِيُّ: دَعَواتِ المَكْرُوب: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إلهَ إلَّا أَنْتَ).



2650. قَالَتِ امْرَأَةٌ للشَّيخِ: أُرِيدُ وِرْدًا لِتَيْسِيرِ أُمُورِي.

قال: اقْرَئِي 100 مَرَّةٍ "لا إلهَ إلا اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِينُ" و"أَسْتَغْفِرُ اللهَ" أو "رَبِّ اغْفِرْ لِي" تُكْثِرِينَ مِنْهُ 100 مَرَّةٍ أو 200 مَرَّةٍ أو 300 مَرَّةٍ.

2651. قال الشيخ: مَن قَرَأَ ءَايَةَ الكُرْسِيِّ مَرَّةً حُمِيَ مِن الشَّيْطَانِ وَمَن قَالَهَا مَرَّةً عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ لَم يَمْنَعْهُ مِن دُخُولِ الجَنَّةِ إلا المَوْتُ.



2652. قال الشيخ: إذَا قَرَأْتَ السُّوْرَةَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِتَجْوِيدٍ خَيْرٌ مِن أَلْفِ مَرَّةٍ بِلَا تَجْوِيدٍ.

2653. مَن أَخَّرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِلَى وَقْتِ احْمِرَارِ الشَّمْسِ جِهَةَ الشَّرْقِ صَلَاتُهُ مَكْرُوهَةٌ لا يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ اسْتَيْقَظَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَا عَلَيْهِ كَرَاهَةٌ.



2654. شَخْصٌ مُتَيَقِّنٌ مِن حُصُولِ أَمْرٍ فَقِيلَ لَهُ هَل حَصَلَ كَذَا فَقَالَ: "اللهُ أَعْلَمُ" يُرِيدُ تَشْكِيكَ السَّائِلِ فِي حُصُولِهِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



2655. قال الشيخ: مَن قَالَ "اللهُ وَكِيل الأَمْرُ كَذَلِك" وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ هذَا إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا أنَّ اللهَ عَالِمٌ أَنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ وَهُوَ كَاذِبٌ كَفَرَ، أَمَّا إنْ كَانَ لا يَفْهَمُ مِنْهَا إلَّا الحَلِفَ فَلَا يَكْفُرُ.



2656. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ "أَنَا لَم أَلْمَسْكَ واللهُ شَهِيدٌ علَى مَا أَقُولُ" وَهُو صَادِقٌ، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ يَعْلَمُ صِدْقَهُ: "لَا تَكْذِبْ".

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ (لا تَكْذِبْ) فِي هذَا وَهُوَ يَعْلَمُ صِدْقَهُ كَفَرَ، أَمَّا إنْ أَرَادَ "لَا تَكْذِبْ فِيمَا بَعْدُ" هذا لَا يَكْفُرُ.



2657. شَخْصٌ قَالَ لِصَاحِبِهِ "أَنْتَ سَامَحْتَنِي واللهُ يَشْهَدُ علَى ذَلِكَ"، والدَّائِنُ قَالَ "أنَا مَا سَامَحْتُكَ"؟

قال الشيخ: صَاحِبُ الدَّيْنِ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ، قَد يَكُونُ ذَاكَ مُتَوَهِّمًا فِي قَوْلِهِ "اللهُ شَهِيدٌ" وَقَد يَكُونُ مُتَعَمِّدًا، ذَاكَ (الدَّائِنُ) مَا عَلَيهِ ذَنْبٌ إنْ بَقِيَ يُطَالِبُ بِمَالِهِ.



2658. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ "حَصَلَ كَذَا واللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا أَقُولُ"، فَقَالَ شَخْصٌ: "أنَا مَا صَدَّقْتُهُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

قِيلَ للشَّيخِ: شَخْصٌ سَمِعَ قَوْلِ الذِي قَالَ "أنَا مَا صَدَّقْتُهُ" فَقَال: هذَا كَفَرَ لأنَّه لَمْ يُصَدِّقْهُ مَعَ كَوْنِهِ أَشْهَدَ اللهَ.

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ هذَا لَهُ تَأْوِيلٌ.



2659. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن قَالَ "إذَا أَشْهَدَ اللهَ شَخْصٌ عَلَى أَمْرٍ فَلَم يُصَدِّقْهُ ءَاخَرُ كَفَرَ"؟

قال الشيخ: إنْ أَطْلَقَ كَفَرَ، أمَّا إنْ قال: اعْتَقَدَهُ صَادِقًا والأَمْرُ كَمَا قَالَ وَمَعَ ذَلِكَ أَكْذَبَهُ فَهَذَا كَفَرَ لأنَّهُ يَكُونُ تَكْفِيرًا لَهُ بِلَا سَبَبٍ.



2660. (14-11-2002): سُئِلَ الشَّيخُ مَا حُكْمُ مَن عَمِلَ تَوْرِيَةً وَأَشْهَدَ اللهَ علَى ذَلِكَ؟

قال الشيخ: مَا هِيَ هذِهِ التَّوْرِيَةُ؟

قِيلَ لَهُ: قَالَ "يَشْهَدُ اللهُ مَا لَمَسْتُ فُلَانَةَ" وَهُوَ كَانَ لَمَسَهَا بِيَدِهِ لَكِنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا مَا جَامَعْتُهَا.

قال الشيخ: يَخْلُصُ بِهَذَا.



2661. (5-7-1999): سُئِلَ الشيخُ: عَن طَالِبٍ كَانَ يَكْذِبُ فَقَالَ لَهُ رَفِيقُهُ "أَشهِدِ اللهَ عَلَى أنَّ كَلامَكَ صِدْقٌ" فَقَالَ: "يَشْهَدُ اللهُ"، وَقَالَ: نَوَيْتُ فِي قَلْبِي عَن شَىءٍ ءَاخَرَ؟

قال الشيخ: كفر.



2662. شَخْصٌ يَكْذِبُ فَأَلَحُّوا عَلَيهِ، فَقَالَ (سائلاً): أُشْهِدُ اللهَ؟؟ يَعْنِي أَتُرِيدُونَ أَنْ أُشْهِدَ اللهَ؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَ.



2663. شَخْصٌ أَشْهَدَ اللهَ علَى أَمْرٍ أنَّهُ حَصَلَ مَعَهُ، شَخْصٌ قَالَ لَهُ "إذَا أَشْهَدْتَ اللهَ وَأَضْمَرْتَ تَوْرِيَةً هذَا كُفْرٌ فاذْهَبْ واسْأَلْ".

قال الشيخ: التَّوْرِيَةُ نَوْعَانِ: تَوْرِيَةٌ قَرِيبَةٌ تَدْفَعُ الكُفْرَ عَنْهُ، أمَّا البَعِيدَةُ لَا تَدْفَعُ مِثْلُ الذِي يَقُولُ أنا اللهُ ثُمَّ يَقُولُ أنَا مَا أَرَدْتُ أنْ أَدَّعِيَ الأُلُوهِيَّةَ بِنَفْسِي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَا مُحِبُّ اللهِ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَرْجِعُ يَتَشَهَّدُ وَإلا يَقْتُلُهُ الخَلِيفَةُ، السُّلْطَانُ يَقْتُلُهُ.



2664. مَن أَشْهَدَ اللهَ عَلَى فِعْلِ أَمْرٍ وَكَانَ صَادِقًا ثُمَّ لَم يَفْعَلْهُ؟

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ إنْ لَم يَكُنْ هذَا الأَمْرُ وَاجِبًا وَلَيْسَ عَلَيهِ كَفَّارَةٌ.



2665. شَخْصٌ قَالَ لِفَاسِقٍ "يَشْهَدُ اللهُ إنَّكَ زِبَالَةٌ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، هذَا تَشْبِيهٌ مَعْنَاهُ كَأَنَّكَ زِبَالَةٌ.



2666. شَخْصٌ قَالَ "يَشْهَدُ اللهُ إنِّي أُحِبُّكَ جُنُون أَو يَشْهَدُ اللهُ أَمُوتُ فِيكَ"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ هَذَا مُجَرَّدُ تَشْبِيهٍ.



2667. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ قِيلَ لَهُ "هَل ذَهَبْتَ إلى الدُّكَّانِ وَهُوَ كَانَ قَد ذَهَبَ" فَقَالَ "يَشْهَدُ اللهُ مَا صَعِدْتُ إِلَى الدُّكَّانِ"، والدُّكَّان لا يُصْعَدُ إِلَيْهِ بَل هُوَ إِلَى النُّزُولِ؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَ.



2668. سُئِلَ الشَّيخُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ "يَشْهَدُ اللهُ إنَّكُم شَيَاطِينُ"؟

قال الشيخ: هُم يَعْصُونَهَا وَيُؤْذُونَها؟

قِيلَ لَهُ: نَعَم.

قال: هِذِهِ أَرَادَتْ أَنَّ حَالَتَهُم سَيِّئَةٌ، تُرِيدُ التَّشْبِيهَ لَا تَكْفُرُ.



2669. (3-1996) شَخْصٌ قَالَ لَهُ ءَاخَرُ "هَل فَعَلْتَ كَذَا؟" وَكَانَ هُوَ فَعَلَهُ، فَقَال: "يَشْهَدُ اللهُ إِنِّي لَمْأَفْعَلْهُ" وَأَضْمَرَ فِي قَلْبِهِ تَوْرِيَةً أنَّهُ لَم يَفْعَلْهُ أَمْسِ وَلَم يَقُلْ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ؟

قال الشيخ: لَا يَنْفُعُهُ، كَفَر. (انظُر: مسألةَ التوريةِ القريبة والبَعِيدة رقم 2663).



2670. شَخْصٌ لَا يَجْزِمُ بِحُصُولِ أَمْرٍ فَسُئِلَ هَل حَصَلَ؟ فَقَالَ "يَشْهَدُ اللهُ أنَّهُ حَصَلَ"؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّ تِلْكَ اللَّحْظَةَ أنَّهُ حَصَلَ لَا يَكْفُرُ. (وكان سُئلَ الشيخُ عَن: شَخصٍ أَشْهَدَ اللهَ علَى أمرٍ يَغْلِبُ علَى ظَنِّه أنَّهُ كَمَا قَالَ لَكِنُّه غَيْرُ مُتَيَقِّنٍ فَمَا حُكْمُهُ؟

فقال الشيخ: إنْ كَانَ عِنْدَه احْتِمَالٌ وَلَوِ احْتِمَالاً ضَعِيفًا أنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ أَشْهَدَ اللهَ علَى أنَّهُ كَذَلِكَ يَتَشَهَّدُ، أمَّا إنْ كَانَ حِيْنَ أَشْهَدَ اللهَ علَى ذَلِكَ جَزَمَ فِي نَفْسِه أَنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ لَا يَكْفُرُ).



2671. شَخْصٌ قَالَ: يَشْهَدُ اللهُ أَنَّ الأَمْرَ الفُلَانِيَّ حَصَلَ، وَكَانَ عِنْدَهُ احْتِمَالٌ أنَّهُ مَا حَصَل؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَشُكُّ (أي ولَو شَكًّا ضَعِيفًا) يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ هُوَ ظَنَّ أنَّ الأَمْرَ هَكَذَا فَقَالَ فَلَا يَكْفُرُ، إلَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ ءَاخَرُ.



2672. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّنْ قَالَ صَادِقًا "يَشْهَدُ اللهُ أَنِّي لَن أَفْعَلَ كَذَا" ثُمَّ غَيَّرَ رَأْيَهُ وَفَعَلَ، فَظَنَّ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ.

قُلْتُ لَهُ: طُلَّابٌ بِالمَدْرَسَةِ، أَكْثَرُهُم كَقَرِيبِي عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.

قال: هَكَذَا.



2673. شَخْصٌ قَالَ عَن ءَاخَرَ إنَّهُ أَشْهَدَ اللهَ عَلَى أَمْرٍ، وَذَاكَ لَم يَفْعَلْ؟

قال الشيخ: علَيهِ مَعْصِيَةُ الكَذِبِ فَقَط.



2674. قال الشيخ: الجَاهِلُ الذِي لَا يَعْرِفُ الأَحْكَامَ يَسْتَسْهِلُ أَنْ يُشْهِدَ اللهَ وَهُو كَاذِبٌ.



2675. شَخْصٌ سَرَقَ مَالَ مُرْتَدٍّ فَلَمَّا سُئِلَ قَالَ "يَشْهَدُ اللهُ مَا سَرَقْتُ مَالَهُ"؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّ مِلْكَهُ زَالَ لَا يَكْفُرُ.



2676. (14-5-2002): شَخْصٌ قَالَ "يجِبُ علَى مَن قَالَ لَهُ شَخْصٌ "فَعَلْتُ كَذَا واللهُ شَهِيدٌ علَى مَا أَقُولُ" أَنْ يُصَدِّقَهُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ إنْ لَم يُرِدْ بِهِ فِي جَمِيعَ حَالاتِ الشَّخْصِ الذِي يَتَكَلَّمُ، إنْ كَانَ المُتَكَلِّمُ مَعْرُوفًا بالصِّدْقِ لَا يَكْفُرُ هذَا الذِي قَالَ، أمَّا إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالكَذِبِ وَقَالَ "يَجِبُ أَنْ تُصَدِّقِيهِ" يَكْفُرُ.




2677. شَخْصٌ مُتَيَقِّنٌ أنَّ عَلَيهِ رَفْعَ حَدَثٍ فَقَالَ "يُمْكِن عَلَيَّ رَفْعُ حَدَثٍ"؟

قال الشيخ: إذَا قَالَهَا علَى مَعْنَى الشَّكِّ يَكْفُرُ.



2678. قال الشيخ: مَن أَصَابَهُ شَىءٌ مِن دَمِ الخِنْزِيرِ ثُمَّ غَسَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِّي علَى قَوْلٍ.



2679. قال الشيخ: مِن عَلَامَاتِ حُسْنِ حَالِ المَيِّتِ أَنْ يَعْرَقَ جَبِينُهُ عِندَ المَوْتِ وَأَنْ يَصِيرَ وَجْهُهُ أَصْفَرَ.



2680. قال الشيخ: الشَّيْطَانُ لَا يَتَشَكَّلُ فِي الرُّؤْيَا بِشَكْلِ أَيِّ نَبِيٍّ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يَتَشَكَّلُ فِي الرُّؤْيَا بِصُورَةِ نَبِيٍّ غَيْر سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَهَذَا خِلَافُ الرَّاجِحِ وَلَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



2681. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن كِتَابَةِ اسْمِ بَعْضِ أَهْلِ الكَهْفِ علَى الفَخِذِ لِيَصِيرَ عِندَ الشَّخْصِ قَبُولٌ عِندَ النّاِس؟

قال الشيخ: صَحِيحٌ.

فَسُئِلَ: هَل يُكْتَبُ اسْمُ الكَلْبِ؟

فقال: لَا.



2682. قال الشيخ: ابْنُ طُولُونَ يَذْكُرُ أَنَّ أَسْمَاءَ أَهْلِ الكَهْفِ وَاحِدٌ اسْمُهُ كَذَا وَلَهُ مِن الخَاصِّيَّةِ كَذَا وَهَكَذَا، فَكَيْفِ باسْمِ مُحَمَّدٍ فِيهِ بَرَكَةٌ لَو كُتِبَ بالكُوفِيَّةِ.



2683. (مُحَرَّر) قال الشيخ: مَنِ اسْتَيقَظَ فِي ءَاخِرِ الوَقْتِ وَكَانَ إنْ عَمِلَ سُنَنَ الوُضُوءِ يَخْرُجُ الوَقْتُ لا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَهَا يَقْتَصِرُ علَى الفَرَائِضِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ لَهُ أَنْ يُطِيلَ وَلَو خَرَجَ الوَقْتُ وَاسْتَمَرَّ فِي صَلَاتِهِ ثَلاث ساعات مَثَلاً وَإِنْ كَانَ لَو خَرَجَ مِن بَيْتِ الخَلاءِ فَاتَهُ الوَقْتُ يُصَلِّي فِي بَيْتِ الخَلَاءِ وَلَهُ ثَوَابٌ.



2684. قال الشيخ: لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الصَّلَاةَ علَى النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِن عِيَادَةِ المَرِيضِ، مَا وَرَدَ كَيْفَ نَقُولُ هَذَا. عِيَادَةُ المَرِيضِ تَكُونُ أَحْيَانًا وَاجِبَةً، والصَّلَاةُ علَى النَّبِيِّ تَجِبُ فِي العُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَو فِي كُلِّ صَلَاةٍ علَى قَوْلِ بَعْضِ الفُقَهَاءِ.



2685. قال الشيخ: الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ علَى أنَّ مَا لَيْسَ صَوْتًا يُسْمَعُ أنَّهُ مَوْجُودٌ.



2686. قال الشيخ: دَهْنُ الرَّأْسِ والجِسْمِ بِزَيْتِ الزَّيْتُونِ يَشْفِي مِن كَثِيرٍ مِن الأَمْرَاضِ لَو فِي الشَّهْرِ مَرَّةً لا سِيَّمَا فِي الصَّيْفِ.



2687. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن شَكَّ هَلِ الجَنَّةُ أَجْمَلُ أَمِ الرَّسُولُ، أَمَّا مَن شَكَّ هَلِ الرَّسُولُ أَفْضَلُ أَمِ الجَنَّةُ يَكْفُرُ.



2688. قال الشيخ: (حَدِيث) "مَن قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِن اللهِ" لَيْسَ لَهُ صِحَّةٌ.

2689. (19-1-2006): سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا لَقِيَ المَرْءُ الحَاجَّ بَعْدَ قُدُومِهِ كُلَّ مَرَّةٍ يَقُولُ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي؟

قال الشيخ: يَقُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَرَّرَ كُلَّمَا لَقِيَهُ يَجُوزُ وَيَحْصُلُ السِّرُّ.



2690. إذَا طُمِسَ لَفْظُ الجَلَالَةِ بِحِبْرٍ يُشْبِهُ الحِبْرَ الذِي كُتِبَ بهِ (نحو أَزْرَقَ فَوْقَ أَزْرَقَ) بِحَيْثُ صَارَ لَا يَظْهَرُ شَكْلُ الحُرُوفِ؟

قال الشيخ: هذِه كَأَنَّهَا مُحِيَتْ.



2691. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجِبُ علَى مَنَ خَطَرَ لَهُ خَاطِرُ كُفْرٍ أَنْ يُجَدِّدَ الكَرَاهِيَةَ كُلَّ مَرَّةٍ يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ قَصَدَ أنَّهُ يَجِبُ أَنْ لا يَتْبَعَهَا لَا يَكْفُرُ. المُسْلِمُ يَكْرَهُ الكُفْرَ جُمْلَةً. الرَّسُولُ لَمَّا قَالَ لِلصَّحِابِيِّ "ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ" مَا قَالَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَكْرَهَ، كَرَاهِيَتُهُ مَوْجُودَةٌ.



2692. مَا حُكْمُ مَن تَعْتَقِدُ أنَّ الكَافِرَ إذَا قَالَ "لَا إلهَ إلَّا اللهُ" سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةً، اللهُ يَهْدِيهِ إِلَى الإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ فِي العَقِيدَةِ.



2693. قال الشيخ: المَلَائِكَةُ لا يَحْتَاجُونَ لِلْوُضُوءِ، أمَّا الجِنُّ فَيَتَشَكَّلُونَ وَيَتَوَضَّأُونَ.



2694. قال الشيخ: مِن أَسْمَاءِ اللهِ العَالِي والعَالِ، تُوْجَدُ رِوَايَةٌ غَيْرُ التِي فِيهَا التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُونَ اسْمًا.



2695. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ نَبِيًّا مِن الأَنْبِيَاءِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مَعَاصٍ صَغِيرَةٌ لَيْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلَا دَنَاءَةٌكَافِرٌ بِلَا تَرَدُّدٍ.



2696. طِفْلٌ عُمُرهُ خَمْسُ سَنَواتٍ قَالَ "أُحِبُّ مُحَمَّدًا أَكْثَرَ مِن اللهِ تَعَالَى"؟

قال الشيخ: يُقَالُ لَهُ كَفَرْتَ تَشَهَّدْ.



2697. أَرْسَلْتُ لِلشَّيخِ مَا يَلِي: قُلْتُم فِي الصِّرَاطِ مَن يَقُولُ اللهُ يَسْكُنُ قُلُوبَ أَوْلِيَائِهِ يَكْفُرُ إنْ قَصَدَ الحُلُولَ، فَهَلْ تَعْنُونَ أنَّ فِي هذِه الكَلِمَةِ تَأْوِيلٌ؟

قال الشيخ: هُنَاكَ احْتِمَالٌ أنَّهُ يَعْنِي بِهِ حُلَولَ مَحَبَّةِ اللهِ وَخَشْيَتَهُ فِي قُلُوبِ الأَوْلِيَاءِ، فَمَن أَطْلَقَ وَعَنَى بِهَا هذَا المَعْنَى فَلا يَكْفُرُ.



2698. يَقُولُ بَعْضُهُم "مَن ذَكَرَ اللهَ فِي قَلْبِهِ مِن غَيْرِ خُشُوعٍ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مُجَرَّدَ إمْرَارِ اللَّفْظِ لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



2699. قال الشيخ: مُجَرَّدُ إمْرَارِ لَفْظِ الجَلَالَةِ فِي القَلْبِ وإمْرَارِ لَفْظِ لا إلَهَ إلا اللهُ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ بِلَا نِيَّةٍ حَسَنَةٍ.



2700. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ "وَرَجُل ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفاضَتْ عَيْنَاهُ" مَعْنَاهُ ذَكَرَ اللهَ بِقَلْبِهِ. الذِّكْرُ القَلْبِيُّ هُوَ الخُشُوعُ واسْتِحْضَارُ الخَوْفِ مِن اللهِ وَتَعْظِيمُ اللهِ وَمَحَبَّةُ اللهُ. أَمَّا مُجَرَّدُ إِمْرَارُ لَفْظِ الذِّكْرِ عَلَى القَلْبِ بِدُونِ هذَا لا يُعَدُّ ذِكْرًا.



2701. قال الشيخ: مُجَرَّد إِمْرَارِ لَفْظِ الذِّكْرِ فِي القَلْبِ مِن غَيْرِ اسْتِشْعَارٍ مَا فِيهِ ثَوَابٌ. الذِّكْرُ القَلْبِيُّ هُوَ اسْتِشْعَارُ القَلْبِ بِتَعْظِيمِ اللهِ أَو مَحَبَّتِهِ أَو الخِوْفِ هذَا فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ لأنَّهُ هُوَ نِيَّةٌ.



2702. قال الشيخ: فِي الذِّكْرِ القَلْبِيِّ لَيْسَ شَرْطًا تَرْدَادُ لَفْظِ الجَلَالَةِ. إنَّمَا المَقْصُودُ الاسْتِشْعَارُ بالقَلْبِ بِمَحَبَّةِ اللهِ وَتَعْظِيمِهِ والخَوْفِ مِنْهُ، وَلَو اسْتَحْضَرَ اسْمَ الرَّحْمَنِ أَوِ اسْمَ الرَّحِيمِ.



2703. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُقَالُ "المُؤْمِنُ الفَاسِقُ أَفْضَلُ عِنَد اللهِ مِن الكَعْبَةِ والجَنَّةِ والعَرْشِ"؟

قال الشيخ: نَعَم.



2704. شَخْصٌ كُلَّمَا فَرَغَ مِن صَلاتِهِ قَبَّلَ الأَرْضَ؟

قال الشيخ: عَصَى اللهَ، انْهَوْهُ وَلَا تُكَفِّرُوهُ.



2705. (مُحَرَّر): شَخْصٌ قَالَ فِي قَلْبِه "أَحْمَد" وَقَالَ بِلِسَانِهِ "حِمَار"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ الحَاضِرُونَ لَا يَعْرِفُونَ المَقْصُودَ وَكَانَ هذَا (الَمْقصُودُ هذِه) صِفَتُهُ لَا يَحْرُمُ.



2706.



2707. (19-11-2005): قال الشيخ: إذَا ذَكَرَ الشَّخْصُ مُسْلِمًا فِي قَلْبِهِ بِمَا فِيهِ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ. وَلَو أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ حَرُمَ ذَلِكَ، وإِنْ مَسَّهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فِي قَلْبِهِ بِلَا ظَنٍّ كَأَنْ يَقُولَ فِي قَلْبِهِ فُلَانٌ حِمَارٌ فُلَانٌ غَبِيٌّ لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ هِذَا مُجَرَّدُ إِمْرَارِ اللَّفْظِ علَى القَلْبِ بِدُونِ إِسَاءَةِ ظَنٍّ.



2708. قال الشيخ: إذَا قَالَ عَن مُسْلِمٍ فِي قَلْبِهِ "فُلانٌ زَانٍ أَو غَشَّاشٌ بِدُونِ قَرِينَةٍ" حَرَامٌ (لأنَّ إساءَةَ الظَّنِّ بِهِ حَرامٌ)، أَو سُرِقَ مَالُهُ فَقَالَ فِي قَلْبِهِ "فُلَانٌ سَرَقَ مَالِي" بِدُونِ قَرِينَةٍ حَرَامٌ.



2709. قال الشيخ: مَن قَالَ: "إنْ قَالَ الشَّخْصُ فِي قَلْبِهِ عَن مُسْلِمٍ فُلانٌ بَشِعٌ وَهُو بَشِعٌ مَثَلاً هذَا حَرَامٌ" يَكْفُرُ، لأنَّه جَعَلَ الدِّينَ حَرِجًا.



2710. قال الشيخ: إذَا رَأَى نِعْمَةً دُنْيَوِيَّةً عِندَ مُسْلِمٍ كَسَيَّارَةٍ فَقَالَ فِي قَلْبِهِ "لَيْتَها لَيْسَتْ لَهُ بَل لِي" وَلَم يَتَجَاوَزْ ذَلِكَ، لَم يَعْصِ.



2711. شَخْصٌ رَكَعَ عَمْدًا قَبْلَ إِمَامِهِ؟

قال الشيخ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِلقِيَامِ.



2712. قال الشيخ: تَكْفِيرُ مَن نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ أنَّهُ لَيْسَ عَلَيهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ يَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَةِ أنَّ الذِي يُنْكِرُ أَمْرًا مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ يَكْفُرُ.



2713. مَا مَعْنَى القَاعِدَةِ القَائِلَةِ "إنَّ الوَلَدَ يَتْبَعُ أَحْسَنَ الأَصْلَيْنِ"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ إذَا كَانَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ كَافِرًا والآخَرُ مُسْلِمًا يُحْكَمُ علَى الوَلَدِ بِحُكْمِ المُسْلِمِ مِنْهُما.



2714. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ شَخْصٍ فَاطِرٌ.



2715. قال الشيخ: اتِّخَاذُ صُوَرِ الأَوْلِيَاءِ بِدْعَةٌ قبِيحَةٌ.



2716. قال الشيخ: إذَا قَالَ الشَّخْصُ "أنَا كَافِرٌ" يَكْفُرُ لَا تَأْوِيلَ لَهُ، أمَّا إذَا قَالَ أنَا يَهُودِيٌّ أَو نَصْرَانِيٌّ أَو دُرْزِيٌّ وَكَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ أنَّهُ يَقْصِدُ التَّشْبِيهَ لَا يَكْفُرُ.



2717. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: مَن سَلَّمَ علَى مَن كَانَ مَشْغُولاً بالذِّكْرِ مَكْرُوهٌ.

2718. مَن قَالَ: المُؤْمِنُ أَفْضَلُ مِن كِتَابِ الشَّرْعِ كالمُخْتَصَر؟

قال الشيخ: كَلَامُهُ صَحِيحٌ.




2719. قال الشيخ: قَوْلُ "المُؤْمِنُ الفَاسِقُ أَفْضَلُ مِن الصَّلَاةِ" النُّطق بِهِ قَبِيحٌ لَكِنَّهُ لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




2720. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ "رِجْلُ النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِن هَؤُلاءِ" عَن مُسْلِمِينَ.

قال الشيخ: لا يَكْفُر.




2721. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل تَكُونُ ءَايَةُ الكُرْسِيِّ أَفْضَل مِن بَعْضِ سُوَرِ القُرْءَانِ؟

قال: نَعَم.




2722. (28-3-2006): قال الشيخ: الثَّوْبُ الذِي لَبِسَهُ النَّبِيُّ باعْتِبَارِ أنَّهُ مَسَّ جَسَدَ النَّبِيَّ أَفْضَلُ مِن الجَنَّةِ.




2723. قال الشيخ: مَن قَالَ جِبْرِيلُ أَفْضَلُ مِن مُحَمَّدٍ فَهُوَ فَاسِقٌ.




2724. قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ المَلَائِكَةُ أَفْضَلُ مِن الأنبِيَاءِ لَكِن هذَا ضَعِيفٌ. القَوْلُ الذِي عَلَيهِ أَهْلُ السُّنَّةِ أنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَفْضَلُ مِن كُلِّ الأَنْبِيَاءِ وَكُلّ نَبِيٍّ أَفْضَلُ مِن كُلِّ المَلَائِكَةِ. الذِينَ قَالُوا: المَلائِكَةُ لَيْسُوا أَفْضَلَ مِن الأَنْبِيَاءِ يَسْتَدِلُّونَ بِقَولِه تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ﴾ فالمَسْجُودُ لَهُ أَفْضَلُ مِن السَّاجِدُ، حتَّى لَو قَالَ قَائِلٌ جِبْرِيلُ أَفْضَلُ مِن سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لا نُكَفِّرُهُ.




2725. قال الشيخ: اعْتِقَادِي أنَّ كُلَّ الأَنْبِيَاءِ أَسْلَمَ قُرَنَاؤُهُم. (وسَبَقَتْ فتوى رقم 1640: قال الشيخ: يَجُوزُ عَقْلاً أَنْ يُسْلِمَ قَرِينُ الشَّخْصِ لَكِن ظَاهِرُ الحَدِيثِ أنَّهُ لا يُسْلِمُ إلا قَرِينُ الرَّسُولِ).




2726. قال الشيخ: عَلِيٌّ أَفْضَلُ مِن العَبَّاسِ بِمِئَاتِ الأُلُوفِ مِن الدَّرَجَاتِ، هُو بَعِيدٌ عَنْهُ فِي الدَّرَجَةِ بُعْدَ الأَرْضِ مِن العَرْشِ.




2727. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هَلِ اللهُ أَفْضَلُ أَمْ صِفَاتُهُ وَمَن قَالَ اللهُ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِهِ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ كَلامٌ خَبِيثٌ.




2728. شَخْصٌ سَأَلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ العَرْشُ أَمِ الكَعْبَةُ؟

قال الشيخ: العَرْشُ أَفْضَلُ مِن الكَعْبَةِ. اللهُ وَصَفَهُ بِمَا لَم يَصِفْ بِهِ الكَعْبَةَ وَهُوَ قِبْلَةُ المَلَائِكَةِ، والمُؤْمِنُ أَفْضَلُ مِن الكَعْبَةِ والعَرْشِ. والعَرْشُ قِبْلَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ.




2729. (محَرَّر): قال الشيخ: لَو قَالَ شَخْصٌ أُحِبُّ عَلِيًّا أَكْثَرَ مِن الرَّسُولِ لَكِنِ الرَّسُولُ أَفْضَلُ مِن عَلِيٍّ لَا يُكْفُرُ مَا لَم يُفَضِّلْ عَلِيًّا عَلَى الرَّسُولِ لَكِن هذَا يُنَافِي كَمَالَ الإِيمَانِ لَا يَكُونُ هذَا الشَّخْصُ مِن الأَخْيَارِ. قَالَ صلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا".




2730. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَيخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: "اللهُ لَا يَحْتَاجُ لِصِفَاتِهِ".

فَقَال: لا يُقَالُ، هذَا سُوْءُ أَدَبٍ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ هذَا.




2731. قال الشيخ: الأَنبِيَاءُ والأَولِيَاءُ أَفْضَلُ مِن أَعْمَالِهِم التِي يَعْمَلُونَها. فَإِنْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ يَجُوزُ فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ بالصَّالِحِينَ أَنْفُسِهم.




2732. قال الشيخ: نَقُولُ المُؤْمِنَةُ فِي الجَنَّةِ أَفْضَلُ مِن الحُوْرِ العِيْنِ وَلَا نَقُولُ أَجْمَلُ.




2733. قال الشيخ: الصَّلَاةُ بِلَا نَعْلٍ أَفْضَلُ مِن الصَّلَاةِ بالنَعْلِ.




2734. قال الشيخ: مَن قَالَ صِفَاتُ الذَّاتِ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ الأَفْعَالِ لا يَكْفُرُ، وَمَن قَالَ صِفَاتُ الفِعْلِ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ الذَّاتِ يَكْفُرُ.




2735. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُقَالُ فَرْضُ عَيْنٍ تَعَلُّمُ أَحْكَامِ أنَّ مَن عَجَزَ عَن القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى قَاعِدًا وَمَن عَجَزَ عَنِ القِيَامِ والقعود صَلَّى مُسْتَلْقِيًا وَهَكَذَا؟

قال: نَعَم فَرْضٌ.




2736. قال الشيخ: مِنَ الحَنَابِلَةِ مَن يُجِيزُ أَخْذَ الرِّبَا مِن الكَافِرِ فِي بَلَدٍ يَحْكُمُهُ مُسْلِمٌ.




2737. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ إنّهُ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ والمَغْرِبِ والعِشَاءِ إنْ لَم يَتَّخِذْ ذَلِكَ عَادَةً؟

قال الشيخ: إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَعْضِ الحَاجَاتِ وَلَم يَتَّخِذْ ذَلِكَ عَلَى الدَّوَامِ يَفْعَلُهُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، لَا يَفْعَلُهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَجُوزُ العَمَلُ بِهِ، والحَاجَةُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّيَّارَةِ فِي الطَّرِيق والمَطَرُ نَازِلٌ وَلَا يَجِدُ مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ.




2738. قال الشيخ: جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ نَبِيٌّ اسْمُهُ أَرْمِيَاءَ وَلَيْسَ قَطْعِيًّا.




2739. قال الشيخ: قَالَ الفُقَهاءُ: يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى خَيَالِ المَرْأَةِ فِي المِرْءَاةِ وَفِي المَاءِ بِلَا شَهْوَةٍ.




2740. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنِ الحَسَدِ: لا يَعْصِي إلَّا إَذا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ.




2741. قال الشيخ: إذَا انْشَغَلَتِ المَرْأَةُ بالذِّكْرِ عَن إِجَابَةِ الزَّوْجِ لِلْجِمَاعِ حَرَامٌ عَلَيْها لَكِن لَا يُقَالُ هذَا الذِّكْرُ حَرَامٌ، يُقَالُ لَا ثَوَابَ لَهَا بِهَذَا الذِّكْرِ لانْشِغَالِهَا بِهِ عَنِ الجِمَاعِ الذِي طَلَبَهُ الزَّوْجُ، لَكِن لا يُقَالُ حَرَامٌ، مَن حَرَّمَ هَذَا الذِّكْرَ كَفَرَ.




2742. قال الشيخ: مَن قَالَ الذِّكْرُ حَرَامٌ فِي حَالِ الجِمَاعِ يَكْفُرُ إلَّا إَذا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.




2743. إذَا طُلِبَ مِن شَخْصٍ أَمْرٌ يُشْفَقُ مِن فِعْلِهِ فَقَالَ: مَا لِي قَلْبٌ.




قال الشيخ: مَعْنَاهُ نَفْسِي لَا تُطَاوِعُنِي، لَا يَحْرُمُ، هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَطَ. وَمَن قَالَ هذَا (اللفظُ) مَعْنَاهُ مُعَارَضَةٌ لِلقُرْءَانِ لِيَتُبْ مِن هذَا.




2744. شَخْصٌ قَطَفَ أَوْرَاقَ الوَرْدَةِ فَقَالَ: مُحَمَّد أَحْمَد، يُرِيدُ انْتِقَاءَ اسْمٍ لِمَوْلُودٍ؟

قال الشيخ: عَمَلٌ قَبِيحٌ.




2745. إذَا قِيلَ لَكَ نَبِيلٌ كَذَا وَكذَا (ولم يُعَيَّنْ أيَّ نَبِيلٍ مِن النّاس) مِمَّا فِيهِ مِمَّا لا يَرْضَى وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ. أَمَّا إذَا عَيَّن قَالَ "نَبِيل الشَّرِيف" وَأَنْتْ إن سَأَلْتَ عَنْهُ تَعْرِفُهُ لَا يَجُوزُ .




2746. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن يَقُولُ إنَّ العِصْمَةَ إنْ كَانَتْ بِيَدِ الزَّوْجَةِ لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِنَّمَا هِيَ فَقَط تُطَلِّقُ (وتَطْلِيقها بأنْ تَقُولَ طَلَّقْتُ نَفْسِي لا أنْ تَقُولَ له أنتَ طالِقٌ).




2747. قال الشيخ: إذَا عَمِلَتِ العِصْمَةَ بِيَدِهَا علَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: "أَنْتَ طَالِقٌ" لَا يَصِحُّ، الرَّجُلُ لَا يَلْحَقُهُ طَلاقٌ، تَقُولُ "طَلَّقْتُ نَفْسِي".




2748. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ اعْتَقَد أنَّ مُوسَى كَانَ لَا يُخْرِجُ الحَرْفَ صَافِيًا، التَّاءُ يُخْرِجُ مَعَهَا شَيْئًا مِن الثَّاءِ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ، هذَا يُنَافِي العِصْمَةَ.




2749. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الحُورُ العِينُ الآنَ أَجْمَلُ مِن الأَنْبِيَاءِ، لَكِن إذَا دَخَلَ الأَنبِيَاءُ الجَنَّةَ يَكُونُونَ أَجْمَلَ مِنْهُنَّ. نَقُولُ الأَنْبِيَاءُ أَجْمَلُ الخَلْقِ يَعْنِي مِن كُلِّ البَشَرِ.




2750. سُئِلَ الشَّيخُ: مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الرَّسُولَ الآنَ هُوَ أَجْمَلُ مِن كُلِّ الخَلْقِ.

فقال: لا يَكْفُرُ.




2751. قال الشيخ: مَن أُكْرِهَ علَى سَبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ بِلَفْظِ "مُحَمَّد" هذَا يُطْلِقُ اللَّفْظَ حِينَ يَسُبُّ مُحَمَّدًا لَكِن لَا يَنْوِي النَّبِيَّ مُحَمَّدًا.




2752. قال الشيخ: الأَسْمَرُ يَصِيرُ فِي الجَنَّةِ أَبْيَضَ وَلَكِن يَبْقَى شَىءٌ فِيهِ يَدُلُّ علَى شَكْلِهِ، والذِي صَوْتُهُ بَشِعٌ يَصِيرُ جَمِيلاً وَلَا يُوْجَدُ فِي الجَنَّةِ أَقْرَعُ.




2753. قال الشيخ: لا يُقَالُ "الإنْسَانُ خَلَقَ كُرْسِيًّا" بِمَعْنَى سَوَّاهُ وَقَدَّرَهُ، يُقَالُ "خَلَقَ الخَشَبَ كُرْسِيًّا".




2754. (2-2-2002): قال الشيخ: مُجَرَّدُ إمْرَارِ الكُفْرِ فِي القَلْبِ بِدُونِ إِبَاحَتِهِ بِدُونِ اسْتِحْسَانِهِ مَنِ اعْتَبَرَ هذَا كُفْرًا كَفَرَ. الفُقَهَاءُ كَانُوا يَعْمَلُونَ هذَا لاسْتِخْرَاجِ حُكْمِهِ. بَعْضُ الصَّحَابَةِ كَانَ يَخْطُرُ لَهُم وَهُم يَكْرَهُونَها، قَالَ الرَّسُولُ "ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ" يَعْنِي كَرَاهِيَةُ هذِهِ الأَشْيَاء صَرِيحُ الإِيمَانِ. هذَا لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ حَصَلَ، يَخْطُرُ لَهُم شَىءٌ قَبِيحٌ مِمَّا هُوَ كُفْرٌ وَلَا يَرَوْنَهُ كُفْرًا (أي لَيْسَ مُجَرَّد خُطُورِ الكُفْرِ كُفْرًا).




2755. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿واحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي﴾ حِكَايَة عَن مُوسَى هُوَ كَانَ فِي لِسَانِهِ تَلَكُّؤٌ وَلَكِن كَانَ يُخْرِجُ الحُرُوفَ صَحِيحَةً.




2756. (10-11-1999): قال الشيخ: مَن قَالَ "لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مُوسَى كَلامَ اللهِ بِأُذُنِهِ لأَنَّ مَا يُسْمَعُ بالأُذُنِ يَكُونُ صَوْتًا" لَكِن يَقُولُ "حَصَلَ لَهُ السَّماعُ بِطَرِيقَةٍ مَا" لَا يَكْفُرُ.

2757. شَخْصٌ قَالَ "كُنَافَة فُلانٍ أَلَذُّ مِن كُنَافَةِ فُلانٍ" فَقَالَ شَخْصٌ: هذِه غِيبَةٌ؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّهُ لَو سَمِعَ يَكْرَهُ يَتَأَذَّى لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ لَيْسَ غِيبَةً. مَن قَالَ أنَا أتَأَذَّى يَكُونُ طَبْعُهُ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا لأَنَّ البَائِعِينَ أَنْفُسَهُم يَعْلَمُونَ أنَّ بَعْضَهُم أَجْوَدُ مِن بَعْضٍ.




2758. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجُوزُ كِتَابَةُ اسْمِ اللهِ بِبَوْلِ الرَّسُولِ يَكْفُرُ ومَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ يَكْفُرُ. (هو بَوْلُ النّبيّ طاهِرٌ وفيه بَرَكةٌ لَكِنّ البَول هو البَول، وكذلِكَ نَعْلُ النَّبِيّ فِيه بَرَكَةٌ لكِنَّ النَّعْلَ هُوَ النَّعلُ فلا يُلَفُّ النَعْلُ بأوراقِ القُرءانِ).




2759. شَخْصٌ لَفَّ نَعْلَ الرَّسُولِ بِأَوْرَاقٍ فِيهَا قُرْءَانٌ؟

قال الشيخ: النَّعْلُ نَعْلٌ هَذَا اسْتِخْفَافٌ، وَلَو كَانَ نَعْلُ النَّبِيِّ مُبَارَكًا.




2760. قال الشيخ: الجَّنَّةُ كُلُّها حُلْو، لَكِنَّ الوَسَطَ أَحْلَى وَأَعْلَى ثُمَّ هَذَا الوَسَطُ مَرَاتِبُ، الأَعْلَى مِنْهُ هُوَ الفِرْدَوْسُ.




2761. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ المَاءَ البَارِدَ هُوَ مِن التَّنَعُّمِ لأنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى بَرَّادٍ وَكَهْرُبَاءِ؟

قال الشيخ: هذَا الإِطْلَاقُ كُفْرٌ. (يعني تَأَوَّلُه هذَا لا يَنْفُعُه فِي إطلاقِه).




2762. قال الشيخ: أَشْهَدُ أنْ لَا إلَه إلَّا اللهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَعْظَمُ مَدْحٍ للرَّسُولِ. الوَهَّابِيَّةُ هَدَمُوا الدِّينَ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ.




2763. قال الشيخ: إِذَا ذَهَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى حَجِّ السُّنَّةِ مِن غَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجٍ وَلَا عُذْرَ لَهَا لَا ثَوَابَ لَهَا بِحَجِّها لَكِنْ إنْ ذَكَرَتِ اللهَ أَوْ صَلَّتْ لَهَا ثَوَابٌ. الشَّخْصُ إذَا ذَهَبَ إِلَى الخَمَّارَةِ وَذَكَرَ اللهَ هُنَاكَ لَهُ ثَوَابٌ بِذِكْرِهِ، وَمَا كَانَ عَلَى هذَا الشَّكْلِ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ حتَّى لَو دَخَل شَخْصٌ لِيَسرِقَ بَيْتًا وَصَارَ يَذْكُرُ اللهَ لَهُ ثَوَابٌ.

2764. امْرَأَةٌ مُعْتَدَّةٌ لِلْوَفَاةِ تُرِيدُ حَجَّ الفَرْضِ؟

قال الشيخ: لا تَذْهَبُ.




2765. شَخْصٌ رَأَى امْرَأَةً تُصَلِّي فَقَالَ "حَسِّنِي أَخْلَاقَكِ أَحْسَن مَا تُصَلِّي"؟

قال الشيخ: كَفَرَ، الصَّلَاةُ أَفْضَلُ شَىءٍ بَعْدَ الإِيمَانِ باللهِ وَرَسُولِهِ.




2766. قال الشيخ: مَعَ وُجُودِ الضَّرُورَاتِ، مَن صَرَفَ عَشَرَةَ ءَالافِ دُولَاٍر لِغَيْرِ شَىءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَا يَجُوزُ.




2767. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ حَجَّ حَجَّةً نَافِلَةً مَعَ وُجُودِ الضَّرُورَاتِ فِي الجَمْعِيَّةِ هَل لَهُ ثَوَابٌ؟

فقال: إنْ كَانَ يَعْلَمُ قَبْلَ ذَلِكَ أنَّ هُنَاكَ ضَرُورَاتٍ لَا ثَوابَ لَهُ، أَمَّا إِنْ كَانَ مَا خَطَرَ فِي بَالِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ ثَوَابٌ.




2768. قال الشيخ: فِي هذَا الزَّمَنِ مِن شِدَّةِ الجَهْلِ الأَغْنِيَاءُ لَا يَعْرِفُونَ أنَّهُ فَرْضٌ عَلَيهِم أَنْ يَسُدُّوا ضَرُورَاتِ المُسْلِمِينَ فَيُنْقِذُوا أَهْلَ الضَّرُورَاتِ مِن العُرْيِ والجُوْعِ وَفَقْدِ المَسْكَنِ، فَرْضٌ عَلَيهِم، اللهُ يُحَاسِبُهُم فِي الآخِرَةِ علَى زَعْمِهِم لَو كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِم مِلْيَارُ دُولارٍ إذَا دَفَعُوا الزَّكَاةَ يَظُنُّونَ أنَّهُ مَا عَلَيهِم إِثْمٌ. هُم يَجِبُ عَلَيهِم أَنْ يُنْقِذُوا أَهْلَ الضَّرُورَاتِ مِن غَيْرِ الزَّكَاةِ.




2769. رَجُلٌ قَالَ إنَّ قَوْلَ "إنَّ أَهْلَ الضَّرُورَاتِ يُقَدَّمُ علَى حَجَّةِ الفَرْضِ مُخَالَفَةٌ للدِّينِ، يُنْهِي حَجَّةَ الفَرْضِ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ"؟

قال الشيخ: الضَّرُورَاتُ لَيْسَتْ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ. الفُقَهَاءُ قَالُوا: لَو رَأَى المُصَلِّي شَخْصًا يَغْرَقُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيُنْقِذُهُ، وَهَذَا أَهَمُّ إِنْقَاذُ الشَّخْصِ مِن الكُفْرِ أَوْلَى مِن إِنْقَاذِ الغَرِيقِ، المُسْلِمُ إنْ مَاتَ غَرَقًا فَهُوَ شَهِيدٌ. مَن فَهِمَ المَسْئَلَةَ علَى هذَا الوَجْهِ وَمَعَ هذَا أَنْكَرَ يَكْفُرُ.




2770. قال الشيخ: مُسَاعَدَةُ الجَمْعِيَّةِ فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ. يَنْذُرُ وَبِدُونِ نَذْرٍ لأَنّ الجَمْعِيَّةَ تُعَلِّمُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ وَتُحَارِبُ الكُفْرِ فَلْتَسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ. والمَدَارِسُ أَكْثَرُهَا تُعَلِّمُ ضِدَّ الدِّينِ إلَّا مَدَارِسَ الجَمْعِيَّةِ. نَحْنُ والحَمْدُ للهِ قَائِمُونَ بِنَشْرِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ وأَكْثَرُ النَّاسِ اليَوْمَ سَاكِتُونَ. فِي الشَّرْعِ إنْ نَزَلَ بالمُسْلِمِينَ ضَرُورَاتٌ وَجَبَ علَى المُسْلِمِينَ سَدُّها، لا تَكْفِي الزَّكَاةُ. فِي المَاضِي كَانَ مِن بَيْتِ المَالِ تُسَدُّ الضَّرُورَاتُ واليَوْمَ لا يُوجَدُ بَيْتُ مَالِ المُسْلِمِينَ، فَعَلَى الأَغْنِيَاءِ سَدُّ الضَّرُورَاتِ.




2771. مَن قَالَ: يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ الرِّبَا مِن البَنْكِ غَيْرِ الحَرْبِيِّ وإِعْطَاؤُهُ لِلْفُقَرَاءِ يَكْفُرُ إلَّا إذَا قَالَ "يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ لأَهْلِ الضَّرُورَاتِ الذِين إنْ لَم يُعْطَوا يَهْلِكُونَ مِن شِدَّةِ الجُوْعِ أَوِ العُرْيِ" أَو قَالَ "يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ للدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ لِإِخْرَاجِ النَّاسِ مِنَ الكُفْر" فَلَا يَكْفُرُ.

قِيلَ للشَّيخِ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ المَنْعِ مِن إِعْطَائِهِ لِلفَقِيرِ وَعَدَمِهِ فِي إِعْطَائِهِ لإِخْرَاجِ النَّاسِ مِن الكُفْرِ؟

فقال: الفَقِيرُ يَعِيشُ بالشَّحَاذَةِ، أمَّا هذَا يَدْفَعُ الكُفْرَ، هذَا الفَرْقُ.




2772. قال الشيخ: مَن عَلِمَ أنَّ الجَمْعِيَّةَ تَسْتَعْمِلُ المَالَ فِي الضَّرُورَاتِ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِن مَحَلِّ الجَمْعِيَّةِ. كُلُّ فَرْدٍ مِن أَفْرَادِ الجَمْعِيَّةِ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِن مَحَلِّ الجَمْعِيَّةِ لأنَّها تَسْتَعْمِلُ المَالَ فِي سَدِّ الضَّرُورَاتِ، مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.




2773. قال الشيخ: الشَّافِعِيُّ يَقُولُ "أَهْلُ الضَّرُورَاتِ إذَا لَم تَكْفِهِمُ الزَّكَاةُ يُعْطَوْنُ مِن مَالِ الأَغْنِيَاء" يَجِبُ علَى الأَغْنِيَاءِ أَنْ يَسُدُّوا ضَرُورَاتِهِم.




2774. (13-2-2001) قال الشيخ: يَجُوزُ البُصَاقُ فِي ءَانِيَةٍ فِي المَسْجِدِ وَلَو كَانَ فِيهِ دَمٌ، هذَا لَيْسَ كالبَوْلِ فِي الآنِيَةِ فِي المَسْجِدِ (فيَحْرُمُ البَول ولَو فِي إناءٍ فِي المَسْجِدِ أي فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ لَيْسَ المَكَانَ الذِي تُخْلَعُ فِيهِ النِّعَالُ وَلَا يُصَلَّى فِيهِ عَادَةً).




2775. (6 شعبان 1415): (مُحَّرر): قال الشيخ: الأَحْسَنُ أَنْ لَا يَلْبَسَ الشَّخْصُ الحِرْزَ بَل يَتَوَكَّلُ علَى اللهِ.




2776. (5-2-2005) قال الشيخ: الحِرْزُ الذِي يُحْفَرُ علَى نُحَاسٍ لَو حُفِرَ علَى بلاسْتِيك يَبْقَى السِّرُّ.




2777. (مُحَرَّر): إذَا وُضِعَ الحِرْزُ تَحْتَ الوِسَادَةِ وَرَأْسُهُ بِحِذَائِهِ؟

قال الشيخ: جَائِزٌ مَعَ الكَرَاهَةِ، وإذَا وَضَعَ الحِرْزَ وَنَامَ بِصَدْرِهِ عَلَيْهِ مَكْرُوهٌ.




2778. قال الشيخ: مَن وَضَعَ الحِرْزَ تَحْتَ المِخَدَّةِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فَوْقَهُ أَو لَبِسَهُ فِي رَقَبَتِهِ وَنَامَ عَلَى بَطْنِهِ علَى الحِرْزِ لِيَحْفَظَهُ اللهُ مِن أَذَى الجِنِّ مَكْرُوهٌ إلا إذَا كَانَ بِه عِلَّةٌ فِي بَطْنِهِ وأَرَادَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الشِّفَاءُ باتِّصَالِ الحِرْزِ بالبَطْنِ.




2779. قال الشيخ: الرَّسُولُ قَالَ عَن "لَا إلهَ إلا اللهُ "أَحْسَنُ الحَسَنَاتِ"، هذِه كَلِمَةٌ لَيْسَتْ هَيِّنَةً علَى اللهِ.




2780. سُئِلَ الشَّيخُ هَل يُقَالُ "مَا (هُوَ) مِن أَسْمَاءِ اللهِ أَحْسَنُ أَيْ أَيٌّ أَحْسَنُ؟

فقال الشيخ: يُقَالُ "اللهُ أَفْضَلُ أَسْمَاءِ اللهِ".




2781. (26-10-2004)قال الشيخ: حُسْنُ الخُلُقِ ثَوَابُهُ أَكْثَرُ مِن ثَوَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.




2782. قال الشيخ: صَوْتُ جِبْرِيلَ عِندَ الوَحْيِ يَصِيرُ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ.




2783. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَتَلَ نَفْسَهُ أَشَدُّ مِن أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَهُ.




2784. قال الشيخ: لَيْسَ صَحِيحًا أنَّ مَن أَكَلَ السَّمَكَ والعَسَلَ ثُمَّ اغْتَسَلَ يُصَابُ بالجُنُونِ.




2785. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَحْتَمِلُ أَنْ يَكْفُرَ المُؤْمِنُ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّابَّةِ؟

قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ.




2786. قال الشيخ: قَوْلُ مَن قَالَ مِنَ المَالِكِيَّةِ بِحِلِّ أَكْلِ لَحْمِ الكَلْبِ المَذْبُوحِ يُعْتَبَرُ شَاذًّا. لا يعمل به.




2787. قال الشيخ: يُكْرَهُ النَّوْمُ بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ، هذَا مَذْمُومٌ. النَّوْمُ بَعْدَ العِشَاءِ هُوَ المَمْدُوحُ.

2788. قال الشيخ: مَن أَخَذَ المُخْتَصَرَ يَدْخُلُ تَحْتَ حَدِيثِ "مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ".




2789. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ إنْ كَانَ يَطْلَعُ علَى التِّلفزيُون كَلامُ كُفْرٍ أو صُورَةُ فِعْلِ كُفْرٍ وَجَبَ تَغْيِيرُهُ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ مَن يُخْشَى عَلَيهِ أَنْ يَتَأَثَّرَ مِن ذَلِكَ فِي المَجْلِسِ لا يَكْفُرُ.




2790. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن صَلَّى العَصْرَ قَضَاءً خَلْفَ مَن يُصَلِّي الأَدَاءَ؟

فقال: مَكْرُوهٌ لَكِن لَا يَذْهَبُ كُلُّ الثَّوَابِ بَل يَنْقُصُ.




2791. قال الشيخ: مَن ظَنَّ غَلَطًا أنَّ السَّمَاواتِ فِي الآخِرَةِ تُرْمَى فِي جَهَنَّمَ لَا يَكْفُرُ.




2792. شَخْصٌ قَالَ "وَضْعُ الحَلَقِ للرَّجُلِ سُنَّةٌ والنَّبِيُّ فَعَلَهُ"؟

قال الشيخ: هذَا كَفَرَ لأَنَّ هذَا قَوْلٌ لِمَشْرُوعِيَّةٍ أَمْرٍ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى أنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، فَهُوَ كَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ أَمْرٍ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى عَدَمِ وُجُوبِهِ واشْتَهَر واسْتَفاضَ بَيْنَ الخَوَاصِّ والعَوَامِّ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَاعِدَةِ مَن خَالَفَ مَا أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَيهِ وَصَارَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ حُرْمَتُهُ أو وُجُوبُهُ أَو مَشْرُوعِيَّتُهُ أو عَدَمُ مَشْرُوعِيَّتِهِ أو ثُبُوتُهُ أو نَفْيُهُ فَهُوُ مُرْتَدٌّ.




2793. يَبْقَى خُبْزٌ إِذَا بِيْعَ، النَّاسُ لَا تَرَاهُ جَيِّدًا، هذَا يُبَلُّ ثُمَّ يُوْضَعُ مَعَ العَجِينِ الذِي يُخْبَزُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ هذَا لَيْسَ غَشًّا وَمَعْرُوفٌ عِندَ النَّاسِ عِندَ الفَرَّانِينَ.




2794. شَخْصٌ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَ المَدِيحِ فَقِيلَ لَهُ "أَخْفِضْهُ"؟

قال الشيخ: الفُقَهَاءُ يَقُولُونَ يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ إِلَى حَدٍّ يُزْعِجُ الجِيرَانَ قَد يَكُونُ مَرِيضٌ أَو قَارِئُ قُرْءَانٍ.

س: قِيلَ لِذَاكَ الشَّخْصِ "قَد يَكْفُرُ بَعْضُ النَّاسِ مِن رَفْعِ الصَّوْتِ" فَقَالَ "إيه يَكْفُرُوا".

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهُ "نَفْعَلُ، لَو تَسَبَّبْنَا بِكُفْرِهِم" كَفَر، أَمَّا إنْ فَهِمَ أنَّ كُفْرَهُم عَلَيهِم وَنَحْنُ لَسْنَا سَبَبًا فِي كُفْرِهِم لَا يَعْتَقِدُ أنَّهُ السَّبَبُ لا يَكْفُرُ. الفُقَهَاءُ يَقُولُونَ يُكْرَهُ لِلمُؤَذِّنِ أَنْ يُجْهِدَ نَفْسَهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ مَعْنَاهُ لا يَرْفَعُ صَوْتَهُ إِلَى حَدِّ أنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ التَّأَثُّرُ.




2795. قال الشيخ: قَوْلُ "الله مَعَ دَوالِيبَك" إنْ أَرَادُوا بِهِ مَعْنَى الحِفْظِ مَا فِيهِ كُفْر، لَكِن هذَا اللَّفْظُ حَرَامٌ.




2796. قال الشيخ: بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا: إنْكَارُ المُجْمَعِ عَلَيهِ غَيْرِ الضَّرُورِيِّ رِدَّةٌ، وَقَال بَعْضُهُم: لَيْسَ رِدَّةً، وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ.




2797. (مُحَرَّر): (16-1-2002): مَنِ اعْتَقَدَ مَسْئَلَةً فِي الفِقْهِ علَى خِلَافِ الإِجْمَاعِ وَكَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ ثُمَّ تَعَلَّمَ الصَّوَابَ فَتَشَهَّدَ قَالَ "كَيْفَ اعْتَقَدْتُ هذَاَ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ إنْ كَانَ اعْتَقَد فَقَط، وإنْ كَانَ اعْتَقَدَ وَقَالَ.




2798. قال الشيخ: ءايَةُ الكُرْسِي 11 مَرَّةً ـ الإخْلاصُ 11 مرَّةً ـ الفَلَقُ 7 مَرَّاتٍ ـ النَّاسُ 7 مرَّاتٍ ـ الفَاتِحَةُ 11 مَرَّةً ـ يَا وَدُودُ 99 مَرَّةً، ثُمَّ تَدْعُو وَتَقُول: "تَوَكَّلُوا يَا خُدَّامِ هذِه السُّوَرِ الشَّرِيفَةِ وَخُدَّامَ هذِه الأَسْمَاءِ بِأَنْ تُرُوْنِي فِي مَنَامِي مَا أَطْلُبُهُ".




2799. شَخْصٌ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَ جِمَاعِ المَعْذُورِ بالفِطْرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ زَوْجَتَهُ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.




2800. قال الشيخ: النَّوْمُ بَعْدَ العَصْرِ بِلَا حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ. وَرَدَ حَدِيثٌ عَنْهُ فِيهِ مَا فِيهِ. النَّوْمُ بَعْدَ العَصْرِ بِلَا حَاجَةٍ يُضْعِفُ الفَهْمَ، هُوَ لَيْس صِحِّيًّا. (سبقت الفتوى 331: قال الشيخ: إنْ كانَ جِسْمُهُ بِحَاجَةٍ لا يُكْرَهُ أَنْ يَنامَ بَعْدَ العَصْرِ، وَلَم يَرِدْ حَدِيثٌ (أي ثابِتٌ) يَمْنَعُ النَّوْمَ بَعْدَ العَصْرِ).




2801. قال الشيخ: السُّلْطعَان يُؤْكَلُ عِندَ مَالِكٍ بِلَا تَفْصِيلٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ يُفَصَّلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَائِيًّا أَو بَرِّيًّا.




2802. قال الشيخ: العَقْلُ لَا يَتَصَوَّرُ أنَّ اللهَ لَيْسَ مُتَحَرِّكًا وَلَا سَاكِنًا، لَكِن يَجِبُ أَنْ نُؤْمِنَ أنَّهُ لا مُتَحَرِّكٌ وَلَا سَاكِنٌ.




2803. قال الشيخ: إذَا الشَّياطِينُ لَم يَسْتَطِيعُوا إِغْوَاءَ إِنْسَانٍ يَذْهَبُ إِبْلِيسُ بِنَفْسِهِ إِلَيْهِ.




2804. شَخْصٌ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ فَقَطَّع لَهُ الشَّهَادَتَيْنِ بِقَوْلِهِ لَهُ: قُلْ: "لا إلهَ" ثُمَّ قَالَ لَهُ قُلْ: "إلاَّ اللهُ" فَمَا الحُكْمُ وَذَاكَ ظَنَّ أنَّه يَكْفِيهِ لِلدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: يَدْخُلُ فِي الإِسْلَامِ إنْ كَمَّلَ، والذِي لَقَّنَهُ إنْ كَانَ علَى إِرَادَةِ أنْ يُكَمِّلَ لَهُ وَيُكَمِّلَ الذِي يُلَقِّنُه لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ حَرَامٌ.




2805. قال الشيخ: تَفْسِيرُ اسْتَوَى علَى العَرْشِ بِقَهَرَ أَحْسَنُ مِن تَفْسِيرِهِ بِحَفِظَ.




2806. قال الشيخ: عِندَ أَحْمَدَ تَصِحُّ صَلَاةُ البِنْتِ التِي عُمُرُهَا دُوْنَ تِسْعِ سِنِينَ كَاشِفَةً رَأْسَهَا وَعُنُقَها.




2807. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ كَتَبَتْ "ق. أ. " بَدَلَ "قَالَ المُؤَلِّفُ" وَكَتَبَتْ كَلامَ الكُفْرِ؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ. هذا لا يعتبر حكاية.




2808. إذَا كُتِبَ "هـ ـ ف" إِشَارَةً إِلَى هَادِي فَايِدْ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.




2809. قال الشيخ: إذَا اشْتَغَلَ المُسْلِمُ نَاطُورًا لِبَيْتِ كَافِرٍ أَو دُكَّانِهِ يَجُوزُ.




2810. (مُحَرَّر): قال الشيخ: حتَّى لَو قَالَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ "أَيْقِظِينِي عِندَ صَلَاةِ الفَجْرِ" يَبْقَى إِيقَاظُهُ سُنَّةً فِي حَقِّها.




2811. قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ فِي قدم الحرة هل هي عورة أم لا.




2812. شَخْصٌ سَمِعَ أنَّ اللهَ يَسْمَعُ كُلَّ مَوْجُودٍ فاعْتَقَد أنَّ اللهَ يَسْمَعُ ذَاتَهُ وَيَسْمَعُ صِفَاتِهِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




2813. سُئِلَ الشَّيخُ: قَوْلُ الأَشَاعِرَةِ "كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى وَيَصِحُّ أَنْ يُسْمَعَ" فَهَل يُقَالُ "اللهُ يَسْمَعُ صِفَاتِهِ الثَلَاثَ عَشْرَةَ"؟

قال الشيخ: هذَا مَعْنَاهُ.




2814. قال الشيخ: اللهُ يَرَى صِفَاتِهِ. كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى عَقْلاً عِنْدَ الأَشْعَرِيِّ فَقَوْلُ "اللهُ يَرَى صِفَاتِهِ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ.




2815. قال الشيخ: عِنْدَ المَاتُرِيدِيَّةِ صِفَاتُ اللهِ لا تُحْصَرُ، وَعِنْدَ الأَشْعَرِيَّةِ الصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ ثَلاثَ عَشْرَةَ صِفَةً.




2816. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن قَالَ "صِفَاتُ اللهِ مَحْصُورَةٌ" مُطْلَقًا؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




2817. قال الشيخ: الأَشَاعِرَةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ مَعْرِفَةِ الصِّفَاتِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ للهِ.




2818. سَأَلْتُ الشَّيخَ إنَّكُم تَقُولُونَ عَن صِفَاتِ المَعَانِي سَبْعٌ وَقاَلَ بَعْضُهُم ثَمَانٍ، فَمَاذَا يُقَالُ عَن الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ و(الصِّفَةِ) النَّفْسِيَّة؟

قال الشيخ: هِي صِفَاتٌ لَكِن فِي عُرْفِهِم لا تُسَمَّى صِفَاتِ المَعَانِي، الوُجُودُ يُقَالُ لَهُ صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ والمُخَالَفَةُ للحَوَادِثِ مِن السَّلْبِيَّةِ وَالقِدَمُ (مِن السَّلْبِيَّةِ)، والبَقَاءُ عِنْدَ بَعْضِهِم سَلْبِيَّةٌ لأنَّهَا ضِدُّ العَدَمِ تَنْفِي العَدَمَ، الأَشَاعِرَةُ يَقُولُونَ صِفَاتُ المَعَانِي سَبْعٌ.




2819. سَأَلْتُ الشَّيخَ: القَوْلُ بِصِفَاتِ اللهِ لَا تَنْحَصِرُ بِعَدَدٍ هَل هذَا قَوْلُ الأَشَاعِرَةِ؟

قال الشيخ: لا. صِفَاتُ المَعَانِي عِنْدَهُم ثَمَانِيَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ صِفَاتُ الأَفْعَالِ.




2820. قال الشيخ: الاخْتِلَافُ والاتِّفَاقُ مِن صِفَاتِ الحَوَادِثِ، لِذَلِكَ كَانَ الأَشْعَرِيُّ يَأْبَى أَنْ يُقَالَ عَن صِفَاتِ اللهِ مُخْتَلِفَةٌ أو مُتَّفِقَّةٌ.




2821. قال الشيخ: مَن قَالَ صِفَاتُ اللهِ مِلْكٌ للهِ يَكْفُرُ، أمَّا مَن يَقُولُ لَيْسَتْ مِلْكًا لَا يَكْفُرُ، مَعْنَاهُ نَزِّهْ صِفَاتِ اللهِ عَنِ الحُدُوثِ.




2822. قال الشيخ: لَا يُقَالُ عَن صِفَاتِ اللهِ فِي غَايَةِ الصَّفَاءِ لَا تُوْصَفُ صِفَاتُ اللهِ بالصَّفَاءِ وَلَا بِضِدِّهِ، هذِه العِبَارَةُ قَبِيحَةٌ، لَكِن إِنْ كَانَ يَفْهَمُ الشَّخْصُ مِن ذَلِكَ أنَّهٌ مَا فِيهَا خَلَلٌ مَا فِيهَا نَقْصٌ لا يَكْفُرُ.




2823. قال الشيخ: مَن قَالَ "أَسْمَاءُ اللهِ لَا حَصْرَ لَهَا" يعْنِي أَلْفَاظَ الأَسْمَاءِ "الله"، "الرحيم" وَنَحْوَهَا كَفَرَ، أمَّا إنْ قَالَ صِفَاتُ اللهِ لَا حَصْرَ لهَا فَهَذَا قَوْلُ المَاتُرِيدِيَّةِ.




2824. قال الشيخ: مَن قَالَ "يَكْفُرُ مَن قَالَ صِفَاتُ اللهِ لَهَا عَدَدٌ لأنَّهُ شَبَّهَ اللهَ بالمَخْلُوقِ" هذَا لَا يُكَفَّرُ لَكِنَّهُ عَصَى. مَذْهَبُ الأَشْعَرِيِّ أنَّ الصِفَاتِ الذَّاتِيَّةَ ثَمَانِيَةٌ، لا يُكَفَّرُ مَن قَالَ هذَا (أي قالَ بِقَوْلَ الأشعَرِيّ).




2825. قال الشيخ عَمَّن قَالَ إِنَّ صِفَاتِ اللهِ مُلْتَصِقَةٌ بِذَاتِهِ "كَفَرَ"، الاتِّصَالُ والانْفِصَالُ مِن صِفَاتِ المَخْلُوقَاتِ، أمَّا لَو قَالَ رَاسِخَةٌ وَيَفْهَمُ مِنْهُ ثَابِتَةٌ لَهُ فَلا يَكْفُرُ.




2826. سَأَلْتُ الشَّيخَ: مَا حُكْمُ مَن قالَ "صِفاَتُ اللهِ لَا تُحْصَى" بِدُونِ تَفْصِيلٍ؟

قال الشيخ: هَذَا وَافَقَ المَاتُرِيدِيَّةَ. المَاتُرِيدِيَّةُ أَدخَلُوا صِفَاتِ الأَفْعَالِ فِي الصِّفَاتِ القَدِيمَةِ.




2827. مَا مَعْنَى مَحْصُورَةِ فِي جُمْلَةِ "صِفَاتُ الذَّاتِ مَحْصُورَةٌ"؟

قال الشيخ: أَشْيَاءُ مُعَيَّنَةٌ، يَقُولُونَ ثَمَانٍ وَقَالَ بَعْضُهُم سَبْعٌ، هَذِهِ صِفَاتُ المَعَانِي. الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ التِي تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَا لَا يَلِيقُ باللهِ خَمْسٌ مِنْها القِدَمُ والمُخَالَفَةُ لِلْحَوادِثِ، ومَعْنَى لا حَصْرَ لَهَا لَا تُحْصَرُ فِي عَدَدٍ.




2828. قال الشيخ: صِفَاتُ الذَّاتِ هِيَ التِي تُسَمَّى صِفَاتِ المَعَانِي وَهِيَ سَبْعٌ وَقَالَ بَعْضُهُم ثَمَانٍ: الحَيَاةُ والقُدْرَةُ والإِرَادَةُ والسَّمْعُ والبَصَرُ والعِلْمُ والكَلَامُ، والبَقَاءُ عِندَ بَعْضِ الأَشَاعِرَةِ وَعِنْدَ بَعْضٍ البَقَاءُ لا تُعَدُّ مَعَهُم، وهي (أي صِفَاتُ المَعَانِي) التِي يُوْصَفُ بِهَا وَلَا يُوْصَفُ بِمُقَابِلِها.




2829. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن حُكْمِ مَن قَالَ "يَكْفُرُ مَن يَقُولُ صِفَاتُ اللهِ مَحْصُورَةٌ"؟

قال الشيخ: هذَا وَقَعَ فِي زَلَّةٍ كَبِيرَةٍ، هذَا كَأَنَّهُ ضَلَّلَ الأَشَاعِرَةَ كُلَّهُم، لِيَتُبْ إِلَى اللهِ وَلَا يُدَرِّسْ بَعْدَ هذَا حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ يَكُونُ ظَهَرَ فِيهَا حُسْنُ الحَالِ.




2830. قال الشيخ: مَن تَحَاشَى تَسْمِيَةَ اليَدِ صِفَةً كَمَا تُسَمَّى القُدْرَةُ والإِرَادَةِ لَيْسَ فِيهِ رِدَّةٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ جازمًا عَن أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الكَيْفِيَّةِ والجِرْمِ. مَن قَالَ "يَدُ اللهِ صِفَةٌ مِن صِفَاتِه لا يَكْفُرُ، وَمَن لَم يُسَمِّها صِفَةً مَعَ التَّنْزِيهِ لا يَكْفُرُ.




2831. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَال: اللهُ لَا يَحْتَاجُ لِصِفَاتِهِ؟

فقال: لا يُقَالُ، هذَا سُوءُ أَدَبٍ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.




2832. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ بِأَنَّ صِفَتَيِ السَّمْعِ والبَصَرِ لَا عَلَاقَةَ لَهُمَا بِذَاتِ اللهِ وَصِفَاتِهِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.




2833. قال الشيخ: اللهُ تَعَالَى ذَاتُهُ وَصِفَاتُهُ مُنَزَّهٌ عَنِ المَكَانِ، صِفَاتُ غَيْرِ اللهِ لَهَا مَكَانٌ مَكَانُهَا الجِسْمُ هِي حَالَّةٌ فِي الجِسْمِ.




2834. قَرَأْتُ فِي دَفْتَرٍ بِأَنَّ إِرْسَالَ اللهِ تَعَالَى للرُّسُلِ وَمُحَاسَبَتِهِ لِلعِبَادِ صِفَتَانِ مِن صِفَاتِهِ أَلَيْسَ هَذَا صَحِيحا؟

قال الشيخ: هَكَذَا صَحِيحٌ.




2835. قال الشيخ: الأَسْمَاءُ تَدُلُّ علَى الصِّفَاتِ. اللهُ يُسَمَّى القَادِر والقَدِير والمُقْتَدِر، الثَّلاثَةُ تَدُلُّ عَلَى صِفَةِ القُدْرَةِ التِي هِيَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ للهِ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ. مَن قَالَ "اللهُ قَدِيمٌ بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ" مُرَادُهُم مَعَانِي أَسْمَائِهِ، القَدِيرُ يَدُلُّ علَى صِفَةِ القُدْرَةِ.




2836. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ "هَلِ اللهُ أَفْضَلُ أَمْ صِفَاتُهُ؟" وَقَال: عَمَّن قَالَ "اللهُ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِهِ": لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ كَلامٌ خَبِيثٌ.




2837. قال الشيخ: نَقُولُ صِفَاتُ اللهِ لَم يَزَلْ سُبْحَانَهُ مُتَّصِفًا بِهَا وَلَا نَقُولُ لَم يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهَا لأنَّهُ فِي الأَزَلِ مَا وَصَفَهُ غَيْرُهُ هُوَ وَصَفَ نَفْسَهُ بِهَا فِي الأَزَلِ.




2838. شَخْصٌ قَالَ تَقْدِيرُ اللهِ لا يُوْصَفُ بالخَيْرِ ولا بالشَّرِّ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مَا يُنَافِي الكَمَالَ فَقَد كَفَرَ، فإنَّ مَن نَفَى الكَمَالَ عَن صِفَةٍ مِن صِفَاتِ اللهِ فَهُوَ كَافِرٌ.




2839. قال الشيخ: صِفَاتُ اللهِ تَدُلُّ علَى ذَاتِ اللهِ.




2840. قال الشيخ: صِفَاتُ اللهِ لا تَنْحَصِرُ وَلَكِنَّ الصِفَاتِ التِي يَجِبُ عَلَيْنَا مَعْرِفَتُهَا تَفْصِيلاً ثَلاثَ عَشْرَةَ صِفَةً.




2841. قال الشيخ: مِن حَيْثُ المَفْهُومُ الصِّفَةُ غَيْرُ الذَّاتِ أَمَّا مِن حَيْثُ الغَيْرِيَّةُ المُطْلَقَةُ فَهِيَ لَيْسَتْ غَيْرًا.




2842. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِنَا عَن صِفَاتِ اللهِ "وَلَا هِيَ غَيْرُ الذَّاتِ" أَيْ لَيْسَتْ غَيْرًا مُنْفَكًّا عَنِ الذَّاتِ بِحَيْثُ يَصِحُّ وُجُودُهَا دُوْنَ الذَّاتِ.




2843. قَالَ السَّائِلُ: الإِرَادَةُ صِفَةٌ مِن صِفَاتِ اللهِ، فَكَيْفَ نُفَهِّمُ أنَّ فُلَانًا أَرَادَ هذَا العَمَلَ هَل لَهُ إِرَادَةٌ جُزْئِيَّةٌ وَللهِ إِرَادَةُ الكَمَالِ؟

قال الشيخ: إِرَادَةُ اللهِ صِفَةٌ مِن صِفَاتِهِ، إِرَادَةُ اللهِ شَامِلَةٌ لِكُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي الوُجُودِ، كُلُّ مَا يَدْخُلُ فِي الوُجُودِ، شَامِلَةٌ حَتَّى إِرَادَةَ العَبْدِ. إِرَادَةُ العَبْدِ مِن جُمْلَةِ مُرَادَاتِ اللهِ، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ إِرَادَتُكُم لَا تَكُونُ إلَّا بِإِرَادَةِ اللهِ.

2844. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَّ صِفَاتِ اللهِ مَوْجُودَةٌ.




2845. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن قَالَ "كُلُّ صِفَاتِ اللهِ أَسْمَاءٌ لَهُ"؟

فقال الشيخ: علَى حَسَبِ فَهْمِهِ.




2846. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّنْ قَالَ "النَّبِيُّ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ اللهِ"؟

فقال الشيخ: يَكْفُرُ، وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ يَكْفُرُ.




2847. قال الشيخ: يَجِبُ وُجُوبًا كِفَائِيًّا تَعَلُّمُ الاسْتِدْلَالِ الإِجْمَالِيِّ علَى صِفَاتِ اللهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ.




2848. هَل يُقَالُ عَن صِفَاتِ اللهِ الفِعْلِيَّةِ مَخْلُوقَةٌ وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَثَرُ هذِه الصِّفَاتِ؟

قال الشيخ: نَعَم، لَكِن لَا يُقَالُ هذَا اللَّفْظُ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ مَخْلُوقَةٌ.




2849. قال الشيخ: مَن قَالَ "صِفَاتُ الذَّاتِ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ الأَفْعَالِ" لا يَكْفُرُ، وَمَن قَالَ صِفَاتُ الفِعْلِ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ الذَّاتِ يَكْفُرُ.




2850. قال الشيخ: قِسْمٌ كَبِيرٌ مِن الأَشَاعِرَةِ يَقُولُونَ "صِفَاتُ الفِعْلِ حَادِثَةٌ" إنَّهُم يَعْتَبِرُونَهَا أَثَرُا لِلقُدْرَةِ الأَزَلِيَّةِ وأَنَّهَا لَيْسَتْ صِفَاتٍ حَقِيقِيَّةً قَائِمَةً بِذَاتِ اللهِ لأنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الاتِّصَافُ بِصِفَةٍ حَادِثَةٍ وَهُم يَعْتَبِرُّونَ الرِّضَا صِفَةً فِعْلِيَّةً.




2851. أَلَيْسَ الهِدَايَةُ والإِضْلَالُ مِن صِفَاتِ الفِعْلِ؟

قال الشيخ: مَفْهُومٌ، مَعْلُومٌ.




2852. مَن قَالَ إِنَّ المُوَالاةَ فِي الوُضُوءِ تَنْقَطِعُ لِمُجَرَّدِ جَفَافِ العُضْوِ وَلَو بِتَنْشِيفِهِ لَا بالمُدَّةِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.




2853. قال الشيخ: الغِيبَةُ فِي القَلْبِ جَائِزَةٌ لَكِن إنْ وَصَلَتْ إِلَى حَدِّ الظَنِّ لا يَجُوزُ.




2854. إذَا أَعْطَى إِنْسَانًا شَيْئًا بالحَيَاءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ إِلَّا بالحَيَاءِ وَلَا يَعْلَمُ أنَّهُ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ (إنْ أعْطاهُ أي مَكَّنَهُ مِنَ الأَخْذِ بالحَياءِ)؟

قال الشيخ: إنْ لَمْ يَخْطُرْ فِي بَالِهِ أنَّ عَلَيهِ مَعْصِيَة مَا كَفَرَ، وَإِنْ قَالَ إنْ لَم أُعْطِهِ يُؤْذِينِي بالغِيبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيَّ مَعْصِيةٌ مَا كَفَر.




2855. قال الشيخ: الذِي تَعَلَّمَ عِلْمَ الدِّينِ الضَّرُورِيَّ وَكَانَ تَقِيًّا لَيْسَ عَلَيْهِ كَبِيرَةٌ وَيُحَافِظُ عَلَى مُرُوءَةِ أَمْثَالِهِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُحَكَّمًا فِي النِّكَاحِ.




2855. شَخْصٌ قَالَ "الرَّسُولُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ المَكْرُوهُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




2856. قال الشيخ: لَا يَقُولُ "أنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُولَ اللهِ" إلَّا مَن ذَهَبَ إِلَى المَدِينَةِ.




2857. قال الشيخ: ذَبْحُ المَجْنُونِ والسَّكْرَانِ يَصِحُّ مَعَ الكَرَاهَةِ.




2858. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن ظَنَّ أنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ خَمْسِينَ رَكْعَةً بِسَلَاٍم وَاحِدٍ؟

فقال: إنْ ظَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ فَقَالَ هذَا لَا يَكْفُرُ.




2859. قال الشيخ: الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَارِي (بِلا عُذْرٍ) وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا لأنَّهَا تَقْطَعُ اتِّصَالَ الصُّفُوفِ. إنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ لا كَرَاهَةَ إنْ كَانَ هُنَاك زَحْمَةٌ.




2860. قال الشيخ: أَهْلُ الشَّامِ يَقُولُونَ كَلِمَةً حُلْوَةً "الحَمْدُ للهِ علَى نِعْمَةِ الإِسْلَامِ وَكَفَى بِهَا مِن نِعْمَةٍ".




2861. قال الشيخ: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا﴾ مَعْنَاهُ نَحْنُ لَا نَحْصُرُهَا بالعَدِّ، النِّعَمُ باعْتِبَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ والأُخْرَوِيَّةِ لا حَصْرَ لَهَا لَا نِهَايَةَ لَهَا.




2862. قال الشيخ: المُوَاجَهَةُ (الشَّرِيفَةُ) بِمُجَاوَرَتِهَا لِلرَّسُولِ تَبَرَّكَتْ.




2863. قال الشيخ: مَن قَالَ عَوَامُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ مِن عَوَامِّ المَلَائِكَةِ كَفَرَ. عَوَامُّ المَلَائِكَةِ شَأْنُهُم أَعْظَمُ مِن هذَا. بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَالُوا المَلَائِكَةُ أَفْضَلُ مِن الأَنْبِيَاءِ هذَا غَلَطٌ لَكِن لا يُخْرِجُهُم عَن كَوْنِهِم سُنِّيِّينَ.




2864. قال الشيخ: بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الأَرْضِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكْفُرَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ.




2865. قال الشيخ: إذَا أَكَلَ شَخْصٌ فِي مِطْعَمٍ ثُمَّ قَالَ: طَعَامُ هذَا المِطْعَمِ أَطْيَبُ مِن ذَاكَ وَسَمَّى المِطْعَمَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ علَى غَيْرِ وَجْهِ الاسْتِقْذَارِ يَجُوزُ لأنَّ هذَا فِي العَادَةِ لا يُكْرَهُ (أَيْ لَا يَكْرَهُ صَاحِبُ المِطْعَمِ أَنْ يُقَالُ هذَا عَنْهُ).

قيل للشيخ: فَإِنْ قَالَ ذَاكَ "أنَا أَكْرَهُ هذَا يُبْعِدُ النَّاسَ عَن مِطْعَمِي"؟

قال الشيخ: هذَا شَاذٌّ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، لَو قَالَ شَخْصٌ فَرَسِي هذِه أَقْوَى مِن فَرَسِ فُلانٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.




2866. قال الشيخ: حُمرُ النَّعَمِ، الإِبِلُ الحُمْرُ جَمْعُ أَحْمَرَ هذَا عِنْدَ العَرَبِ أَفْخَرُ أَمْوَالِهِمِ. حُمْرُ النَّعَمِ أَفْخَرُ أَمْوَالِ العَرَبِ.




2867. قال الشيخ: الأَخْضَرُ والأَحْمَرُ والأَسْوَدُ ثَبَتَ أنَّ الرَّسُولَ لَبِسَ هذِهِ الأَلْوَانَ.

2868. قال الشيخ: إذَا كَانَتِ البِنْتُ تَعْرِفُ تَدْبِيرَ أُمُورِ المَعِيشَةِ لَيْسَتْ بَلْهَاءَ وَكَانَ عُمُرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَامًا يَصِحُّ أَنْ تُجْرِيَ عَقْدَهَا بِنَفْسِهَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.




2869. قال الشيخ: قَالَ العُلَمَاءُ: إذَا كَانَ يَعْلَمُ الشَّخْصُ أَنَّ أَهْلَهُ يَنُوحُونَ عَلَيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَم يَنْهَهُم عَلَيهِ ذَنْبٌ.




2870. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنْ الرَّسُولَ كَانَ صَمَّمَ عَلَى إِحْرَاقِ مُسْلِمٍ لأنَّهُ كَانَ عَصَى أُمَّهُ كَفَرَ.




2871. قال الشيخ: يَجُوزُ إِتْلَافُ الأَوْرَاقِ التِي عَلَيهَا مَسَائِلُ شَرْعِيَّةٌ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ بِالإِحْرَاقِ وَنَحْوِهِ، أمَّا المُحَرَّرَةُ فَلا يَجُوزُ إِتْلَافُهَا إِلَّا إذَا كَانَ يَخْشَى أَنْ تُدَاسَ بالأَقْدَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

2872. امْرَأَةٌ قَالَت: "لَا أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَ وَلَدِي مُحَمَّدًا، أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَ أَحْمَدَ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ تُسَمِّيَ مُحَمَّدًا كَفَرَتْ، أمَّا إنْ كَانَتْ تُرِيدُ أنَّ أَحْمَدَ أَخَفُّ علَى اللِّسَانِ مِن هذِه النَّاحِيَةِ لَا تَكْفُرُ.




2873. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّ مَن جَامَعَ زَوْجَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ تَطْلُقُ كَفَرَ. سَوَاءٌ كَانَتْ مُحْرِمَةً أَمْ لَا. وقال: هذَا يَكْفُرُ.




2874. قال الشيخ: مَن شَكَّ هَلِ المَلَائِكَةُ لَهُم أَرْوَاحٌ أَمْ لَا، يَكْفُرُ.




2875. قال الشيخ: لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ شُرْبُ مَاءِ الوَرْدِ وَمَاءِ الزَّهْرِ.




2876. قال الشيخ: خَاتَمُ النُّبُوَّةِ شَىءٌ مُرْتَفِعٌ عَمَّا حَوْلَهُ قَدْرَ زِرِّ الحَجَلَةِ وَهُو شَىءٌ يُرَكَّبُ علَى السَّرِيرِ كالقُبَّةِ، شَىْءٌ نَاتِئٌ مِن جِسْمِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ لَيْسَ مَكْتُوبًا عَلَيهِ شَىءٌ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ (وقَد رَدَّ الحافِظُ الهَيْثَمِيُّ زَعْمَهُم وقال إنَّ مَن قَالَ عَن خاتَمِ النُّبُوَّةِ كُتِبَ علَيِه شىءٌ فقَدِ اخْتَلَط علَيهِ الأمرُ بَيْنَ خاتَمِهِ الذِي كانَ يَخْتِمُ بِهِ وبَيْنَ خاَتَمِ النُّبُوَّةِ الذِي فِي جَسَدِهِ الشَّرِيفِ) هُوَ (خاَتَمُ النُّبُوَّةِ) لاصِقٌ بِجِسْمِهِ لَيْسَ مُعَلَّقًا يُشْبِهُ الوَرَمَ.

(ونَقُولُ: زِرُّ الحَجَلَةِ فَسَّرَهُ الإمامِ الهَرَرِيُّ هُنا علَى أَحَدِ التَّفْسِيرَين هُنا وهُو ما جَزَمَ بِهِ السُّهَيْلِيُّ اللُّغَوِيُّ ونَقَلهُ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فَتْحِ البَارِي، أمَّا علَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي فهُوَ بَيْضُ الحَجَلِ).




2877. قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ الإِمَامُ لَا يَقُولُ ءَامِينَ، المَأْمُومُونَ يَقُولُونَ.




2878. قال الشيخ: لَا مَانِعَ أَنْ يُقَالَ عِندَ ذِكْرِ جِبْرِيلَ "صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أَمَّا إِذَا ذُكِرَ أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ أَو عُمَرُ وَحْدَهُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ "صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" حتَّى لَا يَكُونَ تَشْبِيهًا بالأَنْبِيَاءِ.




2879. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ فُسِّرَ بالخُطْبَةِ. لا يُقَالُ ءَامِينَ أَثْنَاءَ دُعَاءِ الخَطِيبِ عند بعضهم، أَمَّا إذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ فَيُصَلَّى عَلَيهِ لِحَدِيثِ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَم يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ جَفَانِي، وَله لَفْظٌ ءَاخَرُ.




2880. سُئِلَ الشَّيْخُ: البَعْضُ يَقُولُ: الدُّعَاءُ عِندَ جُلُوسِ الخَطِيبِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ يُسْتَجَابُ؟

فقال الشيخ: هذَا لَا بَأْسَ بِهِ.




2881. قال الشيخ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الجُمُعَةِ والخَطِيبُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَهُ" رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.

2882. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ: "المَكْرُ صِفَةٌ للهِ" أَو قَالَ: "المَكْرُ اسْمٌ (للهِ)" يَكْفُرُ. عِنْدَ الشَّرْحِ نَقُولُ "المَكْرُ إذَا أُضِيفَ إِلَى اللهِ مَعْنَاهُ كَذَا.

2883. (مُحَرَّر): قال الشيخ: هذِهِ الجُمْلَةُ صَحِيحَةٌ: "أَوْصَافٌ يُوْصَفُ اللهُ بِهَا وَلا يُسَمَّى بِهَا".




2884. قال الشيخ: خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْئَلَةِ الذِي لَم يَبْلُغْهُ أَصْلُ الدَّعْوَةِ أنَّهُ لا يُعْذَرُ إنْ لَم يَعْتَقِدْ بِوُجُودِ الخَالِقِ هذَا لَيْسَ فِي أُصُولِ العَقيدَةِ هذَا فِي تَفَاصِيلِ العَقِيدَةِ. الصَّحَابَةُ اخْتَلَفُوا فِي تَفَاصِيلِ العَقِيدَةِ. ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ، وَعَائِشَةُ قَالَتْ: لَم يَرَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ. الصِّفَاتُ الثَّلاثَ عَشْرَةَ والجَنَّةُ والنَّارُ هذِه مِن أُصُولِ العَقِيدَةِ.




2885. قال الشيخ: إذَا بَلَغَ أَصْلُ الدَّعْوَةِ قَوْمًا كُفَّارًا عَن طَرِيقِ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُم بالكَذِبِ والنِّفَاقِ صَارُوا مُكَلَّفِين.




2886. قال الشيخ: الذِي لَم يَبْلُغْهُ أَصْلُ الدَّعْوَةِ بِمَا أنَّهُ كَافِرٌ لا يَرَى اللهَ فِي الآخِرَةِ لَكِنْ يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ وَكَذَلِكَ الطِّفْلُ يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ وَيَرَى اللهَ ولَو كَانَ مِن أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ.




2887. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ لا بُدَّ لِبُلُوغِ الدَّعْوَةِ مِن شَرْحِ قَدْرٍ مِن العَقِيدَةِ وإنْ لَم يَحْصُلْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ الشَّخْصُ مُسْلِمًا؟

قال الشيخ: بُلُوغُ أَصْلِ الدَّعْوَةِ يَكْفِي، مَنِ اعْتَقَدَ خِلَافَ هذَا كَفَرَ.




2888. قال الشيخ: المَجْنُونُ إذَا نَزَلَ عَلَيهِ بَلَاءٌ لَهُ ثَوَابٌ، لَكِن إنْ عَمِلَ صُورَةَ الصَّلَاةِ أَو ذِكْرَ اللهِ لَا ثَوَابَ لَهُ لأنَّ الأَعْمَالَ بالنِّيَّاتِ.




2889. إذَا قَالَ شَخْصٌ: حَوَّاءُ لَعِبَتْ بِعَقْلِ ءَادَمَ فَأَكَلَ مِن الشَّجَرَةِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ، هذَا تَنْقِيصٌ لآدَمَ.




2890. قال الشيخ: يَجِبُ علَى المَرْأَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا فِي كُلِّ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا مِن الاسْتِمْتَاعِ المُبَاحِ، أمَّا إذَا كَانَتْ تَنْضَرُّ لا يَجِبُ، تَنْضَرُّ مَثَلاً إذَا كَانَ زَوْجُهَا ذَكَرُهُ طَوِيلاً بِحَيْثُ يُخْشَى أَنْ يَثْقُبَ الحَاجِزَ الذِي بَيْنَ الفَرْجِ والدُّبُرِ أَو كَانَ ذَكَرُهُ ضَخْمًا (أي مِن حَيثُ الغِلَظُ غَير الطُّولِ).




2891. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا الرَّجُلُ مَنَعَ زَوْجَتَهُ مِن قَصِّ شَعَرِهَا هَل يَجِبُ علَيهَا طَاعَتُهُ؟

قال: إذَا كَانَ يُنْقِصُ عَلَيهِ أَمْرَ الاسْتِمْتَاعِ لَو قَصَّتْهُ يَجِبُ أَنْ تُطِيعَهُ.




2892. (18-2-2003)قال الشيخ: أنَا مَا قُلْتُ يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى التّلفُون، هُوَ لا يَصِحُّ، وَمَن ظَنَّهُ يَصِحُّ لا يَكْفُرُ. أنَا قُلْتُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ لإِجْرَاءِ العَقْدِ علَى التّلفُون.




2893. مَن قَالَ "دَخيِل رِجْلَين اللهِ"؟

قال الشيخ: هذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ، لَكِن إنْ كَانَ شَخْصٌ لا يَفْهَمُ مِن هذَا نِسْبَةَ الجَارِحَةِ إلى اللهِ وَلَا التَّنْقِيصَ فِي حَقِّ الله فَلَا يَكْفُرُ.

2894. شَخْصٌ سَمِعَ بِمَوْتِ كَافِرَةٍ غَرَقًا فَقَالَ "يَا حَرَام"؟

قال الشيخ: يَفْهَمُ مِنْهُ التَّحَزُّنَ لَا يَكْفُرُ.




2895. قال الشيخ: المَكَانُ نَفْسُهُ مِن العَالَمِ، فَكَيْفَ يَكُونُ لِلْعَالَمِ بِمَا فِيهِ مِن المَكَانِ مَكَانٌ. الفَرَاغُ مِن العَالَمِ والجِبَالِ والدُّوْرِ والأَشْجَارِ مِن العَالَمِ. جُمْلَةُ العَالَمِ يَشْمَلُ هذَا المَكَانَ والمُتَمَكِّنَ فِي المَكَانِ، هذَا لَهُ نِهَايَةٌ، فَإِذَنْ جُمْلَةُ العَالَمِ لَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ.




2896. امْرَأَةٌ قَالَتْ "اللهُ لَا يَنْسَانَا"؟

قال الشيخ: هذَا إِخْبَارٌ علَى مَعْنَى الدُّعَاءِ، كأَنَّهَا تَقُولُ "اللهُ لَا يَتْرُكُنَا" لا تَكْفُرُ. الذِي يَنْسُبُ للهِ النِّسْيَانَ بِمَعْنَى الذُّهُولِ هذَا يَكْفُرُ.




2897. سُئِلَ الشَّيخُ: لِمَاذَا وَرَدَ أنَّهُ يُقَالُ لِلْمَيِّتِ عِندَ التَّلْقِينِ "يَا عَبْدَ اللهِ بنَ أَمَةِ اللهِ" لِمَاذَا لا يُذْكَرُ الوَالِدُ؟

قال الشيخ: لأنَّهُ لَيْسَ مُتَيَقَّنًا أَنَّ هذَا الأَبَ الذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ خُلِقَ مِن مَائِهِ قَد يَكُونُ خُلِقَ مِن مَاءِ غَيْرِهِ، أمَّا الأُمُّ فَمُتَيَقَّنَةٌ.




2898. هَل لُقِّنَ النَّبِيُّ؟

قال الشيخ: كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَيهِ فَقَطَ. لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّلْقِينِ.




2899. قال الشيخ: لَم يَرِدِ القُرْفُصَاءُ عِندَ التَّلْقِينِ، يُقَامُ علَى القَبْرِ هَذَا الأَصْلُ. والذِي يَحْثِي التُّرَابَ يَحْثِي وَهُوَ قَائِمٌ هَذَا الأَصْلُ.




2900. قال الشيخ: يَكُونُ التَّلْقِينُ بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ، بَعْدَ تَمَامِ وَضْعِ التُّرَابِ.




2901. قال الشيخ: لَا يُسَنُّ تَلْقِينُ الطِّفْلِ.




2902. قال الشيخ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُم لَا إِلهَ إلَّا اللهُ" هذَا التَّلْقِينُ لِلْمُحْتَضَرِ، المَوْتَى يَشْمَلُ (الثَّلاثَة) المُحْتَضَرِينَ والذِينَ فَارَقَتْهُم أَرْوَاحُهُم وَأَهْلَ القُبُورِ. (قَالَ المُطَرِّزِيُّ في المُغْرِب: وَاحْتُضِرَ مَاتَ لِأَنَّ الْوَفَاةَ حَضَرَتْهُ أَوْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ وَيُقَالُ فُلَانٌ مُحْتَضَرٌ أَيْ قَرِيبٌ مِنْ الْمَوْتِ).




2903. قال الشيخ: عِندَ إِدْخَالِ المَيِّتِ الكَبِيرِ أَوِ الصَّغِيرِ فِي القَبْرِ يُقَالُ: "بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ". أمَّا التَّلْقِينُ فَلا يُلَقَّنُ الصَّغِيرُ لأنَّهُ لَا يُسْأَلُ فِي القَبْرِ. وَلا يَكْفُرُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الطِّفْلَ يُسْأَلُ فِي القَبْرِ.

(سَبَقَتِ الفَتْوَى 2629: قال الشيخ: مَن لَقَّنَ الصَّبِيَّ هذِهِ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ).




2904. قال الشيخ: عِندَ إِدْخَالِ المَيِّتِ الكَبِيرِ أَوِ الصَّغِيرِ فِي القَبْرِ يُقَالُ: "بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ". أمَّا التَّلْقِينُ فَلا يُلَقَّنُ الصَّغِيرُ لأنَّهُ لَا يُسْأَلُ فِي القَبْرِ. وَلا يَكْفُرُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الطِّفْلَ يُسْأَلُ فِي القَبْرِ.

(سَبَقَتِ الفَتْوَى 2629: قال الشيخ: مَن لَقَّنَ الصَّبِيَّ هذِهِ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ).




2905. قال الشيخ: عِنَد بَعْضِهِم كُلُّ المَمْنُوعِ مِن الصَّرْفِ يُصْرَفُ.




2906. قال الشيخ: "أَعْجَبَنِي هذَا الأَكْلُ كَثِيرًا"، كَثِيرًا صِفَةٌ لِلْمَصْدَرِ المَحْذُوفِ أَيْ إِعْجَابًا كَثِيرًا.




2907. قال الشيخ: مَن غَطَّتْ بالحِجَابِ نِصْفَ رَأْسِهَا لَيْسَ لَهَا ثَوَابُ التَغْطِيَةِ لأنَّهَا بَعْدُ كَاشِفَة لَكِن إِثْمُها أَخَفُّ مِن تِلْكَ التِي كَشَفَتْ جَمِيعَ شَعَرِهَا.




2908. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَن قَوْلِ بَعْضِ العَوَامِّ عَن نَحْوِ الحِجَابِ "لَا أُحِبُّهُ" أَو "هذَا المَدِيحُ لَا أُحِبُّهُ" يَفْهَمُونَ مِنْهُ أَجِدُهُ صَعْبًا ثَقِيلاً عَلَى نَفْسِي وَلَا يُنْكِرُونَ ولَا يُحَرِّمُونَ ذَلِكَ.

فقال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ. الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَكْرَهُ الإِمَامَةَ أَيْ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّحَمُّلِ، لِما فِيهَا مِن الضَّمانِ.




2909. مَنِ اعْتَقَد أنَّ النِّسَاءَ لَا يَضَعْنَ الحِجَابَ فِي الجَنَّةِ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




2910. شَخْصٌ قَالَ: إنَّ مَن وَضَعَتِ الحِجَابَ وَتَرَكَتْهُ إِثْمُهَا أَشَدُّ مِن التِي لَم تَضَعْهُ أَصْلاً؟

قال الشيخ: هذَا كَفَرَ، إلَّا إذَا اعْتَبَر أنَّهَا خَلَعَتْ لِأَجْلِ كَلَامِ النَّاسِ فَهُنَا لَا يَكْفُرُ.




2911. بِنْتٌ عُمْرُها اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً تَحَجَّبَتْ فَقَالَتْ أُمُّهَا "تُشَوِّهِينَ مَنْظَرَكِ"؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ، بَعْضُ النِّسَاءِ يُخْفِي الحِجَابُ جَمَالَهُنَّ وَبَعْضُ النِّسَاءِ تَزْدَدْنَ جَمَالاً.




2912. امْرَأَةٌ قَالَتْ "أنَا أَكْرَهُ الحِجَابَ كُرْهًا شَدِيدًا وَلَكِنْ أَضَعُهُ عَلَى رَأْسِي لأنَّهُ فَرْضٌ"؟

قال الشيخ: لا تُكَفَّرُ لأَنَّ مَقْصُودَهَا صَعْبٌ عَلَيَّ.




2913. امْرَأَةٌ قَالَتْ لَا أُحِبُّ الحِجَابَ؟

قال الشيخ: تَتَشَهَّدُ. أَمَّا مَن قَالَتْ "لَا أَرْغَبُ الحِجَابَ" إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ مِنْهَا لَا أُرِيدُ لَا تَكْفُرُ. فَرْقٌ بَيْنَ لا أُرِيدُ وَبَيْنَ لَا أَرْغَبُ، لَا أُرِيدُ مَعْنَاهَا لَيْسَ لَهَا قَصْدٌ.

وقال الشيخ مَرَّةً جَوابًا علَى نَفْسِ السُّؤال (مُحَرَّر): تَكْفُرُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَ قَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.




2914. امْرَأَةٌ تَضَعُ الحِجَابَ أَمَامَ أَشْخَاصٍ وَتَرْفَعُهُ أَمَامَ ءَاخَرِينَ فَقَالَ شَخْصٌ: الأَحْسَنُ أَنْ تَخْلَعَهُ.

قال الشيخ: إنْ فَهِمَ أَنَّ هذِهِ مُرَائِيَةٌ فَمَعْصِيَةُ الرِّيَاءِ أَشَدُّ مِن مَعْصِيَةِ كَشْفِ الرَّأْسِ لَا يَكْفُرُ وَلَا يَفْهَمُ أَنَّ هذَا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.




2915. امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا تَحَجَّبِي فَقَالَتْ: كَرِهْتُ الحِجَابَ؟

قال الشيخ: تَكْفُرُ إلَّا إذَا قَالَتْ أَنَا يَضُرُّنِي الحِجَابُ لأَنَّ بِهَا عِلَّةً فِي رَأْسِهَا، وَكَذَلِكَ لَا تَكْفُرُ إنْ كَانَتْ تُؤْذَىْ مِن بَعْضِ المُفْسِدِينَ فَقَالَتْ ذَلِكَ.




2916. قال الشيخ: مَن قَالَتْ "أنَا لَا أُحِبُّ الحِجَابَ إذَا كَانَتْ تَكْرَهُ ذَلِكَ هذَا تَكْذِيبٌ للشَّرِيعَةِ.




2917. شَخْصٌ قَالَ لأَهْلِ بِنْتٍ عُمُرُهَا ثَمَانِي سَنَواتٍ "حَرَام أنْ تحطُّوا لَهَا الحِجَابَ حتَّى لَا تَتْرُكَهُ لَمَّا تَكْبُر؟

قال الشيخ: كَفَرَ، هذَا تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ. هذِه التِي تَعَوَّدَتْ مِن الصِّغَرِ عَادَةً تَبْقَى عَلَيْهِ فِي الكِبَرِ.

فَقِيلَ لَهُ: هَل يَجِبُ علَى أَهْلِهَا مِن هذَا العُمُرِ أَنْ يُحَجِّبُوهَا؟

قال: هُوَ مَطْلُوبٌ، لا يَجِبُ.




2918. امْرَأَةٌ تَحَجَّبَتْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مَازِحَةً لِمَنْ حَجَّبَتْهَا: "خَرَّبْتِي أَخْلَاَقها" وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الحِجَابَ فَرْضٌ.

قال الشيخ: كَفَرَتْ، المَزْحُ يَكُونُ عُذْرًا لِلْكُفُر؟!أي ليس عذرا.




2919. امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا: لِمَاذَا لَا تَلْبَسِينَ الحِجَابَ، قَالت: "هِيك أَحْسَن" وَلَم تَقْصِدِ الاسْتِحْسَانَ وَإِنَّمَا كانَتْ تَعْنِي "هِيك أَحْلَى" فَمَا حُكْمُها؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ هذَا ولَا تَفْهَمُ مِنْهُ أنَّ هذَا هُوَ حَقٌّ.




2920. قال الشيخ: إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَا تَضَعُ الحِجَابَ فَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْهَا فِي غِيَابِهَا هذِه غِيْبَةٌ إنْ كَانَتْ تَكْرَهُ ذَلِكَ.




2921. قال الشيخ: إذَا كَشَفَتِ المَرْأَةُ الحِجَابَ عَن رَأْسِهَا بِوُجُودِ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ لَا مَعْصِيَةَ عَلَيْهَا إنْ لَم يُخْشَ الفِتْنَةُ.




2922. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أنَّهَا إنْ كَشَفَتْ شَعَرَهَا أَمَامَ أَجْنَبِيٍّ انْتَقَضَ وُضُوؤُها؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لا تَكْفُرُ.




2923. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لَا تُكَفَّر مَن قَالَتْ "يَا لَيْتَ الحِجَابَ علَى المَرْأَة لَم يُفْرَضْ. لَيْسَ مَعْلُوْمًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أنَّهُ كَانَ فَرْضًا فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ.




2924. شَخْصٌ كَانَ يَقُولُ: أَنَا أَعْبُدُ سَمْعَ اللهِ أَعْبُدُ بَصَرَ اللهِ؟

قال الشيخ: ضَلَّ كَفَرَ.




2925. قال الشيخ: نَجَاسَةُ القَيْحِ لَيْسَتْ مَعْلُومَةً مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.




2926. قال الشيخ: القَوْلُ بِعَدَمِ حُرْمَةِ كَشْفِ السَّوْأَتَيْنِ فِي الخَلْوَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ضَعِيفٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ.




2927. شَخْصٌ قَالَ "لُبْسُ الأَحْمَرِ الفَاتِحِ مَكْرُوهٌ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.




2928. قال الشيخ: عَمَّن قَالَ "الحَكِي ضُرَاطُ الفَمِ" إنْ لَم يُقَيِّدْ كَفَرَ.




2929. شَخْصٌ يُحِبُّ المَالَ فَقَالَ: "أنَا مِثْلُ جَهَنَّمَ هَل مِن مَزِيدٍ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




2930. مَا حُكْمُ مَن قَالَ عَن بَنْكٍ يُسَمَّى بَنْكَ البَرَكَةِ اسْمَهُ كَمَا هُوَ؟

قال الشيخ: الذِي لَا يَفْهَمُ إلَّا العَلَمِيَّةَ لا يَكْفُرُ .




2931. قال الشيخ: بلَاطُ الحَمَّامِ القَدِيمُ أَو بلَاطُ المَنْزِلِ القَدِيمُ إنْ كَانَ يُقْلَعُ عَلَى وَجْهِ الإِتْلَافِ لَا لِفَائِدَةٍ لَا يَجُوزُ لِمُجَرَّدِ وَضْعِ الجَدِيدِ. أَمَّا إنْ قُلِعَ القَدِيمُ علَى نِيَّةِ أَنْ يُبَاعَ أَو يُتَصَدَّقَ بِهِ فَيَجُوزُ، أمَّا البِنَاءُ القَدِيمُ الذِي يُهْدَمُ لِيُبْنَى جَدِيدٌ بَدَلَهُ فهَذَا جَائِزٌ هذَا لِمَصْلَحَةٍ.




2932. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الثَّعْلَبِ مَعَ شَعَرِهِ لَو لَم نَعْرِفْ أنَّهُ مَذْبُوحٌ.




2933. قال الشيخ: دُخُولُ الكَافِرِ المَدِينَةَ لِحَاجَةٍ كَنَحْوِ البِنَاءِ يَجُوزُ، وَمَن ظَنَّهُ حَرَامًا إنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَكْفُرُ.




2934. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّهُ لَا يُقَالُ عَن الطِّفْلِ الذِي اعْتَقَدَ الكُفْرَ إنَّ الخِنْزِيرَ خَيْرٌ مِنْهُ مِن حَيْثِيَّةِ إنَّهُ اعْتَقَدَ الكُفْرَ كَفَرَ، أمَّا إنْ قَالَ مِن حَيْثِيَّةِ إنَّهُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إنْ مَاتَ طِفْلاً فَلَا يَكْفُرُ. وإنْ قَالَ لَا يُقَالُ عَن الصَّغِيرِ الذِي لَم يَعْقِلْ بَعْدُ لا يَكْفُرُ.




2935. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ الوَزَغَةَ يُسَنُّ أَنْ تُقْتَلَ بِضَرْبَةٍ بالكَفِّ إنْ كَانَ ظَنَّ أنَّهُ لا يَنْضَرُّ لا يَكْفُرُ. (روَى مُسْلِمٌ: "مَن قَتَلَ الوَزَغَةَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ").

2936. قال الشيخ: مِثْلُ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسلَامِ هُوَ الذِي لَمْ يَسْمَعْ بالمَسْئَلَةِ ولَا بِنَظَائَرِها وَلَو كَانَ عَائِشًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ.




2937. امْرَأَةٌ قَالَتْ لَو كَانَتِ المِنْطَقَةُ الفُلَانِيَّةُ الجَنَّةَ لَمَا أَحْبَبْتُهَا؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ.




2938. قال الشيخ: مَن قَالَ "قال" فَقَطْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلامَ الكُفْرِ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ عَصَى، إنْ قَالَ "قَالَ المُؤَلِّفُ" يَسْلَمُ مِن المَعْصِيَةِ.




2939. قال الشيخ: مَن قَالَ "سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى" سُنَّةٌ أَنْ تُقَالَ للمُسْلِمِ يَكْفُرُ. (سَبَقتْ الفَتْوَى 642 عَن قَوْل هذِه الكَلِمة للمُسْلم، قال الشيخ: هذَا شَىءٌ قَبِيحٌ).




2940. قال الشيخ: مَن سَمِعَ الشَّهَادَةَ الأُوْلَى فَقَط وَلَم يَسْمَعْ بِبِعْثَةِ مُحَمَّدٍ لَيْسَ مُكَلَّفًا.




2941. قال الشيخ: مَنِ افْتَرَى علَى مُسْلِمٍ فَهَشَّمَهُ يَفْسُدُ ثَوَابُ صَوْمِهِ.




2942. لَو قَالَ: "تُبْتُ مِن كُلِّ الذُّنُوبِ" دُوْنَ أَنْ يَتَذَكَّرَهَا كُلَّهَا؟

قال الشيخ: لَا بَأْسَ.




2943. قال الشيخ: مَعْرِفَةُ أَيْنَ وُلِدَ الرَّسُولُ وَأَيْنَ مَاتَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ. (سبَقت الفائدة رقم 1754 أن الشيخ قال: مَعْرِفَةُ أنَّ الرَّسُولَ وُلِدَ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ ومَاتَ فِيهَا وَدُفِنَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ).




2944. مَعْرِفَةُ أَيْنَ وُلِدَ النَّبِيُّ وَأَيْنَ دُفِنَ لَيْسَ مِثلَ أُصُولِ العَقِيدَةِ؟

قال الشيخ: احْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضَ عَيْنٍ واحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ فَرْضَ كِفَايَةٍ.




2945. (17-7-2003): قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ مَعْرِفَةَ أنَّ الرَّسُولَ بُعِثَ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَرْضُ عَيْنٍ لَا يَكْفُرُ.




2946. شَخْصٌ قَالَ: الكُفَّارُ يَتَدَفَّأُونَ فِي جَهَنَّمَ، وأَرَادَ السُّخْرِيَةَ بِهِم؟

قال الشيخ: إنْ عَمِلَ هَيْئَةَ التَّهَكُّمِ لَا يَكْفُرُ.




2947. قال الشيخ: حِفْظُ مَا سِوَى الفَاتِحَةِ مِن القُرْءَانِ وَقِرَاءَتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، هذَا إِجْمَاعٌ، ومَن يَقُولُ إنَّ قِرَاءَةَ القُرْءَانِ سُنَّةٌ مُطْلَقًا كَفَرَ. ومَن رَأَى إِنْسَانًا يَقْرَأُ القُرْءَانَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ عَن قِرَاءَةِ هذَا الشَّخْصِ سُنَّةٌ لا يَكْفُرُ. وأَجْمَعَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضٌ غَيرُهُم علَى أنَّ قِرَاءَةَ شَىءٍ مِن القُرْءَانِ بَعْدَ الفَاتِحَةِ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ.




2948. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ قراءة القُرْءَان سُنَّةٌ ويَفْهَمُ مِن ذَلِكَ الإِطْلاقَ أَي لَيْسَ فَرْضًا كَفَرَ، أمَّا إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِن قَوْلِهِ سُنَّةٌ طَرِيقَةَ الرَّسُولِ فَلَا يَكْفُرُ. قِرَاءَةُ القُرْءَانِ فَرْضُ كِفَايَةٍ سِوَى الفَاتِحَةِ فَفَرْضُ عَيْنٍ. أمَّا إنْ جَرَى ذِكْرُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: قِرَاءَةُ القُرْءَانِ سُنَّةٌ عَن هذَا لا يَكْفُر. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 1756: شَخْصٌ يَقْرَأُ القُرْءَانَ لِنَفْسِهِ سَأَلَ الشَّيْخَ: أَقْرَأُهُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ أَمْ فَرْضِ الكِفَايَةِ؟ قال الشيخ: بِنِيَّةِ فَرْضِ الكِفَايَةِ).




2949. قال الشيخ: كَلِمَةُ "لَازِم" قَد تُقَالُ لِمَا هُوَ مَطْلُوبٌ سُنَّةٌ.




2950. امْرَأَةٌ سَمَّتْ وَلَدَها مُحَمَّدًا، فَقَالَتْ أُخْرَى: أَحْلَى اسْم.

قال الشيخ: لا تَفْهَمُ أنَّهُ أَحْلَى اسْمٍ علَى الإِطْلَاقِ، إنَّمَا تَفْهَمُ أنَّهُ اسْمٌ حُلْوٌ لا تَكْفُرُ.




2951. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنَتَهُ "إِيمَان" فقَالَ لَهُ شَخْصٌ "مَا حلُو".

قال الشيخ: هذَا الاسْمُ لَيْسَ مُسْتَحْسَنًا، لَو سَمَّاها مُومِنَة لَكَانَ حَسَنًا.




2952. شَخْصٌ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ فَقالَ: "أَشْهَدُ أنْ لَا إلهَ" وَمَاتَ؟

قال الشيخ: عِندَ اللهِ مُؤْمِنٌ.




2953. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُقَالُ إنَّ الرَّسُولَ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بالطِّبِّ والهَنْدَسَةِ؟

قال الشيخ: لا يُقَالُ. وَلَا يُقَالُ فُلَانٌ أَعْلَمُ مِنَ النَّبِيِّ فِي كَذَا.

2954. قال الشيخ: عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِم: مَن أَسْرَفَ بِمَاءِ الغُسْلِ والوُضُوءِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ بالمَرَّةِ، هذَا عِندَ مَن حَرَّمُوا الإِسْرَافَ بِمَاءِ الوُضُوءِ وَعَلَى قَوْلِ الآخَرِينَ الذِينَ قَالُوا بالكَرَاهَةِ يَقِلُّ الثَّوابُ.




2955. قال الشيخ: مَن أَسْرَفَ بِمَاءِ الوُضُوءِ فَصَلَّى أَجْرُهُ نَاقِصٌ، لَهُ أَجْرٌ قَلِيلٌ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِهَذَا الوُضُوءِ.




2956. مَن فَتَحَ الحَنَفِيَّةَ وَنَزَلَ مَاءٌ كَثِيرٌ لَكِنِ الذِي أَخَذَهُ لِلوُضُوءِ كَانَ قَلِيل؟.

قال الشيخ: لا يُقَالُ عَنْهُ أَسْرَفَ بِمَاءِ الوُضُوءِ، إنَّمَا أَسْرَفَ بِسَبَبِ الوُضُوءِ فَوُضُوؤُهُ مَكْرُوهٌ.




2957. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ أَسْرَفَ بِمَاءِ الوُضُوءِ فَسَدَ وُضُوؤُهُ، إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيهِ الحُكْمُ لَا يَكْفُرُ.




2958. مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن أَسْرَفَ فِي مَاءِ غُسْلِهِ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ فَعِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ فِي وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ التِي فَعَلَها بِهَذَا الغُسْلِ وَعِندَ بَعْضِهِم يُخَفِّفُ أَي يَبْقَى لَهُ شَىءٌ مِن الثَّوابِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




2959. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَلِ اسْتِعْمَالُ الإِبْرِيقِ المَعْرُوفِ بِصَرْفِهِ كُلِّهِ فِي الوُضُوءِ مَكْرُوهٌ يَصِلُ إِلَى حَدِّ الإِسْرَافِ؟

قال: لَيْسَ إِسْرَافًا.




2960. قال الشيخ: الذِي يُسْرِفُ بالمَاءِ فِي الوُضُوءِ أَوِ الغُسْلِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ، وَصَلاتُهُ مَكْرُوهَةٌ لَكِن لَا تَخْلُو مِن الثَّوَابِ.




2961. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن قَالَ "أَنَا أَعْتَقِدُ أنَّ الرَّسُولَ أَفْضَلُ الخَلْقِ لَكِن قَلْبِي يُحِبُّ أَوْلَادِي مَحَبَّةَ المَيْلِ لَيْسَ التَّفْضِيلَ لأَوْلَادِي أَكْثَرَ مِن مَيْلِي لِمَحَبَّةِ الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ. لَكِن لا يَقُولُ بِلِسَانِهِ أنا أحب أولادي أكثر من محبتي لرسول الله (أي لا يَقُولُهُ بِلا تَقْيِيدٍ "بِمَحَّبَةِ المَيْلِ لا التَّفْضِيل" عَلَى التَّفْصِيلِ الذِي مَرَّ).




2962. شَخْصٌ قَالَ: "أنَا أُحِبُّ أَوْلَادِي أَكْثَرَ مِن الرَّسُولِ وَلَم يُرِدِ التَّفْضِيلَ إِلَّا المَيْلَ الطَبِّيعِيَّ (لَكِنَّهُ لم يُقَيِّدِ اللَّفْظ بِلِسانِه كالمسألة السَّابِقةِ)؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ وَلَكِن هذَا لا يَجُوزُ (إطْلاقُهُ هَكذَا باللِّسانِ بِدُون التَّقِييد الذِي فِي المِثالِ السَّابِقِ)، لَو كَانَ حَاكِمٌ مُسْلِمٌ لَعَاقَبَهُ جَلَدَهُ جَلْدَةً أَو جَلْدَتَيْنِ.

قلت للشيخ: شَخْصٌ كَفَّر القَائِلَ.

قال الشيخ: لَعَلَّهُ ظَنَّ أنَّه أَرادَ مَحَبَّةَ التَّفْضِيلِ لا يَكْفُرُ.




2963. شَخْصٌ قَالَ "أُحِبُّ زَوْجَتِي أَكْثَرَ مِن النَّبِيِّ"؟

قال الشيخ: إنْ قَالَ فِي مَقَامِ التَّفْضِيلِ كَفَرَ، أمَّا إذَا لَم يَكُن فِي مَقَامِ التَّفْضِيلِ فَلَا يَكْفُرُ (إنَّما لا يُطْلَقُ القَوْلُ هكذَا بِلا تَقْيِيدٍ كَمَا تَبَيَّنَ في المسألة 2961).




2964. قال الشيخ: عَلَى قَوْلٍ: مَن أُنْزِل عَلَيهِ كِتَابٌ يَكُونُ رَسُولاً، فَعَلَى هذَا القَوْلِ دَاودُ نَبِيٌّ رَسُولٌ، وَعَلَى قَوْلٍ الرَّسُولُ هُوَ مَن يَنْسَخُ بَعْضَ شَرْعِ مَن قَبْلَهُ، عِنْدَ هَؤُلاءِ دَاودُ نَبِيٌّ لَيْسَ رَسُولاً. سُلَيْمَانُ نَزَلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ هُوَ نَبِيٌّ. الأَنْبِيَاءُ أُنْسُهُم بِذِكْرِ رَبِّهِم، لَو كَانُوا يَتَّحَدَّثُونَ مَعَ النَّاسِ قَلْبُهُم فِي أُنْسٍ مَعَ رَبِّهِم.




2965. قال الشيخ: الزَّبُورُ مَا فِيهِ أَحْكَامٌ، هذَا حَرَامٌ هذَا حَلَالٌ. كَانَ دَاوُدُ عَلَى شَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ.




2966. قال الشيخ: صُوْرَةُ الكَعْبَةِ التِي لَيْسَ حَوْلَها نَاسٌ فِيهَا بَرَكَةٌ.




2967. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ صُورَةُ الكَعْبَةِ علَى التِّلْفِزْيُون والنَّاسُ يَطُوفُونَ حَوْلَهَا، النَّظَرُ لَهَا لِلْبَرَكَةِ فِيهِ خَيْرٌ.




2968. قال الشيخ: يَقُولُ بَعْضُهُم: قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ للمَأْمُومِ مَمْنُوعٌ.




2969. قال الشيخ: السُّنَّةُ المُؤَكَّدَةُ هِيَ التِي لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى اصْطِلاحِ بَعْضِهِم مَا كَانَ يُحَافِظُ عَلَيهِ الرَّسُولِ.




2970. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجُوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَن ارْتَدَّتْ (مِن المُسْلِمِين) لِلنَّصْرَانِيَّةِ أَوِ اليَهُودِيَّةِ يَكْفُرُ.




2971. قال الشيخ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى فُلَانٍ" مَعْنَاهُ لَا يُكْرِمُهُ.

2972. قال الشيخ: كُلُّ مَا فِي البَحْرِ مِن الحَيَوانِ يُؤْكَلُ إلَّا مَا عَلِمْتَ مِنْهُ الضَّرَرَ.




2973. قال الشيخ: قَوْلُ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ بِجَوازِ أَكْلِ ذَبِيحَةِ المَجُوسِ لا يُؤْخَذُ بِهِ.




2974. قال الشيخ: المُسْتَنْكَحُ هُوَ المُلَازِمُ الذِي يَشُكُّ كُلَّ يَوْمٍ فِي الطَّهَارَةِ والاسْتِنْجَاءِ يُقَالُ لَهُ مُسْتَنْكَحٌ.




2975. قال الشيخ: مَا يَظْهَرُ علَى يَدِ السَّاحِرِ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ.




2976. قال الشيخ: قَصُّ الشَّارِبِ أَفْضَلُ وَيَجُوزُ حَلْقُهُ.




2977. قال الشيخ: المُكَامَعَةُ هِيَ إِلْصَاقُ العَوْرَةِ بالعَوْرَةِ.




2978. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "أنَا أَفْصَحُ مَن نَطَقَ بالضَّادِ بَيْدَ أَنِّي مِن قُرَيْشٍ" لَيْسَ صَحِيحًا.




2979. قال الشيخ: الدُّنْيَا لَا قَدْرَ لَهَا عِنْدَ اللهِ، لَو كَانَ لَهَا قَدْرٌ لَمَا قُتِلَ نَبِيٌّ وَلَا وَلِيٌّ عَلَى يَدِ كَافِرٍ.




2980. قال الشيخ: لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِن كِبَارِ أَهْلِ البَيْتِ مِن مَعْصِيَةٍ أَمَّا الفَاحِشَةُ لا يَفْعَلُونَ.




2981. قال الشيخ: الحَسَنُ تَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِن ثَمَانِينَ مَرَّةً. كَانَ يُشْبِهُ الرَّسُولَ فِي النِّصْفِ الفَوْقَانِيِّ وَكَانَ مِن أَجْمَلِ النَّاسِ وَمِن حَيْثُ النَّسَبُ هُوَ فِي أَعْلَى النَّسَبِ، لِذَلِكَ النِّسَاءُ كُنَّ يَرْغَبْنَ فِيهِ. الحُسَيْنُ كَانَ يُشْبِهُ الرَّسُولَ فِي نِصْفِهِ الأَسْفَلِ.




2982. قال الشيخ: الرَّسُولُ يَأْتِي بِنَسْخِ بَعْضِ شَرْعِ مَن قَبْلَهُ أَو بِشَرْعٍ جَدِيدٍ، الشَّرْعُ بِكَامِلِهِ لا يُنْسَخُ. سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ لَا يُرَادُ بِقَوْلِنَا إنَّ شَرْعَهُ نَسَخَ شَرْعَ مَن قَبْلَهُ أنَّهُ نَسَخَ كُلَّ الشَّرْعِ إِنَّمَا نَسَخَ بَعْضَ شَرْعِ مَن قَبْلَهُ. لا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَخَ رَسُولٌ كُلَّ شَرْعِ مَن قَبْلَهُ.




2983. سئل الشيخ: مَن قَالَ إنَّ الرَّسُولَ نَسَخَ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ قَبْلَهُ علَى مَعْنَى أنَّهُ لَا يُعْمَلُ بالشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.




2984. قال الشيخ: الحُكْمُ فِي قَتْلِ الحَشَرَاتِ أنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهَا إنْ كَانَتْ تَضُرُّ فِي الجِسْمِ أَو البَدَنِ أَو غَيْرِ ذَلِكَ.




2985. قال الشيخ: الذِي فَارَقَ الإِمَامَ بِلَا سَبَبٍ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ بِالجَمَاعَةِ، ذَهَبَتْ، كالذِي فَارَقَ الإِمَامَ وَكَانَ مَسْبُوقًا لِيُكْمِلَ بِسُرْعَةٍ كَسَلاً.




2986. قال الشيخ: حَدِيثُ: "اقْرَأُوا القُرْءَانَ بِلُحُونِ العَرَبِ" ضَعِيفٌ، لَا حُجَّةَ لِمَنْ يُحَرِّمُ التَّنْغِيمَ فِي قِرَاءَةِ القُرْءَان. وَلَا يُكْرَهُ التَنْغِيمُ إذَا لَم يَكُنْ فِيهِ تَغْيِيرٌ للأَحْكَامِ. الذِينَ يَقْرَأُونَ فِي الإِذَاعَاتِ أَغْلَبُهُم لأَجْلِ النَّغَمِ يُخَفِّفُونَ المُشَدَّدَ يُضَعِّفُونَ الشَّدَّةَ فِي نَحْوِ "مِن رَبِّهِم".

لَو زَادُوا فِي المَدِّ حَرَكَةً أَوْ حَرَكَتَيْنِ، إذَا زَادُوا فِي المَدِّ الطَّبِيعِيِّ عَنِ الحَرَكَتَيْنِ كَأَنْ مَدُّوْهُ ثَلاثَ حَرَكَاتٍ يُخِّلُ بالأَجْرِ لَكِن مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ يَبْقَى شَىءٌ مِن الأَجْرِ.




2987. (3-3-2005) قال الشيخ: العُلَمَاءُ يَقُولُونَ: المَاءُ لَوْنُهُ لَوْنُ إِنَائِهِ إلَّا مَاءَ الآخِرَة هُنَاكَ فِي القِيَامَةِ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ.

2988. قال الشيخ: كَلَامُ النَّاسِ (أيِ الذِي لَا خَيْرَ فِيهِ) بَعْدَ العِشَاءِ مَكْرُوهٌ. كانَ رَسُولُ اللهِ يَكْرَهُ الحَدِيثَ بَعْدَ العِشَاءِ، أمَّا بَعْدَ العَصْرِ أَوِ الظُّهْرِ فَلَيْسَ مَكْرُوهًا.




2989. (29-5-2001) مَن قَالَ لِمَنْ يَنَامُ بَعْدَ العِشَاءِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ مَثَلاً "نَوْم الدَّجَاجِ أَو تَنَامُ مَعَ الدَّجَاجِ"؟

قال الشيخ: إنْ بَلَغَهُ الحَدِيثُ أنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَنَامُ بَعْدَ العِشَاءِ يَكْفُرُ، يَكُونُ انْتَقَدَ الرَّسُولَ يَكُونُ مُعْتَرِضًا علَى الرَّسُولِ، أمَّا إذَا نَسِيَ الحَدِيثَ فَلَا يَكْفُرُ.




2990. قال الشيخ: اسْمُ المَلَكِ "مُنْكَرٌ" مَعْنَاهُ "غَيْرُ مَعْرُوفٍ" هذِه الهَيْئَةُ هَيْئَتُهُ تَخْتَلِفُ عَن هَيْئَةِ الجِنِّ والإِنْسِ لَيْسَ مَعْنَاهُ "بَاطِلٌ".




2991. (مُحَرَّر): (29-5-2001) رَجُلٌ ظَنَّ أَنَّ مِن أَسْمَاءِ اللهِ "العَنِيد" وهُوَ يَعْتَقِدُ أنَّ مَعْنَاهُ الذِي لا يُغَيِّرُ مَشِيئَتَهُ وأَنَّ لَهُ مَعْنًى فِي حَقِّ الخَلْقِ يُفِيدُ الذَّمَّ وَفِي حَقِّ الخَالِقِ يُفِيدُ المَدْحَ كالجَبَّارِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




2992. (مُحَرَّر): (30-1-2005) قال الشيخ: الحَجْمُ أَعَمُّ مِن الجِسْم.




2993. قال الشيخ: إذَا نَزَلَ فِي البَحْرِ وَمَرَّ عَلَيْهِ سَبْعُ مَوْجَاتٍ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَعَهُ لإِبْطَالِ السِّحْرِ وَلِبَعْضِ الأَمْرَاضِ.




2994. قال الشيخ: لَا يَثْبُتُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ الأَسْفَرَايِينِي أنَّهُ نَفَى الكَرَامَاتِ.




2995. قال الشيخ: مَن قَالَ "المُرْتَدُّ إذَا أَسْلَمَ غُفْرَتْ لَهُ كُلُّ ذُنُوبِهِ" كَفَرَ. أمَّا إنْ قَالَ "غُفِرَ لَهُ مَا حَصَلَ أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ" لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ غَلِطَ.




2996. قال الشيخ: مِنَ القَوَاعِدِ التِي اتَّفَقَ عَلَيها العُلَمَاءُ والأَطِبَّاءُ أَنَّ الأَكْلَ بِلَا قَابِلِيَةٍ لَا يُعْطِي المَقْصُودَ.




2997. قال الشيخ: أبُو مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ كَانَ مِن أَكَابِرِ الشَّافِعِيَّةِ حَتَى قِيلَ فِيهِ: لَو كَانَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَكَانَ أبَا مُحَمَّدٍ. هذَا قَالَ: إنَّ الكَذِبَ علَى الرَّسُولِ كُفْرٌ، فَهَذَا أَخْطَأَ.




2998. قال الشيخ: مَن عَلِمَ أنَّ الرَّسُولَ مَدَحَ الخَلَّ فَذَمَّهُ كَفَرَ، أمَّا إنْ لَمْ يَسْمَعْ أَنَّ الرَّسُولَ مَدَحَهُ أَوْ سَمِعَ ولَم يَعْتَقِدْ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ لا يَكْفُرُ.




2999. (6-3-2006) قال الشيخ: أَحْيَانًا المَلَكُ يُجْرِي الحَقَّ علَى لِسَانِ شَخْصٍ حَقِيقَةً يُخَلِّيهِ يَنْطِقُ بالخَيْرِ، عُمَرُ حَظُّهُ كَبِيرٌ فِي هذَا.




3000. (6-3-2006)شَخْصٌ قَالَ لِرَضِيعٍ أَوْ مَجْنُونٍ "لَو كَانَ اللهُ يُحِبُّكَ لأَمَاتَكَ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.




3001. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ المَلَائِكَةَ لَهَا قَلْبٌ لَا يَكْفُرُ، مَن كَفَّرَ نَفْسَهُ لِمُجَرَّدِ اعْتِقَادِ أنَّ لَهُم قَلْبًا يَكْفُرُ. أمَّا إنْ ظَنَّ أنَّ القَوْلَ بِذَلِكَ مَعْنَاهُ أنَّهُم كالبَشَرِ يَشْتَهُونَ الشَّهَواتِ المُحَرَّمَةَ فَكَفَّرَ نَفْسَهُ لِهَذَا (هُنا) لَا يَكْفُر.

3002. قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ تَحْدِيدُ النَّسْلِ، ومَن حَرَّمَهُ مُحْتَجًّا بِحَدِيثِ "تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا"، يُقَالُ لَهُ: هذَا اسْتِدْلَالٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّه لأنَّ العَزْلَ جَائِزٌ بالنَّصِّ، فلَو كَانَ يَجِبُ علَى الإِنْسَانِ تَرْكُ السَّعْيِ باسْتِعْمَالِ سَبَبٍ لِمَنْعِ الحَمْلِ كَانَ رَسُولُ اللهَ حَرَّمَ العَزْلَ. أمَّا الحَدِيثُ الذِي ذَكَرَهُ فَهُوَ ثَابِتٌ.




3003. قال الشيخ: العَزْلُ جَائِزٌ مَعَ الكَرَاهَةِ، أمَّا إذَا كَانَ لِسَبَبٍ صَحِيحٍ فَلَا كَرَاهَةَ.




3004. قال الشيخ: قَوْلُ مَن قَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ (وهُم كَثِيرٌ): "مَن كَانَ شَعَرُهُ لا يَنْقَلِبُ لَا يَرُدُّ يَدَيْهِ فِي مَسْحِ رَأْسِهِ" لَيْسَ مُعْتَمَدًا، المُعْتَمَدُ أنَّهُ يُرَدُّ كَيْفَمَا كَانَ.




3005. قال الشيخ: إذَا رَفَعَ الإِمَامُ مِن السُّجُودِ الثَّانِي إِلَى الجُلُوسِ الأَخِيرِ كُرِهَ لِلمَأْمُومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ وَيَبْقَى سَاجِدًا.



3006. قال الشيخ: إذَا رَفَعَ الإِمَامُ مِن السُّجُودِ الثَّانِي إِلَى الجُلُوسِ الأَخِيرِ كُرِهَ لِلمَأْمُومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ وَيَبْقَى سَاجِدًا.




3007. قال الشيخ: لَعْنُ الكَافِرِ فِيهِ ثَوَابٌ. سَيِّدُنَا عُمَرُ كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِه "اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الكِتَابِ"، والدُّعَاءُ لِلْكَافِرِ بالهِدَايَةِ فِيهِ ثَوَابٌ.




3008. (مُحَرَّر): قال الشيخ: يَجُوزُ لَعْنُ الكَافِرِ غَيْرِ البَالِغِ.




3009. قال الشيخ: كُلُّ السُّنَنِ لَو صُلِّيَتْ جَمَاعَةً فِيهِ ثَوَابٌ، لَكِنِ الرَّوَاتِبُ الأَوْلَى أَنْ تُصَلَّى فُرَادَى.

قيل:

3010. قال الشيخ: إذَا قَالَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ ثُمَّ سَكَتَ دَقِيقَةً أَوْ دَقِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ الكُفْرَ لَا يُؤَثِّرُ.




3011. شَخْصٌ كَانَ يُنَقّل تَلامِيذَهُ كَلَامًا لابْنِ تَيْمِيَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ، ثُمَّ سَكَتَ حتَّى يَكْتُبَ التَّلَامِيذُ ثُمَّ قَالَ "العَالَمُ أَزَلِيٌّ بِنَوْعِهِ حَادِثٌ بِأَفْرَادِهِ" فَقَالَ شَخْصٌ إنَّهُ كَفَرَ لأنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ أدَاةِ الحِكَايَةِ والكَلَامِ الكُفْرِيِّ فَمَا حُكْمُهُ؟

(مُحَرَّر): قال الشيخ: هذَا الأَخِيرُ يَتَشهَّدُ.




3012. امْرَأَةٌ كَتَبَتْ أَدَاةَ الحِكَايَةِ عَلَى وَرَقَةٍ وَأُخْرَى كَتَبَتِ الكَلَامَ الكُفْرِيَّ.

قال الشيخ: تَكُونُ الثَّانِيَةُ كَأَنَّهَا كَتَبَتْ أَدَاةَ الحِكَايَةِ.




3013. إذَا كَتَبَتْ قَالَ الدُّكْتُورُ، ثُمَّ كَتَبَتْ كَلَامًا لَهُ كُفْرِيًّا بَعْدَ يَوْمٍ مُعْتَبِرَةً أدَاةَ الحِكَايَةِ التِي كَتَبَتْهَا أَوَّلاً مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ المَوْضُوعُ مُتَّصِلاً لَم تَكْفُرْ.




3014. لَو كَانَ يُجْرِي امْتِحَانًا باللُّغَةِ الرُّوسِيَّةِ وَكَتَبَ قِيلَ بالعَرَبِية؟

قال الشيخ: يَسْلَمُ مِن الكُفْرِ، حَصَلَتِ الحِكَايَةُ.




3015. إذَا قَالَ "قَالَ" وَقَالَ الكَلَامَ الكُفْرِيَّ.

قال الشيخ: إنْ قَصَدَ قَالَ فُلانٌ يُخَلِّصُ مِن الكُفْرِ.

(وسَبَقَتْ الفَتْوَى 2938: قال الشيخ: مَن قَالَ "قال" فَقَطْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلامَ الكُفْرِ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ عَصَى، إنْ قَالَ "قَالَ المُؤَلِّفُ" يَسْلَمُ مِن المَعْصِيَةِ).




3016. قال الشيخ: إذَا سَمِعَ كُفْرًا أَو قَرَأَهُ ثُمَّ كَتَبَهُ مَعَ كَلِمَةِ "قَالَ" قَبْلَهُ يُخَلِّصُ مِن الكُفْرِ، وَلَكِن إذَا كَتَبَ اسْمَ القَائِلِ أَسْلَمُ.




3017. قال الشيخ: التِّلْمِيذُ إذَا قَالَ "قال" ثُمَّ حَفِظَ الكُفْرَ لَيْسَ عَلَيهِ كُفْرٌ وَلَا مَعْصِيَةٌ.




3018. إذَا قَالَ بِلِسَانِهِ أَدَاةَ الحِكَايَةِ وَصَوَّرَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3019. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَالَ كَلَامًا كُفْرِيًّا وَنَسِيَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ ظَنَّ أنَّهُ أَتَى بِأَدَاةِ الحِكَايَةِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ الكَلِمَةَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أنَّهُ لَمْ يَقُلْهَا مَا كَفَرَ.




3020. قال الشيخ: مَن كَتَبَ "قَالَ الجَاحِظُ" مَثَلاً عَلَى وَرَقَةٍ وَكَتَبَ الكُفْرَ عَلَى وَرَقَةٍ أُخْرَى سَلِمَ مِن الكُفْرِ.




3021. قال الشيخ: إذَا كَتَبَ الطَّالِبُ "قَالَ المُؤَلِّفُ أَوِ اسْمَ الكِتَابِ" ثُمَّ كَتَبَ كَلَامَ الكُفْرِ يُخَلِّصُهُ هذَا وَلَو مَحَا أَدَاةَ الحِكَايَةِ التِي قَبْلَ كَلامِ الكُفْرِ.




3022. قال الشيخ: مَن قَالَ: "يَكْفُرُ مَن قَرَأَ الكُفْرَ بِنَظَرِهِ إنْ لَم يَأْتِ بِأَدَاةِ الحِكَايَةِ" يَكْفُرُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ العَهْدِ بالإِسْلَامِ.




3023. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا وَاحِدٌ كَتَبَ كَلَامًا كُفْرِيًّا واسْتَغْرَقَ صَفَحَاتٍ وَكَتَبَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ علَى أَوَّلِ صَحِيفَةٍ لا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْرَارِهَا علَى بَقِيّةِ الصَّحَائِفِ مَا دَامَ المَوْضُوعُ مُتَّصِلاً، وَكَذَلِكَ لَو ذَهَبَ لِلْخَلَاءِ مَثَلاً ثُمَّ تَابَعَ المَوْضُوعَ الكُفْرِيَّ؟

قال الشيخ: لَيْسَ ضَرُورِيًّا أَنْ يُعِيدَ كِتَابَةَ أَدَاةِ الحِكَايَةِ.




3024. شَخْصٌ كَتَبَ مُتَهَكِّمًا بِحِزْبِ الإِخْوَانِ "القَتْلُ حَلَالٌ والسَّرِقَةُ حَلَالٌ والسِّيَاحَةُ حَرَامٌ"؟

قال الشيخ: لَا بُدَّ مِن إِيرَادِ أَدَاةِ الحِكَايَةِ. لَو كَتَبَ "حِزْبُ الإِخْوَانِ" وَكَتَبَ هذَا الكَلَامَ نَفَعَهُ، أمَّا هَكَذَا فَلَا. لَو كَانَ يُكَلِّمُهُ فَقَالَ مُتَهَكِّمًا وَهُوَ يَهُزُّ رَأْسَهُ "السَّرِقَةُ حَلالٌ القَتْلُ حَلَالٌ" لَم يَكْفُر.




3025. شَخْصُ سَمِعَ مِن شَخْصٍ كَلِمَةَ الكُفْرِ فَأَعَادَهَا مِن غَيْرِ أَدَاةِ الحِكَايَةِ وَسَبَّها؟

قال الشيخ: كَانَ علَى وَجْهِ التَّهَكُّمِ وَهُو يَهُزُّ رَأْسَهُ أَعَادَها؟

قالَ السَّائِلُ: نَعَم.

قال الشيخ: مَا كَفَرَ، هُنَا أَدَاةُ الحِكَايَةِ مُقَدَّرَةٌ. لَو شَخْصٌ قَالَ: أنَا نَبِيٌّ، فقَالَ شَخْصٌ: أَنْتَ نَبِيُّ هذَا الزَّمَانِ، عَلَى وَجْهِ التَهَكُّم مَا كَفَرَ.




3026. امْرَأَةٌ كَتَبَتِ المُنْكَرَ علَى وَرَقَةٍ وَكَتَبَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ عَلَى الطَّاوِلَةِ فَوْقَ الوَرَقَةِ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.




3027. شَخْصٌ قَلَّدَ إِنْسَانًا بِصَوْتِهِ قَالَ كُفْرِيَّةً وَالنَّاسُ يَعْرِفُونَ أنَّهُ يُقَلِّدُهُ هَل يَكْفِي هَذَا؟

قال الشيخ: لا بُدَّ مِن أَدَاةِ الحِكَايَةِ.




3028. قال الشيخ: مَن أَلَّفَ كَلَامًا كُفْرِيًّا (كَتَبَهُ أو قَالَهُ) ووَضَعَ لَهُ أَدَاةَ الحِكَايَةِ لَا يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ يَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ الكَلَامَ أَوْ أَرَادَ تَعْلِيمَ النَّاسِ الكُفْرَ.




3029. قال الشيخ: إنْ قَالَ المُخْرِجُ لِشَخْصٍ: مَثِّلْ دَوْرَ فُلَانٍ الكَافِرِ فَمَثَّلَ دُوْنَ أَنْ يَقُولَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ وَقَالَ الكُفْرَ (بِدُونِ اسْتِحْسانِهِ) هَذَا يُعْتَبَرُ حِكَايَةً.




3030. سَأَلْتُ الشَّيخَ: لَحَّامٌ أَثْنَاءَ فَرْمِ اللَّحْمَةِ بالمَاكِينَةِ يَكُونُ فِيهَا شِرْيَانُ دَمٍ دَقِيقٌ فَيَسِيلُ علَى اللَّحْمِ.

قال الشيخ: لا يُؤَثِّرُ، يَبِيعُهُ كَمَا هُوَ دُوْنَ غَسْلهِ.

قُلْتُ: وَيكُونُ الكَبِدُ فِي إِنَاءٍ فَيَنِزُّ حَتّى يَصِيرَ الكَبِدُ غَارِقًا فِي الدَّمِ.

قال الشيخ: الذِي نَزَلَ يُكَبُّ ثُمَّ يُؤْكَلُ الكَبِدُ.




3031. شَخْصٌ نَسِيَ أَنَّ الدَّوْسَ علَى الكَعْبَةِ بِلَا سَبَبٍ وَمَدّ الرِّجْلِ إِلَيها مِن قَرِيبٍ مَكْرُوهٌ فَظَنَّ أنَّهُ لَا يُكْرَهُ.

قال الشيخ: لا يكفر.




3032. قال الشيخ: يَجُوزُ الدَّوْسُ علَى كَلِمَةِ أَهْلًا وَسَهْلًا.




3033. شَخْصٌ حَرَّمَ الدَّوْسَ علَى سَجَّادَةِ صَلَاةٍ عَلَيْهَا صُوْرَةُ الكَعْبَةِ أَو المَسْجِدِ الأَقْصَى أَوِ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

فَسُئِلَ: عَمَّن حَرَّمَ تَرْكَهَا مَفْتُوحَةً؟

قال: إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ عَلَيهِ عُقُوبَةً فِي الآخِرَةِ كَفَرَ، أمَّا إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ خِلَافُ الأَدَبِ فَلَا يَكْفُرُ، وَيَكْفُرُ مَن حَرَّمَ تَرْكَ المُصْحَفِ مَفْتُوحًا بِمَعْنَى أنَّهُ يَسْتَحِقُّ العُقُوبَةَ، أمَّا إنْ قَالَ بِمَعْنَى أنَّهُ لَا يَنْبَغِي فَلَا يَكْفُرُ.




3034. قال الشيخ: يَجُوزُ الدَّوْسُ بِالقَدَمِ علَى كَلِمَةِ مِسْوَاك وَوَضْعُهَا فِي بَيْتِ الخَلَاءِ.




3035. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ الصَّلَاةَ علَى السَّجَادَةِ المَرْسُومِ علَيها صُورَةُ الكَعْبَةِ أَو مَسْجِدٌ مَكْرُوهٌ، وأنَّهُ يَحْرُمُ الدَّوْسُ علَى صُورَةِ الكَعْبَةِ التِي عَلَى السَّجَّادَةِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ فِي كِلَيْهِمَا.




3036. قال الشيخ: إذَا دَاسَ علَى قِطْعَةِ خُبْزٍ لَيْسَتْ كَبِيرَةً بَل صَغِيرَةٌ لَيْسَ حَرَامًا، أمَّا إذَا دَاسَ علَى قِطْعَةِ خُبْزٍ كَبِيرَةٍ تُبَاعُ تُعَدُّ مَالاً فأَخْرَجَهَا عَن كَوْنِهَا مَالاً بِهَذَا الدَّوْسِ حَرَامٌ، أمَّا مُجَرَّدُ وَضْعِ القَدَمِ النَّظِيفَةِ علَى الخُبْزِ فلَيْسَ حَرَامًا بَل مَكْرُوهٌ.




3037. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ دَاسَ علَى الخُبْزِ (لَيْسَ الفُتاتَ الصَّغِيرَ) فَقَالَ الآخَرُ: حَرَامٌ هذَا مُصْحَفٌ؟

قال الشيخ: هذَا تَشْبِيهٌ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّهُ مُقَدَّسٌ كالمُصْحَفِ، لَا يَكْفُرُ. مَن حَرَّمَ الدَّوْسَ علَى فُتَاتِ الخُبْزِ الصَّغِيرِ يَكْفُرُ.




3038. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ حَرَّمَ الدَّوْسَ علَى وَرَقَةِ العُمْلَةِ (التِي لَيسَ عَلَيها اسمٌ مُعَظَّمٌ) مَعَ عِلْمِهِ أنَّ قِيْمَتَهَا لَا تَنْقُصُ؟

قال الشيخ: هذَا يَكْفُرُ، العُمْلَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الخُبْزِ، الخُبْزُ عَيْنُهُ نِعْمَةٌ أمَّا العُمْلَةُ فَأَقَلُّ مِن ذَلِكَ.




3039. شَخْصٌ حَرَّمَ الدَّوْسَ علَى السُّبْحَةِ؟

قال الشيخ: هذَا لَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيهِ الحُكْمُ.




3040. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ مَدَّ الرِّجْلِ لِمَنْ يُنَظِّفُ الأَحْذِيَةَ كَفَرَ.




3041. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ "اللهُ يُبَارِكُ بالكُفَّارِ" أَطْلَقَ القَوْلَ بالجَمْعِ هَذَا كَفَرَ، كَلَامُهُ يُفِيدُ التَّعْظِيمَ.




3042. قال الشيخ: عَرَقُ الجَبِينِ عَلَامَةُ حُسْنِ حَالِ المَيِّتِ. الاصْفِرَارُ بِدُونِ عَرَقِ الجَبِينِ لَا عِبْرَةَ بِهِ.

3043. قال الشيخ: يَصِحُّ العَقْدُ إِنْ كَانَتِ البِنْتُ لَا تَعْرِفُ اسْمَ الشَّاهِدَيْنِ.




3044. شَخْصُ أَفْتَى أنَّ المَرْأَةَ إذَا زَالَ عَنْهَا المَانِعُ قَبْلَ تَكْبِيرَةٍ مِن دُخُولِ الظُّهْرِ تَلْزَمُهَا الصُّبْحُ معَ الظُّهْرِ؟

قال الشيخ: إنَّ هذَا رِدَّةٌ.




3045. قال الشيخ: الوَشْمُ لَا يُؤَثِّرُ علَى صِحَّةِ الوُضُوءِ.




3046. قال الشيخ: التَّنَافُسُ فِي الخَيْرِ مَطْلُوبٌ. (وبِمَعْنًى ءاخَرَ: الخَيْرَاتُ يُتَسَابَقُ إلَيْهَا).




3048. مَن قَالَ: يَجِبُ الاسْتِمْنَاءُ علَى مَن خَافَ علَى نَفْسِهِ الزِّنَى؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




3049. سُئِلَ الشَّيخُ عَن مُدَاعَبَةِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بآلَةِ لِلشَّهْوَةِ (فِي فَرْجِهَا)؟

فقال الشيخ: لا يَجُوزُ لأنَّهُ مِثْلُ الاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يَجُوزُ إنْ عَمِلَ ذَلِكَ لِيُجَامِعَها لَا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ ظَنّ جَوَازَهُ لِتَسْتَمْتِعَ هِيَ هذَا يَكْفُرُ لأنَّهُ كالذِي أَبَاح لَهَا الاسْتِمْنَاءَ بِيَدِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ.




3050. قال الشيخ: شَخْصٌ غَمَزَ ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَوْقَ الثِّيَابِ لَيْسَ بِقَصْدِ الاسْتِمْنَاءِ فَخَرَجَ مَنِيٌّ هذَا لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ. (الغَمْزُ هُوَ العَصْرُ بِاليَدِ وهُوَ غَيْرُ الغَمْزِ بالعَيْنِ. انظُر شَرحُ ابنِ المُلَقِّنِ علَى صَحِيحِ البُخارِيِّ: بابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ).




3051. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: مَنِ اسْتَحَلَّ الاسْتِمْنَاءِ بِلَا ضَرُورَةٍ (ولم يَسْمَعْ بِحُرْمَتِهِ) لا يَكْفُرُ، إلَّا إذَا كَانَ اعْتِقَادُهُ أنَّهُ فِي الشَّرْعِ حَرَامٌ وَمَعَ ذَلِكَ اسْتَحَلَّهُ فَيَكْفُرُ.




3052. قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ "للهِ أَنْ يُقْسِمَ بِمَا شَاءَ مِن خَلْقِهِ". (ونَقُول: أَقْسَمَ اللهُ فِي القُرءانِ بالتين والزَّيتُونِ كَمَا أَقْسَمَ بالضُّحَى وَمَكَّةَ والشَّمْسِ والنَّهَارِ واللَّيْلِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِن مَخْلُوقَاتِهِ التِي فِيهَا نَفْعٌ، لأنَّهُ لَا يُقْسِمُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ، ونَهَانَا عَن أَنْ نُقْسِمَ بِغَيْرِ اللهِ).




3053. سُئِلَ الشَّيْخُ هَل يَجُوزُ أنْ يَتَمَنَّى شَخْصٌ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةُ فُلَانٍ زَوْجَةً لَهُ أَيْ لِنَفْسِهِ فِي الجَنَّةِ.

قال: لا يَحْرُمُ.




3054. سُئِلَ الشَّيخُ: مَا حُكْمُ مَن قَالَ: "مَنِ اسْتَمْنَى يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَدُهُ حُبْلَى"؟

فقال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




3055. (10-6-2002-عَمَّان): إذَا أَمَرَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أنْ تَسْتَمْنِيَ لَهُ؟

قال الشيخ: يَجِبُ أَنْ تَسْتَمْنِيَ لَهُ.




3056. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ مَرِيضٍ إذَا اسْتَمْنَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ يَشْعُرُ باللَّذَّةِ الخَاصَّةِ بِخُرُوجِ المَنِيِّ لَكِنَّ المَنِيَّ لَا يَخْرُجُ إِلَى الظَّاهِرِ؟

قال الشيخ: مَا عَلَيهِ غُسْلٌ.




3057. قال الشيخ: لَم يَصِحَّ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَمَصُّ لِسَانَ عَائِشَةَ.




3058. قال الشيخ: إذَا مَدَّ لِسَانَهُ لِطِفْلٍ وَيَمَصُّهُ الطِّفْلُ وَيَبْلَعُ الرُّطُوبَةَ هَذَا جَائِزٌ، كَذَلِكَ غَيْرُ الطِّفْلِ. كَان شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرِيدٌ لَهُ رَأَى امْرَأَةً فِي الطَّرِيقِ أَعْجَبَتْهُ فَصَارَ يَنْظُرُ إِلَيهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ سُخُونَةٌ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: هذَا نَتِيجَةُ ذَلِكَ النَّظَرِ، فَمَدَّ لَهُ لِسَانَهُ فَقَالَ لَهُ مُصَّ فَمَصَّ فَذَهَبَتِ السُّخُونَةُ.




3059. رَجُلٌ مَصَّ لِسَانَ وَلِيٍّ للتَّبَرُّكِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.




3060. قال الشيخ: عُلَمَاءُ الإِسْلَامِ مَا أَوْجَبُوا أَنْ يَتَمَضْمَضَ الرَّجُلُ بَعْدَ تَقْبِيلِ زَوْجَتِهِ أَوْ مَصِّ اللِّسَانِ. فَمَنْ حَرَّمَ أَنْ يَبْتَلِعَ الرَّجُلُ أَثَرَ لُعَابِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ تَقْبِيلِهَا يَكْفُرُ.




3061. قال الشيخ: حَصَلَ أنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ كانَا جَائِعَيْنِ فَمَدَّ لَهُمَا الرَّسُولُ لِسَانَهُ فَصَارَا يَمَصَّانِهِ عَطْفًا عَلَيْهِمَا، شَفَقَةً. غَيْرُ صَحِيحٍ مَا يُرْوَى أنَّ الرَّسُولَ مَصَّ لِسَانَ فَاطِمَةَ.




3062. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَلْحَسَ فَرْجَ زَوْجَتِهِ .




3063. مَن حَرَّمَ أَنْ تَضَعَ المَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا فِي فَمِهَا؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.




3064. (مُحَرَّر): رَجُل طَلَبَ مِن زَوْجِتِهِ أَنْ تَضَعَ المَاءَ فِي البَرَّادِ لِيَشْرَبَ مَاءً بَارِدًا فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: لَمَّا يَنْتَهِي هذَا البَرْنَامَج، قَالَ الزَّوْجُ: هذِه قِلَّةُ أَدَبٍ.

قال الشيخ: صَحِيحٌ، مَا فِيهِ ضَرَرٌ، هذَا يُقَالُ عَنْهُ قِلَّةُ أَدَبٍ.




(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 2624:قال الشيخ: لَا يَجِبُ علَى المَرْأَةِ إذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا أَنْ تُحْضِرَ كُوْبَ مَاءٍ أَنْ تَفْعَلَ).




3065. قال الشيخ: الحَيَوَانُ الذِي يُسَنُّ قَتْلُهُ لَا يَجِبُ إِطْعَامُهُ كالذِّئْبِ يَجُوزُ تَجْوِيعُهُ، أمَّا الحِمَارُ إذَا جَوّعَهُ وَلَم يُطْعِمْهُ حَرَامٌ عَلَيهِ.




3066. قال الشيخ: الخُبْزُ الذِي يُسَاوِي مَالاً إذَا رَمَاهُ فِي البَحْرِ لإِطْعَامِ السَّمَكِ فِيهِ ثَوَابٌ.




3067. سَأَلْتُ الشَيخَ: عَن قَوْلِ تَفَضَّلْ لِغَيْرِ المُسْلِمِ؟

فقال: هذِه الكَلِمَةُ صَارَتْ تُقَالُ للشَّرِيفِ والوَضِيعِ، يَجُوزُ.




3068. امْرَأَةٌ كانَتْ تَسْمَعُ قِصَّةَ الدَّجَّالِ وَمَا أُعْطِيَ مِنَ الخَوَارِقِ ابْتِلَاءً فَقَالَتْ: "يَا لَيْتَ اللهَ مَا أَعْطَاهُ هِذِه الأَشْيَاءَ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.




3069. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ عَوِرَتْ عَيْنُهُ فَقَالَ "أنَا الأَعْوَرُ الدَّجَّالُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، هذَا تَشْبِيهٌ.




3070. قَالَ شَخْصٌ: إنَّ الدَجَّالَ شَىءٌ مَعْنَوِيٌّ كالرَّادِيُو والتِّلْفِزيُون فَقَد انْتَشَرَا بِسُرْعَةٍ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ إلَّا إنْ كَانَ يَقْصِدُ مُعَانَدَةَ النَّصِّ.




3071. قال الشيخ: إذَا أَرْسَلَ مَعَ شَخْصٍ سَلَامًا لأَجْنَبِيَّةٍ مَكْرُوهٌ، وإذَا رَدَّتْ مَكْرُوهٌ.




3072. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ رَأَيْتُ الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا، فَقَالَ ءَاخَرُ: ﭬَيَّزَ أي أَخَذَ تَأْشِيرَةً (Visa) لِدُخُولِ الجَنَّةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ (هذَا القَوْلُ).




3073. سُئِلَ الشَّيْخُ: بَعْضُ العَوَامِّ إذَا عَمِلَ الشَّخْصُ مُحَرَّمًا يَقُولُونَ مُنْكِرِينَ عَلَيهِ "بِيجُوز مِن اللهَ؟!" أَي لا يَجُوزُ؟

قال الشيخ: اللَّفْظُ غَلَطٌ، لَكِن علَى حَسَبِ فَهْمِهِم مَا فِيهِ ضَرَرٌ فِي الاعْتِقَادِ.




3074. شَخْصٌ أَرَادَ تَجْدِيدَ الوُضُوءِ فَقَالَ "نَوَيْتُ فَرْضَ الوُضُوءِ" وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُ أنَّ التَّجْدِيدَ فَرْضٌ؟

قال الشيخ: غَلِطَ فِي العِبَارَةِ.




3075. قال الشيخ: لَم يَرِدْ أنَّ الأَنْبِيَاءَ يَخْرُجُ مِنْهُم رِيحٌ أَمْ لَا، لَكِنِ السُّكُوتُ عَنِ النَّفْيِ أَحْسَنُ.




3076. قال الشيخ: جُمْلَةُ العَالَمِ لَيْسَ فِي مَكَانٍ مَعْنَاهُ بَعْدَ هذَا العَالَمِ لَا يُوجَدُ مَكَانٌ.




3077. قال الشيخ: الأَشَاعِرَةُ قَالُوا جُمْلَةُ العَالَمِ لَيْسَ فِي مَكَانٍ لأَنَّ مُخَالِفَهُ يَلْزَمُ مِن كَلَامِهِ أَنَّ وَرَاءَ هذَا العَالَمِ مَكَانٌ وَوَرَاءَهُ مَكَانٌ وَهَكَذَا إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ. القَدْرُ الذِي دَخَلَ فِي الوُجُودِ مِن العَالَمِ لَهُ مِقْدَارٌ مَخْصُوصٌ عِندَ اللهِ، والذِي لَم يَدْخُلْ فِي الوُجُودِ مَا لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ ذَاكَ اللهُ يَعْلَمُهُ.




3078. شَخْصٌ سَمِعَ أنَّ جُمْلَةَ العَالَمِ لَيْسَ فِي مَكَانٍ فَكَفَّرَ القَائِلَ؟

قال الشيخ: إذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ المَعْنَى لَا نُكَفِّرُهُ هذَا كَانَ غَابَ عَنْهُ أنَّ المَكَانَ مِن العَالَمِ. فَمَعْنَى جُمْلَةِ العَالَمِ المَكَانُ وَغَيْرُهُ مِمَّا سِوَى اللهِ هَذَا لَيْسَ فِي مَكَانٍ. المَكَانُ مِن جُمْلَةِ العَالَمِ، كَيْفَ يَكُونُ فِي مَكَانٍ؟! هذَا يُؤَدِّي للتَّسَلْسُلِ، لَيْسَ المَكَانُ هذَا الشَّىءُ الجَامِدُ الذِي يُحَسُّ فَقَطْ.




3079. شَخْصٌ ذَهَبَ إِلَى شَخْصٍ قَالَ لَهُ لَقِّنِّي الإِسْلَامَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ طَالِبُ التَّلْقِينِ؟

قال الشيخ: هذَا إِنْ كَانَ يَجِدُ مُسْلِمًا غَيْرَ الذِي طَلَبَ مِنْهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إِليهِ فَهُوَ كَافِرٌ، أمَّا إنْ لَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَكَانَ صَدَّقَ بالإِسْلَاِم فِي قَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَقَائِدُ فَاسِدَةٌ لَكِن مَا تَمَكَّنَ أَنْ يَجِدَ مَن يُعَلِّمُهُ وَمَاتَ علَى حَالِهِ هذَا نَاجٍ.




3080. (مُحَرَّر): قال الشيخ: يُمْنَعُ الصَّبِيُّ مِن اللَّعِبِ بالدُّمَى الصَّغِيرَةِ، صُورَةُ البَنَاتِ (أي المُجَسَّمَةُ) الخَاصَّةُ بِالصَّبِيَّةِ. يُقَالُ لَهُ هذَا لَيْسَ لَكَ هذَا لِلْبَنَاتِ، وَلَو بَكَى لَا يُعْطَى.




3081. مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الذِي يَكْتُبُ "صَلْعَم" بَدَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَرَامٌ؟

قال الشيخ: لا يكفر. وقال أيضًا: مَن حَرَّمَ كِتَابَةَ "ص" أو "صع" بَعْدَ اسْمِ النَّبِيِّ لَا يَكْفُرُ. (هِيَ كِتابَةُ هذِه بعَدْ اسمِ النّبِيّ مَكْرُوهٌ فَقَط).




3082. قال الشيخ: كِتَابَةُ "ص" مُجَرَّدَةٍ بَعْدَ اسْمِ النَّبِيِّ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا وَمَنِ اعْتَبَرَهُ حَرَامًا لَا يَكْفُرُ.




3083. قال الشيخ: الذِي يَكْتُبُ عِندَ ذِكْرِ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادًا مُجَرَّدَةً بَدَلَ أَنْ يَكْتُبَ "صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" يَكْتُبُ صَادًا مُجَرَّدَةً أَوْ يَكْتُبُ "صَلْعَم" هذَا مَكْرُوهٌ، بِدَعَةُ ضَلَالَةٍ، هذِه التِي يُقَالُ عَنْهَا "سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ" هَؤُلاءِ يَرْتَكِبُونَها، هذِه البِدْعَة السَّيِّئَةَ يَرْتَكِبُونَ وَيُحَرِّمُونَ البِدْعَةَ الحَسَنَةَ عَمَلَ المَوْلِدِ والمِسْبَحَةَ، هذِهِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، هذِهِ المِسْبَحَةُ لِذِكْرِ اللهِ، هذِه يُحَرِّمُونَها أمَّا البِدْعَةُ القَبِيحَةُ التِي تَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِ الرَّسُولِ "وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةٌ"، تِلْكَ (الحَسَنَةُ) يَحْتَقِرُونَها وَهذِه التِي هِي بِدْعَةٌ سَيِّئَةٌ أقَلُّ مِن الحَرَامِ كِتَابَةُ الصَّادِ المُجَرَّدَةِ أو كِتَابَةُ "صَلْعَم" يَرْتَكِبُونَهَا فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِهِم. هَذَا نَاصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِيِّ كَانَ يَكْتُبُ صَادًا مُجَرَّدَةً وَجَمَاعَتُهُ كَانُوا يَكْتُبُونَها وَحَرَّمَ السُّبْحَةَ وَالمَوْلِدَ وَأَشْيَاءَ أُخْرَى.




3084. قال الشيخ: لَا يُقَالُ فَاقِدُ الشَىءِ لَا يُعْطِيهِ وَلَا يُقَالُ فَاقِدُ الشَىءِ مِن النَّاسِ لَا يُعْطِيهِ. قَد يُعْطِي الشَّخْصُ شَيْئًا لَا يَمْلِكُهُ بالوَاسِطَةِ.




3085. قال الشيخ عَمّن قَالَ "يُسَنُّ اتِّخَاذُ البَيْتِ الوَاسِعِ": لَا يَكْفُرُ.




3086. قال الشيخ: لَا يُطْلَقُ القَوْلُ بِأَنَّ لُبْسَ النَّعْلِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ لَكِن إذَا شَخْصٌ فَعَلَ ذَلِكَ لأَنَّ الرَّسُولَ فَعَلَهُ لَهُ ثَوَابٌ. الرَّسُولُ صَلَّى بَعْضَ الأَوْقَاتِ بِنَعْلِهِ.




3087. قال الشيخ: الصَّلَاةُ بِلَا نَعْلٍ أَفْضَلُ مِن الصَّلَاةِ بالنَّعْلِ.




3088. إنْ قَالُوا عَن سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بالصِّيْنِيَّةِ "مُوهَامُودِي"(穆罕默德)؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، وإنْ أَرَادُوا بِهَا الرَّسُولَ لَا يَجُوزُ رَمْيُهَا فِي القَاذُرَواتِ لَكِن لَا تَصِحُّ فِي الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ لِلدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ.




3089. مَن تَرَكَ الحَجَّ وَهُوَ قَادِرٌ ثُمَّ مَاتَ فَحُجَّ عَنْهُ؟

قال الشيخ: هذَا لَا يُسْأَلُ عَنِ الحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ الفَرْضُ.




3090. قال الشيخ: مَن وُلِدَ مَجْنُونًا وَمَاتَ مَجْنُونًا وَلَم يَمُرَّ عَلَيهِ فَتْرَةٌ تَعَلَّمَ فِيهَا التَّوْحِيدَ لَا يُسْأَلُ فِي القَبْرِ، أَمَّا إنْ مَرَّ فِي مَرْحَلَةٍ تَعَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ مَاتَ يُسْأَلُ.




3091. (7-3-2002)قال الشيخ: مَن مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَو لَيْلَتَهَا لَا يُسْأَلُ فِي القَبْرِ. (هُوَ وَرَد في حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِيمَن مَن ماتَ يَومَ الجُمُعَةِ أنَّهُ لا يُسْأَلُ).




3092. قال الشيخ: المُوَحِّدُ إذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ علَى اللهِ ثُمَّ عَلَيْكَ أَو تَوَكَّلْتُ علَى اللهِ وَعَلَيْكَ يَكُونُ مَكْرُوهًا.




3093. سُئِلَ الشَّيخُ عَن مُرْتَدٍّ رَجَعَ مِن الحَجِّ، مَن زَارَهُ مَاذَا يَقُولُ لَهُ؟

قال الشيخ: يُقَالُ لَهُ الحَمْدُ للهِ علَى السَّلَامَةِ.




3094. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ مُبَادَلَةَ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ حَرَامٌ بِدُونِ تَفْصِيلٍ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.




3095. قال الشيخ: لَو وَقَعَتْ فَأْرَةٌ حَيَّةٌ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ فَخَرَجَتْ حَيَّةً فإِنَّهَا لَا تُنَجِّسُهُ لأنَّهُ لَا تَنْجِيسَ بالشَّكِّ.




3096. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يُقَالُ "اللهُ رَبُّ النَّجَاسَاتِ" (أي بِهذَا اللَّفْظِ)؟

فقال: لَا يُقَالُ. يُقَالُ "اللهُ رَبُّ كُلِّ شَىءٍ الطَّاهِرَاتِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ" لَا يَحْرُمُ.




3097. مَا حُكْمُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ؟

قال الشيخ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. قَالَ بَعْضُهُم: إنْ كَانَ مُسَافِرًا يَجِبُ.




3098. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُهُم يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ الحَنَكَ والعُنُقَ إِلَى ثُغْرَةِ النَّحْرِ، لَكِن الذِي قَالَ هَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ.




3099. قال الشيخ: الحَسَنَةُ تَمْحُو السَّيِّئَةَ مِن غَيْرِ تَوْبَةٍ، لَيْسَ شَرْطًا. شَخْصٌ عَمِلَ مَعْصِيَةً ثُمَّ قَرَأَ بِنِيَّةِ التَّعْظِيمِ "لا إلهَ إلا اللهُ أَوْ سُبْحَانَ اللهِ" يَمْحُو اللهُ عَنْهُ، لَا يُؤَاخِذُهُ مِن غَيْرِ تَوْبَةٍ.




3100. شَخْصٌ قَالَ "الحَمْدُ للهِ" علَى فِعْلٍ حَرَامٍ؟

قال الشيخ: كَفَرَ إنْ كَانَ يَعْرِفُ أنَّ مَا فَعَلَهُ مَعْصِيَةٌ وَكَانَ جَازِمًا. أمَّا إنْ قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ لِلْمَعْصِيَةِ وَلَا مُسْتَحْسِنٍ لَهَا فَلَا يَكْفُرُ.




3101. قال الشيخ: مَن فَعَلَ مَعْصِيَةً ثُمَّ قَالَ "الحَمْدُ للهِ" بَعْدَهَا لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ (أي لَيْس علَى مَعْنَى "الحَمْدُ للهِ علَى فِعْلِ الحَرَامِ" مِن بابِ الاسْتِحْسانِ أوِ الاسْتِحْلالِ) حتَّى لَو كَانَ زَنَى أَو شَرِبَ الخَمْرَ ثُمَّ قَالَ الحَمْدُ للهِ بَعْدَهَا.




3102. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ "الحَمْدُ للهِ لَا أُصَلِّي" بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ هَل تُصَلِّي؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا الاسْتِخْفَافِ يَكْفُرُ.




3103. مَن أَكَلَ المَيْتَةَ ثُمَّ قَالَ "الحَمْدُ للهِ"؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ، لَكِن لَا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ هذَا القَوْلِ.




3104. قال الشيخ: "وءَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ" مَعْنَاهُ "وَءَاخِرُ ذِكْرِنَا".




3105. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ قَصَّتْ شَعَرَهَا عِندَ أَجْنَبِيٍّ فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ "الحَمْدُ للهِ تَوَفَّقْتِ"

قال الشيخ: إنْ فَهِمَتْ مِن "تَوَفَّقْتِ" وَجَدْتِ مُرَادَكِ لَا تَكْفُرُ.




3106. قال الشيخ: مَعْنَى "الحَمْدُ للهِ الذِي أَذْهَبَ عَنِّيَ الأَذَى" أَحْمَدُهُ علَى أنَّهُ أَخْرَجَ مِنِّي مَا لَو بَقِيَ فِي جَوْفِي يُؤْذِينِي وَعَافَانِي أَبْقَى عَلَيَّ العَافِيَةَ.




3107. مَا حُكْمُ شَخْصٍ كُلَّمَا حَصَلَ ضَرَرٌ لِشَخْصٍ ءاخَرَ يُبْغِضُهُ يَقُولُ هُو "الحَمْدُ للهِ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.




3108. مَن قَالَ فِي الصَّلَاةِ "اللَّهُمَّ صَلِّ فَعَطَسَ ثُمَّ قَالَ "الحَمْدُ للهِ" ثُمَّ قالَ "علَى مُحَمَّدٍ".

قالَ الشيخ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ علَى النَّبِيِّ.




3109. شَخْصٌ لَا يُحْسِنُ العَرَبِيَّةَ عَاشَرَ أَهْلَ سُوْءٍ فَقَالَ شَخْصٌ: الحَمْدُ للهِ أنَّهُ لَم يُحْسِنِ العَرَبِيَّةَ بَعْدُ حتَّى لَا يَجُرَّهُ أُولَئِكَ إِلَى السُّوْءِ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.




3110. قال الشيخ: إذَا قَالَ المُسْلِمُ الحَمْدُ للهِ علَى كُلِّ حَالٍ مَعْنَاهُ عَلَى السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ لَيْسَ مَعْنَاهُ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي.




3111. قال الشيخ: مَن قَالَ: يَصِحُّ لَو تَشَهَّدَ بِقَلْبِهِ دُونَ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ" كَفَرَ.

3112. قال الشيخ: مَن قَالَ أنَا لَا أُصَلِّي الحَمْدُ للهِ، إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِن ذَلِكَ أنَا لَا أُصَلِّي بِتَقْدِيرِ اللهِ والحَمْدُ للهُ، لَا يَفْهَمُ الشُّكْرَ علَى كَوْنِهِ عَاصِيًا لَا يَكْفُرُ لَكِنَّ ذَلِكَ مِن الكَبَائِرِ.




3113. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ قَالَتِ "الحَمْدُ للهِ" زَوْجِي لَا يُوْقِظُنِي لِلسُّحُورِ لأنَّنِي أَتَنَكَّدُ إنْ حَصَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَلَا تَقْصِدُ الاسْتِهْزَاءَ بِرَمَضَانَ وَإِنَّمَا يَشُقُّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَيْقِظَ علَى السُّحُورِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.

(السَّحُور بِفَتْحِ السِّينِ مَا يُتَسَحَّرُ بِه وبِضَمِّها الفِعْلُ مِثلُ الوَضُوءِ والوُضُوءِ).




3114. امْرَأَةٌ سَبَّ طِفْلُهَا فقَالَتِ "الحَمْدُ للهِ صَارَ يَسُبُّ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ بَدَأَ يَتَكَلَّمُ وَلَا تَفْهَمُ حَمْدَ اللهِ علَى السَّبِّ لَا تَكْفُرُ.




3115. قَوْلُهُم: "الحَمْدُ للهِ الذِي لَا يُحْمَدُ علَى مَكْرُوهٍ سِوَاهُ"؟

قال الشيخ: لَا يُقَالُ. النَّبِيُّ إذَا أَمَرَنَا بِمَا تَكْرَهُهُ بَعْضُ النُّفُوسِ نُخَالِفُ أَنْفُسَنَا وَنَتَّبِعُهُ. اللهُ يُحْمَدُ عَلَى السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، لَكِن لِمَ هذَا التَّخْصِيصُ؟!




3116. امْرَأَةٌ فَقِيرَةٌ لَم تَحْضُرِ احْتِفَالَ بَشَامُونَ لِدَعْمِ الإذَاعَةِ فَقَالَتِ "الحَمْدُ للهِ" مَا ذَهَبْنَا كُنَّا دَفَعْنَا وَتَأَخَّرْنَا؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهَا أنَّنَا لَم نَدْفَعْ بِلَا نِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ وَخَلَصْنَا مِن الرِّيَاءِ لَا تَكْفُرُ، كَذَلِكَ إنْ كَانَ فَهْمُهَا أنَّنَا كُنَّا دَفَعْنَا مَا نَحْتَاجُهُ لِلضَّرُورِيَّاتِ لا تَكْفُرُ.




3117. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا كَانَ شَخْصٌ مُسْلِمًا ثُمَّ صَارَ يُنَقِّصُ الرَّسُولَ هَل يُقَالُ يَعْبُدُ اللهَ لَكِنَّهُ كَافِرٌ؟

قال الشيخ: لا ضَرَرَ فِيهِ، يُقَالُ يَعْبُدُ اللهَ لَكِن عِبَادَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ. (تَنبِيه: هذَا غَيْرُ أنْ يُقال عَن نَصْرانِيٍّ أو وَثَنِيٍّ أو مُجَسِّمٍ "يَعْبُدُ اللهَ"، وسَبَقَتِ الفَتْوَى 2634: (مُحَرَّر) سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ قَالَ "النَّصَارَى يَعْبُدُونَ اللهَ عِبَادَةً فَاسِدَةً أو قَالَ يَعْبُدُونَ اللهَ عَن جَهْلٍ"؟ فقال الشيخ: هذَا يَكْفُرُ، لأَنَّ النَّصَارَى لا يَعْبُدُونَ اللهَ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ عِيسَى. كذَلِكَ الوَهَّابِيَّةُ لا يُقَالُ عَنْهُم يَعْبُدُونَ اللهَ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ شَيْئًا هُم تَخَيَّلُوهُ جِسْمًا لَهُ رَأْسٌ وَأَعْضَاءٌ وَنِصْفٌ أَسْفَلُ وَنِصْفٌ أَعْلَى اهـ).




3118. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ "طَا" وَسَكَتَ وَتَنَفَّسَ ثُمَّ قَالَ "لِق" يُرِيدُ المُزَاحَ وَلَم يُرِدِ الطَّلَاقَ؟

قال الشيخ: مَا وَجَدْتُهَا مَنْصُوصًا عَلَيْهَا نَتَوَقَّفُ عَنْهُ احْتِيَاطًا، يَقُولُ إنْ كانَتْ زَوْجَتِي طَالِقٌ أَرْجَعْتُهَا إِلَى نِكَاحِي.




3119. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ ثَبَتَتْ رِدَّتُهُ ثُمَّ أَخْبَرَ ثِقَةٌ وَاحِدٌ بِرُجُوعِهِ للإِسْلَاِم هَل يُصَلَّى خَلْفَهُ؟

قال الشيخ: مَا وَجَدْتُهَا مَنْصُوصًا عَلَيْهَا، هُوَ يُتْرَكُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ.




3120. قال الشيخ: إذَا رَأَى بَهِيمَةً فِيهَا كَسْرُ رِجْلٍ مَثَلاً فَقَال: "الحَمْدُ للهِ الذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكِ بهِ" إِلَى ءاخِرِهِ، يَجُوزُ.

3121. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّنْ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ حَالٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ عُمْلَةٌ إنَّمَا عِنْدَهُ أَغْرَاضٌ فَهِذِهِ لَا يَلْزَمُهُ أنْ يَبِيعَها بِأَقَلَّ مِن سِعْرِ المِثْلِ؟

فَقَالَ: هَكَذَا.

قِيلَ لَهُ: وَمَا حُكْمُ مَن قَالَ يَلْزَمُهُ؟

قال: لَا يَكْفُرُ.




3122. قال الشيخ: إذَا قَالَ (لِشَخْصٍ) "ذَبْحُكَ حَلَالٌ" وَقَصَدَ مَذْبُوحَكَ لَا يَكْفُرُ، هذَا لَهُ تَأْوِيلٌ.




3123. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ قَوْلُ "اللَّهُمَّ أَنْتَ جَاهِي".




3124. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ قَوْلُ "يَا مَن يَرَى ولَا يُرَى" هذَا فِيهِ فَسَادٌ يُوْهِمُ أَنَّ الرَّسُولَ مَا رَأَى رَبَّهُ وَيوْهِمُ أنَّ اللهَ لَا يُرَى فِي الآخِرَةِ. الرَّسُولُ قَالَ: "واعْلَمُوا أَنَّكُم لَن تَرَوْا رَبَّكُم حتَّى تَمُوتُوا" قَيَّدَ.




3125. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ قَوْلُ "قَلْبُ المُؤْمِنِ بَيْتُ اللهِ" إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ "بَيْتُ مَحَبَّةِ الله" لا يَكْفُرُونَ، أمَّا إنْ فَهِمُوا اللهُ يَدْخُلُ فِيهِ كَفَرُوا.




3126. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ "اللهُ الدَايِم"، يُقَالُ "اللهُ الدَّائِمُ".




3127. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ "سُبْحَانَ المُقِيمُ"، المُقِيمُ خِلَافُ المُسَافِرِ.




3128. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ قَوْلُ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ عَرْشِكَ" العَرْشُ وَاحِدٌ، أمَّا زِنَةَ عَرْشِكَ يَجُوزُ، مَعْنَاهُ تُنَاسِبُ وَزْنَ العَرْشِ مَعْنَاهُ يَا رَبِّ هذِه الصَّلَاةُ اجْعَلْهَا تُنَاسِبُ ثِقَلَ العَرْشِ. وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ مَعْنَاهُ صَلاةً تَلِيقُ بِعَظَمَةِ كَلِمَاتِكَ. "كَلِمَاتِكَ" لأَجْلِ التَّعْظِيمِ عَبَّرَ بِلَفْظِ الجَمْعِ وَإِلَّا كَلامُ اللهِ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ تَتَعَلَّقُ بالوَاجِبِ والمُسْتَحِيلِ والجَائِزِ، كَلامٌ وَاحِدٌ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ هَذَا.




3129. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ إنَّ مُوسَى هَرَبَ مِن المَوْتِ، هذَا كَذِبٌ. الذِي وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ أنَّهُ جَاءَهُ عَزْرَائِيلُ وَلَم يَعْلَمْ أنَّهُ عَزْرَائِيلُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ هذَا لأنَّهُ مَا كَانَ عَلِمَ أنَّهُ عَزْرَائِيلُ، ظَنَّهُ إِنْسَانًا دَخَلَ لِيَصُولَ عَلَيْهِ.




3130. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ "مَحَلّ الرَّحمن" أَو "دُكَّانُ الرَّحمن".




3131. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ قَوْلُ "أَبْدُ الله" بَدَلَ "عَبْدُ اللهِ". (هذَا قَد يَقَعُ فِيهِ مَن يَنْطِقُ بِها فِي اللغةِ الأعجَمِيَّةِ: Abdullah).




3132. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ "رَبّ الخَطَايَا" عَنِ اللهِ (أي بِهذَا اللَّفْظِ) هذَا مَا فِيهِ أَدَبٌ، لَكِن مَن قَالَهَا وَفَهِمَ مِنْهَا خَالِقَ الخَطَايَا لَا يَكْفُرُ. يُقَالُ اللهُ رَبُّ العالَمِينَ رَبُّ المَلائِكَةِ رَبُّ العَرْشِ هذَا تَعْظِيمٌ.




3133. قال الشيخ: إذَا قَالَ ابِتَدَاءً "اللهُ خَالِقُ الشَّر" وَسَكَتَ هذَا إِسَاءَةُ أَدَبٍ، وَفِي حَالِ لَيْسَ فِيهِ إِيهَامٌ لَيْسَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ. فَمَن كَفَّر مَن قَالَ هذَا إنْ كَانَ ظَنَّ أنَّ فِيهِ تَنْقِيصًا للهِ لَا يَكْفُرُ وإِلَّا كَفَرَ.




3134. مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَن أَفْرَدَ الشَّرَّ بِقَوْلِهِ "اللهُ خَالِقُ الشَّرِّ هذَا إِسَاءَةُ أَدَبٍ" فَهِم أنَّ هذَا القَوْلَ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ حَرامًا؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3135. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْل "إنَّ اللهَ هُوَ الإلَهُ المُطْلَقُ".




3136. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُ "يَا حَبِيبِي يَا اللهُ"؟

قال الشيخ: إنْ فَهِمَ مِنْهُ أنَّ مَعْنَاهُ أنَّهُ صَارَ مِن الأَوْلِيَاءِ وَهُوَ لَيْسَ وَلِيًّا فحَرَّمَ هذِه العِبَارَةَ لَا يَكْفُرُ، أمَّا مَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُم يَفْهَمُونَ مِنْهَا فَقَط أَنَّنِي أُحِبُّكَ يَا اللهُ وَمَعَ ذَلِكَ حَرَّمَ كَفَرَ.




3137. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ "مَائِدَةُ الرَّحمن" عَن المَوَائِدِ التِي تُعْمَلُ للإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ.




3138. فِي مِصْرَ يَعْمَلُونَ مَوَائِدَ فِي رَمَضَانَ لِلْفُقَرَاءِ يُسَمُّونَهَا مَوَائِدَ الرَّحمن؟

قال الشيخ: هذِهِ العِبَارَةُ قَبِيحَةٌ.




3139. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ قَرَأَ سَبْعِينَ أَلْفَ تَهْلِيلَةٍ بِنِيَّةِ العِتْقِ مِن النَّارِ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ فَهَل رَاحَتْ عَلَيْهِ تِلكَ القِرَاءَةُ؟

قال الشيخ: رَاحَتْ.




3140. قال الشيخ: لا يُسَمَّى الخَمْرُ إِثْمًا.




3141. من ظَنَّ أَنَّ كَلِمَةَ حَلَالٍ مُحْتَرَمَةٌ لِتَعَلُّقِهَا بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَحَرَّمَ رَمْيَهَا فِي القَاذُورَاتِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُر.




3142. شَخْصٌ كَانَ يُصَلِّي فَأَتَى إِلَى نَاحِيَتِهِ جَرْدُون فَقَالَ حتَّى الجَرْدُون يُصِلِّي مَعَنَا.

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ هَيْئَةً شَبِيهَةً بالصَّلَاةِ لا يَكْفُرُ، وهذَا الذِي يُرِيدُهُ.




3143. قال الشيخ: بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ذَكَرُوا الأَذَانَ عِندَ الدَّفْنِ. (واعْتَرَضَ علَيهِ ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ فِي الفَتَاوَى الفِقْهِيَّةِ الكُبْرَى: بابُ الجَنائِزِ: بِقَوْلِهِ: هُوَ بِدْعَة،ٌ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَ نُزُولِ الْقَبْرِ قِيَاسًا عَلَى نَدْبِهِمَا فِي الْمَوْلُودِ إلْحَاقًا لِخَاتِمَةِ الْأَمْرِ بِابْتِدَائِهِ فَلَمْ يُصِبْ اهـ).

3144. قال الشيخ: يَحْرُمُ حَمْلُ المَيِّتِ المُسْلِمِ إِلَى الدَّفْنِ بِهَيْئَةٍ تُزْرِي بِهِ.




3145. قال الشيخ: يَجُوزُ لُبْسُ "البلَاتِين" للرِّجَالِ، أمَّا مَا يُسَمَّى الذَّهَبَ الأَبْيَضَ فإِنْ كَانَ هُوَ الأَصْفَرَ لَكِن طُلِيَ فَلَا يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُهُ.




3146. مَوْلَانَا هَل يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْبُشَ قَبْرَ الرَّسُولِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ لِيَتَحَقَّقَ مِن عَدَمِ فَنَاءِ جَسَدِهِ؟

قال الشيخ: لَا، هذِه إِسَاءَةُ أَدَبٍ، حَرَامٌ. أَيُّ مُسْلِمٍ نبش قَبْرُهُ حَرَامٌ، لأنَّهُ إِسَاءَةُ أَدَبٍ. لأنَّهُ إذَا كَانَ إِنْسَانٌ لَهُ حُرْمَةٌ وَمِقْدَارٌ وَشَرَفٌ نَائِما فِي بَيْتِهِ هَل مِن الأَدَبِ مُحَاوَلَةُ فَتْحِ بَابِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ؟! وَهَذَا كَذَلِكَ.




3147. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ لِزِيَادَةِ القُرْبَى إِلَى اللهِ وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ. كُلُّ الأَنْبِيَاءِ غُفِرَ لَهُم فِي حَيَاتِهِم. (وسَبَقَتِ الفَتْوَى 1704: قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ نَبِيًّا مِن الأنبِيَاءِ يَمُوتُ وَعَلَيهِ مَعاصٍ صَغِيرَةٌ لَيْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلا دَنَاءَةٌ كَافِرٌ بِلَا تَرَدُّدٍ).




3148. الشَّافِعِيُّ قَالَ الأَلْفَاظُ الأَعْجَمِيَّةُ التِي فِي القُرْءَانِ هذَا تَوَارُدُ اللُّغَاتِ لَيْسَ مُعَرَّبًا؟

قال الشيخ: أنَا أَقُولُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، ومَا خَالَفَهُ فِي هذَا ضَعِيفٌ.

(وقَد وافَقَ الشَّافِعِيَّ فِي هذَا كَثِيرٌ مِن العُلَماءُ مِنهُم ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبِرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَالْقَاضِي أبُو بَكْرٍ وَابْنُ فَارِسٍ وغَيْرُهُم، ومَعْنَى تَوَارُدِ اللُّغَاتِ أنْ تَكُونَ تَكَلَّمَتْ بِالكَلِمَةِ المُعَيَّنَةِ الْعَرَبُ وَالْفُرْسُ وَالْحَبَشَةُ وغَيْرُهُم بِلَفْظٍ وَاحِدٍ).




3149. قال الشيخ: سِنُّ النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِن شَعْرَتِهِ لأَنَّ السِنَّ يُلَازِمُهُ دَائِمًا.




3150. (28-3-2006)قال الشيخ: الفَاسِقُ مِن غَيْرِ الأَرْحَامِ يَجُوزُ أَنْ تَقْطَعَهُ دُوْنَ إِعْلَامِهِ. أمَّا الرَّحِمُ فَبِحَيْثُ يَعْرِفُ أنَّ قَطْعَهُ لِأَجْلِ الفِسْقِ.




2763. (28-3-2006)قال الشيخ: الفَاسِقُ مِن غَيْرِ الأَرْحَامِ يَجُوزُ أَنْ تَقْطَعَهُ دُوْنَ إِعْلَامِهِ. أمَّا الرَّحِمُ فَبِحَيْثُ يَعْرِفُ أنَّ قَطْعَهُ لِأَجْلِ الفِسْقِ.




2764. مَن ظَنَّ أنَّ كَلْبَ أَهْلِ الكَهْفِ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَعَهُم؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




2765. بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ "يَا سُبْحَانَ اللهِ، يَا مَا شَاءَ اللهِ"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.




2766. قال الشيخ: مَن قَالَ "المُجَسِّمَةُ مِن المَذَاهِبِ الإِسْلَامِيَّةِ الفَاسِدَةِ"، إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ المُنْتَسِبَة للإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، كَذَلِكَ قَوْلُ "الفَلَاسِفَةُ الإِسْلَامِيُّونَ" علَى مَعْنَى المُنْتَسِبِينَ مَا فِيهِ كُفْرٌ.




2767. قال الشيخ: أَهْلُ الصَّرْفِ يَقُولُونَ: لَا يُلْفَظُ حَرْفَانِ سَاكِنَانِ مُتَجَاوِرَانِ إلَّا إذَا كَانَ حَرْفُ لِيْنٍ ثُمَّ سَاكِنٌ مِثْلُ "بَيْع" هذَا سَهْلٌ. أَهْلُ التَّجْوِيدِ يَقُولُونَ: يَأْتِي بِرَائِحَةِ الكَسْرِ، وَقَالَ بَعْضُهُم بِرَائِحَةِ الفَتْحِ مِثْلُ: والعَصْرِ، والفَجْرِ، القَدْرِ، الأَرْضِ، وَقَالَ بَعْضُهُم يَأْتِي بِسُكُونٍ صَافٍ.




2768. شَخْصٌ صَلَّى فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَقَالَ: وَاللهِ صَلَّيْتُ فِي رَوْضةٍ مِن رِيَاضٍ الجَنَّةِ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ. بَعْضُهُم قَالَ هِيَ تُنْقَلُ حَقِيقَةً إِلَى الجَنَّةِ، وَقَالَ بَعْضُهُم هِيَ سَبَبٌ لِلتَّمَتُّعِ برَوْضَة مِن رِيَاضِ الجَنَّة.




2769. قال الشيخ: السَّعْيُ بِلَا وُضُوءٍ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ.




2770. قال الشيخ: الصَّلَاةُ عَلَى شَىءٍ يُلْهِي النَّظَرَ مَكْرُوهٌ.




2771. قال الشيخ: مَن كَانَ يَقَعُ فِي الصَّغَائِرِ وَيَتَجَنَّبُ الكَبَائِرَ فِي الآخِرَةِ يَكُونُ فِي ظِلِّ العَرْشِ لا يُصِيبُهُ حَرُّ الشَّمْسِ.




2772. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّ الشَّهِيدَ أَفْضَلُ مِنَ الوَلِيِّ؟

فَقَالَ: إنْ كَانَ يَعْرِفُ مَعْنَى الوَلِيِّ أنَّهُ الذِي اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ والصَّغَائِرَ وأَكْثَرَ مِن النَّوَافِلِ واعْتَقَدَ أنَّ الشَّهِيدَ الذِي لَيْسَ بِهذِهِ الصِّفَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ وَهُوَ يَظُنُّ هَذَا مُعَارِضًا لِلشَّرْعِ يَكْفُرُ. أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أنَّ هذَا مُعَارِضٌ لِلشَّرْعِ فَلَا يَكْفُرُ.




2773. قال الشيخ: مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا أنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ زَانِيَةً. واسْتِحَالَةُ الكَبَائِرِ علَى الأَنْبِيَاءِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ شَرْعِيَّةٌ. وَقَوْلُ الرَّازِيِّ إنَّ مَسْئَلَةَ عِصْمَةِ الأَنْبْيَاءِ عَنِ الكَبَائِرِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مَسْئَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ.




2774. قال الشيخ: إذَا وَاحِدٌ اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ دُوْنَ الصَّغَائِرِ فَهُوَ كَامِلٌ ولَكِنَّهُ لَيْسَ (فِي) المَرْتَبَة العُلْيَا.




2775. هَل جَمِيعُ الكَبَائِرِ يَجُوزُ علَى الوَلِيِّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا أَمْ هُنَاكَ كَبَائِرُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِيهَا؟

قال الشيخ: قِفُوا عِندَ هذَا الحَدِّ، تَجُوزُ الكَبِيرَةُ عَلَى الوَلِيِّ لَكِن لَا يَدُومُ عَلَيهَا بَل يَتُوبُ.




2776. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ الأَوْلِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِن الكَبَائِرِ لَا يَكْفُرُ.




2777. إذَا عَمِلَ الشَّخْصُ صَغِيرَةً هَل يَسْتَحِقُّ العَذَابَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ كَبِيرَةٌ إلا الصَّغائِرُ لَا يُعَذَّبُ، وَمَن قَالَ يُعَذَّبُ مَن فَعَلَ صَغِيرَةً فَهَذَا كَلَامٌ مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ، وَإِنْ كَانَ لَم يَتَعَلَّمْ أنَّ مَنْ تَجَنَّبَ الكَبَائِرَ تُغْفَرُ لَهُ صَغَائِرُهُ فاعْتَقَدَ أنَّ مَن فَعَلَ صَغِيرَةً يُعَذَّبُ بِهَا لَا يَكْفُرُ إلَّا الذِي تَعَلَّمَ الحَقِيقَةَ. كَثِيرٌ مِن النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ هذَا الشَّرْطَ.




2778. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ المُسْلِمَ يُعَذَّبُ علَى الصَّغَائِرِ فِي الآخِرَةِ بِشَىءٍ دُوْنَ دُخُولِ النَّارِ لا يَكْفُرُ.




2779. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ لَهَا مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ مِن العِقَابِ فِي الآخِرَةِ فِي جَهَنَّمَ؟

قال الشيخ: غَيْرُ صَحِيحٍ، بَل بَعْضُ المَعَاصِي قَد يَكُونُ عِقَابُها مِن غَيْرِ دُخُولِ جَهَنَّمَ، بَعْضُ الصَّغَائِرِ هَكَذَا.




2780. قال الشيخ: لَا نَقُولُ كُلُّ الحَسَنَاتِ تُكَفِّرُ الكَبَائِرَ، بَعْضُ الحَسَنَاتِ تُكَفِّر الكَبَائِرَ. الصَّلَواتُ الخَمْسُ تُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ لَا تُكَفِّرُ الكَبَائِرَ، لِأَجْلِ النَّصِّ (الحَدِيثِيّ): "الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَم تُغْشَ الكَبَائِرُ". أَمَّا "اتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ" فَمَعْنَاهُ مَن تَصَدَّقَ بِنِصْفِ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ مِن مَالٍ حَلَالٍ قَد تَكْونُ سَبَبًا لِتَكْفِيرِ كُلِّ ذُنُوبِهِ الكَبَائِرِ والصَّغَائِرِ.




2781. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَل نَقُولُ: إنَّ مَن صَلَّى صَلَاةً ثُمَ فَعَلَ ذُنُوبًا لَا ُبدَّ أنْ يَتَجَنَّبَ الكَبَائِرَ حتَّى تُغْفَرَ لَهُ الصَّغَائِرُ؟

قال الشيخ: هذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ وَيَقْبَلُ التَّأْوِيلَ.




2782. قال الشيخ: لَو لَم يَرْتَكِبِ (الشَّخْصُ) كَبِيرَةً. إذَا عَمِلَ شَيْئًا مِن الصَّغَائِرِ أَوْ مَكْرُوهًا يُقَالُ فُلَانٌ ظَلَمَ نَفْسَهُ.




2783. إنْ واظَبَتِ (المَرْأَةُ) علَى كَشْفِ رَأْسِهَا؟

قال الشيخ: المُوَاظَبَةُ علَى الصَّغَائِرِ التِي تَصِيرُ كَبِيرَةً مَعْنَاهَا أنْ تَغْلِبَ سَيِّئَاتُهَا علَى حَسَنَاتِها، تَغْلِبُ سَيِّئَاتُهَا الصَّغَائِرُ حَسَنَاتِهَا فِي العَدَدِ. مَثَلاً إنْسَانٌ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى هذَا الوَقْتِ مِن عُمُرِهِ ارْتَكَبَ عَشَرَةَ ءَالَافِ صَغِيرَةٍ وَحَسَنَاتُهُ إذَا عُدَّتْ أَقَلُّ مِن هَذَا، هذِه هِيَ التِي تُعْتَبَرُ كَبِيرَةً، الصَّغِيرَةُ التِي تُعْتَبَرُ كَبِيرَةً هِيَ هذِهِ (ولَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أنَّ الصَّغائِرِ التِي فَعَلَها فِيمَا مَضَى قَبْلَ أنْ تَغْلِبَ سَيِّئَاتُهُ علَى حَسَنَاتِهِ تَنْقَلِبُ كُلُّ واحِدةً مِنْهَا كَبِيرَةً، لا. ولَيْسَ مَعْناهُ أيضًا أنَّ هذِهِ الصَّغائِرَ تُمْحَى كُلُّها عَنْهُ بِمُجَرَّدِ أنْ كُتِبَ عَلَيهِ هذِه الكَبِيرةُ). أَمَّا إذَا كَانَ وَاحِدٌ كُلَّ يَوْمٍ يَنْظُرُ إِلَى النِّسَاءِ بِشَهْوَةٍ مِائَةَ نَظْرَةٍ وَحَسَنَاتُهُ تَزِيدُ علَى مِائَةٍ - لَهُ مِن الحَسَنَاتِ مِائَتَانِ أَوْ ثَلاثُمِائَةٍ - هذِهِ النَّظَرَاتُ لَا تَكُونُ كَبِيرَةً لأنَّهُ اسْتَمَرَّ عَلَيْهَا، يَعْنِي مُنْذُ شَهْرٍ أَو مُنْذُ سَنَةٍ أَوْ مُنْذُ سَنَتَيْنِ أَوْ مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ يَنْظُرُ، مُتَعَوِّدٌ النَّظَرَ المُحَرَّمَ لَكِن إذَا عُدَّتْ حَسَنَاتُهُ وَعُدَّتْ هذِه الصَّغِيرَةُ، عَدَدُ حَسَنَاتِهِ تَزِيدُ، هذِه النَّظَرَاتُ لَا تُعَدُّ كَبِيرَةً لأنَّه دَاوَمَ عَلَيْهَا، لَا تَكُونُ كَبِيرَةً لأنَّهُ دَاوَمَ عَلَيْهَا لأنَّ حَسَنَاتِهِ تَزِيدُ عَلَيْهَا، هذَا مَعْنَى الإِصْرَارِ علَى الصَّغِيرَةِ. قَوْلُ الفُقَهَاءِ " الإِصْرَارُ علَى الصَّغِيرَةِ كَبِيرَةٌ " هذَا مَعْنَاهُ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّ كُلَّ مَن دَاوَمَ علَى صَغِيرَةٍ سَنَةً أو سَنَتَيْنِ أَو عَشْرَ سِنِينَ أَو أَكْثَرَ صَارَتْ لأنَّهُ دَاوَمَ عَلَيهَا صَارَتَ كَبِيرَةً، لا، إنَّمَا تَصِيرُ كَبِيرَةً إذَا زَادَ عَدَدُهَا عَلَى عَدَدِ حَسَنَاتِهِ، هَكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مَعْنَى الإِصْرَارِ علَى الصَّغِيرَةِ.

(الخُلاصَةُ: الصَّغَائِرُ إذَا زَادَ عَدَدُهَا إلى هذَا الوَقْتِ عَن عَدَدَ الحَسَنات يَقَعُ فِي كَبِيرةٍ، يُعَاقَبُ مَا يَسْتَحِقُّ مُرْتَكِبُ الكَبِيرَةِ).

وقال الشيخ: الصَّغَائِرَ تَبْقَى وَيَزِيدُ فَوْقَهَا كَبِيرَةٌ، فَسَيِّئَاتُ الشَّخْصِ الصَّغَائِرُ إِنْ زَادَتْ عَلَى حَسَنَاتِهِ لاَ تُمْحَى الصَّغَائِرُ وَلا تَنْقَلِبُ الصَّغَائِرُ (عَيْنُهَا) فتَصِيرُ كَبِيرَةً وَاحِدَةً، فيَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ مِنَ الإِصْرَارِ الذِي هُوَ كَبِيرَةٌ ومِنْ تِلْكَ الصَّغَائِرِ وَمَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ لَا يَلْزَمُه التَّوْبَةُ مِنَ الصَّغَائِرِ كَفَرَ.




2784. مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَن تَجَاوَزَتْ صَغَائِرُهُ حَسَنَاتِهِ تَنْقَلِبُ كُلُّ صَغِيرَةٍ كَبِيرَةً؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ. هُوَ لَو كَانَ عَلَيهِ مِائَةُ صَغِيرَةٍ وَحَسَنَاتُهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ يَصِيرُ مَجْمُوعُ صَغَائِرِهِ (أي تَبْقَى الصَّغائِرُ ويُكْتَبُ عَلَيهِ فَوْقَ ذَلِكَ) كَبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ.




2785. قال الشيخ: مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ نَفَقَةَ الوَالِدَينِ تُقَدَّمُ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لَا يَكْفُرُ.




2786. قال الشيخ: مَن لَعَنَ وَلِيًّا لِوِلَايَتِهِ كَفَرَ، إنْ لَعَنَهُ لأنَّهُ قَرِيبٌ إِلَى اللهِ كَفَرَ. أمَّا إنْ لَعَنَهُ لِهَوًى فِي نَفْسِهِ لأنَّهُ لَا يُسَايِرُهُ لَا يَكْفُرُ، عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ. لَو لَم يَكُنْ وَلِيًّا لَعْنُ المُسْلِمِ مِن الكَبَائِرِ، فَكَيْفَ إذَا كَانَ وَلِيًّا.




2787. (15-12-2005) سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الأَعْمَى إنْ كَانَ سَمِعَ الأَذَانَ بالعَرَبِيَّةِ وَهُوَ لَا يَفْهَمُهَا صَارَ مُكَلَّفًا؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ أنَّهُ مُكَلّفٌ بالإِيمَانِ بِوُجُودِ اللهِ فَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أنَّ العَاقِلَ البَالِغَ مُكَلَّفٌ أَنْ يُؤْمِنَ بِوُجُودِ اللهِ، أمَّا إنْ أَرَادَ أنَّهُ صَارَ مُكَلَّفًا بالصَّلَاةِ والصِّيَامِ والإِيمَانِ بالرَّسُولِ مَعَ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِهِ كَفَرَ.




2788. قال الشيخ: الشَىْءُ التَّافِهُ الذِي لَا يَسْأَلُ عَنْهُ صَاحِبُهُ لَو أَضَاعَهُ لَا يُعَرَّفُ، مِثْلُ حَبَّةِ تَمْرٍ.




2789. شَخْصٌ قَال: "ذِكْرُ اللهِ فِي الخَلَاءِ لَا يَلِيقُ إذَا كَانَ بالقَلْبِ بِدُونِ تَحْرِيكِ اللِّسَانِ" وَلَم يَقُلْ مَكْرُوهٌ؟

قال الشيخ: هذَا كَفَر.

(الذِّكْرُ القَلْبِيُّ هُوَ اسْتِشْعَارُ القَلْبِ بِتَعْظِيمِ اللهِ أَو مَحَبَّتِهِ أَو الخِوْفِ هذَا فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ لأنَّهُ هُوَ نِيَّةٌ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ إمْرَارِ كَلِمَةِ "لا إلهَ إلَّا اللهُ" أو "اللهُ" أو بِدُون ذَلِكَ. الذِّكْرُ القَلْبِيُّ فِي كُلِّ حَالٍ فِيهِ ثَوَابٌ، أَيْنَمَا كَانَ وَأَيَّ فِعْلٍ كَانَ يَفْعَلُ الوَاحِدُ، لَو كَانَ يَعْمَلُ الحَرَامَ).




2790. قال الشيخ: أَكْلُ المَعْكَرُونَة مَعَ اللَّبَنِ لَيْسَ فِيهِ تَنَعُّمٌ.




2791. قال الشيخ: أَكْلُ البَطَاطَا المَسْلُوقَةِ مَعَ البَيْضِ المَسْلُوقِ والزَّيْتِ (مَعَ) المُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ تَنَعُّمٌ، الإِكْثَارُ مِنْهُ، أمَّا إذَا أَكَلَهُ قَلِيلاً لَا يُعَدُّ تَنَعُّمًا.




2792. قال الشيخ: أَيَّامَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُبْرِدُونَ المَاءَ يَضَعُونَهُ فِي الظِّلِّ، فِي الفَخَّارِ أَحْيَانًا، هذَا لَيْسَ تَنَعُّمًا، مَن قَالَ: المَاءُ البَارِدُ تَنَعُّمٌ كَفَرَ. الرَّسُولُ كَانَ يَشْرَبُ المَاءَ البَارِدَ هذَا لَيْسَ تَنَعُّمًا.




2793. قال الشيخ: البَيْتُ الوَاسِعُ إذَا أرَادَهُ لِمَقْصِدٍ حَسَنٍ لَيْسَ تَنَعُّمًا بَلْ فِيهِ ثَوَابٌ، كَعَالِمٍ أَرَادَهُ حَتَّى يَحْضُرَ الطَّلَبَةُ إِلَيْهِ.




2794. قال الشيخ: البَيْتُ الوَاسِعُ فِيهِ حِكْمَةٌ لَيْسَ تَنَعُّمًا، إذَا جَاءَكَ زُوَّارٌ يَرْتَاحُونَ وَأَنْتَ نَفْسُكَ تَرْتَاحُ. وَكَذَلِكَ المَرْكِبُ الهَنِيءُ تَسْتَعْمِلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.




2795. قال الشيخ: الخُبْزُ والزَّيْتُ أَكْلُهُ لَيْسَ تَنَعُّمًا.




2796. قال الشيخ: المَاءُ البَارِدُ الذِي يَرْوِي وَالحَلِيبُ والخُبْزُ هذَا لَيْسَ تَنَعُّمًا، هذَا نَعِيمٌ. كُلُّ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْنَا يُقَالُ لَهُ نَعِيمٌ.




2797. قال الشيخ: الصَّحَابَةُ مَا حَصَلَ فِيهِم جَذْبٌ، الجَذْبُ لَا يَحْصُلُ لِكُمَّلِ الأَوْلِيَاءِ لأنَّهُم قُدْوَةٌ. الوَلِيُّ إذَا غَابَ بالوَجْدِ وَكَانَ عَلى وُضُوءٍ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ. الوَلِيُّ مِن شِدَّةِ حُبِّهِ للهِ قَد يَنْسَى كُلَّ شَىءٍ وَيَغِيبُ.

2798. شَخْصٌ اسْتَيْقَظَ مِن نَوْمِهِ فَغَلَبَ علَى ظَنِّهِ أنَّ الفَجْرَ دَخَلَ وَلَم يَتَأَكَّدْ فَهَل يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُومَ للصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: مَا دَامَ شَكًّا لَا يَلْزَمُهُ.




2799. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ النِّيَّةَ عِندَ مَالِكٍ تَصِحُّ بَعْدَ التَّكْبِيرِ بِقَلِيلٍ؟

قال الشيخ: غَلِطَ.




2800. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ السَّرِقَةَ هِيَ أَخْذُ المَالِ خُفْيَةً مِن حِرْزِ المِثْلِ فَقَط فإِنْ لَم تَكُنْ مِن حِرْزِ المِثْلِ لَا تُسَمَّى سَرِقَةً لَكِن هَذَا حَرَامٌ؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّ الشَّرْعَ هَكَذَا لَا يَكْفُرُ لَكِن غَلِطَ.




2801. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّنْ قَالَ يَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ لِلصَّغِيرِ ابْنِ يَوْمٍ وَغَيْرِه؟

قال: إنْ قَالَ مُطْلَقًا يَكْفُرُ، أَمَّا مَا ظُنَّ أنَّهُ لَو لَم يُعْمَلُ فِيهِ هذَا يَتَأَذَّى لَا يَكْفُرُ. هُوَ الاسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ عِنَد أَبِي حَنِيفَةَ.




2802. (25-8-2005) سُألت الشَيخُ: عَمَّا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ لِلمُمَيِّزِ بَعْدَ سَبْعٍ؟

قَالَ لِي: الأُمُورُ الظَّاهِرَةُ، أنَّ الكَذِبَ حَرَامٌ وَلَو مَازِحًا وَضَرْبَ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ حَرَامٌ والزِّنَا واللِّوَطَ حَرَامٌ. أَمَّا عَنِ الطَّلَاقِ فَلَا يَجِبُ. يَجِبُ أَنْ يُعَلَّمَ الأُمُورَ الظَّاهِرَةَ وَيُعَلَّمَ أنَّ القَذْفَ حَرَامٌ، هذَا مِن الأُمُورِ الظَّاهِرَة.




2803. (8-4-1996) الطَّهَارَةُ مِن النَّجَاسَةِ فِي الطَّوَافِ؟

قال الشيخ: لَا أَعْلَمُ فِيهَا خِلافًا.




ثُمَّ فِي (23-3-2000): قال الشيخ: يُوجَدُ قَوْلٌ بِصِحَّةِ الطَّوَافِ مَعَ وُجُودِ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا.




2804. كَوْنُ قَبْرِ الرَّسُولِ مُرْتَفِعًا؟

قال الشيخ: هذَا فِي بَيْتِ الرَّسُولِ.




2805. شَخْصٌ قَالَ: تَصِحُّ تَوْبَةُ الكَافِرِ مِن زِنَاهُ وَهُو عَلَى كُفْرِهِ.

قال الشيخ: كَفَرَ.




2806. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن سَبَّ القُدْسَ؟

فقال: إنْ أَرَادَ المَسْجِدَ الأَقْصَى كَفَرَ، وإلَّا لَا يَكْفُرُ.




2807. حُكْمُ كِسْوَةِ الكَعْبَةِ؟

قال الشيخ: سُنَّةٌ لَيْسَ وَاجِبًا.




2808. مَا الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَهَابِ المَرْأَةِ لِلحَجِّ الفَرْضِ بِدُونِ مَحْرَمٍ؟

قال الشيخ: الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ عِندَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ خُرُوجَ المَرْأَةِ للحَجِّ الفَرْضِ أَوْ عُمْرَةِ الفَرْضِ خُرُوجٌ لِضَرُورَةٍ كَخُرُوجِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيْطٍ مُهَاجِرَةً إِلَى المَدِينَةِ وَحْدَهَا، كَانَ خُرُوجُهَا لِتَأْمَنَ عَلَى دِيْنِهَا لأَنَّ أَهْلَها كَانُوا مُشْرِكِينَ فَلَم يُنْكِرْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ذَلِكَ، فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ مِن ذَلِكَ جَوَازَ خُرُوجِ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ لِضَرُورَةٍ، وَيُؤْخَذُ مِن ذَلِكَ أَيْضًا جَوَازُ خُرُوجِهَا لِطَلَبِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ (الوَاجِبِ) إذَا لَم تَجِدْ فِي بَلَدِهَا مَن يُعَلِّمُها. (سفَرُ المَرْأَةِ إِلَى الحَجِّ بِلَا مَحْرَمٍ لِلْحَجَّةِ الأُوْلَى عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيّ يَجُوزُ أَمَّا عِندَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وأَحْمَدَ لَا يَسْمَحُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ للحَجِّ بِلَا مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، لَوْ لِلْحَجَّةِ الأُوْلَى لَا يَسْمَحُونَ.




2809. قال الشيخ: الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ خُرُوجِ المَرْأَةِ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ وَعُمْرَتِهِ عُمُومُ حَدِيثِ: "لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ" رَواهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَفِي رِوَايَةٍ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ.




2810. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ سَرِقَةُ مَالِ المُرْتَدِّ.




2811. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنِ اسْتَحَلَّ سَرِقَةِ مَالِ المُرْتَدِّ فَكَفَّرَهُ شَخْصٌ ءاخَرُ، مَا حُكْمُ الذِي كَفَّرَهُ؟

فقال: لا يَكْفُر.




2812. قال الشيخ: المُصَافَحَةُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ مُبَاحَةٌ لَكِن لَا يُجَوزُ اعْتِقَادُ أَنَّهَا سُنَّةٌ أَصْلِيَّةٌ.




3100. قال الشيخ: إِزَالَةُ شَعَرَةٍ شَائِبَةٍ مِن الشَّارِبِ مَكْرُوهٌ.

3201. قال الشيخ: لَا تَصِحُّ قِرَاءَةُ الشَّخْصِ بالإِجَازَةِ إِلَّا القَدْر الذِي سَمِعَ مِنْهُ المُقْرِئ صَوَابًا. إذَا سَجَّلْتُ صَوْتِي فِي شَرِيطٍ ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ لِمُقْرِئٍ سَمِعَهُ فَقَالَ: قِرَاءَتُكَ صَحِيحَةٌ، يَكْفِي.




3202. سُئِلَ الشَّيْخُ هَل يُقَالُ "سُبْحَانَ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ" ؟

فقال: يَجُوزُ لَكِنْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ "سُبْحَانَ اللهِ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ" أَو عِبَارَةٌ أُخْرَى فِيهَا اسْمٌ مِن أَسْمَاءِ اللهِ، "سُبْحَانَ الخَالِقِ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ، سُبْحَانَ رَبِّنَا مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ" وَنَحْوُ ذَلِكَ مِن العِبَارَةِ.




3203. رَجُلٌ مُرْتَدٌّ عِنْدَهُ حَانُوتٌ يَبِيعُ فِيهِ المَوَادَ الغِذَائِيَّةَ فَشَخْصٌ كَانَ يُحَذِّرُ النَّاسَ كَيْ لَا يَشْتَرُوا مِنْهُ فَقَالَ شَخْصٌ يَدْرُسُ حَدِيثًا عِنْدَنَا: "حَرَام، لأنَّه مِن بَابِ قَطْعِ الأَرْزَاقِ" مَا حُكْمُه؟

قال الشيخ: كَفَرَ، المُرْتَدُّ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ، لَو تُرِكَ يَمُوتُ جُوْعًا يَجُوزُ، لَكِن الخَلِيفَةُ يُنْفِقُ عَلَيهِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ مِن مَالِهِ أَيْ مِن مَالِ المُرْتَدِّ وإنْ لَم يَكُن لَهُ مَالٌ فَمِن بَيْتِ المَالِ.




3204. قال الشيخ: مَالُ المُرْتَدِّ لَا يُرَدُّ إِلَيهِ يُرَدُّ إِلَى الإِمَامِ. الإِمَامُ يَحْفَظُهُ، إنْ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ يُعْطِيهِ وَإِنْ لَم يَرْجِعْ إِلَى الإِسْلَامِ لَا يُعْطِيهِ. الإِمَامُ هُوَ الخَلِيفَةُ أَو مَن يَقُومُ مَقَامَهُ. إذَا لَم يُوْجَدْ خَلِيفَةٌ وَلَا إِمَامٌ، رَجُلٌ صَالِحٌ فِي البَلَدِ هُوَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُوْضَعَ فِيهِ.




3205. شَخْصٌ قَالَ عَن صُورَةِ الوَلِيِّ "فِيهَا بَرَكَةٌ" وَءَاخَرُ قَالَ "لَا بَرَكَةَ فِيهَا"؟

قال الشيخ: كِلَاهُمَا لَا يَكْفُرَانِ، هِيَ لَا بَرَكَةَ فِيهَا. تَصْوِيرُ بَنِي ءَادَمَ لَا خَيْرَ فِيهِ. لَو كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَسَبَقَنَا إِلَيهِ الأَوَّلُونَ. مَا عُمِلَتْ صُورَةٌ لأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ وَلَا لِعُثْمَانَ ولَا لِأُوَيْسٍ القَرَنِيِّ وَلَا لِأَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ. والجِيْلَانِيُّ مَن عَمِلَ لَهُ صُورَة عَمِلَها بالتَّخَيُّلِ. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 452: قال الشيخ: صُورَةُ الوَلِيِّ لَيْسَ فِيهَا بَرَكَةٌ ومَن ظَنَّ فِيهَا بَرَكَةً لَا يَكْفُرُ، ومَن كَفَّرَ الذِي قَالَ "فِيهَا بَرَكَةٌ" لا يَكْفُر).




3206. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ عَمَلُ مَا يُسَمَّى عِيدَ المِيلَادِ لِلْوَلَدِ وَلَو كَانَ قَبْلَ يَوْمَيْنِ أَو أَكْثَرَ أَو بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَو أَكْثَرَ طَالَمَا هُوَ اتِّبَاعٌ لِلعَادَةِ الخَبِيثَةِ، هذَا تَشَبُّهٌ بالكُفَّارِ. كَذَلِكَ مَا يُسَمَّى عِيدَ الأُمِّ لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ وَلَو كَانَ قَبْلَ يَوْمَيْنِ أَو بَعْدَ يَوْمَيْنِ. أَمَّا إنْ كَانَ عَمِلَ حَفْلَةً مَا فِيهَا مَعْصِيَةٌ وَلَا خَطَرَ بِبَالِهِ مُوَافَقَةُ الكُفَّارِ فِي عَادَتِهِم فَلا يَحْرُمُ. وَلَا يَكْفُرُ مَن كَانَ اعْتَقَدَ جَوازَ ذَلِكَ.




3207. قال الشيخ: التَّقْبِيلُ لأَجْلِ دُخُولِ رَمَضَانَ لَيْسَ مَشْرُوعًا، أمَّا التَّهْنِئَةُ فَأَمْرُهَا قَرِيبٌ.




3208. قال الشيخ: قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ فِي السُّجُودِ "سَجَدْتُ لَكَ رَبِّي" لَيْسَ مَشْرُوعًا لَكِنِّي لَا أَرَاهُ فَاسِدًا.




3209. قال الشيخ: إذَا قَالَ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ "نَوَيْتُ السُّجُودَ للهِ" لَا بَأْسَ بِهِ.




3210. قال الشيخ: الوَكِيلُ مَطْلُوبٌ أَنْ يُمَاكِسَ إذَا أَرْسَلَهُ شَخْصٌ لِيَشْتَرِيَ لَهُ، أَمَّا الذِي يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مَطْلُوبٌ مِنْهُ أنْ لَا يُمَاكِسَ.

3211. قال الشيخ: مَن قَالَ لِمَنْ لَم يُمَاكِسْ "حِمَار" وَكَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ "أَنْتَ ضَعِيفٌ فِي تَجَنُّبِ طُرُقِ الغَبْنِ" لَا يَكْفُر.




3212. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن قَالَ عَن شَخْصٍ اشْتَرَى شَيْئًا بِدُونِ مُمَاكَسَةٍ إنَّهُ حِمَارٌ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

قُلْتُ للشَّيخ: هُوَ جَاهِلٌ عَامِّيٌّ؟

قال الشيخ: وَلَو كَانَ، تَرْكُ المُمَاكَسَةِ مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أنْ تَرَكَهُ أَحْسَنُ، الكَرِيمُ لَا يُمَاكِسُ.

قُلْتُ للشَّيخ: شَخْصٌ قَالَ "إنْ كَانَ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ".

قال الشيخ: وَهَذَا إنْ أَطْلَقَ كَفَرَ. النَّاسُ يَعْلَمُونَ أنَّ الكَرِيمَ لَا يُمَاكِسُ.




3213. (مُحَرَّر): قال الشيخ: المُمَاكَسَةُ لَيْسَتْ حَرَامًا لَكِنْ تَرْكُهَا أَحْسَنُ. مَن كَانَ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ إذَا اعْتَبَرَ تَرْكَ المُمَاكَسَةِ ضَعْفَ فَهْمٍ لَا يَكْفُرُ وإلَّا كَفَرَ. فَفِي الحَدِيثِ "رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمْحًا إذَا بَاعَ سَمْحًا إذَا اشْتَرَى". الحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ البُخَارِيُّ وغَيْرُهُ، فَمَن قَالَ عَمَّنْ يَتْرُكُ المُمَاكَسَةَ أَيِ المُجَادَلَةَ فِي الشِّرَاءِ إنَّهُ حِمَارٌ أَو ضَعِيفُ الفَهْمِ يَكْفُرُ لأنَّهُ قَبَّحَ مَا اسْتَحْسَنَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم. أَمَّا مَنْ قَالَ عَمَّنْ تَرَكَ المُمَاكَسَةَ إنَّ هذَا خِلافُ التَّفْكِيرِ فِي جَلْبِ المَنْفَعَةِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَعْتَبِرُ هذَا الأَمْرَ مِمَّا يُذَمُّ فَاعِلُهُ شَرْعًا فَلَا يَكْفُرُ.

الشَّرْعُ يَأْمُرُ بالمُسَاهَلَةِ مِن الجَانِبَيْنِ مِن المُشْتَرِي وَمِنَ البَائِعِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: بِكَمْ هذَا؟ فَيَقُولُ لَهُ: بمِائَةِ دُولَارٍ مَثَلاً، فَإِمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَ، لَكِن إنْ كَانَ الشَّخْصُ ضَعِيفَ الحَالِ لَا يَصِلُ إِلَى حَاجَاتِهِ الأَصْلِيَّةِ إِلَّا بالمُمَاكَسَةِ لَا بَأْسَ إِنْ فَعَلَ، كَذَلِكَ إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ لِلْجَمْعِيَّةِ فَفَعَلَ لِمَصْلَحَةِ الجَمْعِيَّةِ لَا بَأْسَ.

وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي المُمَاكَسَةِ المَطْلُوبِ تَرْكُهَا أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ "تَوَصَّ" أَيْ خَفِّضْ لِيَ السِّعْرَ لأَنَّ هذَا أَيْضًا خِلَافُ الأَوْلَى، الشَّخْصُ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ أَنْ لَا يُمَاكَسَ.




3214. قال الشيخ: الجَاهِلُ الذِي قَالَ لِمَنْ لَم يُمَاكِسْ "هذَا حِمَارٌ" إنْ أَرَادَ أنَّهُ فَعَلَ فِعْلاً خَسِيسًا كَفَرَ. (أمَّا) إنْ كَانَ فَهْمُهُ أنَّهُ لَا يَعْرِفُ السِّعْرَ الذِي يُغْبَنُ فِيهِ مِن غَيْرِهِ لَا يَكْفُرُ. علَى كُلٍّ، تَرْكُ المُمَاكَسَةِ فِيهِ تَرْكُ هَوَى النَّفْسِ، لأَنَّ المُمَاكَسَةَ فِيهَا هَوَى النَّفْسِ، إذَا كَانَ فَهْمُهُ مِن قَوْلِهِ "حِمَار" لا يَعْرِف فِي السِّعْرِ، كُلُّ مُسْلِمٍ يَعْرِفُ أنَّ مِن عَادَاتِ الكِرَامِ تَرْكَ المُمَاكَسَةِ حَتَّى لَو كَانَ طَلَبَ البَائِعُ مِائةَ دُولارٍ وَكَانَ لَو مَاكَسَهُ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ حَتَّى هُنَا تَرْكُ المُمَاكَسَةِ أَحْسَنُ، هذَا هُوَ الحَالُ الرَّفِيعُ، هذَا إذَا كَانَ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ لَيْسَ وَكِيلاً وَلَا يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ. إذَا كَانَ ضَعِيفَ الحَالِ إذَا مَاكَسَ لِمُرَاعَاةِ النَّفَقَةِ لَا بَأْسَ. مَن تَرَك المُمَاكَسَةَ أَخَذَ بالأَحْسَنِ. إنْ كَانَ فَهْمُهُ مِن "حِمَار" أَنْتَ لَا تَعْرِفُ سِعْرَ المِثْلِ فَتُغْبَنُ لَا يَكْفُرُ.




3215. شَخْصٌ قَالَ إِنَّ المُحَارَجَةَ فِي البَيْعِ سُنَّةٌ كَأَنْ يَقُولَ المُشْتَرِي تَوَصَّ أو نَحْوَ هذِه العِبَارَةِ.

سَأَلَ الشَّيْخُ: المُمَاكَسَةُ؟ طَلَبُ إِنْزَالَ السِّعْرِ؟

ثُمَّ سَأَلَ الشَّيْخُ: قَالَ عَنْهَا سُنَّةً؟

فَأُجِيبَ بِنَعَمْ.

فقال الشيخ: أَعُوذُ باللهِ، إذَا لَم يَكُن مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بإِسْلَامٍ يَكْفُرُ.




3216. قال الشيخ: مَن وَصَفَ شَخْصًا بالحَمْرَنَةِ لأنَّهُ يُخَفِّفُ السِّعْرَ فِي البَيْعِ أَو لَا يُمَاكِسُ يَكْفُرُ.




3217. قال الشيخ: الأَحْسَنُ إنْ قَالَ لَكَ البَائِعُ مَثَلاً أَبِيعُكَ بِعَشَرَةٍ أنْ تَشْتَرِيَ أَوْ تَتْرُكَ بِدُونِ مُمَاكَسَةٍ.




3218. قال الشيخ: مَن كَانَ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ الأَحْسَنُ أَنْ لَا يُمَاكِسَ بالمَرَّةِ إلَّا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيها، مَا عِنْدَهُ مَالٌ وَاسِعٌ أَو كَانَ يَشْتَرِي لِغَيْرِهِ فَلا بَأْسَ إذَا مَاكَسَ مِن أَجْلِ مَصْلَحَةِ المُوَكِّلِ.




3219. قال الشيخ: مَن قَالَ "لَا يَجُوزُ إِحْرَاقُ جِسْمِ الكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ لأَنَّ الرَّسُولَ قَالَ "لَا يُعَذِّبُ بالنَّارِ إلَّا رَبُّهَا" يَكْفُرُ". الإِنْسَانُ بَعْدَ انْفِصَالِ الرُّوْحِ عَنِ الجَسَدِ جِسْمُهُ لَا يُحِسُّ بالأَلَمِ، هذَا مِثْلُ إحْرَاقِ الحَشِيشِ اليَابِسِ، الحَشِيشُ يُحِسُّ؟!




3220. قال الشيخ: لَيْسَ حَرَامًا علَى المُسْلِمِ إذَا سَاعَدَ الكُفَّارَ فِي إِحْرَاقِ جُثَّةِ كَافِرٍ مَاتَ.




3221. قال الشيخ: يَجُوزُ إِحْرَاقُ جُثَّةِ الكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَمَن حَرَّمَ فِعْلَ الكُفَّارِ بِدَفْنِ كَافِرٍ فِي الفِسْقِيَّةِ يَكْفُرُ.




3222. (19-7-2001) قال الشيخ: مَن قَالَ "لَا يُدْفَنُ كَافِرٌ فِي الفِسْقِيَّةِ" إنْ كَانَ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ لَا يَكْفُرُ.




3223. قال الشيخ: نَقُولُ الخُنْفُسَاءُ أَحْسَنُ مِن الكَافِرِ. مَن قَالَ "المَاءُ النَّجِسُ أَحْلَى مِن الكَافِرِ" لا يَكْفُرُ، ولَو قَالَ "أَحْسَنُ مِن الكَافِرِ" لَا يَكْفُرُ.




3224. قال الشيخ: الإلهِيَّاتُ عِلْمُ التَّوْحِيدِ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِفَاتِ اللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.




3225. قال الشيخ: إذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ لِلتَّحِيَّةِ مِن دُونِ سَلَامٍ قَالُوا يُكْرَهُ. هَذَا عَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ. أمَّا إذَا كَانَتِ المَسَافَةُ بَعِيدَةً وَلَو سَلَّمَ بِلِسَانِهِ لَا يَصِلُ قَالَ بَعْضُهُم لَا تُكْرَهُ الإِشَارَةُ بالكَفِّ (فِي هذِه الحاَلَة).




3226. إذَا قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ "تَهَبُنِي كَذَا علَى أَنْ أَهَبَكَ كَذَا هَل يَصِحُّ"؟

قال الشيخ: يَصِحُّ وَيَكُونُ بَيْعًا.




3227. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن تَمَنَّى حُرْمَةَ شَىءٍ كَانَ يَعْلُمُهُ حَلَالاً في جَمِيعِ الشَّرَائِعِ.




3228. قال الشيخ: إنْ نَوَى الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ مِن دُونِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ صَحَّ عِندَ الزُّهْرِيِّ.




3229. قال الشيخ: مَشْهُورٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أنَّهُ يشْتَرطُ الخُشُوع وَلَو لَحْظَةً لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.




3230. قال الشيخ: مَن قَالَ "قِيلَ" وَقَرَأَ ءَايَةً مِن القُرْءَانِ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ أَسَاءَ الأَدَبَ.




3231. قال الشيخ: مَرَّةً تَأَخَّرَ الرَّسُولُ فَقَدَّمَ الصَّحَابَةُ عَبْدَ الرَّحْمنِ ابنَ عَوْفٍ فَصَلَّى الرَّسُولُ مَعَهُ رَكْعَةً مَأْمُومًا ثُمَّ أَكْمَلَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ.




3232. قال الشيخ: المَهْدِيُّ أَبْيَضُ مُشْرِقٌ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا.




3233. قال الشيخ: تُقْرَأُ سِتّ مَرَّاتٍ سُورَةُ الضُّحَى إنْ فُقِدَ شَىءٌ. هذَا لَيْسَ وَارِدًا إنَّمَا بَعْضُ المَشَايِخِ جَرَّبَهُ.




3234. قال الشيخ: لَو عَلَّقَتِ المَرْأَةُ لَفْظَ الجَلَالَةِ عَلَى صَدْرِهَا وَهِيَ جُنُبٌ لَيْسَ حَرَامًا، وَمَن حَرَّمَ ذَلِكَ يَكْفُرُ إلَّا أنْ يَكُونَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ. ولَو عَلَّقَتْهُ وَهِيَ عَارِيَةٌ لَا يَحْرُمُ، لَكِن مَن ظَنَّهُ حَرَامًا لَا يَكْفُرُ.




3235. قال الشيخ: إنْ طُعِنَ شَخْصٌ فَدَخَلَ السِّكِّينُ جَوْفَهُ بِدُوْنِ إِذْنِهِ لَا يُفْطِرُ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يُفْطِرُ لَا يَكْفُرُ.

3236. قال الشيخ: مَن جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ يُقَامُ عَلَيهِ حَدُّ الزِّنَى إلَّا إذَا كَانَ جَاهِلاً مَا تَعَلَّمَ أنَّهُ يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ.




3237. مَن وَضَعَ صُورَةَ حِذَاءٍ علَى المُصْحَفِ أَو صُورَةَ امْرَأَةٍ عَارِيَةٍ؟

قال الشيخ: إنْ نَوَى الاسْتِخْفَافَ كَفَرَ وَإِلَّا فَلَا.




3238. قال الشيخ: مَن وَضَعَ قَنِينَّةً فِيهَا اسبِيرتُو علَى المُصْحَفِ إنْ كَانَ يَعْتَقِدُهُ نَجِسًا كَفَرَ، أمَّا إنْ كَانَ يَعْتَقِدُهُ طَاهِرًا لَا يَكْفُرُ إلَّا إذَا أَرَادَ الاسْتِخْفَافَ .




3239. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ كَفَّرَ مَن وَضَعَ رِدَاءً علَى المُصْحَفِ؟

قال الشيخ: إنْ وَضَعَهُ كمَا يُوْضَعُ الغَرَضُ مِن أَغْرَاضِ الدُّنْيَا علَى الآخَرِ لَا يَكْفُرُ، لَكِن لِيَرْجِعْ عَن هذَا، هذِه مَعْصِيَةٌ فَقَط. مَن وَضَعَ الرِّدَاءَ مَطْوِيًّا علَى المُصْحَفِ حَرَامٌ.




3240. قال الشيخ: التُّتُن قَبْلَ مَضْغِهِ لَيْسَ مُسْتَقْذَرًا وَمَعَ ذَلِكَ مَن وَضَعَ عُلْبَةَ السَّجَائِرِ (التِي فِيهَا تُتُن) عَلَى المُصْحَفِ يَكْفُرُ.




3241. قال الشيخ: وَضْعُ عُلْبَةِ الدَّخَانِ التِي فِيهَا تُتُن علَى المُصْحَفِ كُفْرٌ لأَنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا قَصَدَ أَو لَمْ يَقْصِدْ.




3242. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَمَّن وَضَعَ عُلْبَةَ السَّكَائِرِ وَهِيَ فَارِغَةٌ (لَيْس فِيهَا تُتُن) علَى المُصْحَفِ؟

قال الشيخ: إنْ قَصَدَ الاسْتِخْفَافَ كَفَرَ، وإنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ.




3243. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إنْ وَضَعَ عُلْبَةَ دُخَانٍ عَلَى كِتَابِ الشَّرْعِ وَقَصدَ الاسْتِخْفَافَ يَكْفُرُ وإلَّا فالحُرْمَةُ فَقَط. أمَّا مَن وَضَعَها علَى المُصْحَفِ فَهُوَ كَافِرٌ بِلَا تَفْصِيلٍ.




3244. قال الشيخ: الكَذِبُ الوَاجِبُ الذِي يَكُونُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ المُسْلِمِ لا يَجُوزُ علَى الأَنْبِيَاءِ وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُم وَلَا يَلِيقُ بِهِم.




3245. قال الشيخ: مَن شَكَّ هَل حَصَلَ مِنْهُ ذَنْبٌ أَم لَا وَشَكَّ هَل تَابَ مِنْهُ أَمْ لَا، لَا يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَتُوبَ.




3246. قال الشيخ: مَن وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْمَعٍ عَلَى أنَّهَا كَبِيرَةٌ أَوِ القَوْلُ الرَّاجِحُ فِيهَا أنَّهَا كَبِيرَةٌ يَكُون فَاسِقًا.




3247. قال الشيخ: كَفَرَ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ تُكْرَهُ نِيَّةُ الوُضُوءِ فِي الخَلَاءِ بالقَلْبِ.




3248. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن كِتَابَةِ ءَايَةٍ علَى الكَفِّ أَوِ الصَّحْنِ ثُمَّ لَعْقُهَا باللِّسَانِ؟

فقال: يَجُوزُ.




3249. قال الشيخ: مَن قَالَ "النَّبِيُّ مَا مَاتَ إِلَّا وَقَد قَرَأَ وَكَتَبَ" لَا يَكْفُرُ غَلِطَ فَقَط.




3250. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الأَشَاعِرَةُ يَقُولُونَ "يَجُوزُ عَقْلاً التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ لَكِن لَم يَقَعْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾.




3251. قال الشيخ: المُكْثُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الفِيزَا فِي بَلَدِ الكُفَّارِ يَجُوزُ لَكِن لَا يَأْخُذُ مَالَهُم إِلَّا بِرِضَاهُم، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ وَيَأْخُذَ الأُجْرَةَ وإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِنِظَامِهِم.




3252. هَل يُقَالُ "مِن أَسْرَعِ الطَّرِيقِ للوُصُولِ للوِلَايَةِ بَعْدَ أَدَاءِ الفَرَائِضِ واجْتِنَابِ المُحَرَّمَاتِ تَعْلِيمُ النَّاسِ الدِّينَ"؟

قال الشيخ: نَعَم يَصِحُّ.




3253. قال الشيخ: أَحَدُ العُلَمَاءِ اسْتَخْرَجَ أَرْبَعَمِائةَ فَائِدَةٍ مِن حَدِيثِ "يَا أَبَا عُمَيْر مَاذَا فَعَل النُّغَيْر".




3254. قال الشيخ: لَم يَرِدْ أنَّ الرِّبَا كَانَ مُحَرَّمًا فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ لَكِن الذِي وَرَدَ أنَّهُ كَانَ حَرَامًا علَى اليَهُودِ.




3255. قال الشيخ: الشَّافِعِيُّ قَالَ "مَا أُوْتِيَ نَبِيٌّ مِنَ المُعْجِزَاتِ مَا أُوْتِيَ مُحَمَّدٌ".




3256. قال الشيخ: إذَا أَرْسَلْتَ لِكَافِرٍ تَكْتُبُ "سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى" لأنَّهُ كَافِرٌ. "سَلَامٌ علَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى" لِلكُفَّارِ.

(سَبَقَتِ الفَتْوَى 642: لَو دَخَلَ عَلَى مُسْلِمِينَ فَقَالَ: السَّلَامُ علَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى؟ قال الشيخ: هذَا شَىءٌ قَبِيحٌ).




3257. قال الشيخ: إذَا دَخَلَ شَخْصٌ فَقَالَ: "سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى" (بَدَلَ أن يُسَلِّمَ) لا يُرَدُّ علَيهِ، هذَا جَهْلٌ.




3258. قال الشيخ: بالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ قَوْلٌ ضَعِيفٌ أنَّهُ لَا يُكنى مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ بِأَبِي القَاسِمِ، والصَّحِيحُ أنَّهُ يَجُوزُ (بَعْدَ وَفاة النَّبِيِّ).




3259. قال الشيخ: إِدْرِيسُ وَشِيثُ وَنُوحٌ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ السُّرْيَانِيَّةَ.




3260. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ تَصِحُّ الجَمَاعَةُ بِدُونِ نِيَّةِ الاقْتِدَاءِ غَالِطٌ، هِيَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا.




3261. قال الشيخ: المَرْأَةُ عِنْدَمَا تُغَيِّرُ حِفَاظَ الوَلَدِ يَكُونُ بَالَ وَجَفَّ البَوْلُ ثُمَّ تُلْبِسُهُ الجَدِيدَ دُوْنَ غَسْلٍ يَجُوزُ.




3262. قال الشيخ: مَنِ اشْتَرَى كِتَابًا فَطَلَعَ فِيهِ أَغْلَاطُ فِي النُّسْخَة يُرَدُّ.




3263. قال الشيخ: بالإِجْمَاعِ لَا يَكُونُ المُعَبِّرُ إِلَّا وَلِيًّا. ابْنُ سِيرِينَ مِنَ السَّلَفِ وَعَدَدٌ قَلِيلٌ مِن الأَوْلِيَاءِ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بالتَّعْبِيرِ، والبَاقُونَ كَانُوا يَأْتُونَ إِلَيْهِم.




3264. (21-11-2004) قال الشيخ: الأَحْمَرُ القَوِيُّ لُبْسُهُ للرَّجُلِ مَكْرُوهٌ، الأَحْمَرُ المُشْبَعُ، وإذَا صَلَّى فِيهِ لَا يَذْهَبُ ثَوابُ كُلِّ صَلاتِهِ. أمَّا الأَحْمَرُ الخَفِيفُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، الرَّسُولُ لَبِسَهُ.




3265. قال الشيخ: فِي الثِّيَابِ لَيْسَ مُسْتَحَبًّا الأَحْمَرُ القَوْيُّ. الذِي لَبِسَهُ الرَّسُولُ أَحْمَرُ خَفِيفٌ. الأَحْمَرُ مَرَاتِبُ.




3266. قال الشيخ: الأَحْمَرُ الذِي لَبِسَهُ الرَّسُولُ الأَحْمَرُ الخَفِيفُ لَيْسَ هذَا الأَحْمَر المَعْرُوفَ (اليَومَ) هذَا غَيْرُ مَحْمُودٍ.




3267. قال الشيخ: الرَّسُولُ أَمَرَ بِلُبْسِ الأَبْيَضِ، لُبْسُ الأَبْيَضِ سُنَّةٌ، أمَّا الأَحْمَرُ والأَخْضَرُ فالرَّسُولُ لَبِسَهُ.




3268. قال الشيخ: الأَخْضَرُ والأَحْمَرُ والأَسْوَدُ ثَبَتَ أنَّ الرَّسُولَ لَبِسَ هذِهِ الأَلْوَانَ.




3269. قَالَ شَخْصٌ: اللَّونُ الأَخْضَرُ لَا يُعْجِبُنِي مَعَ بَعْضِ الأَلْوَانِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّ اللَّوْنَ الأَخْضَرَ مَمْدُوحٌ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ لَا يَسْتَحْلِي إذَا كَانَ يَلْبَسُ اللَّوْنَ الأَخْضَرَ مَعَ لَوْنٍ ءَاخَرَ مِن الثِّيَابِ كَأَنْ يَكُونَ سِرْوَالَهُ أَبْيَضُ وَمَا فَوْقَهُ أَخْضَرُ.




3270. قَالَ شَخْصٌ: الأَزْرَقُ أَحْلَى مِنَ الأَخْضَرِ مَعَ عِلْمِهِ أنَّ الرَّسُولَ مَدَحَ الأَخْضَرَ؟

قال الشيخ: يَقْصِدُ فِي الأَحْلَى مِن حَيْثُ المَنْظَرُ مَا كَفَرَ، ولَو قَالَ أَفْضَلُ وَهُوَ يَفْهَمُ مَعْنَى الحَدِيثِ كَفَرَ.




3271. قال الشيخ: هذِه السَّمَاءُ التِي هِيَ يُقَالُ لَهَا "الخَضْرَاءُ"، كُلُّ لَوْنٍ سِوَى البَيَاضِ والحُمْرَةِ يُسَمَّى فِي لُغَةِ العَرَبِ "الأَخْضَرَ". الأَزْرَقُ يُسَمَّى الأَخْضَرَ والأَسْوَدُ يُسَمَّى الأَخْضَرَ. كَلِمَةُ الأَخْضَر تَشْمَلُ أَلْوَانًا عَدِيدَةً فِي اللُّغَةِ. هذِه السَّمَاءُ الرَّسُولُ سَمَّاهَا "الخَضْرَاءَ"، قَالَ علَيه السَّلامُ: "مَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِن أَبِي ذَرٍّ". أَبُو ذَرٍّ الغِفَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الرَّسُولُ مَدَحَهُ قَالَ: "مَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ" أَيِ الأَرْضُ، مَا حَمَلَتِ الأَرْضُ، "وَلَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ" أَيِ السَّمَاءُ، "أَصْدَقَ لَهْجَةً" أَيْ كَلَامًا "مِن أَبِي ذَرٍّ". مَعْنَاهُ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُتَمَكِّنٌ فِي الصِّدْقِ، مِن أَصْدَقِ خَلْقِ اللهِ. فِي هذَا الحَدِيثِ الدَّلِيلُ عَلَى أنَّ السَّمَاءَ خَضْرَاءُ وَهِيَ التِي تَبْدُو لِلنَّظَرِ عِنْدَمَا يَكُونُ الجَوُّ صَحْوًا تَامًّا، هِيَ فَوْقَ الشَّمْسِ والقَمَرِ وَكُلِّ الكَوَاكِبِ، هِي بَعِيدَةٌ.




3272. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن قَولِ الرَّسُولِ "فيَقُولُ اللهُ لِلمَلائِكَةِ مَاذَا يَقُولُ عِبَادِي" وَنْحَوِ ذَلِكَ؟

فقال: بِعَلَامَةٍ يَعْرِفُونَهَا.

(نَقُول جِبْرِيلُ يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ الأَزَلِيَّ أَمَّا غَيْرُهُ مِن المَلَائِكَةِ فَلا يَسْمَعونَ كَلامَ اللهِ الأزَلِيَّ. هُوَ جِبْرِيلُ الذِي يَسْمَعُ كَلَامَ اللهِ الأَزَلِيَّ ثُمَّ يُبَلِّغُ غَيْرَهُ مِنَ المَلَائِكَةِ الأَوَامِرَ).




3273. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ إِنَّ اللهَ لَا يَرَى المَعْدُومَ؟

قال الشيخ: لَا يُقَالُ هَذَا. يُقَالُ الرُّؤْيَةُ تَتَعَلَّقُ بالمَوْجُودِ لَا تَتَعَلَّقُ بالمَعْدُومِ. يُقَالُ إنَّ اللهَ يَرَى الحَادِثَاتِ بِرُؤْيَتِهِ الأَزَلِيَّةِ، رُؤْيَتُهُ لَيْسَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ.

(وكُلُّ صِفاتِ الله لَيْسَتْ مُقَيَّدَةً بالزَّمَانِ. الزَّمَانُ حَادِثٌ مَخْلُوقٌ، واللهُ ذاتُهُ أزَلِيٌّ أبَدِيٌّ وصِفاتُهُ أزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ. مُحَمَّدٌ ومُوسَى وَجِبْرِيلُ سَمِعُوا كَلامَ اللهِ الذِي لَيسَ حَرْفًا ولا صَوْتًا وهُم كانُوا فِي مَكانٍ ومَقَيَّدُون بِزَمانٍ ومَعَ ذَلِكَ نَقُول لا يَجْرِي الزَّمانُ علَى كَلامِه الأزَلِيِّ سُبْحانُه وتَعَالَى لأنَّ صِفاتِهِ لا تَتَقَيَّدُ بالزَّمَان، لا يَجْرِي عَلَيهَا الزَّمانُ. كَمَا أنَّ المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ تَعَالَى وهُم في الجَنَّة ويَجْرِي علَيهِم زَمانٌ وهُوَ بِلَا كَيْفٍ وَلَا جِهَةٍ ولَا يَجْرِي عَلَيهِ زَمانٌ، لا يَرَونَهُ هَكَذَا إلى فَوْقٍ وَلَا يَرَونَهُ هكذا مُتَحَيِّزًا إلى يَمِينِهِم ولا يَرَونَهُ مُتَحَيِّزًا إِلَى جِهَةِ تَحْتٍ بَل بِلَا كَيْفٍ وَلَا جِهَةٍ يَرَوْنَهُ عِندَمَا يَكُونُونَ فِي الجَنَّة، هُمِ مَكَانُهم فِي الجَنَّة ومُقَيَّدُونَ بِزَمانٍ أمَّا اللهُ فَهُوَ مَوجُودٌ بلا مَكَانٍ ولا يَجْرِي علَيهِ ولا علَى صِفاتِه زَمانٌ، وكُلُّ هذَا عَنِ اللهِ وصِفاتِهِ لا يُتَصَوَّرُ فِي العَقْلِ حَقِيقَتُهُ بَل نُؤْمِنُ بِهِ مُصَدِّقِين مُوْقِنِينَ لا شاكِّينَ. يَجِبُ الإِيمَانُ بِذَلِكَ والتَّسْلِيمُ بِهِ، فلَا يُقَاسُ اللهُ علَى الخَلْقِ).




3274. قال الشيخ: إذَا قَتَلَ إِنْسَانًا دِفَاعًا عَن نَفْسِهِ لَيْسَ عَلَيهِ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، هذَا قَتَلَهُ بِحَقٍّ.




3275. شَخْصٌ شَكَّ هَل عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَمِ اثْنَتَانِ؟

قال الشيخ: تَجِبُ عَلَيهِ وَاحِدَةٌ.




3276. قال الشيخ: مَن شَكَّ هَل حَلَفَ أَمْ لَا فَفَعَلَهُ لَيْسَ عَلَيهِ كَفَّارَةٌ.




3277. قال الشيخ: مَن قَتَلَ جِنِّيًّا مُسْلِمًا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ.




3278. المُرْتَدُّ إنْ حَلَفَ يَثْبُتُ يَميِنُهُ عِنَ الشَّافِعِيِّ، لَكِن بَعْدَمَا يَتَشَهَّدُ يُوَفِّي إنْ لَم يَفْعَلْ يَدْفَعُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، أمَّا إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُنَفِّذَ، قُتِلَ علَى الرِّدَّةِ، مِن المَالِ الذِي تَرَكَهُ يُخْرَجُ عَنْهُ الكَفَّارَةُ.




3279. قال الشيخ: إذَا نَذَرَ المُرْتَدُّ فِيهِ خِلَافٌ.




3280. قال الشيخ: لَا يَصِحُّ نَذْرُ الكَافِرِ علَى القَوْلِ المُعْتَمَدِ، لَيْسَ إِجْمَاعًا.




3281. شَخْصٌ نَذَرَ شَيْئًا لَكِنَّهُ شَكَّ هَل كَانَ مُرْتَدًّا لَمَّا نَذَرَ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: يُوَفِّي.




3282. قال الشيخ: المُسْلِمُ إذَا نَذَرَ شَيْئًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَم يَفِي بِنَذْرِهِ، وَإِنْ نَذَرَ وَهُوَ مُرْتَدٌّ ثُمَّ أَسْلَمُ لَا يَلْزَمُهُ الوَفَاءُ لَكِنِ الأَحْسَنُ أَنْ يَفِيَ.




3283. مُرْتَدٌّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي قَلْبِهِ (بَعْدَمَا عَرَفَ الكُفْرَ وتَراجَعَ عَنْهُ) ثُمَّ قُبِضَ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بالشَّهَادَتَيْنِ؟

قال الشيخ: هذَا مُؤْمِنٌ عِندَ اللهِ.




3284. قال الشيخ: مَن ءَامَنَ باللهِ وَرَسُولِهِ لَكِنْ لَم يَعْرِفْ كَيْفَيَّةَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ وَفِي أَثْنَاءِ بَحْثِهِ مَاتَ فَهَذَا مُؤْمِنٌ عِندَ اللهِ يَكُونُ كَأنَّهُ نَطَقَ.




3285. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولِ اللهِ، وَلَم يَجِدْ مَن يُلَقِّنُهُ الشَّهَادَتَيْنِ وَمَاتَ علَى هَذَا؟

قال الشيخ: هذَا مُؤْمِنٌ عِندَ اللهِ.




3286. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ الكَافِرَ إذَا دُعِيَ للإِسْلَامِ فَنَطَقَ بالشَّهَادَةِ الأُوْلَى وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بالشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ فَهُوَ كَافِرٌ عِندَ بَعْضِهِم (لا أنَّهُ كافِرٌ عِندَ الله)؟

قال الشيخ: هُوَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ هَكَذَا (أَيْ نَحْنُ بالنِّسْبَةِ لَنَا لَا نُجْرِي عَلَيه أَحْكَامَ الإِسْلامِ) لأنَّهُ لَا يُعْلَمُ علَى اليَقِينِ أنَّهُ كَانَ عَجَزَ (أي لَعَلَّهُ ما أرادَ أن يَنْطِقَ بالثَّانِيةِ) بَل (لَعَلَّهُ) كَانَ قَادِرًا أَنْ يَنْطِقَ الثَّانِيَةَ فَلَم يَلْفُظْ بِهَا فاعْتَبَرَهُ عِندَ بَعْضِهِم أنَّهُ كَافِرٌ لَا يَكْفُرُ. أمَّا إنْ قَالَ هُوَ كَافِرٌ عِندَ اللهِ مَعَ كَوْنِهِ سَبَقَهُ المَوْتُ وَكَانَ يُرِيدُ النُّطْقَ وَيَعْتَرِفُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ وَيَعْتَقِدُ ذَلِكَ هو (قائِلُ هذَا) كفر.




3287. شَخْصٌ اعْتَقَد أنَّ مَن صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَم يَنْطِقْ بِلِسَانِهِ لأنَّ المَوْتَ فَجَأَهُ يَكُونُ كَافِرًا عِندَ اللهِ؟

قال الشيخ: هُوَ (هذَا القائِلُ) يَكْفُرُ.




3288. قال الشيخ: الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ شِرَاءِ مُبَاحٍ مِن مَحَلٍّ يَبِيعُ الحَلَالَ والحَرَامَ مَعَ الكَرَاهَةِ أنَّ الرَّسُولَ اشْتَرَى مِن يَهُودِيٍّ شَعِيرًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ورَهَنَهُ دِرْعَهُ ثُمَّ مَاتَ (صلَّى اللهُ علَيهِ وسَلَّمَ) قَبْلَ أَنْ يَفِيَهُ الثَّمَنَ فَأَدَّى أبُو بَكْرٍ الثَّمَنَ لِلْيَهُودِيِّ، واليَهُودُ فِي أَمْوَالِهِم حَرَامٌ.




3289. قال الشيخ: مَن تَرَكَ طَعَامًا لَهُ قِيمَةٌ خَارِجَ البَرَّادِ حَتَّى يَتْلَفَ ثُمَّ يَرْمِيَهُ هَذَا حَرَامٌ.




3290. مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ تَرْكِ قَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ خَارِجَ البَرَّادِ حَتَّى إذَا مَا فَسَدَتْ تُرْمَى؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، يُطْعَمُ لِلْبَهَائِمِ (قَبْلَ أنْ يَفْسُدَ).




3291. إذَا الشَّخْصُ أَرَادَ أَنْ لَا يَرْمِيَ قَصْعَةَ طَعَامٍ فِي المِزْبَلَةِ، بَعْضُهُم يَضَعُهُ خَارِجَ البَرَّادِ حتَّى يَفْسُدَ فَيَرْمِيهِ؟

قال الشيخ: لَا يَفْعَلُونَ، هذَا يُطْعِمُونَهُ لِلْبَهَائِمِ.




3292. شَخْصٌ قَالَ "ذَهَبْتُ لِلْمَحْكَمَةِ وَجَدْتُ فِيهَا القُرْءَانَ والإنْجِيلَ وَكُتُبًا أُخْرَى" وَلَم يَقُلِ الإِنْجِيلَ المُحَرَّفَ لَكِنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3293. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَصِحُّ أنْ يُصَلِّيَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ الجُمُعَةَ ءَاخِذِينَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ؟ قِيلَ لَهُم لأنَّ إِذْنَ الخَلِيفَةِ قَائِمٌ؟

قال الشيخ: لا يَصِحُّ هَذَا وَلْيَتُبْ مَن فَعَلَهُ. عِنْدَهُم لا بُدَّ مِن إِذْنِ الخَلِيفَةِ. وإنْ لَم يَكُنْ خَلِيفَةٌ يَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ إِذْنُ الحَاكِمِ المُسْلِمِ لَو لَم يَكُنْ خَلِيفَةٌ.




3294. قال الشيخ: الحَرَامُ يُؤَثِّرُ عَلَى الجَسَدِ.




3295. قال الشيخ: لَا تَخْلُو الأَرْضُ مِن مُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ.




3296. قال الشيخ: قَوْلُ عَلِيٍّ: "لَنْ تَخْلُوَ الأَرْضُ مِن قَائِمٍ للهِ بِحُجَهِ" يُفْهَمُ مِنْهُ وُجُودُ مُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ فِي كُلِّ زَمَنٍ.




3297. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن قَالَ "انْقَطَعَ وُجُودُ المُجْتَهِدِ المُطْلَقِ"؟

فقال: المَسْئَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.




3298. قال الشيخ: مَا كَانَ لَهُ مَعْنَيَانِ يُقَالُ لَهُ ظَاهِرٌ. إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى مِن الآخَرِ وَإنْ كَانَ المَعْنَيَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ يُقَالُ لَهُ مُحْتَمِلٌ.




3299. قال الشيخ: البَحْرُ المَوْجُودُ بَيْنَ الأَرْضِ والسَّمَاءِ لَيْسَ بِسَعَةِ كُلِّ السَّمَاءِ بَلْ بِقَدْرِ جُزْءٍ مِنْهَا.




3300. قال الشيخ: نَصَّ بَعْضُ الفُقَهَاءِ علَى تَحْرِيمِ أنْ يَنْظُرَ الشَّخْصُ إِلَى فَرْجِ نَفْسِهِ بِلَا حَاجَةٍ.

(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 2303: هَل يُكْرَهُ نَظَرُ الشَّخْصِ إِلَى قُبُلِ وَدُبُرِ نَفْسِهِ؟ قال الشيخ: قَالُوا يُكْرَهُ إِلَى القُبُلِ بِغَيْرِ عُذْرٍ).




3301. رَجُلٌ بَالَ فِي إِنَاءٍ خَارِجُهُ مَكْتُوبٌ عَلَيهِ اسْمُ عَبْدِ اللهِ لأَجْلِ فَحْصِ البَوْلِ؟

قال الشيخ: إنْ لَم يَقْصِدِ الاسْتِخْفَافَ لَا يَكْفُرُ، هُوَ لَا يَبُولُ عَلَى اسْمِ اللهِ، الاسْمُ خَارِجَ الإِنَاءِ فِي أَحَدِ جَوَانِبِهِ.




3302. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ المُطَلَّقَةَ مِثْل مَن تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أنْ تَتَزَيَّنَ فِي العِدَّةِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ الأَمْرُ لَا يَكْفُرُ.




3303. مَنِ اعْتَقَدَتْ أنَّهَا عَلَيْهَا مَعْصِيَةٌ إذَا خَرَجَتْ كَاشِفَةَ الرَّأْسِ إذَا نَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا الأَجْنَبِيُّ لأَنَّهَا هِيَ السَّبَبُ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.




3304. قال الشيخ عَمَّن حَرَّم الاسْتِنْجَاءَ بِمَاءٍ غُمِسَتْ فِيهِ الشَّعْرَةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ أنَّهُ يَكْفُرُ.




3305. امْرَأَةٌ قَالَتِ: "المَاءُ المَقْرُوءُ عَلَيهِ ءَايَاتٌ قُرْءَانِيَّةٌ لَا يَجُوزُ رَمْيَهُ فِي النَّجَاسَاتِ"؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ (لَكِنْ غَلِطَتْ. هُوَ مَكْرُوهٌ فَقَط ولَيْسَ حَرامًا).




3306. قَالَ الشَّيخُ: مَن حَرَّمَ رَمْيَ المَاءِ الذِي قُرِئَ عَلَيهِ لَا يَكْفُرُ لَكِن غَلِطَ.




3307. قال الشيخ: مَن أَزَالَ نَجَاسَةً بِمَاءٍ قُرِئَ عَلَيهِ القُرْءَانُ أَو حُلَّ بِهِ حُرُوفُ القُرْءَانِ فَانْمَحَتْ مَكْرُوهٌ لَيْسَ حَرَامًا.




3308. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ المَاءِ الذِي حُلَّ فِيهِ ءَايَاتٌ كُتِبَتْ علَى صَحْنٍ أَو قُرِئَ عَلَيهِ ءَايَاتٌ هَل يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الخَلَاءِ؟

فقال: يَجُوزُ.




3309. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ وَهُو عَارٍ مَا فِيهِ كَرَاهَةٌ، لَهُ ثَوَابٌ. ومَن ظَنَّه مَكْرُوهًا لَا يَكْفُرُ.




3310. قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ تَغْطِيَةُ كَفَّيْهَا فِي الصَّلَاةِ. وَمَن ظَنَّهُ مَكْرُوهًا لَا يَكْفُرُ.




3311. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّهُ يُكْرَهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فِي الوُضُوءِ إِلَى مَا دُوْنَ الرُّكْبَةِ؟

قال الشيخ: إنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ مُعَارِضًا لِلشَّرْعِ لَا يَكْفُرُ. هُوَ يُسَنُّ الزِّيَادَةُ فِي غَسْلِ القَدَمَيْنِ إِلَى مَا دُوْنَ الرُّكْبَةِ وَيُكْرَهُ غَسْلُ الرُّكْبَةِ (فِي الوُضُوءِ).




3312. شَخْصٌ حَرَّمَ أَنْ يَدْعُوَ الشَّخْصُ عَلَى نَفْسِهِ بالمَوْتِ بِلَا سَبَبٍ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




3313. قال الشيخ: الدّربَكَّة مُحَرَّمَةٌ لأَنَّهَا عَادَةُ الفُسَّاقِ.




3314. قال الشيخ: الأَجْرُ علَى قَدْرِ المَشَقَّةِ لَيْسَ فِي كُلِّ شَىءٍ، فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ.




3315. (17-8-2005) سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَل تُزَيَّنُ سَيَّارَةُ العَرُوسَيْنِ بالوُرُودِ وَنَحْوِهَا؟

قال: هَل كُلْفَتُهُ كَبِيرَةٌ؟

قُلْتُ: إنْ عَمِلُوهَا بِيَدِهِم كُلْفَتُهُ قَلِيلَةٌ وَإنْ عَمِلُوهُ فِي دُكَّانِ الوُرُودِ كُلْفَتُهُ كَبِيرَةٌ.

قال: لَا يَعْمَلُونَ إِلَّا علَى الوَجْهِ الذِي كُلْفَتُهُ خَفِيفَةٌ، وإِنْ تَرَكُوهُ أَحْسَنُ.

وَسَأَلْتُهُ: عَن وَضْعِ شَمْعَةٍ تُضَاءُ عَلَى كُلِّ طَاوِلَةِ طَعَامٍ أَثْنَاءَ العُرْسِ؟

قال: لَا، هذَا عَادَةُ الكُفَّارِ، لِيَقْطَعُوهُ.




3316. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّا يُسَمَّى زَلْغُوطَة هَل يَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِعْلُها؟

قال الشيخ: لا نُفْتِي حَتَّى نَعْلَمَ هَل هِيَ عَادَةٌ خَاصَّةٌ بالنِّسَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ خَاصَّةً بالنِّسَاءِ لَا نُحَرِّمُها.

فَسُئِلَ: عَن قَوْلِ "إِي وِيْهَا" التِي تُقَالُ فِي الأَعْرَاسِ هَل تَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ؟

فقال شَخْصٌ مِن الحَاضِرِينَ: سَمِعْتُهَا فِي الأُرْدُن تَقُولُها النِّسَاءُ وَيَقُولُها الرِّجَالُ.

فقال: لَا نُحَرِّمُها.




3317. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ التَّصْفِيرِ والتَّصْفِيقِ؟

قال الشيخ: لَا نُحَرِّمُهُ. المُشْرِكُونَ كَانَ تَصْفِيقُهُم وَتَصْفِيرُهُم فَرَحًا بِشِرْكِهِم، ذَاكَ حَرَامٌ.




3318. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ العَادَةِ المَشْهُورَةِ فِي الأَعْرَاسِ أَنْ يَقْطَعَ العَرُوسُ معَ زَوْجَتِهِ الحَلْوَى وَيُطْعِمَها وَتُطْعِمَهُ فِي ءَانٍ وَاحِدٍ وَيُسْقِيهَا وَتُسْقِيهِ فِي نَفْسِ الوَقْتِ؟

فقال الشيخ: أَبْطِلُوا كُلَّ هذَا لَا تَفْعَلُوه.

وَسُئِلَ: هَل تَحْمِلُ العَرُوسُ الوَرْدَ أَثْنَاءَ الاحْتِفَالِ؟

قال الشيخ: لِتَحْمِلْ. هذَا لَم تُعْرَفُ أنَّهُ عَادَةٌ خَاصّةٌ بالأورُوبِيِّينَ.

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: وَمِن العَادَةِ أَنْ يُلْبِسَهَا الخَاتَمَ فِي يَدِهَا اليُسْرَى بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي يَدِهَا اليُمْنَى، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أنَّهُمَا تَزَوَّجَا وَذَاكَ أنَّهُمَا كَانَا خَاطِبَيْنِ وَهِيَ تَفْعَلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: اتْرُكُوهُم يَفْعَلُونَهُ. لَم نَعْلَمْ أنَّ هذَا مِن عَادَاتِ الكُفَّارِ الخَاصَّةِ بِهِم.

قِيلَ للشَّيْخِ: النَّاسُ فِي هذَا الاحْتِفَالِ يُصَفِّقُونَ كَثِيرًا؟

قال: اتْرُكُوهُم هذَا لَهْوٌ. فِي القَدِيمِ كَانَ يَحْصُلُ لَهْوٌ عِندَ التَّقْدِيمِ، الرَّسُولُ قَالَ أَعْلِنُوا هذَا النِّكَاحَ. قال الشيخ: تُقَالُ الأَنَاشِيدُ وَيُقْرَأُ المَوْلِدُ فِي هَذَا الاحْتِفَالِ.




3319. (مُحَرَّر) شَخْصٌ قَالَ عَنِ العَمَشِ نَجِسٌ.

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ بِهِ النَّجَاسَةَ الحَقِيقِيَّةَ كالبَوْلِ والغَائِطِ يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كانَ يَفْهَمُ مِنْهَا المُسْتَقْذَرَ فَلَا يَكْفُرُ لأَنَّ الرَّمَصَ والعَرَق والدَّمْعَ هذَا بالإِجْمَاعِ غَيْرُ نَجِسٍ، والبُصَاقُ إنْ كانَ دَاخِلَ الفَمِ أَو خَارِجَهُ (لَيْسَ نَجِسًا) وَمَن جَعَلَهُ نَجِسًا مِن النَّجَاسَاتِ كَفَرَ.




3320. قال الشيخ: مَن قَالَ الدَّمْعُ مُسْتَقْذَرٌ بالنِّسْبَةِ لِأَكْلِهِ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ قَالَ مُسْتَقْذَرٌ مُطْلَقًا يَكْفُرُ.




3321. قال الشيخ: العَرَقُ مُسْتَقْذَرٌ بالنِّسْبَةِ لِأَكْلِهِ وَلَا يَحْرُمُ إِمْسَاكُ كِتَابِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ بِاليَدِ التِي فِيهَا عَرَقٌ.




3322. قال الشيخ: التِّنِّينُ حَيَّةٌ كَبِيرَةٌ تَكُونُ فِي قُبُورِ بَعْضِ النَّاسِ لِتَعْذِيبِهم. (قَال الطِّيبِيُّ فِي شَرحِ مِشْكاةِ المَصابِيح: التِّنِّينُ نَوْعٌ مِن الحَيَّات كَثِيرُ السُّمِّ كَبِيرُ الجُثَّةِ).




3323. (3-3-2005) قال الشيخ: إِزَالَةُ شَعَرِ الشَّارِبِ للأُنْثَى مَطْلُوبٌ إنْ كَانَ بالنَّتْفِ أَو غِيْرِهِ.




3324. مَن حَرَّمَتْ نَتْفَ الشَّارِبِ لِلْمَرْأَةِ؟ (وَكَانَ قِيلَ للشَّيْخِ أنَّها لَم تَسْمَعْ بالمَرَّةِ أنَّ نَتْفَهُ سُنَّةٌ)

قال الشيخ: لِتَتَشَهَّدْ.




3325. شَخْصٌ قَالَ "نَتْفُ شَعَرِ الوَجْهِ لِلْمَرْأَةِ حَرَامٌ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، غَلِطَ.




3326. امْرَأَةٌ قَالَتْ "نَتْفُ الشَّعَرِ الشَّايِبِ فِي الحَاجِبِ سُنَّةٌ لأَنَّها إِنْ تَرَكَتْهُ تَصِيرُ مُشْبِهَةً للرِّجَالِ"؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ. نَتْفُ الشَّيْبِ مَكْرُوهٌ.




3327. شَخْصٌ قَالَ "مَكْرُوهٌ نَتْفُ العَانَةِ لأنَّهُ يُؤْلِمُ"؟

قال الشيخ: لَا تُكَفِّرْهُ، اتْرُكْهُ.




3328. امْرَأَةٌ حَرَّمَتْ نَتْفَ الشَّعَرِ أَثْنَاءَ الحَيْضِ؟

قال الشيخ: تَكْفُرُ، إلَّا أَنْ تَكُونَ مُتَأَوِّلَةً بِأَنَّ النَّتْفَ يُؤْذِيهَا.




3329. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ نَتْفُ شَعَرِ الإِبْطِ بِمَا يُسَمَّى "العَقِيدَة" (وهُو عَجِينٌ لاصِقٌ يُعْمَلُ مِن سُكَّرٍ وحامِضٍ وماءٍ)، وَلَا يَكْفُرُ مَن حَرَّمَ ذَلِكَ.

3330. إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ مِن زَوْجَتِهِ نَتْفَ شَعَرِ سَاقَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ هَل يَلْزَمُهَا ذَلِكَ؟

قال الشيخ: يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُزِيلَهُ.




3331. هَل قَالَ أَحَدُهُم يَجُوزُ لِغَيْرِ المُتَزَوِّجَةِ نَتْفُ مَا زَادَ عَنِ الحَاجِبَيْنِ؟

قال الشيخ: إذَا حَلَقَتْهُ يَجُوزُ.




3332. قال الشيخ: المَرْأَةُ إذَا طَلَعَ لَهَا لِحْيَةٌ أَو شَارِبٌ فَحَلْقُهُ سُنَّةٌ، لَيْسَ نَتْفُهُ بالمِنْقَاشِ.




3333. (مُحَرَّر): قال الشيخ: النَّتْفُ مِنَ الحَاجِبَيْنِ لَا يَجُوزُ إنْ كَانَ لِلتَّدْقِيقِ. والنَّتْفُ مِن شُعُورِ الوَجْهِ فِيهِ خِلَافٌ، أمَّا حَلْقُ اللِّحْيَةِ فمَكْرُوهٌ عِندَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضٌ حَرَّمَهُ.




3334. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ نَتْفُ شَعَرِ وَجْهِهَا سِوَى الحَاجِبَيْنِ؟

قال الشيخ: فِيهِ خِلَافٌ. بَعْضُ الفُقَهاءِ قَالُوا لَا يَجُوزُ، وَبَعْضُهُم قَالُوا لَيْسَ حَرَامًا.




3335. إزَالَةُ شَعَرِ جِسْمِ المَرْأَةِ مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: مَطْلُوبٌ، وَلَو كَانَ بالنَّتْفِ.




3336. (25-3-2006) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن نَتْفِ شَعَرِ مَا بَيْنَ الحَاجِبَيْنِ لِلرَّجُلِ؟

قال الشيخ: فِيهِ خِلَافٌ.




3337. (20-4-2000) قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ نَتْفُ الشَّعَرِ الذِي بَيْنَ الحَاجِبَيْنِ حَتَّى لَو كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَأَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا، أَمَّا تَرْقِيقُ الحَاجِبَيْنِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ يَجُوزُ.

ثُمَّ (23-5-2000) قال الشيخ: يَجُوزُ عِندَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ نَتْفُ الحَاجِبِ لِتَرْقِيقِهِ بإِذْنِ الزَّوْجِ والذِي بَيْنَ الحَاجِبَيْنِ كَذَلِكَ، لأنَّ هذَا يُسَمَّى حَاجِبًا.




3338. مَا حُكْمُ نَتْفِ شَعَرِ الوَجْنَتَيْنِ للرَّجُلِ؟

قال الشيخ: عِندَ بَعْضٍ حَرَامٌ وَعِنْدَ بَعْضٍ جَائِزٌ.




3339. قال الشيخ: هُوَ النَّمْصُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِه. بَعْضُهُم قَالَ: الأَخْذُ مِن شُعُورِ الوَجْهِ أَيْ بِنَتْفٍ أَو بِغَيْرِهِ، وَقالَ بَعْضُهُم: النَّتْفُ فَقَط، وَجَعَلَ النَّتْفَ أَيْضًا لِغَيْرِ مَا يَنْبُتُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى شَارِبِهَا أَو عَلَى لِحْيَتِهَا هذَا مَا أَدْخَلُوهُ بَل قَالُوا يُسْتَحَبُّ إِزَالَتُهُ لِلْمَرْأَةِ.




3340. قال الشيخ: عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ الذِي هُوَ حَرَامٌ أَنْ تَنْتِفَ المَرْأَةُ شَعَرَ حَاجِبَيْهَا بالمِنْقَاشِ، عِنْدَهُ النَّتْفُ كُلُّهُ حَرَامٌ، أمَّا إذَا أَزَالَتْهُ بِغَيْرِ النَّتْفِ عِندَ الإِمَامِ أَحْمَدَ يَجُوزُ.

س: إنْ نَتَفَتْ مَا سِوَى الحَاجِبَيْنِ مِنَ الوَجْهِ؟

قال الشيخ: الإِمَامُ أَحْمَدُ مَا فَصَّلَ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ.

س: إذَا امْرَأَةٌ طَلَعَ لَهَا شَعَرٌ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ كَرَقَبَتِهَا أَو ذَقْنِهَا يَجُوزُ لَهَا نَتْفُهُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ إِزَالَتُهُ لَكِن لَا تَنْتِفُهُ، تُزِيلُهُ بِغَيْرِ النَّتْفِ، أَلَيْسَ هُنَاكَ أَدْوِيَةٌ، بَلَى، إذَنْ تَسْتَعْمِلُ الأَدْوِيَةَ.




3341. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ حَاجِبَيْهِ.




3342. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ البُكُورَ بالسَّفَرِ وَغَيْرِهِ فِيهِ بَرَكَةٌ لا سِيَّمَا الخَمِيسَ.




3343. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّة يَصِحُّ غُسْلُ الجُمُعَةِ بَعْدَ مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ.




3344. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ يَوْمِ الخَمِيْسِ ثُمَّ نَسِيَتْ؟

قالَ الشيخُ: يَلْزَمُهَا أَنْ تَقْضِيَ مِثْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ.




3345. امْرَأَةٌ قَالَتْ "إنْ شَاءُ اللهُ مَا يطْلَع رَمَضَان يَوْمَ الأَحَدِ، الصَّومُ يَوْمَ الأَحَدِ مَا حلُو"؟

قال الشيخ: مَاذَا تَفْهَمُ مِنْهُ؟

قِيلَ لَهُ: تَفْهَمُ يَكُونُ فَاتَتْنَا المُتْعَةُ بالخُرُوجِ للنُّزْهَةِ يَوْمَ الأَحَدِ وَلَا تَفْهَمُ الذَّمَّ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.

3346. قال الشيخ: اخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بالصِّيَامِ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 676: هَل يُكْرَهُ تَخْصِيصُ السَّبْتِ بالصَّوْمِ؟ قال الشيخ: الصَّحِيحُ أنَّهُ لا يُكْرَهُ).




3347. قال الشيخ: عَلَى قَوْلٍ: مَن قَضَى الصَّلَاةَ الجَهْرِيَّةَ فِي وَقْتِ السِّرِّيَّةِ يَجْهَرُ (كَمَنْ قَضَى الصُّبْحَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ).




3348. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ كُلُّ الطَيْرِ يُؤْكَلُ إنْ كَانَ مِن الجَوَارِحِ أو غَيْرِهَا.




3349. قال الشيخ: التَّكَلُّلُ مَعْنَاهُ إِجْرَاءُ أَعْمَالٍ كُفْرِيَّةٍ مِن تَقْبِيلِ لِلصَّلِيبِ وَقَوْلِ كَلِمَاتٍ كُفْرِيَّةٍ.




3350. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ابِتْدَاءً "يَا أَحْسَنَ الخَالِقِينَ" وَيَجُوزُ قَوْلُ "يَا خَيْرَ الغَافِرِينَ".




3351. قال الشيخ: المُقَرَّرُ عِندَ العُلَمَاءِ أنَّ البَدْءَ بالسَّلَامِ أَفْضَلُ مِنَ الرَّدِّ.




3352. قال الشيخ: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَو مَاتَتِ المَرْأَةُ ءَاثَارُ العَقْدِ تَذْهَبُ مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الجِمَاعُ وَنَحْوُه، لَكِن يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَيُقَبِّلَهَا فِي رَأْسِهَا بِلَا شَهْوَةٍ.




3353. قال الشيخ: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ مَعْنَاهُ الذِّكْرُ فِي الصَّلَاةِ، قَوْلُ "اللهُ أَكْبَرُ" والتَسْبِيحُ والشَّهَادَتَانِ أَفْضَلُ مِن سَائِرِ أَعْمَالِها أَفْضَلُ مِن هَيْئَةِ الرُّكُوعِ وَهَيْئَةِ السُّجُودِ. وقال أيضًا: ذِكْرُ اللهِ فِي الصَّلَاةِ أَيِ الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَدْخُلُ بِهِمَا المَرْءُ فِي الإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِن سَائِرِ أَعْمَالِها.




3354. بَيْعُ الطَّيْرِ المُحَنَّطِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مِنَ المَأْكُولِ وَكَانَ مَذْبُوحًا ذَبْحًا صَحِيحًا يَجُوزُ.




3355. قال الشيخ: الطَّيْرُ المُحَنَّطُ لَا يَمْنَعُ دُخُولَ مَلائِكَةِ الرَّحْمَةِ، وَلَيْسَ حَرَامًا. هذَا لَا يُقَالُ عَنْهُ صُوْرَةٌ.

(وَسَبَقِت الفَتْوَى 466: سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ الطُّيُورَ المُحَنَّطَةَ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا كَتَمَاثِيلِ الأَشْخَاصِ المُجَسَّمَةِ؟ قال الشيخ: لا يَكْفُر).

3356. قال الشيخ: يَجُوزُ وَضْعُ حَيَوانٍ مُحَنَّطٍ فِي البَيْتِ.




3357. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْرِفُ أنَّ السِّوَاكَ يُنَظِّفُ وَلَو كَانَ لا يَعْرِفُ أنَّهُ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ إنْ قَالَ إنَّهُ قَذَارَةٌ كَفَرَ.




3358. قال الشيخ: العَدَمُ لَا يُقَالُ عنه مَخْلُوقٌ. المَوْجُودُ إذَا أَعْدَمَهُ اللهُ هذَا مِن فِعْلِ اللهِ. العَدَمُ السّابِقُ (لِوُجُودِ المَوْجُودِ) لَا يُقَالُ عَنْهُ مَخْلُوقٌ. عَدَمُ الشَّىءِ الحَادِثِ مَخْلُوقٌ (يَعْنِي هذَا الانْعِدَامُ الطارئُ علَى الحادِثِ هُوَ بِتْخصِيصِ اللهِ حَصَلَ أيِ) انْعِدَامُهُ صِفَةٌ حَادِثَةٌ طَرَأَتْ (بإحْداثِ الله لَهذِهِ الصِّفَةِ). الإِعْدَامُ إنْهَاءُ وُجُودِ الشَّىءِ.

3359. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ "يَا رَبِّ أَنْتَ رَجَائِي"؟

قال الشيخ: لَا يُقَالُ.




3360. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أنَّ القُرْءَانَ لا يُقَالُ عَنْهُ كَلَامُ اللهِ بِلَا قَيْدٍ حَتَّى لَا يُتَوَهَّمَ أنَّ القُرْءَانَ هُوَ عَيْنُ الكَلَامِ الذَّاتِيِّ القَائِمِ بِذَاتِ اللهِ؟

قال الشيخ: ألَا تَعْلَمُ أنَّ المُسْلِمِينَ يَقُولُونَ "القُرْءَانُ كَلامُ اللهِ"؟! لِتَتَشَهَّدْ، هذَا تَضْلِيلٌ لِلمُسْلِمِينَ.




3361. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ عَن مُسْلِمٍ مَاتَ "فِي ذِمَّةِ اللهِ"؟

قال الشيخ: لا يُقَالُ.




3362. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن شَخْصٍ قَالَ: "لَا يُقَالُ عَنِ المُصْحَفِ قُرْءَانٌ؟

قال الشيخ: كَفَرَ. (مَعْلُومٌ عِندَ المُسْلِمِينَ أنّهُ يُقالُ).




3363. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "الإِنْسَانُ خَلَقَ كُرْسِيًّا" بِمَعْنَى سَوَّاهُ وَقَدَّرَهُ، يُقَالُ "خَلَقَ الخَشَبَ كُرْسِيًّا".




3364. شَخْصٌ قَالَ: "لَا يُقَالُ عِبَادُ اللهِ" إلَّا عَنِ المُؤْمِنِينَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3365. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ "أَعُوذُ باللهِ مِنَ المَوْتِ"؟

قال الشيخ: لَا يُقَالُ إلَّا إذَا قُيِّدَ بِشَىءٍ كَأَنْ يَقُولَ "أَعُوذُ باللهِ مِن مِيْتَةِ السُّوْءِ".




3366. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ عَنِ اللهِ "ءَامِن الأُمَنَاء"؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِم، لَكِن لَا يُقَالُ.




3367. قال الشيخ: مَن قَالَ: البَيْعُ فِي المَسْجِدِ حَرَامٌ، لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

(سَبَقَتِ الفَتْوى 913: قال الشيخ: البَيْعُ فِي المَسْجِدِ قالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ مَكْرُوهٌ).




3368. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَالَ: "أنَا خَرَا"؟

فقال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ، وإنْ كَانَ هُوَ فَاسِدًا وَأَرادَ التَّشْبِيهَ مَا فِيهِ كُفْرٌ وَلَا مَعْصِيَةٌ مَعْنَاهُ أنَا مِثْلُ الخَرَا.




3369. كِتَابٌ اسْمُهُ فِيهِ كُفْرٌ فَقَالَ شَخْصٌ "كِتَابُ كَذَا" مِن دُوْنِ حِكَايَةٍ سِوَى ذَلِكَ.

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




3370. (9-4-1996) مَن ظَنَّتْ أنَّهَا إنِ احْتَلَمَتْ وَقَضَتْ شَهْوَتَهَا يَجِبُ أنْ تَغْتَسِلُ وَلَو لَم تَرَ المَنِيَّ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




3371. عَمّان): (4-3-2005 سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ إنْ نَقَلَ ثِقَتَانِ عَن شَخْصٍ كُلٌّ رِدَّةً مُخْتَلِفَةً عَنِ الآخَرِ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الحُكْمُ عَلَيهِ بالرِّدَّةِ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةِ.




3372. قال الشيخ: إذَا تَرَكَ الشَخْصُ صَلَاةً بِلَا عُذْرٍ وَلَم يَقْضِهَا وَصَلّى نَافِلَةً وَلَم يَقُلْ أُحِلُّها مَحَلَّ القَضَاءِ (أي لم يَقُلْ بَدَلَ أنْ أقْضِيَ أُصَلِّي فِي هذَا الوَقْتِ النَفْلَ)؟

قال الشيخ: لَا ثَوَابَ لَهُ، وَمَن ظَنَّ أنَّ لَهُ ثَوَابًا لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. (وسَبَقَتِ الفَتْوَى 175: قال الشيخ: مَن كانَ فَاتَتْهُ صَلَواتٌ بِلا عُذْرٍ، إنْ صَلَّى السُنَّةَ تَقَرُبًا إِلى اللهِ كَفَر إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنّهُ فِي الشَّرْعِ ليسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلاةِ السُّنّةِ بالمَرّةِ).




3373. إذَا اعْتَقَدَ (الشَّخصُ عَنِ) المُرْتَدِ أنَّهُ إنْ قَرَأَ سُورَةَ الوَاقِعَةِ نَفَعَتْهُ للرِّزْقِ بِلَا ثَوَابٍ وَإِنْ قَالَ "بِسْمِ اللهِ الذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىءٌ" نَفَعَهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِلَا ثَوَابٍ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




3374. قال الشيخ: قَوْلُ "المُؤْمِنُ الفَاسِقُ أَفْضَلُ مِن الصَّلَاةِ" النُّطْقُ بِهِ قَبِيحٌ لَكِنَّهُ لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 2703: سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُقَالُ "المُؤْمِنُ الفَاسِقُ أَفْضَلُ عِنَد اللهِ مِن الكَعْبَةِ والجَنَّةِ والعَرْشِ"؟ قال الشيخ: نَعَم).




3375. قال الشيخ: الجَوْهَرُ الفَرْدُ يُلْمَسُ يُضْبَطُ باليَدِ وَلَهُ عَرْضٌ لَهُ لَوْنٌ وَمَن قَالَ: "لَا لَوْنَ لَهُ" لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




3376. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ المُسْلِمَيْنِ إذَا الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أحَدُهُما علَى الآخَرِ فَصَلَّيَا علَى الرَّسُولِ يُغْفَرُ لَهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِمَا ومَا تَأَخَّرَ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. فِي بَعْضِ الحَالَاتِ قَد يَحْصُلُ هذَا.




3377. (7-3-2006) سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن ظَنَّ أنَّهُ يُكْرَهُ أنْ يُصَبَّ مَاءُ الوُضُوءِ لِمَن لَيْسَ بِحَاجَةٍ للمُسَاعَدَةِ؟

قال الشيخ: غَلِطَ، لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




3378. سَأَلْتُ الشّيخَ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ علَى المُكَلَّفِ أنْ يَتَعَلَّمَ فِيمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. هُوَ يَجِبُ عَلَيهِ إنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ أنْ يَعْلَمَ أَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ فِي دِينِ الإِسْلَامِ، فإِذَا صَارَ عِنْدَهُ مَالٌ وَجَبَ عَلَيهِ أنْ يَتَعَلَّمَ التَّفَاصِيلَ (التِي يَحْتاجُها).




3379. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ مَن جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا لَيْسَ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ لَكِن يَلْزَمُهُ القَضَاءُ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




3380. قَوْلُ "إنَّ الهَوَاءَ وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا، الغَازُ الذِي فِيهِ يَتَحَرَّكُ"؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. (لَيْسَ الكَلام علَى أنَّ الهَواءَ ساكِنٌ ومُتَحَرِّكٌ فِي نَفْسِ الوَقْتِ).




3381. شَخْصٌ قَالَ "مَن صَلَّى صَلَاةً قَضَاءً مَعَ مِثْلِهَا جَمَاعَةً مَكْرُوهٌ والأَحْسَنُ فِي هذَا الحَالِ الانْفِرَادُ"؟

قال الشيخ: غَلَطٌ، وَلَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. لَكِنَّ الجَمَاعَةَ فِي هذِهِ الحَالَةِ أَحْسَنُ.




3382. قال الشيخ: مَن شَكَّ بَعْدَ الغُسْلِ هَل غَسَلَ شَيْئًا مِن جِسْمِهِ أَمْ لَا، يُعِيدُ غَسْلَهُ. هذَا لَيْسَ كالوُضُوءِ، الوُضُوءُ فِيهِ تَرْتِيبٌ.




3383. قال الشيخ: مَن شَكَّ بَعْدَ الفَرَاغِ مِن الغُسْلِ هَل نَوَى أَمْ لَا، هذَا فِيهِ رَأْيَانِ، المُعْتَمَدُ أنَّهُ يُعِيدُ.




3384. قال الشيخ: مَن قَالَ "أَكْرَهُ الصَّحَابَةَ إلَّا واحِدًا يَكْفُرُ، كَذَّبَ القُرْءَانَ. اللهُ تَعَالَى قَالَ ﴿والذِينَ مَعَهُ﴾ بالجَمْعِ مَدَحَهُم.




3385. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ "يَا مُسْتَوٍ" عَنِ اللهِ، أَمَّا إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ الجُلُوسَ كَفَرَ.




3386. قال الشيخ: الحَمْدُ للهِ أَنْ كَانَ مُنْتَهَى الأَمْرِ الآخِرَةُ لَيْسَ الدُّنْيَا.




3387. قال الشيخ: جَهَنَّمُ، الرَّسُولُ عَلَّمَ الصَّحَابَةَ أنْ يَسْتَعِيذُوا مِنْهَا، فَلَا يُقَالُ بِحَقِّ النَّارِ، أمَّا الجَنَّةُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَ اللهَ إِيَّاهَا. إنْ كَانَ (القائِلُ) يَفْهَمُ "بِخَلْقِ اللهِ النَّارَ" فَقَالَ: "أَسْأَلُ اللهَ بِحَقِّ النَّارِ" لا يَكْفُرُ.




3388. قال الشيخ: لَا يُقَالُ بِحَقِّ الجَحِيمِ. جَهَنَّمُ نَسْتَعِيذُ مِنْهَا لَا نَتَوَسَّلُ بِهَا.

قِيلَ لَهُ: هذَا يَفْهَمُ أَنَّ جَهَنَّمَ أَمْرُهَا حَقٌّ.

قال: لا يَكْفُرُ.




3389. جَاهِلٌ كَانَ يَظُنُّ أنَّ إِطَالَةَ الشَّعَرِ لِلرَّجُلِ حَرَامٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنّ الرَّسُولَ كَانَ يُطِيلُ شَعَرَهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




3390. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ ارْتَكَبَ العَدِيدَ مِنَ المَعَاصِي وَكَانَتْ بَعْضُهَا مِمَّا يَعْرِفُ أنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَبَعْضُهَا لَا يَعْرِفُ أنَّهُ مَعْصِيَةٌ. ثُمَّ قَالَ "تُبْتُ مِن كُلِّ المَعَاصِي التِي عَمِلْتُهَا" فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: أَمَّا لِمَا عَلِمَهُ أنَّهُ مَعْصِيَةٌ تنْفَعُهُ التَّوْبَةُ (بِشُرُوطِهَا) لِهَذَا العِلْمِ (بِأنَّهَا مَعْصِيةٌ) يَنْفَعُ. أَمَّا لِمَا لَم يَعْلَمْ أنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا يَكُونُ تَائِبًا مِنْهُ، لَكِن يَنْفَعُهُ النَّدَمُ إِلَى حَدٍّ مَا، يَنْتَفِعُ انْتِفَاعًا جُزْئِيًّا (لَكِنْ لَا يَكُونُ تَائِبًا لأنَّهُ لَم يأْتِ بالتَّوبَةِ بِشُرُوطِها، فَكَيْف يُقْلِعُ عَنِ ذَنْبٍ أيْ يَتْرُكُهُ ويَعْزِمُ علَى ألَّا يَعُودَ إلَيْهِ وهُوَ لا يَعْرِفُ أنَّهُ ذَنْبٌ وكَيْفَ ينْدَمُ علَى فِعْلِهِ وهُو لِم يُدْرِكْ بَعْدُ أنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ هُوَ ذْنبٌ). مَعْرِفَةُ المَعَاصِي شَرْطٌ لِلتَّوْبَةِ مِنْهَا.

(فَلَو وَقَعَ الإنْسانُ فِي المعَاصِي ولَم يَتُبْ مِنْهَا ثُمَّ قالَ "أسْتَغْفِرُ اللهَ" هذَا يَنْفَعُهُ، اللهُ أعْلَمُ إلى أيِّ حَدٍّ يَنْتَفِعُ بِهذَا الاسْتِغْفارِ حَتَّى وإنْ لَم يَتُبْ.

قال الشيخ: إذَا قَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ التِي أَعْلَمُ أنَّهَا مَعْصِيَةٌ والذُّنُوبَ التِي لَا أَعْلَمُ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ (لَيْسَ مُجَرَّدُ هذَا القَوْلَ تَوْبَةً) هذَا شَىْءٌ ءاخَرُ، هذَا طَلَبٌ مِنَ اللهِ (أنْ يَمْحُوَ عَنْهُ الذُّنُوبَ التِي يَعْلَمُ أنَّهَا مَعْصِيَةٌ والتِي لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ). الاسْتِغْفَارُ يَصِحُّ مِن غَيْرِ التَّائب اهـ. أيْ يَنْفَعُهُ أنَّهُ قَد يَمْحُو اللهُ بِهِ عَنْهُ بَعْضَ الذُّنُوبِ أَوْ جَمِيعَها، مَا عَلِمَ أنَّها مَعْصِيةٌ ومَا عَمِلَهُ عَنْ جَهْلٍ وهُوَ لَا يَعْلَمُ أنَّهَا مَعْصِيةٌ.

وأمَّا مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "اللهُمَّ إنِّي أسْتَغْفِرُكَ لِمَا أعْلَمُ ولِما لا أعْلَمُ" فَمَعْناهُ أنَّ المُسْلِمَ قَد يَعْمَلُ مَعْصِيَةً معَ جَهْلِهِ كَوْنَهَا مَعْصِيَةً، فهذَا القَوْلُ "أسْتَغْفِرُ اللهَ" ونَحْوَهُ مِنَ الألْفاظِ التِي فِيها طَلَبٌ مِنَ اللهِ يَنْفَعُ المُسْلِمَ فِي أنْهُ قَدْ يَمْحُو اللهُ عَنْهُ الذُّنُوبَ التِي عَمِلَهَا وهُوَ يَجْهَلُ أَنَّهَا مَعاصٍ، وهذَا فِيمَا دُوْنَ الكُفْرِ مِنَ الذُنُوبِ، ولَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أنَّ التَّوبَةَ مِنَ الذَّنْبِ الذِي يَجْهَلُ فاعِلُهُ كَوْنَهُ ذَنْبًا تَصِحُّ، لأنَّهُ لَا يَتَأتَّى مَعَ ذَلِكَ الحَالِ الإتْيانُ بالتَّوبةِ بِشُرُوطِها المَعْرُوفةِ في الشَّرْعِ كَمَ بَيَّنَّا ءانِفًا، إنَّما هُوَ هذَا القَوْلُ "أسْتَغْفِرُ اللهَ" ونَحْوُهُ يَنْفَعُ مَن أصابَ ذَنْبًا معَ جَهْلِهِ كَوْنَهُ ذَنْبًا. وأمَّا إنْ وَقَعَ فِي شىءٍ مِنَ الأشياءِ المُكَفِّرَةِ فَلا يَنْفَعُهُ قَوْلُ "أسْتَغْفِرُ اللهَ" قَبْلَ الرُّجُوعِ إلى الإسلامِ بالشَّهادَتَينِ سَواءٌ كانَ عَرَفَ أنَّ ما وَقَعَ فِيه كُفْرٌ أَم لَا، فإنَّ أمْرَ الكُفْرِ شَدِيدٌ لَيْسَ كأيِّ ذَنْبٍ دُوْنَ الكُفْرِ، بَل ولا يَنْفَعُهُ التَّشَهُّد طالَما أنَّهُ لَم يَعْرِفِ بَعْدُ أنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ كُفْرٌ، لأنَّهُ كَيْفَ يَتَبَرَّأُ مِن شىءٍ لا يَعْتَقِدُهُ كُفْرًا؟! فإنْ عَرَفَ حُكْمَ مَا وَقَع فِيهِ أنَّهُ كُفْرٌ وأرَادَ التَّبَرُّؤ مِنْهُ بالشَّهادَتَينِ عِنْدَئِذٍ يَنْفَعُهُ النُّطْقُ بالشَّهادَتَينْ كمَا وأنَّهُ الآنَ بَعْدَ أنْ صَحَّ إسْلامُه صَارَ يَنْفَعُهُ الاسْتِغْفَارُ مِن أمْرَين: مِن الذُنُوبِ التِي يَعْلَمُ أنَّها مَعاصٍ ومِنَ التِي يَجْهَلُ كَوْنَها مَعاصِيَ. ونُذَكِّرُ بِأَنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذُنُوبِ تَصِحُّ إنْ أُتِيَ بِها بِشُرُوطِها سَواءٌ كَانَتْ مَصْحُوبةً بِلَفْظِ الاستِغفَار اللِّسانِيِّ أو بِدُونِه، لأنَّ الاسْتِغْفارَ اللِّسانِيَّ لَيْسَ شَرْطًا للتَّوبَةِ، إنَّمَا شَرْطُ التَّوْبَةِ مَعْرِفَةُ المَعاصِي التِي يُتابُ مِنْهَا، وهذَا ما لا يُشْتَرَطُ فِي الاسْتِغْفارِ اللِّسانِيِّ المُجَرَّدِ عَنِ التَّوْبَةِ).




3391. قال الشيخ: الكَافِرُ إذَا قَالَ "أَسْتَغْفِرُ اللهَ" كَفَرَ وَازْدَادَ مَعْصِيَةً.




3392. شَخْصٌ قَالَ عَن نَفْسِهِ "كُنْتُ كَافِرًا وَتَشَهَّدْتُ"، الذِي سَمِعَهُ هَل يَكْتَفِي بِهَذَا؟

قال الشيخ: لا يَكْفِي (لِمُعامَلَتِهِ فِي كُلِّ الأحْكامِ) لَكِن لِلظَّنِّ يَجُوزُ. يَجُوز أَنْ يَظُنَّ أنَّهُ مُسْلِمٌ، أَمَّا أَنْ يُعَامِلَهُ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِ فِي كُلِّ الأَحْكَامِ لا يَجُوزُ (كالنِّكاحِ والمِيراثِ ونَحْوِهَا).




3393. شَخْصٌ كَافِرٌ نَقَلَ (عَنْهُ) مُسْلِمٌ وَاحِدٌ أنَّهُ رَجَعَ (عَنْ كُفْرِهِ وأسْلَمَ)؟

قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ أنَّهُ مُسْلِمٌ لَكِن فِي بَعْضِ الأُمُورِ لَا، فِي النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ (لا يَجُوزُ).




3394. شَخْصٌ قَالَ "وَحَقِّ اللهِ".

قال الشيخ: إنْ أَرادَ الحَلِفَ باللهِ فَهُوَ قَسَمٌ، أَمَّا إنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ والصَّوْمَ ونَحْوَ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَسَمًا.




3395. هَل يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ بِأَنَّ الإِنْسَانَ لَهُ حَقٌّ علَى اللهِ إنْ عَبَدَ اللهَ وَلَم يُشْرِكْ بِهِ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا؟ هَل يُقَالُ عَن ذَلِكَ هُوَ حَقُّهُ عَلَى اللهِ؟

قال الشيخ: لا يُقَالُ إنَّ لِلْعَبْدِ حَقًا علَى اللهِ بِمَعْنَى أَمْرٍ يَلْزَمُهُ بَل ذَلِكَ كُفْرٌ، وإنَّمَا إذَا قِيلَ فِي المُقَابَلَةِ حَقُّ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ كَذَا وَحَقُّ العَبْدِ علَى رَبِّهِ كَذَا، لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ، بِمَعْنَى مَا وَعَدَ اللهُ تَعَالَى عَبْدَهُ إذَا قَامَ بِحَقِّهِ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ.




3396. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: مَا عَرَفَ اللهَ فِي الحَقِيقَةِ إلَّا اللُه. نَحْنُ نَعْرِفُهُ بأنَّهُ مَوْجُودٌ قَادِرٌ، أَمَّا مَعْرِفَةُ ذَاتِهِ فَلَيْسَ فِي إِمْكَانِنَا.




3397. امْرَأَةٌ جَاءَهَا الحَيْضُ فَقالَتْ (عَنِ الحَيْضَة) "شَرَّفَت أُخْتُنَا فِي اللهِ"؟

قال الشيخ: كُفْرٌ.

وَقَالَتْ أُخْرَى: جَاءَتِ الآنِسَةُ الفَاضِلَةُ.

قال الشيخ: كُفْرٌ. وإنْ أَرَادَتْ أَنْ تُوْهِمَ أنَّهَا جَاءَتْ أُخْتٌ شَرِيفَةٌ لَا تَكْفُرُ. وإنْ قَالَتْ (الأُولَى) "شَرَّفَتْ" فَقَط ويَفْهَمُونَ جَاءَتْ يَجُوزُ.




3398. امْرَأَةٌ تَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ يَزِيدُ النَّارَ سَوَادًا إِلَى الأَبَدِ؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ يَتَجَدَّدُ لَا تَكْفُرُ.




3399. ثَوْبٌ مَكْتُوبٌ عَلَيهِ أَبَدِيٌّ (المقصود ماركَة Eternity)؟

قال الشيخ: الذِي لَا يَعْلَمُ مِنْهُ مَعْنَى الأَبَدِ الذِي لَا انْقِطَاعَ لَهُ لَا يَكْفُرُ، إنَّمَا يَعْرِفُ مِنْهُ طُوْلَ العُمُرِ، يَجُوزُ شِرَاؤُهُ.




3400. مَا حُكْمُ مَن قَالَ يُكْرَهُ رَمْيُ كَلِمَةِ مَكَّةَ والمَدِينَةَ ولَا يَحْرُمُ (أي بَلْ يَجُوزُ) رَمْيُهَا فِي القَاذُورَاتِ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.




3401. قال الشيخ: لَا يُقَالُ شَمْسُ الشُّمُوسِ إلَّا عَن الرَّسُولِ.




3402. قال الشيخ: صَلَاةُ الحَاجَةِ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَدُعَاؤُهَا كَغَيْرِهِ مِنَ الأَدْعِيَةِ. وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ دُخُولِ فَاصِلٍ بَيْنَ الصَّلَاةِ والدُّعَاءِ، وأَحْسَنُ وَقْتٍ لَهَا جَوْفُ اللَّيْلِ.




3403. بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ مَازِحِينَ: وَاحِدٌ زَائِدُ وَاحِدٍ يُسَاوِي ثَلاثَةً؟

قال الشيخ: فِيهِ مَعْصِيَةُ الكَذِبِ وَلَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ.




3404. قال الشيخ: فِي اللِّوَاطِ يَلْزَمُ الغُسْل الفَاعل والمفعول بِهِ.




3405. شَخْصٌ قَالَ لِوَلَدٍ يَبُولُ فِي ثِيَابِهِ "بُلْ فِي المَدْرَسَةِ تُبَارِكْهَا"؟

قال الشيخ كُفْرُ هَذَا صَرِيحٌ، وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ يَكْفُرُ.




3406. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ شَهَادَةَ الأَعْمَى تَصِحُّ علَى النِّكَاحِ لِجَهْلِهِ لَا يَكْفُرُ.




3407. رَجُلٌ سَمِعَ لَا إِلهَ إلَّا اللهُ مُوسَى رَسُولُ اللهِ، وَلَم يَسْمَعْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ مُكَلَّفًا بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ.




3408. سُئِلَ الشَّيْخُ: شَخْصٌ سَمِعَ أَنَّ المُسْلِمِينَ لَهُم دِيْنٌ وَهُم يَعْبُدُونَ إِلَهًا؟

قال الشيخ: هذَا لَيْسَ مُكَلَّفًا لأنَّهُ لَم يَسْمَعْ "لا إلهَ إلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ".




3409. قال الشيخ: عِندَ المَاتُرِيدِيَّةِ البَالِغُ العَاقِلُ لَو لَم يَسْمَعْ بالشَّهَادَتَيْنِ يَكُونُ مُكَلَّفًا بالنِّسْبَةِ لِمَعْرِفَةِ الخَالِقِ وَعِنْدَ الجُمْهُورِ لَيْسَ مُكَلَّفًا، وَعِنْدَ الجَمِيع لَيْسَ مُكَلَّفًا بِكُلِّ الفَرَائِضِ. مَن قَالَ (عَنْهُ) إنَّهُ مُكَلَّفٌ بِكُلِّ الفَرَائِضِ أَوْ شَكَّ كَفَرَ.




3410. قال الشيخ: مَن سَمِعَ الشَّهَادَةَ الأُوْلَى فَقَط وَلَم يَسْمَعْ بِبِعْثَةِ مُحَمَّدٍ لَيْسَ مُكَلَّفًا.




3411. شَخْصٌ سَمِعَ الشَّهَادَتَيْنِ وَبِدِينِ الإِسْلَامِ، لَكِن لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَا مَعْنَى الإِسْلَامِ وَهُو لَا يَفْهَمُ العَرَبِيَّةَ وَسَمِعَ أَنَّ الإِسْلَامَ يُحَرِّمُ شُرْبَ الخَمْرِ وَيُوْجِبُ التَّغْطِيَةَ علَى النِّسَاءِ؟

قال الشيخ: هذَا لَا يَكُونُ مُكَلَّفًا حتَّى يَعْرِفَ مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ فِي قَلْبِهِ.




3412. صَبِيٌّ عُمُرُهُ عَشْرُ سِنِينَ سَمِعَ بالدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ثُمَّ أَصَابَهُ الصَّمَمُ ثُمَّ بَلَغَ؟

قال الشيخ: هذَا يُعَدُّ مُكَلَّفًا.




3413. شَخْصٌ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ كُلَّ أَسْمَاءِ النَّاسِ أَسْمَاءٌ للهِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.




3414. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن بَيْعِ المُمَيِّزِ غَيْرِ البَالِغِ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.




3415. قال الشيخ: الذِي يَذْكُرُ أنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ كُفْرٌ، إذَا أرَادَ التَّشَهُّدَ لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ الخَلَاصَ (مَعْنَاه يَتَشَهَّدُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَنِ الكُفْرِ إلى الإسلامِ لا أنّهُ يُمِرُّ الوَقْتَ حَتَّى يَسْتَحضِرَ جُمْلَةً مُعَيَّنَةً يُجْرِيهَا علَى قَلْبِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ).




3416. شَخْصٌ قَالَ: مَن قَالَ عَن نَبِيٍّ شَاعِرٌ مِمَّن كَانَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ يَكْفُرُ وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ كَفَرَ؟

قال الشيخ: كَفَرَ. لأنَّ الشَّاعِرَ قَد يَكُونُ شِعْرُهُ حَسَنًا فَلَا يُذَمُّ، وَقَد ذُكِرَ أنَّ ءَادَمَ قَالَ لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ هَابِيلُ:

تَغَيَّرَتِ البِلَادُ وَمَن عَلَيْهَا . . . فَوَجْهُ الأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحُ

وَهُوَ مَشْهُورٌ عِندَ العُلَمَاءِ

(ذَكَرهُ بِسَنَدِهم إلى عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وابْنِ عَبّاسٍ: الخَازِنُ والطَّبَرِيُّ والثَّعْلَبِيُّ والقُشَيْرِيُّ والبَغَوِيُّ وابْنُ عَطِيَّةَ والسُّيُوطِيُّ والقُرْطُبِيُّ والمَاوَرْدِيُّ والخَطِيبُ وابْنُ عسَاكِرَ وغَيْرُهُم.

وأقُول: وما ذُكِرَ فِي البَحْرِ المُحِيط لأبي حَيّان مِمَّا يُنْقَلُ مِن الكَلامِ الفاسِدِ عَنِ الزَّمَخْشَرِيِّ عَدُوِّ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ أن: "قَدْ صَحَّ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الشِّعْرِ وأنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَالَ إِنَّ ءَادَمَ قَالَ شِعْرًا فَهُوَ كَذِبٌ وَرَمَى ءَادَم بِمَا لَا يَلِيقُ بِالنُّبُوَّةِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا وَالْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كُلَّهُمْ فِي النَّفْيِ عَنِ الشِّعْرِ سَوَاءٌ. ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ﴾ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنُوحُ عَلَيْهِ وَيَصِفُ حُزْنَهُ عَلَيْهِ نَثْرًا مِنَ الْكَلَامِ فَتَنَاسَخَتْهُ الْقُرُونُ وَحَفِظُوا كَلَامَهُ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْعَرَبِيَّةِ فَنَظَمَهُ" انتَهَىَ قَوْلُ الزَّمَخْشريِّ. نَقُول إنْ هذَا إلا تَحَكُّمٌ، قَوْلٌ بِلا دَليلٍ، فَمَن مِن أهل السُّنَّة قال: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الشِّعْرِ؟! فالشَّاعِرُ قَد يَكُونُ شِعْرُهُ حَسَنًا فَلَا يُذَمُّ، وإنَّما قُلْنَا إنَّ النَّبِيَّ لا يَقُولُ شِعْرًا أي لا يَعْمَلُهُ لَا يَنْظُمُهُ مِن نَفْسِهِ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ومَا عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ ومَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ فَبَيَّنَ أنَّهُ لَيْسَ بِشاعِرٍ، والشَّاعِرُ هُوَ الذِي يَأْتِي بِكَلامٍ مُقَفًّى مَوْزُونٍ بِقَصْدِ الوَزْنِ، ولَيْسَ الذِي يَرْوِي بَيْتًا مِن شِعْرِ غَيْرِه وقَدْ قَال أَبُو إِسْحاقَ الزَّجَّاجُ مَعْنَى ﴿ومَا عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ﴾ أَيْ مَا جَعَلْنَاهُ شَاعِرًا، وَهذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ يُنْشِدَ شَيْئًا مِن الشِّعْرِ (لِغَيْرِهِ) ولا يَلْزمُ مِنْهُ أنْ لا يَتَمَثَّلَ بالبَيْتِ النَّزْرِ (أي القَلِيلِ كرِوايَةِ البَيْتِ الواحِدِ لِغَيْرِه) ولا يُوجِبُ أنْ يَكُونَ قَائِلُهُ عَالِمًا بالشِّعْرِ اهـ. فلا يُؤْخَذُ بِكلامِ الزَّمِخْشَرِيّ وإنْ كانَ مُدْرَجًا فِي كِتابِ أبِي حَيَّانَ المُفَسِّرِ، فلْيُتَنَبَّهْ).




3417. شَخْصٌ قَالَ: شَمُّ الزَّهْرَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَكْرُوهٌ؟

قال الشيخ: لَم يَكْفُرْ وَلَمْ يَعْصِ.




3418. (مُحَرَّر): قال الشيخ: "مَن قَالَ شَمُّ الوَرْدِ يُفَطِّرُ" لا يَكْفُرُ إِنَّمَا يَتُوبُ.




3419. (16-10-2005)قال الشيخ: الطِّيْبُ فِي الصِّيَامِ خِلَافُ الأَوْلَى، وَيُؤَثِّرُ علَى ثَوَابِ الصِّيَامِ عِندَ القَائِلِينَ بِهَذَا، وَأَنَا أَقُولُ بِهَذَا.

ثُمَّ (12-1-2006): قَال الشيخ: التَّطَيُّبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ.




3420. قال الشيخ: قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ تَرْكُ شَمِّ الطِّيْبِ فِي رَمَضَانَ. نَحْنُ لَا نَقُولُ يُكْرَهُ التَّطَيُّبُ فِي رَمَضَانَ. (فالكَلامُ هُنا علَى مَسْألَتَين: شَمِّ الطِّيبِ والتَّطَيُّبِ).

(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 1481: قال الشيخ: الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا يُسَنُّ تَرْكُ التَّطَيُّبِ للصَّائِمِ مُطْلَقًا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَ الزَّوَالِ، قَالُوا خِلَافُ الأَوْلَى التَّطَيُّبُ بالنِّسْبَةِ لَهُ). (وأقُول: بَعْضُ الشَّافِعِيَّة قالُوا يُسَنُّ تَرْكُ شَهْوَةٍ لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ كَشَمِّ الرَّيَاحِينِ وَالنَّظَرِ إلَيْهَا لِمَا فِيهَا مِنْ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ، لكِن ما قالُوا إنَّهُ مَكْروهٌ ولا تَنَعُّمٌ إنَّما تَرَفُّهٌ، وقَد فَرَقَ الفُقَهَاءُ بَيْنَ التَّرَفُّهِ وبَينَ التَّنَعُّمِ الذِي أَوْصَى النَّبِيُّ بِتَرْكِهِ).




3421. قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ بِلَا شَهْوَةٍ.




3422. شَخْصٌ قَالَ: "اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الكُفْرِ والكَبَائِرِ"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لَيْسَ تَشْبِيهًا بالأَنْبِيَاءِ. لَو قَالَ "اعْصِمْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّها" بالنِّسْبَةِ لِمَا بَقِيَ مِن عُمُرِهِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ فِي الاعْتِقَادِ.




3423. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ مُخَاطَبَةُ الذَّكَرِ بِخِطَابِ الأُنْثَى كَمَا يَقُولُ بَعْضُهُم لِلذَّكَرِ الصَّغِيرِ "يَا حَبِيبَتِي".




3424. قال الشيخ: وَرَدَ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً لَكِن لَم يَثْبُتْ.




3425. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أَنَّ مَن وَضَعَ مِرْفَقَيْهِ عَلَى الأَرْضِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؟

قال الشيخ: هذَا خَلْطٌ قَبِيحٌ. افْتِرَاشُ الذِّرَاعَيْنِ فِي السُّجُودِ مَكْرُوهٌ بالإِجْمَاعِ، وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الحَدِيثِ.




3426. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ يُوْجَدُ الإنْجِيلُ الأَصْلِيُّ الآنَ يُغَلَّطُ وَلَا يُكَفَّرُ.




3427. امْرَأَةٌ أَدْخَلَتْ أُنْمُلَهَا فِي فَرْجِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ؟

قال الشيخ: هذِهِ إنْ جَاوَزَتْ ظَاهِرَ الفَرْجِ أَفْطَرَتْ.




3428. قال الشيخ: رَدُّ السَّلَامِ علَى الطِّفْلِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لا يَجِبُ والقَوْلُ المُعْتَمَدُ أنَّهُ يَجِبُ.




3429. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُقْعَدِ أَنْ يَقِفَ إِمَامًا.




3430. قال الشيخ: بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ مُنِعَ الجِنُّ مِنَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ.




3431. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ بِنْتٍ سَارِيَة.




3432. قال الشيخ: تَسْمِيَةُ البِنْتِ فَرَحٌ يَجُوزُ لَا يُكْرَهُ، الفَرَحُ فِي الأَغْلَبِ يُطْلَقُ عَلَى المَحْمُودِ عَلَى مَحَلِّ المَدْحِ عَلَى السُّرُورِ وأَحْيَانًا يُطْلَقُ علَى البَطَرِ.




3433. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن تَسْمِيَةِ بِنْتٍ ءَايَة؟

فقال: يَجُوزُ وَلَكِن تَرْكُهُ أَحْسَنُ، لِيُسَمِّهَا زَيْنَبَ أَو عَابِدَةَ.




3434. شَخْصٌ سَمَّى وَلَدَهُ رَمَضَانَ فَقالَ شَخْصٌ "هذَا الاسْمُ لَيْسَ حُلْوًا"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لأنَّهُ أَرَادَ تَسْمِيَةَ الشَّخْصِ بِهَذَا لَيْسَ اسْمَ الشَّهْرِ.

قِيلَ للشَّيخِ: شَخْصٌ كَفَّرَهُ اعْتَبَرَهُ ذَمًّا لاسْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3435. قال الشيخ عَمَّنْ حَرَّم تَسْمِيَةَ شَخْصٍ نَجَاح أو نَجِيح وَنَحْوهُمَا إنَّهُ يَكْفُرُ.




3436. قال الشيخ: يَجُوز تَسْمِيَةُ بِنْتٍ جَنَّةً أَو جَنَّاتٍ هذَا تَشْبِيهٌ لَكِن يُكْرَهُ.




3437. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن بِنْتٍ سَمَّاهَا أَهْلُهَا مَلَك؟

فقال: مَا فِيهِ كُفْرٌ.

قُلْتُ: إذَا نَادَيْنَاهَا بَعْدَ التَّسْمِيَةِ؟

فقال: لا يَحْرُمُ لأنَّهُ فِي لُغَةِ العَرَبِ المَلَكُ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ وَاحِدِ المَلَائِكَةِ. يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الوَلَدِ مَلَاك ومَلَك ومَلَكة.




3438. عَن تَسْمِيَةِ بِنْتٍ مَلَكَةً أَو مَلَك؟

قال الشيخ: إنْ كَانُوا لَا يُرِيدُونَ التَّشْبِيهَ بالمَلَائِكَةِ يَجُوزُ.




3439. شَخْصٌ سَمِعَ امْرَأَةً تُرِيدُ تَسْمِيَةَ ابْنِهَا عَزْرَائِيلَ، فقَالَ: لَا تَفْعَلِي حتَّى لَا يَتَعَقَّدَ، مُرَادُهُ حتَّى لَا يَنْتَقِدَهُ النَّاسُ إذَا كَبِرَ فيَنْزَعِجَ مِن ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3440. (20-3-2003)قال الشيخ: يَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِأَمَانِ اللهِ كَمَا يَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِرَحْمَةِ اللهِ. كَانَ عَالِمٌ هنْدِيٌّ يُسَمَّى رَحْمَةَ اللهِ.




3441. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ وَلَدٍ بِنُورِ اللهِ.

3442. سُئِلَ الشَّيخُ عَن تَسْمِيَة مَوْلُودٍ تَبَارَك؟

فقال: قَبِيحٌ.

3443. سُئِلَ الشيخُ: عَن تَسْمِيَةِ بِنْتٍ بَرَاءَةَ أَو تَبَارَك؟

فقال: لَيْسَ حُلْوًا.




3444. قال الشيخ: لا يَكْفُرُ مَن جَوَّزَ التَّسْمِيَةَ بِعَبْدِ النَّبِيِّ بِمَعْنَى خَادِمِ النَّبِيِّ. لكن هو لا يجوز.




3445. قال الشيخ: تَسْمِيَةُ إِنْسَانٍ بالعَزِيزِ أَو بالرَّحِيمِ يَجُوزُ.




3446. مَا حُكْمُ تَسْمِيَةِ شَخْصٍ بالرَّحِيمِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا يَكْفُرُ مَن كَفَّرَهُ أَي مَن حَرَّمَ ذَلِكَ، مَن كَفَّرَهُ لَا يَكْفُرُ.




3447. قال الشيخ: تَسْمِيَةُ بِنْتٍ بَسْمَلَةً قَبِيحٌ.




3448. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الحِصَانِ مَثَلاً بِبَعْضِ أَسْمَاءِ البَشَرِ كَغَازِي وَعَطِيَّةَ.




3449. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ عَبْدِ الحُسَيْنِ فِي البِدَايَةِ، لَكِن إذَا عُرِفَ بِهِ يَجُوزُ أَنْ تُسَمِّيَهُ (أي تُنادِيه) عَبْدَ الحُسَيْنِ.




3450. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ قَالَتْ: لَا أُحِبُّ تَسْمِيَةَ ابْنَتِي كَوْثَر، فَقَالَ لَهَا ءاخَرُ: هذَا مَذْكُورٌ فِي القُرْءَانِ، فَقَالَتْ: لَعَلَّ لَهَا مَعْنًى ءاخَرَ فِي القُرْءَانِ؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.




3451. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُسَمِّيَ وَلَدِي أَحْمَدَ، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: سَمِّهِ عَلِيًّا أَحْسَنُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحْمَدَ اسْمُ النَّبِيِّ كَفَرَ.




3452. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن رَجُلٍ يُرِيدُ تَسْمِيَةَ وَلَدِهِ مُحَمَّدًا وَزَوْجَتُهُ تُرِيدُ تَسْمِيَتَهُ أَحْمَدَ؟

قال الشيخ: سَمِّهِ مُحَمَّدًا أَحْمَدَ.

قَالَ: هَل أَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ الحَدِيثِ؟

قال الشيخ: نَعَم، وَيُسَمَّى الوَلَدُ اسْمَيْنِ، أَلَيْسَ يُقَالُ المَسِيحُ عِيسَى بنُ مَرْيمَ، اسْمُهُ المَسِيحُ وَيُسَمَّى عِيسَى.

شَخْصٌ فِي المَجْلِسِ قَالَ: أنَا ابْنِي اسْمُهُ أَحْمَدُ مَاذَا أَفْعَلُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ تَحْتَ حَدِيثِ "مَن سَمَّى وَلَدَهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بالنَّبِيِّ".

قال الشيخ: زِدْ لَهُ الآنَ مُحَمَّدًا.




3453. قال الشيخ: وَرَدَ النَّهْيُ عَن تَسْمِيَةِ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ بِيَثْرِبَ وَلَكِن هذَا النَّهْي لَا يُفِيدُ التَّحْرِيمَ.




3454. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ حِصَانٍ مُحَمَّدًا.




3455. قال الشيخ: المَلَائِكَةُ يَنْزِلُونَ سَبْعَةَ صُفُوفٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُحِيطُونَ بالخَلْقِ.




3456. قال الشيخ: إذَا قَالَ (شَخصٌ) علَى الإِطْلَاقِ كُلُّ الخَمْرِ كَانَ حَلالاً فِي شَرْعِ مَن قَبْلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الذِي يُتْلِفُ العَقْلَ وَغَيْرُه كَفَرَ.

3457. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ الدَّمَ دَاخِلَ الجِسْمِ طَاهِرٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 903: قال الشيخ: الدَّمُ عِندَ بَعْضِهِم طَاهِرٌ).




3458. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ عَوْرَتِهَا حتَّى الرَّأْس أَمَامَ الأَعْمَى الأَجْنَبِيِّ، وَعِنْدَ بَعْضِهِم ( أمامَ الأَعْمَى ) يَجُوزُ.




3459. قال الشيخ: قَالَ الرَّسُولُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أنْ تَعْتَدَّ عِندَ عَبْدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَيْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَها عِندَ الأَعْمَى وَذَلِكَ لِغَيْرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ (زَوْجاتِ النَّبِيِّ).




3460. مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ الأَعْمَى؟

قال الشيخ: لَا كَرَاهَةَ فِيهَا.




3461. قال الشيخ: الأَعْمَى لَا يُصِيبُ بِعَيْنِهِ.




3462. قال الشيخ: يَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنَ الأَعْمَى.




3463. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: ابْنُ سَنَةٍ إذَا مَسَّتْهُ شَعْرَةُ الرَّسُولِ يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ السِّرُّ؟

قال الشيخ: يَحْصُلُ لَهُ، وَكَذَلِكَ إذَا مَسَّهَا الأَعْمَى يَحْصُلُ لَهُ السِّرُّ.

3464. قال الشيخ: الفَرَحُ بالكَبِيرَةِ كَبِيرَةٌ وبالصَّغِيرَةِ صَغِيرَةٌ.




3465. يَقُولُونَ عَن فَصْلِ الشِّتَاءِ الذِي مَعَهُ عَوَاصِفُ يَحْصُلُ مِنْهَا ضَرَرٌ "الطَّقْسُ الذِي لَا يَرْحَمُ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.




3466. هَل يُقَالُ الطَّقْسُ رَدِيءٌ أَو سَيِّءٌ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، لَيْسَ حَرَامًا. لَيْسَ كُلُّ مَطَرٍ مَحْمُودًا، مِنْهُ مَا هُوَ لِلْبَلَاءِ.




3467. شَخْصٌ قَالَ لِشَخْصٍ: "إذَا أُكْرِهْتَ علَى الكُفْرِ فَقُلْ"؟

قال الشيخ: مَا عَلَيْهِ شَىءٌ.

قِيلَ للشَّيخِ: شَخْصٌ كَفَّر القَائِلَ.

قال الشيخ: كَفَرَ. اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ والرَّسُولُ قَالَ لِعَمَّارٍ: "وإنْ عَادُوا فَعُدْ" مَعْنَاهُ إنْ أَجْبَرُوكَ وَقُلْتَ كَلِمَةَ الكُفْرِ مَا عَلَيْكَ شَىءٌ.




3468. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ سَمِعَ شَخْصًا يَقُولُ: "القُدْوَةُ إنْ عَمِلَ صَغِيرَةً أمَامَ النَّاسِ تَكُونُ كَبِيرَةً فِي حَقِّهِ"؟

قال الشيخ: هكَذَا.

قِيلَ للشَّيخِ: شَخْصٌ كَفَّر مَن قَالَ هذَا.

قال الشيخ: لَا نُكَفِّرُهُ.

3469. بَعْضُ النَّاسِ يَقْوُلُونَ عَنِ الكَرَامَةِ أَوِ المُعْجِزَةِ "مِثل الكَذِب"؟

(محرَّر): قال الشيخ: الذِي يَفْهَمُ أنَّهُ غَرِيبٌ جِدًّا لَا يَكْفُرُ.




3470. قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ عَنِ اللَّعِبِ القَبِيحِ مِن صِغَرِهِم.




3471. قال الشيخ: قَابِيلُ مَا تَابَ. لَو تَابَ مَا كَانَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ إِثْمٌ كُلَّمَا قُتِلَ شَخْصٌ ظُلْمًا.




3472. قال الشيخ: مَن قَالَ لِكَافِرٍ "نَحْنُ نَحْتَرِمُ دِيْنَكُم" يَكْفُرُ.




3473. قال الشيخ: مَن قَالَ لِلْكُفَّارِ أَعِزَّائِي لَا يَكْفُرُ، مَعْنَاهُ أُحِبُّهُم لَا عَلَى مَعْنَى أنَّهُم عَلَى الحَقِّ وَلَكِنَّهُ حَرَامٌ إلَّا لِلضَّرُورَةِ.




3474. قال الشيخ: حَدِيثُ: "إنَّ جِبْرِيلَ يَنْزِلُ فِي نَهَرِ الحَيَاةِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَتَقَاطَرُ مِنْهُ مَاءٌ يُخْلَقُ مِن كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكٌ" يُرْوَى لَيْسَ مَوْضُوعًا.

3475. قال الشيخ: يَجُوزُ إِعَارَةُ القَلَمِ والسَّيَّارَةِ وَيَكُونُ الحِبْرُ الذِي فِي القَلَمِ والبَنْزِينُ الذِي فِي السَّيَّارَةِ إِبَاحَةً. وَمَن قَالَ "لَا يَصِحُّ" وَكَانَ مُتَأَوِّلاً بأَنَّهُ أَعَارَهُ الحِبْرَ والبَنْزِينَ لَا يَكْفُرُ.




3476. (مُحَرَّر): قال الشيخ: القَوْلُ بِأَنَّ "نَظَرَ الشَّخْصِ إِلَى عَوْرَتِهِ بِلَا حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ

.

3477. شَخْصٌ قَالَ: "لا يَجُوزُ أَنْ تَنَامَ البِنْتُ مَعَ أَخِيهَا فِي غُرْفَةٍ وَحْدَهُمَا وَلَو كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى سَرِيرٍ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.




3478. شَخْصٌ سَبَّ فَرْضًا مِن فُرُوضِ الكِفَايَةِ كَمِهْنَةٍ كالحِدَادَةِ أَوِ النِّجَارَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لأَنَّ سَبَّهُ لَيْسَ تَحْرِيمًا إِنَّمَا يَكُونُ لِمَشَقَّةٍ فِيهَا أَو تَوْسِيخِ ثِيَابٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ.




3479. شَخْصٌ قَالَ: "يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الشَّخْصُ النَّافِلَةَ والخَطِيبُ يَخْطُبُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3480. مَا حُكْمُ مَن أَفْتَى أنَّ وُجُودَ الأَعْمَى يَمْنَعُ الخَلْوَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ؟

قال الشيخ: يُغَلَّطُ. وَبَعْضُهم يَقُولُ: (الأَعْمَى) إنْ كَانَ قَوِيَّ الانْتِبَاهِ والفِطْنَةِ والذَّكَاءِ يَمْنَعُ.




3481. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ "الكَلْبُ العَقُورُ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن قَالَ ذَلِكَ.




3482. قال الشيخ: المَجْنُونُ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ (يُسْتَحَى مِنْهُ)، وَإِذَا كَانَ يَشْتَهِي تُغَطِّي المَرْأَةُ وُجُوبًا أَمَامَهُ، وَلَا يَكْفِي (أنْ يَكُون) مَحْرَمًا لِسَفَر المَرْأَةِ.




3483. قال الشيخ: لَو كَانَ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّانِ وَمَعَهُمَا ثَالِثٌ يُوَلِّيْهِمَا ظَهْرَهُ هذَا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.




3484. قال الشيخ: يَجُوزُ للأَبِ زِيَارَةُ أَوْلَادِهِ الذِينَ مَعَ مُطَلَّقَتِهِ أثْنَاءَ عِدَّتِهَا فِي بَيْتِهِ إنْ كَانَ فِيهِم مَن يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.




3485. المُغْمَى عَلَيهِ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ؟

قال الشيخ: يَمْنَعُ الخَلْوَةَ، وَكَذَلِكَ المُبَنَّجُ مِن العَمَلِيَّةِ.




3486. (مُحَرَّر): الشَّافِعِيَّةُ شَرَطُوا أنْ يَكُونَ الذَّكَرُ أَوِ الأُنْثَى مِن أَهْلِ الثِّقَةِ لِمَنْعِ الخَلْوَةِ، مَعْنَى ذَلِكَ (عِنْدَهُم) أنَّهُ لا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ رِجَالٌ فَاسِقُونَ ولَا امْرَأَةٌ فَاسِقَةٌ، هذَا فِيهِ تَشْدِيدٌ. مَا رَأَيْنَا المَالِكِيَّةَ شَرَطُوا وَتَرْكُ ذَلِكَ هُوَ اللَّائِقُ بِسَمَاحَةِ الدِّينِ.

3487. مَن قَالَ "المَجْذُوبُ الغَائِبُ لَا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ"؟

قال الشيخ: إنْ قَالَ عَنِ الذِي لَا يَشْعُرُ بِمَا يَحْصُلُ لَا يَكْفُرُ. المَجْنُونُ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.




3488. قال الشيخ: إذَا كَانَ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ بَيْنَهُمَا زُجَاجٌ مِثْلُ الحَائِطِ هذَا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ، أَمَّا إنْ كَانَ يُمْكِنُ فَتْحُهُ بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَافِحَهَا لا يَجُوزُ.




3489. قال الشيخ: ابْنُ سِتّ أَوْ سَبْعِ سَنَوَاتٍ لَا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ. ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.




3490. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن بِنْتٍ عُمْرُها دُوْنَ ثَمَانِي سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ ذَكِيَّةٌ، إذَا أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَدْخُلَ المِصْعَدَ وجَاءَ أَجْنَبِيٌّ تَسْحَبُهَا حتَّى لَا تَحْصُلَ خَلْوَةٌ؟

قال الشيخ: وَذَكِيَّةٌ فِي غَيْرِ هذَا؟

قال السائل: ذَكِيَّةٌ جِدًّا.

قال الشيخ: تَمْنَعُ الخَلْوَةَ.




3491. قال الشيخ: لَيْسَ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً وُجُودُ امْرَأَةٍ فِي مَكَانٍ فِيهِ رَجُلٌ مَيِّتٌ وَحْدَهْ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 2543: قال الشيخ: تَجُوزُ خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِالمَيِّتَةِ، وَخَلْوَةُ المَرْأَةُ بالمَيِّتِ).




3492. شَخْصٌ حَرَّمَ صُعُودَ الرَّجُلِ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ إِلَى سَيَّارَةٍ وَحْدَهُمَا عَلَى مَرْأًى مِنَ النَّاسِ ظَانًّا أنَّ ذَلِكَ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ لأنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّ أنَّ هذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِن حُصُولِ شَهْوَةٍ فَهُوَ مُتَأَوِّلٌ فَلَا يُكَفَّرُ وَإِلَّا كُفِّرَ.




3493. شَخْصٌ قَالَ عَن وُجُودِ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ كُلٌّ فِي غُرْفَةٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ "هذَا لَيْسَ خَلْوَةً"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3494. قال الشيخ: امْرَأَةُ العَزِيزِ لَمَّا اخْتَلَتْ بِيُوسُفَ كانَتْ عَمِلَتْ حِيْلَةً حتَّى صَارَتْ خَلْوَةٌ. احْتَالَتْ حَتَّى حَصَلَتْ خَلْوَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ يُوسُفَ، هُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ أنَّهَا تُرِيدُ ذَلِكَ.




3495. عَمَّن قَالَ لِزَوْجَتِهِ: "لَا تَخْرُجِي مِنَ البَيْتِ حتَّى لَا يَحْصُلَ خَلْوَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الخَادِمَةِ"، قَالَتْ "رُحْ بلَا ثَقَالَة"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَعْرِفُ حُرْمَةَ الخَلْوَةِ فِي الشَّرْعِ وَكانَتْ تَفْهَمُ مِن هذَا ذَمَّ تَرْكِ الخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ تَكْفُرُ، أمَّا إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ لَا تُشِّدْد عَلَيَّ فِي هذَا لَا تَكْفُرُ.




3496. هَل لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَاكِنَ طَلِيقَتَهُ أَثْنَاءَ العِدَّةِ مَعَ وُجُودِ مَن يَمْنَعُ الخَلْوَةَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.




3497. قال الشيخ: مَن يُسَمَّى المَنْغُولِيّ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.




3498. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن ظَنَّ أنَّهُ لَا خَلْوَةَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وامْرَأَةٍ كَانُوا فِي بَيْتِ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ فِي غُرْفَةٍ وَرُجُلٌ فِي غُرْفَةٍ لَا يَرَاهُمَا؟

فقال: لا يَكْفُرُ.




3499. شَخْصٌ فِي بَيْتِهِ غُرْفَةٌ مُقْفَلَةٌ فِيهَا الخَادِمَةُ وَحْدَهَا وَلَيْسَ مَعَهُمَا مِفْتَاحُهَا، إذَا دَخَلَ البَيْتَ مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَيْسَ مَعَهُمَا مِفْتَاحُ الغُرْفَةِ لَيْسَتْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً.




3500. قال الشيخ: إذَا كَانَ رَجُلَانِ وامْرَأَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ كُلٌّ فِي غُرْفَةٍ والأَبْوَابُ مَفْتُوحَةٌ فَهَذَا لَيْسَ خَلْوَةً.




3501. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أنَّ المَرْأَةَ إنْ كانَتْ تُصَلِّي فَدَخَلَ رَجُلٌ وَحَصَلَتْ خَلْوَةٌ فَسَدَت صَلَاتُها؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.




3502. رَجُلٌ وامْرَأَةٌ غَطَسَا تَحْتَ المَاءِ وَكَانَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ غَيْرُهُمَا عَلَيْهِمَا؟

قال الشيخ: هذِهِ خَلْوَةٌ.




3503. قال الشيخ: إذَا كَانَ شَخْصٌ فِي غُرْفَةٍ وَأَرَادَ تَبْدِيلَ ثِيَابِهِ وَفِي الغُرْفَةِ شَخْصٌ ءاخَرُ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ "أَدِرْ ظَهْرَكَ" وَيَكْشِفُ العَوْرَةَ، بَل يَكُونُ فِي خَلْوَةٍ ليكشف.




3504. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن امْرَأَةٍ قَالَتْ "لَا خَلْوَةَ مُحَرَّمَةٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ يَجْلِسَانِ وَحْدَهُمَا فِي شُرْفَةٍ لَا يَرَاهُمَا أَحَدٌ مِن أَهْلِ البَيْتِ لأَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَهُمَا مِنَ الطَّرِيقِ.

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.




3505. رَجُلٌ فِي غُرْفَةٍ مَعَ زَوْجَتِهِ وَعِنْدَهَا فِي البَيْتِ فِي غُرْفَةٍ أُخْرَى رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ، فَدَخَل زَوْجُ المَرْأَةِ بَيْتَ الخَلَاءِ فهَل تَحْصُل خَلْوةٌ؟

قال الشيخ: لَا تَحْصُلُ خَلْوَةٌ.




3506. إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي مَحَلٍّ تَعْمَلُ فِيهِ وَدَخَلَ عَلَيْهَا زَبُونٌ هَل هذِهِ تُعَدُّ خَلْوَةً؟

قال الشيخ: إذَا كَانَا فِي مَكَانٍ لَا يَرَاهُمَا غَيْرُهُمَا فَهِيَ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، أَمَّا إذَا كَانَ هذَا الشَّخْصُ الذِي دَخَلَ لِيَشْتَرِيَ الدُّكَّانَ يَرَاهُ المَارُّوْنَ، والمَارُّوْنَ لَا يَنْقَطِعُونَ فِي الوَقْتِ الذِي هُوَ فِيهِ المُرُورُ لَا يَنْقَطِعَ، هذَا ذَاهِبٌ هذَا جَاءٍ، هذَا ذَاهِبٌ هذَا جَاءٍ، فَهُنَا لا تَحْصُلُ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِوُقُوفِهِ أمَامَ هذِهِ المَرْأَةِ فِي الدُّكَّانِ والنَّاسُ يَرَوْنَهُ لَيْسَتْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً.




3507. إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي المطْبَخِ وزَوْجُهَا فِي غُرْفَةٍ أُخْرَى هَل يَسْتَطِيعُ الزَّائِرُ أنْ يَدْخُلَ المَطْبَخَ - عِلْمًا بِأَنَّ البَابَ مَفْتُوحٌ - وَلو لبرهة ؟

قال الشيخ: لَا يَدْخُلْ، لا يَدْخُلْ إلَّا إذَا كَانَ زَوْجُهَا نَظَرُهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، أمَّا إذَا كَانَ نَظَرُهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ يُخْشَى أنْ يَتَمَكَّنَ مِن بَعْضِ الأَفْعَالِ التِي هِيَ مُحَرَّمَةٌ ولَو علَى شَكْلٍ خَفِيفٍ.




3508. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ التِي بَيْتُهَا أَرْضِيٌّ فِي زَارُوبٍ وَلَا يَمُرُّ بِهِ أَحَدٌ أَحْيَانًا، إنْ طَرَقَ البَابَ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ وَفَتَحَتْ لَهُ البَابَ مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَظُنُّ أنَّهُ يَمُرُّ وَقْتٌ طَوِيلٌ لَا يَمُرُّ بِهِ أَحَدٌ فَفَتَحَتْ لَهُ البَابَ فَهذِهِ خَلْوَةٌ.




3509. قال الشيخ: إذَا كَانَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي غُرْفَةٍ وَشَخْصٌ خَارِجَ الغُرْفَةِ يَرَاهُمَا فِي المِرْءَاةِ وَيَرَى كُلَّ تَحَرُّكَاتِهِمَا فِي كُلِّ الغُرْفَةِ لَا تَكُونُ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً.




3510. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ الخَلْوَةُ بالجِّنِّيَّةِ إِلَّا إذَا كَانَتْ جَاءَتْ لِأَمْرٍ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ كَأَنْ قَالَتْ لِلرَّجُلِ: "لَقِّنِّي الإِسْلَامَ" وَالحُكْمُ كَذَلِكَ بالنِّسْبَةِ للإِنْسِيَّةِ.




3511. شَخْصٌ جَالِسٌ عَلَى مَكْتَبٍ وَدَخَلَتْ إِلَيهِ وَاحِدَةٌ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَا لَا يَأْمَنَانِ مِنَ اطِّلَاعِ غَيْرِهِمَا عَلَيْهِمَا فِي كُلِّ لَحْظَةٍ لا يَحْرُمُ، وإنْ لَم يَكُنْ كَذَلِكَ فَحَرَامٌ.




3512. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: كَانَ يَجُوزُ للنَّبِيِّ الخَلْوَةُ بالأَجْنَبِيَّةِ وَهَذَا مِن خُصُوصِيَّاتِهِ.




3513. قال الشيخ: الذِي حَرَّمَ مِن الشَّافِعِيَّةِ الخَلْوَةَ بالأَمْرَدِ كالنَّوَوِيِّ لا يُؤْخَذُ بِقَوْلِه.




3514. مَتَى يَحْرُمُ علَى الرَّجُلِ أَنْ يَخْتَلِيَ بالبِنْتِ الصَّغِيرَةِ؟

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الحَدُّ فِي ذَلِكَ الاشْتِهَاء.




3515. فِي أَيِّ سِنٍّ إذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَخْتَلِيَ بِهِ؟

(مُحَرَّر): قال الشيخ: المُرَاهِقُ، مَن كَانَ فِي سِنِّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَو ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَو اثْنَتَي عَشْرَةَ سَنَةً.




3516. قال الشيخ: إذَا وُجِدَتِ امْرَأَةٌ فِي بَيْتٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ عُمُرُهُ نَحْوُ سِتّ سِنِينَ أَو خمس سِنِينَ لَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُما لا يَحْرُمُ، أَمَّا إنْ كَانَ مُرَاهِقًا ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَو ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحَرَامٌ.




3517. قال الشيخ: ثَلَاثَةٌ فِي بَيْتٍ: رَجُلَانِ وامْرَأَةٌ، فَنَامَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمَا، هذِه لَيْسَتْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً، أَمَّا لَو دَخَلَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ الخَلَاءَ وَأَغْلَقَ البَابَ فَهَذِهِ خَلْوَةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا.




3518. سُؤَالٌ: عَنِ المَرْأَةِ فِي المَنْزِلِ إذَا طَرَقَ البَابَ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ؟

قال الشيخ: إذَا فَتَحَتِ البَابَ فَرَأَتْهُ وَحْدَهُ وَهِيَ فِي البَيْتِ وَحْدَهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تُغْلِقَ البَابَ.




3519. (مُحَرَّر): (7-3-2003): قال الشيخ: إذَا كَانَ الزَّوْجُ فِي البَيْتِ والمَرْأَةُ عِندَ البَابِ، أَجْنَبِيٌّ يُرِيدُ إِعْطَاءَهَا غَرَضًا مِنَ البَابِ والزَّوْجُ لَا يَرَاهُمَا، لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقِفَ مَعَهُ. أَمَّا إنْ كَلَّمَتْهُ والزَّوْجُ يَشْعُرُ بِهِمَا دُوْنَ أَنْ تَفْتَحَ البَابَ لَا يَحْرُمُ. وَمَن ظَنَّ المَسْئَلَةَ الأُوْلَى جَائِزَةٌ لَا يَكْفُرُ.




3520. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إذَا وُجِدَ الزَّوْجُ مَعَ الزَّوْجَةِ التِي لَم يُجَامِعْهَا لَكِنِ اخْتَلَى بِهَا فِي بَيْتٍ وَكَانَ البَابَ مَفْتُوحًا لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ المَهْرُ كَالَّتِي وَطِئَهَا، هذَا كَلَامُ الحَنَفِيَّةِ.




3521. إنْ كَانَتِ المَرْأَةُ فِي البَيْتِ وَحْدَهَا وَكَلَّمَها رَجُلٌ وَحْدَهُ مِن خَلْفِ البَابِ؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمِرَّا علَى هذَا الحَالِ.




3522. طَالِبٌ فِي المَدْرَسَةِ اخْتَلَى بِطَالِبَةٍ وَقَبَّلَهَا وَعَمِلَ نَحْوَ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: يُطْرَدُ طَرْدًا نِهَائِيًّا مِنَ المَدْرَسَةِ.




3523. قال الشيخ: مَنِ اخْتَلَى بِمَيِّتَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ إنْ كَانَ يَخْشَى الفِتْنَةَ لَا يَجُوزُ.

3524. (مُحَرَّر): قال الشيخ: المَجْبُوبُ كَغَيْرِهِ لَا يَخْتَلِي بالأَجْنَبِيَّةِ وَلَا يَرَى مِنْهَا إلَّا مَا يَرَاهُ السَّلِيمُ.




3525. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِيَ المُسْلِمَةُ بالكَافِرَةِ، وَمَن قَالَ "لَا يَجُوزُ" لَا يَكْفُرُ.




3526. (19-10-1999) قال الشيخ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: بِنْتُ الزِّنَى مَحْرَمٌ لِأَبِيهَا تَكْشِفُ رَأْسَها أَمَامَهُ وَتَخْتَلِي بِهِ لَكِن لَا تَرِثُهُ.




3527. شَخْصٌ كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيهِ أَنْ يَخْتَلِيَ بابْنَةِ زَوْجَتِهِ مِن غَيْرِهِ؟

قال الشيخ: لَا نُكَفِّرُهُ إنْ لَم يَكُنْ مُعَانِدًا.




3528. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ عِندَ الرَّسُولِ يَفْتَحُ التّلفُونَ وَيَقُولُ لِشَخْصٍ فِي بَيْرُوتَ سَلِّمْ عَلَّى الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: لا يَفْعَلْ. الشَّخْصُ أَيْنَمَا كَانَ يُسَلِّمُ علَى الرَّسُولِ والرَّسُولُ قَدْ يَسْمَعُهُ.

3529. قال الشيخ: مَن قَالَ عَنِ اللهِ "المُضِلّ" هكَذَا مُفْرَدًا هذَا سَبٌّ إذَا قِيلَ فِي حَقِّ البَشَرِ، فَإِذَا أُطْلِقَ علَى اللهِ يَكْفُرُ القَائِلُ حتَّى لَو كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ إنْ كَانَ يَفْهَمُ المَعْنَى، أمَّا إنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ مِنْهُ إلَّا وَصْفَ اللهِ بأنَّهُ خَالِقُ الضَّلَالِ لَا يَكْفُرُ.




3530. قال الشيخ: إذَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ أَو عَرَفَةَ وَكَانَتِ المَرْأَةُ حَائِضًا لَهَا أَنْ تَقْضِيَ هَذَينِ اليَوْمَيْنِ.

3531. (1-2-2006): قال الشيخ: فِي التَّحِيَّاتِ "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ" اللهُ يَحْفَظُكَ مِمَّا تَكْرَهُهُ، شَامِلٌ للأُمَّةِ. وَمَعْنَى "السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ" اللهُ يَحْفَظُنَا وَيَحْفَظُ عِبَادَهُ المُتَّقِينَ مِنَ السُّوْءِ، وَ"ءالِ مُحَمَّدٍ" فِي التَّشَهُّدِ أَهْلُ بَيْتِهِ.




3532. قال الشيخ: "أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ للهِ" مَعْنَاهُ دَخَلْنَا فِي الصَّبَاحِ والمُلْكُ ثَابِتٌ للهِ.




3533. قال الشيخ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" اللهُ يَتَقَبَّلُ حَمْدَ مَن حَمِدَهُ.




3534. قال الشيخ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى" مَعْنَاهُ أُنَزِّهُ رَبِّي الذِي أَعْلَى مِن كُلِّ عَلِيٍّ عَنِ السُّوْءِ أَيْ كُلِّ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ.




3535. قال الشيخ: مَعْنَى "اللَّهُمَّ أَعِنِّي علَى ذِكْرِكَ" يَسِّرْ لِي ذِكْرَكَ، وَمَعْنَى "وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" أنْ أَعْمَلَ العِبَادَةَ الحَسَنَةَ أَيِ المَقْبُولَةَ.




3536. قال الشيخ: مَعْنَى "اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هذَا النَّهَارَ صَلاحًا" أَيْ أَمْرًا حَسَنًا لِي، "وَأَوْسَطَهُ نَجَاحًا" فِي وَسَطِهِ تُقْضَى لِي حَاجَتِي، وَيَكُونُ وَسَطُهُ تُقْضَى لِي فِيهِ حَاجَتِي، "وَءَاخِرَهُ فَلاحًا" وَاجْعَلْ ءَاخِرَه فَوْزًا بالمُرَادِ.




3537. قال الشيخ عَمَّنْ قَالَ أنَا كُنْتُ يَهُودِيًّا يُرِيدُ الكَذِبَ: إنَّهُ كَفَرَ لأنَهُ سَمَّى الإِسْلَامَ كُفْرًا.




3538. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَن أَصَمَّ وَصَمَّاءَ يُرِيدَانِ الزِّوَاجَ؟

قال الشيخ: بالإِشَارَةِ إنْ لَم يَكُنْ وَلِيُّهَا مُجْبِرًا (والمُجْبِرُ كالأبِ لِلْبِكْرِ) تُشِيرُ لَهُ أنَّهَا تَأْذَنُ لَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِن فُلَانٍ، وَإنْ كَانَتْ تَعْرِفُ الكِتَابَةَ تَكْتُبُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ الوَلِيُّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ "زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ" وَيُشِيرُ بِيَدِهِ لَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ هُوَ يُشِيرُ بِرَأْسِهِ أنَّهُ قَبِلَ وَشَاهِدَانِ حَاضِرَانِ يَسْمَعَانِ.




3539. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يُقَالُ "رَمَضَانُ حَبِيبُ اللهِ وَحَبِيبُ رَسُولِهِ"؟

فقال: يُقَالُ.




3540. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُقَالُ عَمَّن زَنَتْ "خَانَتْ زَوْجَهَا"؟

فقال: يُقَالُ.

(تَنْبِيه: ذَكَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي تَفْسِيرِه الآيَة ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَنَتِ امْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ إِنَّمَا كَانَتْ خِيَانَتُهُمَا في الدِّين. وَقَال السُّدِّيُّ: كَانَتْ خِيَانُتُهُما كُفْرَهُمَا اهـ).

ونَقُول: مَن ظَنَّ لِجَهْلِهِ أنَّ امرَأَةَ نَبِّيٍّ مِن الأَنْبِيَاءِ - غَيْرَ عائشَةَ - قَدْ تَزْنِي بَعْدَ أنْ صارَت زَوْجَتَهُ فَلا يَكْفُرُ، لا أنَّها كانَتْ زانِيةً ابْتِداءً وتَزَوَّجَها النَّبِيُّ وهِيَ زانِيةٌ، فهذَا كَمَا قَال الشيخ: مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ زَانِيَةً اهـ. وسَبَقَتِ الفَتْوى 1915: قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ زَوْجَةَ نُوْحٍ زَنَتْ فوَلَدَتْ كَنْعَانَ (الذِي ماتَ كافِرًا) لا يَكْفُرُ).




3541. قال الشيخ: مَعْنَى "الحَمْدُ للهِ الذِي كَفَانِي وَءَاوَانِي" أَيْ يَسَّرَ لِي الرِّزْقَ "وءَاوَانِي" مَعْنَاهُ جَعَلَ لِي مَأْوًى.




3542. قال الشيخ: مَعْنَى "سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ" تَذَلُّلاً لِلَّذِي خَلَقَهُ، أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بالأَرْضِ، هذَا غَايَةُ التَّذَلُّلِ لأَنَّ الوَجْهَ أَشْرَفُ الأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ.




3543. قال الشيخ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي لِسَانِي نُوْرًا وَفِي سَمْعِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِي نُوْرًا" أَيْ خَيْرًا فِي كُلِّ هذِهِ الأَعْضَاءِ.




3544. قال الشيخ: عَن عِبَارَةِ "يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ" إنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ مِن سُوْءِ الخَاتِمَةِ.




3545. قال الشيخ: مَن قَالَ "إنَّ شَخْصًا قَد يُصِيبُ شَخْصًا غَائِبًا غَيْرَ حَاضِرٍ بالعَيْنِ" يَكْفُر إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.




3546. امْرَأَةٌ أَرَادَتْ أَنْ تَقْطَعَ الوَرْدَ فَقَالَ جَدُّهَا "لَا يَجُوزُ"، وَلَا يَقْصِدُ التَّحْرِيمَ الشَّرْعِيَّ؟

قال الشيخ: كَلِمَةُ "لَا يَجُوزُ" عِندَ العَوَامِّ تُسْتَعْمَلُ لما لا يَلِيقُ أَو لمعنى لَيْسَ الأَوْلَى ذَلِكَ، لِأَكْثَرَ مِن مَعْنَى يَسْتَعْمِلُونَهَا فَلا نُكَفِّرُهَ لأنَّنَا مَا عَرَفْنَا مَا الذِي يَفْهَمُهُ مِنْهَا. فإِذَا كانَ لا يَفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهَا إذَا قَطَفَتِ (الوَرْدَةَ) تَتَعَذَّبُ فِي الآخِرَةِ إِنَّمَا يَفْهَمُ مِنْهَا مَعْنًى مِنَ المَعَانِي التِي هِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَهُم لَا يَكْفُرُ.




3547. قال الشيخ: الشَّخْصُ الجَازِمُ بِأَنَّهُ وَقَعَ فِي كُفْرِيَّةٍ لا يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ "إنْ كُنْتُ قُلْتُ فَأَنَا أَرْجِعُ عَنْهُ"، بَل عَلَيْهِ أَنْ يَجْزِمَ أنَّهُ يَقُولُ الشَّهَادَةَ لِلرُّجُوعِ (أي أنْ يَتَشَهَّدَ للتَّبَرُئ مِمَّا يَجْزِمُ أنَّه حَصَلَ مِنهُ مِن الكُفْرِ والعَوْدِ إلى الإسْلامِ، لا يَتَشَهَّدُ للاحْتِياطِ لأنَّهُ جازِمٌ فِي حُصُولِ الكُفْر مِنْهُ ولَا يَتَشَهَّدُ لِلْعادَةِ لأنَّهُ ذاكِرٌ لِحُصُولِ الكُفْرِ مِنْهُ بَل يَكُونُ تَشَهُّدُهُ لِلْخَلَاصِ مِن الكُفْرِ).




3548. قال الشيخ: مَن قَالَ "الدَّمْعُ مُسْتَقْذَرٌ" حُكْمُهُ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ، إنْ كَانَ يَعْنِي أنَّ شُرْبَهُ مُسْتَقْذَرٌ لَا يَكْفُرُ، أمَّا مُجَرَّدُ ذُرُوفِهِ مِنَ العَيْنِ إنْ قَالَ عَنْهُ شَىءٌ قَبِيحٌ كَفَرَ.

(واعْتِبارُ هذَا قُبْحًا علَى الإطلاقِ كُفْرٌ لأنَّه كَمَا قال الشَيْخُ: البُكَاءُ نَوْعَانُ بُكَاءٌ مِنْ خْشَيِةَ اللهِ وَبُكَاءٌ مِن وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ. وقال صلَّى علَيه وسَلَّم: "إذَا قَرَأْتُمُ القُرْءَانَ فَإِنْ لَم تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا"، وكَلامُ بعْضِ العُلَماءِ: "مَن أَطَاعَ اللهَ وَهُوَ يَبْكِي أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ وَهُوَ يَضْحَكُ" وقَوْلُ اللهِ تَعَالَى عَنِ فِئَةٍ مِن المُؤْمِنِين امْتَدَحَهُم ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ أي يَسْجُدُون للهِ باكِيْنَ مِن خَشْيَتِهِ. فكَيْفَ يَكُونُ ذُرُوفُ الدُّمُوعِ مِن خَشْيَةِ الله قَبِيحًا!!).




3549. قال الشيخ: الذِي يَكُونُ مُنَاسِبًا شَرْعًا أَنْ يَأْكُلَ الضَّيْفُ إِلَى حَدِّ الشِّبَعِ حَتَّى لا يَنْكَسِرَ خَاطِرُ صَاحِبِ الطَّعَامِ لَيْسَ يَأْكُلُ قَلِيلاً ثُمَّ يَتْرُكُ.




3550. قال الشيخ: إذَا كَانَ القَلْبُ طَاهِرًا نَظِيفًا كُتِبَ عِنْدَ اللهِ طَاهِرًا نَظِيفًا وَإِذَا كَانَ القَلْبُ وَسِخًا يُكْتَبُ وَسِخًا مَهْمَا كَانَ ظَاهِرُهُ أنَّهُ يُكْثِرُ العِبَادَةَ (كالمُرائِي الذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وهُو يُكْثِرُ مِن العِباداتِ مِن أجْلِ مَمْدَحَةِ النَّاسِ لَهُ).




3551. قال الشيخ: خِيَارُ كُلِّ عَصْرٍ خَمْسُمِائَةٍ أَي عَدَدُهُم خَمْسُمِائَةٍ.




3552. شَخْصٌ قَالَ: ﴿والشَّمْسُ تَجْرِيْ﴾ مَعْنَاهَا يَظْهَرُ لَكُم أَنَّهَا تَجْرِي وَهِيَ لَا تَجْرِي؟

قال الشيخ: كَفَرَ، هذَا تَحْرِيفٌ لِلقُرْءَانِ لَيْسَ تَأْوِيلاً.




3553. قال الشيخ: مَن مَشَى فِي جِنَازَةِ كَافِرٍ مَكْرُوهٌ فَقَطْ إِذَا لَم يَقْصِدْ تَعْظِيمَهُ.




3554. هَل يُشْتَرَطُ للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ تَتَابُعُ الشَّهَادَتَيْنِ؟

قال الشيخ: لَا تَصِحُّ إِلَّا مُتَوالِيَةً. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 1290: شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ إِذَا قِيلَ لِكَافِرٍ "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ" فَقَالَ: "نَعَم" ثُمَّ قِيلَ لَهُ: "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" فَقَالَ: "نَعَم" أنَّ هذَا يَكْفِي للدُّخُولِ فِي دِيْنِ الإسْلَامِ؟ قال الشيخ: لا يَكْفُر.




3555. قال الشيخ: مَن سَبَّ كُلَّ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ وَكَانَ ظَنُّهُ أنَّهُ لَيْسَ فِيهِم عَالِمٌ صَالِحٌ لَا يَكْفُرُ. (أمَّا)إنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّ فِيهِم أَتْقِيَاء وَمَعَ هذَا أَرَادَ الشُّمُولَ كَفَرَ. (لأنَّهُ إنْ كانَ يَعْتَقِدُهُم مِن الصَّالِحِينَ المَرْضِيِّينَ عِندَ اللهِ ثُمَّ لَعَنَهُم جَمِيعًا يَكُونَ كأنَّهُ يَقُول "يا رَبِّ أَبْعِد مِن رَحْمَتِكَ أي عَذِّبِ مَنْ هُم مَرْضِيُّونَ عِنْدَكَ"، والشَّرْعُ وَرَدَ بِأنَّ مَن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ الآمِنِينَ مِنَ العذَابِ).




3556. قِيلَ للشَّيخِ: عَمَّن يُشَغِّلُ عِنْدَهُ الحَاسِراتِ؟

فَقَالَ: هَذَا لَا يَجُوزُ لأنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا فِي إِخْرَاجِهِنَّ كاشفات العورة.




3557. قال الشيخ: مَن كَانَ فِي الجَهْلِ بَلَغَ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ فَظَنّ أنَّ المَرْأَةَ حَاسِرَةَ الرَّأْسِ إذَا تَصَدَّقَتْ لَا ثَوَابَ لَهَا لَا يَكْفُرُ لَكِنَّ هذَا مُنَافٍ للإِجْمَاعِ.




3558. قال الشيخ: مَن خَرَجَتْ حَاسِرَةَ الرَّأْسِ لِحَاجَاتِهَا فَمَرَّتْ بِسُوقٍ فَقَرَأَتْ دُعَاءَ السُّوْقِ لَهَا ثَوَابٌ لَكِنْ أَقَلُّ مِمَّا لَوْ قَرَأَتْهُ سَاتِرَة الرَّأْسِ.




3559. قال الشيخ: الحَاسِرَةُ إِنْ أَحْسَنَتْ لِمُسْلِمٍ بِنَحْوِ تَقْدِيمِ طَعَامٍ لَهُ لَهَا ثَوَابٌ خَفِيفٌ.




3560. قال الشيخ: إنْ أَحْسَنَتِ الحَاسِرَةُ إِلَيْكَ فَقُلْتَ لَهَا: "شُكْرًا أَو بَارَكَ اللهُ فِيكِ" عَلَى وَجْهٍ لَا يُوْهِمُهَا أنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَيْهَا بِهَذِهِ الهَيْئَةِ يَجُوزُ.




3561. قال الشيخ: الحَاسِرَةُ إذَا عَمِلَتْ عَمَلاً مُبَاحًا تَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ.




3562. قال الشيخ: إذَا ذَهَبَتِ المَرْأَةُ الحَاسِرَةُ لِزِيَارَةِ ابْنِهَا فِي القَبْرِ لَيْسَ لهَا ثَوابُ الزِّيَارَةِ، أمَّا إنْ قَرَأَتْ لَهُ القُرْءَانَ فَلَهَا ثَوَابٌ وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ.




3563. قال الشيخ: إذَا وُظِّفَتْ مُوَظَّفَةٌ حَاسِرَةٌ مَعَ شَخْصٍ يَجْتَمِعُ مَعَهَا فِي العَمَلِ لَا يَجُوزُ، يَقُولُ إمَّا أنْ تَسْتَبْدِلُوهَا بِمَنْ تُغَطِّي وَلَو كَانَتْ كَافِرَةً وَأَمَّا أَتْرُكُ العَمَلَ.




3564. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ حَاسِرَةَ الرَّأْسِ فَقَالَتْ: "بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ"، فقَالَ: "لَا تَقُولِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَأَنْتِ حَاسِرَةٌ"؟

قال الشيخ: إنِ اعْتَبَرَ هذَا اسْتِحْسَانَ المَعْصِيَةِ لَا يَكْفُرُ.




3565. قال الشيخ: المَلَائِكَةُ يَحْضُرُونَ دَرْسَ الدِّينِ وَلَو كَانَ فِيهِ حَاسِرَاتٌ أمَّا جِبْرِيلُ فَلا يَحْضُرُ مَكَانًا فِيهِ حَاسِرَةٌ. وَيَجُوزُ أَنْ يَحْضُرَ جِبْرِيلُ دَرْسًا اليَوْمَ لَيْسَ فِيهِ حَاسِرَةٌ.

3566. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَن حُكْمِ أَنْ يُشَغِّلَ الشَّخْصُ فِي مَحَلِّهِ امْرَأَةً حَاسِرَةً؟

فقال: إنْ كَانَ لَوْ لَمْ يُشَغِّلْهَا عِنْدَهُ تَخْرُجُ حَاسِرَةً لِتَعْمَلَ عِنْدَ غَيْرِهِ يَجُوزُ لَهُ.




3567. قال الشيخ: المَرْأَةُ الحَاسِرَةُ إذَا سَافَرَتْ لَا تَقْصُرُ وَلَا تَجْمَعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَقْصُرُ وَلَا تَجْمَعُ.




3568. امْرَأَةٌ حَاسِرَةٌ وَعَمِلَتْ فِي مَكَانٍ فِيهِ أَجَانِبُ فَمَا حُكْمُ المَالِ الذِي تَأْخُذُهُ بِاسْمِ الأُجْرَةِ؟

قال الشيخ: يَحِلُّ لَهَا.




3569. قال الشيخ: المَرْأَةُ الحَاسِرَةُ إذَا خَرَجَتْ لِطَلَبِ العِلْمِ أَوْ لِعِيَادَةِ المَرِيضِ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ بِهَذَا الخُرُوجِ (فَلا تَنْوِي بِخُرُوجِها الثَّوابَ).

3570. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الحَاسِرَةُ إذَا خَرَجَتْ لِطَلَبِ عِلْمِ الدِّينِ تَنْوِي بالتَّعَلُّمِ الثَّوَابَ لَيْسَ بالخُرُوجِ وَلَا بالسَّيْرِ إِلَّا إذَا كَانَتْ أَهْلُهَا يَقْهَرُونَها مَغْلُوبَةً لَا تُمَكَّنُ مِنَ الخُرُوجِ سَاتِرَةَ الرَّأْسِ (فإنَّها) تَنْوِي بِخُرُوجِهَا الثَّوَابَ.




3571. (يُقْرأُ بانْتِباهٍ) قال الشيخ: كُلَّمَا رَأَى حَاسِرَةً فِي الشَّارِعِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكْرَهَ ذَلِكَ، هذَا إنْ كَانَ لَا يَرْجُو أَنَّها تَقْبَلُ لَو كَلَّمَهَا. هذِهِ الكَرَاهِيَةُ شَىءٌ خَفِيفٌ مِثْلُ طَرْفَةِ عَيْنٍ.




3572. قال الشيخ: المُؤْمِنُ إِمَّا تَقِيٌّ وَإِمَّا عَاصٍ. مَن كَانَ مُتَجَنِّبًا لِلْمَعَاصِي مُؤَدِّيًا لِلْوَاجِبَاتِ نَقُولُ عَنْهُ تَقِيٌّ. الحَاسِرَةُ إنْ كَانَتْ لَا تَعْمَلُ سِوَى هذِه المَعْصِيَةِ لَا نَقُولُ عَنْهَا فَاسِقَةٌ نَقُولُ عَاصِيَةٌ وَلَا نَقُولُ تَقِيَّةٌ.




3573. قال الشيخ: الذِي يَقْرَأُ القُرْءَانَ مِن أَجْلِ الأُجْرَةِ فَقَط لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ إنْ كَانَ الذي حَرَّكَهُ لِذَلِكَ الأُجْرَةُ.




3574. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ أَخَذَ أُجْرَةً لِتَدْرِيسِ الدِّينِ أَوْ لِقِرَاءَةِ القُرْءَانِ لِلْمَيِّتِ هَل لَهُ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَعَلَ لِأَجْلِ الأُجْرَةِ لَا ثَوَابَ لَهُ.




3575. (8-8-2000) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ حَرَّمَ أَنْ يَعْمَلَ الشَّخْصُ مَدِيحًا وَيَأْخُذَ عَلَيْهِ أُجْرَةً وَأَنْ يَقْرَأَ القُرْءَانَ وَيَأْخُذَ عَلَيْهِ أُجْرَةً؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3576. (17-12-2002) سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَقْبَحَتْ قِرَاءَةَ القُرْءَانِ بالأُجْرَةِ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ. الحَنَفِيَّةُ يَمْنَعُونَ مِن ذَلِكَ والشَّافِعِيَّةُ يَسْتَحْسِنُونَهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ حَدِيثٍ فِيهِ مَدْحُ ذَلِكَ، والحَنَفِيَّةُ اعْتَمَدُوا علَى شَىءٍ ءَاخَرَ.




3577. جَارُورٌ فِيهِ مُصْحَفٌ أَغْلَقَهُ شَخْصٌ بِرِجْلِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ المُصْحَفِ؟

قال الشيخ: لا يُكَفَّرْ إنْ لَم يَقْصِدْ بِهِ الاسْتِخْفَافَ.




3578. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ مَدَّ رِجْلَهُ إِلَى جَارُورٍ فِيهِ مُصْحَفٌ؟

قال الشيخ: إذَا لَم يُلْصِقْ رِجْلَهُ لَا يَحْرُمُ وَلَو كَانَتْ الرِّجْلُ قَرِيبَةً. (الجَارورُ الذِي لا يُرَى مِنْهُ حَجْمُ المُصْحَفُ ولا لَوْنُهُ هُوَ حائِلٌ سَمِيكٌ كالخِزَانَةِ الخَشَبِيَّةِ مَثَلاً لَيْسَ كالكِيْسِ أوِ الحَقِيبَةِ وإنْ كانَ لا يَظْهَرُ مِنْهمَا المُصْحَفُ لأنَّهما لَيْسَتَا حائِلاً سَمِيكًا، وسَبَقَتِ الفَتْوَى 1949: قال الشيخ: إنْ كَانَتْ حَقِيبَةٌ فِيهَا مُصْحَفٌ وَمُدَّتِ الرِّجْلُ إِلَيهَا وكَانَتْ فِي مُسْتَوَى الحَقِيبَةِ حَرَامٌ.

أمَّا الحُكْمُ مَعَ كُتُبِ الشَّرْعِ فَيَخْتَلِفُ، وسَبَقَتِ الفَتْوَى (المُحَرَّرَة) 1950 و1951: قال الشيخ: إذَا كَانَ فِي حَقِيبَةٍ كِتَابٌ شَرْعِيٌّ وَمَدَّ رِجْلَه إِلَيها مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ حَرَامًا إلَّا إذَا أَلْصَقَ رِجْلَهُ بِهَا أوْ كانَ قَرِيبًا جِدًّا وإنْ كانَتْ مَسْتُورًة فَإنَّهُ يَحْرُمُ.

تَنْبِيهُ: لا يُقاسُ كُلُّ ما يَتَعَلَّقُ بالمُصْحَفِ مِنَ المَسائِلِ علَى كُتُبِ الشَّرعِ ولا العَكْسُ. مِثَالُ ذَلِكَ أنَّهُ يُكْرَهُ إِدْخَالُ كِتَابِ شَرْعٍ إِلَى بَيْتِ الخَلَاءِ ولَا يَحْرُمُ، أَمَّا المُصْحَفُ فَيَحْرُمُ إِدْخَالُهُ. واللهُ تَعَالَى أعْلَمُ).




3579. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن كَلِمَاتِ: فَرْضٌ، وَاجِبٌ، مَكْرُوهٌ، يَجُوزُ، لَا يَجُوزُ، سُنَّةٌ، حَرَامٌ؟

فقال: يَجُوزُ رَمْيُهَا لَا تُلْحَقُ بالأَسْمَاءِ المُعَظَّمَةِ، وَلَو كُتِبَ عِبَارَةُ "الزِّنَى حَرَامٌ" يَجُوزُ رَمْيُهَا. (لَيْسَ الكَلامُ علَى رَمْيِ وَرَقةٍ مِن دَفْتَرِ أو كِتابِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ نَحْوُ بَابٍ مِن أبْوابِ الطَّهارَةِ أَو مَسَائِلَ مِن عِلْمٍ شَرْعِيٍّ مَكْتُوبَةٍ فِي وَرَقةٍ).




3580. قال الشيخ: لَمْ يَرِدْ أَنَّ المَرْأَةَ عِنْدَ الطَّلْقِ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهَا.




3581. قال الشيخ: السَّمَكَ والحُوْتُ مُتَرَادِفَانِ. الكَبِيرُ والصَّغِيرُ يُقَالُ لَهُ سَمَكٌ.




3582. قال الشيخ: حَدِيثُ: "إنَّ المُقْسِطِينَ علَى مَنَابِرَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَن يَمِينِ الرَّحْمنِ، وَكِلْتَا يَدْيهِ يَمِينٌ، الذِينَ يَعْدِلُونَ فِي أَهْلِيهِم وَمَا وَلُواْ" هذَا الحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ مَدْحٌ لِلْحُكَّامِ العَادِلِينَ الذِينَ يَعْدِلُونَ فِي أَهْلِيهِم وَغَيْرِهِم، يَجْلِسُونَ "عَلَى مَنَابِرَ مِن نُوْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ عَن يَمِينِ الرَّحْمنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ" مَعْنَاهُ فِي جِهَتَيْنِ مُكَرَّمَتَيْنِ عِنْدَ اللهِ تَكُونُ إِحْدَى الجِهَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الأُخْرَى لَكِنِ الجِهَتَانِ مُشَرَّفَتَانِ عِنْدَ اللهِ.




3583. قال الشيخ: فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ مَعْنَى "كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ" مَعْنَاهُ المُؤْمِنُونَ الذِينَ علَى يَمِينِ العَرْشِ والذِينَ علَى يَسَارِهِ كُلٌّ فِي الجَنَّةِ كُلٌّ فِي حَالٍ حَسَنٍ. وَوَرَدَ فِي مَوْضِعٍ ءَاخَرَ مَعْنَاهُ "إنَّ كِلْتَا طَبَقَتَيِ المُؤْمِنِينَ الذِينَ فِي الجَنَّةِ مُبَارَكُونَ"، أَهْلُ الجَنَّةِ لَيْسُوا فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ.




3584. قال الشيخ: "مَن قَالَ المَلَائِكَةُ مَجْبُورُونَ علَى طَاعَةِ اللهِ" وَكَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ لَا يَتْعَبُونَ مِن طَاعَةِ اللهِ مَا كَفَرَ لَكِن عِبَارَتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.




3585. مَا الدَّلِيلُ علَى أنَّ المَلَائِكَةَ مَجْبُولُونَ علَى طَاعَةِ اللهِ غَيْرَ مَجْبُورِينَ؟

قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾، فَهُم لَيْسُوا مِثْلَنَا لأَنَّهُم لَو كَانُوا مِثْلَنَا لَحَصَلَ لَهُم فُتُورٌ.




3586. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾ هذِه الآيَةُ مِن أَكْبَرِ ءَايَاتِ الرَّجَاءِ فِيهَا أنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (لِلتَّائِبِينَ مِن الذُّنُوبِ وَلِمَنْ يَشَاءُ مِمَّن لَم يَتُبْ). الذُّنُوبُ التِي هِيَ دُوْنَ الكُفْرِ يَغْفَرِهَا بالتَّوْبَةِ (لِلتَّائِبِ) وَبِدُونِ تَوْبَةٍ (لِمَنْ يَشاءُ مِن المُسْلِمِينَ).




3587. مَن قَالَ: "إنَّ الرَّسُولَ يُحِبُّ عَمَّهُ أبَا طَالِبٍ مِن بَابِ القَرَابَةِ (لا يُحِبُّهُ ذَاتَهُ) وَيُحِبُّ لَهُ الإِيمَانَ، قال الشيخ: لا يكفر.




3588. (17-5-2004) قال الشيخ: النَّبِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمِيلَ قَلْبُهُ (مَيْلَ حُبٍّ) إِلَى حُبِّ ذَاتِ أَبِي طَالِبٍ (مَعْناهُ لا يُحِبُّه، ولَيْسَ كَلامُنَا هُنا علَى المَيْل القَلْبِي الطَّبِيعِيِّ). (ففِي البُخارِيِّ حَدِيثُ) "إنَّ ءَالَ أَبِي طَالِبٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ". مَن قَالَ إنَّ قَلْبَ النَّبِيِّ مَالَ مَيْلَ حُبٍّ إِلَى أَبِي طَالِبٍ يَكْفُرُ (لَيْسَ كَلامُنَا علَى المَيْل القَلْبِي الطَّبِيعِيِّ) أمَّا إِذَا فَهِمَ (القائِلُ مِن هذَا أنَّهُ يَمِيلُ) مَيْلَ رَغْبَةٍ الإِسْلَامِ لَهُ (بِمَعْنَى أنَّهُ يُحِبُّ لَهُ الإِيمَانَ) لَا يَكْفُرُ والحديث رواه البخاري.




3589. شَخْصٌ مَرَّتْ أَمَامَهُ غَنَمَةٌ فَعَطَسَتْ فَقَالَ "يَرْحَمُكِ اللهُ"؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَ. هُوَ (قائِلُ هذَا) لا يَقْصِدُ (بالرَّحْمَةِ مِنَ اللهِ) أَنَّها تَدْخُلُ الجَنَّةَ. المَاءُ الذِي تَشْرَبُهُ الغَنَمَةُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ.




3590. سَأَلَ شَخْصٌ الشَّيْخَ: "كُنْتُ ءَاخُذُ أَصْدِقَائِي لِدَرْسِ الدِّينِ وَأَنَا مَعِي سَيَّارَةُ أَهْلِي وَأَشُكُّ هَل (أهْلِي) يَرْضَوْنَ أَمْ لَا فَهَلْ لِي ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَكَ (ثَوابٌ) أَيْ بِنَقْلِهِم.

3591. قال الشيخ: مَن قَالَ عَنِ النَّبِيِّ: "فَرَّ مِنَ المَعْرَكَةِ" كَفَرَ لأنَّهُ نَسَبَ إِلَيْهِ كَبِيرَةً، أَمَّا لَو قَالَ: (عَن غَيْرِ المَعْرَكَةِ) "فَرَّ مِن أَذَى المُشْرِكِينَ" هذَا مَا فِيهِ ضَرَرٌ.




3592. قال الشيخ: لَو نَوَى الاعْتِكَافَ فِي المَسْجِدِ لِحُضُورِ مَجْلِسِ عِلْمٍ لَكِنَّهُ لَم يُصَلِّ فَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٌ.




3593. قال الشيخ: التَّطَيُّرُ هُوَ التَّشَاؤُمُ بِنَحْوِ مُصَادَفَةِ مُرُورِ الطَّيْرِ إِلَى اليَمِينِ أَو إِلَى اليَسَارِ عِندَ السَّفَرِ. اليَوْم نُسِيَ هذَا الشَّىءُ (علَى حَسَبِ مَا عَلِمَ الشيخُ رَحِمَهُ اللهُ).




3594. قال الشيخ: زِوَاجُ الإِنْسِيَّةِ مِن الجِّنِّيِّ عَلَى الأَقَلِّ مَكْرُوهٌ لأنَّهُ فِيهِ فَتْحُ بَابٍ لِلْفَاحِشَةِ.

(وأقُول: لَو أرادَ رَجُلٌ الزِّوَاجَ بِهذِه المَرْأةِ فإنَّهُ قَد يَخْفَى علَيْهِ أنَّها مُتَزَوِّجَةٌ مِن جِنِّيٍّ فَتُعاشِرُ هِيَ الاثْنَينِ. وقَال بَعْضُ العُلَماءِ الشَّافِعِيَّةُ بأنَّ المُناكَحَة بَيْنَ الإنْسِ والجِنِّ مُحَرَّمَةٌ بِدَلِيل ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النحل: 72] فاحْتَجُّوا بالآيَةِ بِأنَّ اللهَ امْتَنَّ عَلَيْنَا بِأَنْ خَلَقَ أَزْوَاجَنَا مِنَّا. وأجَابَهُم مَن قالَ بالكَرَاهَةِ فَقَط بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ وَبِأَنَّ نِكَاحَ الْجِنِّيَّةِ لَا يُفَوِّتُ الِامْتِنَانَ بَلْ يُفَوِّتُ كَمَالَهُ. ذَكَرَ تَفْصِيلَ المَسْئَلِة البُجَيْرِمِيُّ فِي حاشِيَتِه علَى شَرْحِ مَنْهجِ الطُّلَّاب، والله أعْلَم).




3595. ما الحِكْمَةُ مِن رَفْعِ اليَدَيْنِ عِندَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ؟

قال الشيخ: فِيهِ قَرْنُ تَعْظِيمِ اللهِ بالفِعْلِ مَعَ القَوْلِ، كأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا لَا أَعْبُدُ هذِهِ الأَوْثَانَ التِي فِي الأَرْضِ بَلْ أَعْبُدُ اللهَ.




3596. مَا الفَرْقُ بَيْنَ الهَاجِسِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ؟

قال الشيخ: وَاحِدٌ (أي لا فَرْقَ بَيْنَهُما). وَعِنْدَ بَعْضِهِم مُتَغَايِرَانِ. المُعْتَمَدُ أنَّهُ لَا فَرْقَ. الهَاجِسُ هُوَ أَوَّلُ مَا يَمُرُّ بالقَلْبِ.




3597. قال الشيخ: لَم يَرِدْ تَعْيِينُ وَقْتٍ لاسْتِحْبَابِ تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَعْدَ الدَّفْنِ.




3598. حُكْمُ مَن قَالَ "الدُّعَاءُ بِغَيْرِ المَأْثُورِ فِي الصَّلاةِ يُفْسِدُهَا"؟

قال الشيخ: لا يُكَفَّرُ. (هُوَ فِي كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ مَنْعُ الدُّعاءِ فِي الصَّلاةِ بِغَير المأْثُور).




3599. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَجِبُ علَى الأُمِّ حِينَ تَسْتَنْجِي للطِّفْلِ أَنْ تَعْمَلَ لَهُ كَمَا يَعْمَلُ الكَبِيرُ؟

قال: إذَا فَعَلَتْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ أذَى الرَّائِحَةِ الكَرِيهَةِ لَيْسَ عَلَيهَا ذَنْبٌ.




3600. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُكَلِّمَ المُصَلِّينَ (أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ) حَتَّى لَو قَالَ لَهُم: "قُولُوا اللهُ مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانٍ" فَقَالُوا، يَجُوزُ.




3601. قال الشيخ: النَّبِيُّ يَأْخُذُ الشَّرْعَ مِن جِبْرِيلَ وَغَيْرِهِ (مِنَ المَلائِكَة. والدَّلِيلُ عَلَى أنَّ غَيْرَ جِبْرِيلَ مِنَ المَلَائِكَةِ يَنْزِلُ بالوَحْيِ الآيَةُ ﴿جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً﴾ ).




3602. قال الشيخ: الوَلِيُّ قَد يَمْضِي عَلَيْهِ زَمَانٌ عَلَى فِعْلِ الكَبِيرَةِ ثُمَّ يَتُوبُ، لَا بُدَّ أَنْ يَتُوبَ (لأنَّهُ لا يَمُوت إلا خالِصًا مِن هذِه الكَبِيرَةِ لا عذَابَ علَيهِ ولا خَطَرَ، ويَكُون داخِلاً تَحْتَ الآيَةِ ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾).

3603. (مُحَرَّر): هَل يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ عَن يَوْمِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ "عِيْد"؟

قال الشيخ: بِمَعْنَى التَّشْبِيهِ يَجُوزُ.




3604. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ حَائِطٌ بَيْنَ مَقْبَرَةِ المُسْلِمِينَ وَمَقْبَرَةِ الكُفَّارِ يَكْفِي.




3605. شَخْصٌ أَرَادَ التَّعْبِيرَ عَن ذَاتِ اللهِ فَقَالَ: "صُوْرَةُ اللهِ"، وَقَالَ: "أَرَدْتُ الذَّاتَ"؟

(مُحَرَّر): قال الشيخ: كَفَرَ. الصُّوْرَةُ الشَّكْلُ، يَفْهَمُ هَذَا كُلُّ وَاحِدٍ.




3606. قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ الذِينَ أُرْسِلُوا قَبْلَ مُحَمَّدٍ أُرْسِلُوا إِلَى أَقْوَامِهِم خَاصَّةً، فَهَلْ إذَا الْتَقَى بِهِ (أي بِهذَا النَّبِيِّ) أَحَدٌ مِن غَيْرِ قَوْمِهِ يَكُونُ مُلْزَمًا بِاتِّبَاعِهِ؟

قال الشيخ: نَعَم.




3607. قال الشيخ: شَخْصٌ قَالَ: "حَرَامٌ كِتَابَةُ القُرْءَانِ أَوِ المَعْلُومَاتِ الشَّرْعية باليَدِ اليُسْرَى؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3608. قال الشيخ: شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ عَن مَسْئَلَةِ (حُكْمُهَا) حَرَامٌ فِي الشَّرْعِ: "هذَا فِي الشَّرْعِ حَرَامٌ"، فَقَالَ (الآخَرُ): "تَرَكْنَا الشَّرْعَ لَكُم"؟

قال الشيخ: كَفَرَ، هذَا اعْتِرَاضٌ.




3609. إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ شَخْصًا لَيْسَ أَهْلاً لِلْقَضَاءِ لِفِسْقِهِ أَو لِجَهْلِهِ، فَلَمَّا اسْتَلَم هذَا (الشَّخْصُ) المَنْصِبَ قَالَ لَهُ "مُبَارَك"؟

قال الشيخ: كَفَرَ، أَمَّا لَو قَالَ لَهُ "مَبْرُوك" وَهُوَ يَفْهَمُ مِن هذَا تَتَهَنَّأُ فِي مَعِيشَتِكَ لَا يَكْفُرُ.




3610. مَا الدَّلِيلُ علَى وُجُوبِ تَبْدِيلِ لَفْظِ مُحَمَّدٍ بِأَبِي القَاسِمِ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ النُّطْقِ بِالهَاءِ؟

قال الشيخ: الدَّلِيلُ هُوَ اتِّفَاقُ المَعْنَى.




3611. قال الشيخ: شَخْصٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَثْنَاءَ العِدَّةِ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، هُنَا تَتَدَاخَلُ العِدَّتَانِ فَتُكْمِلُ عِدَّةَ الوَفَاةِ.




3612. شَخْصٌ سَمِعَ (عِندَ الكَلامِ علَى صِفاتِ اللهِ): الإِرَادَةُ تَابِعَةٌ للعِلْمِ. فَسَأَلَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ؟ أَيْ أيُّ الصِّفَاتِ أَوَّلُ؟

(مُحَرَّر): قال الشيخ: يَكْفُرُ. (لَيْسَ فِي صِفاتِ اللهِ الأزَلِيَّةِ الواجِبَةِ لَهُ سابِقٌ ومَسْبُوقٌ، وسَبْقُ الأَزَلِيِّ علَى الأَزَلِيِّ مُحَالٌ).




3613. شَخْصٌ قَالَ "إنَّ الذِي عَلَيهِ زَكَاةٌ وَلَم يَدْفَعْهَا بَعْدُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الحَجِّ فَحَجُّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؟

قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ.




3614. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ مِن غَيْرِ أَنْ تَغِيبَ الحَشَفَةُ (فِي فَرْجِ المْرْأَةِ) يَجِبُ الغُسْلُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




3615. مَن زُفَّتْ لِزَوْجِهَا وَلَم يُدْخِلْ كُلَّ الحَشَفَةِ بَل رَأْسَهَا وَنَزَلَ قَلِيلٌ مِنَ الدَّمِ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَها؟

قال الشيخ: تَأْخُذُ نِصْفَ المَهْرِ لَا تَسْتَحِقُّهُ كُلَّهُ.




3616. قال الشيخ: المُوَكَّلُ إنْ بَاعَ بِدُونِ إذْنِ المُوَكِّلِ بِأَقَلَّ مِن سِعْرِ المِثْلِ هَذِهِ خِيَانَةٌ وَفَاعِلُهَا فَاسِقٌ.




3617. قال الشيخ: التَّخْشِينُ يُزْعِجُ الزَّوْجَ، تُشْعِرُهُ (المَرأةُ بِذلِكَ) أنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا حَقٌّ. أَمَّا السَّبُّ فَهُوَ دُوْنَ ذَلِكَ. التَّخْشِينُ نُشُوزٌ.




3618. سُئِلَ الشَّيْخُ: "الجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يَسْمَعُ"؟

قال: مَا وَرَدَ فِي هذَا شَىءٌ.




3619. قال الشيخ: الرُّوْحُ يُدْخِلُهَا فِي الجَنِينِ المَلَكُ إمَّا مِنَ الفَمِ (أي فَمِ الجَنِينِ) وَإِمَّا مِنَ اليَافُوْخِ.




3620. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ الرُّوْحَ إذَا قُبِضَتْ تَبِعَهَا البَصَرُ. والرُّوْحُ تَخْرُجُ مِنَ اليَافُوخِ مِن حَيْثُ دَخَلَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.




3621. قال الشيخ: الرُّوْحُ كَانَ فِي مُسْتَوْدَعٍ (أي مَكَانٍ أُوْدِعَتْ فِيهِ) فِي السَّمَاءِ. مَلَكُ الرَّحِمِ يَأْخُذُهُ مِن هُنَاكَ وَيَضَعُهُ فِي الجَنِينِ.




3622. قال الشيخ: الجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يَصِيرُ فِي صُوْرَةِ ءَادَمِيٍّ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ.




3623. قال الشيخ: فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ يَظْهَرُ تَخْطِيطُ الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (أي تَفَاصِيلُ الآدَمِيِّ) ، اليَدَانِ والرِّجْلَانِ والفَرْجُ.




3624. قال الشيخ: إذَا نَزَلَ الطِّفْلُ مَيْتًا بَعْدَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ وَقَد نُفِخَ فِيهِ الرُّوْحُ يَشْفَعُ لِوَالِدَيْهِ.




3625. امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَحَمْلُهَا بَعْدَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ، هَل يُخْرَجُ الجَنِينُ مِنْهَا؟

قال الشيخ: يُخْرَجُ الجَنِينُ مِنْهَا.




3626. قال الشيخ: (الحَدِيثُ): "فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ" هذَا لَيْسَ لِأَصْحَابِ المَرْتَبَةِ الأُوْلَى، فِي المَرْتَبَةِ الأُوْلَى يُخَفِّفُ.




3627. قِيلَ للشَّيْخِ: إذَا تَرَكْتُ الطَّعَامَ علَى حَسَبِ عَادَتِي أَشْعُرُ بِضَعْفٍ شَدِيدٍ وَأَخْشَى الانْهِيَارَ؟

قال الشيخ: هذَا فِي بَدْءِ الأَمْرِ يَتَخَيَّلُ لَكَ ثُمَّ إذَا ثَبَتَّ يَذْهَبُ عَنْكَ هَذَا.




3628. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ اللهَ يُبْقِي جَسَدَ فِرْعَونَ لِيَزْدَادَ عَذَابُهُ لأَنَّ الجَسَدَ يُحِسُّ بالأَلَمِ لَا يَكْفُرُ إنْ لَم يَظُنَّ أنَّ هذَا مُعَارِضٌ لِلشَّرْعِ.




3629. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن حُكْمِ جِسْمِ الجِنِّيِّ بَعْدَ المَوْتِ؟

فقال: جِسْمُهُ طَاهِرٌ وَيَبْلَى بَعْدَ المَوْتِ ثُمَّ يَعُودُ وَيُبْعَثُ مَعَ الرُّوْحِ.




3630. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "النِّسْيَانُ نِعْمَةٌ".

3631. شَخْصٌ ذَمَّ الصَّمْتَ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ الصَّمْتَ مِن صِفَاتِ الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أنَّ هَذَا شَرْعًا مَطْلُوبٌ لَا يَكْفُرُ.




3632. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ رِوَايَةَ (الحَدِيثِ التِي فِيها): "لَم تُضِفْ إِلَّا أَحَبَّ الخَلْقِ إِلَيْكَ" أَنَّهَا "أَحَبَّ الأَسْمَاءِ إِلَيْكَ"؟

قال الشيخ: لَعَلَّهُ مَا فَهِمَ المَعْنَى يَفْهَمُ مِن هذَا اسْمَ مَحْبُوبٍ إِلَى اللهِ وَلَا يَفْهَمُ أنَّهُ أَفْضَلُ علَى الإِطْلَاقِ لا يَكْفُرُ.




3633. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِن زَوْجِهَا إنْ لَم يُنْفِقْ عَلَيْهَا، وَمَن ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




3634. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ جَلَسَ علَى طَاوِلَةٍ وَتَحْتَهُ جَارُورٌ فِيهِ مُصْحَفٌ؟

فقال: لا يَجُوزُ وَلَا يَكْفُرُ.




3635. قال الشيخ: النِّيْلُ مَاؤُهُ يَنْزِلُ مِنَ الجَنَّةِ وَيَدْخُلُ فِي أَرْضِ الحَبَشَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِن هُنَاكَ. وَكَذَلِكَ الفُرَاتُ مَاؤُهُ يَنْزِلُ مِنَ الجَنَّةِ بِطَرِيقَةٍ لَا يَرَاهَا النَّاسُ.




3636. قال الشيخ: إذَا ذَكَرَتِ المَرْأَةُ "اللهَ" بِنَحْوِ "لَا إلهَ إلا اللهُ" بِرَفْعِ الصَّوْتِ بَيْنَ الرِّجَالِ بِلَا حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ.




3637. قال الشيخ: يَجُوزُ إِضَاءَةُ المَآذِنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فَإِنَّ المُسَافِر أَوِ الغَرِيبَ يَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى وُجُودِ المَسْجِدِ أَوِ الجَامِعِ.

3638. مَنْ رَأَتِ امْرَأَةً فِي التِّلْفِزْيُون واعْتَقَدَتْ أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَقَالَتْ: "عُيُونُها مِشْ حلْوِين" عَصَتِ اللهَ.




3639. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ "الاسْتِوَاءُ عَلَى العَرْشِ صِفَةٌ"، عِنْدَ الأَشَاعِرَةِ صِفَةُ فِعْلٍ.




3640. قال الشيخ: الأَتْقِيَاءُ لَا يَخْرُجُ مِن فَمِهِم زَبَدٌ عِنْدَما يَمُوتُونَ وَجَبِينُهُم يَعْرَقُ.




3641. قال الشيخ: الإِصَابَةُ بالعَيْنِ حَسَدٌ وَشَيْطَانٌ يَجْتَمِعَانِ. لَمَّا الوَاحِدُ يَنْظُرُ إِلَى حُسْنِ بَيْتِ شَخْصٍ وَيَحْصُلُ حَسَدٌ ثُمَّ يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ. الشَّخْصُ مَا لَهُ عِلْمٌ (أنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ). يَحْسُدُ هُوَ ثُمَّ الشَّيْطَانُ يَدْخُلُ لَيْسَ عَن عَلاقَةٍ بَيْنَ هذَا الإِنْسَانِ والشَّيْطَانِ.




3642. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ يَحْمِلُ وَرْدَةً وَيَقْطَعُ أَوْرَاقَها وَرَقَةً وَرَقَةً قَائِلاً "تُحِبُّنِي، لَا تُحِبُّنِي، أَو أَنْجَحُ، لَا أَنْجَحُ" وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ؟

فقال: حَرَامٌ.

3643. شَخْصٌ قَطَفَ أَوْرَاقَ الوَرْدَةَ فَقَالَ: "مُحَمَّد، أَحْمَد. . . " يُرِيدُ انْتِقَاءَ اسْمٍ لِمَوْلُودٍ؟

قال الشيخ: عَمَلٌ قَبِيحٌ.




3644. قال الشيخ: جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ أنَّ فِرْعَونَ لَا يَقُولُ الشَّهَادَةَ عَنِ اعْتِقَادٍ إِنَّمَا يَقُولُ لأَنَّهُ كَانَ فِي حَالِ يَأْسٍ. خَشِيَ جِبْرِيلُ أَنْ يَرْحَمَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا فَلا يُمِيتُهُ تِلْكَ اللَّحْظَةَ إنْ نَطَقَ بالشَّهَادَةَ، لِذَلِكَ جِبْرِيلُ أَخَذَ طِيْنَ البَحْرِ وَدَسَّهُ فِي فَمِهِ حَتَّى لَا يَنْطِقَ بالشَّهَادَةِ. جِبْرِيلُ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أنَّ اللهَ لَا يَنْهَاهُ عَن ذَلِكَ، يَعْلَمُ أَنَّ هذَا لَيْسَ مَنْهِيًّا (عَنْهُ).




3645. قال الشيخ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ بَعْدَ "لَا إلهَ إلا اللهُ" التَّسْبِيحُ، بَعْدَهُ التَّحْمِيدُ والتَّكْبِيرُ.




3646. قال الشيخ: قَوْلُ بَعْضِ الأَنْبِيَاءِ "رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي" مَعْنَاهُ اغْفِرْ لَهُم بالإِسْلَامِ لَيْسَ مَعْنَاهُ امْحُ لَهُم ذُنُوبَهُم وَهُم علَى الكُفْرِ، أمَّا فِي شَرْعِ مُحَمَّدٍ لا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ لِلْكَافِرِ "رَبِّ اغْفِرْ لَهُ" وَلَو علَى مَعْنَى أَنْ يُدْخِلَهُ اللهُ فِي الإِسْلَامِ (إنَّما نَقُول: "رَبِّ اغْفِرْ لَهُ بالإسْلامِ").




3647. قال الشيخ: كَانَ فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ يَجُوزُ قَوْلُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلانٍ" الكَافِرِ الحَيِّ بِمَعْنَى اغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ بِدُخُولِهِ فِي الإِسْلَامِ، أَمَّا فِي شَرِيعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ "اغْفِرْ لَهُ بِالإِسْلَامِ". النَّبِيُّ الذِي أَخْبَرَ عَنْهُ الرَّسُولُ وَهُوُ إمَّا نُوْحٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ فَدَعَا "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإِنَّهُم لَا يَعْلَمُونَ" مَعْنَاهُ اغْفِرْ لَهُم بِدُخُولِهم فِي الإِسْلَامِ.




3648. قال الشيخ: الذِي وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاِليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ" مَعْنَاهُ لَو حَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.




3649. قال الشيخ: سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَسَّلَتْهُ زَوْجُتُهُ، والعَكْسُ جَائِزٌ.




3650. قال الشيخ: الذَّهَابُ إِلَى مَا يُسَمَّى "بالأَرْبَعِين" (الذِي يَفْعَلُهُ بَعضُ النّاسِ بَعدَ مُرورِ أربَعِينَ يَومًا عَلَى وَفاةِ مَيِّتِهِم) علَى وَجْهٍ يُشْعِرُ أنَّهُ مِن أَصْلِ الدِّينِ حَرَامٌ.




3651. شَخْصٌ قَالَ "لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بالنَّعْلِ".

الجواب: لا نكفره.




3652. المُتَكَاسِلُ عَن قَضَاءِ مَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، إذَا عَمِلَ عُمُرَاتٍ لَهُ ثَوَابٌ لأنَّه مَا قَالَ أَعْمَلُ العُمْرَةَ بَدَلَ القَضَاءِ، أمَّا الذِي يَقُولُ: بَدَلَ القَضَاءِ أَعْمَلُ عُمْرَةً (نافِلَةً أي بَدَلَ أنْ أقْضِيَ الفَرْضَ سأَعْمَلُ عُمْرَةً نافِلَةً) هذَا مَا لَهُ ثَوَابٌ. (أمَّا مَن كانَ فَاتَتْهُ صَلَواتٌ بِلا عُذْرٍ ليسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلاةِ السُّنّةِ، لَيْسَ الأمْرُ كالعُمْرَةِ النَّافِلَةِ والذِكْرِ وعِيادَةِ المَرِيضِ وحُضُورِ دَرْسٍ دِينِيٍّ، لأنَّ الأَمْرَ هُنَا يَتَعَلَّقُ بأداءِ عِبادَةٍ هِي مِن نَفْسِ جِنْسِ الفوائِتِ بِلا عُذْرٍ ألا وهِيَ الصَّلاةُ، إلَّا أنَّ الفائِتَ فَرْضٌ وما يُؤَدِّيهِ هُو الآنَ صَلاةٌ مَسْنُونَةٌ، فَإِنْ كانَتْ فَاتَتْهُ صَلَواتٌ بِلا عُذْرٍ وَصَلَّى السُنَّةَ تَقَرُبًا إِلى اللهِ كَفَر إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنّهُ فِي الشَّرْعِ ليسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلاةِ السُّنّةِ بالمَرّةِ).

3653. (4-11-2002) سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ قَالَ: "مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ وَكانَ لَا يَشْتَغِلُ بالقَضَاءِ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي الأَدَاءِ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.




3654. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ شَكَّ "هَل فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ بِلَا عُذْرٍ مِنَ الصَّلَاةِ ثَوَابٌ أَمْ لَا"؟

فقال: لا يَكْفُرُ (أيْ إنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ أو كَانَ مُتَأَوِّلاً كَأَنْ قَالَ: هذَا يَكْفِيهِ أنَّهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ).




3655. قال الشيخ عَمَّنْ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ كَثِيرَةٍ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا يَقْضِيهَا وَصَلَّى الأَدَاءَ: لَهُ ثَوَابٌ.




3656. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل قُلْتُم: "مَن نَذَرَ صَلَاةً نَافِلَةً وَكَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ لَا يَصِحُّ"؟

قال: إنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَها قَبْلَ القَضَاءِ لا يَصِحُّ.

قُلْتُ: إنْ أَطْلَقَ؟

قال: يَنْوِي أنَّهُ يُصَلِّيهَا بَعْدَ القَضَاءِ.




3657. (6-7-2004)مَن قَالَ: "مَن كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ لَا ثَوَابَ لَهُ إنْ ذَكَرَ اللهَ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.




3658. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ بِلَا عُذْرٍ التَّقْصِيرُ فِي القَضَاءِ بِلَا عُذْرٍ، وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ. لَكِن يَقُولُ عَبْدُ اللهِ الحَدَّادُ (بَاعَلَوِي ت 1132هـ) القُطْبُ: "نَرْجُو أَنْ يُسَامِحَهُ اللهُ إِذَا مَاتَ ولَم يُكْمِلْ إذَا كَانَ نَوَى القَضَاءَ"، لَكِنَّهُ لَم يُصَرِّحْ بِأَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ (يَعْنِي عَلَى هذَا القَوْلِ: إنْ تَابَ وَبَدَأ بِالقَضَاءِ وَصَرَفَ بَعْضَ أَوْقَاتِه لِغَيْرِ ضَرُورةٍ يُرْجَى لَهُ العَفْوُ).




3659. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن قَضَى الصَّلَاةَ التِي فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَم يَتُبْ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.




3660. قال الشيخ: إذَا أَرَادَ قَضَاءَ الصَّلَاةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ مَعَهَا صَلَاةَ النَّافِلَةِ.




3661. قال الشيخ: "حَنِيفًا مُسْلِمًا" المَرْأَةُ تَقُولُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ "رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا" تَقْرَأُهَا كَمَا هِيَ باعْتِبَارِ الشَّخْصِ. الشَّخْصُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ والأُنْثَى.




3662. قال الشيخ: مَن قَالَ بِكَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِصَوْمِ القَضَاءِ الذِي فَاتَهُ بِعُذْرٍ لَا يَكْفُرُ.




3663. مَن أَفْرَدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بالقَضَاءِ فِي الصَّوْمِ؟

قال الشيخ: مَن قَالَ هذَا مَكْرُوهٌ وأَرَادَ القَضَاءَ الذِي فَاتَهُ بِعُذْرٍ لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ، أمَّا إنْ قَالَ عَمَّا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ فَيَضُرُّ. (هُو مَن أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ فَهَذَا فَرْضٌ عَلَيهِ أَنْ يُعَجِّلَ بالقَضَاءِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَبَاطَأَ، فَكَيْفَ يَكُونُ التَّعْجِيلُ الذِي هُوَ فَرْضٌ مَكْرُوهًا).




3664. شَخْصٌ أَدَّى هَيْئَةَ الصَّلَاةِ وَهُوَ عَلَى جَنَابَةٍ اسْتِحْيَاءً ثُمَّ قَالَ: "صَلَّيْتُ" مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ الشَّكْلَ الصُّوْرَةَ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ أَرَادَ صَلَّى حَقِيقَةً كَفَرَ. هُوَ صَلَّى صُوْرَةً مَا كَذَبَ، لَكِن حَقِيقَةً مَا صَلَّى.




3665. شَخْصٌ صَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةً فَقَالَ ءَاخَرُ: "فُلَانٌ يَضْحَكُ عَلَى اللهِ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، لَا يَفْهَمُ مِنْهَا المَعْنَى الكُفْرِيَّ.




3666. قال الشيخ: يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَ عَدَدٌ مِنَ الجِنِّ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ.



3667. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ الوَلِيُّ إِلَى غُرْفَةٍ مِن خِلَالِ الحَائِطِ.



3668. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ مِن مُتَعَلَّقَاتِ القُدْرَةِ أَنْ يَكُونَ عِندَ الأَنْبِيَاءِ صِفَاتٌ ذَمِيمَةٌ؟

قال الشيخ: هَكَذَا، مَعْنَاهُ أنَّ هذَا جَائِزٌ عَقْلِيٌّ.



3669. قال الشيخ عَن نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ أَثْنَاءَ العِدَّةِ أنَّهَا تَكُونُ بالمَعْرُوفِ بِحَيْثُ لَا يُقَالُ قَتَّرَ عَلَيْهَا وَبِحَسَبِ حَالِه إنْ كَانَ غَنِيًّا أَو فَقِيرًا أَو مُتَوَسِّطًا.



3670. قال الشيخ: مَن طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَهُ وَلَدَانِ فِي حَضَانَتِهَا لَهُ أَنْ يَراهُمَا كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّتَيْنِ وَيَأْخُذَهُمَا فِي تَمْشِيَةٍ وَيُطْعِمَهُمَا وَنَحْوُ ذَلِكَ.



3671. شَخْصٌ قَالَ: "مُرَاجَعَةُ القُرْءَانِ صَعْبٌ"؟

قال الشيخ: لَم يَقُلْ حِفْظُ القُرْءَانِ، إنْ كَانَ يَعْنِي فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا يَكْفُرُ.



3672. سَأَلْتُ الشَّيخَ: إذَا قَالَ الشَّخْصُ "سُبْحَانَ اللهِ" دُوْنَ قَلْقَلَةِ البَاءِ هَل لَهُ ثَوَابٌ؟

فقال: لَهُ ثَوَابٌ فِي الذِّكْرِ. إذَا لَم يَأْتِ بأَحْكَامِ التَّجْوِيدِ قَالُوا لَهُ ثَوَابٌ إنْ لَم يَزِدْ حَرْفًا أَو يُنْقِصْ حَرْفًا. أَغْلَبُ العَوَامِّ لَا يَأْتُونَ بِأَحْكَامِ التَّجْوِيدِ فِي الذِّكْرِ. فِي قِرَاءَةِ القُرْءَانِ إذَا لَم يَأْتِ بِأَحْكَامِ التَّجْوِيدِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا لَا ثَوَابَ لَهُ. صَاحِبُ الجَزَرِيَّةِ يَقُولُ: مَن لَم يُجَوِّدِ القُرْءَانَ ءَاثِمُ. هذَا إِطْلَاقُهُ غَلَطٌ. فِي القُرْءَانِ إنْ لَم يَزِدْ حَرفًا وَلَم يُنْقِصْ وَلَم يَتْرُكِ المَدَّ الطَّبِيعِيَّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

وَسَأَلْتُ الشَّيخَ عَمَّنْ قَال لا ثَوَابَ لِمَنْ لَم يَأْتِ فِي قَوْلِ "سُبْحَانَ اللهِ" بالقَلْقَلَةِ؟

فقال: لا يَكْفُرُ.



3673. قال الشيخ: الذِّكْرُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّفْخِيمُ والتَّرْقِيقُ لِحُصُولِ الثَّوَابِ وَكَذَلِكَ الأَدْعِيَةُ. مَن ذَكَرَ اللهَ أَو دَعَا دُوْنَ أَنْ يَأْتِيَ بالتَّرْقِيقِ والتَّفْخِيمِ لَهُ ثَوَابٌ. أَمَّا قِرَاءَةُ القُرْءَانِ إذَا لَم يُرَاعِ ذَلِكَ وَكُلَّ القَوَاعِدِ التِي قَرَّرَها عُلَمَاءُ التَّجْوِيدِ لَا ثَوَابَ لَهُ.



3674. قال الشيخ: الفُقَهَاءُ إذَا أَرَادُوا تَأْكِيدَ أنَّ الأَمْرَ كَذِبٌ يَقُولُونَ "فِرْيَةٌ بِلَا مِرْيَةٍ" أَي كَذِبٌ بِلَا شَكٍّ.



3675. شَخْصٌ سَبَّ الرِّيَّاضِيَّاتِ وَلَم يَخْطُر فِي بَالِهِ أنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ؟

قال الشيخ: إنْ كَانُوا لَا يَفْهَمُونَ مِن ذَلِكَ سَبَّ هذَا العِلْمِ لَا يَكْفُرُونَ. (هُوَ إنْ نَسِيَ عِندَ النُّطْقِ أنَّهُ نَافِعٌ فِي الدِّينِ فَلَا يُكَفَّرُ).



3676. قال الشيخ: إذَا تَرَكَ أَهْلُ بَلَدٍ كُلُّهُم كُلَّ مَا هُوَ مِن فُرُوضِ الكِفَايَةِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ.

3677. قال الشيخ: مِن الصِّغَارِ (دُوَن التَّمْيِيزِ) مَن تَضْرِبُ بالعَيْنِ. الإِصَابَةُ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ الغَيْرَةِ. الغَيْرَةُ حَالَةٌ مَخْصُوصَةٌ. قَد يُصِيبُ غَيْرُ المُمَيِّزِ بِعَيْنِهِ.



3678. شَخْصٌ قَالَ عَن طِفْلٍ عُمْرُهُ شَهْرَانِ "بَوْلُهُ طَاهِرٌ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ.

وَإِنْ قَالَ "بيَنْشَرِب شُرب"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَا يَعْتَبِرُهُ مُسْتَقْذَرًا لَا يَكْفُرُ.



3679. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ "اللَّهُمَّ لَا أَسْأَلُكَ رَدَّ القَضَاءِ وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ اللُّطْفَ فِيهِ".



3680. قال الشيخ: كَذِبٌ مَا يُقَالُ إنَّ عَالِمًا أَلَّفَ ثَلاثِينَ مُجَلَّدًا فِي مَعْنَى "لا إلهَ إلا اللهُ" فَقِيلَ لَهُ: اخْتَصِرْ، فاخْتَصَرَهَا إِلَى عِشْرِينَ، فَقِيلَ لَهُ: اخْتَصِرْ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ أَقَلَّ مِن هذَا.



3681. قال الشيخ: مُنَادَاةُ "مُحْيِيْ الدِّيْنِ" بِـ "مُحْيِي" قَبِيحٌ.



3682. قال الشيخ: يَجُوزُ للأَجْنَبِيِّ شُرْبُ حَلِيبِ امْرَأَةٍ وَيُجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَبِيعَ حَلِيبَها.



3683. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ المَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِن أمَامٍ؟

قال الشيخ: كَلامُهُ غَلَطٌ.



3684. قال الشيخ: إذَا حَصَلَتْ مَعْصِيَةٌ صَغِيرَةٌ مِن نَبِيٍّ فَلَيْسَ مِن تَأْثِيرِ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا مِن طَرِيقٍ ءَاخَرَ.



3685. امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا الذِي لَم يَدْخُلْ بِهَا "لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَمَسَّنِي إلَّا بِرِضَى أَهْلِي؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ مِثلَ قَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا تَكْفُرُ.



3686. قال الشيخ: الرَّسُولُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ عَمِلَ بالتِّجَارَةِ لَكِن بَعْدَ نُزُولِ الوَحْيِ كَانَ مُنْشَغِلاً بِأُمُورِ الدَّعْوَةِ.



3687. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن قَالَ: المَلائِكَةُ تَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ البَهَائِمِ إلَّا أنْ يَقُولَ بِشَكْلِ الكَلْبِ والخِنْزِيرِ وَنَحْوِهِمَا.



3688. قال الشيخ: قَوْلُ "اللهُ يَعْرِفُ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ، وَبَعْضُ العُلَمَاءِ مَنَعَ ذَلِكَ لَكِن لَا حُجَّةَ مَعَهُم.



3689. قال الشيخ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الجِنِّ غَيْرُ إِبْلِيسَ فِي الجَنَّةِ، مَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ هُنَاكَ.



3690. قال الشيخ: مَا سَكَنَ السَّمَاواتِ إلَّا المَلَائِكَةُ. إِبْلِيسُ خُلِقَ فِي غَيْرِ الجَنَّةِ ثُمَّ أُدْخِلَ الجَنَّةَ ثُمَّ كَفَرَ فَأُهْبِطَ.



3691. قال الشيخ: الذِي وَرَدَ فِي القُرْءَانِ أنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَاهُمَا عَنِ الأَكْلِ مِن تِلْكَ الشَّجَرةِ، أَعْلَمَهُمَا بِوَاسِطَةِ المَلائِكَةِ أنْ لَا يَقْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَةَ. لَكِنَّ الرَّسُولَ بَيَّنَ بالحَدِيثِ أنَّ حَوَّاءَ هِيَ سَبَبُ التَّأْثِيرِ وَلَوْلَاها ءَادَمُ مَا أَثَّرَتْ وَسْوَسَةُ إِبْلِيسَ فِيهِ (ولَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَعْصِي نَبِيٌّ بِسَبَب وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ. اللهُ قالَ فِي القُرْءَانِ ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾، لكِنْ هُوَ الشَّيْطَانُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّبِيِّ).



3692. قال الشيخ: مَن قَالَ "إنَّ إِبْلِيسَ كَانَ يَدْخُلُ مِن فَمِ ءَادَمَ إِلَى مَعِدَتِهِ" يَكْفُرُ وَلَو كَانَ جَاهِلًا.

3693. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ إِبْلِيسَ رَأَى عَوْرَةَ ءَادَمَ قَبْلَ أَنْ تُبَثَّ فِيهِ الرُّوْحُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



3694. (7-3-2002): قال الشيخ: الشَّيْطَانُ قَد يُؤَثِّرُ علَى النَّبِيِّ بالوَسْوَسَةِ دُوْنَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ. ءَادَمُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ تَمَثَّلَ لَهُ إِبْلِيسُ فَوَسْوَسَ لَهُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ.



3695. قال الشيخ: هُوَ إِبْلِيسُ وَسْوَسَ إِلَيْهَا (أي حَوَّاءَ) وَإِلَيْهِ (أي ءَادَمَ) فَكَانَتْ هِيَ سَاعَدَتْ وَسْوَسَةَ إِبْلِيسَ، حَرَّكَتْ ءَادَمَ لِيُنَفِّذَ هذِه الوَسْوَسَةَ.



3696. شَخْصٌ قِيلَ لَهُ: "الشَّيْطَانُ قَد يُؤَثِّرُ عَلَى النَّبِيِّ إذَا وَسْوَسَ لَهُ تَأْثِيرًا خَفِيفًا فَقَد أَثَّرَ علَى ءَادَمَ بِدَليلِ قَوْلِهِ تعَالَى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ عَن ءَادَمَ وَحَوَّاءَ، فَلَمْ يَقْبَلْ؟

قالَ الشيخُ: قَالَ لَا يُؤَثِرُ، وأنَا أَقُولُ ذَلِكَ.

ثُمَّ قال الشيخ: هُوَ يُؤَثِّرُ تَأْثِيْرًا خَفِيفًا لَكِنْ لَا يَسْتَوْلِي. ءَادَمُ أَثَّرَ فِيهِ هذَا التَّأْثِيرَ الخَفِيفَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ. الذِي قَالَ: لَا يُؤَثِّرُ مُرَادُهُ لَا يَقْوَى عَلَيْهِم، لَيْسَ مُرادُه لَا يَكُونُ سَبَبًا لِبَعْضِ الزَّلَّاتِ، أَرَادَ الغَلَبَةَ.



3697. شَخْصٌ قَالَ: "إنَّ مَن قَالَ ءَادَمُ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بِسَبَبِ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ لَه يَكْفُرُ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْنِي أنَهُ دَخَلَ قَلْبَهُ فَوَسْوَسَ لَهُ يَكْفُرُ القَائِلُ. أَمَّا إنْ كَانَ يَعْنِي وَسْوَسَ لَهُ مِن خَارِجٍ فَنَفَّذَ، مَن قَالَ عَن هذَا يَكْفُرُ هُوَ يَكْفُرُ. فِي القُرْءَانِ ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ هُوَ الشَّيْطَانُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّبِيِّ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَعْصِي نَبِيٌّ بِسَبَب وسوسة الشيطان ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ هذَا مَعْنَاهُ، مَعْنَاهُ لا يَتَمَكَّنُ مِنْهُم لَا يُغْرِقُهُم فِي المَعَاصِي وَلَا يُوْقِعُهُم فِي الكُفْرِ. ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ كُلُّ النَّاس يَعْرِفُونَ أنَّ الشَّيْطَانَ وَسْوَسَ لآدَمَ فَعَصَى.



3698. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ الوَلِيَّ إذَا وَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ لَا يُؤَثِّرُ علَيْهِ إِنَّمَا يَقَعُ فِي المَعْصِيَةِ مِن جِهَةٍ أُخْرَى؟

قال الشيخ: مَا سَمِعَ الآيَةَ ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾.

قِيلَ لَهُ: لَا.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

قال الشيخ: لَمَّا عَصَى ءادَمُ، الشَّيطَانُ كَانَ وَسْوَسَ لَهُ فَأَثَّر لَكِنْ تَأْثِيرُهُ خَفِيفٌ. هُوَ أَثَّرَ وَحَوَّاءُ أَثَّرَتْ، لَكِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغْرِقَ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا فِي المَعَاصِي، قَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾.



3699. قال الشيخ: لَيْسَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقْطَعَ الصَّلَاةَ إذَا تَقَيَّأَ وَلَدُهَا أَو بَالَ فِي ثِيَابِهِ.



3700. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ﴾ أَيْ لَيْسَ كَصِفَتِهِ شَىءٌ. (ذَكَرَهُ الكِرْمَانِيُّ والبَيْضَاوِيُّ والخَطِيبُ الشَّرْبِينِيُّ وَغَيْرُهُم فِي تَفَاسِيرِهم).



3701. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: البِنْتُ تَدْفَعُ فِي نَفَقَةِ الأُمِّ نِصْفَ مَا يَدْفَعُهُ أَخُوهَا.



3702. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: تَعَلُّمُ أَدِلَّةِ القِبْلةِ لِلْمُسَافِرِ فَرْضُ عَيْنٍ، وَقَالَ بَعْضُهُم: إذَا كَانَ فِي القَافِلَةِ مَن يَعْرِفُ أَدِلَّةَ القِبْلَةِ لَا يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ.



3703. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ "مَن حَجَّ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ حتَّى التَّبِعَاتُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الحَجُّ يُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوبِ حَتَّى التَّبِعَاتِ.



3704. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ كَرِهَ (لَفْظَ) "أنَا أَعْشَقُ اللهَ، أنَا عَاشِقُ اللهِ" كَرِهَهُ. وَبَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا يَجُوزُ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلَّا شِدَّةُ المَحَبَّةِ. "أُحِبُّ اللهِ" أَحْسَنُ.



3705. شَخْصٌ قَالَ "أنَا مَجْنُونٌ فِي حُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، لأنَّهُ يَفْهَمُ مِنْهُ شِدَّةَ المَحَبَّةِ، لَا َيْفَهُم مِنْهُ الجُنُونَ الذِي هُوَ مَرَضٌ، لَكِن هذَا اللَّفْظُ لَا يُقَالُ، قَبِيحٌ.



3706. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إذَا صَلَّى الشَّخْصُ عِندَ الكَعْبَةِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا أَحْسَنُ.



3707. قال الشيخ: الحَقُّ شَرْعًا يَثْبُتُ بالشُّهُودِ لَيْسَ بالكِتَابَةِ. (والقَانُونُ الوَضْعِيُّ اليَومَ مُخالِفٌ لِهذَا).



3708. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ تَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ طُيُورٍ خُضْرٍ. الطُّيُورُ فِي الجَنَّةِ كَبِيرَةٌ كَبِيرَةٌ (كَما أنَّ أحْجامَ أهْلِ الجَنَّة كَبِيرةٌ، وهذَا مُناسِبٌ لَهُم).



3709. قال الشيخ: يُوْجَدُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنَد مَالِكٍ أنَّ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ مَرَّتَيْنِ فِي نَفْسِ الرَّكْعَةِ يُبْطِلُ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.



3710. هَل يُكْرَهُ الشُّرْبُ بِكُوبٍ مَكْسُورٍ؟

قال الشيخ: الذِي قَالَ مَكْرُوهٌ، كَلامُهُ صَحِيحٌ. الذِي حَرَّمَ غَلِطَ لِيَتُبْ إِلَى اللهِ.



3711. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاء: اللَّائِطُ يُعَزَّرُ فَقَط (وهُوَ قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).



3712. قَالَ شَخْصٌ إنَّهُ عَلَى قَوْلٍ يَجِبُ اسْتِسْمَاحُ الذِي اغْتِيبَ لَو لَم تَبْلُغْهُ الغِيبَةُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ. هَكَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءَ إنَهُ يَجِبُ أَنْ يَسْتَسْمِحَهُ.



3713. قال الشيخ: عِندَ الشَّعْبِيِّ يَصِحُّ المَسْحُ عَلَى كُلِّ القَدَمَيْنِ بَدَلَ غَسْلِهِمَا فِي الوُضُوءِ.



3714. قال الشيخ: رَفْعُ اليَدِ عَنِ الطَّعَام (أي الكَفُّ عَنِ الأكْلِ) والنَّفْسُ تَشْتَهِيهِ سُنَّةٌ.



3715. قال الشيخ: مَذْهَب عَائِشَةَ فِي مَسْئَلَةِ الرَّضَاعِ بِثُبُوتِ حُكْمِهِ (هُوَ) لِمَنْ كَانَ عُمُرُه أَكْثَرَ مِن سَنَتَيْنِ. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ حُكْمُه سَارٍ وَقَالَ بَعْضُهُم إنَّهُ مَنْسُوخٌ وَهُو المُعْتَمَدُ.




3716. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ إنَّ النَّظْرَةَ البَرِيئَةَ تُسَبِّبُ الإصَابَةَ بالعَيْنِ يَكْفُرُ. لا تَحْصُلُ الإِصَابَةُ بالعَيْنِ إلَّا إذَا نَظَرَ الشَّخْصُ نَظْرَةَ الحَسَدِ.




3717. قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ: الإِصَابَةُ بالعَيْنِ لَا تَحْصُلُ إلَّا إذَا تَكَلَّمَ الشَّخْصُ.

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: كأَنَّكُم تَمِيلُونَ إِلَى هذَا؟

قال: نَعَم.




3718. قال الشيخ: الأرَاضِي التِي تَحْتَ هذِه الأَرْضِ وَاحِدَةٌ فِيهَا عَقَارِبُ جَهَنَّمَ، العَقَارِبُ التِي خَلَقها اللهُ لِتَعْذِيبِ الكُفَّارِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِيهَا حَيَّاتُ جَهَنَّمَ، الحَيَّةُ مِن كِبَرِهَا كالوَادِي.




3719. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا: العَسَلُ هُو خُرْءُ النَّحْلِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ طَاهِرٌ.




3720. قال الشيخ: الذِي يُحَرِّمُ مُرُورَ الشَّخْصِ أَمَامَ المُصَلِّي الذِي لَم يَتَّخِذْ سُتْرَةً لا يَكْفُرُ.




3721. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: تَحَلِّي الرَّجُلِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ مِنَ الكَبَائِرِ.




3722. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا: يَجُوزُ حَمْلُ المِسْبَحَةِ التِي شَرَّابَتُهَا فِضَّةٌ وَلَكِنْ حَمْلُهَا فِي الجَيْبِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ يُقَلِّلُ ثَوابَها.




3723. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يَجُوزُ دُخُولُ الكَافِرِ إِلَى مَكَّةَ. نَحْنُ لَا نَعْمَلُ بِهِ (هذَا القَوْلِ).




3724. قال الشيخ: قَوْلُ "اخْتِلافُ الأُمَّةِ رَحْمَةٌ" مَا لَهُ أَسَاسٌ. أَمَّا قَوْلُ "اخْتِلَافُ الأَئِمَّةِ رَحْمَةٌ" فَهُوَ لَيْسَ حَدِيثًا بَل كَلَامُ بَعْضِ العُلَمَاءِ.




3725. قال الشيخ: الذِي قَالَ يَجِبُ قَتْلُ الخِنْزِيرِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ غَلِطَ. هُوَ قَالَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ لَكِنَّ المُعْتَمَدَ أنَّهُ مَنْدُوبٌ.




3726. قال الشيخ: عِندَ أَبِي يُوسُفَ علَى قَوْلٍ يَجُوزُ أَنْ تَكْشِفَ المَرْأَةُ إِلَى مِرْفَقَيْهَا.




3727. قال الشيخ: الصَّبِيُّ إذَا أَخَذَ لُقَطَةً مِنَ الطَّرِيقِ أَبُوهُ يَتَوَلَّى التَّعْرِيفَ.

3728. قال الشيخ: الغَالِبُ أَنْ يَصِيرَ الوَلِيُّ وَلِيًّا بَعْدَ البُلُوغِ، أَمَّا أُنَاسٌ هُمْ نُدْرَةٌ صَارُوا أَوْلِيَاءَ قَبْلَ البُلُوغِ كالحَسَنِ والحُسَيْنِ، هَذَانِ كَانَا قَبْلَ البُلُوغِ وَلِيَّيْنِ.

3729. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْكَافِرِ قِرَاءَةُ القُرْءَانِ دُوْنَ مَسِّهِ.




3730. قال الشيخ: إذَا قَرَأَ ءَايَةً فِيهَا مِثْلُ: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ﴾ فَبَدَأَ بِهَذَا بِنِيَّةِ التِّلَاوَةِ لَا يَكْفُرُ (لَكِن) فِي القِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْدَأَ بِهَا.




3731. قال الشيخ: العُفُونَةُ والصَّدَأُ لَيْسَا مُسْتَقْذَرَيْنِ فَلَا يَجِبُ إِزَالَتُهُ إذَا أَصَابَ كِتَابَ شَرْعٍ.




3732. قال الشيخ: مَزَامِيرُ دَاوُدَ هُوَ الكِتَابُ الذِي كَانَ يَقْرَأُهُ بالصَّوْتِ الجَمِيلِ الجَذَّابِ.




3733. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ لامْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ التَّلَذُّذِ بِكَلَامِهَا "يَا حَبِيبَتِي".




3734. قال الشيخ: كَلِمَةُ "عِبَارَةٌ عَن كَلامِ اللهِ" يُعَبَّرُ عَنْهَا بِكَلِمَةِ "يَدُلُّ اللَّفْظُ المُنَزَّلُ علَى كَلامِ اللهِ الأَزَلِيِّ".




3735. قال الشيخ: أَهْلُ الجَنَّةِ لَو بَقِيَتْ قُلُوبُهُم كَمَا كَانَتْ فِي الدُّنْيَا لَذَابَتْ مِنَ الفَرَحِ، لِذَلِكَ تُغَيَّرُ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا.




3736. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ طَلاقَ الحَامِلِ حَرَامٌ وَهُوَ جَاهِلٌ لَا يَكْفُرُ.




3737. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيِّ: الهَاشِمِيُّ والمُطَّلِبِيُّ كِلَاهُمَا لَا تَحِلُّ لَهُمَا الزَّكَاةُ، أَمَّا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ: الهَاشِمِيُّ فَقَط لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ.




3738. سُئِلَ الشَّيخُ: حَدِيثُ "أُوْقِدَ علَى النَّارِ" كَيْفَ أُوْقِدَ عَلَيْهَا؟

قال: نَارُ جَهَنَّمَ فِيهَا حِجَارَةٌ وَكِبْرِيتٌ.




3739. مَن قَالَ إنَّ مَلَائِكَةَ العَذَابِ وُجُوهُهم بَشِعَةٌ وَيَعْنِي أنَّ اللهَ خَلَقَهُم عَلَى هَيْئَةٍ قَبِيحَةٍ لِيَحْصُلَ للكَافِرِينَ الخَوْفُ عِندَ رُؤْيَتِهِم؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، لَكِن لَا يُقَالُ بَشِعَةٌ، يُقَالُ مُخَوِّفَةٌ.




3740. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الخُلْعَ يُلْغِي الطَّلَاقَ الذِي كَانَ حَصَلَ قَبْلَهُ يَكْفُرُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.

(قَد يَكُون الشَّخْصُ مِثْلَ قَرِيب عَهْدٍ بالإسْلامِ فِي كَثِيرٍ مِن مسائِل النِّكاحِ وما يَتَعَلَّقُ بِها وإنْ كان أَخَذَ شَرْحَ كِتابِ المُخْتَصَرِ).




3741. قال الشيخ: "واعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي" مَعْنَاهُ يَسِّرْ لِي أَحْسَنَ شَىءٍ لِنَفْسِي.




3742. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن قَالَ لَا يُشْتَرَطُ الوُضُوءُ لِلطَّوَافِ؟

فقال: لا يَكْفُرُ.




3743. قال الشيخ: إذَا قَالَ "وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ" فِي القُنُوتِ، قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: "يُسَنُّ أَنْ يُقَلِّبَ كَفَّيْهِ.




3744. قال الشيخ: مَن قَالَ فِي صَلَاتِهِ "وأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدًا حَبِيبِي رَسُولُ اللهِ" تَفْسُدُ صَلاتُهُ.

ثُمَّ سُئِل بَعْدَ ذَلِكَ؟ فقال: احْتِمَالانِ.

3745. قال الشيخ: حَلْقُ الشَّعَرِ بالمُوْسَى بالنِّسْبَةِ للنِّسَاءِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ حَرَامٌ، أَمَّا عِندَ الحَنَابِلَةِ فِيهِ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بالتَّحْرِيمِ وَقَوْلٌ بالتَّكْرِيهِ أمَّا التَّقْصِيرُ فَجَائِزٌ عِندَ الجَمِيعِ.




3746. قال الشيخ: قَوْلُهُم "لَازِمُ المَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ" هذَا مَعْنَاهُ إنْ لَم يَكُنْ بيّنا، أَمَّا إنْ كَانَ بيّنا فَلازِمُ المَذْهَبِ مَذْهَبٌ، فإذَا قَالَ قَائِلٌ "اللهُ لَيْسَ قَادِرًا بِقُدْرَةٍ" هذَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ القَادِرِيَّةِ عَنِ اللهِ فهو كفر.




3747. قال الشيخ: الشَّيْخُ مُحَّمَد علَّيْش كَانَ يَحْمِلُ علَى مُحَمَّد عَبْدُه العَصَا. مُحَمَّد عَبْدُه أَفْسَدَ الأَزْهَرَ.




3748. قال الشيخ: مَن سَبَّ النَّبِيَّ سَبًّا ظَاهِرًا يَكْفُرُ وَلَو كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ وَلَو لَم يَكُنْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنُبُوَّتِهِ، وَمَن لَم يُكَفِّرْهُ يَكْفُرُ.




3749. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ أنْ يَبْلَعَ الشَّخْصُ جُزْءًا مِن ظُفْرِهِ عَمْدًا، وَلَا يَكْفُرُ مَنِ اعْتَقَدَ حِلَّ ذَلِكَ.




3750. شَخْصٌ قَالَ عَنِ الشَّمْسِ "غَبِيَّة"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

قِيل: وَلَو خَافَ قَائِلُ ذَلِكَ فَتَشَهَّدَ احْتِيَاطًا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




3751. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن ظَنَّ أنَّ لَمْسَ الأَلْيَةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. هُوَ لَا يَنْقُضُ عِندَ الجَمِيعِ.




3752. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن ظَنَّ أنَّ المَرْأَةَ تَخْطُبُ الجُمُعَةَ بالنِّسَاءِ.




3753. مَن ظَنَّ أنَّ بَوْلَ الرَّضِيعِ لَيْسَ نَجِسًا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




3754. قال الشيخ: مَنِ ابْتَلَعَ رِيْقَهُ غَيْرَ مَغْلُوبٍ وَتَيَقَّنَ أنَّ فِيهِ دَمًا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ.




3755. إذَا أُدْخِلَ فِي المَرْأَةِ مَنِيُّ غَيْرِ زَوْجِهَا؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا، الوَلَدُ يُنْسَبُ لَهُ إنْ وَلَدَتْ مَعَ الإِثْمِ.




3756. إذَا أَمْسَكَ المُصْحَفَ بِيَدِهِ اليُسْرَى وَهُوَ يَقْرَأُ بِهِ مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: مَكْرُوهٌ يَمْنَعُ الثَّوَابَ إلَّا إذَا كَانَ لِعُذْرٍ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ إِمْسَاكِ كِتَابِ الفِقْهِ.




3757. قال الشيخ عَمَّنْ نَامَ علَى بَطْنِهِ بِلَا عُذْرٍ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ التَّقَوِّيَ علَى طَاعَةِ اللهِ، وَمَن أَكَلَ بِيَسَارِهِ بِلَا عُذْرٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ بِأَكْلِهِ هذَا التَّقَوِّيَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ.




3758. مَن ظَنَّ أنَّهُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ شَعَرُ اللِّحْيَةِ كَثِيفًا لَا بُدَّ فِي الوُضُوءِ مِن إِيصَالِ المَاءِ لِلْبَشَرَةِ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.




3759. قال الشيخ: العِلْمُ فَرْضُهُ أَفْضَلُ الفُرُوضِ وَنَفْلُهُ أَفْضَلُ النَّوَافِلِ.




3760. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّ الطَّلَاقَ المُعَلَّقَ يَكْفِي فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنَّ هذَا خِلَاُف الدِّينِ يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَيُفَسَّقُ (لأنَّهُ أفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ) وَلا يَكْفُرُ.




3761. قال الشيخ: الحُوْرُ العِيْنُ شَدِيدٌ سَوَادُ عُيُونِهِنَّ وَشَدِيدٌ بَيَاضُ عُيُونِهِنَّ.




3762. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ جَاهِلاً أنَّ مَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ علَيْهِ خَالَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.




3763. قال الشيخ: تَشْوِيشُ المُصَلِّي عَلَى القَارِئِ لَا يَجُوزُ، وَتَشْوِيشُ القَارِئِ علَى المُصَلِّي لَا يَجُوزُ، هذِه قَاعِدَةٌ. فِي الحَدِيثِ: "لَا يُشَوِّش القَارِئُ عَلَى المُصَلِّي".




3764. الفَاسِقُ إذَا لُقِّنَ تَلْقِينًا خَاصًّا هَل يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ؟

قال الشيخ: قَد يَحْصُلُ.




3765. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ البلَاطُ فَوْقَ المَيِّتِ وَلُقِّنَ كَفَى ذَلِكَ لَكِنِ الأَحْسَنُ بَعْدَ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ.



3766. قال الشيخ: لَا يُوجَدُ قَوْلٌ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ أنَّهُ يَكْفِي فِي الاسْتِنْجَاءِ بِغَيْرِ المَاءِ مَسْحَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا أَزَالَتِ النَّجَاسَةَ، يَكْفِي ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ.



3767. (محرَّر) قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ قَالَ عِلْمُ الدِّينِ أَفْضَلُ مِنِ الصَّلَاةِ ابْتَدَأً بِدُونِ تَفْصِيلٍ كَفَرَ، أمَّا لَو قَالَ عِلْمُ الدِّينِ الضَّرُورِيُّ الذِي هُوَ معَرْفِةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا كَفَرَ، أمَّا لَو قَالَ عِلْمُ الدِّينِ الذِي هُوَ مَعْرِفَةُ الصَّلَاةِ والوُضُوءِ مَثَلاً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ كَفَرَ. كَذَلِكَ لَو أَنَّ شَخْصًا كَانَ مُسْلِمًا لَكِنَّهُ كَانَ يَتَوَسَّعُ فِي عِلْمِ العَقِيدَةِ، فَلَو قَالَ: هذَا العِلْمُ أَيِ التَّوَسُّعُ فِي عِلْمِ العَقِيدَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ كَفَرَ.



3768. قال الشيخ: إذَا اسْتَشْعَرَ فِي قَلْبِهِ بالخُشُوعِ، ثُمَّ سَأَلَ اللهَ شَيْئًا، هذَا دَاخِلٌ فِي الذِّكْرِ القَلْبِيِّ، وَقَد يُعْطِيهِ اللهَ مُرَادَهُ لَمَّا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كذَا مِنَ الخَيْرِ فِي قَلْبِه. هذَا ذِكْرٌ لَكِن لَيْسَ كَمَا إذَا اجْتَمَعَ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ معَ القَلْبِ. الذِّكْرُ القَلْبِيُّ أَفْضَلُ مِنَ الذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ بِدُوْنِ قَلْبٍ أَيْ بِدُونِ اسْتِشْعَارٍ بِتَعْظِيمِ اللهِ.



3769. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ: "اللَّحْمُ أَفْضَلُ مِن أَكْلِ التَّمْرِ"؟

فقال: لَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ هذَا مُعَارِضٌ لِلشَّرْعِ.



3770. قال الشيخ: أَوْلِيَاءُ البَشَرِ أَفْضَلُ مِنَ المَلَائِكَةِ إلَّا رُؤَسَاءَهُم، إلَّا خَواصَّ المَلائِكَةِ أَيْ رُؤَسَاءَهُم. الرُّؤَسَاءُ أَفْضَلُ مِن أَوْلِيَاءِ البَشَرِ، لَكِنَّ الأَنْبِيَاءَ أَفْضَلُ مِنَ المَلَائِكَةِ جَمِيعًا، أَفْضَلُ مِن رُؤَسَاءِ المَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِم.



3771. قال الشيخ: مَعْنَى "اللهُ لَيْسَ لَهُ مَاهِيَّةٌ" لَيْسَ مَادَّةً فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أنَّهُ لَيْسَ جِسْمًا.



3772. قال الشيخ: زِيَارَةُ الأَخِ المُسْلِمِ لِوَجْهِ اللهِ ثَوَابُهَا عَظِيمٌ أَحْسَنُ مِنَ الخُرُوجِ لِلنُّزْهَةِ.



3773. قال الشيخ: إذَا ذُكِرَ الرَّسُولُ عِندَ المُصَلِّي يَقُولُ المُصَلِّي "صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" بالضَّمِيرِ سَوَاءٌ ذَكَرَهُ الإِمَامُ أَو غَيْرُهُ، وَلَو قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ" جَائِزٌ، وَلَكِن "صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" أَحْسَنُ مِن أَنْ يَقُولَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ"، أَمَّا إذَا قَالَ "صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ" بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (لأنَّهُ خِطابٌ غَيْرُ وارِدٍ فِي أرْكانِ الصَّلاةِ القَوْلِيَّةِ)، أمَّا فِي التَّشَهُّدِ "السَّلَامُ عَلَيْكَ" فَهَذَا خِطَابٌ وَارِدٌ. المُصَلِّي إذَا عَطَسَ يَحْمَدُ اللهَ فِي قَلْبِهِ، وَإِنْ حَمِدَ بِلِسَانِهِ لا يُبْطِلُ (الصَّلاةَ هذَا) لَكِنْ لَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَحْمَدَ بِلِسَانِهِ إذَا عَطَسَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.



3774. شَخْصٌ قِيلَ لَهُ "فُلَانٌ أَحْسَنُ مِنْكَ" فَقَالَ: "هُوَ لَيْسَ أَحْسَنَ مِن رِجْلِي" أَو قَالَ "لَيْسَ أَحْسَنَ مِن نَعْلِي"؟

قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ هذَا لَا يَكْفُرُ. .





3775. (مُحَرَّر): شَخْصٌ تَشَاجَرَ مَعَ ءَاخَرَ فِي المُصَلَّى فَقَالَ: "رِجْلِي أَحْسَنُ مِن كُلِّ الذِينَ يَأْتُونَ إِلَى هذَا المُصَلَّى"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



3776. شَخْصٌ لَهُ عِندَ الآخَرِ مَالٌ كُلَّمَا رَاجَعَهُ يُمَاطِلُ، فَقَالَ شَخْصٌ "البَزْقَة بِوَجْهِهِ أَحْسَنُ مِن أَخْذِ الفُلُوسِ مِنْهُ"؟

قال الشيخ: علَى حَسْبِ فَهْمِهِ مِن كَلِمَةِ أَحْسَنَ، إنْ كَانَ مُرَادُهُ هذِه تُؤَثِّرُ فِيهِ بالرَّدْعِ عَن مُدَاوَمَةِ هذَا الأَمْرِ الخَبِيثِ فَلَا يَكْفُرُ.



3777. سُئِلَ الشَّيخُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا "جِمَاعُكَ لِي أَحْسَنُ مِن دَرْسِ الدِّينِ"؟

قال الشيخ: هذِهِ اسْتَخَفَّتْ بِدَرْسِ الدِّينِ كَفَرَتْ، لِيُطَلِّقْهَا.



3778. شَخْصٌ قَالَ: "البَطَاطَا أَحْسَنُ مِنَ الإِنْسَانِ، البَطَاطَا ارْمِهَا لَا يَحْصُلُ لَهَا شَىءٌ، الإِنْسَانُ يَنْضَرُّ بِسُرْعَةٍ"؟

قال الشيخ: إنْ لَم يَفْهَمْ أَفْضَلَ إِنَّمَا فَهِمَ أَقْوَى لأَنَّ الإِنْسَانَ ضَعِيفٌ وَيُصَابُ بالأَمْرَاضِ وَنَحْوِهَا لَا يَكْفُرُ.



3779. قال الشيخ: مَن قَالَ: "الزِّوَاجُ المَخْفِيُّ أَحْسَنُ مِنَ المُعْلَنِ" كَفَرَ.



3780. بَعْضُ النَّاسِ إذَا رَأَوْا إِنْسَانًا قَوِيًّا مَرِضَ فَجْأَةً مَثَلاً يَقُولُونَ "كُلُّ شَىْءٍ أَحْسَنُ مِن بَنِي ءَادَمَ" أَو "كُلُّ شَىءٍ أَفْضَلُ مِن بَنِي ءَادَمَ" أَو "تْفِيْ عَلَى بَنِي ءَادَم" أَو "ابْنُ ءَادَمَ لَا يُسَاوِي قُشْرَةَ بَصْلَةٍ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِنْهُ المَعْنَى الأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ كَفَرُوا وَلَو لَم يَقْصِدُوهُ، أَمَّا إذَا لَم يَفْهَمُوا مِنْهُ المَعْنَى الأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ لَم يَفْهَمُوا مِنْهُ التَّفْضِيلَ لَا يَكْفُرُونَ .



3781. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ لِعَمِّهِ: "أَنْتَ أَحْسَنُ مِنَ العِيدِ"، والعَمُّ مُسْلِمٌ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



3782. هَذَا البَيْتُ يُرْوَى بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ:

لِكُلِّ شَىءٍ إذَا خَالَفْتَهُ عِوَضٌ . . . وَلَيْسَ للهِ إِنْ خَالَفْتَهُ عِوَضُ

هذَا أَحْسَنُ مِن قَوْلِ "وَلَيْسَ للهِ إنْ فَارَقْتَ مِن عِوَضٍ".



3783. مُسْلِمٌ قَالَ لِكَافِرٍ صَلِّ علَى النَّبِيِّ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



3784. قال الشيخ: الكَافِرُ لَا يُغْفَرُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ شَىءٌ مِنَ المَعَاصِي طَالَمَا هُوَ علَى كُفْرِهِ. وَقَوْلُ بَعْضٍ إنَّهُ قَد يُغْفَرُ لَهُ شَىءٌ مِن ذُنُوبِهِ وَهُوَ حَيٌّ شَاذٌّ لَا عِبْرَةَ بِهِ.



3785. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: "ثَدْيُ هذِهِ المَرْأَةِ أَحْسَنُ مِن رَأْسِكَ"؟

قال الشيخ: إذَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ مُسْلِمًا وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ هذَا وَيَفْهَمُ مِنْهُ "ثَدْيُهَا خَيْرٌ مِنْكَ عِنْدَ اللهِ" يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ فَهِمَ أَحْلَى مِنْكَ لَا يَكْفُرُ.



3786. قال الشيخ: بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ يَتَشَكَّلُونَ بِشَكْلِ طُيُورٍ. الوَلِيُّ لَا يَتَشَكَّلُ بِشَكلِ أَسَدٍ.



3787. قال الشيخ عَن تَرْكِ بَلْعِ بِزْرِ العِنَبِ: إنَّهُ أَحْسَنُ مِن بَلْعِهِ وَكَذَلِكَ قِشْرُهُ.



3788. شَخْصٌ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ كَذِبٍ فَقَالَ لَهُ ءَاخَرُ "قَصُّ لِسَانِكَ مَا حَرَامٌ" (أي لَيْسَ حَرَامًا)؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ. (أمَّا إنْ قال "بَدُّو قَصّ لِسَان" فَهُوَ علَى حَسَبِ فَهْمِهِ، إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْها أنَّه يَسْتَحِقُّ أَنْ يَظْلِمَهُ أَحَدٌ بِقَطْعِ لِسَانِهِ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ كذَبَ فَهَذَا كُفْرٌ، وَأَمَّا مَن كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا أنَّ هذَا الكَاذِبَ لَا يَتَوَقَّفُ عَنِ الكَذِبِ إلَّا أَنْ يُعَاقَبَ بِقَطْعِ لِسَانِهِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَكْفُرُ).



3789. شَخْصٌ قَالَ: "هذَا الكَافِرُ أَحْسَنُ مِنَ المُسْلِمِ" وَقَصْدُهُ فِي الأَخْلَاقِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ، لَو قَالَ: "ذَاكَ المُسْلِمُ أَو هذَا" مَا كَفَرَ، لَكِنَّهُ أَطْلَقَ.



3790. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن بَنْكٍ كَانَ لِكُفَّارٍ حَرْبِيِّينَ، ثُمَّ قِيلَ اشْتَراهُ جَمَاعَةٌ فِي الخَلِيجِ؟

قال الشيخ: عَمَّنْ كَانَ دَخَلَ فِيهِ يَخْرُجُ مِنْهُ فَوْرًا.

قِيلَ للشَّيخِ: كَانَ قِيلَ عَنْكُم إنَّ دُخُولَ المُسْلِمِ فِي هذَا بالشِّرَاءِ لَا يَصِحُّ؟

قال: اشْتَرَى المَبْنَى أَمْ مَاذَا؟

قِيلَ لَهُ: أَحْيَانًا يَقُولُ اشْتَرَيْتُ أَسْهُمًا مِنْهُ.

قال الشيخ: هذَا لَا يَصِحُّ.

قِيلَ لَهُ: أَحْيَانًا يَقُولُونَ اشْتَرَيْتُ الأَسْهُمَ والمَبْنَى؟

قال الشيخ: لِمَنْ هَذَا المَبْنَى؟

قِيلَ لِلشَّيخِ: هَذَا الكَافِرُ يَكُونُ اشْتَراهُ لَمَّا فَتَحَ البَنْكَ.

قال الشيخ: وهَذَا أَيْضًا عَلَى قَوْلٍ لَا يَصِحُّ.

قُلْتُ: يَبْقَى فِيهِ المُسْلِمُ يُعَامِلُ الكُفَّارَ الأَصْلِيِّينَ؟

قال الشيخ: يَبْقَى.

3791. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ السُّجُودَ لِلشَّيْطَانِ لَيْسَ كُفْرًا لأَنَّهُ لَم يَعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَبَدُوا الشَّيْطَانَ وَظَنَّ أَنَّ هذَا السُّجُودَ سُجُودُ تَحِيَّةٍ لَيْسَ لِلتَّعْظِيمِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



3792. قال الشيخ: مَن قَالَ: "كُلُّ قَصِيرٍ فِي الأَرْضِ فُجْلَةٌ" إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ أنَّ القَصِيرَ حَقِيرٌ يَكْفُرُ. وقال الشيخ: وَمَن قَالَ كُلُّ طَوِيلٍ فِي الأَرْضِ نَجْمَةٌ إنْ كَانَ يَفْهَمُ كُلُّ طَوِيلٍ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ يَكْفُرُ. (لأنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ والمُشاهَدِ أنَّ مِنَ الكُفَّارِ طِوالاً).



3793. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ زَوْجُهَا فِي الإِمَارَاتِ وَهِيَ فِي الأُرْدُن وَلَم يُؤَمِّنْ لَهَا مَنْزِلاً فِي الأُرْدُن وَقَالَ لَهَا: "ابْقِي عِنْدَ أَهْلِكِ" فَظَنَّتْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ بَيْتِ أَهْلِهَا؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَا يَرْضَى إِلَّا بِهَذَا لَا تَكْفُرُ.



3794. شَخْصٌ قَالَ: "لَمَّا أَكَلَ النَّبِيُّ عَسَلَ مَغَافِيرَ شَمَّتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً"؟

قال الشيخ: لَا نَقُولُ "شَمَّتْ مِنْهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً"، نَقُولُ "شَمَّتْ رَائِحَةَ ذَلِكَ العَسَلِ الذِي هُوَ مِن شَجَرَةٍ لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ". نَحْنُ اعْتِقَادُنَا أَنَّ النَّبِيَّ لَا يَطْلُعُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَمَن قَالَ ذَلِكَ (أنَّهُ لَمَّا أَكَلَ النَّبِيُّ عَسَلَ مَغَافِيرَ شَمَّتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً) علَى مَعْنَى الاسْتِهَانَةِ بالنَّبِيِّ يَكْفُرُ، وَنَحْنُ لَا نَظُنُّ أنَّهُ أَرَادَ الاسْتِهَانَةَ بالنَّبِيِّ.



3795. قال الشيخ: إذَا فَرَغَ مِنَ الفَاتِحَةِ والقِرَاءَةِ بَعْدَهَا فَسَدَلَ مَا فِيهِ كَرَاهَةٌ. السَّدْلُ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ مَا فِيهِ كَرَاهَةٌ، لَكِنَّ السُّنَّةَ القَبْضُ. الرَّسُولُ لَم يَسْدُلْ قَطُّ فِي صَلَاتِهِ. لَم يَرْوِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ سَدَلَ بَل كُلُّهُم رَوَوا عَنْهُ القَبْضَ.



3796. قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ شُهِرَ عِنْدَهُمُ السَّدْلُ لَكِن مَالِكٌ فِي كِتَابِهِ المُوَطَّأِ ذَكَرَ القَبْضَ مَا ذَكَرَ السَّدْلَ. السَّدْلُ مَا ثَبَتَ عَنِ الرَّسُولِ وَلَا عَن عَلِيٍّ وَلَا عَن أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. رَجُلٌ مِن أَهْلِ اليَمَنِ ابْنُ المَلِكِ يَحْيَى مَلِكِ اليَمَنِ اسْمُهُ حُسَيْنٌ فَتَّشَ عَن أَصْلٍ لِلسَّدْلِ فَلَم يَجِدْ، فَصَارَ يَقْبِضُ خَالَفَ جَمَاعَتَهُ. كَانَ يَحْفَظُ ءَالافَ الأحَادِيثِ. جَمَاعَتُهُ شِيْعَةٌ لَكِن مَذْهَبُهُم يَخْتَلِفُ عَنِ الذِينَ هُنَا والذِينَ فِي إِيرَانَ. هُوَ لَهُ اطِّلَاعٌ وَاسِعٌ، بَحَثَ بَحَثَ فَلَمْ يَجِدْ فَصَارَ يَقْبِضُ. هُم يَقُولُونَ كالذِينَ هُنَا "حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ" فِي أذَانِهِم لَكِن يَخْتَلِفُونَ فِي أَشْيَاءَ.



3797. قال الشيخ: الإِمَامُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ الأَفْضَلُ أَنْ يَقْبِضَ علَى إِثْرِ التَّكْبِيرِ مِن دُوْنِ السَّدْلِ.



3798. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِهِم "لَا للطَّائِفِيَّةِ" إِبْطَالٌ لِلْجِهَادِ لأَنَّ مَعْنَاهُ لَا نَتَعَصَّبُ للإِسْلَامِ وَلَا لِلنَّصْرَانِيَّةِ وَلَا لِغَيْرِهِمَا.



3799. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن طَبِيبٍ يَعْمَلُ عَمَلِيَّةَ القَلْبِ المَفْتُوحِ تَسْتَمِرُّ العَمَلِيَّةُ مِمَّا قَبْلَ الظُّهْرِ إِلَى مَا بَعْدَ المَغْرِبِ وَإِذَا تَرَكَ المَرِيضَ يَكُونُ عَلَيْهِ خَطَرٌ؟

قال الشيخ: يَعْمَلُ العَمَلِيَّةَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْلِ.



3800. (7-2-2006): مَن أَرَادَ إنْقَاذَ مُسْلِمٍ مِنَ الغَرَقِ وَكَانَ بِإِنْقَاذِهِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ المَفْرُوضَةُ؟

قال الشيخ: يُنْقِذُهُ.



3801. قال الشيخ: إنْ جَلَسَ لَا تَفُوتُهُ صَلَاةُ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ، يَقُومُ فَيَأْتِي بِهَا.



3802. قال الشيخ: مَن دَخَلَ المَسْجِدَ وَلَم يَجْلِسْ وَصَلَّى الفَرْضَ فَوْرًا لَا كَرَاهَةَ علَيْهِ وَدَخَلَتْ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ فِي صَلَاةِ الفَرْضِ.



3803. الذِي يَنْوِي الاعْتِكَافَ هَل يُشْتَرَطُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ لِيَنَالَ الثَّوَابَ؟

قال الشيخ: الذِي يَجْلِسُ بِلَا صَلَاةٍ اعْتِكَافُهُ مَكْرُوهٌ.



3804. هَل يَنْوِي الاعْتِكَافَ مَن دَخَلَ المَسْجِدَ وَلَم يُصَلِّ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ (ولَا صَلَّى الفَرْضَ فَوْرًا)؟

قال الشيخ: لَا يَنْوِي، وَإِنْ نَوَى بِلَا صَلَاةٍ لَا ثَوَابَ لَهُ.



3805. قال الشيخ: طَالِبُ العِلْمِ إنْ حَصَلَتْ مِنْهُ رِدَّةٌ لَا يَنْقَطِعُ سَنَدُهُ الذِي تَلَقَّى عَن طَرِيقِهِ العِلْمَ.



3806. قال الشيخ: مَن يَلْعَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ.



3807. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا قِيلَ "إِلَى سَاعَةِ كَذَا عَصْرًا" فَهَل يَجُوزُ رَمْيُهَا؟

قال الشيخ: يَجُوزُ. هذِهِ لَيْسَ المَقْصُود بِهَا الصَّلَاة، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ رَمْيُ كَلِمَةِ "بَعْدَ الإِفْطَارِ".



3808. قال الشيخ: المُعْتَمَدُ أنَّهُ لَا يَجِبُ (بَل يَجُوزُ) ضَرْبُ الزَّوْجَةِ لِتَرْكِهَا الصَّلَاةَ، هُوَ يَجُوزُ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لَا يَجُوزُ ضَرْبُهَا لِتَرْكِ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ.



3809. قال الشيخ: مَذْكُورٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الكُتُبِ أنَّ مَهْرَ حَوَّاءَ كَانَ مِائَةَ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ لَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ.



3810. قال الشيخ: يُقَالُ "يَفْتن" (مُسْتَعْمَل فِي العامِيّة) عَنِ الذِي يَجُرُّ مِن الخَيْرِ إِلَى الشَّرِّ، أَمَّا الذِي يَجُرُّ شَخْصًا مِنَ الشَّرِّ إِلَى الخَيْرِ لَا يُقَالُ "يَفْتن".



3811. قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ أَرَادَ المُرُورَ علَى حَاجِزٍ لِلنَّصَارَى وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ إنْ عَلِمُوه مُسْلِمًا فَعَلَّقَ الصَّلِيبَ علَى رَقَبَتِهِ لِيُوْهِمَهُم أنَّهُ مِنْهُم لِيَسْلَمَ مِن شَرِّهِم لا يَكْفُرُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ فِي هذِهِ الحَالَةِ تُسَمَّى حَالَةَ الضَّرُورَةِ وَهَذَا حُكْمُهُ مِثْلُ المُكْرَهِ.



3812. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن بَيْعِ كَرَاسِيَّ لِمَا يُسَمَّى الصَّلِيبَ الأَحْمَرَ؟

فقال: يَجُوزُ مَعَ الكَرَاهَةِ.



3813. قال الشيخ: الكَافِرُ إنْ تَحَصَّنْ (لَا بِنِيَّة العِبَادِة) يَنْفَعُهُ مِن حَيْثُ جَسَدُهُ.



3814. قال الشيخ: كُلُّ خَطْوَةٍ إِلَى الكُفْرِ تَكُونُ كُفْرًا.

(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 2280: قَال الشيخ: إذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ بِلَا إِذْنِ زَوْجِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهَا بِكُلِّ خطْوَةٍ سَيِّئَةٌ. والوَلَدُ البَالِغُ إذَا خَرَجَ بِلَا ضَرُورَةٍ بِلَا رِضَى وَالِدِهِ وقَلْبُ الوَالِدِ يَغْتَمُّ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ خطْوَةٍ سَيِّئَةٌ).



3815. قال الشيخ: شَعَرَةُ الرَّسُولِ إنْ كَانَتْ فِي اخْتِصَاصِ شَخْصٍ لَهُ أَنْ يُرِيَهَا مَن يَشَاءُ وَيَمْتَنِعُ أنْ يُطْلِعَ عَلَيْهَا مَن يَشَاءُ. (وسَبَقَتِ الفَتْوَى 904: قال الشيخ: شَعْرَةُ الرَّسُولِ لا تَدْخُلُ فِي المِلْكِ، هذَا اخْتِصَاصٌ، هذَا لَيْسَ مَالاً. الصَّحَابِيُّ الذِي كانَ أَخَذَها يَخْتَصُّ بِهَا ثُمَّ مَن أَذِنَ لَهُ يَخْتَصُ بِهَا وَكَذَلِكَ الأَظْفَارُ).



3816. قال الشيخ: مَن أَخَذَ شَعَرَةَ النَّبِيِّ عَنْوَةً (أي قَهْرًا) مِنَ المُسْتَحِقِّ (أيِ الذِي كَانَتْ فِي اخْتِصَاصِهِ) لَا يَحْصُلُ لَهُ (أيِ الآخِذِ) هذِهِ البَرَكَةُ (إنَّمَا الشَّعْرَةُ فِيهَ بَرَكَةٌ) لأَنَّها وإنْ لَم تَكُنْ مِلْكًا لِهَذَا الشَّخْصِ لَكِنْ صَارَ لَهُ اخْتِصَاصٌ (بِهَا). الذِي أَخَذَ شَعَرَةَ الرَّسُولِ فِي حَيَاتِهِ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهَذِهِ الشَّعْرَةِ وَكَذَلِكَ بَعْدَمَا تَسَلْسَلَ مِن يَدٍ إِلَى يَدٍ (كُلٌّ يَخْتَصُّ بِهَا).



3817. قال الشيخ: مَن مَاتَ مِن أَهْلِ الفَتْرَةِ لا يُسَنُّ التَّرَحُّمُ عَلَيْه، وَمَن تَرَحَّمَ علَيْهِ لَا يَكْفُرُ.



3818. قال الشيخ: المُسْلِمُونَ أَجْمَعُوا عَلَى أنَّ الحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومًا. الذِي يُخَالِفُ هذَا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ يَكْفُرُ.



3819. (2-12-2002): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن نُوْحٍ عَلَيهِ السَّلَامُ بَعْدَمَا أُوْحَى اللهُ لَهُ أنَّهُ لا يُؤْمِنُ مِن قَوْمِهِ إلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ، بَعْدَ ذَلك مَا بَلَّغَهُم؟

قال الشيخ: عَلِمَ أنَّهُ لَا يُؤْمِنُ غَيْرُ هؤُلاءِ فَمَا دَعَاهُم بَعْدَ ذَلِكَ.



3820. شَخْصٌ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ "أَفْقَر النَّاس"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْتَبِرُهُ صِفَةَ مَدْحٍ لَا يَكْفُرُ.



3821. قال الشيخ: المَحْشَرُ وَرَدَ أنَّهُ الشَّامُ أَي بَرُّ الشَّامِ. الفَوْجُ الأَوَّلُ إِلَى الشَّامِ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ.




3822. قال الشيخ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ المَاءَ وَمِن هذَا المَاءِ خَلَقَ تُرَابًا، واخْتَلَطَ هذَا التُّرَابُ بِمَاءِ الجَنَّةِ حَيْثُ بَقِيَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا حتَّى يَبِسَ وَصَارَ كالفَخَّارِ. ثُمَّ نَفَخَ جِبْرِيلُ فِيهِ الرُّوْحَ بِأَمْرٍ مِن رَبِّهِ فَصَارَ هذَا الفَخَّارُ لَحْمًا وَعَظْمًا وَدَمًا هُوَ ءَادَمُ.




3823. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِنَ الطَّوَافِ تَعْلِيقُ القَلْبِ باتِّجَاهٍ وَاحِدٍ. كأَنَّنَا نَقُولُ: يَا رَبِّ كَيْفَمَا دُرْنَا وَتَوَجَّهْنَا فإِنَّنَا نَثْبُتُ علَى طَاعَتِكَ.




3824. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ هُوَ: شُكْرُ اللهِ تَعَالَى عَلَى جَعْلِ مَكَّةَ بَلَدًا ءَامِنًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ هَاجَرُ تَبْحَثُ عَنِ المَاءِ وَمَعَهَا وَلَدُهَا إسْمَاعِيلُ. مَاءُ زَمْزَمَ فِيهِ بَرَكَةٌ.




3825. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن وَضْعِ يُوْسُفَ صُوَاعَ المَلِكِ فِي رَحْلِ أَخِيْهِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى أَمْرٍ مَحْمُودٍ شَرْعًا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَوَصَّلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَذِهِ الحِيْلَةِ.




3826. مَا الحِكْمَةُ مِن أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا يَتَشَكَّلُونَ بِأَشْكَالِ النِّسَاءِ وَيَتَشَكَّلُونَ بِأَشْكَالِ الرِّجَالِ؟

قال الشيخ: لِأَنَّ الأَنْبِيَاءَ كُلَّهُم رِجَالٌ، وَالرِّجَالُ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ.




3827. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَاهدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنْفُسِهِم﴾ مَا الحِكْمَةُ مِن تَقْدِيمِ الأَمْوَالِ علَى الأَنْفُسِ؟

قال الشيخ: الأَمْوَالُ وَسِيلَةٌ مُقَدَّمَةٌ. المُجَاهِدُ يَتَوَجَّهُ إِلَى القِتَالِ، يَرْكَبُ دَابَّةً أَو سَيَّارَةً أَو مَا يَقُومُ مَقامَهَا وَيَحْمِلُ مَعَهُ زَادًا وَسِلَاحًا، المَالُ وَسِيلَةٌ مُقَدّمَةٌ لِلْجِهَادِ وَإِلَّا المَقْصُودُ الأَصْلِيُّ الجِهَادُ.




3828. سَأَلَ سَائِلٌ: مَا الحِكْمَةُ مِن إِرْسَالِ الرُّسُلِ فِي بَرِّ الشَّامِ وَمَا حَوْلَهَا مَعَ وُجُودِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ هذِهِ المِنْطَقَة؟

قال الشيخ: للهِ أَنْ يَخْتَارَ مِن خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ. اللهُ اخْتَارَ الشَّامَ وَهُوَ لَا يَنْتَفِعُ بِشَىءٍ مِن خَلْقِهِ.




3829. مَا الحِكْمَةُ مِن تَحْرِيمِ زِوَاجِ المُتْعَةِ واسْتِمْرَارِ مِلْكِ اليَمِينِ؟

قال الشيخ: لِأَنَّ المُتْعَةَ لَوِ اسْتَمَرَّتْ لأَدَّتْ إِلَى ضَيَاعِ النَّسَبِ، فاقْتَضَتِ الحِكْمَةُ أَنْ لَا تَسْتَمِرَّ، أَمَّا مِلْكُ اليَمِينِ فَلا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ بَل يُؤَدِّي إِلَى التَّيْسِيرِ البَالِغِ علَى الأُمَّةِ. ثُمَّ مِلْك اليَمِينِ ثَبَتَ فِي الشَّرَائِعِ القَدِيمَةِ، فِي شَرْعِ إِبْرَاهِيمَ، فَقد تَسَرَّى بِهَاجَرَ.




3830. سُئِلَ الشَّيْخُ مَا الحِكْمَةُ مِن تَحْرِيمِ جِمَاعِ الحَائِضِ؟

قال الشيخ: لأَنَّهُ يَزِيدُ المَرْأَةَ أَذًى لأَنَّ الحَيْضَ نَفْسَهُ أَذًى، وَمِن ذَلِكَ أنَّهُ قَد يُسَبِّبُ مَرَضًا مِن الأَمْرَاضِ لَهُمَا أَو لِأَحَدِهِمَا وَيَتَسَبَّبُ مِنْهُ اخْتِلَاُف لَوْنِ الوَلَدِ عَن لَوْنِ أَبَوَيْهِ، ثُمَّ يَتَسَبَّبُ عَن ذَلِكَ اتِّهَامُ المَرْأَةِ بِأَنَّهَا ضَاجَعَتْ غَيْرَ حَلِيلِهَا، أَمَّا الأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾، وأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَعْلُومٌ مِن كَلامِ بَعْضِ الأَطِبَّاءِ فِي ذَلِكَ.

3831. قال الشيخ: أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ علَى مَا هِيَ فِيهَا حِكْمَةٌ لِتَكْثِيرِ الخَيْرِ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ.




3832. مَا الحِكْمَةُ مِن خَلْقِ الجَنَّةِ الآنَ؟

قال الشيخ: تَرْغِيبُ المُؤْمِنِينَ بالاسْتِعْدَادِ لَهَا بالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.




3833. مَا الحِكْمَةُ مِن يُتْمِ الرَّسُولِ وَمِن عِيْشَةِ الفُقَرَاءِ التِي عَاشَهَا أَوَّلاً؟

قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نَشَأَ علَى التَّوَاضُعِ والصَّبْرِ عَلَى القِلَّةِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ.




3834. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن كَوْنِ المَرْأَةِ إذَا أَمَّتِ النِّسَاءَ أَنْ تَكُونَ وَسَطَ الصَّفِّ الأَوَّلِ مِن أَجْلِ السُّتْرَةِ، لِأَنَّ السُّتْرَةَ لِلنِّسَاءِ مَطْلُوبَةٌ، لأَنَّها إنْ تَقَدَّمَتْ كَمَا يَتَقَدَّمُ الرَّجُلُ يَكْثُرُ النَّظَرُ إِلَيْهَا.




3835. إذَا قِيلَ مَا الحِكْمَةُ مِن كِتَابَةِ المَلَكَيْنِ رَقِيبٍ وَعَتِيدٍ الأَعْمَالَ واللهُ عَالِمٌ بِكُلِّ شَىءٍ؟

قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن ذَلِكَ الفَضِيحَةُ. أَلَيْسَ يُعْرَضُ فِي الآخِرَةِ وَيُقْرَأُ ثُمَّ بَعْضُ النَّاسِ قَد يَرْتَدِعُونَ (فِي الدُّنْيَا) بِسَبَبِ ذَلِكَ (الذِي سَمِعُوا ما يَكُونُ يَوْمَ القِيامَةِ مِنَ الفَضِيحَةِ).




3836. نَسْخُ الآيَاتِ فِيهِ حِكْمَةٌ لأَنَّ مَصَالِحَ العِبَادِ تَخْتَلِفُ مِن زَمَانٍ إِلَى زَمَانٍ. الحِكْمَةُ مِن بَقَاءِ نَصٍّ فِي القُرْءَانِ مَعَ نَسْخِ حُكْمِهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ بِتِلَاوَتِهِ، والتِي نُسِخَتْ تِلاوَةً وَبَقِيَتْ حُكْمًا هذِه (الحِكْمَةُ مِن نَسْخِهَا تِلاوَةً أنَّهُ) لِتَخْفِيفِ القِرَاءَةِ.




3837. مَا الحِكْمَةُ مِن كَوْنِ الصَّلَاةِ كانَتْ وَاحِدَةً أَيَّامَ ءَادَمَ ثُمَّ صَارَتْ اثْنَتَيْنَ أيَّامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُمَّ خَمْسِينَ ثُمَّ خَمْسًا؟

قال الشيخ: كَانَ حَالُ كُلِّ أُولئِكَ يُنَاسِبُ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ.




3838. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن إِطْلَاعِ اللهِ لِلْمَلَائِكَةِ علَى مَا يَكُونُ مِن لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ العَامِ القَابِلِ أنَّ المَلَائِكَةَ يَتَصَرَّفُونَ فِي البَشَرِ بالتَّرَدُّدِ إِلَيْهِم.




3839. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن تَحْرِيمِ المُوْسِيقَى أنَّهَا تَدْعُو لِلشَّهْوَةِ المُحَرَّمَةِ، وَقَد أَحَلَّهَا مِن أَكَابِرِ السَّلَفُ نَحْوُ سِتَّةٍ مِمَّنْ كَانُوا فِي عَصْرِ مَالِكٍ، وَمِنَ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ مَن قَالَ ذَلِكَ أبَاحُوا العُوْدَ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (وهُم مِمَّن لَم يَبْلُغْهُم أو لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُم الحَدِيثُ). نَحْنُ لَا نَعْمَلُ بِهِ، لَكِن مَن عَمِلَ بِهِ لَا تُشَدِّدُوا عَلَيْهِ (أي إنْ كَانَ مِمَّن لَمْ يَسْمَعْ بِالحَدِيثِ أو كَانَ يَتَعَلَّم مِن جَدِيدٍ وخُشِيَ أنْ يَتْرُكَ التَّعَلُّمَ).




3840. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن رَهْنِ الرَّسُولِ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ جَوَازَ مُعَامَلَةِ الكُفَّارِ (بِمُعَامَلَةٍ صَحِيحَةٍ) لَو كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بالحَرَامِ لأَنَّ اليَهُودَ كَانُوا مَشْهُورِينَ بالتَّعَامُلِ بالرِّبَا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ وَأَكْلِهِ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 3288: قال الشيخ: الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ شِرَاءِ مُبَاحٍ مِن مَحَلٍّ يَبِيعُ الحَلَالَ والحَرَامَ مَعَ الكَرَاهَةِ أنَّ الرَّسُولَ اشْتَرَى مِن يَهُودِيٍّ شَعِيرًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ورَهَنَهُ دِرْعَهُ ثُمَّ مَاتَ صلَّى اللهُ علَيهِ وسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَهُ الثَّمَنَ فَأَدَّى أبُو بَكْرٍ الثَّمَنَ لِلْيَهُودِيِّ، واليَهُودُ فِي أَمْوَالِهِم حَرَامٌ).




3841. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ أَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّمَا يُفْتَرَضُ فِي السَّنَةِ شَهْرًا وَاحِدًا.




3842. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا الحِكْمَةُ مِن تَحْوِيلِ القِبْلَةِ مِنَ الكَعْبَةِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى ثُمَّ إِلَى الكَعْبَةِ؟

قال الشيخ: الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ ابْتِلَاءُ العِبَادِ.




3843. مَا الحِكْمَةُ مِن أنَّ أَكْلَ لَحْمِ الإِبِلِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ دُوْنَ غَيْرِه؟

قال الشيخ: هذَا الأَمْرُ تَعَبُّدِيٌّ.




3844. مَا الحِكْمَةُ مِن أَنَّ ءَالَ البَيْتِ لَا يَأْكُلُونَ الزَّكَاةَ؟

قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن ذَلِكَ أنَّ الزَّكَاةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (أي غُسَالَةُ ذُنُوبِ النَّاسِ) فَلَا تَلِيقُ بِهِم، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ هذِه الصَّدَقَةَ (أيِ الزَّكاةَ) أَوْسَاخُ النَّاسِ فَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ . الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الزَّكَاةَ أَوْسَاخَ النَّاسِ لِأَنَّها حَقٌّ وَاجِبٌ فِي أَمْوَالِهِم تُذْهِبُ عَنْهُم ذُنُوبَهُم. (ونَحْنُ نَقُولُ بِالقَوْلِ أنَّ الرَّسُولُ لا يَأْكُلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ، أمَّا المَنْسُوبَ فَيَأْخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ).




3845. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ المَنْسُوبَ لَا يَأْخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ؟

قال الشيخ: لا يكفر قَاسَهُ علَى الرَّسُولِ. الرَّسُولُ لَا يَأْكُلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ. الهَدِيَّةُ لَا تُسَمَّى صَدَقَةً. بالإِطْلَاقِ العَامِّ الصَّدَقَةُ (تُعْطَى) لِلْمُحْتَاجِ، أَمَّا الهَدِيَّةُ لِغَيْرِ المُحْتَاجِ يُقْصَدُ بِهَا إِكْرَامُ المُهْدَى إِلَيْهِ.




3846. مَن ظَنَّ أنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ البَيْتِ أَخْذُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

3847. هَل يُقَالُ إِنَّ المَنْسُوبَ يَأْكُلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ؟

قال الشيخ: كَيْفَ لَا.

3848. (22-1-2003)قال الشيخ: عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: المَنْسُوبُ لِلرَّسُولِ لَا يَأْكُلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ.




3849. (6-4-2005)قَرَأْتُ علَى الشَّيْخِ: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ علَى رَسُولِ الله: "وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحِلُّ لِآلِهِ وَالثَّانِي تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَالثَّالِثُ تَحِلُّ لَهُ وَلَهُمْ". وَمِثْلَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ وَنَقَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ تَحْرِيمَهَا علَى الآلِ عَن بَعْضِ المَالِكِيَّة وَفِي المُغْنِي إنَّها رِوَايةٌ عَن أَحْمَد.

قال الشيخ: لَا بَأْسَ بِهَذَا.




3850. (2-11-2004)مَا الحِكْمَةُ مِن بِنَاءِ سَيِّدِنَا إِدْرِيسَ للأَهْرَامِ؟

قال الشيخ: كَأَنَّهُ جَعَلَهَا مَخْزَنًا لِعُلُومٍ كَوْنِيَّةٍ، عَلَى أنَّهُ مَا ثَبَتَ مِن حَيْثُ النَّقْلُ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا عَن أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ حِكَايَةٍ.




3851. (4-5-2000)قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ﴾ هذِهِ الطَّائِرَةُ مِن جُمْلَةِ الآيَاتِ.




3852. سُئِلَ الشَّيْخُ: لِمَاذَا سُمِّيَ أَحْمَدُ الرِّفَاعِيُّ أَبَا العَلَمَيْنِ؟

فقال: لأنَّهُ رُفِعَ لَهُ لِوَاءُ الغَوْثِيَّةِ مَرَّتَيْنِ.

قِيلَ لَهُ: كَيْفَ رُفِعَ لَهُ؟ مَن أَعْطَاهُ؟

فقال: بِطَرِيقَةٍ مَخْصُوصَةٍ عِنْدَهُم.

قِيلَ لَهُ: هَل يُقَالُ: رُفِعَ لَهُ عَلَمُ الحَقِيقَة وَعَلَمُ الشَّرِيعَةِ؟

قال: يَجُوزُ هَذَا أَيْضًا.




3853. سُئِلَ الشَّيْخُ: لِمَاذَا شرف هَاشِمٍ؟

فقال: كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ الثَّرِيدَ، الخُبْزَ المَفْتُوتَ بالمَرَقِ واللَّحْمَ أَيّامَ المَجَاعَةِ.




3854. سُئِلَ الشَّيخُ: لِمَاذَا يَتَمَيَّزُ الهَاشِمِيُّ عَنِ المُطَّلِبِيِّ إذَا كَانَ الاثْنَانِ لَا يَأْخُذَانِ الزَّكَاةَ؟

فقال: هَاشِمٌ هُوَ جَدُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا المُطَّلِبُ أَخُو جَدِّه لَيْسَ جَدَّهُ.




3855. لِمَاذَا قَالَ تَعَالَى فِي تَسْفِيهِ مَا يَعْبُدُهُ الكُفَّارُ (بِغَيْرِ حَقٍّ): ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا﴾ مَعَ أَنَّ اللهَ (المَعْبُودَ بِحَقٍّ) لَا يُوْصَفُ بالأَرْجُلِ؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ تَسْفِيهُ عِبَادَةِ المَخْلُوقِينَ لِهذِهِ الأَشْيَاءِ، فِيهِ إِظْهَارُ زِيادَةِ عَجْزِهِم.




3856. لِمَاذَا أَحْيَانًا الشَّخْصُ لَا يَرَى المَرَائِي التِي تَسُرُّ القُلُوبِ (أي فِي النَّوْمِ)؟

قال الشيخ: أَحْيَانًا لَا يَكُونُ بِسَبَبِ نُقْصَانِ دِيْنِ الشَّخْصِ، وَأَحْيَانًا يَكُونُ بِسَبَبِ نُقْصَانِ حَالِهِ. وَهَذَا الشَّوْقُ الذِي يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِ أنَّهُ لا يَرَى المَرَائِي التِي تَسُرُّ القُلُوبَ لَهُ بِهِ ثَوَابٌ.




3857. سَأَلَ سَائِلٌ: لِمَاذَا تَكَلَّمَ الرَّسُولُ بِأَلْفَاظٍ مُوْهِمَةٍ لِلتَّشْبِيهِ وَلَم يَتَكَلَّمْ بِأَلْفَاظٍ صَرِيحَةٍ فِي التَّنْزِيهِ؟

قال الشيخ: أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ، وَالحِكْمَةُ أَنْ يُبْتَلَى النَّاسُ، لأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَن يَفْهَمُهَا علَى مَا يَنْبَغِي وَمِنْهُم مَن يَفْهَمُهَا علَى غَيْرِ وَجْهِهَا فَيَسْعَدَ أُولَئِكَ وَيَهْلِكُ الآخَرُونَ وَكَذَلِكَ القُرْءَانُ فِيهِ ءَايَاتٌ مُوْهِمَةٌ لِلْمَحْظُورِ وَفِيهِ ءَايَاتٌ مُحْكَمَةٌ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ظَوَاهِرِ أُولَئِكَ المُتَشَابِهَاتِ.




3858. قُلْتُ لِلشَّيخِ: سَأَلُونِي: لِمَاذَا تُحْشَرُ المَلَائِكَةُ؟

قال الشيخ: هم يبعثون لا يحشرون لَيْسَ لَهُم سَائِقٌ يَسُوقُهُم لَكِن يُحْيِيْهِم اللهُ تَعَالَى قَبْلَ النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ.




3859. مَا الحِكْمَةُ فِي كَوْنِ البَحْرِ مَالِحًا؟

قال الشيخ: لَو كَانَ حُلْوًا لَكَثُرَ الغَرْقَى لأَنَّ النَّاسَ يُسْرِعُونَ إِلَى العَذْبِ أَكْثَرَ مِن إِسْرَاعِهِم لِلْمَالِحِ.




3860. (17-12-2004)قَوْلُ بَعْضِهِم: مَن سَمِعَ بِدَعْوَةِ الإِسْلَامِ وءَامَنَ بِقَلْبِهِ وَذَهَبَ لِيَسْتَدِلَّ علَى كَيْفِيَّةِ الإِسْلَامِ وَمَاتَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مَا وَجَدَ مَن يُعَلِّمُهُ هذَا لَا يُكَفَّرُ، هذَا مَعْذُورٌ فِي تَرْكِ النُّطْقِ.




3861. شَخْصٌ جَاهِلٌ ظَنَّ أَنَّ مَن غَلِطَ فِي قِرَاءَةِ القُرْءَانِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الفَاتِحَةِ تَفْسُدُ صَلاتُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




3862. شَخْصٌ أَرَادَ التَّحَرِيَّ لِدُخُولِ الوَقْتِ بالنَّظَرِ، شَخْصٌ قَالَ لِمَنْ قَالَ لَهُ تَحَرّ:ّ "لِمَاذَا تُعَذِّبُهُ بِذَلِكَ، لِيَنْظُرْ إِلَى الرّزْنَامَةِ"، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ تَوْقِيتَ الرّزْنَامَةِ صَحِيحٌ؟

قال الشيخ: إذَا لَم يَكُنْ فِي المُرَاقَبَةِ مَشَقَّةٌ كَفَرَ هَذَا القَائِلُ.




3863. قال الشيخ: مَن لَحَنَ لَحْنًا غَيْرَ مُخِلٍّ بالمَعْنَى مُتَعَمِّدًا فِي قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ (أي تَعَمَّدَ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ غَلَطٌ وهُوَ غَيْر مُسْتَحِسِنٍ لِذَلِكَ التَّعَمُّدِ) فَسَدَتْ صَلاتُهُ، كَأَنْ قَالَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدَ﴾.




3864. قال الشيخ: اللَّحْنُ الذِي لَا يُخِلُّ بالمَعْنَى يَحْرُمُ وَلَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا إنْ تَعَمَّدَ مَعَ العِلْمِ بأَنَّهُ غَلَطٌ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ. الذِي يَمُدُّ الغُنَّةَ أَكْثَرَ مِن (مِقْدَارِ) حَرَكَتَيْنِ هذَا يُعَدُّ لَحْنًا (لَا يُخِلُّ بالمَعْنَى. قَالَ الإمامُ ابنُ الجَزَرِيِّ فِي التَّمْهِيدِ: "وَاحْذَرْ إذَا أَتَيْتَ بالغُنَّةِ أَنْ تَمُدَّ عَلَيْهَا – أي فَوْقَ مِقْداَرِهَا الحَرَكَتَيْنِ - فَذَلِكَ قَبِيحٌ" اهـ).

3865. قِرئَ عَلَى الشَّيْخِ: الذِي فِي المَجْمُوعِ: "وإنْ لَم يُخِلَّ بِالمَعْنَى كَفَتْحِ دَالِ نَعْبُدُ وَنُونِ نَسْتَعِينَ وَصَادِ صِرَاطَ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَا قِرَاءَتُهُ (أي ولَا يُعِيدُ الفاتِحَةَ) وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَيْحُرُمُ تَعَمُّدُهُ، وَلَو تَعَمَّدَهُ (لِجَهْلِهِ) لَم تَبْطُلْ قِرَاءَتُهُ وَلَا صَلاتُهُ" اهـ

قال الشيخ: هذَا إنْ لَم يَكُنْ يَعْرِفُ أنَّهُ غَلَطٌ (أي فلا تَبْطُلُ)، أَمَّا إنْ عَرَفَ أنَّ القُرْءَانَ لَيْسَ هَكَذَا يُقْرَأُ فَقَرَأَ مُتَعَمِّدًا فَسَدَتْ.




3866. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ اللَّحْنَ المُخِلَّ بالمَعْنَى الذِي يُفْسِدُ الصَّلَاةَ هُوَ طَرِيقَةُ القِرَاءَةِ التِي يَعْمَلُ فِيهَا القُرَّاءُ أَنْغَامًا؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ الأَنْغَامَ التِي تُشْبِهُ الأَغَانِيَ لَا يَكْفُرُ.




3867. هَل صَحِيحٌ أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ أَحَدُ الأَعْضَاءِ تَنْكَمِشُ الرُّوْحُ إِلَى بَقِيَّةِ الجَسَدِ؟

قال الشيخ: بالنِّسْبَةِ إِلَى قَوْلِ بَعْضِهِم هَكَذَا.




3868. شَخْصٌ سَأَلَ: لِمَاذا يكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام؟

قال الشيخ: لِلْحَدِيثِ. هذَا أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ.

(رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ").




3869. قُلْتُ لِلشَّيْخِ: سُئِلْتُ عَنِ المَرْأَةِ لِمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُغَطِّيَ إذَا كانَتْ لِوَحْدِهَا وَلَم يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ عِندَ الصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: تَفْعَلُ ذَلِكَ اسْتِحْيَاءً مِنَ اللهِ وَتَأَدُّبًا مَعَ اللهِ.

قال الشيخ: الصَّحَابَةُ الذِينَ عَمِلُوا بِمَا عَلَّمَهُم الرَّسُولُ، اللهُ تَعَالَى أَعْطَاهُمْ فَهْمًا، وَهذَا الفَهْمُ يُسَمَّى عِلْمَ الحَقِيقَةِ.



3871. قال الشيخ: الذِينَ قَالُوا "المَنِيُّ نَجِسٌ"، قَالُوا: لَمَّا تُخْلَقُ مِنْهُ الصُّوْرَةُ البَشَرِيَّةُ يَصِيرُ طَاهِرًا كَمَا أَنَّ الخَمْرَ تَتَخَلَّلُ فَتَطْهُرُ بِذَلِكَ.



3872. مَن قَتَلَ نَمْلَةً لَا تُؤْذِي فِي الحَرَمِ أَثِمَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ.



3873. قال الشيخ: النَّمْلُ نَوْعَانِ: نَمْلٌ أَحْمَرُ كَبِيرٌ يُسَمَّى السُّلَيْمَانِيَّ فَحَرَامٌ قَتْلُهُ، أَمَّا الأَحْمَرُ الصَّغِيرُ فَقَتْلُهُ جَائِزٌ.



3874. قال الشيخ: صَحَّ الحَدِيثُ بالنَّهْيِ عَن قَتْلِ النَّمْلِ والنَّحْلِ، لَكِنِ اسْتُثْنِيَ مِنَ النَّمْلِ النَّمْلُ الصَّغِيرُ المُؤْذِي فَيَجُوزُ قَتْلُهُ.



3875. قال الشيخ: النَّوْعُ الغَالِبُ مِنَ الصُّرَدِ (نَوْعٌ مِنَ الطَّيْرِ) هُوَ الأَخْضَرُ وَيُقَالُ لَهُ فِي لُغَةِ أَهْلِ لُبْنَانَ الدُّرَّب (البَرِّيَّةُ)، هذَا لَا يُقْتَلُ وَلَا يُؤْكَلُ، يَقِفُ علَى رُؤُوسِ الأَشْجَارِ. فِي الحَدِيثِ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ عَن الهُدْهُدِ والصُّرَدِ والنَّحْلَةِ والنَّمْلَةِ" (أيِ) النَّمْلِ الأَحْمَرِ الكَبِيرِ، أَمَّا الصَّغِيرُ يُؤْذِي يَجُوزُ قَتْلُهُ والأَسْوَدُ الكَبِيرُ يُؤْذِي، المُؤْذِي (مِنَ النَّمْلِ) يَجُوزُ قَتلُهُ.



3876. مَن قَتَلَ الهِرَّةَ علَيْهِ ذَنْبٌ كَبِيرٌ. البَهَائِمُ التِي تُؤْذِي الإِنْسَانَ مِثْلُ الأَسَدِ والنَمِرِ والحَيَّةِ يَجُوزُ قَتْلُهَا بالسُّمِّ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ، أَمَّا مِثْلُ الهِرَّةِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهَا. النَّمْلُ الذِي لَا يُؤْذِي حَرَامٌ قَتْلُهُ، والنَّحْلُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِلَّا إذَا كَانَ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ، أَمَّا النَّمْلُ الذِي يُؤْذِي يَجُوزُ قَتْلُهُ. الهِرَّةُ المَرِيضَةُ التِي يُخْشَى أَنْ تُؤْذِيَ أُنَاسًا تُنَحَّى إِلَى مَكَانٍ تُحْجَزُ فِي مَكَانٍ وَيُوْضَعُ لَهَا أَكْلٌ (أي إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا).



3877. قال الشيخ: النَّمْلَةُ التِي قَالَتْ ﴿يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُم﴾، هذِهِ اللهُ خَلَقَ فِيهَا فَهْمًا وَإِدْرَاكًا لَيْسَ كُلُّ النَّمْلِ كَذَلِكَ.



3878. قال الشيخ: الطُّيُورُ لَا تَمُرُّ فَوْقَ الكَعْبَةِ عَادَةً. قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إِلَّا التِي تَنْزِلُ لِتَسْتَشْفِيَ.

3879. بَعْضُ النَّاسِ يُخْرِجُونَ السَّمَكَةَ مِنَ المَاءِ فَيَضْرِبُونَهَا علَى رَأْسِهَا لِقَتْلِهَا ثُمَّ تَنْظِيفِها؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ هَذَا تَعْذِيبٌ.



3880. مَا حُكْمُ شَقِّ السَّمَكَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ لِتَنْظِيفِهَا؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لأَنَّها تَتَعَذَّبُ.



3881. قال الشيخ: الرَّسُولُ لَعَنَ العَقْرَبَ. كُلُّ الحَيَوَانَاتِ المُؤْذِيَةِ يَجُوزُ لَعْنُهَا كالحَيَّةِ والأَسَدِ والذِّئْبِ والنَمِرِ. الحَيَوانَاتُ المُؤْذِيَةُ يَجُوزُ قَتْلُها والقَتْلُ أشَدُّ مِنَ اللَّعْنِ.



3882. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيعَ المَرْأَةَ أَثْنَاءَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ صَاحِبِ العُذْرِ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبَ العُذْرِ.

3883. قال الشيخ: عَمَّنْ ظَنَّتْ أنَّهُ يَحْرُمُ البَيْعُ لِلنِّسَاءِ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي يَوْمَ الجُمُعَةِ لَا تَكْفُرُ. (قَدْ يَخْفَى جَوَازُ هذَا حَتَّى علَى كَثِيرٍ مِمَّن تَعَلَّم المُخْتَصَرَ).



3884. قال الشيخ: كُلُّ أَيَّامِ السَّنَةِ يَجُوزُ العَمَلُ إِلَّا بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ حَتَّى يَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الفِطْرِ، كُلُّ الأيَّامِ واللَّيَالِي يَجُوزُ العَمَلُ (فِيهَا). البَيْعُ والشِّرَاءُ يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي مِنَ الجُمُعَةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ هذَا الذِي لَا يَجُوزُ.



3885. قال الشيخ: إذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الجُمُعَةِ هذَا إنْ فَتَحَ مَحَلَّهُ لِيَبِيعَ (أُناسًا) مِنَ الذِينَ تَجِبُ عَلَيْهِم الجمعة حَرَامٌ.



3886. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن ظَنَّ أَنَّ الهِبَةَ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي لَا تَجُوزُ؟

فقال: إنْ عَنَى أنَّهُ إنْ كَانَ يَشْغَلُهُ عَنِ الجُمُعَةِ أنَّ هذَا لَا يَجُوزُ، لَا يَكْفُرُ. أَمَّا إنْ أَطْلَقَ قَال "فِي كُلِّ الأَحْوَالِ حتَّى لَو كَانَ مَاشِيًا مَثَلاً فَقَالَ لآخَرَ وَهَبْتُكَ هذَا" هذَا مَن حَرَّمَهُ كَفَرَ.



3887. (مُحَرَّر): هَل تَجُوزُ الهِبَةُ بَعْدَ الأَذَانِ الثاني يوم الجمعة؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَشْغَلُهُ عَنِ الجُمُعَةِ لَا يَجُوزُ، أَمَّا إنْ كَانَتْ لَا تَشْغَلُهُ يَجُوزُ.



3888. قال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ يَجُوزُ العَمَلُ بالهِبَةِ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ أنَّهُ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ البَيْعِ والشِّرَاءِ إنَّه لَا يَكْفُرُ.



3889. قال الشيخ: يَجُوزُ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي يَوْمَ الجُمُعَةِ اسْتِئْجَارُ سَيَّارَةٍ لِلذَّهَابِ لِصَلاةِ الجُمُعَةِ. هذَا وَسِيلَةٌ لِإِدْرَاكِ الجُمُعَةِ.



3890. (23-5-2001): شَخْصٌ حَرَّمَ اسْتِئْجَارَ سَيَّارَةِ أُجْرَةٍ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي لِلذَّهَابِ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ؟

قال الشيخ: فِيهِ تَفْصِيلٌ. مَن قَالَ يَحْرُمُ اسْتِئْجَارُ سَيَّارَةِ أُجْرَةٍ لِلْوُصُولِ إِلَى الجُمُعَةِ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي إنْ كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَ هَذِهِ الوَسِيلَةِ لِلْوُصُولِ وَحَرَّمَ كَفَرَ، أمَّا إنْ كَانَ يَجِدُ غَيْرَها وَحَرَّمَ لَا يَكْفُرُ. (فَعُلِمَ مِن هذَا أنَّهُ يَكْفُرُ مَن حَرَّمَ مُطْلَقًا).



3891. شَخْصٌ رَكِبَ مَعَ سَائِقِ سَيَّارَةٍ قَبْلَ الأَذَانِ الأَوَّلِ فَوَصَلَ بِهِ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي؟

قال الشيخ: هذَا مَا عَمِلَ عَقْدًا بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي.



3892. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا أَخَذَ زَبُونٌ غَرَضًا بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي يَوْمَ الجُمُعَةِ هَل نَتَعَامَلُ مَعَهُ بالهِبَةِ (أيْ وَكَانَ البائِعُ صَاحِبَ عُذْرٍ أوِ امْرَأَةٍ)؟

قال الشيخ: لِيَقُلْ (البَائِعُ) فِي نَفْسِهِ لَا أَعْلَمُ هَل هُوَ مُسَافِرٌ أَمْ مُقيْمٌ، وَلْتَبِعْهُ امْرَأَةٌ (أي أوْ صَاحِبُ عُذْرٍ).



3893. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اعْتَقَد أَنَّ عَقْدَ الزِّوَاجَ لَا يَصِحُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ؟

قال الشيخ: إنِ اعْتَبَرَهُ يَشْغَلُهُ عَنِ الجُمُعَةِ لَا يَكْفُرُ.



3894. امْرَأَةٌ رَكِبَتْ سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي يَوْمَ الجُمُعَةِ مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: مَا يُدْرِيهَا إنْ كَانَ السَّائِقُ مُسَافِرًا أَو مُقِيمًا؟! تَرْكَبُ.



3895. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اشْتَرَى شَيْئًا بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي نَاسِيًا؟

فقال: صَحَّ شِرَاؤُهُ بِلَا إِثْمٍ.



3896. قال الشيخ: تَحْرِيمُ العَمَلِ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي عَلَى مَن لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ بِتَرْكِ الجُمُعَةِ صَحِيحٌ.



3897. يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي هَل يَصِحُّ البَيْعُ؟

قال الشيخ: فِيهِ قَوْلَانِ.

(قَال الخَطِيبُ الشَّرْبِينِيُّ فِي مُغْنِي المُحْتاجِ: فَإِنْ بَاعَ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ صَحَّ بَيْعُهُ وَكَذَا سَائِرُ عُقُودِهِ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى خَارِجٍ عَنْ الْعَقْدِ فَلَمْ يَمْنَعْ الصِّحَّةَ اهـ).



3898. شَخْصٌ قَالَ: لَا يَصِحُّ البَيْعُ بَعْدَ الأَذَانِ الأَوَّلِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ وَبَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي يَصِحُّ مَعَ الكَرَاهَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ. (لِأنَّ هذَا القائِلُ ظَنَّ هذَا حُكْمَ الشَّرْعِ).



3899. شَخْصٌ قَالَ: "تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ بِالمائَةِ مِنَ الجَمْعِيَّةِ فُسَّاقٌ"؟

قال الشيخ: هذَا هَدَّامٌ لِلدَّعْوَةِ وَلَا يَعُودُ لِلْجَمْعِيَّةِ إلا أن تَابَ وَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَسْتَسْمِحَ كُلَّ مَن بَلَغَهُ ذَلِكَ.



3900. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا ضُيِّفَ الشَّخْصُ شَايًا أَوْ طَعَامًا يَكُونُ مَلَكَهُ؟

قال الشيخ: إذَا أَكَلَهُ أَو شَرِبَهُ صَارَ مِلْكَهُ، لَيْسَ قَبْلَ ذَلِكَ.



3901. قال الشيخ: إذَا أُجْرِيَ العَقْدُ بالعَرَبِيَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِصِيغَةِ المَاضِي، لأَنَّ "أُزَوِّجُكَ" (بالمُضَارِعِ) وَعْدٌ بالزِّوَاجِ لَيْسَ إِنْجَازًا.



3902. قال الشيخ: المَيِّتُ إذَا قَرَأَ لَهُ شَخْصٌ الفَاتِحَةَ مَثَلاً، المَلَائِكَةُ تُخْبِرُ المَوْتَى يَقُولُونَ: أَهْدَى لَكُم فُلَانٌ كَذَا.



3903. قال الشيخ: الجُنُونُ قِسْمَانِ: قِسْمٌ مِن تَخْبِيطِ الجِنِّ وَقِسْمٌ مِنَ اخْتِلَالِ الدِّمَاغِ.



3904. قال الشيخ: لَم يَكُنْ مَعَ يُوسُفَ وَزَلِيخَا غَيْرُهُمَا لما غلقت الأبواب ويحتمل أنه كان الرضيع معهما.



3905. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: "حَلِيبُ الإِبِل يَنْقُضُ الوُضُوءَ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.

3906. قال الشيخ: قَوْلُ "جَلَالَةِ المَلِكِ" مَا فِيهِ كُفْرٌ، هذَا لَيْسَ تَشْبِيهًا لِلْمَلِكِ باللهِ.

وَسُئِلَ الشيخُ: عَمَّنْ حَرَّمَ هذَا القَوْلَ؟

قال الشيخ: لَعَلَّهُ مَا فَهِمَ المَعْنَى لَا يُكَفَّرُ.



3907. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: "صَاحِبُ الجَلَالَةِ الحُبُّ"؟

فقال: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ الحُبَّ المُحَرَّمَ كَفَرَ.

قِيلَ لَهُ: الجُهَّالُ لَا يَفْهَمُونَ مِنْهُ شَيْئًا.

فقال: إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِنْهُ "الحُبُّ يَتَمَلَّكُ القَلْبَ" لَا يَكْفُرُونَ.



3908. (15-11-1999): مَنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ أَنْ تَغْرَمَ العَصَبَاتُ عَن صَبِيٍّ كَسَرَ شَيْئًا يَكْفُرُ.



3909. قال الشيخ: أَجْمَلُ كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ هِيَ لَفْظُ الجَلَالَةِ اللهُ.



3910. قال الشيخ: اسْتِعْمَالُ دَمِ الخُفَّاشِ لِاِزَالَةِ شَعَرِ البِنْتِ يَجُوزُ.



3911. إذَا قَال لِحَرْبِيٍّ: أَهْلاً وَسَهْلاً؟

قال الشيخ: هَذَا لَيْسَ أَمَانًا، لأَنَّ هذَا لَا يُفْهِمُ إلَّا التَّحِيَّةَ.



3912. قال الشيخ: أَهْلاً مَعْنَاهُ جِئْتَ أَهْلَكَ، وَسَهْلاً مَعْنَاهُ مَكَانًا سَهْلاً، مَرْحَبًا مَعْنَاهُ مَكَانًا وَاسِعًا.



3913. قال الشيخ: يَجُوزُ الدَّوْسُ عَلَى كَلِمَةِ أَهْلًا وَسَهْلًا.



3914. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ البُرَاقَ مَلَكٌ حَمَلَ الرَّسُولَ وَجِبْرِيلَ عَلَى ظَهْرِهِ لَا يَكْفُرُ.



3915. الجَاهِلُ إذَا ظَنَّ المَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَلَم يَسْمَعْ خِلَافَ ذَلِكَ لَا مِنَ القُرْءَانِ وَلَا مِنَ المُسْلِمِينَ؟

قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ هَذَا لَا يَكْفُرُ.



3916. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ طَافَ طَوَافَ الوَدَاعِ ثُمَّ بَقِيَ فِي مَكَّةَ سَاعَاتٍ وَنَامَ هَل يُعِيدُهُ؟

قال: لِمَاذَا بَقِيَ؟

قُلْتُ لَهُ: حَتَّى يُرَحِّلُوهُم جَمَاعَةً لأنَّهُ يُمْنَعُ الشَّخْصُ فِي الحَجِّ مِنَ التَّنَقُّلِ كَمَا يُرِيدُ.

قال الشيخ: المَسْئَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ.



3917. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن مُحَامِيَةٍ تَأْتِيهَا القَضِيَّةُ مِن شَخْصٍ فَتُدَافِعُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ وَاقِعَ الحَالِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ. تَنْظُرُ أَوَّلاً فِي حَالِ هذَا وَفِي حَالِ هَذَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَعْمَلُ.



3918. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ الطَّوَافَ لَا يَصِحُّ إذَا ابتُدِئَ مِمَّا قَبْلَ الحَجَرِ (الأَسْوَدِ) وأَنَّه لَا بُدَّ مِنَ الحَجَرِ؟

فقال: غَلِطَ وَلَا يُكَفَّرُ.



3919. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ مَدَّ الرِّجْلِ إِلَى شَخْصٍ يُصَلِّي يَكْفُرُ.



3920. قال الشيخ: مَنِ اسْتَحَلَّتْ ضَرْبَ الأَطْفَالِ الصِّغَارِ الذِينَ لَا يَفْهَمُونَ لِمَاذَا يُضْرَبُونَ إِنَّمَا يَنْضَرُّونَ فَقَطْ تَكْفُرُ.

3921. قال الشيخ: تَبْخِيرُ المَسَاجِدِ سُنَّةٌ، إمَّا بالعُوْدِ أَو باللُّبَانِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ. بَعْضُ النَّاسِ مِن جَهْلِهِم بالآثَارِ يَقُولُونَ إنَّهُ عَادَةُ النَّصَارَى. مَسْجِدُ الرَّسُولِ مِن أَيَّامِ سَيِّدِنَا عُمَرَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا يُبَخَّرُ بِكَمِّيَةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ العُوْدِ.



3922. قال الشيخ: الشَّخْصُ يُبَخِّرُ ثِيَابَهُ بِالعُودِ كَمَا كَانَ الرَّسُولُ يَفْعَلُ، كَانَ يُبَخِّرُ ثِيَابَهُ لِيُعَلِّمَنَا، وَإِلَّا فَطِيْبُ الرَّسُولِ أَطْيَبُ مِن كُلِّ طِيْبٍ. هُوَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ. الفَضْلَةُ الغَلِيظَةُ إذَا خَرَجَتْ مِنَ النَّبِيِّ تَأْكُلُهَا الأَرْضُ وَكَذَلِكَ كُلُّ الأَنْبِيَاءِ (تَأْكُلُ الأَرْضُ فَضَلَاتِهِم الغَلِيظَةَ).



3923. قال الشيخ: مَن كَانَ ذَاهِبًا إِلَى المُصَلَّى لَا يَقُولُ دُعَاءَ الخُرُوجِ لِلْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ (بَلْ) يَقُولُهُ بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ.



3924. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ عَلَى الحَائِضِ والنُّفَسَاءِ والجُنُبِ حَمْلَ كِتَابِ الشَّرْعِ غَيْرِ المُصْحَفِ يَكْفُرُوَلَو كَانَ فِيهِ ءَايَاتٌ قُرْءَانِيَّةٌ.



3926. شَخْصٌ قَالَ لَا يَجُوزُ سَبُّ الوَجَعِ؟

قال الشيخ: عَلَى الإِطْلَاقِ لَا يَجُوزُ سَبُّ المَرَضِ والأَلَمِ. أَمَّا بالتَّفْصِيلِ يَجُوزُ لِبَعْضِ الأَمْرَاضِ كالجُذَامِ إذَا قَالَ مَرَضٌ خَبِيثٌ وَكَذَلِكَ السَّرَطَانُ (يَجُوزُ أنْ يُقَالَ عَنْهُ مَرَضٌ خَبِيثٌ).

(هُو السَّبُّ أنْواعٌ، لَيْسَ سَبُّ الأُخْتِ والأُمِّ الذِي يُعْرَفُ عِندَ عَوَامِّ بَعضِ هذِهِ البِلادِ اليَومَ هُوَ السَّبَ فَقَط، بَعضُ السَّبِّ وإنْ كانَ لشىءٍ مِنَ الجَمَادَاتِ قَد يَحْصُلُ مِنهُ كَذِبٌ، فَقَد سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن قَالَ أُخْت التّلفِزيُون؟ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: عَلَيْهِ مَعْصِيَةُ الكَذِبِ اهـ لِذَلِكَ يُقال: "السَبُّ أنْواعٌ، بَعْضُهَا يَخْتَلِفُ عَنْ بَعْضٍ، فَلَيْسَ كُلُّ سَبٍّ يَقْتَضِي كُفْرًا ولا كُلُّ سَبٍّ يَقْتَضِي مَعْصِيَةً، فَقَد سَبَقَتِ الفَتْوَى 1342: قال الشيخ: إذَا قَالَ - عَنْ أرْضٍ مُعَيَّنَةٍ - هذِه الأَرْضَ خَبِيثَةٌ أَو هذَا الحَيَوانُ خَبِيثٌ مِن غَيرِ أَنْ يَكُونَ - هذَا الحَيوانُ - مَنْسُوبًا لِأَحَدٍ حتَّى لا يَنْزَعِجَ صَاحِبُهُ لا يَحْرُمُ).



3927. قال الشيخ: مَعْنَى فَنَاءِ الشُّهُودِ: اسْتِغْرَاقُ القَلْبِ بالاسْتِشْعَارِ بِوُجُودِ اللهِ تَعَالَى. الشُّهُودُ مَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ. بَعْضُهُم لَهُ نَشِيدٌ فِي ذَلِكَ: عِيْدِي شُهُودِي عِيْدِي شُهُودِي.



3928. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ (العَبْدِ) المُبَعَّضِ مَن يَدْفَعُ عَنْهُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ؟

قال الشيخ: هُوَ يَدْفَعُ عَن حِصَّتِهِ.



3929. قال الشيخ: حَدِيثُ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم" فِي البُخَارِيِّ وَهُو صَحِيحٌ، الرَّسُولُ لَم يُصَلِّ عَلَيْهِ (علَى الفَوْرِ) وأَمَرَهُم بالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، لَعَلَّهُ لِتَرْغِيبِهم بِتَحَمُّلِ الدَّيْنِ عَنْهُ وَأَيْضًا لِلتَّحْذِيرِ مِنَ الاسْتِدَانَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.



3930. سُئِلَ الشَّيْخُ: لِمَاذَا لَم يُصَلِّ الرَّسُولُ عَلَى المَدِينِ حَتَى وُفِّيَ الدَّينُ؟

قال الشيخ: تَنْفِيرًا مِنَ الاسْتِرْسَالِ فِي الاسْتِدَانَةِ.



3931. قَالَتِ امْرَأَةٌ عَن مِسْبَحَةٍ "هِيَ قِطْعَةُ غَائِطٍ"؟

قال الشيخ: إنْ لَم تُرِدْ ذَمَّ الشَّكْلِ كَفَرَتْ، لِأَنَّ هذَا يَعُودُ إِلَى ذَمِّ السُّبْحَةِ التِي هِيَ أَمْرُهَا حَسَنٌ فِي الشَّرْعِ.



3932. شَخْصٌ قَالَ: "قَد يُقَالُ" تَنْفَعُ الشَّخْصَ لِكُلِّ المَجْلِسِ؟

قال الشيخ: نَعَم إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً.



3933. قال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ مَن تَيَقَّنَ أنَّهُ صَلَّى خَمْسًا بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ تَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ لَا يَكْفُرُ.



3934. قال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ يَنْقُضُ الوُضُوءَ مَسُّ المَرْأَةِ فَوْقَ حَائِلٍ لَا يَكْفُرُ، وَمَن كَفَّرَهُ غَلِطَ لِيَتُبْ وَلَا يَكْفُرُ.



3935. قال الشيخ: تَحَقَّقَ بالفِعْلِ عَلَى بَعْضِ الأُمَمِ فَرْضِيَّةُ خَمْسِينَ صَلاةً (أي فُرِضَ عَلَيهِم وعُمِلَ بِهِ).



3936. قال الشيخ: إذَا قِيلَ عَن طِفْلٍ هَادِئٍ (لا يُؤْذِي) "كالمَلَائِكَةِ" مَا فِيهِ كُفْرٌ.



3937. شَخْصٌ قَالَ لِعَاصٍ هَادِئٍ: أَنْتَ هَادِئٌ كالمَلَائِكَةِ، فَقَالَ لَهُ ءَاخَرُ. هَذَا حَرَامٌ.

قال الشيخ: إنْ كَانَ حَرَّمَ لأَنَّ هذَا يَغُرُّ بَعْضَ النَّاسِ لَو سَمِعُوا لا يَكْفُرُ.



3938. شَخْصٌ قَالَ عَن إنْسَانٍ كَافِرٍ أَحْسَنَ إِلَيْهِ كَثِيرًا "عَامَلَنِي مُعَامَلَةً طَيِّبَةً كالمَلَائِكَةِ فَصِرْتُ لَا أَدْرِي هذَا الذِي أَمَامِي أَهُوَ مَلَكٌ أَمْ بَشَرٌ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْلَمُ كُفْرَهُ كَفَرَ.



3939. امْرَأَةٌ قَالَتْ عَن بِنْتٍ هَادِئَةٍ "مِثْلُ المَلَكِ"؟

قال الشيخ: التَّشْبِيهُ بِالمَلَكِ لِحُسْنِ الحَالِ يَجُوزُ، والهُدُوءُ مِن حُسْنِ الحَالِ.



3940. (7-12-1994): قال الشيخ: إنْ قَالَ عَن كَافِرٍ فِي مَعْرِضِ تَعْظِيمِهِ "كالمَلَكِ" حَرَامٌ. أَمَّا إنْ قَالَ عَنِ الكَافِرِ لِفَرْطِ جَمَالِهِ (مادِحًا جَمالَهُ الذِي هُوَ فِيهِ) "فُلانٌ مَلَكٌ أَو كالمَلَكِ" يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ لَو قَالَ "فُلَانٌ مَلَكٌ" لِا بِنِيَّةِ تَعْظِيمِهِ بَل بِنِيَّةِ أَنَّهُ قَوِيٌّ بَيْنَ النَّاسِ لَيْسَ حَرامًا. القَاعِدَةُ أنَّ تَعْظِيمَ الكَافِرِ حَرَامٌ، لَكِنْ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَدْحَهُ بِمَا فِيهِ حَرَامٌ.



3941. شَخْصٌ قَالَ عَن كَافِرٍ "كالمَلَكِ" يُرِيدُ تَشْبِيهَهُ مِن حَيْثُ حُسْنُ الخُلُقِ؟

قال الشيخ: يَعْرِفُ أنَّهُ خَسِيسٌ عِندَ اللهِ؟

قَالَ السَّائِلُ: يَعْرِفُ.

قال الشيخ: مَا كَفَرَ.



3942. شَخْصٌ قَالَ عَن رَجُلٍ حَسَنِ الحَالِ: "هَيْدَا مِش بَشَر، هذَا مَلَك نَازِل مِن السَّمَاء"؟

قال الشيخ: مَاذَا يَفْهَمُ؟

قُلْنَا لَهُ: يَفْهَمُ التَّشْبِيهَ أَي كَأَنَّهُ مَلَكٌ نَازِلٌ مِنَ السَّمَاءِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



3943. إذَا قَالَ عَن بِنْتٍ كَافِرَةٍ جَمِيلَةٍ "مَلَاكٌ أَو مَلَكٌ" يَفْهَمُ مِنْهُ أنَّهَا شَدِيدَةُ الجَمَالِ هَل يُقَالُ فِيهِ "عَصَى وَلَمْ يَكْفُرْ"؟

قال الشيخ: مَلَكٌ لَهُ مَعْنًى غَيْرُ المَلَائِكَةِ فِي اللُّغَةِ فَنَقُولُ لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ إذَا أَرَادَ ذَلِكَ، أَمَّا الذِي يَقُولُ هذَا خَاصٌّ لَيْسَ لَهُ مَعْنًى إلَّا المَلائِكَةَ عَصَى (لأنَّهُ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ). أَمَّا إذَا لَم يَكُنْ تَسْمِيَةٌ (أي لَيْسَ هِيَ اسْمُهَا مَلَكٌ، كأَنْ) قِيلَ لِشَخْصٍ كَافِرٍ لِفَرْطِ جَمَالِهِ "هذَا مَلَكٌ" لِلتَّشْبِيهِ، السَّامِعُ يَفْهَمُ أنَّ هذَا التَّشْبِيهَ لِلْجَمَالِ (لَيْسَ أنَّ حَالَهُ حَسَنٌ، فهذَا) لَيْسَ حَرَامًا.



3944. (مُحَرَّر): شَخْصٌ كَفَّر شَخْصًا لأنَّهُ قَالَ عَن كَافِرٍ "مَلَكٌ" لِشِدَّةِ جَمَالِهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ ظَنَّ أنَّ هذَا تَعْظِيمُ الكَافِرِ لَا يَكْفُرُ. لَو قَالَ: "هذَا مَلَكٌ" مِن فَرْطِ جَمَالِ الكَافِرِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثًى يَجُوزُ.



3945. مَا حُكْمُ زِوَاجِ دُرْزِيٍّ مِن نَصْرَانِيَّةٍ أَوِ العَكْسُ؟

قال الشيخ: يَصِحُّ.



3946. شَخْصٌ قَالَ: "مَن تَابَ فَهُوَ تَحْتَ خَطَرِ المَشِيْئَةِ، إنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُ وإنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ؟

قال الشيخ: إنْ تَابَ تَوْبَةً حَقِيقِيَّةً وَقَالَ ذَلِكَ يَكْفُرُ (لأنَّهُ كَذَّبَ الشَّرْعَ).



3947. (12-10-2005): سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ شَخْصٌ: أَنْتَ حِمَارٌ، جَازَ أَنْ يَرُدَّ بالمِثْلِ وَلَم يَخْطُرْ فِي بَالِهِ إنْ كَانَ هذَا صِفَتَهُ أَم لَا؟

قال الشيخ: إنْ قَالَ هَذَا تَشْبِيهٌ فِي مُقَابِلِ تَشْبِيهٍ لَا يَكْفُرُ.



3948. إذَا قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ يَا حِمَار، فَهَل لَهُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ بِقَوْل يَا حِمَار؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ هذَا الذِي شَتَمَ بَلِيدًا أَو أَكُولاً كَثِيرَ الأَكْلِ فَقَالَ لَهُ يَا حِمَارُ لَا يَكُونُ كَذَبَ (ولَا عَصَى، وهُوَ تَشْبِيهٌ لَهُ بِهِ مِن حَيْثِيَّةٍ)، الحِمَارُ يُوْصَفُ بِكَثْرَةِ الأَكْلِ وَيُوْصَفُ بالغَبَاوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، هذَا الشَّخْصُ إنْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ يُوْصَفُ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ مِمَّا يُوْصَفُ بِهِ الحِمَارُ لَا يَكُونُ عَصَى يَكُونُ أَخَذَ حَقَّهُ. أَمَّا رَجُلٌ تَقِيٌّ ذُوْ فَهْمٍ ذُو خُلُقٍ حَسَنٍ هَفَا هَفْوَةً قَالَ لِوَاحِدٍ "يَا حِمَار"، لَا يَجُوزُ لِذَاكَ أَنْ يَرُدَّ لَهُ مِثْلَ تِلْكَ العِبَارَةِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لَهُ "يَا حِمَار"، يَقُولُ لَهُ "يَا ظَالِمُ" لأنَّهُ ظَلَمَهُ، لَو كَانَ تَقِيًّا، فِي هذِه الحَالِ لأنَّهُ ظَلَمَهُ. إنْ شَاءَ يَرُدُّ لَهُ (يَقُولُ لَهُ "يَا ظَالِمُ") وإِنْ شَاءَ يَسْكُتُ يَعْفُو عَنْهُ، أَمَّا الذِي يَرُدُّ لِمَنْ سَبَّهُ بِشَتْمٍ وَكَذِبٍ فَهَذَا حَرَامٌ، إنْ رَدَّ لَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ (فَهذَا) حَرَامٌ، أَمَّا إنْ رَدَّ بِمَا فِيهِ يَجُوزُ.



3949. إذَا قَالَ لِوَلَدِهِ "يَا كَلْبُ لِلتَّأْدِيبِ" إنْ كَانَ بِالمُنَاسَبَةِ قَالَهَا؟

قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ لَيْسَ سَبًّا، وَإِنْ أَكَلَ وَلَدُهُ كَثِيرًا فَقَالَ "أَنْتَ حِمَارٌ تَأْكُلُ كَثِيرًا" لِلتَّأْدِيب لا يَحْرُمُ، وإذَا قَالَ "غَبِيٌّ" لِلتَّأْدِيبِ لَا يَحْرُمُ.



3950. قال الشيخ: يُقَالُ "حِمَارٌ" عَنِ البَلِيدِ وَعَنِ الشَّخْصِ الجَاهِلِ بالدِّينِ لَو كَانَ ذَكِيًّا. لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْلِمِ "يَا حِمَار" إلَّا إذَا كَانَ لِزَجْرِهِ عَن مَعْصِيَةٍ أَو لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُ.



3951. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ إنْ قَالَ لآخَرَ "يَا حِمَار" وَذَاكَ يَرْضَى (أنَّهُ) لَيْسَ حَرَامًا؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ إذَا لَم يَكُنْ فِيهِ كَذِبٌ (كَأَنْ كَانَ هذَا الذِي يُشْتَمُ بَلِيدًا أَو أَكُولاً كَثِيرَ الأَكْلِ فَقَالَ لَهُ يَا حِمَارُ لَا يَكُونُ كَذَبَ).



3952. قال الشيخ: لَو قَالَ لِصَغِيرٍ مُسْلِمٍ "يَا حِمَار" هذَا مِنَ الكَبَائِرِ إنْ لَم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ.



3953. قال الشيخ: الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ المَشَقَّةِ لَيْسَ فِي كُلِّ شَىءٍ، فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ.



3954. قال الشيخ: إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ مِن زَوْجَتِهِ أَنْ تَجْلِسَ أَمَامَهُ كَاشِفَةً لِيَتَلَذَّذَ عَلَيْهَا أَنْ تُطِيعَهُ.



3955. قال الشيخ: الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِيمَنْ تَشَهَّدَ بالشَّهَادَتَيْنِ وَلَو فِي سَاحَةِ الحَرْبِ أَنْ لَا يُقْتَلَ، ثُمَّ إِنْ كَانَ نَطَقَ بالشَّهَادَةِ مِن قَلْبِهِ فَلِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لِيَخْدَعَ المُسْلِمِينَ فَاللهُ تَعَالَى حَسِيبُهُ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا.



3956. سُئِلَ الشَّيْخُ: لَو وُضِعَتْ نُقَطٌ وَفَواصِلُ أَثْنَاءَ كَلامٍ فِي الآيَةِ الوَاحِدَةِ هَل يَجُوزُ؟

فقال: يَجُوزُ.



3957. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا مَعْنَى أنَّ الشَّيْخَ يَمُدُّ المُرِيدَ؟

فقال: يَنْفَعُهُ بِإِذْنِ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ.



3958. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إذَا نَسِيَ الشَّخْصُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ هَل سَلَّمَ أَمْ لَا، لَا يُؤَثِّرُ.



3959. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن مَعْنَى "مَا مِن مَوْلُودٍ يُوْلَدُ إِلَّا وَيُوْلَدُ علَىَ الفِطْرَةِ"؟

فقال: عَلَى الاسْتِعْدَادِ لِقَبُولِ عَقِيدَةِ الإِسْلَامِ.



3960. قال الشيخ: إذَا كَبَّ أَرُزًّا علَى شَخْصٍ فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ لَهُ قِيمَةٌ وَيَظُنُّ أنَّهُ لَا يَأْكُلُهُ شَىءٌ مِنَ الطُّيُورِ يَكُونُ إِضَاعَةَ مَالٍ فَهُوَ حَرَامٌ. كُلُّ شَىءٍ لَهُ قِيْمَةٌ إِضَاعَتُهُ إِتْلَافُهُ بِالحَرْقِ أَوْ غَيْرِهِ حَرَامٌ. حِفْظُ المَالِ وَاجِبٌ. (ولِذَلِكَ سَبَقَتِ الفَتْوَى 3289: قال الشيخ: مَن تَرَكَ طَعَامًا لَهُ قِيمَةٌ خَارِجَ البَرَّادِ حَتَّى يَتْلَفَ ثُمَّ يَرْمِيَهُ هَذَا حَرَامٌ).



3961. (26-3-2003): (مُحَرَّر): شَخْصٌ قَالَ: "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ بَدَلَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ".

قال الشيخ: كَفَرَ.



3962. غُلَامٌ قَالَ: "لَيْتَنِي كُنْتُ رَسُولاً"، وَقَالَ: قَصْدِي أَحْظَى بِثَوابِ الرَّسُولِ لَيْسَ أَنْ أَكُونَ رَسُولاً؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



3963. (31-8-2000): شَخْصٌ قَالَ: "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَبِيًّا قَبْلَ مُحَمَّدٍ، يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مُوسَى أَو إِبرَاهِيمَ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



3964. وَرَدَ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ "أَصْبَحْنَا علَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَدِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ" فَكَيْفَ قَالَ: "وَدِين نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ"؟

قال الشيخ: هُوَ نَبِيُّ نَفْسِهِ وَأُمَّتِهِ.

(رَوَى النَّسائِيُّ في السُّنَنِ الكُبْرَى مِن حَدِيثِ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: "أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَام، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).



3965. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقُصَّ شَعَرَهَا وَتَرْمِيْهِ فِي الشَّارِعِ، ثُمَّ الرَّجُلُ إنْ عَلِمَ أنَّهُ شَعَرُ أَجْنَبِيَّةٍ لَا يَنْظُرُ. هُوَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَلِلْمَرْأَةِ إذَا قَصَّا شَعَرَيْهِمَا دَفْنُهُ.



3966. شَخْصٌ قَالَ "ءَادَمُ أَغْضَبَ اللهَ لَمَّا عَصَاهُ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ أنَّ اللهَ غَضِبَ مِن هذِهِ المَعْصِيَة لَا يَكْفُرُ.



3967. قال الشيخ: عِنْدَ التَّثَاؤُبِ الأَصْلُ أنْ لَا يَفْتَحَ فَمَهُ، يَغْلِبُ نَفْسَهُ (كَي لَا يَفْتَحُ فَمَهُ)، ثُمَّ المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ يَفْتَحُ لَكِنْ يُغَطِّي فَمَهُ بِاليَدِ، لَا بَأْسَ لَو وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى أَوِ اليُسْرَى عَلَى فَمِهِ.



3968. قال الشيخ: غَيْرُ المُمَيِّزِ إذَا قِيلَ لَهُ "صَلِّ" هذَا كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ "الْعَبْ بالعِبَادَةِ"، لِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ صَلِّ.



3969. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الصَّفِّ الأَعْوَجِ؟

قال الشيخ: هذَا بالمَعْنَى، وَمَعْنَاهُ أنَّ المُصَلِّينَ إذَا عَلِمُوا أَنَّ صَفَّهُم غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ ثَوَابٌ فِي صَلَاتِهِم هذِه. "لَا يَنْظُرُ" مَعْنَاهُ لَا يُثِيبُهُم.



3970. قال الشيخ: سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ لَمَّا أَخَذَ سِوَارَيْ كِسْرَى كَانَا مِن ذَهَبٍ. الرَّسُولُ وَعَدَ سُرَاقَةَ بِسِوَارَيْ كِسْرَى لَيْس لِيَلْبَسَهُمَا.



3971. قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُ المَغْرِبِ إِلَى ءَاخِرِ وَقْتِهَا بِحَيْثُ يَسَعُ رَكَعَاتِهَا (أي كُلَّ الصَّلاةِ)، وَمَن ظَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهًا يَفُوتُ بِهِ ثَوابُ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ.



3972. قال الشيخ: اسْتِدَامَةُ النِّيَّةِ أَثْنَاءَ رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ واسْتِدَامَةُ نِيَّةِ الصَّوْمِ باللَّيْلِ بِأَنْ يَقُولَ فِي قَلْبِه أَصُومُ غَدًا وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ هذَا شَىءٌ مَطْلوُبٌ حَسَنٌ. مَن جَعَلَهُ حَرَامًا يَكْفُرُ. (ولَيْسَ المَقْصُودُ بِذَلِكَ إِعَادَةَ النِّيَّةِ وُجُوبًا أَي مَعَ اعْتِقَادِ لُزُومِهَا ثَانِيَةٌ. واعْلَمْ أنَّ الفُقَهَاءَ قَالُوا: اسْتِصْحابُ النِّيَّة فِي نَحْو الصَّلاة علَى ضَرْبَين: اسْتِصْحَابٌ ذِكْرًا وهُوَ مَنْدُوبٌ، واسْتِصْحَابٌ حُكْمًا بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا - وَهُوَ أَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا وَلَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا كَالرِّدَّةِ - وهُوَ وَاجِبٌ).

(ونَقُول: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ فِي سُنَنِ الغُسْلِ: اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ إلَى ءَاخِرِ الْغُسْلِ اهـ.

وقَالَ زَكَرِيَّا الأنصَارِيُّ فِي أسْنَى المَطالِبِ فِي سُنَنِ الوُضُوءِ: "وَاسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ" فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ ذِكْرًا كَالصَّلَاةِ وَلِئَلَّا يَخْلُوَ عَمَلُهُ عَنْهَا حَقِيقَةً، أَمَّا اسْتِصْحَابُهَا حُكْمًا بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا فَوَاجِب اهـ.

وقَالَ الشَّرَوَانِيُّ فِي حَاشِيَتِه عَلى تُحْفَةِ المُحْتاجِ: لَا يَجِبُ اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ إلَى ءَاخِرِ الْوُضُوءِ أي بَل يُسْتَحَبُّ اهـ

قَالَ الخَطِيبُ الشَّرْبِينِيُّ فِي الإقْناعِ: والوَسْوَسَةُ عِنْدَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَامِ مِن تَلَاعُبِ الشَّيْطَان وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى خَبَلٍ فِي الْعَقْلِ أَوْ جَهْلٍ فِي الدِّينِ، وَلَا يَجِبُ اسْتِصْحَاب النِّيَّةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ لِلْعُسْرِ لَكِنْ يُسَنُّ اهـ

قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحُ زُبَدِ ابْنِ رَسْلَانَ: "وَاسْتَصْحِبِ النِّيَّةَ مِن بَدْءٍ إِلَى ءَاخِرِهِ" أَيْ يُنْدَبُ لِلْمُتَوَضِّئ اسْتِصْحَاب النِّيَّة ذِكْرًا مِنَ ابْتِدَاءِ سُنَنِ الْوُضُوءِ لِيُحَصِّلَ ثَوَابهَا إِلَى ءَاخِرهِ كَالصَّلَاةِ، وَلِئَلَّا يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْهُ عَنْهَا حَقِيقَةً اهـ. ).



3973. قال الشيخ: إذَا اسْتَدَامَ النِّيَّةَ فِي الوُضُوءِ والصَّلَاةِ فِيهِ ثَوَابٌ. لَو قَالَ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَلْبِهِ: "أُصَلِّي الظُّهْرَ، أُصَلِّي الظُّهْرَ، لَهُ ثَوَابٌ أَو "أَنَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أنَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ"، يُقَالُ لَهُ اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ أَو اسْتِدَامَةُ النِّيَّةِ.



3974. قال الشيخ: إذَا اعْتَقَدَ أنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الوَجْهِ مَعَ وُجُوبِ تَكْرَارِ النِّيَّةِ فِي الوُضُوءِ يَكْفُرُ، أَمَّا الذِي يَعْتَقِدُ وُجُوبَ تَعْدِيدِ غَسْلِ الوَجْهِ لَا نُكَفِّرُهُ.



3975. رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَةٍ: "هَل تَقْبَلِينَ فُلَانًا زَوْجًا؟" وَهُوَ حَاضِرٌ، قالَتْ: "نَعَم"، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: "هَل تَقْبَلُ بِهَذِهِ الزَّوْجَةِ؟" قَالَ: "نَعَم"، وَشَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ يَسْمَعَانِ؟

قال الشيخ: صَحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.



3976. قال الشيخ: قَوْلُ "يَجِبُ تَعْظِيمُ المَلَائِكَةِ" صَحِيحٌ.



3977. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "سَيِّدُ القَوْمِ خَادِمُهُم" صَحِيحٌ مَعْنَاهُ هُوَ أَكْثَرُ قِيامًا بِنَفْعِهِم. (هُوَ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الحَدِيثِ مِن قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وقالَ الْمُنَاوِيُّ فِي التَّيْسِير: لِأَن السَّيِّد هُوَ الَّذِي يُفْزَعُ إِلَيْهِ فِي النَّوَائِبِ فَيَتَحَمَّلُ الأَثْقَالَ عَنْهُم اهـ. ).



3978. قال الشيخ: حَدِيثُ "إذَا جَاءَكُم كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ" ضَعِيفٌ مَعْنَاهُ وَجِيهٌ فِي قَوْمِهِ.



3979. قال الشيخ: طَرِيقَةُ الجَرِّ فِي الطَّرِيقَةِ القَادِرِيَّةِ ثَوَابُهَا أَقَلُّ مِمَّا لَو عَدَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.



3980. قال الشيخ: حَدِيثُ "الظَّنُّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ. الظَّنُّ الذِي ذَمَّهُ الرَّسُولُ هُوَ إِسَاءَةُّ الظَّنِّ بِلَا قَرِينَةٍ. إِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلَاِن عَلَى شَخْصٍ بِشَىءٍ يُوْجِبُ الحَدَّ أَو بِشَىءٍ مِنَ الشَّنَاعَةِ فَظَنَنْتَ أَو اعْتَقَدْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَعْصِيَةٌ، أَمَّا إنْ شَهِدَ عِنْدَكَ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْتَقِدَ، أَنْ تَجْزِمَ بِمَا قَالَهُ.



3981. قال الشيخ: الحَرَامُ أَنْ يَظُنَّ بِشَخْصٍ أنَّهُ سَارِقٌ أَو أنَّهُ يَزْنِي أَو أَنَّهُ يَأْكُلُ الحَرَامَ بِدُوْنِ دَلِيلٍ هذَا إِسَاءَةُ الظَّنِّ بالمُسْلِمِ، أَمَّا شَىءٌ لَيْسَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ (أيْ لَم يَظُنَّ بِهِ أنَّهُ عَمِلَ مَعْصِيَةً) كَأَنْ ظَنَّ بِمُسْلِم أنَّهُ وَسِخُ الثِّيَابِ وَهُوَ (طَلَعَ) لَيْسَ وَسِخًا مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 2707: (19-11-2005): قال الشيخ: إذَا ذَكَرَ الشَّخْصُ مُسْلِمًا فِي قَلْبِهِ بِمَا فِيهِ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ. وَلَو أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ حَرُمَ ذَلِكَ، وإِنْ مَسَّهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فِي قَلْبِهِ بِلَا ظَنٍّ كَأَنْ يَقُولَ فِي قَلْبِهِ فُلَانٌ حِمَارٌ فُلَانٌ غَبِيٌّ لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ هِذَا مُجَرَّدُ إِمْرَارِ اللَّفْظِ علَى القَلْبِ بِدُونِ إِسَاءَةِ ظَنٍّ).



3982. قال الشيخ: إِسَاءَةُ الظَّنِّ بالمُسْلِمِ دُوْنَ كَلَامٍ حَرَامٌ بالإِجْمَاعِ كَأَنْ يَظُنَّ بِمُسْلِمٍ أنَّهُ سَرَقَ دُوْنَ قَرِينَةٍ. (الفَتْوَى 2708: قال الشيخ: إذَا قَالَ عَن مُسْلِمٍ فِي قَلْبِهِ "فُلانٌ زَانٍ أَو غَشَّاشٌ بِدُونِ قَرِينَةٍ" حَرَامٌ لأنَّ إساءَةَ الظَّنِّ بِهِ حَرامٌ، أَو سُرِقَ مَالُهُ فَقَالَ فِي قَلْبِهِ "فُلَانٌ سَرَقَ مَالِي" بِدُونِ قَرِينَةٍ حَرَامٌ).



3983. امْرَأَةٌ مَا سَمِعَتْ بالمَرَّةِ أنَّ إِسَاءَةَ الظَّنِّ بالمُسْلِمِ حَرَامٌ فَفَكَّرَتْ فِي الأَمْرِ قَالَتْ فِي نَفْسِهَا: لَا أَعْرِفُ إنْ كَانَ حَرَامًا، ثُمَّ قَالَتْ: هُوَ حَرَامٌ؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.



3984. (13-10-2004): (مُحَرَّر): مَا حُكْمُ لَعْنِ المُسْلِمِ فِي القَلْبِ بِلَا سَبَبٍ؟

قال الشيخ: مُجَرَّدُ إمْرَارِ اللَّفْظِ بِلَا قَصْدِ المَعْنَى وَلَا إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِهِ لَيْسَ حَرَامًا.



3985. قال الشيخ: مَن قَالَ "الرَّسُولُ شَكَّ (ولَم يَظُنَّ) فِي عَائِشَةَ هَل زَنَتْ أَوَّلَ الأَمْرِ قَبْلَ نُزُولِ ءَايَةِ التَّبْرِئَةِ لَا يَكْفُرُ. لَكِنِ الرَّسُولُ مَا شَكَّ. ومَن قَالَ: "ظَنَّ بِهَا الزِّنَى" كَفَرَ. وَمَن كَفَّرَ مَن قَالَ عَنِ الرَّسُولِ شَكَّ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ" كَلَامُهُ قَبِيحٌ لَكِن مَا كَفَرَ. (الرَّسُولُ لا يَحْصُلُ مِنْهُ إسَاءَةُ ظَنٍّ بالمُسْلِمِ أي بِلا قَرِينَةٍ، هُوَ ذَمَّ إسَاءَةَ الظَّنِّ بِلَا قَرِينَةٍ بِقَوْلِهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ "فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ).



3986. قال الشيخ: الرَّسُولُ لَم يَشُكَّ فِي عَائِشَةَ بَل كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا بَرِيئَةٌ. لِأَجْلِ أنْ لَا يَتَكَلَّمَ المُنَافِقُونَ قَالَ لَهَا: إنْ فَعَلْتِ أَسْتَغْفِرُ لَكِ. وَمَن تَشَهَّدَ احْتِيَاطًا لِقَوْلِهِ: "الرَّسُولُ شَكَّ" لَا يَكْفُرُ.



3987. قال الشيخ: الأَصْلُ فِي الزِّوَاجِ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ.



3988. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ سَبَّتْهَا قَرِيبَتُهَا فَطَرَدَتْهَا مِنَ المَنْزِلِ وَقَالَتْ: لَو جَاءَتِ المَلَائِكَةُ لَا أُدْخِلُهَا؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



3989. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن رَجُلٍ وَكَّلَنِي أَنْ أُسَلِّمَ لَهُ علَى الرَّسُولِ كُلَّمَا زُرْتُهُ، ثُمَّ مَاتَ فَهَل أُسَلِّمُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟

قال: لَيْسَ عَلَيْكَ.



3990. سُئِلَ الشَّيخُ: مَن طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يُبَلِّغَ السَّلَامَ لِلرَّسُولِ لِشَخْصٍ، هَل يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُبَلِّغَهُ؟

قال: يَجِبُ. أي إن قبل.



3991. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إِطْعَامُ القِطَّةِ فِيهِ ثَوَابٌ إنْ كَانَتْ جَائِعَةً أَو غَيْرَ جَائِعَةٍ.



3992. قال الشيخ: حَوْضُ الرَّسُولِ لَيْسَ لَهُ اسْمُ خَاصٌّ.



3993. سُئِلَ الشيخُ: عَن سَبَبِ البَرَاكِينِ؟

فقال: فِي بَاطِنِ الأَرْضِ يُوجَدُ مَاءٌ وَنَارٌ، اللهُ يُظْهِرُهُ مَتَى شَاءَ.



3994. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا خَمْسَةُ أَوْلادٍ سَمَّوا بَناتِهِم باسْمِهَا "إنْعَام" وَلَمَّا وَلَدَ ابْنُهَا بِنْتًا طَلَبَتْ أَنْ يُسَمِّيَهَا "إنْعَام"؟

قال الشيخ: يُوَافِقُهَا.



3995. قال الشيخ: اللُّؤْمُ أَيِ الخَسَاسَةُ مَذْمُومٌ بالإِجْمَاعِ حَتَّى عِندَ الكُفَّارِ.



3996. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ نَظَرَ الأَبِ إِلَى فَرْجٍ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِنْتِ سَنَةٍ أَو سَنَتَيْنِ أَو ثَلَاثٍ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ لَا نُكَفِّرُهُ.



3997. قال الشيخ: يَجُوزُ شِرَاءُ القَنَانِي التِي فِيهَا أُوكسِجِين وَتُسْتَعْمَلُ لِلْغَطْسِ فِي البَحْرِ لِلصَّيْدِ.



3998. قال الشيخ: إذَا أَصَابَ يَدَهُ شَىءٌ أَثنَاءَ الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ الأَكْلِ غَسْلُ يَدِهِ.



3999. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ يُطِيلُ الجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، والرُّكُوعُ والسُّجُودُ مُتَقَارِبَاتٌ. فَمَن أَطَالَ الجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ (أي الأوَّلِ) الصَّحِيحُ أنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، والقَوْلُ بِأَنَّهَا تَفْسُدُ قَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ بَاطِلٌ. أَمَّا جِلْسَةُ الاسْتِرَاحَةِ فَهِيَ قَصِيرَةٌ، مَن أَطَالَهَا قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَفْسُدُ صَلاتُهُ.



4000. قال الشيخ: الدَّمُ النَّازِلُ فِي حَالِ الطَّلْقِ لَيْسَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا، هذَا مِثْلُ البَوْلِ.



4001. قَوْلُ الأَشْعَرِيِّ عَن فِعْلِ مُعَاوِيَةَ بِمُقَاتَلَتِهِ عَلِيًّا إنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا وَلَا فِسْقًا؟

قال الشيخ: يُرِيدُ (لَيْسَ) بالفِسْقِ الذِي يُخْرِجُ الشَّخْصَ عَنِ العَدَالَةِ فِي الرِّوَايَةِ.



4002. قال الشيخ: الحَدِيثُ القَوِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ أَوِ الحَسَنُ.



4003. (مُحَرَّر): قال الشيخ: تَهْنِئَةُ الكَافِرِ بِزِوَاجِهِ المُعْتَبَرِ عِنْدَهُم لَيْسَ حَرَامًا، مَعْنَاه تَلْقَوْنَ نُعُومَةَ عَيْشٍ.



4004. شَخْصٌ قَالَ: مَا بَدِّي أَتَّقِي اللهَ.

قال الشيخ: إنْ فَهِمَ مَا لِي هِمَّةٌ لِذَلِكَ لَا يَكْفُرُ.



4005. قال الشيخ عَمَّنْ تَخَيَّلَ مُسْلِمًا يُشْبِهُ الفَأْرَ: مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ.



4006. شَخْصٌ قَالَ: الفَنَاءُ بالشَّيْخِ ثُمَّ بالرَّسُولِ؟

قال الشيخ: إنْ لَم يَفْهَمْ مِنْهُ تَفْضِيلَ الشَّيْخِ عَلَى الرَّسُولِ لَا يَكْفُرُ.



4007. قال الشيخ: المَرْأَةُ التِي طَلَبَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تُزِيلَ شَعَرَ الفَخِذِ يَجُوزُ لَهَا أنْ تَكْشِفَ فِي الخَلْوَةِ لِأَجْلِ هذَا الأَمْرِ الفَخِذَ.



4008. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ إذَا طَلَبَ مِنْهَا زَوْجُهَا أنْ تُزِيلَ شَعَرَ السَّاقَيْنَ أنْ تَفْعَلَ؟

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أنْ يَجِبَ. (وَسَبَقَتِ الفَتوَى 2234: قال الشيخ: إزَالَةُ شَعَرِ السَّاقَيْنِ لِلْمَرْأَةِ مُبَاحٌ لَا يُقَالُ إنَّهُ سُنَّةٌ، إلَّا إذَا أَمَرَهَا بِهِ الزَّوْجُ فَيَكُونُ سُنَّةً).



4009. مَن ظَنَّ أنَّ الرَّسُولَ يَشْفَعُ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4010. الإِسْوَارَةُ التِي هِيَ شَكْلُ حَيَّةٍ مَثْقُوبَةِ العَيْنَيْنِ؟

قال الشيخ: بَيْعُهَا لَا يَجُوزُ، لَكِنَّ المَالَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ البَائِعِ لأَنَّهَا حُلِيٌّ.



4011. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ إِزَالَةَ الشَّيْبِ مِنَ الشَّعَرِ حَرَامٌ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4012. مَا يُسَمَّى فَحْصَ الزُّجَاجَةِ لِسَرَطَانِ الرَّحِمِ؟

قال الشيخ: بِدُونِ عَوَارِضَ يُخْشَى مِنْهَا الضَّرَرُ لَا يُعْمَلُ لأَنَّ فِيهِ كَشْفَ عَوْرَةٍ.



4013. قال الشيخ: لُبْسُ الذَّهَبِ لِلرَّجُلِ كَبِيرَةٌ، وَمَن ظَنَّهُ صَغِيرَةً لَا يَكْفُرُ.



4014. الأَصَمُّ والأَخْرَسُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ؟

قال الشيخ: يُشِيرُ إِشَارَةً.



4015. هَل وَرَدَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَاحِدَةٌ مِن ذَهَبٍ وَوَاحِدَةٌ مِن فِضَّةٍ؟

قال الشيخ: هذَا الحَدِيثُ رَوَاهُ الحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.



4016. سُئِلَ الشَّيْخ: عَن شَخْصٍ عَلَّقَ الطَّلَاقَ علَى حُصُولِ أَمْرٍ فَفَعَلَتْهُ زَوْجَتُهُ دُوْنَ عِلْمِهَا أنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى ذَلِكَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَو عَلِمَتْ لَا يَهُونُ عَلَيْهَا لَا تَعْمَلُ ذَلِكَ لَم تَطْلُقْ علَى قَوْلٍ عِندَ الشَّافِعِيَّة، والاحْتِيَاطُ اعْتِبَارُهَا طَلَقَتْ.



4017. قَالَ شَخْصٌ عَن حِصَانٍ "طَلَّقَ أُنْثَاهُ"؟

قال الشيخ: كَذَبَ.



4018. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن ظَنَّ أنَّ طَلاقَ الحَائِضِ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ حَرَامًا.



4019. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن قَالَ: "لا يَقَعُ طَلَاقُ الحَائِضِ ؟

فقال: إنْ كَانَ مُعَانِدًا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كَانَ جَاهِلاً بِالوَاقِعِ لَا يَكْفُرُ.



4020. قال الشيخ: إنْ سَمِعَ الأَذَانَ مِنَ المَسْجِدِ وَكَانَ الإِمَامُ يُطِيلُ بِحَيْثُ يُؤَخِّرُهُ عَن عَمَلِهِ الذِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ، لَهُ عُذْرٌ بِتَرْكِ الذَّهَابِ إِلَى المَسْجِدِ.




4021. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن قَوْلِ "مَمْنُوعٌ الدَّيْنُ" مَثَلاً وَلَا يُرِيد شَرْعًا مَمْنُوعٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أنَا لَا أُقْرِضُ؟

قال الشيخ: إنْ لَم يُرِدْ شَرْعًا مَمْنُوعٌ لَا يَضُرُّ، وَكَذَلِكَ لَو كَتَبَ "التَّدْخِينُ مَمْنُوعٌ" يُرِيدُ لَا نَأْذَنُ بِهِ هُنَا.



4022. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّ الخِنْزِيرَ المَيِّتَ لَيْسَ نَجِسًا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4023. هَل وَرَدَ أَنَّ المَهْدِيَّ يَتْبَعُهُ مِائَةُ أَلْفٍ لِقِتَالِهِ يَقُولُونَ "لَا قَدَرَ"؟

قال الشيخ: مَا لَهُ أَسَاسٌ.



4024. بَعْضُ النَّاسِ إذَا أُوْذُوا يَقُولُونَ: "اللهُ يُضِرُّ فُلَانًا"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ ظَلَمَهُ لَيْسَ حَرَامًا.



4025. شَخْصٌ قَالَ: "صِدْقًا مَا حَصَلَ كَذَا"، وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ حَصَلَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



4026. سُئِلَ الشَّيخُ عَن حَافِظِ القُرْءَانِ هَل الأَحْسَنُ أَنْ يَقْرَأَ بالنَّظَرِ إِلَى المُصْحَفِ؟

قال: قالُوا الأَحْسَنُ أَنْ يَقْرَأَ بالنَّظَرِ إِلَى المُصْحَفِ.



4027. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن وَلَدٍ مَسَّ مُصَلٍّ والوَلَدُ يَلْبَسُ الحِفَاظَ الذِي فِيهِ الغَائِطُ (أي مَسَّهُ بِحَيْثُ صَارَ يُعَدُّ مُتَّصِلاً بِهِ، لَيْسَ مُجَرَّدَ اللَّمْسِ الخَفِيفِ باليَدِ كَأَنْ مَرَّ بِقُرْبِهِ وَلَمَسَهُ بِيَدِهِ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُتَّصِلاً بِهِ)؟

قال الشيخ: فَسَدَتْ صَلَاةُ المُصَلِّي فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.



4028. عِنْدَما تُغَيِّرُ المَرْأَةُ الحِفَاظَ لِلطِّفْلِ تَتَلَوَّثُ يَدُهَا أَحْيَانًا بالنَّجَاسَةِ فَهَلْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، لأنَّهُ يَصْعُبُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ التَّحَرُّزُ عَنْهَا خَاصَّةً إذَا كَانَ الحِفَاظُ مِن قُمَاشٍ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ.



4029. قال الشيخ: إذَا غَيَّرَتِ الأُمُّ الحِفَاظَ لِلْوَلَدِ وَكَانَ بَالَ وَجَفَّ البَوْلُ يَجُوزُ لَهَا تَرْكُ غَسْلٍ مَكَانِ البَوْلِ إذَا جَفَّ وَتَضَعُ حِفَاظًا ءَاخَرَ.



4030. قال الشيخ: قَتْلُ المُرْتَدِّ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْخَلِيفَةِ الإِمَامِ. الآنَ بِمَا أنَّهُ لَا يُوجَدُ خَلِيفَةٌ القَتْلُ يُتَوَقَّفُ عَنْهُ.



4031. حُكْمُ قَوْلِ: "فَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِحَوْلِكَ؟

قال الشيخ: مَا فِيهَا ضَرَرٌ.



4032. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَأْخُذَ حُبُوبَ مَنْعِ الحَمْلِ وَلَو كَانَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَرْضَى فَهِيَ لَهَا حَقُّ السُّكْنَى عَلَيْهِ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهَا بِدُونِ رِضَاهُ لَا يَكْفُرُ.



4033. شَخْصٌ اعْتَقَد أنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ أَنْ تُمَكِّنَ زَوْجَهَا مِنَ الاسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ وَلَو بالنَّظَرِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4034. قال الشيخ: شَهَادَةُ ثِقَتَيْنِ عَلَى شَخْصٍ أنَّهُ ارْتَدَّ هذِه مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا إِلَّا الحَسَنَ البِصْرِيَّ قَالَ: أَرْبَعَةٌ.



4035. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الذِي يَسُبُّ السَّمَاءَ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إِنْ عَلِمَ أَنَّ القُرْءَانَ مَدَحَها وَسَبَّهَا كَفَرَ.



4036. قال الشيخ: مَنِ ارْتَدَّ فِي عَرَفَةَ يَتَشَهَّدُ وَيُحْرِمُ مِن مَكَانِهِ مِن جَدِيدٍ.



4037. هَل يُسَنُّ لِلْخَطِيبِ حَمْلُ السَّيْفِ؟

قال الشيخ: نَعَم يُسَنُّ إِشَارَةً إِلَى أنَّ هَذَا الدِّينَ ظَهَرَ بالسَّيْفِ، هَذَا تَذْكِيرٌ بالجِهَادِ.



4038. قال الشيخ: حُلَلُ الإِيمَانِ نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ فِي الآخِرَةِ.



4039. قال الشيخ: مَذْكُورٌ فِي حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ أنَّ طَرَفَ الذَّكَرِ الذِي يَظْهَرُ مِنَ الفَتْحَةِ إِذَا حَرَّكَهُ. الذَّكَرُ يُعَدُّ مِنَ الظَّاهِرِ وَمَا بَعْدَهُ يُعَدُّ مِنَ البَاطِنِ، يُفْطِرُ عِندَ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَدْخَلَ شَيْئًا إِلَيْهِ.



4040. قال الشيخ: مَعْنَى ﴿لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ أَي بالمُشَاهَدَةِ والعِيَانِ، هُوَ مُطْمَئِنُ القَلْبِ بالتَّصْدِيقِ.



4041. قال الشيخ: فِي غَيْرِ الحِجَازِ مَا دُفِنَتْ وَاحِدَةٌ مِن أَزْوَاجِ الرَّسُولِ.



4042. قال الشيخ: يُوجَدُ كَثِيرٌ مِنَ الأَوْلِيَاءِ عِندَ سَمَاعِ ءَايَةٍ مِنَ القُرْءَانِ يَمُوتُونُ، يُقَالُ عَنْهُم "قَتْلَى القُرْءَانِ"، وَمِنْهُم مَن إِذَا قَرَأَ القُرْءَانَ يَسْرَحُ فِكْرُهُ فِي مَعَانِي الآيَاتِ فِي وَصْفِ الجَنَّةِ وَوَصْفِ النَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى يَطْلَعَ الفَجْرُ.



4043. قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ قَوْلُ "ثَالِثُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ" عَنِ القُدْسِ. لكن القدس ليس حرما.



4044. قال الشيخ: كَثِيرٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا أُمِّيِّينَ، كَانُوا تَعَلَّمُوا القِرَاءَةَ والكِتَابَةَ، بَل كُلُّهُم كَانُوا يَقْرَأُونَ المَكْتُوبَ سِوَى مُحَمَّدٍ، إلَّا أنَّ مَا وَرَدَ فِي حَقِّ إِدْرِيسَ أنَّهُ أَوَّلُ مَن خَطَّ بِالقَلَمِ كَمَا رُوِيَ عَنِ الرَّسُولِ ذَلِكَ، لَكِن هذَا الحَدِيثُ لَم يَتَّفِقُوا علَى صِحَّتِهِ، فِيهِ خِلَافٌ.



4045. قال الشيخ: مَعَ كَوْنِ نَبِيِّنَا أُمِيًّا، اللهُ تَعَالَى أَعْطَاهُ مِنَ الحِكْمَةِ والعِلْمِ مَا لَم يُعْطِ أَحَدًا مِن خَلْقِهِ.



4046. لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ كَانَ أُمِّيًّا؟

قال الشيخ: نَعَم.



4047. مُتَرَخِّصٌ بِالسَّفَرِ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ لِلإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: يَبْقَى مُتَرَخِّصًا بالسَّفَرِ.



4048. قال الشيخ: المُسْلِمُ نَفْسُهُ اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي أَمْرِه إِذَا مَاتَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: يَنْجُسُ بالمَوْتِ، وَمِنْهُم مَن قَالَ: لَا يَنْجُسُ.



4049. قال الشيخ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ عِندَ مَوْتِه "ذَنْبِي كالتُّرَابِ".



4050. قال الشيخ: مَرْفُوضٌ أَنْ تَحْكُمَ المَرْأَةُ البِلَادَ لِأَنَّ الرَّجُلَ أَقْوَى عِلْمًا وَصَبْرًا وَفَهْمًا وَجِسْمًا.



4051. قال الشيخ: بَعْضُ الصَّحَابَةِ كَانَ مِن شِدَّةِ ضِيْقِ الحَالِ وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ لَمَّا يَدْخُلُونَ المَسْجِدَ تَطْلُعُ مِنْهُم رَائِحَةٌ كَرَائِحَةِ الخَرُوفِ.



4052. قال الشيخ: الذِي قَلْبُهُ أَعْمَى لَا يَعْرِفُ لِجَمَاعَتِنَا مَزِيَّتَهُم، أَمَّا الذِي فَتَحَ اللهُ قَلْبَهُ فَيَعْرِفُ لَهُم مَزِيَّتَهُم.



4053. قال الشيخ: مُجَرَّدُ أَنَّ إِنْسَانًا خَلَّفَهُ وَلِيٌّ لَيْسَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ.



4054. قال الشيخ: دَانِيَالُ يُذْكَرُ فِي التَّارِيخِ أنَّهُ نَبِيٌّ وَأنَّ بَعْضَ الجَبَابِرَةِ رَمَاهُ فِي بِئْرٍ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ وَلَم يَمُتْ مِن ذَلِكَ، مَا وَرَدَ ذِكْرُهُ (أي هذَا الأمْرِ) فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ.



4055. قال الشيخ: العِرَاقُ قِسْمَانِ: عِرَاقُ العَرَبِ وَعِرَاقُ العَجَمِ، الجِبَالُ لِلْعَجَمِ أمَّا السُّهُولُ لِلْعَرَبِ.



4056. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ نِيَّةُ الاعْتِكَافِ فِي المُصَلَّى الذِي لَيْسَ مَسْجِدًا.



4057. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَن ءَادَمَ "مُكَلَّمٌ" أَي يُكَلِّمُهُ اللهُ بالوَحْيِ (ولَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّهُ سَمِعَ كَلامَ اللهِ الأزَلِيَّ، إنَّمَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَمُوسَى وَجِبْرِيلُ هَؤُلاءِ الثَّلَاثَةُ سَمِعُوا كَلَامَ اللهِ).



4058. قال الشيخ: كَانَ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ إذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ وَنَزَلُوا للاسْتِرَاحَةِ فِي مَكَانٍ يَسْتَجِيرُونَ بالجِنِّ يَقُولُونَ: "يَا عَظِيمَ هذَا الوَادِي نَسْتَجِيرُ بِكَ فَلا تُؤْذِنَا".



4059. قال الشيخ: وَرَدَ فِي النَّسَائِيِّ أَنَّ عِيسَى رَأَى شَخْصًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَسْرِقُ؟ فَقَالَ: واللهِ الذِي لا إلهَ إلا هُوَ مَا سَرَقْتُ، فَقَالَ عِيسَى: ءَامَنْتُ باللهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي. أَحْيَانًا الشَّخْصُ يَمُدُّ يَدَهُ لِشَىءٍ فَيُظَنُّ أنَّهُ يُرِيدُ السَّرِقَةَ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ، لِذَلِكَ صَدَّقَهُ لَمَّا حَلَفَ باللهِ.



4060. قال الشيخ: النَّجْمَةُ التِي لَهَا خَمْسَةُ رُءُوسٍ كَانَتْ أَيَّامَ سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ (لَيْسَتْ التِي لَهَا سِتَّةُ رُءُوسٍ يَرْسُمُها اليَهُودُ اليَوْمَ (يَرسُمون هكذا: (✡.



4061. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: الضَّيْفُ يَأْتِي بِرِزْقِه وَيَرْجِعُ بِذُنُوبِ أَهْلِ البَيْتِ؟

قال الشيخ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَي بِسَبَبِ إِكْرَامِهِم لَهُ تُكَفَّرُ الذُّنُوبُ عَنْهُم.



4062. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا تَتَمَارَضُوا فَتَمْرَضُوا فَتَمُوتُوا" حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.



4063. قال الشيخ: لَمَّا كُنْتُ قَرِيبًا مِن سِنِّ الحُلُمِ رَأَيْتُ كِتَابَ نَجْمِ المُهْتَدِي مَطْبُوعًا.

4064. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ اعْتَقَدَ أنَّ الوُضُوءَ مَعَ كَشْفِ العَوْرَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ مَكْرُوهٌ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



4065. قال الشيخ: إِهَانَةُ المُبْتَدِعِ فِي العَقِيدَةِ جِهَادٌ. (أي كَتَنْفِيرِ النَّاسِ مِنَ الوَهَّابِيَّةِ والتَّحْذِيِرِ مِنْهُم كَي لَا يَذْهَبُوا إِلَيْهِم فَيَتَعَلَّمُوا مِنْهُم الضَّلَالَ).



4066. شَخْصٌ قَالَ: نِكَاحُ الدُّرُوزِ لَا يَصِحُّ، فَكَفَّرَهُ ءَاخَرُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4067. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن رَجُلٍ دُرْزِيٍّ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً (أي صُوْرَةً) فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا نَشَأَ علَى الدُّرْزِيَّةِ وَبَلَغَ عَلَى ذَلِكَ؟

فقال: يُعَامَلُ هذَا الوَلَدُ مُعَامَلَةَ الدُّرُوزِ فَإِنْ تَزَوَّجَ دُرْزِيَّةً يَصِحُّ النِّكَاحُ.



4068. قال الشيخ: مَن قَالَ "أنَا دُرْزِيٌّ" يَكْفُرُ (إنْ كَانَ يَعْرِفُ أنَّهُم كُفَّارٌ)، أَمَّا إنْ قَالَ ذَلِكَ وَمُرَادُهُ أنَا جِنْسٌ مِنْهُم أنَا مِن قَبِيلَةِ الدُّرُوزِ لَا يَكْفُرُ.



4069. قال الشيخ: يَقُولُ الأَطِبَّاءُ القُدَمَاءُ: الزَّيْتُ العَتِيقُ المُبْيَضُّ إذَا قَطَرَهُ فِي العَيْنِ وَحُكَّتِ بالمِيْلِ تُغْنِي عَنِ العَمَلِيَّةِ.



4070. رَأَيْتُ الشَّيْخَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ سُنَّةٍ عَلَى فَرْشَةِ صُوْفٍ سَمْكُهَا نَحْوُ عَشْرَةِ سَنْتِيمِتْرَاتٍ، وَكَبَّرَ وَاقِفًا ثُمَّ نَزَلَ وَأَكْمَلَ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى جَالِسًا.



4071. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَبِّلَ الشَّخْصُ زَوْجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ بِشَهْوَةٍ إنْ كَانَتْ لَا تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.



4072. مَن لَبِسَ حِذَاءَ زَوْجَتِهِ فِي البَيْتِ هَل نَقُولُ صَغِيرَةٌ وَإِنْ لَبِسَهُ خَارِجَ البَيْتِ كَبِيرَةٌ؟

قال الشيخ: نَقُولُ كَبِيرَةٌ فِي الحَالَيْنِ.



4073. حَدِيث: "لَعَنَ اللهُ المُتَفَلِّجَاتِ" هَل هذَا فِي غَيْرِ المُتَزَوِّجَاتِ؟

قال الشيخ: هذَا مُطْلَقٌ، لَا يَجُوزُ حتَّى لِلْمُتَزَوِّجَاتِ أَنْ تَعْمَلَ فَتْحَةً بَيْنَ الأَسْنَانِ.



4074. قال الشيخ: لَيْسَ فِي نَصِّ الحَدِيثِ: "مَغْفُورٌ لِمَن غَزَا القُسْطَنْطِينِيَّة". الرَّسُولُ مَدَحَ مُحَمَّدًا الفَاتِحَ وَمَدَحَ جَيْشَهَ.



4075. إذَا قَالَ: بِعْتُكَ كَذَا وَفِيمَا بَعْدُ تُعْطِينِي الثَّمَنَ؟

قال الشيخ: أَلَيْسَ مَعْنَاهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ تُعْطِينِي يَصِحُّ.



4076. شَخْصٌ قَالَ: "دَعْوَةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ"؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ. (وسَبَقَتِ الفَتْوَى 1742: قال الشيخ عَمَّن قَالَ "إنَّ إِيمانَنَا وإِسْلَامَنَا أَفْضَلُ مِن الرَّسُولِ" إنَّهُ كافِرٌ لَوْلا الرَّسُولُ كَيْفَ عَرَفْنَا الإيمَانَ، هذَا فُضُولٌ لا خَيْرَ فِيهِ).



4077. مَن قَالَ: "تَعْلِيمُ شَخْصٍ الإِيمَانَ أَفْضَلُ مِن أَدَاءِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ"؟

قال الشيخ: هُوَ هَكَذَا، إنْقَاذُ شَخْصٍ مِنَ الكُفْرِ أَفْضَلُ.



4078. (26-10-2004): (مُحَرَّر): قال الشيخ: المُسْلِمُ إذا سَبَّ اللهَ يُقَالُ عَنْهُ "مُوَحِّدٌ كَافِرٌ".



4079. امْرَأَةٌ شَكَّتْ بَيْنَ يَوْمَيْنِ فِي أَيِّ يَوْمٍ بَدَأَها الحَيْضُ؟

قال الشيخ: تَأْخُذُ باليَقِينِ.



4080. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ عُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَواتٍ، إذَا ذَكَرَ اللهَ هَل لَهُ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: هَذَا لَا ثَوَابَ لَهُ لأنَّهُ لَا نِيَّةَ لَهُ.



4081. قَوْلُ "تُوُفِّيَ النَّبِيُّ وَانْتَقَلَ إِلَى جِوَارِ رَبِّهِ"؟

قال الشيخ: تَعْبِيرٌ قَبِيحٌ.



4082. قال الشيخ: يَحْرُمُ قَوْلُ "فُلَانٌ أَلَّلاوِي" لأنَّهُ تَحْرِيفٌ لِلَفْظِ الجَلَالَةِ.



4083. (18-10-2004): قال الشيخ: يَكْفِي لَو دَفَعَ لِمُطَلَّقَتِهِ مائَةَ دُوْلارٍ لِلْمُتْعَةِ.



4084. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِلَى كَمْ نُرَاقِبُ الهِلَالَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ؟

قال الشيخ: بِحَسَبِ العَادَةِ الغَالِبَةِ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً وَقَد يَتَأَخَّرُ إِلَى أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. وَيَكُونُ فِي اللَّيْلَةِ الأُوْلَى أَقْرَبَ إِلَى الأُفُقِ ثُمَّ كُلَّ لَيْلَةٍ يَرْتَفِعُ أَكْثَرَ.

وَسَأَلْتُهُ: بَعْضُهُم يَسْتَعْمِلُونَ قُمَاشَةً سَوْدَاءَ يُرَى مِن خِلَالِهَا لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى مُلَاحَظَةِ الهِلَالِ؟

قال الشيخ: هَكَذَا.



4085. سَأَلْتُ الشَّيْخُ: أنَّهُ فِي الإِذَاعَةِ أَحْيَانًا يَسْأَلُونَ أَسْئِلَةً مَثَلاً: مَا هُوَ أَطْوَلُ نَهَرٍ فِي الدُّنْيَا، والمُسْتَمِعُ لَا يَعْلَمُ فَيَقُولُ: أَعْطِنِي احْتِمَالَاتٍ، فَيَقُولُ لَهُ: هَل هُوَ النِّيلُ أَم كَذَا أَم كَذَا، فَيَقُولُ: النِّيْلُ مَثَلاً؟

قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.



4086. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّا يُقَالُ إنَّ بَعْضَ السَّلَفِ قَالُوا: مَن حَافَظَ علَى صَلَاةِ الصُّبْحِ والعِشَاءِ جَمَاعَةً فِي رَمَضَانَ نَالَ فَضِيلَةَ لَيْلَةِ القَدْرِ لَو لَم يَرَهَا؟

فقال: هذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، لَا تَرْوُوْهُ.

4087. يَقُولُون عَن سَيِّدِنَا أَحْمَد الرِّفَاعِيِّ إنَّهُ قَالَ: المُرِيْدِيَّةُ مَقَامٌ مَن ثَبَتَ عَلَيْهِ صَارَ مُرَادًا؟

قال الشيخ: صَحِيحٌ. المُرِيْدُ الذِي يَتَكَلَّفُ بِمَشَقَّةٍ هذَا إنْ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ يَصِيْرُ كَأَنَّهُ مُرَادٌ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الوُصُولُ لِلْوِلَايَةِ. الذِي شَغَلَهُ الفَرْضُ عَنِ النَّفْلِ مَعَ الإِخْلَاصِ أَسْرَعُ لِلْوُصُولِ لِلْوِلَايَةِ.



4088. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا حُكْمُ مَن يُقَصِّرُ فِي تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الدَّعْوَةِ والجَمْعِيَّةِ فِيمَا نَطْلُبُه مِنْهُ أَو إِدَارَةُ المَدْرَسَةِ؟

فقال: التَّقْصِيرُ الذِي يُؤَدِّي إِلَى الإِضْعَافِ فِي تَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ ضَرُورِيَّةٍ مَعْصِيَةٌ بَعْضُها كَبِيرَةٌ وَبَعْضُها أَقَلُّ مِنَ الكَبِيرَةِ.



4089. (مُحَرَّر): قال الشيخ: اليَوْمَ حِفْظُ الجَمْعِيَّةِ وَمَرَاكِزِهَا فَرْضٌ عَظِيمٌ مُهِمٌّ بالحِرَاسَةِ وَغَيْرِهَا، وَيَجُوزُ تَرْكُ الفَرَائِضِ مِنَ التَّأْخِيرِ وَقَضَاءِ الصَّلَواتِ لأَنَّ فِي ذَلِكَ حِفْظَ النُّفُوسِ المُؤْمِنَةِ وَحِفْظَ تَعْلِيمِ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلَو أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.



4090. قال الشيخ: لَا يُوْجَدُ حَدِيثُ: "لَيْسَ كَهُوَ شَىءٌ".



4091. امْرَأَةٌ مَرِيضَةٌ قِيلَ لَهَا: اصْبِرِي، قَالَتْ: القَدَرُ يَضْحَكُ عَلَيَّ؟

قال الشيخ: هذَا انْتِقَادٌ واعْتِرَاضٌ عَلَى قَدَرِ اللهِ، تَكْفُرُ.



4092. قال الشيخ: الضَّبعُ لَا يُؤْكَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُؤْكَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَفِيْهِ قَوْلَانِ عِنْدَ مَالِكٍ.



4093. شَخْصٌ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الكَافِرَ البَالِغَ غَيْرَ المَعْذُوْرَ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ثُمَّ ظَنَّ الشَّرْعَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فاعْتَقَد أنَّهُ يَجُوزُ؟

قال الشيخ: كَفَرَ لِيَتَشَهَّدْ.



4094. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ لَو رَأَى رَجُلاً يَأْكُلُ نَاسِيًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَم يَجِبْ تَذْكِيرُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4095. قال الشيخ: الأَمْرُ الذِي أَخْبَرَ اللهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَا يُقَالُ اللهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُهُ.



4096. قال الشيخ: مَن قَالَ: "خَطَرَ لِيُوسُفَ خَاطِرُ الزِّنَى فَطَرَدَهُ" لَا يَكْفُرُ، لَكِن حَتَّى هذَا لَا يُقَالُ.



4097. قال الشيخ: المَيِّتُ رَأْسُهُ يَكُونُ إِلَى المَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ إِلَى المَشْرِقِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.



4098. شَخْصٌ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ حَرَامٌ أنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي النَّجَاسَةِ المُخْتَلِطَةِ بالمَاءِ بالجَيَّازَةِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4099. قال الشيخ: الشَّرْبِينِيُّ الخَطِيبُ وَأَمْثَالُهُ يُقَالُ عَنْهُ "عَالِمٌ" صُوْرَةً وَابْنُ تَيْمِيَةَ يُقَالُ عَنْهُ "عَالِمٌ" صُوْرَةً.



4100. قال الشيخ: لَمَّا سَجَدَ المَلَائِكَةُ لآدَمَ جِبْرِيلُ كَانَ مَعَهُم، كُلُّهُم سَجَدُوا مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمُ. (الآيةُ: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ سُورَةَ فَاطِر).



4101. قال الشيخ: البَطَاطَا إنْ كَانَتْ تُتَّخَذُ قُوْتًا تُزَكَّى.



4102. قِيلَ التَّوْرِيَةُ المُجَرَّدَةُ هِيَ التِي لَا تُجَامِعُ شَيْئًا مِمَّا يُلَائِمُ المُوَرَّى بِهِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ والتَّوْرِيَةُ المُرَشَّحَةُ هِيَ التِي قُرِنَ بِهَا مَا يُلَائِمُ المُوَرَّى بِهِ إِمَّا قَبْلَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ أَيْ بِقُوَّةٍ؟

قال الشيخ: لَا بَأْسَ بِهِ.



4103. قال الشيخ: طُوْلُ المُكْثِ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ يُسَبِّبُ ضَعْفَ العَقْلِ. فِي المَاضِي شَابٌّ كَانَ يُطِيلُ المُكْثَ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ ننهاه فَلا يَنْتَهِي فاخْتَلَّ عَقْلُهُ .



4104. مَن ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ الفَتْرَةِ يُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَأْدِ البَنَاتِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ وإلَّا كَفَرَ. أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: أَهْلُ الفَتْرَةِ يُعَذَّبُونَ إنْ جَهِلُوا الخَالِقَ لأَنَّ هذَا يُدْرَكُ بالعَقْلِ، مَا قَالَ يُعَذَّبُونَ علَى وَأْدِ البَنَاتِ.



4105. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الأَثَرِ أَنَّ إِصْبَعَ قَدَمِ الرَّسُولِ التِي تَلِي الإِبْهَامَ أَطْوَلُ مِنَ الأُخْرَياتِ.



4106. قال الشيخ: سَمِعَ العِرْبَاضُ بنُ سَارِيَةَ مَلَكًا يُسَمَّى رَتَائِيلَ وَهُوَ يَدْعُو فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَلِّغِ الأَجَلَ وَحَسِّنِ العَمَلَ



4107. قال الشيخ: جَعَلَ اللهُ تَعَالَى زَكَاةَ الإِبِلِ مِن غَيْرِ جِنْسِهَا تَخْفِيفًا عَلَى المَالِكِ. جَذَعَةُ الإبِلِ غَيْرَ جَذَعَةِ الضَّأْنِ، فَجَذَعَةُ الإِبِلِ يُسْقِطُ مُقَدَّمَ أَسْنَانِه أَمَا جَذَعَةُ الضَّأْنِ فَيُسْقِطُ أَسْنَانَهُ عِنْدَ تَمَامِ الحَوْلِ.



4108. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِصَاحِبِ البَنْكِ: بِعْتُكَ هذِهِ المائَةَ أَلْفٍ بِمائَةِ أَلْفٍ مِثْلِهَا علَى أَنْ تُعْطِيَنِي وَقْتَ كَذَا، هذَا يَصِحُّ (ولَيْس شَرْطًا كَوْنُ صاحِبِ البَنْكِ حَرْبِيًّا).



4109. امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَنَّ رَجُلاً يُرِيدُ الزِّوَاجَ بامْرَأَةٍ فَأَصَابَتْهَا غَيْرَةٌ فَقَرَأَتْ سُورَةَ يس عَلَى نِيَّةِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَها؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



4110. قال الشيخ: إذَا مَسَّ الوَلَدُ الذِي هُوَ دُوْنَ التَّمْيِيزِ عَوْرَةَ وَالِدِهِ المُغَلَّظَةِ يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.



4111. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الذِي يَصْرِفُ كُلَّ مَا عِنْدِهِ فِي طَرِيقِ الخَيْرِ إنْ كَانَ يَصْبِرُ علَى الضِّيْقِ فَهذَا عَمَلٌ يَرْضَاهُ اللهُ، أَمَّا إنْ كَانَ لَا يَصْبِرُ علَى الضِّيْقِ مَكْرُوهٌ هَذَا العَمَلُ. الذِي يَصْبِرُ إنْ أَخْرَجَ كُلَّ مَا فِي مِلْكِهِ للهِ تَعالَى هذَا عَمَلٌ يُحِبُّهُ اللهُ. أَبُو بَكْرٍ دَفَعَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ دَفَعَهُ لِلرَّسُولِ لِيَصْرِفَهُ فِي مَصْلَحَةِ الدِّينِ لِنُصْرَةِ الإِسْلَامِ لأَنَّ نَفْسَهُ لَا تَتَأَثَّرُ مِن قُوَّةِ اليَقِينِ لَا تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ.



4112. بَعْضُ النَّاسِ إذَا مَاتَ شَخْصٌ أَو كَانَ مُحْتَضَرًا يَقُولُونَ: "لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ إلَّا الرَّحْمَةُ"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ يُسْتَحْسَنُ فِي حَقِّهِ أَنْ يُتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَلَا يَفْهَمُونَ أنَّهُ لا يُحَذَّرُ مِنْهُ إنْ كَانَ مِمَّن يَسْتَحِقُّ التَّحْذِيرَ مِنْهُ حتَّى لا يَتْبَعَهُ النَّاسُ فِي الأُمُورِ القَبِيحَةِ.



4113. امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ أَخْرَجَتْ مِن خِزَانَةِ أُمِّهَا كِتَابَ كُفْرٍ ثُمَّ رَدَّتْهُ إِلَى الخِزَانَةِ ثُمَّ كَفَّرَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ: أنَا سَاعَدْتُهَا بِهَذَا، فَتَشَهَّدَتْ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4114. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ الجِنَّ قَد يَطَّلِعُونَ علَى بَعْضِ مَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ وَهِيَ لَا تَعْرِفُ مَكَانَهُ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4115. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "النَّبِيُّ يَعْلَمُ كُلَّ مَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ" مَن قَالَ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ إِلَّا إَذا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ هذَا مُعَارِضٌ لِلْحَدِيثِ أنَّهُ يُؤْتَى بِأُنَاسٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَتَصْرِفُهُمُ المَلَائِكَةُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقُولُ (النَّبِيُّ) هَؤُلاءِ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، وَهَذَا يَكُونُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، فَهذَا يَكْفُرُ. الذِي فِي البُرْدَةِ "وَمِن عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ والقَلَم" هذَا فِيهِ مَا فِيهِ.



4116. قال الشيخ: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ مَحْفُوظٍ هُوَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.



4117. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الأَثَرِ أَنَّ اللَّوْحَ المَحْفُوظَ مِسَاحَتُهُ مَسِيرَةُ خَمْسِمائَةِ عَامٍ.



4118. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ الجِنَّ قَد يَطَّلِعُونَ علَى بَعْضِ مَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ وَهِيَ لَا تَعْرِفُ مَكَانَهُ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4119. قال الشيخ: كُلُّ اللُّغَاتِ مَكْتُوبَةٌ علَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.



4120. شَخْصٌ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ: "مُحَمَّدٌ أَجْمَلُ الخَلْقِ قَاطِبَةً"، فَشَكَّ شَخْصٌ فِي أنَّهُ كَفَرَ؟

قال الشيخ: كَفَرَ (أيِ الشَّاكُّ).



4121. هل يوجد ظلمة وفراغ فيما وراء العرش؟

الجواب: فوق العرش يوجد لأن اللوح المحفوظ فوق العرش على أحد القولين ولأن الكتاب الذي كتب الله فيه:"إنَّ رحمتى سبقت غضبى" ورد في ابن حبان "مرفوع فوق العرش" أما عند البخاري مذكور أنه فوق العرش بدون لفظ مرفوع فهو نص صريح في وجود المكان فوق العرش. الفراغ هو المكان ليس المكان خصوص جرم صلب، أما الظلمة فلم يرد فيها شىء في هذا المعنى.



4122. (28-6-2001): قال الشيخ: مَن قَالَ "فُلانٌ يَعْلَمُ الغَيْبَ" وَلَا يَفْهَمُ مِنْهُ كُلَّ الغَيْبِ وَلَم يَكُنْ مُسْتَحْضِرًا الآيةَ ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلا اللهُ﴾ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا مَن كَانَ مُسْتَحْضِرًا الآيَةَ وَأَطْلَقَ هذَا اللَّفْظَ يَكْفُرُ.



4123. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل وَرَدَ فِي الحَدِيثِ "مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ"؟

قال الشيخ: وَرَدَ "فَلْيَغْتَسِلْ". عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ والجُمْهُورِ الغُسْلُ مِن غُسْلِ المَيِّتِ سُنَّةٌ وَعِنْدَ الأَوْزَاعِيِّ وَاجِبٌ.



4124. شَخْصٌ قَالَ "عِنْدَ الأَوْزَاعِيِّ يُشْتَرَطُ الخُشُوعُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَو لَحْظَةً".

قال الشيخ: هَكَذَا يُرْوَى عَنْهُ لَكِنَّهُ لَيْسَ ثَابِتًا عَنْهُ وَلَا يَكْفُرُ القَائِلَ بِهِ.



4125. قال الشيخ: عِنْدَ الأَوْزَاعِيِّ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ حَسَنِ المَغْرِبِيِّ يُرْجَى. والشَّيْخُ مُصْطَفَى نَجَا مِنَ الأَوْلِيَاءِ. وعَبْدُ اللهِ الأَسْمَرُ المَدْفُونُ فِي البَاشُورَةِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، مَا قُلْتُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ عِنْدَ قَبْرِهِ.



4126. قال الشيخ: عِندَ الأَوْزَاعِيِّ عِنْدَمَا يُطْلِقُ (بالبُنْدُقِيَّةِ) علَى الطَّائِرِ يَقُولُ: "بِسْمِ اللهِ"، فَإِنْ لَم يُصِبْ فِي الأُوْلَى يَقُولُ "بِسْمِ اللهِ" ثَانِيَةً. إنْ قَالَ "بِسْمِ اللهِ" فِي المَرَّةِ الأُوْلَى وَقَصَدَ علَى هذَا الطَّائِرِ فَلَم يُصِبْ فَأَطْلَقَ الثَّانِيَةَ مِن غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَأَصَابَ يَكْفِي، وَإِنْ أَطْلَقَ علَى مَجْمُوعَةِ طُيُورٍ وَقَالَ "بِسْمِ اللهِ" فَنَزَلَ أَكْثَرُ مِن وَاحِدَةٍ يَكْفِي.



4127. الشَّيْخُ أَمِين نَاصِر قَالَ لِلشَّيْخِ: كُنَّا نَذْكُرُ عِنْدَ الأَوْزَاعِيِّ مَعَ جَمَاعَةٍ طَيِّبِينَ "الله الله الله" فَخَرَجَ الإمَامُ الأَوْزَاعِيُّ وَوَقَفَ مَعَنَا فَغِبْنَا.

قال الشيخ: هذَا الشَّيْخُ أَمِين نَاصِر أَظُنُّ فِيهِ الصَّلَاحَ. أَذَّن سِتِّينَ سَنَةً.



4128. قال الشيخ: سُفْيَانُ الثَّوْرِي الْتَقَى التَّابِعِينَ لَم يَلْتَقِ الصَّحَابَةَ. كَانَ شَيْخَ الشَّافِعِيِّ، كَانَ أَيَّامَ مَالِكٍ.



4129. (7-3-2006): قال الشيخ: أَحَدُ أَقْرَانِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مُعَاوِيَةُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي الحَدِيثِ أَيْ لَا يَقُولُ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الوَاقِعَ.

4130. رَوَى الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ البُخَارِيِّ عَن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَنِ المَلَائِكَةِ لَيْسُوا ذُكُورًا.

قال الشيخ: لَو كَانُوا ذُكُورًا لاحْتَاجُوا لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الذُّكُورُ.

(وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ البُخَارِيِّ: "وَذَكَرَ فِي رَبِيعِ الْأَبْرَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ لَيْسُوا ذُكُورًا وَلَا إِنَاثًا وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ وَلَا يَتَنَاكَحُونَ وَلَا يَتَوَالَدُونَ" اهـ).



4131. هَل صَحِيحٌ أنَّ النَّبِيَّ لَمَّا طُلِبَ مِنْهُ وَصْفُ المَسْجِدِ الأَقْصَى بَعْدَ الإِسْرَاءِ، اللهُ أَظْهَرَ لَهُ صُوْرَةَ مِثَالِهِ؟

قال الشيخ: أَرَاهُ اللهُ فَعَرَفَ عَدَدَ أَبْوَابِهِ.



4132. قال الشيخ: قَالَ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ: حَصَلَ الإِسْرَاءُ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِخَمْسِ سِنِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُم: قَبْلَ الهِجْرَةِ بِسَنَةٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.



4133. قال الشيخ: فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الرَّسُولَ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ مَرَّ علَى قَبْرِ مُوْسَى فَوَجَدَه قَائِمًا يُصَلِّي، وَلَا شَكَّ أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَسْتُورَ العَوْرَةِ.



4134. قال الشيخ: حَصَلَ الإِسْرَاءُ والمِعْرَاجُ قَبْلَ الهِجْرَةِ والرَّسُولُ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، فَمَا يُقَالُ إنَّهَا قَالَتْ إنَّهُ كَانَ نَائِمًا بِقُرْبِهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ غَيْرُ صَحِيحٍ.



4135. شَخْصٌ قَالَ عَن دَرْسِ الإِسْرَاءِ والمِعْرَاجِ إنَّهُ عِلْمُ دِيْنٍ ضَرُورِيٌّ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4136. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ فِي كُلِّ سَمَاءٍ جَنَّةٌ، ظَنَّ هذَا لَمَّا سَمِعَ قِصَّةَ الإِسْرَاءِ والمِعْرَاجِ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



4137. قال الشيخ: بَعْضُ أَمْزِجَةِ النَّبَاتِ والحَيَوَانِ أُخِذَ (بالتَّعَلُّمِ) مِنَ الأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ تَوَسَّعَ فِيهِ النَّاسُ بالتَّجَارُبِ. فِي أحَادِيثِ الإِسْرَاءِ أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "مَا مَرَرْتُ بِمَلأٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَّا قَالُوا: مُرْ أُمَّتَكَ بالحِجَامَةِ". النَّاسُ اليَوْمَ أَهْمَلُوهَا إلَّا النَّادِرَ، وأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحَّتْ فِي الحِجَامَةِ. كَانَ طَبِيبٌ تَكَلَّمَ فِي إِثْبَاتِهَا فَقَامَ ءَاخَرُ ضِدَّهُ فالبُوْطِيُّ (مُحَّمَد سَعِيْد رَمَضَان) جَاءَ مَعَ هذَا الذِي نَفَى.



4138. قال الشيخ: إِبْرَاهِيمُ أَمْرُهُ ظَاهِرٌ أنَّهُ أَفْضَلُ الأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُعَرِّجَ الرَّسُولُ عَلَى مَقَامِهِ لِيُصَلِّيَ هُنَاكَ أَثْنَاءَ رِحْلَةِ الإِسْرَاءِ (لِيُعْرَفَ فَضْلُهُ).



4139. قال الشيخ: لَم يُنَصَّ فِي الحَدِيثِ علَى أَنَّ عِيسَى صَلَّى فِي المَسْجِدِ الأَقْصَى قَبْلَ لَيْلَةِ الإِسْرَاءِ لَكِن ظَاهِرُ الحَالِ أنَّهُ صَلَّى.

4140. قال الشيخ: اخْتِيَارُ الرَّسُولِ لِلَّبَنِ (أيِ الحَلِيْبِ) لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ فِيهِ إِظْهَارُ شَرَفِهِ لأنَّهُ مَالَ عَنِ الخَمْرِ إِلَى اللَّبَنِ. اخْتِيَارُهُ لِلَّبَنِ فِيهِ إِظْهَارٌ لِشَرَفِهِ، وَقَوْلُ جِبْرِيلَ "اخْتَرْتَ الفِطْرَةَ" يَعْنِي الدِّيْنَ.



4141. قال الشيخ: تَقْدِيمُ الخَمْرِ لِلرَّسُولِ وَاللَّبَنِ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ الحِكْمَةُ مِنْهُ أَنْ يَظْهَرَ أَنَّ الرَّسُولَ يَخْتَارُ اللَّائِقَ بِهِ.



4142. قال الشيخ: فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ أنَّ الرَّسُولَ لَم يُصَلِّ بِجَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ بَل بِبَعْضِهِم، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أنَّهُ صَلَّى بِهِم جَمِيعًا.



4143. قال الشيخ: إِظْهَارُ البَهْجَةِ وَوَضْعُ الزِّيْنَةِ واللَّافِتَاتِ فِي رَمَضَانَ مِن تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللهِ، إنْ كَانَتِ النِّيَّةُ تَشْوِيقَ النَّاسِ لِلصِّيَامِ وَوَظَائِفِ الصِّيَامِ كَذَلِكَ لِلْمَوْلِدِ والإِسْرَاءِ والمِعْرَاجِ.



4144. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن قَوْلِهِ علَيْهِ السَّلَامُ فِي الإِسْرَاءِ: "وَرَأَيْتُ أُنَاسًا يَزْرَعُونَ وَيَحْصُدُونَ فِي يَوْمَيْنِ" هَل يَدْخُلُ فِيهِ المُجَاهِدُونَ بالسِّنَانِ والبَيَانِ؟

قال الشيخ: لَا، فَقَط مَن يُجَاهِدُ بالسِّنَانِ.



4145. قال الشيخ: يُرْوَى عَن عَائِشَةَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ وَهُوَ أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا فُقِد جَسَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أُسْرِيَ بِرُوْحِهِ" هذَا يُرْوَى عَن عَائِشَةَ لَكِن بِلَا إِسْنَادٍ. مَا يُدْرِيْنَا أَنَّهَا قَالَتْ هَذَا إِنَّمَا نُسِبَ إِلَيْهَا نِسْبَةً.



4146. قال الشيخ: مَن قَالَ: إِنَّ المِعْرَاجَ (لَا الإِسْرَاءَ) كَانَ لِرُوْحِ مُحَمَّدٍ دُوْنَ جَسَدِهِ لَا يَكْفُرُ.



4147. قال الشيخ: لَم يَرِدْ أَنَّ الرَّسُولَ رَقِيَ إِلَى العَرْشِ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، هَذَا القَوْلُ قَبِيحٌ.



4148. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَمَّنْ قَالَ: "الرَّسُولُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ اسْتَوْحَشَ"؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.



4149. قال الشيخ: مَعْنَى "سِدْرَةِ المُنْتَهَى" هِيَ شَجَرَةُ السِّدْرِ وَقَد رَءَاهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ وَهِيَ كَشَجَرَةِ السِّدْرِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِن حَيْثُ الجِنْسُ وَلَكِنَّهَا تَخْتَلِفُ عَنْهَا مِن حَيْثُ الوَصْفُ فَوَرَقَتُهَا كَأُذُنِ الفِيْلِ وَثَمَرُهَا كَالقِلَالِ كَمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ. سِدْرَةُ المُنْتَهَى يُؤْكَلُ مِنْهَا.



4150. قال الشيخ: عِيْسَى عَلَيهِ السَّلَامُ بَعْدَ صُعُودِهِ إِلَى السَّمَاءِ لَم يَنْزِلْ إِلَى الأَرْضِ إِلَّا لَيْلَةَ المِعْرَاجِ.



4151. قال الشيخ: لَمَّا اسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ فَقَالَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ: "مَن؟"، مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ جِبْرِيلُ.



4152. قال الشيخ: قَالَ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: إِنَّ الرَّسُولَ رَأَى رَبَّهُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ بِعَيْنِهِ. فِي الصَّحَابَةِ حَصَلَ خِلَافٌ فِي فُرُوعِ العَقِيدَةِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ قَالَا: لَم يَرَ الرَّسُولُ رَبَّهُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا: رَأَى الرَّسُولُ رَبَّهُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، هَذَا اختِلَافٌ فِي فُرُوعِ العَقِيدَةِ لَيْسَ فِي الأُصُولِ.



4153. قال الشيخ: يُقَالُ: "إِنَّ الرَّسُولَ لَمَّا نَزَلَ مِنَ المِعْرَاجِ نَزَلَ بِآخِرِ ءَايَتَيْنِ مِن سُوْرَةِ البَقَرَةِ" غَيْرُ ثَابِتٍ.



4154. قال الشيخ: حَدِيثُ المِعْرَاجِ فِيْهِ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِلرَّسُولِ لَمَّا وَصَلَ جَبَلَ الطُّوْرِ: "انْزِلْ فَصَلِّ هُنَا"، وَلَمَّا وَصَلَ بَيْتَ عِيْسَى قَالَ: "انْزِلْ فَصَلِّ هُنَا".



4155. شَخْصٌ قَاَل: كَانَ اجْتِمَاعُ النَّبِيِّ بالأَنْبِيَاءِ بِالأَرْوَاحِ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ لَكِنَّهُ غَلَطٌ.



4156. بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ أَنَّ عَيْنَيِ الرَّسُولِ بُدِّلَتَا لَيْلَةَ المِعْرَاجِ فَرَأَى اللهَ بِعَيْنَيْهِ المُبَدَّلَتَيْنِ؟

قال الشيخ: افْتِرَاءٌ، لَكِنْ لَيْسَ كُفْرًا.



4157. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ قَوْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ قِصَارُ القَامَةِ وَءَاذَانُهُم طَوِيلَةٌ. لَمَّا يَظْهَرُونَ يَكُونُونَ كَالسَّيْلِ كَالجَرَادِ، لَا يَمُوتُونَ صِغَارًا، يَكْبَرُونَ وَكُلُّهُم كُفَّارٌ. وَرَدَ أنَّ الرَّسُولَ مَرَّ بِهِم لَيْلَةَ المِعْرَاجِ فَبَلَّغَهُم فَأَبَوا، وَيَتَدَاوَلُونَ هذَا الخَبَرَ: "جَاءَنَا رَجُلٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَأَخْبَرَنَا أنَّ اللهَ وَاحِدٌ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ"، يَتَنَاقَلُونَ هذَا الخَبَرَ وَلَا يُسْلِمُونَ.



4158. قال الشيخ: مَلَكُ المَوْتِ يَأْتِي المُؤْمِنَ بِصُورَةٍ جَمِيلَةٍ وَيَأْتِي الكَافِرَ بِصُوْرَةٍ مُخَوِّفَةٍ وَمَلَائِكَةُ العَذَابِ مُخَوِّفُونَ. مَالِكٌ رَئِيسُ مَلَائِكَةِ العَذَابِ لَم يَضْحَكْ يَوْمًا، حَتَّى لَمَّا اجْتَمَعَ بالرَّسُولِ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ مَا ضَحِكَ بِوَجْهِ النَّبِيِّ، لَو كَانَ يَضْحَكُ لِإِنْسَانٍ لَضَحِكَ لِلنَّبِيِّ.



4159. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مُنْكِرُ المِعْرَاجِ (لَا الإسْرَاءِ) إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ العِنَادِ.



4160. قال الشيخ: يُقَالُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ أَجْمَلُ المَخْلُوقَاتِ. الرَّسُولُ قَالَ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ لَمَّا رَأَى يُوْسُفَ: "فَإِذَا هُوَ أُوْتِيَ شَطْرَ الحُسْنِ" أَي نِصْفَ الحُسْنِ، مَا قَالَ: "كُلَّ الحُسْنِ".



4161. قال الشيخ: الرَّسُولُ رَأَى لَيْلَةَ المِعْرَاجِ إِبْلِيسَ مُتَنَحِّيًا (عَنِ الطَّرِيقِ).



4162. يَقُولُونَ: الرَّسُولُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ رَأَى المَلَائِكَةَ تَبْنِي قَصْرًا لَبِنَةً مِن ذَهَبٍ وَلَبِنَةً مِن فِضَّةٍ ثُمَّ تَوَقَّفُوا فَسَأَلَهُم فَقَالُوا: هَذَا لِشَخْصٍ كَانَ يَذْكُرُ اللهَ فَتَوَقَّفَ فَتَوَقَّفْنَا"؟

قال الشيخ: مَا لَهُ أَصْلٌ.



4163. قال الشيخ: ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ﴾ مَعْنَاهُ مَا رَءَاهُ الرَّسُولُ فِي لَيْلَةِ المِعْرَاجِ بَصَرُهُ لَم يَغْلَطْ فِيهِ.



4164. قال الشيخ: المِرْقَاةُ التِي رَقِيَ بِهَا الرَّسُولُ فِي المِعْرَاجِ حَدِيثُهَا صَحِيحٌ ثَابِتٌ فِي البَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ.



4165. قال الشيخ: رَأَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ فِي لَيْلَةِ المِعْرَاجِ أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ تَخْرُجُ مِن أَصْلِ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، نَهَرٌ مِن حَلِيبٍ وَنَهَرٌ مِن مَاءٍ لَا يَتَعَفَّنُ مِن طُوْلِ المُكْثِ وَنَهَرٌ مِن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا تُسْكِرُ لَيْسَ كَخَمْرِ الدُّنْيَا، وَنَهَرٌ مِن عَسَلٍ مُصَفًّى لَا تُخْرِجُهُ النَّحْلُ يَخْلُقُهُ اللهُ لَيْسَ كَعَسَلِ الدُّنْيَا. وَدَخَلَ (الرَّسُولُ) الجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: "سَلْ رَبَّكَ أَنْ يُرِيَكَ الحُوْرَ العِيْنَ"، فَسَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: "هَؤُلاءِ النِّسْوَةُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِنَّ"، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِنَّ فَقُلْنَ: نَحْنُ خَيْراتٌ حِسَانٌ، أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ. وَرَأَى (الرَّسُولُ) فِي الجَنَّةِ نَهَرًا يُقَالُ لَهُ الكَوْثَرُ، هذَا النَّهَر خَاصٌّ بِرَسُولِ اللهِ، ضَرَبَ يَدَهُ فِيْهِ فَوَجَدَ طِيْنَهُ الذِي فِيهِ مِسْكًا وَوَجَدَ حَوْلَهُ قِبابًا مِن لُؤْلُؤٍ، وَرَأَى أَيْضًا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أُمَّتَهُ الذِينَ رَءَاهُم فِي الأَرْضِ مِمَّنْ كَانُوا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ وَمَن سَيَأْتِي مِن أُمَّتِهِ، اللهُ أَبْرَزَ لَهُ مِثَالَ كُلِّ شَخْصٍ مِن أُمَّتِهِ حتَّى الذِينَ لَم يُخْلَقُوا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ. وَمِمَّا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَنْ رَأَى ثَلاثَةً مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ: إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ وَصَلَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فَصَلَّى فِيهِ إِمَامًا بالأَنْبِيَاءِ جَمِيعِهم بَعَثَهُم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَي أَخْرَجَهُم مِن قُبُورِهِم وَهُم أَحْيَاءُ يُصَلُّون فِي قُبُورِهِم، (بَعَثَهُم) تَشْرِيفًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَهُم إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فَقَدَّمَهُ جِبْرِيلُ لِيُصَلِّيَ بِهِم إِمَامًا فَصَلَّى بِهِم ثُمَّ الْتَقَى بِثَمَانِيَةٍ مِنْهُم فِي السَّمَاءِ فَرَأَى عِيْسَى وَيَحْيَى وءَادَمَ وَيُوسُفَ وإِدْرِيسَ وهَارُونَ وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، رَأَى فِي السَّمَاءِ الأُوْلَى ءَادَمَ أَبَا البَشَرِ وَرَأَى فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ يَحْيَى وَعِيسَى، ابْنَيْ خَالَةٍ، وَرَأَى يُوْسُفَ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَرَأَى إِدْرِيسَ فِي الرَّابِعَةِ وَرَأَى هَارُونَ فِي الخَامِسَةِ وَرَأَى مُوسَى فِي السَّادِسَةِ وَرَأَى إِبْراهِيمَ فِي السَّابِعَةِ وَقَد أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى البَيْتِ المَعْمُورِ الذِي هُوَ بَيْتٌ مُقَدَّسٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. ثُمَّ كُلٌّ مِن هؤُلاءِ الثَّمَانِيَةِ الذِينَ اسْتَقْبَلُوهُ فِي هذهِ السَّمَاوَاتِ سَلَّمَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُم رَسُولُ اللهِ فَرَدَّ كُلٌّ مِنْهُم عَلَيْه السَّلامَ وَرَحَّبَ كُلٌّ مِنْهُم بِهِ، هذَا يَقُولُ لَهُ: مَرْحَبًا بالنَّبِيِّ الصَّالِحِ إلّا ءَادَمَ فَقَالَ لَهُ: مَرْحَبًا بالابْنِ الصَّالِحِ، كَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ لأَنَّهُ أَبُوهُ. سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ مِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ، مِن ذُرِّيَةِ إِسْمَاعِيلَ فَرَحَّبَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: مَرْحَبًا بالابْنِ الصَّالِحِ.



4166. مَا حُكْمُ شَخْصٍ اسْتَهْزَأَ باسْمِ مَن سُمِّيَ إِسْرَاءً أو مِعْرَاجًا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4167. مَا الدَّلِيلُ علَى أَنَّ الجَنَّةَ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَمَا حُكْمُ مَن قَالَ: "إِنَّهَا فِي الأَرْضِ"؟

قال الشيخ: الدَّلِيْلُ حَدِيثُ المِعْرَاجِ المُبَيِّنِ لِكَوْنِ سِدْرَةِ المُنْتَهَى فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمَّ النَّصُّ القُرْءَانِيُّ: ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ المَأْوَى﴾ والحَدِيثُ الآخَرُ عَنِ الفِرْدَوْسِ أَنَّ سَقْفَهُ عَرْشُ الرَّحمنِ، أَمَّا قَوْلُ إِنَّهَا فِي الأَرْضِ فَبَعِيدٌ مِنَ الصِّحَّةِ كُلَّ البُعْدِ لِأَنَّ الأَرْضَ تُبَدَّل يَوْمَ القِيَامَةِ، وَوَرَدَ النَّصُ القُرْءَانِيُّ بِأَنَّهَا تُدَكُّ، وَهَذا خِلَافُ صِفَةِ الجَنَّةِ. وَحُكْمُ الذِي قَالَ إِنَّهَا فِي الأَرْضِ التَّكْفِيرُ لأَنَّ الأَرْضَ خُلِقَتْ لِلْفَنَاءِ والجَنَّةَ خُلِقَتْ لِلْبَقَاءِ.



4168. قال الشيخ: سَيِّدُنَا جِبْرِيلُ رَءَاهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ المِعْرَاجِ عَلَى هَيْئَتِهِ الأَصْلِيَّةِ لَهُ سِتُّمائَةِ جَنَاحٍ (لَيْسَ جَنَاحَيْنِ فَقَط. ففِي البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ: " رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ").




4169. الأَقْوَامُ الذِينَ رَءَاهُمُ الرَّسُولُ يُعَذَّبُونَ أَثْنَاءَ إِسْرَائِهِ مَا حَقِيقَتُهُم؟

قال الشيخ: رَأَى المِثَالَ، يَعْنِي صُوَرًا لَيْسَ حَقِيقَةً، صُوَرَ لَمَّا يَكُونُونَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ.



4170. قال الشيخ: لَم يَرِدْ أَنَّ الرَّسُولَ عُرِجَ (بِهِ) يَوْمَ الجُمُعَةِ.



4171. قال الشيخ: خَازِنُ السَّمَاءِ يَسْأَلُ جِبْرِيلَ: "هَل بُعِثَ مُحَمَّدٌ" مَعْنَاهُ هَل طُلِبَ لِلْعُرُوجِ، وَإِلَّا يَعْرِفُ هذَا الخَازِنُ أَنَّهُ بُعِثَ (نَبِيَّا)، وَلَيْسَ لِلشَّكِ يَسْأَلُ (هَل طُلِبَ لِلْعُرُوجِ) إِنَّمَا لِلْفَرَحِ.

(ونَقُولُ: قالَ الإمَامُ الطِّيْبِيُّ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاة: "وَقَد بُعِثَ إِلَيْهِ؟" أَي بُعِثَ إِلَيْهِ لِصُعُودِ السَّمَاوَاتِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ الاسْتِفْهَامَ عَن أَصْلِ البِعْثَةِ والرِّسَالَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَى المَلَائِكَةِ إِلَى هَذِهِ المُدَّةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لأَنَّ أَمْرَ نُبُوَّتِهِ كَانَ مَشْهُورًا فِي المَلَكُوتِ لَا يَخْفَى عَلَى خُزَّانِ السَّمَاواتِ وَحُرَّاسِهَا، وَقِيلَ كَانَ سُؤَالُهم لِلاسْتِبْشَارِ بِعُرُوجِهِ إِلَيْهِ إذْ كَانَ مِنَ البَيِّنِ عِنْدَهُم أَنَّ أَحَدًا مِنَ البَشَرِ لَا يَتَرَقَّى إِلَى أَسْبَابِ السَمَاوَاتِ مِن غَيْرِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لَهُ وَيَأْمُرَ مَلائِكَتَهُ بِإِصْعَادِهِ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ لَا يَصْعَدُ بِمَن لَا يُرْسَلُ إِلَيْهِ بالصُّعُودِ وَلَا يَسْتَفْتِحُ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ اهـ كَلَامُ الطِّيْبِيِّ. فَوَضَحَ بِذَلِكَ التَّطْوِيلُ مَا أوْجَزَ الإمامُ الهَرَرِيُّ بالكَلامِ علَيْهِ مُوْعِبًا مُخْتَصِرًا).



4172. قال الشيخ: لَا نَجْزِمُ أَنَّ الصَّخْرَةَ التِي دَاسَ عَلَيْهَا الرَّسُولُ قَبْلَ العُرُوجِ لَاْنَتْ تَحْتَ قَدَمِهِ فانْطَبَعَ أَثَرُ قَدَمِهِ علَى الصَّخْرَةِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَثَر قَدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



4173. قال الشيخ: مَا يُرْوَى أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا تَرَكَهُ جِبْرِيلُ عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى ضَعِيفٌ. وَمَن قَالَ إنَّ جِبْرِيلَ قَالَ: "إِنْ تَجَاوَزْتُ هَذَا المَقَامَ احْتَرَقْتُ" إنْ كَانَ يَفْهَمُ أَنَّهُ يَحْتَرِقُ مِن غَيْرِ أَنْ يَمُوتَ لَا يَكْفُرُ.



4174. قال الشيخ: البُرَاقُ بَعْدَمَا رَكِبَهُ الرَّسُولَ عَادَ إِلَى الجَنَّةِ. الرَّسُولُ رَكِبَ البُرَاقَ فِي ذَهَابِهِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى، أَمَّا فِي الرُّجُوعِ رَجَعَ بِطَرِيقِ خَرْقِ العَادَةِ بِدُوْنِ البُرَاقِ.



4175. هَل رَكِبَ البُرَاقَ غَيْرُ النَّبِيِّ وَهَل لِلْبُرَاقِ أَجْنِحَةٌ؟

قال الشيخ: إِبْرَاهِيمُ كَانَ يَرْكَبُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ مِن فِلَسْطِينَ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ بَعْدَ الظُّهْرِ يَعُودُ إِلَى فِلَسْطِينَ، لَهُ أَجْنِحَةٌ، ذَكَرَ ذَلِكَ الحَافِظُ الأَزْرَقِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ.



4176. قال الشيخ: وَرَدَ أَنَّ وَسِيلَةَ إِبْرَاهِيمَ فِي الانْتِقَالِ مِنَ الشَّامِ إِلَى مَكَّةَ بالبُرَاقِ وَهُوَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ، المَلَكُ يَأْتِيهِ بِهِ يَتَنَقَّلُ بِهِ، أَمَّا ءَادَمُ عَلَى أَقْوَالِ المُؤَرِّخِينَ نَزَلَ بالهِنْدِ وَسَيْرُهُ عَلَى حَسَبِ طُوْلِهِ، طُوْلُهُ سِتِّينَ ذِرَاعًا وَمَشْيُهُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ، وَحَوَّاءُ نَزَلَتْ بِجُدَّةَ، تَلَاقِيهِمَا فِي عَرَفَاتٍ وَلِهَذَا سُمِّيَ عَرَفَةَ (وقِيلَ فِي سَبَبِ تَسْمِيَتِه أَقْوَالاً كَثِيرَةً أَوْصَلَهَا الفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَى عَشَرَةٍ ويَزِيدُ، وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 1830: هَل أَوَّلُ لِقَاءٍ بَيْنَ حَوَّاءَ وءَادَمَ فِي عَرَفَاتٍ؟ قال الشيخ: اسْكُتُوا عَنْهُ).



4177. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن حُكْمِ رَمْيِ كَلِمَةِ "البُرَاق" مَكْتُوبَةً عَلَى أَكْيَاسٍ باسْمِ الدُّكَّانِ؟

فقال: يَجُوزُ.



4178. قال الشيخ: البُرَاقُ مُشْتَقٌّ مِن بَرَقَ يَبْرُقُ.



4179. قال الشيخ: الحَلْقَةُ التِي يَرْبطُ بِهَا الأَنْبِيَاءُ هِيَ صَخْرَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ، جِبْرِيلُ ثَقَبَهَا وَرَبَطَ بِهَا البُرَاقَ، وَكَانَ الأَنْبِيَاء قَبْلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَرْكَبُونَ البُرَاقَ. إِبْرَاهِيمُ كَانَ يَذْهَبُ مِن فِلَسْطِينَ إِلَى مَكَّةَ كُلَّ مُدَّةٍ لِيَرَى إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّهُ، كَانَ يَرْكَبُ البُرَاقَ. الحَلْقَةُ التِي يُرْبَطُ بِهَا، الأَنْبِيَاءُ الذِينَ ذَهَبُوا إِلَى هُنَاك كَانُوا يَرْبطُونَ، لَا نَقُولُ كُلُّ نَبِيٍّ. البُرَاقُ هُوَ نَفْسُ البُرَاقِ الذِي رَكِبَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 1219:قال الشَّيخُ: جِبْرِيلُ خَرَقَ الصَّخْرَةَ التِي فَوْقَ المَسْجِدِ الأَقْصَى بِيَدِه وَرَبَطَ البُرَاقَ بِهَا وَهِي مُلْتَصِقَةٌ بالأَرْضِ لَيْسَتْ طَائِرَةً كَما يَقُول بعضُ النّاس).



4180. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن قَالَ إنَّ البُرَاقَ مَلَكٌ، ويَكْفُرُ مَن سَبَّ البُرَاقَ. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 3914:قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ البُرَاقَ مَلَكٌ حَمَلَ الرَّسُولَ وَجِبْرِيلَ عَلَى ظَهْرِهِ لَا يَكْفُرُ).




4181. قال الشيخ: "فاسْتَصْعَبْتَ عَلَيَّ" عَنِ البُرَاقِ مَعْنَاهُ: البُرَاقُ اسْتَعْصَى أَوَّلاً اسْتَصْعَبَ، يَقُولُ بَعْضُ العُلَمَاءِ: مِن شِدَّةِ الفَرَحِ أَصَابَتْهُ هِزَّةٌ لَيْس إِبَاءً. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ التِّيه (عَن قَوْلِ النَّبِيِّ "فاسْتَصْعَبْتَ عَلَيَّ" عَنِ البُرَاقِ) مِن بَابِ الدَّلَالِ.



4182. شَخْصٌ قَالَ بِأَنَّ "المَسْجِدَ الأَقْصَى مَا كَانَ مَوْجُودًا أَيَّامَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بَنَاهُ لَمَّا فُتِحَ بَيْتُ المَقْدِسِ"، فَلَمَّا تُلِيَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ ﴿سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً﴾ إِلَى ءَاخِرِ الآيَة قَالَ: "رَأَى مُحَمَّدٌ مِثْلَ المَسْجِدِ الأَقْصَى يَعْنِي صُوْرَتَهُ لأنَّهُ لَم يَكُنْ مَوْجُودًا عَيْنُهُ". هَكَذَا ادَّعَى لأنَّهُ تَأَوَّلَ الآيَةَ، مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. الصَّوَابُ أنَّ المَسْجِدَ الأَقْصَى كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. لَيْسَ سَيِّدُنَا عُمَرُ أَوَّلَ مَن بَنَاهُ. يُوْجَدُ فِي البُخَارِيِّ أَنَّ بَيْنَ الكَعْبَةِ (أَيْ بِنَائِهَا) وَبَيْنَ المَسْجِدِ الأَقْصَى أَرْبَعُونَ سَنَةً. وَهَذَا الحَدِيثُ يُحْمَلُ علَى ظَاهِرِهِ. بِنَاءُ الكَعْبَةِ فِيهِ خِلَافٌ هَل ءَادَمُ بَنَاهُ أَمِ المَلَائِكَةُ بَنَوْهُ. المَسْجِدُ الأَقْصَى لَيْسَ هُنَاكَ نَصٌّ أَنَّ ءَادَمَ بَنَاهُ.



4183. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ يُرِيدُ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنَتَهُ "سِدْرَة المُنْتَهَى"؟

قال الشيخ: لَا يَفْعَلْ. أَسْمَاءُ الصَّحَابِيَّاتِ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ الصَّالِحَاتِ لَا يَكْفِيهِ؟!



4184. قال الشيخ: ﴿لَقَد رَأَى مِن ءَايَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى﴾ أَيْ مَا شَاهَدَهُ مِن العَجَائِبِ مِن جُمْلَتِهَا سِدْرَةُ المُنْتَهَى.



4185. قال الشيخ: سِدْرَةُ المُنْتَهَى أَصْلُهَا فِي السَّمَاءِ السَّادسَةِ وَتَعْلُو فَوْقَ السَّابِعَةِ، لَيْسَتْ دَاخِلَ الجَنَّةِ بَل خَارِجَ الجَنَّةِ. سُمِّيَتْ سِدْرَةَ المُنْتَهَى لأنَّهُ يَنْتَهِي إِلَيْهَا مَا يُصْعَدُ بِهِ مِن تَحْتِهَا وَيَنْتَهِي إلَيْهَا مَا يُنْزَلُ بِهِ مِن فَوْقِهَا أيْ أَنَّ المَلَائِكَةَ الصَّاعِدُونَ يَنْتَهُونَ إِلَيْهَا والنَّازِلُونَ مِن فَوْقُ هُنَاكَ مَحَطَّتُهُم (عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى)، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَهَا مِن حُسْنِهَا. معنى ينتهي إليها ما يصعد به من تحتها وما ينزل به من فوقها.



4186. شَخْصٌ شَكَّ فِي حُكْمِ مَن سَبَّ سِدْرَةَ المُنْتَهَى؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ تَعَلَّمَ أَنَّ لَهَا شَأْنًا عَظِيمًا عِنْدَ المُسْلِمِينَ كَفَرَ (هذَا الشَّاكُّ).



4187. قال الشيخ: مَا وَرَدَ عَن سِدْرَةِ المُنْتَهَى أَنَّهُ يَغْشَاهَا فَرَاشٌ مِن ذَهَبٍ أَيْ أنَّهُ يَأْتِي إِلَيْهَا فَرَاشٌ مِن ذَهَبٍ.



4188. قال الشيخ: سِدْرَةُ المُنْتَهَى تَصِلُ إِلَى الجَنَّةِ. مَن ظَنَّ أَنَّ سِدْرَةَ المُنْتَهَى تَعْلُو إِلَى مَا فَوْقَ العَرْشِ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ.



4189. قال الشيخ: لَا بُدَّ أَنْ يَرَى بَعْضُ المُؤْمِنِينَ بَعْدَ دُخُولِ الجَنَّةِ سِدْرَةَ المُنْتَهَى إنْ لَم يَرَهَا كُلُّهُم.



4190. قال الشيخ: كُلُّ جَنَاحٍ لِجِبْرِيلَ طَوِيلٌ يَمْلَأ ُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ. الإِنْسَانُ مِنَّا لَو رَأَى جِبْرِيلَ عَلَى صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ لَا يَتَحَمَّلُ يَمُوتُ. سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ طَلَبَ أَنْ يُرِيَهُ اللهُ جِبْرِيلَ عَلَى صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ فَرَءَاهُ فَغُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ. لَكِنّهُ لَمَّا رَءَاهُ عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى (المَرَّةَ الثَّانِيَة) كَانَ اللهُ أَعْطَاهُ مِنَ التَّحَمُّلِ أَقْوَى مِمَّا سَيَرَاهُ.



4191. قال الشيخ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿دَنَا﴾ اقْتَرَبَ، قَرُبَ ﴿فتَدَلَّى﴾ نَزَلَ نُزُولاً إِلَى أَسْفَلَ، وَبَعْضُ المُفَسِّرِينَ قَالَ: هذَا فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ أَيْ ثُمَّ تَدَلَّى فَدَنَا ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ جِبْرِيلُ أَوْحَى إِلَى عَبْدِ اللهِ ﴿مَا أَوْحَى﴾ اللهُ، مَا بَيَّنَ مَا أَوْحَاهُ جِبْرِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ لِأَهَمِّيَّةِ هذَا الأَمْرِ، لِتَعْظِيمِ هذَا الأَمْرِ.



4192. مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ذو مِرّةٍ فاسْتَوَى وَهُوَ بالأُفُقِ الأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾؟

قال الشيخ: هذِهِ الآيَةُ مَعْنَاهَا أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ دَنَا إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَتَدَلَّى إِلَيْهِ، هذَا فِي الأَرْضِ. كانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ أَجْيَادٌ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: اطْلُبْ مِن رَبِّكَ أَنْ تَرَانِي فِي صُوْرَتِي الأَصْلِيَّةِ، فَطَلَبَ فَظَهَرَ لَهُ مِنَ المَشْرِقِ فَسَدَّ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ فَصَعِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَهُ جِبْرِيلُ وَقَد تَحَوَّلَ إِلَى الصُّورَةِ البَشَرِيَّةِ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جِبْرِيلُ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ أَحَدًا عَلَى مِثْلِ هذِهِ الصُّوْرَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَنِي عَلَى سِتِّمائَةِ جَنَاحٍ وَمَا نَشَرْتُ مِنْهَا إِلَّا جَنَاحَيْنِ وَإِنَّ اللهَ خَلَقَ إِسْرَافِيلَ علَى سِتِّمائَةِ جَنَاحٍ، الجَنَاحُ مِنْهَا مِثْلُ كُلِّ أَجْنِحَتِي.



4193. قال الشيخ: الرَّسُولُ رَقِيَ لِلسَّمَاواتِ بِمْرَقَاةٍ أَيْ بِسُلَّمٍ حَقِيقِيٍّ مِن الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ الأُوْلَى، نَفْسُ المِرْقَاةِ الذِي تَرْقَى بِهِ رُوْحُ المُؤْمِنِ، لِذَلِكَ العَيْنُ تَظَلُّ مَفْتُوحَةً تَنْظُرُ إِلَى هذَا المِرْقَاةِ، إلاَّ إذَا أَغْمَضَتْ. هذَا السُّلَّمَ مَحْجُوبٌ عَنّا لَا يَرَاهُ إلَّا مَن كَشَفَ اللهُ لَهُ الحِجَابَ. وَمِنَ السَّمَاءِ الأُوْلَى إِلَى بَاقِي السَّماوَاتِ إِمَّا بِهَذَا المِرْقَاةِ وَإِمَّا بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى.



4194. قال الشيخ: المِرْقَاةُ مَحْسُوسَةٌ مُبَارَكَةٌ شَىءٌ يُبْهِرُ الأَنْظَارَ، جَمِيلُ اللَّوْنِ، مِرْقَاةٌ مِن ذَهَبٍ وَأُخْرَى مِن فِضَّةٍ وَهَكَذَا.



4195. قال الشيخ: المِرْقَاةُ لَيْسَ لَهَا مَكَانٌ مُحَدَّدٌ كَأَنَّهَا تُنَقَّلُ.



4196. قال الشيخ: المِرْقَاةُ التِي رَقِيَ بِهَا الرَّسُولُ فِي المِعْرَاجِ حَدِيثُهَا صَحِيحٌ ثَابِتٌ فِي البَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ.



4197. قال الشيخ: رَوَى البَيْهَقِيُّ عَنْ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أُسْرِيَ بِكَ؟ قَالَ: "صَلَّيْتُ لِأَصْحَابِي صَلَاةَ العَتَمَةِ بِمَكَّةَ مُعْتِمًا، وأَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدَابَّةٍ بَيْضَاءَ فَوْقَ الحِمَارِ وَدُوْنَ البَغْلِ، فَقَالَ: ارْكَبْ فاسْتَصْعَبَتْ عليَّ، فَدَارَها بِأُذُنِها ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهَا، فانْطَلَقَتْ تَهْوِي بِنَا يَقَعُ حَافِرُها حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُها حَتَّى بَلَغْنَا أَرْضًا ذَاتَ نَخْلٍ فأَنْزَلَنِي فَقَالَ: صَلِّ، فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَكِبْنَا فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ قَالَ: صَلَّيْتَ بِيَثْرِبَ، صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ، فانْطَلَقْتْ تَهْوِي بِنَا يَقَعُ حَافِرُها حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُها، ثُمَّ بَلَغْنَا أَرْضًا فقَالَ: انْزِلْ فَنَـَزلْتُ ثُمَّ قَالَ: صَلِّ، فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَكِبْنَا فَقَالَ: أَتَدْرِي أَينَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوِي بِنَا يَقَعُ حَافِرُها حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُها، ثُمَّ بَلَغْنَا أَرْضًا بَدَتْ لَنَا قُصُورٌ، فَقَالَ: انْزِلْ، فَنَـَزْلتُ فَقَالَ: صَلِّ، فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَكِبْنَا قَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْت؟ قُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيْسَى عَلَيهِ السَّلَامُ المَسِيْحُ ابنُ مَرْيَم، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى دَخَلْنا المَدِينَةَ مِن بَابِها اليَمَانِيِّ فَأَتَى قِبْلَةَ المَسْجِدِ فرَبَطَ بِهِ دابَّتَهُ وَدَخَلْنَا المَسْجِدَ مِنْ بابٍ فِيهِ تَمِيلُ الشَّمْسُ والقَمَرُ فَصَلَّيْتُ مِنَ المَسْجدِ حَيْثُ شاءَ اللهُ".

"مُعُتِمًا فِي الظَّلَامِ" مَعْنَاهُ صَلَاةُ العَتَمَةِ هِي صَلَاة العِشَاءِ أَي قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَم يَكُنْ عَلَيْهِ قَبْلَ الإِسْرَاءِ صَلَاةٌ مُسَمَّاةٌ إِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ قِيَامُ اللَّيْلِ.

"صَلَّيْتُ لِأَصْحَابِي" مَعْنَاهُ إِمَامًا لِمَنْ ءَامَنُوا بِهِ.

"فَدَارَها بِأُذُنِها" مَسَكَ أُذُنَها وَحَوَّلَهَا إِلَى الجِهَةِ التِي تُنَاسِبُ لِلرُّكُوبِ.

"تَهْوِي بِنَا" أَي فِي النُّزُولِ.

"مِن بَابٍ فِيه تَمِيلُ الشَّمْسُ والقَمَرُ" يَظْهَرانِ مِنْهُ عِنْدَ طُلُوعِهِمَا.

"تُرْضَخُ رُؤُوسُ" مَعْنَاهُ تُشْدَخُ بالحَجَرِ.

(ووَرَدَ فِي الحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ أحْمَدُ وأبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ والبَزَّارُ عَن سِدْرَةِ المُنْتَهى: "ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَهَا تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا")

"فَلَمَّا غَشِيَهَا مِن أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَهَا، فَمَا أَحَدٌ مِن خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا" مَعْنَاهُ تَتَمَوَّجُ حُسْنًا وَبَهَاءً فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَهَا وَصْفًا مُحِيْطًا، غَشِيَهَا نَزَلَ عَلَيْهَا.



4198. قال الشيخ: إذَا قِيلَ: سَمِعَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ كَلَامَ اللهِ بِأُذُنِهِ لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ، أَو بِجَمِيعِ جِسْمِهِ لَا يَضُرُّ الاعْتِقَادَ.



4199. قال الشيخ: المَسْجِدُ الأَقْصَى سَمَّاهُ الله (فِي القُرءَانِ) مَسْجِدًا مَعَ أنَّهُ مِن بِنَاءِ ءَادَمَ ثُمَّ اشْتَغَلَ فِيهِ دَاوُدُ، جَدَّدَ بِنَاءَهُ، ثُمَّ اشْتَغَلَ فِيهِ سُلَيْمَانَ ثُمَّ اشْتَغَلَ فِيهِ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ. البِيَعُ والصَّلَوَاتُ مَسَاجِدُ (أي لِلْمُسْلِمِينَ) كَانُوا يُسَمُّونَهَا هَكَذَا. الذِينَ كَانُوا علَى شَرِيعَةِ المَسِيْحِ كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِيَعًا والذِينَ كَانُوا علَى شَرِيعَةِ مُوْسَى كَانُوا يُسَمُّونَ مَسَاجِدَهُم صَلَواتٍ وَكَانُوا يُسَمُّونَهَا صَلُوْتَةً.

مَعْنَى ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ﴾ اللهُ حَفِظَ هذِهِ الأَشْيَاءَ بالحُكَّامِ. الحُكَّامُ وَظِيفَتُهُم دَفْعُ الاعْتِدَاءِ.



4200. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْطِئَ النَّبِيُّ فِيمَا يَجْلِبُ علَى المُسْلِمِينَ ضَرَرًا (مِن أُمُورِ الدُّنْيَا)، لَكِنْ يَجُوزُ عَلَيهِ الخَطَأُ فِي بَعْضِ الأُمُورِ الدُنْيَوِيَّةِ والحُرُوبِ، أَمَّا فِي الاجْتِهَادِ فِي التَّشْرِيعِ لَا يُخْطِئُ. أَمَّا مَن قَالَ كالقَرَضَاوِيِّ: "يَجْتَهِدُ فِي التَّشْرِيعِ وَيُخْطِئُ" فَهَذَا كُفْرٌ تَكْذِيبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى﴾. وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الأُصُولِ: "النَّبِيُّ إنْ أَذِنَ اللهُ لَهُ يَجْتَهِدُ فِي أُمُورِ التَّشْرِيعِيَّاتِ وَلَا يُخْطِئُ إذَا اجْتَهَدَ". مَرَّةً رَأَى (الرَّسُولُ) فِي المَدِينَةِ أُنَاسًا يُؤَبِّرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ: "لَو تَرَكْتُمُ التَّأْبِيرَ كَانَ أَحْسَنَ" ثُمَّ طَلَعَ اجْتِهَادُهُ (فِي هذَا الأمْرِ الدُّنْيَوِيِّ الذِي لَا يَجْلِبُ علَى المُسْلِمِينَ ضَرَرًا) عَلَى خِلَافِ الوَاقِعِ، تَرَكُوا التَّأْبِيرَ كَمَا أَشَارَ علَيْهِم فَطَلَعَ الثَّمَرُ ضَعِيفًا، مِثْلُ هَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِ. يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَخْطَأَ فِي مِثْلِ هَذَا. التَّأْبِيرُ (هُوَ حِيْنَ) يُوْضَعُ طَلْعُ ذُكُورِ النَّخْلِ علَى إِنَاثِهَا (أي يُشُقُّ طَلْعُ الْإِنَاثِ وَيُؤْخَذَ مِنْ طَلْعِ الذُّكُورِ فَيُوضَعُ فِيهَا لِيَكُونَ الثَّمَرُ بِإِذْنِ اللَّهِ أَجْوَدَ مِمَّا لَمْ يُؤَبَّرْ).



4201. قال الشيخ: حَبَّةُ القَمْحِ لَمَّا نَزَلَتْ مِنَ الجَنَّةِ كَانَ حُسْنُهَا كَبِيرًا، ثُمَّ نَقَصَ كُلُّ شَىءٍ يَنْزِلُ مِنَ الجَنَّةِ، هَكَذَا بَعْدَ طُوْلِ المُدَّةِ حُسْنُهُ يَنْقُصُ. الحَجَرُ الأَسْوَدُ لَمَّا نَزَلَ مِنَ الجَنَّةِ كَانَ يَاقُوتًا أَبْيَضَ ثُمَّ بَعْدَ زَمَانٍ صَارَ أَسْوَدَ لَمَّا صَارَ المُشْرِكُونَ يَتَمَسَّحُونَ بِهِ. قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ يُسَمَّى الحَجَرَ فَقَط. الأَشْيَاءُ المَوْجُودَةُ فِي الجَنَّةِ حُسْنُهَا لَا يُقَاسُ بِمَا فِي هذِهِ الدُّنْيَا.



4202. قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ شَكَّ فِي حُصُولِ مَعْصِيَةٍ مِنْهُ لَا يَجِبُ علَيهِ التَّوْبَةُ لَكِنَّ الأَحْسَنَ أَنْ يَنْدَمَ وَيَعْزِمَ علَى عَدَمِ العَوْدَةِ. (وَسَبَقَ نَظِيرُ هذِه الفَتْوَى في المسْألَةِ: 3245).



4203. المُوتْسِيك إذَا جَلَسَ علَى كُرْسِيِّهِ وَوَضَعَ كِتَابَ شَرْعٍ تَحْتَ الكُرْسِيِّ والفَرَاغُ خَفِيفٌ؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغٌ وَاسِعٌ كَذِارَعٍ مَثَلاً.



4204. قال الشيخ: عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ عَلَى جَنَاحِ مَلَكَيْنِ. يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جِبْرِيلُ أَحَدَهُمَا. ثُمَّ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ بَعْدَ الرَّسُولِ، وَعِيْسَى (لَمَّا يَنْزِلُ إلَى الأرْضِ) يُوْحَى إِلَيْهِ بِشَرْعِ مُحَمَّدٍ إمَّا بِوَاسِطَةِ جِبْرِيلَ أَو بِوَاسِطَةِ غَيْرِه.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 455: قال الشيخ: لا مَانِعَ مِن أَنْ يَنْزِلَ جِبْرِيلُ بَعْدَ الرَّسُولِ علَى بَعْضِ الصَّالِحِينَ للإِفَادَةِ والنَّفْحَةِ والتَّبْرِيكِ، ومَا يَقُولُه بَعْضُ النَّاسِ إنَّ جِبْرِيلَ لا يَنْزِلُ بَعْدَ الرَّسُولِ مَا لَه أَصْلٌ، ما يَقُولُونَه إنَّ جِبْرِيلَ قالَ للرَّسُولِ فِي مَرَضِ وَفَاتِه: "هذَا ءَاخِرُ عَهْدِي بالدُّنْيا وءَاخِرُ عَهْدِكَ بِهَا" لَيْسَ صَحِيحًا).



4205. قال الشيخ: مُسْلِمٌ كَانَ يَشْرَبُ الخَمْرَةَ وَانْهَدَمَ عَلَيْهِ البَيْتُ يُعَدُّ شَهِيدًا.



4206. قال الشيخ: فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ إذَا سَافَرَتِ امْرَأَةٌ كَاشِفَةَ الرَّأْسِ لَهَا أَنْ تَجْمَعَ وَتَقْصُرَ وَتُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ.



4207. قال الشيخ: (مَا يُرْوَى أنَّهُ حَدِيثٌ): "أَكْرِمُوا حُرَّاسَ اللَّيْلِ الكَلْبَ والهِرَّةَ" لَا أَصْلَ لَهُ.



4208. قال الشيخ: الفَلَاسِفَةُ يَقُولُونَ: "الأَجْسَادُ لَا تُحْشَرُ إِلَّا الرُّوْحُ" هَذَا كُفْرٌ، لَكِنَّهُ أَخَفُّ مِن قَوْلِهِم: "العَالَمُ أَزَلِيٌّ" هذَا أَكْبَرُ مَسْئَلَةٍ كُفْرِيَّةٍ وَقَعُوا فِيهَا.



4209. قال الشيخ: عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَعْتَقِدُ وُجُوبَ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا فِي كُلِّ حَلَالٍ فِي نَحْوِ "هَاتي شَرْبَةً، وَأَغْلِقِي البَابَ"؟

قال الشيخ: تَكْفُرُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَ قَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ هذَا إنِ اعْتَقَدَتِ الوُجُوبَ الذِي يَتَرَتَّبُ علَى تَرْكِهِ العِقَابُ فِي الآخِرَةِ.



4210. قال الشيخ: حَسُودٌ مِن أَوْزَانِ المُبَالَغَةِ، يُقَالُ نَؤُومٌ عَمَّنْ يَكْثُرُ نَوْمُهُ، وَأَكُولٌ عَمَّنْ يَكْثُرُ أَكْلُهُ.



4211. قال الشيخ: فِي الخُلُعِ يَصِحُّ أَنْ تُوَكِّلَ المَرْأَةُ مَن يَعْمَلُ لَهَا الخُلُعَ.



4212. قال الشيخ: يَصِحُّ فِي الخُلُعِ التَّوْكِيلُ علَى التّلفُون مِنَ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ.



4213. قال الشيخ: يَصِحُّ أَنُ يُخَالِعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِوَاسِطَةِ التَّلفُون.



4214. قال الشيخ: إذَا رَاجَعَ زَوْجَتَهُ التِي طَلَّقَهَا علَى التّلفُون يَصِحُّ.



4215. قال الشيخ: إذَا حَكَّمَتِ المَرْأَةُ رَجُلاً علَى التّلفُون لِيُزَوِّجَهَا يَصِحُّ.



4216. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أَنَّ مَن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ وَلَو نَاسِيًا بَطَلَتْ؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.



4217. قال الشيخ: الذِي وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبعًا" (رَوَاهُ أبُو دَاودُ والتِّرْمِذِيُّ وأَحْمَدُ وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ). هذِهِ الأَرْبَعُ تُصَلَّى أَرْبَعًا مَوْصُولَةً أَو رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَفْصُولَتَيْنِ.



4218. الشَّعَرَ المُسْتَعَارُ لِلْمَرْأَةِ إنْ كَانَ مِن غَيْرِ الشَّعَرِ الَحِقيقِيِّ (أيْ كالنَّايْلُون)؟

قال الشيخ: يَجُوزُ (بِلَا تَغْرِيرٍ)، فَإِنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً فَبِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ فَيَحْصُلُ فِيهِ التَّغْرِيرُ (لَا يَجوُزُ).



4219. (25-3-2006): قال الشيخ: إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ مَا يُسَمَّى بُوسْتِيج حَرَامٌ.



4220. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَسْتَأْجِرُ لَكِ شُقَّةً مَفْرُوشَةً تَقْضِينَ فِيهَا العِدَّةَ؟

قال الشيخ: تَقْضِي العِدَّةَ حَيْثُ طَلَّقَها.

قِيلَ لَهُ: البَيْتُ لِأَبِيهِ.

قال الشيخ: إنْ رَضِيَ أَبُوهُ تَقْضِي العِدَّةَ فِي ذَلِكَ البَيْتِ وَإِلَّا تَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِهِ.



4221. قال الشيخ: الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مَعْنَاهُ العُلَمَاءُ الكُمَّلُ.



4222. قال الشيخ: بَابَ لَا فِي النَّحْوِ صَعْبٌ.

4223. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ الزَّوْبَعَةِ هَل هِيَ مِنَ الجِنِّ؟

فقال: بَعْضَ الأَحْيَانِ يَكُونُ فِيهِ جِنٌّ هِيَ لَيْسَت جِنًّا. الجِنُّ يَتَقَاتَلُونَ فِيهَا.



4224. قال الشيخ: مَن قَالَ لِأُنَاسٍ: "أَنْتُم خَلَقَكُمُ اللهُ زِيَادَةَ عَدَدٍ" ما فِيهِ كُفْرٌ إلا إذَا كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ (القَائِلُ أنَّ) اللهَ مَا خَلَقَكُم لِحِكْمَةٍ فَيَكْفُرُ. كُلُّ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللهُ لِحْكَمَةٍ، حَتَّى الخَنَازِيرُ والكِلَابُ والقُرُودُ والكُفَّارُ خَلَقَهُم لِحِكْمَةٍ. وَلَا يُقَالُ: "لِمَ خَلَقَ بَعْضًا كُفَّارًا وَبَعْضًا مُؤْمِنِينَ"، لَا يُقَال.

نَحْنُ نَقُولُ: اللهُ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ لِحِكْمَةٍ، خَلَقَ الإِيمَانِ لِحِكْمَةٍ وَالكُفْرَ لِحِكْمَةٍ. اللهُ يُحَبُّ الإِيمَانَ وَأَمَرَ بِهِ، وَلَا يُحِبُّ الكُفْرَ ونَهَى عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ خَلَقَ كُلًّا لِحِكْمَةٍ.



4225. (مُحَرَّرٌ): قال الشيخ: مَن عَرَفَ أَنَّ شَخْصًا صَلَّى صَلَاةً لَا ثَوَابَ فِيهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَقَبَّلَ اللهُ مِنْكَ.



4226. قال الشيخ: مَعْنَى بُلُوْغِ الشَّمْسِ وَسَطَ السَّمَاءِ وَزَوَالِهَا (هذَا) بِحَسَبِ تَخَيُّلِ النَّاظِرِ لا بِحَسَبِ مَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ (أي لَا بِحَسَبِ الحَالِ التِي عَلَيهِ الشَّمْسُ حَقِيقَةً).



4227. قال الشيخ: لَيْسَ المَدَارُ عَلَى الكَشْفِ القَوْلِيِّ بَلِ المَدَارُ عَلَى تَنَوُّرِ البَاطِنِ وَزِيَادَةِ التَّعَلُّقِ بِحُبِّ الطَّاعَاتِ وَالبُعْدِ عَنِ المَعَاصِي.



4228. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَزْدَادُ عَدَدُ المَلَائِكَةِ؟

فَقَال: هَكَذَا يَقْتَضِي ظَاهِرُ النَّصِّ القُرْءَانِيِّ قَوْلِه تعالى: ﴿يَزِيْدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾. (وعلَى التَّفْسِيرِ جَرَى كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنهُم السُّدِيُّ وابنُ أبي حاتِمٍ والسَّمَرْقَنْدِيُّ وأبُو الحَسَنِ الوَاحِدِيُّ والكَلْبِيُّ وغَيْرُهُم).



4229. قال الشيخ: المَاءُ لَهُ لَوْنٌ، أَمَّا الهَوَاءُ فَلَيْسَ لَهُ لَوْنٌ، إنَّمَا يَتَكَيَّفُ بِمَا يَحْمِلُهُ. المَلَائِكَةُ لَيْسَ لَهَا لَوْنٌ والرُّوْحُ كَذَلِكَ.



4230. قال الشيخ: الإِمَامُ أَحْمَدُ يَرْوِي أَنَّ امْرَأَةً خَطَفَ الذِّئْبُ ابْنَهَا وَكَانَ بِيَدِهَا رَغِيفٌ فَرَأَتْ فَقِيرًا فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَأَرْجَعَ الذِّئْبُ ابْنَهَا. هذَا بِبَرَكَةِ الصَّدَقَةِ.



4231. قال الشيخ: إذَا لَمَسَتِ المَرْأَةُ جَسَدَ المَيِّتِ الأَجْنَبِيِّ حَرَامٌ إنْ لَم تَكُنْ ضَرُورَةٌ.



4232. قال الشيخ: امْرَأَةٌ يَشْتِمُهَا زَوْجُهَا وَيَفْضَحُهَا هذِهِ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ.



4233. قال الشيخ: الوَلِيْفُ هُوَ البَرْقُ المُتَتَابِعُ اللَّمَعَانِ.



4234. مَا مَعْنَى (مَا وَرَد فِي الحَدِيثِ): "احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ"؟

قال الشيخ: أَطِعِ اللهَ يَنْصُرْكَ. (قَال السُّيوطِيُّ فِي قُوْتِ الْمُغْتَذِي عَلَى جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ: قَالَ الفَاكِهَانِيُّ: تَجَدْهُ مَعَك بالحِفْظِ والإِحَاطَةِ والتَّأْيِيدِ حَيْثُ مَا كُنْتَ، فَالجِهَةُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى مُحَالٌ).



4235. قال الشيخ: الوُقُوفُ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَامِلٌ حِذَاءَهُ لَيْسَ فِيهِ كَرَاهَةٌ.



4236. قال الشيخ: لَا يُوْجَدُ فِي الجِنِّ أَنْبِيَاءُ وَلَكِنْ فِيْهِم نُذُرٌ يُبَلِّغُونَ عَنِ الأَنْبِيَاءِ.



4237. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَظُنُّ أَنَّ الجِنَّ فِيهِم أَنْبِيَاءُ وَأَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ مِنْهُم.

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُوْجَدُ أَنْبِيَاءُ إِلَّا فِي البَشَرِ لَا تَكْفُرُ.



4238. قال الشيخ: سَادَاتُ الجِنِّ الذِينَ أَسْلَمُوا كَانُوا فِي نَصِيْبِينَ (جَنُوبَ شَرْقِيّ تُرْكِيَا الآنَ). يُمْكِنُ إِلَى الآنَ يُوْجَدُ هُنَاكَ كَثِيْرٌ مِنْهُم.



4239. قال الشيخ: يُسْتَحْسَنُ فِي خَلْوَةِ الذِّكْرِ إِشْعَالُ البَخُورِ (بِتَخْفِيفِ الخَاءِ) وَيُسْتَحْسَنُ أَنْ يُبَخِّرَ الثِّيَابَ والبَيْتَ. المَلَائِكَةُ تُحِبُّ رَائِحَةَ البَخُورِ، وَلَيْسَ صَحِيحًا أنَّهُ غِذَاءُ الجِنِّ.



4240. قال الشيخ: الجِّنِّيُّ المُؤْمِنُ الذِي لَقِيَ النَّبِيِّ وَمَاتَ مُؤْمِنًا يُسَمَّى صَحَابِيًّا. ءَاخِرُ صَحَابَةِ الجِنِّ يُسَمَّى مَالِكًا. مَاتَ أَيَّامَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَكَانَ قَد تَشَكَّلَ بِشَكْلِ حَيَّةٍ فَمَاتَ وَصَارَتْ تَفُوْحُ مِنْهُ رَائِحَةُ المِسْكِ فَوَضَعَهُ فِي كِيْسٍ ثُمَّ دَفَنَهُ.



4241. قال الشيخ: لَم يَرِدْ أَنَّ القِطَّ يَرَى الجِنَّ وَلَم يَرِدْ أَنَّ الطَّيْرَ تَرَى المَلَائِكَةَ.



4242. قال الشيخ: الجِنُّ فِي العَقِيدَةِ وَفِي الأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ مِثْلُنَا وَلَهُم عُلَمَاءُ وَقُضَاةُ. مِنْهُم ضِعَافٌ وَمِنْهُم أَقْوِيَاءُ، وَيَأْكُلُونَ مِن أَكْلِنَا. هَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ صَادَفَ جِنِّيًّا أَتَى لِيَسْرِقَ مِنَ التَّمْرِ الذِي جُمِعَ لِلزَّكَاةِ.



4243. قال الشيخ: يَصِحُّ تَلَقِّي العِلْمِ مِن الجِنِّيِّ الثِّقَةِ.



4244. قال الشيخ: الجِنُّ يَذْهَبُونَ إِلَى جِهَةِ السَّحَابِ مُسْتَخْفِينَ. وَفِي السَّحَابِ مَلَائِكَةٌ غَيْرُ مَلائِكةِ السَّمَاءِ، (الجِنُّ) يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ (مِن المَلائِكَة الذِينَ يَكُونُونَ عِندَ السَّحَابِ - لا فِي السَّمَاءِ - يَتَحَدَّثُونَ) ثُمَّ يَنْزِلُونَ إِلَى أَصْحَابِهِم مِنَ البَشَرِ فَيُخْبِرُونَهُم بَعْضَ الأُمُورِ.



4245. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَجُوزُ شَهَادَةُ الجِنِّ علَى عُقُودِ نِكَاحِ الإِنْسِ؟

قال الشيخ: المَسْئَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.



4246. قال الشيخ: الجِنُّ يُسْأَلُونَ بَعْدَ مَوْتِهِم فِي البَرْزَخِ.



4247. شَخْصٌ قَالَ يَحْرُمُ أَكْلُ العِظَامِ لأَنَّهُ طَعَامُ الجِنِّ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4248. قال الشيخ: الجِنُّ يَلْبَسُونَ الأَقْمِشَةَ وَيَغْسِلُونَ ثِيَابَهُم، وَإِذَا تَشَكَّلُوا يَلْبَسُونَ مِثْلَ ثِيَابِنَا، وَإِنْ كَانُوا علَى أَصْلِ خِلْقَتِهِم لَهُم ثِيَابٌ خَاصَّةٌ بِهِم.



4249. قال الشيخ: أَنْبِيَاءُ البَشَرِ هُم أَنْبِيَاءُ الجِنِّ. إِبْلِيسُ أَكْرَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَوْلِيَاءُ، وَمَعَ ذَلِكَ اللهُ حَفِظَ الأَنْبِيَاءَ مِنْهُ. أَكْرَهُ النَّاسِ إِلَى إِبْلِيسَ الرَّسُولُ، وَمَعَ أَنَّ مَعَهَ جُنُودًا عَفَارِيتَ، اللهُ حَفِظَ النَّبِيَّ مِنْهُ.



4250. إذَا قَالَ إِنْسَانٌ: كَانَ الجِنُّ فِي القَدِيمِ ثُمَّ الآنَ انْقَرَضُوا؟

قال الشيخ: لَا نُكَفِّرُهُ.



4251. قال الشيخ: الجِنُّ لَمَّا سَمِعُوا الرَّسُولَ يَقْرَأُ القُرْءَانَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ أَسْلَمُوا وَذَهَبُوا إِلَى قَوْمِهِم يَدْعُونَهُم إِلَى الإِسْلَامِ فَقَالُوا لَهُم ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ أَي عَظَمَةُ اللهِ مُنَزَّهَةٌ عَنِ النَّقْصِ.



4252. قال الشيخ: لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الجِنَّ إذَا كَانُوا مُتَشَكِّلِينَ وَضَبَطَهُم شَخْصٌ لَا يَسْتَطِيعُونَ الرُّجُوعَ إِلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِم.



4253. قال الشيخ: الأَطِبَّاءُ القُدَمَاءُ أُصُولُهم أَقْرَبُ إِلَى مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ لَأَّن فِيهِم أَطِبَّاءَ صَالِحِينَ مُوَافِقِينَ لِلشَّرْعِ وَلَا يَنْفُونَ السِّحْرَ وَلَا الإِصَابَةَ بالعَيْنِ. الرَّسُولُ قَالَ: "العَيْنُ حُقٌّ يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ وَحَسدُ ابن ءادم" الأَطِبَّاءُ الشَرْعِيُّونَ (أيِ الْمُوافِقُونَ لِلشَّرْعِ) مُوافِقُونَ لِهَذَا الذِي جَاءَ فِي الحَدِيثِ. كَذَلِكَ الطَّاعُونُ ثَبَتَ فِيهِ قَوْلُ الرَّسُولِ "إنَّهُ وَخْزُ أَعْدَائِكُم مِنَ الجِنِّ". الجِنُّ الكُفَّارُ يَطْعَنُونَ، الأَطِبَّاءُ القُدَمَاءُ يُسَلِّمُونَ لِهَذَا. الجِنُّ لَهُم دَخَلٌ فِي الطَّاعُونِ، الجِنُّ الكُفَّارُ يَطْعَنُونَ يَخِزُونَ المُسْلِمَ فَيَحْصُلُ الطَّاعُونُ.



4254. قال الشيخ: التَّسْمِيَةُ عِندَ الدُّخُولِ إِلَى الخَلَاءِ مُهِمٌّ. إذَا الشَّخْصُ قَالَ "بِسْمِ اللهِ" الجِنُّ لَا يَرَوْنَ عَوْرَتَهُ، وَإِنْ لَم يَقُلْ يَرَوْنَهُ.



4255. قال الشيخ: الجِنِّيُّ يَدْخُلُ فِي الكَلْبِ (أَحْيَانًا). الهِرَّةُ السَّوْدَاءُ كَثِيرًا مَا يَتَشَكَّلُ الجِنُّ الكُفَّارُ بِشَكْلِهَا وَبِشَكْلِ الكَلْبِ الأَسْوَدِ، وَبَعْضُ المُسْلِمِينَ مِنْهُم أَكْثَرُ تَشَكُّلِهِم بالحَيَّاتِ. الذِينَ كَانُوا سَاكِنِينَ فِي هذِهِ البُقْعَةِ إذَا بَنَى صَاحِبُهَا عَلَيْهَا الجِنُّ يَسْكُنُونَ السُّطُوحَ، أَحْيانًا يَتَشَكَّلُونَ بِشَكْلِ الحَيَّةِ وَيَتَجَوَّلُونَ فِي هذَا البَيْتِ. العُمَّالُ مِنَ الجِنِّ يَسْكُنُونَ السُّطُوحَ.

4256. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ إنَّ الجِنَّ يَسْكُنُونَ سُقُوفَ البُيُوتِ، هذَا لَيْسَ كَلَامَ الرَّسُولِ.



4257. قال الشيخ: الجِنُّ خِلْقَتُهُمُ الأَصْلِيَّةُ أَرَقُّ مِنَ الهَوَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ عَدَدٌ مِنْهُم فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ يَدْخُلُ فِي رِجْلِهِ وَءَاخَرُ فِي يَدِهِ وَهَكَذَا.



4258. قال الشيخ: مُجَاهِدٌ رَوَى أنَّهُ يُوجَدُ مِثْلُ الكَعْبَةِ فِي كُلِّ سَمَاءٍ وَيُوجَدُ تَحْتَ أَرْضِنَا هذِهِ مِثْلُها مِنَ الأَسْفَلِ، وَفِي الأَرَاضِي السِتَّةِ (غَيْرَ هذِهِ الأَرْضِ) يُوجَدُ مِثْلُها أيضًا يَطُوفُ حَوْلَها مُؤْمِنُو الجِنِّ وَالمَلَائِكَةِ. يُوْجَدُ جِنٌّ فِي الأَرَاضِي السَّبْعِ.



4259. قال الشيخ: الجِنُّ بَعْضُهُم ضِعَافٌ، إذَا صَارَعَهُمُ الإِنْسَانُ قَد يَصْرَعُهُم. العَفَارِيتُ أَقْوِيَاءُ.



4260. قال الشيخ: الجِنُّ فِي الجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ كَمَا يَتَنَعَّمُ البَشَرُ.



4261. قَالَ شَخْصٌ إنَّ الجِنَّ أَوَّلَ مَا يُوْلَدُونَ يَدْخُلُونَ فِي الإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: غَيْرُ صَحِيحٍ (ولَا نُكَفِّرُهُ).



4262. قَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوَّلَ مَا يُوْلَدُ الجِنُّ يُوْلَدُونَ علَى الإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: لَا نُكَفِّرُهَا.



4263. قال الشيخ: اللهُ طَوَّرَ إِبْلِيسَ إِلَى حَالَةٍ لَا تُنَاسِبُهُ فِيهَا النَّارُ وَجَعَلَ مَأْوَاهُ النَّارَ.



4264. قال الشيخ: كَانَ فَرْضًا علَى الجِنِّ قَبْلَ بِعْثَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ إذَا سَمِعُوا بِدَعْوَةِ نَبِيٍّ أَنْ يَتَّبِعُوهُ، وَكَذَلِكَ مَن كَانَ مِنَ البَشَرِ قَبْلَ بِعْثَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلَم يَكُنْ مِنَ الذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ.



4265. قال الشيخ: إِبْلِيسُ يَحِفُّ فَخِذَيْهِ فَتَخْرُجُ الذُّرِّيَّةُ، هَذَا عِنْدَ بِعْضِهِم، وَعِنْدَ بَعْضِهِم إنَّ إِنَاثَ الجِنِّ تَبِيضُ بَيْضًا وَهَذا مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ الحَدِيثُ فِي ذَمِّ إِطَالَةِ الجُلُوسِ فِي الأَسْوَاقِ بِلَا حَاجَةٍ فَقَالَ الرَّسُولُ: "فِيهَا تَبِيْضُ الشَّيَاطِينُ وَتُفَرِّخُ".



4266. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا: مُجَرَّدُ مَا يُوْلَدُ الجِنِّيُّ يَكُونُ مُكَلَّفًا.



4267. قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي الشَّرْعِ اللَّفْظُ الذِي يَسْتَعْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنِ الجِنِّ رَحْمَانِيٌّ وَعُلْوِيٌّ وَسُفْلِيٌّ.



4268. قال الشيخ: قَد تَحْمِلُ الإِنْسِيَّةُ مِنَ الجِنِّيِّ.



4269. قال الشيخ: عَلِيٌّ سَأَلَ أُمَّ ذِي الخُوَيْصِرَةُ (ولُقِّبَ بِذِي الثَّدِيَّةِ أَيْضًا وهُوَ الرَّجُلُ الذِي كَفَرَ بِقَوْلِه للرَّسُولِ اعْدِلْ فإنَّكَ لم تَعْدِلْ)، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرْعَى الغَنَمَ فَجَاءَ شَىءٌ كالظُلَّةِ (أي كالغَيْمَةِ) غَشِيَنِي (أي وَاقَعَهَا) فَوَلَدَتْهُ "أَي وَلَدَتْ ذَا الخُوَيْصِرَةِ". هُوَ ذُوَ الثَّدِيَّةِ لَهُ شَىءٌ مِثْلُ هذَا الثَّدْيِ. (وذُو الخُوَيْصِرَةِ هذَا غَيرُ الذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ).




4270. قال الشيخ: مِنَ العُلَمَاءِ مَن قَالَ: يَجُوزُ أَنْ نَرَى الجِنَّ علَى صُوْرَتِهِم الأَصْلِيَّةِ (تَأَوَّلُوا الآيةَ ﴿إنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم﴾ أي فِي الغَالِبِ)، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يُكَفِّرُونَ مَن قَالَ إنَّهُ يَرَاهُم (الشَّخْصُ) عَلَى صُوْرَتِهِم الأَصْلِيَّةِ. والأَوَلَّون قَالُوا فِي الآيَةِ ﴿إنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم﴾، قَالُوا فِي أَغْلَبِ الأَحْيَانِ لَا نَرَاهُم.



4271. قال الشيخ: الرَّمَدُ مِنْهُ مَا هُوَ مِن الجِنِّ، يَنْخَسُ الشَّيْطَانُ (أيْ يَطْعَنُهَا) بِطَرِيقَةٍ خَفِيَّةٍ نَحْنُ لا نَرَاهَا.



4272. قال الشيخ: مَرْمَكِي واللُّبَانُ وَوَرَقُ الصَّعْتَرِ المُشَمَّسُ لَا يُحِبُّهُ الجِنُّ فَيَهْرُبُ مِنْهُ.



4273. هَل وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَرَى الشَّيَاطِينَ؟

قال الشيخ: مَا وَرَدَ مَا هُوَ صَرِيحٌ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَرَى الشَّيَاطِينَ، بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم﴾ أَيْ فِي الغَالِبِ، لِذَلِكَ لَا يَكْفُرُ مَن قَالَ إِنَّ الإِنْسَانَ قَد يَرَى الجِنَّ علَى صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ.



4274. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن حُكْمِ أَنْ يُدَاوِيَ الجِنُّ الإِنْسَ؟

فقال: يَجُوزُ وَلَو دَخَلَ الجِنِّيُّ الذَّكَرُ فِي الذَّكَرِ (لِضَرُورَةِ المُدَاوَاةِ) إِلَى مَا سِوَى العَوْرَةِ كالرَّأْسِ والصَّدْرِ والرِّجْلَيْنِ وَكَذَلِكَ الجِّنِّيَّةُ الأُنْثَى لَو دَخَلَتْ فِي الإِنْسِيَّةِ إِلَى نَحْوِ الصَّدْرِ والسَّاقَيْنِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ دُخُولُهُما إِلَى مَكَانِ العَوْرَةِ إِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُما إِلَّا المُدَاوَاةُ بالدُّخُولِ.



4275. قال الشيخ: التَّحَصُّنُ لَا يُؤْذِي الجِنَّ المُؤْمِنَ الذِي يُرِيدُ الخَيْرَ، إِنَّمَا الذِي يُرِيدُ الشَّرَّ التَّحَصُّنُ يَدْحَرُهُ.



4276. قال الشيخ: لِجَمِيعِ الأَمْرَاضِ التِي يُسَبِّبُها الجِنُّ والشَّيَاطِينُ والقَرَائِنُ تَكْتُبُ: "كهيعص حم عسق" مائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَكْتُبُ قَوْلَهُ تَعَالَى (فِي سُوْرَةِ المُؤْمِنينَ: 115) ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾.



4277. قال الشيخ: شَيْطَانُ الجِنِّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَ المُصْحَفَ وَيَقْرَأَ فِيهِ مَعَ أنَّهُ يَكْرَهُهُ لِيُمَوِّهَ علَى النَّاسِ.



4278. قال الشيخ: (وَرَدَ) حَدِيثٌ فِي ابْنِ مَاجَه: "مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّوَكُّلِ" الذِي يَسْتَرْقِي أَو يَرْقِي بِرُقْيَةٍ بَاطِلَةٍ لَيْسَ الرُّقْيَةَ الحَقَّةَ الرُّقْيَةَ بالقُرْءَانِ. كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ رُقًى يَذْكُرُونَ فِيهَا الشَّيْطَانَ يَدْعُونَ الشَّيْطَانَ، والآنَ يُوْجَدُ رُقًى فِيهَا دَعْوَةُ رُءُوسِ الجِنِّ دَعْوَةُ مَيْمُونَ دَعْوَةُ فُلَانٍ، هَذَا حَرَامٌ.



4279. (18-11-2005): قال الشيخ: الجِنُّ يُؤْذُونَ مَن بَاتَ وَفِي يَدِهِ رَائِحَةُ الدَّسَمِ. (فَفِي الحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ أبُو دَاودَ فِي سُنَنِه والحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وأحْمدُ فِي مُسْنَدِه وابنُ حِبَّانَ: "مَن بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ فَأَصَابَهُ شَىءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ". والغَمْرُ الدُّسُوَمُة والزُّهُومَةُ مِن اللَّحْمِ، كَمَا ذَكَرهُ الْمُناوِيُّ فِي التَّنْوِير).



4280. قال الشيخ: يُحِبُّ الجِنُّ التَّشَكُّلَ بِشَكْلِ القُنْفُذِ.



4281. قال الشيخ: الجِنُّ يَخَافُونَ مِن جِلْدِ القُنْفُذِ.



4282. قال الشيخ: مِن أَيْنَ عَرَفَتِ الجِنُّ أَنَّ الرَّسُولَ يَكُونُ لَهُ مِنْبَرٌ فِي المَدِينَةِ وَهُوَ وُلِدَ فِي مَكَّةَ، لأَنَّهُم أَخَذُوا مِن الكُتُبِ القَدِيمَةِ أَنَّ الرَّسُولَ يَكُونُ لَهُ مِنْبَرٌ بالمَدِينَةِ. الجِنُّ أَعْمَارُهُم طَوِيلَةٌ، مِن هُنَا أَخَذُوا ذَلِكَ.



4283. مَن نَسِيَ أنَّهُ ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ وُجُودُ الجِنِّ فَظَنَّ فِي قَلْبِهِ أنَّهُ لَا يُوْجَدُ جِنٌّ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، أَمَّا لَو حَكَمَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ لَا يُوْجَدُ جِنٌّ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ أَثِمَ لأنَّهُ حَكَمَ بِلِسَانِهِ.



4284. قال الشيخ: مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ تَارِيخٍ لِعَالِمٍ مِن عُلَمَاءِ أَنْقَرَةَ أنَّهُ كَانَ ذَاهِبًا مَعَ جَمَاعَةٍ فَنَزَلَ المَطَرُ فَلَجَأُوا إِلَى كَهْفٍ فَنَامُوا سِوَى هذَا الشَّيْخِ. فَجَاءَ جَمَاعَةٌ مِنَ الجِنِّ فِيهم فَقِيهٌ وَقَاضٍ وَبِنْتٌ جَمِيلَةٌ وَأُمُّهَا وَشُهُودٌ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الزِّوَاجَ بِهَا فَقَبِلَ. قَالَ: وَجْهُهَا كالشَّمْسِ غَيْرَ أنَّ عَيْنَيْهَا إِلَى فَوْقُ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ صَارَتْ هِيَ تَظْهَرُ لَهُ فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فجَاءَتْ أُمُّهَا قَالَتْ: لَا تُرِيدُهَا؟ قَالَ: نَعَم، فَطَلَّقَها فَلَمْ يُؤْذُوهُ. بَعْضُ الجِنِّ طَيِّبُونَ، هذَا قَبْلَ خَمْسِمائَةِ سَنَةٍ. بَعْضُ الجِنِّ أَعْمَارُهُم طَوِيلَةٌ يَعِيشُونَ أَلْفَيْ سَنَةٍ، وَبَعْضُهُم سَبْعَمائَةِ سَنَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ.



4285. اللهُ لَا يُمْكِنُ إِدْرَاكُهُ، مَمْنُوعٌ أَنْ يُحَاوِلَ الإِنْسَانُ الوُصُولَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ اللهِ لأَنَّهُ لَا يَصِلُ مَهْمَا فَكَّرَ، الإِنْسَانُ يَعْرِفُ الجِسْمَ، يَعْرِفُ الجِسْمَ الكَثِيْفَ والجِسْمَ اللَّطِيْفَ لِذَلِكَ مَمْنُوعٌ التَّفَكُّرُ فِي ذَاتِ اللهِ، تَفَكَّرْ فِي خَلْقِهِ، الإِنْسَانُ يَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ.



4286. قال الشيخ: إذَا بَاتَتِ الزَّوْجَةُ خَارِجَ غُرْفَةِ الزَّوْجِ وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَذَنْبُهَا كَبِيرٌ.

4287. امْرَأَةٌ قَالَتْ: "زَوْجُك منِيح كَتِير رَبَّنا أَرْسَلَهُ مِن السَّمَاءِ وَلَيْسَ مِن بَطْنِ أُمِّه"؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ، لَو قَالَتْ "كَأَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ" لَا تَكْفُرُ.



4288. قال الشيخ: الأَقْوَالُ الضَّعِيفَةُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ وَشَرْحِ البُخَارِيِّ لابْنِ حَجَرٍ نَادِرَةٌ فِيهِمَا.



4289. السَّفَاهَةُ المُسْتَحِيلَةُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ كَتَبْذِيرِ المَالِ. (والتَّبْذِيرُ هُوَ الإنفَاقُ فِي غَيْرِ حَقٍّ كَتَضْيِيعِ الْمَالِ بِإِلْقَائِهِ فِي الْبَحْرِ والْإِنْفَاقِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ).

4290. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ جَيْشَ عَلِيٍّ هَجَمَ علَى جَمَاعَةِ مُعَاوِيَةَ بَغْتَةً دُوْنَ أَيِّ شَىءٍ، فَدَافَعُوا عَن أَنْفُسِهِم فَقَالَ عَن جَمَاعَةِ مُعَاوِيَةَ: لَيْسُوا ءَاثِمِينَ، لَا يَكْفُرُ.




4291. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ لَيْسَ لِلْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ.

(ونَقُولُ: وَقَدِ احْتَجَّ المَالِكِيَّةُ عَلَى عَدَمِ التَّأْقِيتِ بِحَدِيثِ أُبَيِّ بنِ عِمَارَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أنَّهُ: "سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ علَيهِ وسَلَّمَ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ: يَوْمًا؟، قَالَ: يَوْمًا، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ، قَالَ: وَثَلاثَةً؟، قَال: نَعَم وَمَا شِئْتَ". قَالُوا: إِنَّ هذَا الحَدِيثَ أَصْلٌ فِي عَدَمِ تَأْقِيتِ المَسْحِ علَى الخُفَّيْنِ، فَإِذَا لَبِسْتَ الخُفَّيْنِ فَامْسَحْ مَا بَدَا لَكَ).



4292. المَوْقُوفَاتُ التِي فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ مَا حُكْمُهَا؟

قال الشيخ: مِنْهَا مَا هُوَ ضَعِيفٌ وَأَغْلَبُهَا صَحِيحٌ.



4293. قال الشيخ: بَعْضُ الصَّحَابَةِ ضَحِكَ مِن نَحَافَةِ سَاقَيْ عَبْدِ اللهِ ابنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الرَّسُولُ: "إِنَّ هذَينِ السَّاقَيْنِ أَثقَلُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِن جَبَلِ أُحُدٍ".



4294. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَد أنَّ الضَّرْبَ بالدُّفِّ أَفْضَلُ مِنَ المَدِيحِ عِندَ اللهِ يَكْفُرُ.

(ونَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ الضَّرْبُ بالدُفِّ أَفْضَل مِن مَدْحِ الرَّسُولِ الذِي هُوَ سَواءٌ كَانَ فُرَادَى أَو جَمَاعَةً قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَعَمَلٌ مَقْبُولٌ لأنَّ فِيهِ تَعْظِيمَ الرَّسُولِ. والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ القُرْءَانِ: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ﴾ لِأَنَّ مَعْنَى "عَزَّرُوهُ" عَظَّمُوهُ أَيْ أَثْنَوا عَلَيْهِ وَمَدَحُوهُ، فَمَدْحُ الرَّسُولِ تَعْظِيمٌ لَهُ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ، فالقُرْءَانَ رَغَّبَ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ وهذَا يَدُلُّ علَى أنَّ هذَا العَمَلَ فِيهِ ثَوابٌ، واللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَدَحَ الرَّسُولَ فقَالَ فِي القُرْءَانِ الكَرِيمِ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، فهذَا مَدْحٌ عَظِيمٌ. والدَّلِيلُ مِنَ الحَدِيثِ: أَنَّ العَبَّاسَ بنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّ رَسُولِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنّي امْتَدَحْتُكَ بِأَبْيَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: "قُلْهَا لَا يَفضُضِ اللهُ فَاكَ").



4295. قال الشيخ: يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي السُّجُودِ.



4296. قال الشيخ: رِيْشُ القُنْفُذِ طَاهِرٌ (لأَنَّهُ مَأْكُولٌ عِنْدَ غَيْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ).



4297. قال الشيخ: الخَضِرُ أَكْثَرُ أَوْقَاتِهِ فِي البَحْرِ، بَعْضُ النَّاسِ يَجْتَمِعُونَ بِهِ وَلَا يَعْرِفُونَهُ.



4298. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ أَصْلَ الإِنْسَانِ قِرْدٌ وَلَم يَكُنْ سَمِعَ خِلَافَ ذَلِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ (أَيْ ولَمْ يَعْلَمْ أنَّ أوَّلَ إنْسَانٍ هُوَ ءَادَمُ النَّبِيُّ الرَّسُولُ) لَا يَكْفُرُ لِكَوْنِهِ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.



4299. قال الشيخ: مُوْسَى فِيهِ حِدَّةٌ مَعْنَاهُ فِيهِ شِدَّةٌ.



4300. قَوْلُ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا"؟

قال الشيخ: لَا يَصِحُّ، لأَنَّ الوَصْفَ بالنَّصُوحِ هُنَا يَعُودُ إِلَى تَوْبَةِ اللهِ (عَلَى العَبْدِ)، أَمَّا لَو قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي تَوْبَةً نَصُوحًا، فَهَذَا صَحِيحٌ.



4301. (19-6-2001): سَأَلْتُ الشَّيْخَ: أنَا أقَرأْتُ وَلَدَايَ المُمَيِّزَيْنِ المُخْتَصَر مَرَّتَيْن ثُمَّ أَحْيَانًا أَسْأَلُهُمَا شَيْئًا مِنَ المَعَاصِي فَأَجِدُهُمَا نَاسِيَيْنِ؟

قال الشيخ: قُل لَهُمَا ذَاكِرَا (مَعَ أنَّهُما مُمَيِّزَانِ غَيْرُ بَالِغَيْنِ)، أَنْتَ أَدَّيْتَ الذِي عَلَيْكَ لَكِن مُرْهُمَا بالمُذَاكَرَةِ دَائِمًا.

مَن حَازَ العِلْمَ وَذَاكَرَهُ . . . . . . سَعِدَتْ دُنْيَاهُ وَءَاخِرَتُهْ

فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَةً . . . . . . فَحَيَاةُ العِلْمِ مُذَاكَرَتُهْ

(ذَكَرَهُ الحَافِظُ الْمِزِّيُّ).



4302. قال الشيخ: لَا يَلِيقُ بالأَنْبِيَاءِ الخَرَسُ المُؤَقَّتُ وَلَا الخَرَسُ المُطْلَقُ.



4303. قال الشيخ: مَن أَفْطَرَ وَظَنَّ أنَّهُ يُرْجَى بُرْؤُهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّهُ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ هَذَا يَفْدِي.



4304. شَخْصٌ رَأَى أُنَاسًا علَى التّلفِزيُون يَعْمَلُونَ احْتِيَالاً فَقَالَ: "لأَنَّهُم عَرَبٌ"، وَقَالَ قَصَدْتُ هَؤلاءِ وَأَمْثَالَهُم؟

قال الشيخ: كَفَرَ، هذَا طَعَنَ فِي العَرَبِ، وَمُحَمَّدٌ عَرَبِيٌّ. (هذَا كَأنَّهُ يَقُولُ: لَزِمَ مِنْ كَوْنِهِم عَرَبًا أنْ يَكُونُوا مُحْتالِينَ).



4305. قال الشيخ: الرَّسُولُ أَذِنَ لِوَابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ وَلِأُبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ أنْ يَجْتَهِدَا فِي حَيَاتِهِ.



4306. شَخْصٌ قَالَ: "مَن قَالَ لا إلهَ إلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" يَصِحُّ دُخُولُهُ فِي الإِسْلَامِ مَعَ المَعْصِيَةِ لأنَّهُ لَم يَقُلْ "أَشْهَدُ"؟

قال الشيخ: كَلَامُهُ غَلَطٌ لَكِنْ عِنْدَ أُولئِكَ لَا يَكْفُرُ.



4307. هَل يُكْرَهُ زِوَاجُ الشَّخْصِ الذِي لَا يَتُوقُ للنِّكَاحِ إِنَّمَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِتَخْدِمَهُ؟

قال الشيخ: هَكَذَا.



4308. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَن كِتَابِ اخْتِلَافِ الفُقَهاءِ لِمُحَمَّدِ بنِ نَصْرٍ المَرْوَزِيِّ؟

فقال: نِعْمَ الكِتَابُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَلَغَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ.



4309. تُوْجَدُ صِيغَةٌ فِيهَا: "اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْقِذُنِي بِهَا مِن وَحْلَتِي".

قال الشيخ: تَرْكُهَا أَحْسَنُ.



4310. قال الشيخ: الخَضِرُ قَد يَتَكَلَّمُ مَعَ النَّبِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ.



4311. قال الشيخ: اللَّاتُ كَانَ رَجُلاً يَلِتُّ السَّوِيقَ وَيُطْعِمُ النَّاسَ. السَّوِيقُ الشَّعِيرُ يُطْحَنُ ثُمَّ يُقْلَى ثُمَّ يُلَتُّ بالسَّمْنِ والعَسَلِ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ مَاتَ عَبَدَهُ بَعْضُ النَّاسِ.



4312. قال الشيخ: لَيْسَ ثَابِتًا أنَّ إِدْرِيسَ بَنَى ثَمَانِينَ مَدِينَةً.



4313. قال الشيخ: عمن حرم ان يصبغ الرجل شعره بالأصفر إن كان متأولاً بأن هذا تشبه بالكفار أو بالنساء لا يكفر وإلا كفر.



4314. (4-10-2005): قال الشيخ: الوَشْمُ يَجِبُ إِزَالَتُهُ إنْ لَم يَتَضَرَّرْ بِذَلِكَ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاُتُهُ إذَا لَم يُخْرِجْهُ إنْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِن إِزَالَتِهِ بِلَا ضَرَرٍ، وَفِي بَعْضِ المَذَاهِبِ الصَّلَاةُ تَصِحُّ لأنَّهُ صَارَ بَاطِنًا، الشَىْءُ الذِي اخْتَلَطَ بالدَّمِ ذَاكَ الأَخْضَرُ صَارَ بَاطِنًا.



4315. شَخْصٌ اعْتَقَد أَنَّ الوَشْمَ يَمْنَعُ وُصُولَ المَاءِ إِلَى الجِلْدِ فَلَا يَصِحُّ الوُضُوءُ وَلَا الغُسْلُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4316. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ إنْ جَفَّفَ وَجْهَهُ بالمِنْشَفَةِ قَبْلَ غَسْلِ يَدَيْهِ لَا يَصِحُّ الوُضُوءُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4317. عَمَّنْ وَضَعَ مِنْشَفَةً فَوْقَ مِنْشَفَةٍ وَخَاطَهُمَا مَعَ بَعْضٍ لِتَصِيرَ غَلِيظَةً وَيَسْتَعْمِلَهَا لِلْبَرْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

فقال: يَجُوزُ.



4318. شَخْصٌ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ وَهُو طَالِبٌ فِي الجَامِعَةِ: "أَخْطُبُ لَكَ"، قَالَ: مَلْعُونَةٌ الخُطْبَةُ، مُرَادُهُ أَنَّهَا لَا تُنَاسِبُ الآنَ وَأَنَا لَا أَعْمَلُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4319. كَيْفَ يَقْبِضُ عَزْرَائِيلُ رُوْحَ مَن فِي بَيْتِ الخَلَاءِ؟

قال الشيخ: هذِهِ وَظِيفَتُهُ هُوَ لَا يَتْرُكُ وَظِيفَتَهُ، أَلَيْسَ مَلَكُ الرَّحِمِ يُدْخِلُ يَدَهُ إِلَى الرَّحِمِ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ.



4320. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "كُنْ عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ القَاتِلَ". إذَا قِيلَ عَنْكَ جَبَانٌ خَيْرٌ لَكَ مِن أَنْ يُقَالَ عَنْكَ ظَالِمٌ.



4321. هَل يَكُونُ مُفَسِّرُ القُرْءَانِ وَلِيًّا؟

قال الشيخ: لَيْسَ شَرْطًا، وَمَن قَالَ يُشْتَرَطُ لَا يُكَفَّرُ.



4322. قال الشيخ: فِي الشَّاهِدَيْنِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا ضَابِطَيْنِ لِلْكَلامِ فِي النِّكَاحِ، مَعْنَاهُ يَعِيَانِ مَا يَجْرِي مِنَ الإِيجَابِ والقَبُولِ.



4323. قال الشيخ: إذَا وُضِعَتْ كُتُبٌ شَرْعِيَّةٌ فِي كَنَبَايَةٍ وَجَلَسَ الشَّخْصُ وَكَانَ فَرَاغٌ بَيْنَ أَلْيَتِهِ وَبَيْنَ الكُتُبِ (أَي نَحْوُ ذِرَاعٍ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ المُوْتسِيك رَقم 4203)؟

قال الشيخ: مَكْرُوهٌ، وَمَن ظَنَّهُ حَرامًا لَا يَكْفُرُ.



4324. قال الشيخ: يُوْجَدُ حَدِيثٌ: "مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يَهْدِهِ وُيَفَهِّمُهُ".



4325. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ التُّرابِ الذِي يُخْرَجُ مِن أَرْضِ المَدْرَسَةِ إنْ تُرِكَ الدَّوْلَةُ تُدَفِّعُ غَرَامَةً فَمَاذَا نَفْعَلُ بِهِ؟

قال الشيخ: يُوْضَعُ فِي أَرْضِ وَاحِدٍ مِن إِخْوَانِنَا حتَّى يَسْتَعْمِلُوهُ لِلْمَدْرَسَةِ فِيمَا بَعْدُ أَو يَبِيعُونَهُ بِسِعْرِ المِثْلِ لِمَصْلَحَةِ المَدْرَسَةِ.



4326. قال الشيخ: المُجَارَاةُ وَالمُدَارَاةُ مُسَايَرَةُ الشَّخْصِ مَعَ تَجَنُّبِ تَزْيِينِ البَاطِلِ، وَأَمَّا المُدَاهَنَةُ فِيهِ مُسَايَرَةُ النَّاسِ فِي الشَّرِ والمَعْصِيَةِ، فَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا دَاهَنَ المُشْرِكينَ، إِنَّمَا دَارَاهُم أَيْ كَلَّمَهُم بِكَلامٍ كَانَ يَرْجُو أَنْ يُرْشِدَهُم إِلَى الحَقِّ وَهُوَ أَنَّ الذِي يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ هُوَ اللهُ الذِي خَلَقَ هذِهِ الأَوْثَانَ وَخَلَقَ الكَوْكَبَ والقَمَرَ والشَّمْسَ وَغَيْرَ ذَلِكَ.



4327. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلِ النَّبِيُّ يُوْصِي بِشَىءٍ مِن مَالِهِ؟

فَقَالَ: يَهَبُ هِبَةً.



4328. قال الشيخ: "اذْكُرُوا هَاذِمَ اللَّذَّاتِ" هَكَذَا الرِّوَايَةُ فِي الحَدِيثِ لَيْسَ "هَادِمَ" لَكِن لَو قِيلَ هَادِم فالمَعْنَى صَحِيحٌ.



4329. قال الشيخ: الظَّاهِرُ أَنَّ البَهَائِمَ لَا تَرَى عَزْرَائِيلَ عِنْدَ قَبْضِ الرُّوْحِ لأَنَّ المُؤْمِنَ يَرَاهُ لِيَفْرَحَ والكَافِرُ يَرَاهُ لِيَنْزَعِجَ.



4330. وَلَدٌ قَالَ: اللهُ أَكْبَر والدِّيك مشَحْبَر ودَجَاجَة حَافِية، لَم يُرِدِ الاسْتِخْفَافَ بالذِّكْرِ إِنَّمَا أَرَادَ الوَزْنِ.

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُهُ لِمُجَرَّدِ هذَا، لَكِن يُضْرَبُ علَى هذَا.



4331. امْرَأَةٌ تَتَعَلَّمُ فِي الجَامِعَةِ المُحَاسَبَةَ، وَفِيمَا تَتَعَلَّمُ حِسَابَ الفَوَائِدِ فِي البُنُوكِ؟

قال الشيخ: إذَا كَانَتْ تَتَعَلَّمُ الفَوَائِدَ لِتَجَنُّبِهَا فَدِرَاسَةُ ذَلِكَ جَائِزَةٌ.



4332. قال الشيخ: الذِي يُرِيدُ الحَجَّ عَن رَسُولِ اللهِ لَا يَقُولُ فِي قَلْبِهِ: أَحُجُّ عَن رَسُولِ اللهِ، يَقُولُ فِي قَلْبِهِ: هذَا الحَجُّ هَدِيَّةُ لِلرَّسُولِ، هُوَ يَقُولُ: نَوَيْتُ الحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَى. إذَا أَرَادَ الحَجَّ عَن مَيِّتٍ يَأْخُذُ الإِذْنَ مِن أَهْلِهِ.



4333. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ إنْ كَانَ عِنْدَ شَخْصٍ ثَقِيلٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِن عِنْدِهِ قَالَ: "مَا أَثْقَلَهُ"، دُوْنِ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَهُ وَدُوْنَ أَنْ يُسْمِعَهُ أَحَدٌ (ظَنَّ) أنَّ هذَا حَرَامٌ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4334. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: إذَا سَافَرْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ زِدْتَ يَوْمًا رَابِعًا لَزِمَك قَضَاءُ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ التِي قَصَرْتَهَا؟

قال الشيخ: هذَا كَفَرَ.



4335. قال الشيخ: مَن قَالَ النَّبِيُّ لَهُ أَشْبَاحٌ لَا يَكْفُرُ. (هُوَ الوَلِيُّ بَعْدَ المَوْتِ يَكُونُ لَهُ أَشْبَاحٌ).



4336. قال الشيخ: الرُّوْحُ يَكُونُ لَهَا امْتِدَادٌ، اتِّصَالٌ بالأَشْبَاحِ الفَرْعِيَّةِ فَيَتَصَرَّفُ بِهَا الوَلِيُّ.



4337. شَخْصٌ تَعِبَ فَقَالَ عَنْهُ شَخْصٌ: أَشْبَاحٌ بِلَا أَرْوَاحٍ؟

قال الشيخ: هذَا تَشْبِيهٌ.



4338. قال الشيخ: لَو قَرَأَ الشَّخْصُ نَحْوَ عِشْرِينَ ضِعْفًا مِمَّا يُسَاوِي المُخْتَصَرَ لَا يَصِيرُ مُفْتِيًّا بِذَلِكَ.



4339. قال الشيخ: الزَّيْتُ يُكْتَحَلُ بِهِ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاثًا فِي الأُسْبُوعِ.



4340. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ يُسَنُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّبِيِّ؟

فقال: إنْ أَرَادَ لِلتَّبَرُّكِ مَا كَفَرَ، أمَّا إنْ أَرَادَ مُطْلَقًا كَفَرَ.



4341. قال الشيخ: هذِهِ الرَّابِطَةُ المُسَمَّاةُ رَابِطَةَ العَالَمِ الإِسْلَامِيَّ لَا يَجُوزُ تَسْمِيَتُهَا بِهَذَا الاسْمِ، تُسَمَّى رَابِطَةَ الوَهَّابِيَّةِ لِنَشْرِ عَقَائِدِهِمُ الفَاسِدَةِ فِي الدُّنْيَا.



4342. يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الآخِرَةِ بالنَّصْبِ، وَيُقَالُ لَا إلهَ إلَّا اللهَ بالنَّصْبِ. قَالَ أَحَدُهُم [البحر الطويل]:

ومَا الدَّهْرُ إلَّا مَنْجَنُونًا بِأَهْلِهِ . . . . . . وَمَا صَاحِبُ الحَاجَاتِ إِلَّا مُعَذَّبَا

(هكذَا رَواهُ الْمازِنِيُّ، وفِي رِوايَةٍ "إلا مُعَلَّلا". ومَعْناهُ الدَّهْرُ دُولابٌ بِأهْلِهِ يَتَقَلَّبُ بِهِم، فَتَارَةً يَرْفَعُهُم وَتَارَةً يُخْفِضُهُم. ونَقُول: لَيْسَ صَحِيحًا كَمَا يَدَّعِي بَعْضُ المُوَسْوِسِينَ أنَّهُ يُقَالُ فَقَط: "اللَّهُمَّ إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ" وأنَّهُ لا يُقالُ "اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ").



4343. قال الشيخ: ءَامِنَةُ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ لَكِنْ مَا اسْتَمَرَّتْ، كَانَ عِنْدَهُم عَادَةٌ أَنْ تُرْضِعَ الوَلَدَ غَيْرُ أُمِّهِ بَعْدَ مُدَّةٍ.



4344. قال الشيخ: مَا يُرْوَى أَنَّ الرَّسُولَ اسْتَقْبَلَهُ المُؤْمِنُونَ لَمَّا جَاءَ إِلَى المَدِينَةِ وَقَالُوا: "طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنَا"، إسْنَادُهُ مُعْضَلٌ ضَعِيفٌ ضَعِيفٌ، مَا لَهُ إِسْنَادٌ بالمَرَّةِ، وَلَم يَرِدِ النَّصُّ بِأَنَّهُ كَانَ فِيْهِم نِسَاء.



4345. قال الشيخ: قَوْلُ "النَّبِيُّ العَدْنَانِ" مَا فِيهِ ثَوَابٌ، لَا يَصِحُّ إِلَّا باليَاءِ "العَدْنَانِيُّ".



4346. شَخْصٌ قِيْلَ لَهُ مَاذَا تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ؟ قَالَ: أُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ بالفُرْنِ وَلا يُرِيدُ مِن ذَلِكَ الاسْتِهْزَاءَ بِرَحْمَةِ اللهِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4347. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ إِسْرَافِيلَ يَصْغُرُ مِن خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَصِيرَ كالعُصْفُورِ.



4348. امْرَأَةٌ فِي السَّفَرِ قَالَتْ أُصَلِّي المَغْرِبَ قَصْرًا وَصَلَّتْهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ؟

قال الشيخ: صَحَّتْ صَلَاتُهَا.



4349. امْرَأَةٌ قَالَتْ: "يَا لَيْتَ الشَّيْطَانَ يَتَشَكَّلُ وَيَقُولُ لِي: "أنَا اللهُ لِأَقُولَ لَهُ: "خَسِئْتَ".

قال الشيخ: كَفَرَتْ.



4350. قال الشيخ: لَيْسَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أَنَّ مَن عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا عَلَى التَّأْبِيدِ، لَكِن مَعْلُومٌ أنَّهُ إذَا دَخَلَ بِالبِنْتِ حَرُمَتِ الأُمُّ.




4351. قِيلَ لِلشَّيْخِ: إنَّ اثْنَيْنِ مِن جَمَاعَتِنَا رَأَيَا الهِلَالَ فِي بَرْلِينَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقَلِيلٍ ثُمَّ بَعْدَ الغُرُوبِ رَأَيَاهُ نَحْوَ عَشْرَ دَقَائِقَ؟

قال الشيخ: نَأْخُذُ بِهَذَا لِإِثْبَاتِ بِدَايَةِ شَعْبَانَ.



4352. قال الشيخ: فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ إذَا حَدَثَ غَيْمٌ مُطْبِقٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِن شَعْبَانَ عِنْدَهُ يُصَامُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ، وَلَكِنْ نَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ لأَنَّهُ يُخَالِفُ الحَدِيثَ (الثَّابِتَ عِنْدَنَا) "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا".



4353. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ صَامَ يَوْمًا بَعْدَ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ نَاسِيًا؟

قال الشيخ: هَل صَامَ مِن شَعْبَانَ قَبْلَ ذَلِكَ؟

قيل له: لَا.

قال الشيخ: تَبَيَّنَ أنَّهُ غَلِطَ، لَا يُكْمِلُ صَوْمَهُ.



4354. قال الشيخ: إذَا صَامَ الشَّخْصُ الخَامِسَ عَشَرَ مِن شَعْبَانَ يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ مِنَ النِّصْفِ الأَخِيْرِ مِنْهُ.



4355. قال الشيخ: قَالَ تَعَالَى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ أَيْ لَيْلَةَ القَدْرِ وَلَيْسَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ.

(وعلَى هذَا التَّفْسِير الصَّحِيح جَرَى المُفَسِّرُ الخَازِنُ والطَّبَرِيُّ وابْنُ أبِي حَاتِمٍ والسَّمَرْقَنْدِيُّ والثَّعْلَبِيُّ وابْنُ عَطِيَّةَ وابْنُ الجَوْزِيِّ والفَخْرُ الرَّازِيُّ والبَيْضَاوِيُّ وأبُو حَيَّانَ وغَيْرُهُم فِي تَفَاسِيْرِهِم، وقَالَ ابْنُ جُزَيٍّ الكَلْبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ: "وَقِيلَ يَعْنِي باللَّيْلَةِ المُبَارَكَةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ" اهـ. والقَوْلُ الْمَرْجُوحُ وهُوَ أنَّها لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ مَرْوِيٌّ عَن عِكْرِمَةَ وَغَيْرِهِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيْرِهِ).



4356. (20-2-2001): سُئِلَ الشَّيْخ: عَمَّنْ قَالَ يَحْرُمُ رَمْيُ كَلِمَةِ شَهْرِ "شَعْبَان" لأَنَّها وَرَدَتْ فِي الحَدِيثِ؟

قال الشيخ: عَصَى (لأنَّهُ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَكِنْ لَا يَكْفُرُ لِتَأَوُّلِهِ).

(وَسَبَقَت مَثِيْلَتُها الفَتْوَى 3141: من ظَنَّ أَنَّ كَلِمَةَ حَلَالٍ مُحْتَرَمَةٌ لِتَعَلُّقِهَا بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَحَرَّمَ رَمْيَهَا فِي القَاذُورَاتِ؟ قال الشيخ: لَا يَكْفُر. لَكِنْ هُوَ الحُكْم أنَّهُ يَجُوزُ رَمْيُ كَلِمَةِ "حَلال").



4357. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إنَّ اللَّيْلَةَ التِي يَعْرِفُ فِيهَا المَلَائِكَةُ الآجَالَ والأَرْزَاقَ إِلَى العَامِ القَابِلِ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ لَكِنَّ المُعْتَمَدَ أَنَّهَا لَيْلَةُ القَدْرِ.



4358. قال الشيخ: المَذْكُورُ فِي الحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ: عَن أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَم أَرَكَ تَصُومُ مِن شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِن شَعْبَانَ، قَالَ: "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ". هذَا المَقْصُودُ بِهِ الرَّفْعُ الجُمْلِيُّ أَمَّا الأَعْمَالُ فَهِيَ تُرْفَعُ كُلَّ اثْنَيْنٍ وَخَمِيْسٍ. أَمَّا الرِّوَايَةُ التِي فِيهَا أنَّهُ "يُفْرَقُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ كُلُّ أَمْرٍ يَقَعُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ" فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ.



4359. فِي يَوْمِ 29 شَعْبَانَ هَل يَجِبُ أَنْ نَتَحَرَّى لِمَعْرِفَةِ هَل غَدًا رَمَضَانُ، بِمَعْنَى أَنْ نَنَامَ قَبْلَ أَنْ نَتَحَرَّى؟

قال الشيخ: لَا يَجِبُ.



4360. (مُحَرَّر) مَن صَامَ كَفَّارَةً فِي النِّصْفِ الأَخِيْرِ مِن شَعْبَانَ مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ تَعَدَّى بِسَبَبِهَا لَهُ.



4361. هَل يَصِحُّ الصَّوْمُ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ عَن كَفَّارَةِ اليَمِيْنِ؟

قال الشيخ: قَالُوا يَجُوزُ صَوْمُ الفَرْضِ فِيهِ.



4362. شَخْصٌ ظَنَّ جَهْلاً مِنْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الخَامِسَ عَشَرَ مِن شَعْبَانَ.

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



4363. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ لَا يَجُوزُ القَضَاءُ بَعْدَ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ (لِمَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ بِعُذْرٍ)؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً إنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُضْعِفُ مِن صِيَامِ رَمَضَانَ لَا يَكْفُرُ.



4364. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: مَن صَامَ مَا قَبْلَ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا صَوْمُ النِّصْفِ مِنْهُ؟

فقال: تَتَشَهَّدُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ مُتَأَوِّلَةً.



4365. قال الشيخ: أَفْضَلُ الشُّهُورِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ثُمَّ رَجَبٌ ثُمَّ بَاقِي الأَشْهُرِ الحُرُمِ ثُمَّ شَعْبَانُ.



4366. قال الشيخ: مَن نَذَرَ صَوْمَ مَا بَعْدَ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ فَنَذْرُهُ بَاطِلٌ لأَنَّهُ خِلَافُ الشَّرْعِ.



4367. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: "إِنَّ المَلَكَ يَأْخُذُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ أَسْمَاءَ مَن سَيَقْبِضُ أَرْوَاحَهُم ذَلِكَ العَامِ"؟

قال الشيخ: مَا لَهُ صِحَّةٌ، مَا لَهُ أَصْلٌ. (وَقَد نَقَلَهُ المُفَسِّرُونَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ).



4368. قال الشيخ: وَرَدَ التَّرْغِيبُ فِي صِيَامِ الأَشْهُرِ الحُرُمِ وَرَجَبٌ مِنْهَا. أَمَّا شَعْبَانُ فَقَد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَصُوْمُ مِنْهُ.



4369. قال الشيخ: أَقُولُ لَكُم مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ أُرِيدُ أَنْ تَعُوْهَا وَتَحْفَظُوهَا وَتُعَلِّمُوهَا غَيْرَكُم. فَهَذِهِ المَسَائِلُ الثَّلاثُ اعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا غَيْرَكُم لأَنَّ كَثِيرِين وقعوا في هذه المسائل جهلاً أو اتباعًا للهوى وهي من الكبائر.



المسئلة الأولى: الأَبُ لا يُكَلَّفُ غَرَامَةَ أَوْلادِهِ إِنْ قَتَلُوا أَوْ أَتْلَفُوا شَيْئًا إِن كَانُوا بَالِغينَ أَوْ غَيْرَ بَالِغِينَ، هَذَا بِالإجْمَاعِ لا يَخْتَلِفُ فيهِ إِمَامٌ عَنْ إِمَامٍ، الْمَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهَا عَلَى هَذَا، الْمُجْتَهِدُونَ كَثْرَةٌ، أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعينَ، لَكِنْ هَؤُلاءِ الأَرْبَعَةُ أَتْبَاعُهُمْ بَاقُونَ إِلى يَوْمِنَا هَذَا أَمَّا الآخَرُونَ أَتْبَاعُهُمُ انْقَرَضُوا إِنَّمَا مَسَائِلُهُم في كُتُبِ الْفِقْهِ مَذْكُورَةٌ، مِنْهُمُ الأَوْزَاعِيُّ، في هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ. إِنْ قَتَلَ الوَلَدُ خَطَأً دِيَتُهُ شَرْعًا يَتَحَمَّلُهَا عَصَبَتُهُ: إِخْوَتُهُ وَأَبْنَاءُ إِخُوَتِهِ وَأعَمَامُهُ وَأبْنَاءُ أَعْمَامِهِ، هَؤُلاءِ هُمْ يَتَحَمَّلُونَ دِيَةَ الْخَطَإِ، الوَالِدُ لا يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَتَبَرَّعَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، فَمَا خَالَفَ هَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَالَّذِي يُسَاعِدُ على هَذَا الْبَاطِلِ عَاصٍ، الطِّفْلُ إِنْ قَتَلَ خَطَأً تَتَحَمَّلُ عَصَبَتُهُ هَذِهِ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ تَتَحَمَّل وَكَانَ لَهُ مَالٌ وَرِثَهُ مِنْ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ فَمِنْ مَالِهِ هَذَا تُدْفَعُ دِيَةُ الْخَطَإِ. وَالْبَالِغُ إِنْ لَمْ تَتَحَمَّلْ عَصَبَتُهُ الدِّيَةَ وَكَانَ لَهُ مالٌ فَمِنْ مَالِهِ تُدْفَعُ الدِّيَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعِنْدَما يَسْتَطِيعُ يَدْفَعُ، وَهَكَذَا الْجُرُوحُ كُلْفَةُ الْجُرُوحِ الأَبُ لا يَتَحَمَّلُها، وَإِنْ أَتْلَفَ الوَلَدُ شَيْئًا كَسَيَّارَةٍ أوَغَيْرِهَا لا يَلْزَمُ الْوَالِدَ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ، هَكَذَا الْحُكْمُ في شَرْعِ اللهِ.



4370. والمَسْئَلَةُ الثَّانِيَةُ: العَامِلُ الذِي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ فِي الحَفْرِ أَوِ البِنَاءِ إِذَا هَلَكَ أَثْنَاءَ عَمَلِهِ فَمَاتَ، صَاحِبُ العَمَلِ لَا يُكَلَّفُ بِشَىءٍ مِن الغَرَامَةِ، وَإِنِ انْجَرَحَ لَا يُكَلَّفُ بِعِلَاجِهِ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "البِئْرُ جُبَارٌ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ، مَعْنَاهُ مَن يَمُوتُ بِسَبَبِ البِئْرِ (فَهذَا جُبَارٌ أَيْ) هَدَرٌ (لَا طَلَبَ فِيهِ وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ علَى صَاحِبِ البِئْرِ). إذَا وَقَعَ فَمَاتَ أَوِ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِ البِئْرُ لَيْسَ لَهُ غَرَامَةٌ (علَى صَاحِبِ البِئْرِ). المُجْتَهِدُونَ كُلُّهُم أَخَذُوا بِهَذَا الحَدِيثِ واعْتَمَدُوا عَلَيْهِ. مَنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ أَخْذِ الغَرَامَةِ مِن صَاحِبِ البِئْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ إذَا انْهَدَمَتْ علَى الأَجِيرِ يَكْفُرُ.

4371. والمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: عَنِ المَالِ الذِي يَجْتَمِعُ عِنْدَ الدَّوْلَةِ، والدَّوْلَةُ تَجْمَعُ مِن مَصَادِرَ شَتًّى هذَا المَالَ، المُسْلِمُ الفَقِيرُ إذَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَىءٌ يَجُوزُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَسُدُّ حَاجَاتِهِ الأَصْلِيَّةِ فَقَط (بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُقَتِّرًا علَى نَفْسِهِ وَلَا مُتَنَعِّمًا، إنَّما يَصْرِفُ كَمَا يَصْرِفُ النَّاسُ المُعْتَدِلُونَ) لَيْسَ أَكْثَرَ. أمَّا المُكْتَفِي إذَا وَصَلَ إِلَى يَدِهِ شَىءٌ مِن هذَا المَالِ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ لِنَفْسِهِ، إِنَّمَا يَدْفَعُهُ لِفَقِيرٍ أَو لِمَصْلَحَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ عَامَّةٍ كَبِنَاءِ المَدَارِسِ التِي تُعَلِّمُ عِلْمَ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ التِي تُعَلِّمُ الدِّينَ أَو لِبِنَاءِ المَسَاجِدِ، أَمَّا الذِي يَعْمَلُ فِي الدَّوْلَةِ عَمَلاً مُبَاحًا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الأُجْرَةَ التِي عُيِّنَتْ لَهُ وَلَو كَانَ مُكْتَفِيًا، أَمَّا الذِي عَلَى غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ يَأْكُلُ مِن مَالِ الدَّوْلَةِ هذَا إِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا كالذِي يَأْكُلُ مَالَ اليَتِيمِ والذِي يَأْكُلُ مَالَ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَرَدَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ أَنَّ الذِي يَأْكُلُ مِن مَالِ الأَيْتَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ يَخْرُجُ مِن قَبْرِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَفَمُهُ يَتَأَجَّجُ نَارًا. وَمِثْلُهُ الذِي يَأْكُلُ مِن مَالِ الدَّوْلَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَكُلُّ مَصَادِرِ الأَمْوَالِ التِي ذَكَرْنَاهَا يَدْخُلُ الوَاقِعُ فِيهَا تَحْتَ حَدِيثِ: "إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ". الذِي يَأْخُذُ مَالَ الزَّكَاةِ وَهُوَ مِن غَيْرِ أَهْلِهِ، والذِي يَأْخُذُ مَالَ الدَّوْلَةِ وَهُوَ مِن غَيْرِ أَهْلِهِ، وَالذِي يَأْكُلُ مَالَ اليَتِيمِ وَكَذَلِكَ الذِي أَكَلَ الرِّبَا كُلُّهُم يَدْخُلُونَ تَحْتَ هذَا الحَدِيْثِ، أَمَّا لَمَّا تَكُونُ الدَّوْلَةُ إِسْلَامِيَّةً وَتَكُونُ مُسْتَقِيمَةً أَي تَعْمَلُ بِشَرْعِ اللهِ كَعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَهَؤُلاءِ يَعْرِفُونَ المَصَادِرَ التِي تَسْتَحِقُّ شَرْعًا أَنْ يُصْرَفَ المَالُ فِيهَا، فَإِذَا أَعْطَوْهُ مَالاً يَأْخُذُ وَلَا يَبْحَثُ إنْ أَعْطَوهُ كَثِيرًا أَوْ أَعْطَوْهُ قَلِيلاً، يَنْتَفِعُ بِهِ. سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا صَارَ الخَلِيْفَةَ اعْتَبَرَ نَفْسَهُ كَوَلِيِّ اليَتِيْمِ، الذِي يَلِي مَالَ اليَتِيْمِ (أَيْ يَكُونُ عَلَى) رِعَايَتِهِ، إنْ كَانَ مُحْتَاجًا يَأْخُذُ مِن مَالِهِ قَدْرَ حَاجَتِهِ لأَنَّهُ يَعْمَلُ لَهُ، عَلَى حَسَبِ المَصْلَحَةِ لَهُ، كَانَ يُتَاجِرُ لَهُ بِمَالِهِ. قَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ: "أَنَا أَعْتَبِرُ نَفْسِي بالنِّسْبَةِ لِبَيْتِ المَالِ كَوَلِيِّ اليَتِيْمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ"، ثُمَّ لَمَّا يَأْتِيْهِ الرِّزْقُ مِن غَيْرِ طَرِيقِ بَيْتِ المَالِ يَرُدُّ مَكَانَ مَا أَخَذَ تَبَرُّعًا، قَالَ عُمَرُ: "وَإِلَّا تَعَفَّفْتُ عَنْهُ"، وَكَانَ فِي أَيَّامِهِ بَيْتُ المَالِ غَنِيًّا إِلَى حَدٍّ كَبِيْرٍ. مَا بَنَى مِن بَيْتِ المَالِ قَصْرًا وَلَا اشْتَرَى أَرَاضِيَ، إِنَّمَا هَذَا كَانَ حَالَهُ، وَمَعَ هَذَا كَانَتِ الدُّوَلُ تَرْتَعِدُ مِنْهُ مِن هَيْبَتِهِ، مَا كَانَ عِنْدَهُ مَظْهَرٌ فَخْمٌ مِن حَيْثُ اللِّبَاسُ وَلَا مِن حَيْثُ المَسْكَنُ، مَعَ هذَا كَانَتْ قُلُوبُ العِبَادِ تَهَابُهُ.

(ونَصُّ كَلامِ عُمَرَ رَواهُ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِن مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي اليَتِيْمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ").



4372. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَجُوْزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِضَاعَةً مِنَ الدَّوْلَةِ؟

فقال: يَشْتَرِي.



4373. إِنْسَانٌ فَقِيْرٌ مُتَزَوِّجٌ امْرَأَةً، وَهِذِهِ المَرْأَةُ يَأْتِيهَا مَالٌ مِنَ الدَّوْلَةِ عَلَى اسْمِهَا هَل لَهَا أَنْ تَمْنَعَ زَوْجَهَا مِن هَذَا المَالِ وَتُطَالِبَهُ بالنَّفَقَةِ؟

قال الشيخ: لَهَا، لَكِنْ يَقُولُ لَهَا أَنْتِ لَسْتِ بِحَاجَةٍ لأَنِّي أُنْفِقُ عَلَيْكِ، هَذَا المَالُ زَائِدٌ عَلَى كِفَايَتِكِ، لَا تَصْرِفِيْهِ لِنَفْسِكِ، أَعْطِيهِ لِمَنْ يَصْرِفُهُ فِي المَصَالِحِ إِمَّا إِلَى يَدِي أَو إِلَى يَدِ إِنْسَانٍ أَمِينٍ، أَمَّا أَنْ تُخَزِّنِيْهِ لِنَفْسِكِ فَحَرَامٌ عَلَيْكِ.



4374. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ تُرِيدُ أَنْ تُسْقِطَ النَّفَقَةَ عَن زَوْجِهَا لِتَصِيرَ فَقِيرَةً ثُمَّ تَتَمَلَّكُ مِن مَالِ الدَّوْلَةِ؟

قال الشيخ: هَذِهِ لَا تَمْشِي. المَرْأَةُ لَهَا إنْ أَسْقَطَتِ النَّفَقَةَ عَن زَوْجِهَا أَنْ تَرْجِعَ مَتَى شَاءَتْ.



4375. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ المَالِ الذِي يُؤْخَذُ مِن أَوْرُوبَا مِنَ المَسَاعَدَاتِ مِنَ الدَّوْلَةِ، هذَا المُسْتَحِقُّ إذَا أَخَذَهُ يَنْوِي بِهِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ؟

قال الشيخ: يَنْوِي.



4376. قال الشيخ: الذِي يَعْمَلُ عَمَلاً يَنْفَعُ المُسْلِمِينَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ وَلَا يَضُرُّ وَأَخَذَ رَاتِبًا ضَخْمًا مِنَ الدَّوْلَةِ أَو مِنَ الأَفْرَادِ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيَجُوزُ لَهُ أَمَّا الحَرَامُ فَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدَّوْلَةِ تَبَرُّعًا (أيْ بِلَا مُقابِلٍ) وَهُو مُكْتَفٍ.

(أمَّا إنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الدَّوْلَةِ عَمَلاً مُبَاحًا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الأُجْرَةَ التِي عُيِّنَتْ لَهُ وَلَو كَانَ مُكْتَفِيًا، فَهَذَا لا يُحَصِّلُهُ مِنْهمُ تَبَرُّعًا بِلا مُقَابِلٍ).



4377. قِيلَ لِلشَّيْخِ: فِي المَدْرَسَةِ فِي أُوسْتراليا كَيْفَ نَعْمَلُ العُقُودَ مَعَ المُدَرِّسِينَ؟

قال الشيخ: تَقُولُونَ لِلْمُدَرِّسِ: "أَنْتَ تَتَبَرَّعُ لَنَا بِالتَّدْرِيسِ مِن وَقْتِ كَذَا إِلَى وَقْتِ كَذَا وَنَتَبَرَّعُ لَكَ بِكَذَا".

قَالَ السَّائِلَ: هَؤُلاءِ المُدَرِّسُونَ أَغْنِيَاءُ.

قال الشيخ: يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ الشَّخْصُ غَنِيًّا أَنْ يُتَبَرَّعَ لَهُ بِمَالٍ كَثِيْرٍ لِعَمَلٍ نَافِعٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ، هَذَا يُقَالُ لَهُ تَوَاهُبٌ. وَلَو عَمِلَ الغَنِيُّ عَمَلاً نَافِعًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ فَقَبَضَ رَاتِبًا ضَخْمًا مِنَ الدَّوْلَةِ أَوْ مِنَ الأَفْرَادِ يَجُوزُ.



4378. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ بِأَنَّ "مَالَ المُسَاعَدَاتِ الذِي يُعْطَى مِنَ الدَّوْلَةِ لِلْمَرْأَةِ يَكُونُ مِلْكًا لِلرَّجُلِ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّ أنَّ الدَّوْلَةَ أَرَادَتْ أَنْ تُسَلِّمَ المَرْأَةَ هذَا المَالَ لِلرَّجُلِ لَا يَكْفُرُ.



4379. شَخْصٌ يَسْكُنُ أَوْرُوبَا وَهُو مُكْتَفٍ، احْتَاجَتْ بِنْتُهُ لِلْعِلَاجِ وَهُنَاكَ يُعَالِجُونَهَا مَجَّانًا؟

قال الشيخ: يَضَعُهَا هُنَاكَ يُعَالِجُونَهَا، هُوَ مَا قَالَ لَهُم عَالِجُوهَا.

وَسُئِلَ أَنَّهُ: هُنَاكَ الزَّوْجَةُ يُوَلِّدُونَها مَجَّانًا؟

قال: يَضَعُهَا عِنْدَهُم، هُوَ مَا قَالَ لَهُم عَالِجُوهَا.



4380. قال الشيخ: الكِفَايَةُ تُعْتَبَرُ بالقَدْرِ الذِي يَعِيْشِ فِيْهِ بِلَا تَقْتِيرٍ، يَصْرِفُ كَمَا يَصْرِفُ النَّاسُ المُعْتَدِلُونَ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ. بَعْضُ النَّاسِ لَهُم مِهَنٌ، فَإِنْ عَمِلَ بِمَالٍ أَعْطَاهُ هَؤُلاءِ الكُفَّارُ فاكْتَفَى لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيْهِ لِمَا بَقِيَ مِن عُمُرِهِ مِن غَيْرِ أَنْ يَعْمَلَ، أَمَّا الذِي لَيْسَ لَهُ صَنْعَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي عَمَلٍ يُدِرُّ عَلَيْهِ كِفَايَتَهُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِن مَالِ الدَّوْلَةِ الذِي يُعْطَى لَهُ بِلَا عَمَلٍ لِلْمُسْتَقْبَلِ.



4381. شَخْصٌ قَالَ: "أَنَا مُكْتَفٍ، إِذَا وَصَلَ مَالُ الدَّوْلَةِ لِيَدِي لَيْسَ لِي ثَوَابٌ إِنْ أَوْصَلْتُهُ لِلْفُقَرَاءِ" (أَيْ أَعْطَيْتُهُم هذَا المَالَ).

قال الشيخ: إنْ قَالَ: هَذَا المَالُ خَبِيثٌ لأَنَّهُ مِنَ المُكُوسِ (أَيِ الضَّرَائِبِ) لِذَلِكَ لَيْسَ لِي ثَوَابٌ لَا يَكْفُرُ، وَإِنْ قَالَ: لِعَدَمِ النِّيَّةِ الصَّحِيحَةِ لَيْسَ لِي ثَوَابٌ لَا يَكْفُرُ.



4382. قال الشيخ: المَالُ الضَّائِعُ الذِي هُوَ مِن مَالِ الدَّوْلَةِ، مَن كَانَ مُحْتَاجًا فَاسْتَعْمَلَهُ لِلسَّفَرِ، لِصَلَةِ الرَّحِمِ، أَو شِرَاءِ كُتُبٍ دِينِيَّةٍ لَا يَمْنَعُهُ الثَّوَابَ.



4383. سُئِلَ الشَّيْخُ: أَنَّ بَعْضَ المُوَظَّفِينَ يَقْبِضُونَ رَوَاتِبَهُم مِنَ البَنْكِ الذِي فِيهِ مَالُ الدَّوْلَةِ وَهُوَ مَخْلُوطٌ مِن حَلَالٍ وَحَرَامٍ فَإِنْ تَصَدَّقُوا بِهَذَا المَالِ؟

قال الشيخ: لَا ثَوَابَ فِيْهِ.



4384. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّ الذِي يُوْصِلُ مَالَ الدَّوْلَةِ لِلْمُصَلِّي لِيُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ لِأَنَّ المَالَ لَيْسَ مِلْكَهُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، وَإِلَّا كَفَرَ.



4385. قال الشيخ: مَن عَمِلَ عَمَلاً حَلَالاً بِأُجْرَةٍ لِلدَّوْلَةِ فَقَبَضَ مِن مَالِ الدَّوْلَةِ حَلَّ لَهُ مَهْمَا كَانَتِ الأُجْرَةُ كَبِيرَةً وَلَو كَانَ مُكْتَفِيًا، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لا يَأْخُذُ إِلَّا قَدْرَ كِفَايَتِهِ لأَنَّ مَالَ الدَّوْلَةِ مُخْتَلِطٌ مِنَ الرِّبَا وَمَالِ الضَّرَائِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ.



4386. شَخْصٌ وَجَدَ كُولُونيَا (Cologne) فيها خمر فِي سَيَّارَتِهِ لِغَيْرِهِ؟

قال الشيخ: يَكُبُّهُ، إِرَاقَةُ الخَمْرِ وَاجِبَةٌ.



4387. قال الشيخ: إِذَا خَرَجَتِ الصَّغِيرَةُ مُتَزَيِّنَةً أَوْ مُتَعَطِّرَةً مَكْرُوهٌ وَلِيُّهَا يَمْنَعُهَا.



4388. قال الشيخ: السُّكُونُ فِي الذِّكْرِ أَحْسَنُ، لَكِنْ إِنْ عَمِلَ حَرَكَةً لِلتَّنْشِيطِ جَائِزٌ.



4389. قال الشيخ: السَّفَرُ لَيْلاً يُسْتَحَبُّ لَكِنْ لَيْسَ مُنْفَرِدًا، وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ السَّفَرِ لَيْلاً بالانْفِرَادِ وَبِدُونِ رَفِيقٍ.

(وَنَقُول: رَوَى أبُو دَاودَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ". قَال مُلَّا عَلِيٌّ القَارِي فِي شَرْحِ مِشْكَاةِ المَصَابِيِح: فَإِنَّهُ يَسْهُلُ حَيْثُ يَظُنُّ الْمَاشِي أَنَّهُ سَارَ قَلِيلًا وَقَدْ سَارَ كَثِيرًا اهـ. وَقَد حَذَّرَ الرَّسُولُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ السَفَّرَ لَيْلاً بالانْفِرَادِ فَقَال فِي الحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ البُخارِيُّ: "لَو يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ").



4390. قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ يَتَوَضَّأُونَ وُضُوءًا وَاحِدًا لِلصَّلَاةِ يَكْفِيهِم لِكُلِّ مُدَّةِ البَرْزَخِ.



4391. قال الشيخ: مُؤَانَسَةُ الفَاجِرَاتِ الفَاسِقَاتِ بالاخْتِلَاطِ بِهِنَّ فِي البَحْرِ كَبِيرَةٌ، لِأَنَّ مُؤَانَسَةَ الفَاسِقِ عَلَى فِسْقِهِ كَبِيرَةٌ.



4392. قال الشيخ: الجَائِزُ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ وَيُطْلَقُ أَيْضًا علَى مَا لَم يَرِدْ نِصٌّ يَنْفِي كَوْنَهُ وَدُخُولَهُ بالوُجُوبِ.



4393. قال الشيخ: إذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ تَلْبَسُ الذَّهَبَ لَا يَمْنَعُهَا (هذَا الأمْرُ) الثَّوَابَ.



4394. شَخْصٌ قِيلَ لَهُ: اعْمَلْ رِيَاضَةً، فَقَالَ: أُخْت الرِّيَاضَة (أي شَتَمَهَا)؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ هذِهِ الرِّيَاضَةَ مَمْدُوحَةٌ شَرْعًا يَكْفُرُ.



4395. قال الشيخ: كَانَتْ ذُرِّيَّةُ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْلِمِينَ إِلَى مُضِيِّ أَلْفَيْ عَامٍ.



4396. قال الشيخ: حَدِيثُ "كُلُّ مُؤْذٍ فِي النَّارِ" رَوَاهُ السُّيُوطِيُّ، مَن رَفَعَ دَعْوًى علَى مُسْلِمٍ أَوْ غَرَّمَهُ بِلَا حَقٍّ (هذَا يَكُونُ) فِي النَّارِ.



4397. قال الشيخ: "مَا لِلْإِنْسَانِ والفَخْرِ، أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَءَاخِرُهُ جِيْفَةٌ" هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ. الجِيْفَةُ فِي اللُّغَةِ الإِنْسَانُ المَيِّتُ، أَمَّا عِنْدَ الوَهَّابِيَّةِ إِذَا قَالُوا عَنِ الرَّسُولِ جِيْفَةً يُرِيدُونَ التَّحْقِيرَ.



4398. قال الشيخ: السِّرُّ الأَعْظَمُ مِن بَيْنِ بَنَاتِ النَّبِيِّ هُوَ فِي فَاطِمَةَ، لَهَا شَرَفٌ خَاصٌّ لَيْسَ لِغَيْرِهَا. كَانَتْ تُشْبِهُ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَن وُلِدَ مِن ذُرِّيَّةِ عُثْمَانَ مِن بَنَاتِ الرَّسُولِ رُقَيَّةَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ لَا يُعَدُّ حَسَنِيًّا وَلَا حُسَيْنِيًّا.



4399. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن مُوَظَّفٍ فِي مَحَلِّ الجَمْعِيَّةِ مُوَكَّلٌ أَنْ يُطْفِئَ المُكَيِّفَاتِ قَبْلَ الانْصِرَافِ لِبَيْتِهِ مَسَاءً، فَيَنْسَى أَحْيَانًا فَتَبْقَى المُكَيِّفَاتُ وَتَصْرِفُ كَهْرُبَاءَ زَائِدَةً تَدْفَعُهَا الجَمْعِيَّةُ؟

قال الشيخ: المُوَظَّفُ يَتَحَمَّلُ هذَا (القَدْرَ الزَّائِدَ) الذِي تَدْفَعُهُ الجَمْعِيَّةُ بِسَبَبِ تَرْكِهِ هذِه الآلَاتِ تَعْمَلُ باللَّيْلِ.



4400. قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ "خَيْرُ البِرِّ عَاجِلُهُ".



4401. قال الشيخ: المَجَاذِيبُ قِسْمَانِ: مَجْذُوبٌ صَاحٍ، قَلْبُهُ صَاحٍ لَكِنْ أَعْضَاؤُه يَتَصَرَّفُ بِهَا الحَالُ. المَجْذُوبُ الصَّاحِي هَذَا تَمَامٌ.



4402. قال الشيخ: المَجْذُوبُ إذَا غَابَ بِالجَذْبِ هَذَا بَعْدَ أَنْ يَعُودَ لِوَعْيِهِ يُعِيْدُ الوُضُوءَ.



4403. قال الشيخ: المَجَاذِيبُ مِن فَرْطِ الحُبِّ للهِ يَغِيْبُونَ عَن عُقُولِهِم ثُمَّ قَد يَطُولُ الوَقْتُ وَقَد يَكُونُ قَصِيرًا. الجَذْبُ دَلِيلُ الوِلَايَةِ لأَنَّهُ مَنْشَأُهُ حُبُّ اللهِ.



4404. أَلَيْسَ المَرْءُ قَد يَكُونُ مَجْذُوبًا غَيْرَ وَلِيٍّ؟

قال الشيخ: فِي البِدَايَةِ، مَعْنَاهُ يَكُونُ بَدَأَ بالطَّرِيقِ.



4405. قال الشيخ: الجَذْبُ نَوْعَانِ: جَذْبٌ قَبْلَ الوِلَايَةِ (لا يَكُونُ كَامِلاً وَيَحْصُلُ للصَّالِحِينَ الغَيْرِ أَوْلِيَاءِ) وَجَذْبٌ مَعَ الوِلَايَةِ. الجَذْبُ الكَامِلُ يَكُونُ لِلْأَوْلِيَاءِ.



4406. قال الشيخ: الأَوْلِياءُ فِي حَالَاتٍ خَاصَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ النَّظَرَ إِلَيْهِم، (النَّاظِرُونَ إلَيْهِم قَدْ) يَمُوتُونُ مِن شِدَّةِ الهَيْبَةِ. مَنْظَرُ المَجْذُوبِ فِي بَعْضِ حَالاتِ الاسْتِغْرَاقِ يَقْتُلُ مِن هَيْبَتِهِ إِذَا نُظِرَ فِي وَجْهِهِ.



4407. قال الشيخ: المَجْذُوبُ الصَّادِقُ قَدْ يَقْطَعُ فِي شَهْرٍ مَا لَا يَقْطَعُهُ غَيْرُهُ فِي عِشْرِينَ سَنَةً.



4408. قال الشيخ: كَذِبٌ مَا يُقَالُ "إِنَّ مَن حَفِظَ القُرْءَانَ لَا يَخْرَفُ وَلَا يُجَنُّ". التَّقِيُّ إذَا صَارَ وَلِيًّا (عَامِلاً) لَا يُجَنُّ وَلَا يَخْرَفُ وَلَا يُصِيْبُهُ إِلَّا الجَذْبُ (إِذَا لَم يَصِرْ مِن كُمَّل الأَوْلِيَاءِ)، والجَذْبُ لَيْسَ فَسَادَ عَقْلٍ (لَكِنَّهُ لَا يُصِيبُ الأَوْلِيَاءَ الكُمَّلَ). هُوَ الوَلِيُّ مِنَ اسْتِغْرَاقِ رُوْحِهِ فِي حُبِّ اللهِ يَنْسَى الدُّنْيَا. كَانَ فِي الحَبَشَةِ حَافِظٌ لِلْقُرْءَانِ جُنَّ جُنُونًا مُطْلَقًا صَارَ يَمْشِي فِي الطُّرُقَاتِ يَدُوْرُ يَقْرَأُ القُرْءَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَكَذَلِكَ حَافِظٌ ءَاخَرُ فِي بَيْرُوتَ جُنَّ.



4409. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ: ظَنَّ أَنَّ الأَوْلِيَاءَ الذِينَ لَهُمُ الأَبْدَالُ مَعْنَاهُ أَنَّهُم يَكُونُ لَهُم أَجْسَادٌ مَعَ أَرْوَاحٍ؟

قال الشيخ: هذَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، لَكِنَّ الجَاهِلَ إذَا قَالَ هَذَا لَا يُكَفَّرُ.

(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 4336: قال الشيخ: الرُّوْحُ (الوَاحِدَةُ) يَكُونُ لَهَا امْتِدَادٌ، اتِّصَالٌ بالأَشْبَاحِ الفَرْعِيَّةِ فَيَتَصَرَّفُ بِهَا الوَلِيُّ).



4410. قال الشيخ: أَغْلَبُ الأَبْدَالِ فِي بَرِّ الشَّامِ لأَنَّ الشَّامَ فِيهَا شَجَرٌ وَمَاءٌ، والزُّهَّادُ يُنَاسِبُهُم ذَلِكَ، يَأْكُلُونَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَيَشْرَبُونَ المَاءَ. جِبَالُ لُبْنَانَ كَانَ الصَّالِحُونَ الزُّهَّادُ يَسْكُنُونَهَا.




4411. قال الشيخ: إذَا تَيَقَّنْتَ مِن بِلَى جَسَدِ المَيِّتِ كَأَنْ نُبِشَ القَبْرُ فَلَم يُوْجَدْ شَىءٌ مِن جِسْمِهِ بالمَرَّةِ لَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِ.



4412. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: مَكْتُوبٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ "الدِّينُ المَسِيحِيُّ"؟

قال الشيخ: تُشْطَبُ وَيُكْتَبُ المَسِيحِيَّةُ وَيَعْنُونَ بِذَلِكَ عَبَدَةَ المَسِيْحِ.



4413. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: يَقُولُونَ فِي الكُتُبِ: "بَرَاكِينُ حَيَّةٌ"؟

قال الشيخ: تُشْطَبُ وَيُكْتَبُ "الغَيْرُ خَامِدَةٍ أَو المُتَمَوِّجَةُ".



4414. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: مَكْتُوبٌ عَلَى بَعْضِ الكُتُبِ "حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ"؟

قال الشيخ: وَاجِبٌ إِزَالَتُهَا.



4415. قال الشيخ: كَانَ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ يَمُدُّهُ جِبْرِيْلُ فَيَكْسِرُ الكُفَّارَ بِشِعْرِهِ، كَانَ يُعْطِيْهِ نَفْحَةً.



4416. قال الشيخ: صَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِ دَيْرِ القَمَرِ وَجَدْتُ نَفْحَةً هُنَاكَ، وَيُوْجَدُ قَبرٌ هُنَاكَ، لَمّا أَكُونُ هُنَاكَ أَو أَذْكُرُهُ لَو لَم أَكُنْ هُنَاكَ أَشْعُرُ بِحَنَانٍ. وَهَذَا المَسْجِدُ أَجِدُ فِيْهِ أُنْسًا. (يَقُولُ بَعْضُ أهْلِ التَّارِيخ إنَّهُ أقْدَمُ مَسْجِدٍ فِي جَبَلِ لُبْنَانَ).






4417. قال الشيخ: إِذَا قَالَ الشَّخْصُ لِلْعَالِمِ المُبارَكِ: "أَجِزْنِي بِقِرَاءَةِ كَذَا"، فَيَقُولُ: "أَجَزْتُكَ"، هَذَا مَعْنَاهُ انْفَحْنِي نَفْحَةَ خَيْرٍ. أَمَّا إِذَا أَعْطَاهُ إِجَازَةَ رِوَايَةٍ فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ بالكِتَابِ الفُلَانِيِّ إِجَازَة قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، إِلَى النِّهَايَةِ.



4418. قال الشيخ: المُسْلِمُونَ أَجْمَعُوا أَنَّ السُّكُونَ ضِدُّ الحَرَكَةِ والحَرَكَةَ ضِدُّ السُّكُونِ. ثُمَّ وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُرَى بالمِجْهَرِ حَقِيقِيًّا يُوْجَدُ شَىءٌ يُقَالُ لَهُ غَلَطُ الحِسِّ. الذِي يَنْفِي الحَرَكَةَ بالمَرَّةِ (هذَا) ضِدُّ الشَّرْعِ. المِجْهَرُ لَا يُعْطِي الحَقَائِقَ دَائِمًا، لَيْسَ كُلُّ مَا يُعْطِي حَقِيقِيًّا. اللهُ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِن مَوَاتٍ. لَم يَعْتَقِدْ أَنَّ فِي المَنِيِّ حَيَاةً رُوْحِيَّةً أَي (إنَّمَا فِيْهِ) تَمَوُّجٌ (هذَا) مَا فِيهِ كُفْرٌ.



4419. شَخْصٌ قَالَ لِآخَرَ: "خَطِيْئَةُ أُمِّكَ أَنَّهَا وَلَدَتْكَ".

قال الشيخ: عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ مِن كَلِمَةِ "خَطِيْئَة" قَد يَفْهَمُ مِنهَا أَنَّ هَذَا غَلْطَةٌ لأَنَّكَ كُنْتَ مِنَ الفَاسِدِينَ فَلا يَكْفُرُ عَلَى هذَا المَعْنَى.



4420. شَخْصٌ مَزَحَ مَعَ ءَاخَرَ بِيَدِهِ وَلَا يَقْصِدُ إِيذَاءَهُ فَتَأَذَّى فِعْلاً فَقَالَ لَهُ الأَوَّلُ: "سَامِحْنِي".

قال الشيخ: قَد يَعْنُونَ بِسَامِحْنِي لَا تُؤَاخِذْنِي أَيْ فِي الدُّنْيَا، لَا تَحْقِدْ عَلَيَّ. وَقَد يَعْنُونَ بِهِ سَامِحْنِي حَتَّى لَا أُطَالَبَ فِي الآخِرَةِ، فَإِنْ عَنَى لا تُؤَاخِذْنِي لا تَحْقِدْ عَلَيَّ لَا نُكَفِّرُهُ .






4421. قال الشيخ: الضَّبُّ أَحَلَّهُ الرَّسُولُ لَكِنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.



4422. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: كَيْفَ حَصَلَ يَوْمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم؟

قال الشيخ: المَلَكُ بَلَّغَهُم، قَالَ إِنَّ رَبَّكُم يَقُولُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم.



4423. قال الشيخ: هُمُ الأَنْبِيَاءُ يَوْمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم كَانُوا أَعْرَفَ الخَلْقِ باللهِ تَعَالَى لَمَّا كَانُوا أَرْوَاحًا قَبْلَ خَلْقِ الأَجْسَادِ. اللهُ تَعَالَى أَخْرَجَ الأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِن ظَهْرِ ءَادَمَ وَجَمَعَهُم فِي أَرْضٍ تُسَمَّى نَعْمانَ فِي عَرَفَاتٍ هُنَاكَ اسْتَنْطَقَهُم (المَلَكُ بَلَّغَهُم، قَالَ إِنَّ رَبَّكُم يَقُولُ) "أَلَسْتُ بِرَبِّكُم" قَالُوا: بَلَى. حَتَّى الذِي هُوَ اليَوْمَ كَافِرٌ. والأَنْبِيَاءُ لَم يَتَغَيَّرُوا عَن ذَلِكَ الحَالِ.



4424. قال الشيخ: الفِطْرَةُ التِي وَرَدَتْ فِي الحَدِيثِ مَعْنَاهَا علَى القَابِلِيَّةِ علَى أَنْ يَبْقَى علَى مَا كَانَ عَلَيْهِ "يَوْمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم". أَلَيْسَ كُلُّ الأَرْوَاحِ اعْتَرَفَتْ بالوَحْدَانِيَّةِ. مَعْنَى الحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ مُسْتَعِدٌّ أَنْ يَبْقَى علَى تِلْكَ الحَالَةِ ثُمَّ الأَبُ لَمَّا يُحَوِّلُهُ إِلَى اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ يَكُونُ حَوَّلَهُ عَن تِلْكَ الحَالَةِ، هَذَا مَعْنَى حَدِيثِ: "مَا مِن مَوْلُودٍ يُوْلَدُ إِلَّا يُوْلَدُ علَى الفِطْرَةِ".



4425. قال الشيخ: قَالَ عُمَرُ عِنْدَمَا قَبَّلَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ: "إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ ولَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُقَبِّلُكَ لَمَا قَبَّلْتُك" رَوَاهُ البُخَارِيُّ. قَالَ عَلِيٌّ: "إِنَّ هذَا الحَجَرَ شَهِدَ علَى الأَرْوَاحِ يَوْمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم" رَوَاهُ الحَاكِمُ وَهُو ضَعِيفٌ وَلَكِن تَجُوزُ رِوَايَتُهُ.



4426. شَخِصٌ ظَنَّ أَنَّ الذِي يَدَّعِي تَحْضِيرَ الأَرْوَاحِ يُحْضِرُهَا حَقِيقَةً وَهُوَ (هذَا القَائِلُ) جَاهِلٌ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُر.



4427. قال الشيخ: تَحْضِيرُ الأَرْوَاحِ فِيْهِ تَمْوِيهٌ وَهُوَ أَنَّ الذِينَ يُحْضَّرُونَ لَيْسَتْ أَرْوَاحَ أَجْسَادِ الأَشْخَاصِ الذِينَ مَاتُوا بَل هُم قُرَنَاءُ أُولَئِكَ الأَشْخَاصِ الذِينَ مَاتُوا.



4428. قال الشيخ: إنْ قَالَ (شَخْصٌ) عَن سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ "رُوْحُ الأَرْوَاحِ" يَجُوزُ، أَمَّا قَوْلُ "وَسِرُّ بَقَائِهَا" فَتَرْكُهُ خَيْرٌ.



4429. قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي الحَدِيثِ أنَّ الأَرْوَاحَ كُلّهَا خُلِقَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةٌ.



4430. قال الشيخ: لَمَّا أُدْخِلَتِ الأَرْوَاحُ فِي بُطُونِ الأُمَّهَاتِ نَسِيَتِ الأَرْوَاحُ مَعْرِفَةَ اللهِ.



4431. بَعْدَ بِلَى أَجْسَامِ البَهَائِمِ بَعْدَ الحَشْرِ تَفْنَى الأَرْوَاحُ؟

قال الشيخ: تَفْنَى الأَرْوَاحُ.



4432. قال الشيخ: هُنَاكَ حَدِيثٌ أَنَّ الأَرْوَاحَ لَمَّا قَالُوا بَلَى مَا قَالُوا كُلُّهُم عَنِ اعْتِقَادٍ. وَهُنَاكَ حَدِيثٌ أَنَّهُم كُلَّهُم قَالُوا ذَلِكَ الوَقْتَ عَنِ اعْتِقَادٍ. فَعَلَى هذَا القَوْلِ مَن وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ مُؤْمِنٌ لَكِنْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ أَبَوَيْهِ. هذَا الحَدِيثُ (الذِي فِيهِ) أَنَّهُم كُلَّهُم كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ أَقْوَى.



4433. (مُحَرَّر): شَخْصٌ قَالَ: إنَّ الصَّبِيَّ الذِي وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ عِنْدَمَا يُوْلَدُ يُقَالُ لَهُ "كَافِرٌ" لأَنَّهُ مِن أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَلَكِنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِنْ مَاتَ طِفلْاً ؟

قال الشيخ: يُقَالُ عَنْهُ كَافِرٌ حُكْمًا لِأنَّهُ لَا يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِينَ (فِي الدُّنْيَا). وَأَمَّا فِي الآخِرَةِ فالجُمْهُورُ عَلَى أنَّهُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَمِنْهُم مَن قَالَ يَدْخُلُ النَّارَ مَعَ أَبَوَيْهِ، فَلَا يَكْفُرُ فِي الحَالَيْنِ، لأَنَّ مِنَ العُلَمَاءِ مَن قَالَ: "الأَرْوَاحُ مَا قَالَتْ كُلُّها بَلَى"، وَمِنْهُم مَن قَالَ: قَالَ بَعْضُهُم عَنِ اعْتِقَادٍ وَقَالَ بَعْضُهُم عَنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ".



4434. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ إِلَّا يُوْلَدُ علَى الفِطْرَةِ" مَعْنَى الحَدِيثِ أنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِقَبُولِ دِيْنِ الإِسْلَامِ مُتَهَيِّأً لأَنَّهُ كَانَ عَرَفَ الإِسْلَامَ لَمَّا أُخْرِجَتِ الأَرْوَاحُ مِن ظَهْرِ ءَادَم، اللهُ جَمَعَهُم فِي ظَهْرِ ءَادَمَ ثُمَّ أُخْرِجُوا وَرَكَّبَ فِيهِم عُقُولاً وَسُئِلُوا ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ كُلُّ الأَرْوَاحِ قَالَتْ: "لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ" ثُمَّ نَسِيَتْ لَمَّا رُكِّبَتْ فِي الأَجْسَامِ، (فَيَبْقَى الشَّخْصُ علَى هذَا) إِلَى أَنْ يَعُودَ يَسْمَعُ الإِسْلَامَ مِن أَبَوَيْهِ أَو غَيْرِهِمَا فَيَعُودُ يَتَذَكَّرُ، أَوْ يَسْمَعُ الكُفْرَ مِن أَبَوَيْهِ أَو مِنْ غَيْرِهِمَا فَيَعْتَقِدُهُ، لَيْسَ مَعْنَاهُ لَمَّا وُلِدَ يَكُونُ عَارِفًا بِتَفَاصِيلِ الإِسْلَامِ. اللهُ صَوَّرَ كُلَّ الأَرْوَاحِ بِصُوَرٍ صَغِيرَةٍ وَرَكَّبَ فِيهِمُ المَعْرِفَةِ وَعَرَفُوا أَنَّ اللهَ خَالِقُهُم، ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ الرُّوْحُ فِي الجَسَدِ لَا يَذْكُرُونَ شَيْئًا مِن ذَلِك ثُمَّ يَتَعَلَّمُونَ مِن وَالِدَيْهِم أَو مِن غَيْرِهِم. فَمَن سَمِعَ الإِسْلَامَ مِن أَبَوَيْهِ وَغَيْرِهِمَا فَاعْتَقَدَهُ فَيَكُونُ عَلَى مُوْجَبِ الإِسْلامِ الذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الرُّوْحُ.



4435. قال الشيخ: عَزْرَائِيلُ هُوَ الذِي يُخْرِجُ الأَرْوَاحَ وَلَو كَانَتْ جَمَاعَةً كَبِيرَةً ثُمَّ يَسْتَلِمُ مِنْهُ المُسَاعِدُونَ.



4436. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن أَرْوَاحِ الفُسَّاقِ مَاذَا يُقَالُ عَنْهَا: مَعَ الأَرْوَاحِ المُشَرَّفَةِ أَمِ الخَبِيثَةِ؟

قال: لِيُقَلْ: مَن ءَامَنَ بالأَنْبِيَاءِ فَرُوْحُهُ مَعَ المُشَرَّفَةِ، وَمَن لَم يُؤْمِنْ بِهِم فَرُوحُهُ مَعَ الخَبِيثَةِ.



4437. قال الشيخ: حَدِيثُ "أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ" مَعْنَاهُ يَخْلُقُ اللهُ أَشْبَاحًا لَوْنُهَا أَخْضَرُ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الأَرْوَاحَ تَكُونُ فِي حَوَاصِلِ هذِهِ الطُّيُورِ. كَثِيرٌ مِنَ الأَحَادِيثِ لَا يُفَسَّرُ عَلَى الظَّاهِرِ، وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ تَكُونُ فِي حَوَاصِلِ الطَّيْرِ فِي الجَنَّةِ لَا يَكْفُرُ.



4438. قال الشيخ: وَرَدَ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ أَنَّ الأَرْوَاحَ خُلِقَتْ قَبْلَ خَلْقِ جَسَدٍ ءَادَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، ثُمَّ جُمِعَتْ فِي ظَهْرِ ءَادَمَ وَأُخْرِجَتِ الأَرْوَاحُ مِن ظَهْرِ ءَادَمَ.



4439. قال الشيخ: ذَوُوْ الأَرْوَاحِ الإِنْسُ والجِنُّ والمَلَائِكَةُ يُقَالُ لَهُم "عَبِيْدُ اللهِ" أَمَّا الجَمَادَاتُ فَلَا يُقَالُ عَنْهَا "عَبِيدُ اللهِ".



4440. قال الشيخ: الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ مَعْنَاهُ أَشْكَالٌ وَأَلْوَانٌ.



4441. هَل نَقُولُ أَوَّلُ المَخْلُوقَاتِ المَاءُ ثُمَّ العَرْشُ ثُمَّ القَلَمُ الأَعْلَى ثُمَّ اللَّوْحُ المَحْفُوظُ ثُمَّ الأَرْوَاحُ؟

قال الشيخ: (أنْ نَقُوْلَ) "ثُمَّ الأَرْوَاحُ" لَا نَقُولُ، نَقْتَصِرُ علَى الأَرْبَعَةِ.



4442. قال الشيخ: الأَغْوَاتُ (جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ) قُطِعَتْ مَذَاكِيْرُهُم فِي بِلَادِهِم وَجَلَبُوهُم إِلَى حَرَمِ مَكَّةَ والمَدِينَةِ لأنَّهُم لَا يَشْتَهُونَ النِّسَاءَ، هُنَاكَ فِي هذِهِ البِلَادِ عَادَةً هذِهِ القَبِيلَةُ تُغِيْرُ عَلَى هذِهِ القَبِيلَةِ فَيَقْطَعُونَ مَذَاكِيرَهُم، عِنْدَهُم هَذَا فَخْرٌ يَقُولُونَ هَذَا بَطَلٌ فِي الحَبَشَةِ، كَانَ هَذَا فِي المَدِينَةِ، هُم حَرَسُ المَسْجِدِ، وَضَعُوهُم لأَنَّهم لَا يَفْتَتِنُونَ بالنِّسَاءِ.



4443. قال الشيخ: مَن غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوبٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا.



4444. قال الشيخ: الكُفَّارُ إذَا رَابَى بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ حَرَامٌ حَتَّى عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ. الذِي أَبَاحَهُ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ إذَا عَامَل المُسْلِمُ الكَافِرَ مُعَامَلَةً رِبَوِيَّةً يَغْلِبُ علَى ظَنِّهِ أنَّهُ رَابِحٌ عَلَى الكَافِرِ فِيْهَا.



4445. شَخْصٌ كَانَ ظَنَّ أَنَّ بَنَاتِ وَرْدَانَ (الصَّرصُور) إِنْ وَقَعَ فِي الطَّعَامِ ومَاتَ نَجَّسَ الطَّعَامَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4446. هَل يُسْتَحَبُّ قَتْلُ بَنَاتِ وَرْدَانَ؟

قال الشيخ: نَعَم. وَكَذَلِكَ كُلُّ الحَشَرَاتِ المُؤْذِيَةِ، الذُّبَابُ يُعْتَبَرُ مُؤْذِيًا.



4447. مَا حُكْمُ قَتْلِ الفَرَاشَةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ قَتْلُ المُؤْذِيَاتِ، حتَّى بَنَاتُ وَرْدَانَ والذُّبَابُ، وَإِنْ كَانَتِ الفَرَاشَةُ (مُؤْذِيَةً) كَذَلِكَ جَازَ قَتْلُها.



4448. قال الشيخ: بَنَاتُ وَرْدَانَ إذَا ذَبَحَها وَأَكَلَها عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.



4449. قال الشيخ عَن مَاءِ المَجَارِيرِ: إذَا كُرِّرَ وَلَمْ يُضَفْ مَاءٌ طَاهِرٌ لَا يَطْهُرُ.



4450. عَن أَمْرٍ فِي أَبِي ظَبِي وَهُو أَنَّ الدَّوْلَةَ هُنَاكَ تَأْخُذُ مَاءَ المَجَارِيرِ تُكَرِّرُهُ فَيَصْفُو ثُمَّ يُسْقُونَ الزَّرْعَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَم يَصْفُ بِزِيَادَةِ مَاءٍ طَاهِرٍ لَا يَكُونُ طَاهِرًا بَل يَكُونُ (هذَا المَاءُ) نَجِسًا (لَكِن يَجُوزُ أَكْلُ هذَا الزَّرْعِ).



4451. مَن قَالَ: لَا يَجُوزُ الأَكْلُ مِنَ الزَّرْعِ الذِي سُقِيَ بِمَاءِ المَجَارِيرِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.



4452. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾.

هَذَا مِن بَابِ الشَّكْوَى إِلَى اللهِ.



4453. قال الشيخ: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم﴾ مَعْنَاهاَ لَا يَهُونُ عَلَيْهِ عَنَتُكُم أَيْ مَشَقَّتُكُم مَعْنَاهُ يُحِبُّ اليُسْرَ لَكُم.



4454. قال الشيخ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم﴾ مَعْنَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِم أَنْ يُفَضِّلُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِم فِي المُحَافَظَةِ عَلَى سَلَامَتِهِ والدِّفَاعِ عَنْهُ، وَيَجِبُ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُوْهُ بِأَنْفُسِهِم أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الدِّفَاعُ عَنْهُ وَلَو أَتَى ذَلِكَ علَى هَلَاكِهِم بالقَتْلِ .



4455. قال الشيخ: مَن قَالَ "يَجُوزُ الكَذِبُ علَى الحَرْبِيِّ الذِي لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ أَمَانٌ فِي غَيْرِ المُعَامَلاتِ" لَا يَكْفُرُ.



4456. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُسَامِحَ مُرْتَدًّا مَاتَ وَكَانَ ظَلَمَهُ فِي حَيَاتِهِ؟

قال الشيخ: لَا يُسَامِحُهُ.



4457. قال الشيخ: فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ إذَا اعْتَنَى (الشَّخْصُ) بالتَّلَقِّي مِن ذِي مَعْرِفَةٍ وَكَانَ هُوَ لَهُ اعْتِنَاءٌ بالتَّفَهُّمِ يَخْرُجُ مِن كَوْنِهِ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.



4458. (17-11-2002): مَا حُكْمُ مَن يَعْتَقِدُ أَنَّ الكُحْلَ العَرَبِيَّ بالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ (أيِ اسْتِعْمألُهُ، ولَيْسَ الكَلامُ علَى الخُرُوجِ بِه مِنَ البَيْتِ)؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا هُوَ المُسْتَحْسَنُ لِلْمُسْلِمِينَ. الإِثْمِدُ هُوَ الأَسْوَدُ والبُنِّيُّ كُلٌّ إِثْمِدٌ. النَّاسُ لَوِ اسْتَعْمَلُوهُ لَسَلِمُوا مِن بَعْضِ أَمْرَاضِ العَيْنِ وَقَوِيَ البَصَرُ.



4459. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ حَرَّمَ الكَذِبَ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُطْلَقًا وَكَفَّرَ مَنِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لِيَتَشَهَّدْ.



4460. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن أَهْلِ الكَهْفِ هَل كَانَ عَلَيْهِم قَضَاءُ مَا فَاتَهُم مِن الصَّلَاةِ أَثْنَاءَ نَوْمِهِم؟

فقال: شَرْعُهُم غَيْرُ مَعْلُومٍ لَنَا، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَم يَكُنْ عَلَيْهِم قَضَاءُ مَا فَاتَهُم مِن صَلَاةٍ أَثْنَاءَ نَوْمِهِم.



4461. (3-12-2002): قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الحَلَّاجَ كَانَ مُسْلِمًا وَقُتِلَ ظُلْمًا فَهُوَ شَهِيدٌ والدَّمُ طَاهِرٌ فَسَالَ الدَّمُ عَلَى مَكَانٍ غَيْرِ مُسْتَقْذَرٍ فَكَتَبَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ الحَلَّاجُ وَلِيُّ اللهِ لَا يَكْفُرُ.



4462. (7-12-2002): قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَثْنَاءَ جِمَاعِ زَوْجِهَا لَهَا أَنْ تَتَخَيَّلَ أَنَّ زَوْجَهَا المُتَوَفَّى يُجَامِعُهَا.



4463. امْرَأَةٌ جَاهِلَةٌ ظَنَّتْ أنَّ مَن تَحَوَّلَ بِوَجْهِهِ عَنِ القِبْلَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4464. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن وَلَدٍ ءَاذَى أَخَاهُ يَوْمَ العِيْدِ فَقَالَ أَخُوهُ بَعْدَ أَنْ بَزَقَ عَلَيْهِ "هَذِه هَدِيَّةُ العِيْدِ".

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4465. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بالمَاءِ لِيَسْقِيَهُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ حَتَّى تُحِبَّهُ؟

فقال: يَجُوزُ.



4466. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ الوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ المُحْتَاجِ مُتَأَوِّلًا حَدِيثَ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" بِأَنَّهُ يُسْتَثْنَى المُحْتَاجُ لَا يَكْفُرُ.



4467. قال الشيخ: الجُلُوسُ عَلَى مِلْكِ الأَيْتَامِ لِزِيَارَتِهِم جَائِزٌ لِأَنَّ فِيهِ إِيْنَاسًا لَهُم، هذِهِ لَحَظَاتٌ خَفِيفَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا.



4468. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَقُولَ إنَّ هذَا الشَّىْءَ لَا خَيْرَ فِيهِ فَقَالَتْ: "دَخِيل رَبّ الخَرَى" عَن هذِهِ الشَّغْلَة.

قال الشيخ: كَفَرَتْ، هَذَا اسْتِخْفَافٌ.



4469. قال الشيخ: إذَا قَالَ عَدْلٌ لِشَخْصٍ مَذْهَبُهُ كَمَذْهَبِهِ هذَا المَاءُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ المَاءَ.



4470. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن وَضَعَ مَالَهُ فِي البَنْكِ علَى حَسَبِ مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ هَل لَهُ أَنْ يُلَفِّقَ فَلَا يَدْفَعَ زَكَاةَ هَذَا المَالِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ.



4471. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ حَلْقَ الشَّارِبِ حُكْمُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَرَامٌ كَحُكْمِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ إِلَّا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.



4472. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ الدَّائِنَ يَحْفَظُ الرَّهْنَ عِنْدَهُ دُوْنَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ، هُوَ هَكَذَا أَحْفَظُ لِلرّهْنِ.



4473. قال الشيخ: مَن قَالَ: "مَن نَذَرَ تَسْمِيَةَ وَلَدِهِ عُمَر لَزِمَهُ ذَلِكَ" هَذَا غَلِطَ غَلَطًا كَبِيرًا.



4474. مَن نَذَرَ أَنْ يُسَمِّيَ وَلَدَهُ عُمَرَ؟

قال الشيخ: لَا يَصِحُّ، لِمَ يَتْرُكُ الأَسْمَاءَ الفَاضِلَةَ الوَارِدَةَ (ولَيْسَ مَعْناهُ أنَّ اسْمَ عُمَرَ مَذْمُومٌ).

فَسُئِلَ الشَّيْخُ: مَن قَالَ مَحَبَّةً بِعُمَرَ أُسَمِّي وَلَدِي عُمَرَ؟

قال الشيخ: لَهُ ثَوَابٌ بِمَحَبَّةِ عُمَرَ (يَعْنِي سَوَاءٌ سَمَّى وَلَدَهُ عُمَرَ أَم لَا).



4475. مَذْكُورٌ فِي المُغْنِي لابْنِ قُدَامَةَ أَنَّ الشَّخْصَ لَو كَانَ وَحْدَهُ فِي البَيْتِ يَجُوزُ لَهُ الجَمْعُ لِلْمَطَرِ والوَحَلِ مُنْفَرِدًا؟

قال الشيخ: يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ.




4476. قال الشيخ: لَا يُقَالُ عَنِ الرَّسُولِ "الأَبُ الرُّوحِيُّ لِلْمُسْلِمِينَ" هَذَا ظَاهِرُهُ قَبِيْحٌ لَكِن مُرَادُهُ الرَّسُولُ مُعَلِّمُ المُسْلِمِينَ وَمُؤَدِّبُهُم.



4477. شَخْصٌ لِجَهْلِهِ قَالَ: "مَن قَضَى مَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ لَهُ ثَوَابٌ بِخُشُوعِهِ وَبِاسْتِغْفَارِهِ، أَمَّا فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4478. قال الشيخ: (أحَمْدُ بنُ مُحَمَّدٍ) الصَّاوِي (المَالِكِيُّ صَاحِبُ الحاشِيَةِ علَى تَفْسِيرِ الجَلالَيْنِ) لَهُ شَطَحَاتٌ، يَقُولُ فِي ءَادَمَ إنَّهُ مَأْمُورٌ بِالأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ ظَاهِرًا مَأْمُورٌ بَاطِنًا، هذَا كَلَامٌ سَخِيْفٌ.



4479. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: يُكْرَهُ بَيْعُ المُصْحَفِ.



4480. قال الشيخ: اخْتَلَفُوا فِي قَلْبِ الأَعْيَانِ (أَيِ انْقِلابِهَا) حَقِيقَةً بالسِّحْرِ، الأَكْثَرُ (مِنَ العُلَماءِ) علَى أَنَّهُ لَا يَصِلُ السِّحْرُ إِلَى قَلْبِ الإِنْسَانِ كَلْبًا أَوْ حَجَرًا حَقِيقَةً.



4481. قال الشيخ: النَّاشِزُ تَمْكُثُ فِي البَيْتِ الذِي طُلِّقَتْ فِيْهِ وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.



4482. قال الشيخ: صَوْمُ أَوَّلِ تِسْعَةِ أَيَّامٍ مِن ذِي الحِجَّةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. عَمَلُ البِرِّ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ التِّسْعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ عِنْدَ اللهِ.



4483. قال الشيخ: مَن قَالَ: "يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَمْدًا إِلَى حَدِّ أَنْ لَا يُدْرِكَ سِوَى رَكْعَةٍ فِي الوَقْتِ" أَنَّهُ يَكْفُرُ إِلَّا إذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً.



4484. شَخْصٌ قَالَ: "لَو كَانَ فِي النِّسَاءِ خَيْرٌ لَكَانَ فِيْهِم أَنْبِيَاءُ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



4485. قال الشيخ: الصَّبِيُّ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَلْزَمُ الوَلِيَّ أَمْرُهُ بِالقَضَاءِ.



4486. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن مُدَاعَبَةِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِآلَةٍ لِلشَّهْوَةِ؟

فقال الشيخ: لَا يَجُوزُ لأَنَّهُ مِثْلُ الاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يَجُوزُ إنْ عَمِلَ ذَلِكَ لِيُجَامِعَهَا لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ ظَنَّ جَوَازَهُ لِتَسْتَمْتِعَ هِيَ هذَا يَكْفُرُ لأَنَّهُ كالَّذِي أَبَاحَ لَهَا الاسْتِمْنَاءَ بِيَدِهَا بِلَا ضَرُوْرَةٍ. الا أن يكون جاهلا.



4487. امْرَأَةٌ قَالَتْ عَن بِنْتِهَا التِي عُمْرُهَا دُوْنَ سَبْعٍ: "يُمْكِن بَلَغَتْ" وَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ كَانَتْ نَاسِيَةً أنَّهُ لَا تَحِيْضُ إِلَّا بِنْتَ تِسْعٍ؟

قال الشيخ: إنْ اعْتَبَرَتْها بَلَغَتْ كَفَرَتْ.

(ونَقُول: فإنْ قِيلَ لِمَ كَفَّرْنَاهَا هُنَا ولَم نُكَفِّرْ مَن قاَلَتْ عَن نَفْسِها إنَّها حَائِضٌ وهِيَ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بل قُلْنَا إنَّهَا كَذَبتْ فَقط؟

فالجَوابُ: أَنَّ كُوْنَ المرأةِ الكَبيِرَةِ حَائِضًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ فِيْهِ مُعَارَضَةٌ لِلشَّرْعِ، وهِذِه المَرْأَةُ الطَّاهِرُ التِي قَالَتْ عَنْ نَفْسِهَا إنَّها حَائضٌ هِيَ لا تَقْصِدُ بِذَلِكَ أنَّ الطَّاهِرَ تُعْتَبَرُ حائِضًا شرْعًا أَيْ لَا تُرِيْد بِذَلِكَ تَغْيِيْرَ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَلا تَكْفُرُ لَكِنْ كَذَبَتْ، ومِثْلُهَا الرَّجُلُ البَالِغُ الذِي لَم يَكُن جُنُبًا فَقَالَ عَنْ نَفْسِهِ إنَّهُ جُنُبٌ فإنَّهُ لَا يَكْفُرُ لَكِنْ كَذَبَ، ومِثْلُهُ شَخْصٌ زَنَى ثُمَّ تَابَ فَقَالَ: مَا زَنَيْتُ، لِيَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ فهَذا لا يَكْفُرُ أيْضًا بَل إنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بِقَيْدِ أنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتُرَ علَى نَفْسِهِ، أَمَّا التِي قَالَتْ عَن البِنْتِ الصَّغِيرَةِ إنَّها بَلَغَتْ أَوِ اعْتَبَرَتْهَا بَلَغَتْ فَهذِهِ تَكُوْنُ قَد كَذَّبَتِ الشَّرْعَ، أَيْ كَذَبَتْ وَكَفَرَتْ، لأنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتْ بالِغَةً ولا مُكَلَّفَةً شَرْعًا وهذَا أَمْرُ مَعْلُومٌ مِن الدِّيْنِ بالضَّرُورَةِ. وَكَذَلِكَ لَو أنَّ شَخْصًا كَفَرَ فِي المَاضِي ثُمَّ تَرَاجَعَ وَتَشَهَّدَ وقَال بَعْدَ ذَلِكَ: أَنَا فِي عُمُرِي مَا كَفَرْتُ، وهُوَ أَرَادَ الكَذِبَ فإنَّهُ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ الكُفْرَ الذِي حَصَلَ مِنْهُ لَيْسَ كُفْرًا فيَكَوُنَ قَد رَدَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ وكَذَّبَهُ فَكُفِّرَ، ومِثْلُهُ مُسْلِمٌ قَالَ: أَنَا كُنْتُ يَهُودِيًّا، يُرِيدُ الكَذِبُ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ لأَنَّهُ اعْتَبَرَ الإِسْلَامَ الذِي كَانْ عَلَيْهِ كُفْرًا والعِيَاذُ باللهِ تَعالَى مِن هذَا الكَذِبِ الكُفْرِ الشَّنِيعِ. فَيَتَلَخَّصُ مِن هذَا أنَّ الكَذِبَ فِي حالٍ هُو جائِزٌ وفِي حالٍ هُوَ صَغِيرَةٌ وفِي حالٍ كَبِيرَةٌ وفيِ حالٍ كُفْرٌ، كَمَا أنَّهُ فِي حالٍ واجِبٌ كَمَا لَو أنَّ شَخْصًا عَلِمَ بِأَنَّ فُلانًا يَسْأَلُ عَن فُلانٍ لِيَضْرِبَهُ أَوْ لِيَقتُلَهُ أَو لِيُصَادِرَ مَالَهُ فإنَّهُ يَجُوزُ فِي هذِه الحَالَةِ أَنْ يَكْذِبَ بَل وَاجِبٌ لأنَّ فِيهِ إِنْقَاذَ مُسْلِم مِنَ الهَلاكِ، فَلْيَكْذِبْ وَلَهُ ثَوَابٌ).



4488. قال الشيخ: أَوَّلُ مَا جَاءَ الإِذْنُ بالقِتَالِ كَانَ لِدَفْعِ مَن يُقَاتِلُ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ جَاءَ الإِذْنُ بالقِتَالِ الذِي هُوَ مُبْتَدَأٌ مِنَ المُسْلِمِينَ.



4489. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن أَشْخَاصٍ جُهَّالٍ ظَنُّوا تَحْرِيفَ لَفْظِ الجَلَالَةِ كُفْرًا فَكَانُوا إِذَا حَرَّفُوهُ تَشَهَّدُوا؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُونَ، هَؤُلاءِ لِجَهْلِهِم ظَنُّوا المَعْصِيَةَ كُفْرًا.



4490. شَخْصٌ قَالَ عَن طَعَامٍ لَذِيذٍ أَكَلَ مِنْهُ: لَو صَحَّتْ هالأكْلَة لأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَسْلَم؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، لَكِنَّهُ كَلَامٌ سَخِيفٌ.



4491. قال الشيخ: عُتْبَةُ وَعُتَيْبَةُ وَلَدَا أَبِي لَهَبٍ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ مِن أُمِّ كُلْثُومٍ وَرُقَيَّةَ بِنْتَيِ الرَّسُولِ ثُمَّ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ فِي أَبِي لَهَبٍ أَمَرَهُمَا بِطَلاقِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ.



4492. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّهُ يُخَفَّفُ عَن أَبِي لَهَبٍ مِن عَذَابِ النَّارِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ إذَا ظَنَّ أنَّهُ ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِن عَذَابِهَا﴾ لَا تُنَافِي التَّخْفِيفَ عَن أَبِي لَهَبٍ لَا نُكَفِّرُهُ.



4493. (مُحَرَّر): قال الشيخ: أَبُو لَهَبٍ لَيْسَ هُنَاكَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، إِنَّمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَصْلَى النَّارَ، وَكَانَ مُكَلَّفًا بِأَنْ يُؤْمِنَ، أَمَّا تَكْلِيفُهُ بِأَنْ يُؤْمِنَ وَأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ فَلا نَصَّ فِي ذَلِكَ.



4494. قال الشيخ: القَوْلُ بِأَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُسْقَى الاثْنَيْنِ بِهَذَا القَدْرِ هَذَا يُعَارِضُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. الكَافِرُ لَا يُسْقَى فِي جَهَنَّمَ، (أمَّا) مَن قَالَ هذَا يَحْصُلُ لأَبِي لَهَبٍ فِي مُدَّةِ البَرْزَخِ لَا يَكْفُرُ.



4495. قال الشيخ: العَبَّاسُ رَأَى فِي المَنَامِ أَنَّ أبَا لَهَبٍ يُسْقَى قَلِيلاً كُلَّ اثْنَينٍ فِي البَرْزَخِ فِي القَبْرِ لِأَنَّهُ أعْتَقَ ثُوَيْبَةَ وَهَذَا لَا نَعْتَقِدُهُ.



4496. مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ مَوْرِدِ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الهَادِي (المَنْسُوبِ لابنِ ناصِرٍ الدِّمَشْقِيِّ): قَد صحَ َّأنَّ أبَا لَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، مِن أَيْنَ يَصِحُّ وَيُمْكِنُ النُّسْخَةُ مَدْسُوسَةٌ. وَمَذْكُورٌ فِي فَتْحِ البَارِي المُجَلَّدِ التَّاسِعِ كِتَابِ النِّكَاحِ: وَثَانِيًا علَى تَقْدِيرِ القَبُولِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بالنَّبِيِّ مَخْصُوصًا مِن ذَلِكَ بِدَلِيلِ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْهُ فَنُقِلَ مِنَ الفُرَاتِ إِلَى الضَّحْضَاحِ.

س: وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: مَا وَرَدَ مِن بُطْلَانِ الخَيْرِ لِلْكُفَّارِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُم لَا يَكُونُ لَهُمُ التَّخَلُّصُ مِنَ النَّارِ وَلَا دُخُولُ الجَنَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُم مِنَ العَذَابِ يَسْتَوْجِبُونَهُ عَلَى مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الجَرَائِمِ سِوَى الكُفْرِ بِمَا عَمِلُوهُ مِنَ الخَيْرَاتِ.

قال الشيخ: هذَا مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ القُرْءَانِيِّ ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِن عَذَابِهَا﴾ إِنَّمَا التَّخْفِيفُ فِي القَبْرِ لَا يُسْتَبْعَدُ ابْتِدَاءً علَى القَدَمَيْنِ عَذَابُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، هذَا لَا يُسَمَّى تَخْفِيفًا بَعْدَ حُصُولِ العَذَابِ، هَذَا تَقْلِيلُ قَدْرِ النَّارِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً.

س: وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ لأَبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ قَالَ: "وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ".

قال الشيخ: اعْتَبَرَهُ شَفَاعَةً، لَيْسَ بِمَعْنَى الشَّفَاعَةِ فِي الآخِرَةِ. كَانَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هذَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ لَيْسَ شَفَاعَةً مِنَ النَّبِيِّ لَهُ، إِنَّمَا مِن أَجْلِ صَنِيعِهِ بالنَّبِيِّ اللهُ كَتَبَ لَهُ أَنْ يَكُونَ عَذَابُهُ هذَا القَدْرَ، التَّعْبِيرُ بالشَّفَاعَةِ هُنَا لَا مَعْنَى لَهُ. يُقَالُ لَهُم: هَؤُلاءِ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ، النَّوَوِيُّ أَلَيْسَ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، أَتَأْخُذُونَ بِهَذا وَتَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ علَى المَنَابِرِ؟! ثُمَّ أَلَيْسَ فِي شَرْحِ البُخَارِيِّ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ نَفَى عَذَابَ القَبْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ. نِسْبَةُ الخَطَأِ إِلَى الرَّسُولِ فِي أُمُورِ القَبْرِ كُفْرٌ صَرِيحٌ، هَذَا يَرْفَعُ الثِّقَةَ بِصِحَّةِ كَلَامِ الرَّسُولِ.



4497. قال الشيخ: مَا ذُكِرَ أَنَّ أَحَدَ التَّابِعِينَ قَالَ: "بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُسْقَى يَوْمَ الاثْنَينِ (فِي النَّارِ) بِهَذَا القَدْرِ" وَأَشَارَ بِدَائِرَةٍ صَغِيْرَةٍ بِيَدِهِ، هَذَا كَلامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ لَا ثُبُوتَ لَهُ.



4498. الذِي وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ قَالَ: "لَم أَلْقَ بَعْدَكُم غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ ِفي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَبْيَةَ"؟

قال الشيخ: مَا لَهُ صِحَّةٌ.



4499. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَاذَا لِمَنْ يَرَاكَ فِي المَنَامِ؟

فقال: لَيْسَ فِيهِ مَزِيَّةٌ خَاصَّةٌ (أي هذَا اعْتِقَادُ الشَّيْخِ، واللهُ أَعْلَمُ).



4500. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ دَفْنِ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لَا يَكْفُرُ.



4501. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: صَارَ فِيكِ تتَزَوَّجِي غَيْرِي، فَظَنَّتْ أَنَّهَا طَلَقَتْ بِهَذَا؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ وَلَا تَطْلُقُ بِهَذَا وَلَو نَوَى الطَّلَاقَ.

4502. (محرَّر): قال الشيخ: مَن كَانَ مَجْنُونًا وَبَلَغَ مَجْنُونًا وَمَاتَ يُلَقَّنُ عَلَى أنَّهُ قَد يَكُونُ عَقَلَ.



4503. قال الشيخ: دَفْنُ اثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بِلَا ضَرُورَةٍ مِنَ الكَبَائِرِ.



4504. قال الشيخ: يَصِحُّ أَنْ يُيَمَّمَ المَيِّتُ مَعَ وُجُودِ القُفَّازِ.



4505. مَن ظَنَّ أَنَّ المِزْمَارَ الذِي مَعَ بَعْضِ الأَطْفَالِ (المَعْرُوف فِي لُبْنَانَ باسْم "الزَّمُّور" لَهُ شَىءٌ يُضْغَطُ باليَدِ فَيَخْرُجُ صَوْتٌ أنَّهُ حَرَامٌ لأَنَّهُ المِزْمَارُ الذِي نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ؟




قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّهُ مُطْرِبٌ لَا يَكْفُرُ.



4506. قال الشيخ: سَيِّدُنَا أَحْمَدُ الرِّفَاعِيُّ صَفْوَةُ الصُّوفِيَّةِ، كَانَ بَلَغَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ لَكِنَّهُ مَا دَعَا النَّاسَ إِلَى مَذْهَبِهِ بَقِيَ علَى الشَّافِعِيَّةِ (أيْ وَافَقَ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ الشَّافِعِيِّ حِيْنَ كَانَ يَجْتَهِدُ، لأَنَّ المُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا بَلْ يَعْمَلُ باجْتِهادِ نَفْسِهِ).



4507. هَل مِنَ المُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ عَوْرَةَ المُسْلِمَةِ أَمَامَ المُسْلِمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ (أمْ هُوَ أكْثرُ)؟

قال الشيخ: لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، زَادَ المَالِكِيَّةُ الظَّهْرَ والبَطْنَ.



4508. قال الشيخ: مَن شَكَّ هَل يَحْرُمُ مَسُّ كِتَابِ شَرْعٍ عَلَى مَنِ اسْتَيْقَظَ لأنَّهُ يَحْتَمِلُ أنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ علَى شَىءٍ مُسْتَقْذَرٍ يَكْفُرُ وَيَلْزَمُهُ التَّشَهُّدُ جَزْمًا.



4509. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن دَرْسٍ فِي المَدْرَسَةِ عُنْوَانُهُ "العِقَابُ الجَمِيلُ" وَفِيهِ أَنَّ بِنْتًا ءَاذَتْهَا أُخْتُهَا فأَرَادَتِ الانْتِقَامَ، فَقَالَ أَبُوهَا: أَحْسِنِي إِلَيْهَا، هذَا العِقَابُ الجَمِيلُ.

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ، هَذَا يَدْخُلُ فِي المَجَازِ.



4510. قال الشيخ: الشَّهِيدُ الذِي مَاتَ فِي أَرْضِ المَعْرَكَةِ يُدْعَى لَهُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ". مَن مَاتَ فِي أَرْضِ المَعْرَكَةِ قَد يَكُونُ مُرَائِيًا وإنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ يُقَالُ عَنْهُ مَاتَ شَهِيدًا.



4511. قوْلُ: "إِنَّ مَن عَمِلَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَعَمِلَ سَيِّئَةً وَاحِدَةً يَقُولُ مَلَكُ الحَسَنَاتِ لِمَلَكِ السَّيِّئَاتِ: امْحُهَا وَأَنَا أُنْقِصُ لَهُ حَسَنَةً"؟

قال الشيخ: هذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلِ لَهُ.



4512. إنْ قَالَ الوَلِيُّ لِلرَّجُلِ: "زَوَّزْتُكَ بِنْتِي" (وهذَا عِندَ بَعْضِ أهلِ سُورِيا وغَيْرِهم)؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ لُغَتُهُم هَكَذَا يَصِحُّ.



4513. قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ مُتَزَوِّجٌ نَصْرَانِيّةً وَسَبَّتِ اللهَ لا يَنْفَسِخُ العَقْدُ لِأَنَّ دِيْنَهَا سَبُّ اللهِ.



4514. مَا حُكْمُ الزِّوَاجِ علَى التَّلفُون إنْ سَمِعَ الشَّاهِدَانِ المُكَالَمَةَ التَّلفُونِيَّةَ؟

قال الشيخ: المَسْئَلةُ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ، والذِي يَظْهَرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ.



4515. (مُحَرَّر): كَيْفَ يُجْرَى العَقْدُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ عَن طَرِيقِ المُوَكَّلِ عَنِ الرَّجُلِ؟

قال الشيخ: هِيَ تَقُولُ زَوَّجْتُ نَفْسِي مِن مُوَكِّلِكَ فُلَانٍ، وَهُو يَقُولُ قَبِلْتُ زِوَاجَكِ لَهُ.



4516. قال الشيخ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ مُسْلِمٌ يُزَوِّجُها لَهُ وَإِلَّا فَبِطَرِيقِ المُحَكَّم.



4517. امْرَأَةٌ أَرَادَ ابنُ عَمِّهَا إِجْرَاءَ عَقْدَ النِّكَاحِ لَهَا لأنَّهُ لَا يُوْجَدُ غَيْرُه مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يُجْرِيَ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: وَكَّلْتِنِي، قَالَتْ: أَيْوَا، وَهِيَ تَفْهَمُ مِن هَذَا الإِذْنَ لَهُ وَأَجْرَيا العَقْدَ علَى هَذَا؟

قال الشيخ: صَحَّ.



4518. قال الشيخ: لَيْسَ لِوَلِيِّ البِكْرِ أَنْ يُجْبِرَها علَى الزِّوَاجِ مِن غَيْرِ الكُفْءِ. والكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِي الدِّينِ والنَّسَبِ والحِرْفَةِ. (فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ، وَلَيْسَ غَيْرُ قُرَشِيٍّ كُفْء قُرَشِيَّةٍ، ولَيْسَ كَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ وَقَيِّمُ الْحَمَّامِ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ)



4519. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْمَلَ خَارِجَ المَنْزِلِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ لِلضَّرُورَةِ كَنَفَقَةِ الأُمِّ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْمَلَ فِي المَنْزِلِ بالغَزْلِ مَثَلاً (فَهِيَ لَهَا حقُّ السُّكْنَى).



4520. قال الشيخ: يَلْزَمُ الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ بَيْتٌ فِيْهِ مَطْبَخٌ وَخَلاءٌ وَلَو كَانَ غُرْفَةً وَاحِدَةً. وَيَلْزَمُهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَأْكُلُهُ غَيْرُ المُتَرَفِّهِينَ، فَلَو أَتَاهَا بِوَجْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط لَا يَكْفِي هَذَا ظُلْمٌ. الأَكْلُ يَأْتِي بِهِ مَطْبُوخًا أَوْ يَطْبُخُ لَهَا. وَيَلْزَمُهُ لَهَا فَرْشَةٌ وَمِخَدَّةٌ وَلحَافٌ إِذَا كَانَ اللّحَافُ يَصْلُحُ لِاتِّقَاءِ الحَرِّ والبَرْدِ فَيَكْفِي وَاحِدٌ وَإِلَّا فاثْنَانِ.

سؤال: الجَوْرَبُ؟

قال الشيخ: يَلْزَمُهُ فِي البِلَادِ التِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا.

سؤال: البِسَاطُ؟

قال الشيخ: البِسَاطُ وَاجِبٌ. إنْ كَانَ يَكْفِي لاتِّقَاءِ الحَرِّ والبَرْدِ فَوَاحِدٌ وَإِلَّا يَلْزَمُهُ اثْنَانِ.

سؤال: الكُرْسِيُّ؟

قال الشيخ: لَا يَجِبُ، لَا يَلْزَمُهُ.

سؤال: الكَبُّوتُ (أيِ المِعْطَف)؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لاتِّقَاءِ البَرْدِ يَلْزَمُهُ.

سؤال: مَا تَحْتَاجُهُ لِتُنَظِّفَ نَفْسَهَا؟

قال الشيخ: يَلْزَمُهُ.

سؤال: الصَّابُونَةُ؟

قال الشيخ: تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ.

سؤال: ءَالَةٌ تَنْظِّفُ بِهَا البَيْتَ كَالمِكْنَسَةِ؟

قال الشيخ: تَلْزَمُهُ.

سؤال: لِلإِنَارَةِ: اللَّمْبَةُ أَوِ السِّرَاجُ؟

قال الشيخ: يَلْزَمُهُ مَا تَحْصُلُ بِهِ الكِفَايَةُ.

سؤال: أَدَوَاتُ التَّنْظِيفِ لِغَسْلِ الثِّيَابِ؟

قال الشيخ: يَلْزَمُهُ.

سؤال: الصَّابُونَةُ لِتُنَظِّفَ بِهَا نَفْسَهَا؟

قال الشيخ: يَلْزَمُهُ.

سؤال: البَّرَادُ والمكْوَايَة؟

قال الشيخ: لَا يَلْزَمَانِهِ.



4521. إذَا بَلَعَ رِيْقَ زَوْجَتِهِ مِن فَمِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ؟

قال الشيخ: مَا وَرَدَ فِيْهِ نَصٌّ لَكِنْ لَا نَقُولُ بِحُرْمَتِهِ لأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْتَقْذَرًا إِلَّا بالانْفِصَالِ.



4522. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إذَا جَامَعَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ دَفْعِ المَهْرِ فَهُوَ زَانٍ كَفَرَ.



4523. شَخْصٌ سَمِعَ أَنَّ الكُفَّارَ زِوَاجُهم زِوَاجٌ وَزِنَاهُم زِنًا، فَظَنَّ أَنَّ أَوَّلَ مُعَاشَرَتِهِم بَعْدَ الزِّوَاجِ يَكُونُ جَائِزًا، وَمُعَاشَرَتُهُم بَعْدَ أَوَّلِ مَرَّةٍ يَكُونُ زِنًا.

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ.

4524. قال الشيخ: مَن قَالَ: عُقُودُ نِكَاحِ الكُفَّارِ لَا تَصِحُّ لَا يَكْفُرُ، إِنَّمَا يَكْفُرُ إنِ اعْتَقَدَ أَنَّ أَوْلَادَ الكُفَّارِ لَا يُنْسَبُونَ إِلَى ءَابَائِهِم.

مَالِكٌ قَالَ: عُقُودُ الكُفَّارِ لَيْسَتْ صَحِيحَةً لأَنَّهَا لَا تُوَافِقُ الشَّرِيعَةَ وَلَكِنَّهُ أَثْبَتَ النَّسَبَ.



4525. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ كَانَتْ تَسْمَعُ أَنَّ طَلَاقَ الحَامِلِ لَا يَقَعُ، فَقَالَتْ بِذَلِكَ جَهْلاً مِنْهَا بالحُكْمِ.

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4526. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ءَاخَرُ وَطَلَّقَهَا وَأَعَادَهَا الأَوَّلُ، لَهُ عَلَيْهَا فَقَطْ طَلْقَتَانِ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4527. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لَيْسَ لِلْأَخِ أَنْ يَنْفَرِدَ فِي تَزْوِيجِ أُخْتِهِ دُوْنَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ بَقِيَّةَ إِخْوَتِهِ البَالِغِينَ وَفِي بَعْضِ المَذَاهِبِ يَصِحُّ .

سؤال: إذَا ظَنَّ أَنَّهُم يَرْضَوْنَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفِي.



4528. قال الشيخ: قَالَ العُلَمَاءُ: الغَائِبُ عَن زَوْجَتِهِ إنْ لَم يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَنِكَاحُهُ مُسْتَمِرٌّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا الحَاكِمُ مِن مَالِهِ، وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَكْتُبُ إِلَى حَاكِمِ البَلَدِ الذِي فِيهِ الزَّوْجُ حَتَّى يُطَالِبَهُ بِحَقِّ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَيْضًا يَقُولُ لَهَا القَاضِي: "اقْتَرِضيِ وَأَنْفِقِي عَلَى نَفْسِكِ ثُمَّ نُغَرِّمُهُ". أَمَّا إِنْ لَم يُعْرَفْ لَهُ مَكَانٌ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ قَالَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ: "لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ حتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ طَلاقُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ" وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ ءَاخَرُونَ: "تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الوَفَاةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ أرَادَتْ، ثُمَّ إِنْ رَجَعَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَالخِيَارُ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ"، وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.



4529. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ عَمِّهَا.



4530. قال الشيخ: الطَّلَاقُ (يَقَعُ بِلَا إِشْهَادٍ لَكِنْ) لَا يَثْبُتُ (عِنْدَ مَن أَرَادَ التَّزَوُّجَ بالمُطَلَّقَةِ) إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، فَإِذَا أَخْبَرَكَ شَخْصٌ وَاحِدٌ أَنَّ فُلَانَةَ طُلِّقَتْ وَمَضَتْ عِدَّتُهَا لَيْسَ لَكَ أَنْ تَعْقِدَ عَلَيْهَا، أَمَّا وُقْوُعُهُ (أَيِ الطَّلاقِ) فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِشْهَادٍ.



4531. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ العَبْدُ حُرَّةً (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)، والنَّفَقَةُ إِمَّا يَدْفَعُهَا السَّيِّدُ أَوْ يُخَلِّيْهِ يَكْتَسِبُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَم يُنْفِقِ السَّيِّدُ عَلَيْهَا وَلَم يَتْرُكِ العَبْدَ يَكْتَسِبُ يَكُونُ ظَالِمًا.



4532. قال الشيخ: إذَا لَم يَكُنِ المُحَكَّمُ (فِي النِّكَاحِ) عَدْلاً لَا يَصِحُّ العَقْدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

4533. قال الشيخ: مَذْهَبُ الجُمْهُورِ أنَّهُ إِنْ زَنَا (الرَّجُلُ) بِامْرَأَةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا.



4534. قال الشيخ: كَانَ زِوَاجُ المُسْلِمَةِ بالكَافِرِ حَلَالاً إِلَى مَا بَعْدَ الهِجْرَةِ بِأَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ أَو خَمْسَةِ أَعْوَامٍ.



4535. قال الشيخ: فِي الوَقْتِ الذِي كَانَ (زِوَاجُ المُسْلِمَةِ بالكَافِرِ) حَلَالاً زَوَّجَ الرَّسُولُ بِنْتَهُ زَيْنَبَ لِكَافِرٍ ثُمَّ لَمَّا نَزَلَ التَّحْرِيمُ أَسْلَمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ.



4536. امْرَأَةٌ قَالَتْ: إِنَّ الرَّجُلَ بِمُجَرَّدِ أَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا فَمَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4537. قال الشيخ: العَاجِزُ عَنِ النُّطُقْ بالنِّسْبَةِ لِلزِّوَاجِ يَكْفِي أَنْ يُشِيْرَ بِرَأْسِهِ.



4538. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ يَصِحُّ العَقْدُ قَبْلَ الإِشْهَادِ وَلَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُشْهِدَ، وَلَا يُقَبِّلُها وَلَا يَلْمَسُهَا، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.



4539. شَخْصٌ فِي الدَّانمَارك يُريدُ الزِّوَاجَ مِن نَصْرَانِيَّةٍ دَانمَاركِيَّة عُمُرُهَا سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَبُوها لَا يُزَوِّجُهَا لِمُسْلِمٍ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ مُسْلِمٌ يُزَوِّجُهَا لَهُ وَإِلَّا فَبِطَرِيقِ المُحَكَّم.



4540. قال الشيخ: عُمَرُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً بَعْدَ فَتْحِ العِرَاقِ عَتَبَ عَلَيْهِ، فَقالَ لَهُ (الصَّحابِيُّ): أَحَرَامٌ هُوَ، قَالَ (عُمَرُ): لَا، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَكَ، فَطَلَّقَهَا.



4541. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ وَثَنِيَّةٍ خَالَطَتِ النَّصَارَى حَتَّى صَارَتْ نَصْرَانِيَّةً مِثْلَهُم.

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.



4542. قال الشيخ: قَوْلُ: "إِنَّ مِن خَصَائِصِ الرَّسُولِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ أَيِّ بِنْتٍ كَانَتْ أَيْ يَقُومُ مَقَامَ وَلِيِّهَا مَعَ وُجُودِهِ" فَغَيْرُ صَحِيحٍ.



4543. هَل يَحْرُمُ الزِّوَاجُ مِن زَوْجَاتِ كُلِّ الأَنْبِيَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِم؟

قال الشيخ: هَذَا مَا ثَبَتَ إلَّا فِي حَقِّ زَوْجَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.




4544. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ إذَا شَبَّ حَرِيقٌ فِي السَّفِينَةِ فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي المَاءِ لِيَمُوتَ غَرَقًا بَدَلَ الحَرْقِ يَجُوزُ.



4545. قال الشيخ: الذِّكْرُ بِلَفْظِ الجَلَالَةِ يُعْطِي حَرَارَةً أَكْثَرَ مِنَ الذِّكْرِ بِلَفْظِ يَا وَدُوْدُ.



4546. قال الشيخ: إذَا كَانَ يُصَلِّي النَّفْلَ وَنَادَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.



4547. قال الشيخ: لِسَانُ أَهْلِ الجَنَّةِ العَرَبِيَّةُ، أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَمُخْتَلِفَةٌ.



4548. قال الشيخ: عَائِشَةُ مُجْتَهِدَةٌ يُعْمَلُ بِمَا تَقُولُهُ مُخَالِفَةً بِهِ أَقْوَالَ الأَئِمَّةِ، هِيَ مُجْتَهِدَة.



4549. قال الشيخ: إذَا وَضَعَتْ حَلِيْبَهَا فِي وِعَاءٍ ثُمَّ شَرِبَهُ الرَّجُلُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ عِنْدَ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ صَارَتْ مَحْرَمًا لَهُ مِن غَيْرِ أَنْ يَضَعَ فَمَهُ عَلَى ثَدْيِهَا.



4550. قال الشيخ: إذَا أَخَذَ مَالاً عَلَى الرُّقْيَةِ يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا شَارَطَ علَى إِخْرَاجِ الجِنِّيِّ فَلَا يَجُوزُ، وَإِذَا قَالَ: "أَكْتُبُ لَهُ حِرْزًا بِأَلْفِ لِيْرَةٍ" يَجُوزُ.



4551. رَجُلٌ تَوَضَّأَ ثُمَّ شَتَمَ مُسْلِمًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ فَسَدَ وُضُوؤُكَ؟

قال الشيخ: هَذَا الأَخِيْرُ لَا نُكَفِّرُهُ بَلْ نُخَطِّئُهُ.



4552. قال الشيخ: اسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ "غَيْرُ مَعْقُول" فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا لِمَنْ يَعْرِفُ مَعْنَاهَا (عِنْدَ النُّطْقِ) يَضُرُّ.



4553. قال الشيخ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ: "الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ" مَعْنَاهُ رِضَى الأَبِ يُوْصِلُ إِلَى بَابِ وَسَطِ الجَنَّةِ.



4554. قال الشيخ: قَبْلَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَانَ فَرْضًا قِيَامُ اللَّيْلِ علَى الجَمِيعِ ثُمَّ نُسِخَتْ.



4555. قال الشيخ: كَانُوا يَرْمُونَ بِنْتًا بِكْرًا فِي النِّيْلِ لَمَّا يَكُونُ مَاؤُهُ قَلِيلاً، فَبَعَثَ عُمَرُ بِوَرَقَةٍ إِلَى عَمْرِو بنِ العَاصِ وَكَانَ فِي مِصْرَ فَرَمَاهَا فِي النِّيْلِ فَزَادَ المَاءُ وَانْقَطَعَتْ تِلْكَ العَادَةُ الخَبِيثَةُ.



4556. قال الشيخ: يَصِحُّ نَقْلُ الطَّرِيقَةِ فِي الرُّؤْيَا، وَيَصِحُّ أَنْ يُبَايِعَ الأَقْطَابُ الأَرْبَعَةُ شَخْصًا فِي المَنَامِ.



4557. قال الشيخ: إِذَا وَهَبَ شَيْئًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيْعَهُ هَذِهِ هِبَةٌ فَاسِدَةٌ.



4558. قال الشيخ: يُقَالُ المَنِيُّ فِيْهِ نُمُوٌّ لَا يُقَالُ فِيْهِ حَيَاةٌ بِلَا رُوْحٍ.



4559. قال الشيخ: الفِرَارُ الذِي لَيْسَ فِيْهِ نَقْصٌ هَذَا لَا يُنَافِي فِي الأَنْبِيَاءِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَن مُوْسَى: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ﴾ أَيْ مِن شَرِّكُم وَأَذَاكُم.



4560. قال الشيخ: مَن لَا يَثْبُتُ وُضُوؤُهَا بالمَرَّةِ حُكْمُهَا كَحُكْمِ صَاحِبِ السَّلَسِ إذَا أَرَادَتِ الطَّوَافَ.



4561. هَلِ الصَّوْتُ عَرَضٌ؟

قال الشيخ: عَرَضٌ.

قِيلَ لَهُ: كَيْفَ سَمِعَ جِبْرِيلُ صَوْتًا بِأَلْفَاظِ القُرْءَانِ؟

قال الشيخ: نَفْسُ الهَوَاءِ لَيْسَ عَرَضًا، جِبْرِيلُ لَمَّا سَمِعَ كَانَ حَصَلَ رِيْحٌ.



4562. إِذَا اقْتَرَضَ الشَّخْصُ مَالاً بِطَرِيقِ الرِّبَا هَل يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لِهَذَا المَالِ؟

قال الشيخ: مَا صَحَّ، يَجِبُ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ.



4563. (13-7-1999): قال الشيخ: مَن قَالَ الحَيَوَانَاتُ لَا تُطْعَمُ مَيْتَةً وَلَا تُطْعَمُ إِلَّا مَا يَحِلُّ لِبَنِي ءَادَمَ غَلِطَ وَلَا نُكَفِّرُهُ.



4564. شَخْصٌ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا سَبْقُ لِسَانٍ وَلَم يَقْصِدْهَا بِالمَرَّةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُصَدِّقَهُ وَنَأْخُذ بِقَوْلِهِ (إنْ كَانَ مِمَّنْ شَأْنُهُ أَنَّهُ يِهْتَمُّ بالدِّيْنِ).



4565. قال الشيخ: إنْ قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ: أَنْتَ صَدَرَ مِنْكَ الكُفْرِيَّةُ الفُلَانِيَّةُ، فَإِنْ كَانَ المُخَاطَبُ عِنْدَهُ احْتِمَالٌ يَتَشَهَّدُ احْتِيَاطًا، أَمَّا إِنْ لَم يَكُنْ عِنْدَهُ احْتِمَالٌ بالمَرَّةِ فَيَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ صَدَرَ مِنِّي ذَلِكَ فَهُوَ سَبْقُ لِسَانٍ، حَتَّى يَبْقَى يَحْكُمَ عَلَيْهِ بالإِسْلَامِ.

(نَقُولُ: وَإِنْ كَانَ هذَا المُخَاطَبُ أَظْهَرَ لِمُخاطِبِهِ أنَّهُ يَعْتَقِدُ هذَا الكَلامَ الكُفْرِيَّ كُفْرًا وَأَنَّهُ مُتَبَرِّئٌ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إنْ قَالَ المُخَاطِبُ لِلْمَخَاطَب: "أَسْمِعْنِي لَفْظَ الشَّهَادَتَيْنِ" فَلَو تَلَفَّظَ المُخَاطَبُ بِهَا أَمَامَ مُخاطِبِهِ علَى سَبِيْلِ الذِكْرِ لَا بِنِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الإسْلامِ لأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أنَّهُ لَم يَصْدَرْ مِنْهُ هذَا الكَلامُ الكُفْرِيُّ).



4566. مَن قَالَ إِنَّهُ يُوْجَدُ فَرَاشَاتٍ سَنَةً تَكُونُ ذَكَرًا وَسَنَةً أُنْثًى؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ، فِي بَعْضِ الكُتُبِ التِي تَذْكُرُ خَوَاصَّ الحَيَوانَاتِ مَذْكُورٌ ذَلِكَ.



4567. قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ مَن ظَنَّ أَنَّ جُلُودَ الحَيَوَانَاتِ نَجِسَةٌ، إنْ كَانَتْ مُذَكَّاةً أَوْ غَيْرَ مُذَكَّاةٍ.



4568. قال الشيخ: القَمَرُ لَهُ وَجْهُ وَقَفَا، وَجْهُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَفَاهُ إِلَى الأَرْضِ وَكِلَاهُمَا مُنِيْرٌ.

(نَقُولُ: واسْتَدَلَّ العُلَمَاءُ علَى أنَّ القَمَرَ يُنِيْرُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ بِقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾).



4569. (مُحَرَّر): مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الحَنَكَ بالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ يُعْتَبَرُ عَوْرَةً؟ قال الشيخ: الدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ أنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مَعَ الوَجْهِ في الوضوء إِجْمَاعًا.



4570. قال الشيخ: القُرْءَانُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا والبَقِيَّةُ يُفَسِّرُهَا الحَدِيْثُ.



4571. مَن ظَنَّ أَنَّ البَوْلَ والغَائِطَ طَاهِرَانِ دَاخِلَ الجِسْمِ، نَجِسَانِ إذَا خَرَجَا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4572. (مُحَرَّر): مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ فِي الحَدِيثِ الذِي فِيْهِ ذِكْرُ مَحَبَّةِ عُمَرَ لَهُ: الآنَ الآنَ يَا عَمُر.

قال الشيخ: هَذَا مَعْنَاهُ الآنَ اكْتَمَلَ إِيمَانُكَ، لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَتَرَقَّى فِي الدَّرَجَاتِ فِي تِلْكَ المُدَّةِ التِي عَاشَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِن مَقَامٍ إِلَى مَقَامٍ، فَقَبْلَ تِلْكَ الحَالَةِ التِي قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ذَلِكَ كَانَ (عُمَرُ) يَنْقُصُهُ الكَمَالُ مَعَ أنَّهُ كَانَ حَاصِلاً علَى الإِيمَانِ قَبْلَ ذَلِكَ.



4573. (مُحَرَّر): شَخْصٌ قَالَ: "إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي بَدِّي إِذْبَح ذَبِيحَة" فَهَل هَذَا نَذْرٌ؟

قال الشيخ: إنْ نَوَى الالْتِزَامَ صَحَّ نَذْرُهُ، والذَّبِيحَةُ تَصْدُقُ عَلَى مَا قَبْلَ السَّنَةِ وَعَلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ.



4574. (مُحَرَّر): هَل تَرْكُ قَوْلِ سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ وَسُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى فِي السُّجُودِ يُذْهِبُ ثَوَابَ كُلِّ الصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: يُنْقِصُ.



4575. (مُحَرَّر): قال الشيخ: يَجِبُ الاسْتِغْفَارُ فِي العُمُرِ مَرَّةً لِلْوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِ.

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: هَل هَذِهِ مَسْئَلَةٌ فِيهَا خِلَافٌ؟

قال الشيخ: لَا أَعْلَمُ فِيهَا خِلَافًا.

قُلْتُ: هَل يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ مَن تَعَلَّمَ هَذَا الحُكْمَ يَجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِغْفَارُ لَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ؟

قال: لَا، لَو كَانَ اسْتَغْفَرَ قَبْلَ ذَلِكَ يَكْفِي.



4576. قال الشيخ: مَعْنَى ﴿أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ﴾ قَالَ بَعْضُهُم: الخَرَفُ.

سُئِل الشَّيْخُ: فَمَا مَعْنَى الاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ؟

قَالَ: "إلاَّ" هُنَا بِمَعْنَى لَكِنْ، (أَيْ) لَكِن ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أَيْ (ثَوَابٌ) غَيْرُ مَقْطُوعٍ فِي الآخِرَةِ.



4577. قال الشيخ: عَلِيٌّ لَا يَعْرِفُ وَاحِدًا مِن قَتَلَةِ عُثْمَانَ.



4578. قال الشيخ: الحَسَنُ أَخْرَجَ عَلِيًّا مِنَ القَبْرِ بَعْدَمَا دُفِنَ فِي العِرَاقِ لِحِكْمَةٍ فَعَلَ ذَلِكَ. كَذِبٌ مَا يُقَالُ إِنَّ عَائِشَةَ رَفَضَتْ أَنْ يُدْفَنَ عَلِيٌّ قُرْبَ الرَّسُولِ. عَلِيٌّ مَاتَ فِي العِرَاقِ، دُفِنَ هُنَاكَ فَأَخْرَجَهُ الحَسَنُ وَدَفَنَهُ، ثُمَّ أُخْرِجَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَلَا يُعْلَمُ مَكَانُ قَبْرِهِ.



4579. قال الشيخ: الإِغْمَاءُ يَسْتُرُ العَقْلَ، أَمَّا الجُنُونُ فَيُزِيْلُهُ.



4580. شَخْصٌ ظَنَّ حُرْمَةَ تَكْفِينِ المُرْتَدِّ؟

قال الشيخ: هَذَا (إنْ) ظَنَّهُ إِضَاعَةَ مَالِ المُسْلِمِينَ لأَنَّهُ يُكَفَّنُ مِن مَالِ المُسْلِمِ لَا يَكْفُرُ.



4581. مَن صَامَتِ النَّفْلَ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ثُمَّ طَلَبَ مِنْهَا الجِمَاعَ هَل يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُفْطِرَ؟

قال الشيخ: نَعَم، تُفْطِرُ.



4582. قال الشيخ: البِنْتُ التِي فِي المَعْهَدِ (أي مَعْهَدِ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ) إذَا رَقَّقَتْ حَاجِبَيْهَا وَهِيَ عَزَب تُتْرَكُ (فِي المَعْهَدِ) مَعَ التَّقْرِيعِ أَيِ النَّصِيحَةِ مَعَ الشِّدَّةِ (ولا تُطْرَدُ).



4583. (13-1-2003): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن رَمْيِ مَكَانِ الجَمَرَاتِ بالحِذَاءِ والنَّعْلِ والعُلَبِ الفَارِغَةِ لَيْسَ بِنِيَّةِ الرَّجْمِ إِنَّمَا علَى زَعْمِهِم للانْتِقَامِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ حَرَامًا. (أي بِدُونِ إتْلافِ مَا لَهُ قِيمَةٌ مَالِيَّةٌ).



4584. قال الشيخ: فِي الشَّرْعِ مَطْلُوبٌ التَّخْفِيفُ مِن زِيْنَةِ الدُّنْيَا، الذِي لَا هِمَّةَ لَهُ لِلتَّأَنُّقِ فِي الثِّيَابِ هَذَا أَحْسَنُ، التَّأَنُّقُ فِي الثِّيَابِ (إنْ لَم يَكُنْ مَصْلَحَةٌ لِلدِّينِ إِنَّمَا لِهَوَى النَّفْسِ فَقَط فَهذَا) لَيْسَ مِنَ الدِّينِ.



4585. قَوْلُ: "إِلهِ الآلِهَةِ"؟

قال الشيخ: لَيْسَ مُسْتَحْسَنًا، لَكِن مَن قَالَهُ وَهُوَ يَفْهَمُ مِنْهُ "خَالِقُ المَعْبُودَاتِ البَاطِلَةِ" لَا يَكْفُرُ.



4586. قال الشيخ: الذِي وَرَدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا يُكْشَفُ عَنْهُ القَبْرُ يُكْسَى هذِهِ الكِسْوَةَ، لَهُ وَلِسَائِرِ الأَنْبِيَاءِ، هَذِهِ غَيْرُ الثِّيَابِ التِي تَكُونُ عَلَيْهِم وَهُم فِي القُبُورِ.



4587. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن قَوْلِ: "مائَةٌ مِثْلُ الرِّفَاعِيِّ لَا يُسَاوُونَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ"؟

فقال: السُّكُوتُ عَن هَذَا خَيْرٌ.

قُلْتُ لَهُ: قِيلَ لِي إِنَّكَ قُلْتَ هَذَا.

قال: لَا أَنَا مَا قُلْتُ.



4588. كَلِمَةُ: "رَدَّةُ فِعْلٍ إِيجَابِيَّة" عَنِ الفِعْلِ الحَسَنِ و"رَدَّةُ فِعْلٍ سَلْبِيَّةٍ" عَن غَيْرِ الحَسَنِ؟

قال الشيخ: لَا بَأْسَ بِهِ.



4589. قال الشيخ: الكِبَارُ مِن المَلَائِكَةِ الذِينَ يُعَذِّبُونَ الكُفَّارَ، الزَّبَانِيَةُ التِّسْعَةَ عَشَرَ وَتَحْتَهُم كَثِيرٌ، الزَّبَانِيَةُ هُمُ الأَكَابِرُ تَحْتَ مَالِكٍ. وَيَوْمَ القِيَامَةِ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، يَجُرُّهَا مِن كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَمَا وَرَدَ حَصْرٌ لِعَدَدِ خُزَّانِ الجَنَّةِ.



4590. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ قَالَ عَمَّن كَانَ صَائِمًا الفَرْضَ وَصَارَ يَأْكُلُ نَاسِيًا: "يَجُوزُ أَنْ نُطْعِمَهُ لأَنَّهُ نَاسٍ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.

(وقَد سَبَقَتِ الفَتْوَى 4094: شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ لَو رَأَى رَجُلاً يَأْكُلُ نَاسِيًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَم يَجِبْ تَذْكِيرُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ).



4591. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ المَرِيضَ الذِي يَضُرُّهُ الصَّوْمُ "لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4592. مَن قَالَ: "أنَا نَحْسٌ، أَنَا شَرٌّ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4593. (مُحَرَّر): طَبِيبٌ أَجْرَى عَمَلِيَّةً لِشَخْصٍ فَلَم تَنْجَحْ وَمَاتَ الشَّخْصُ بَعْدَهَا هَل هذَا قَتْلٌ خَطَأٌ؟

قال الشيخ: لَا.



4594. قَالَ أَحَدُهُم: إِنَّ النَّبِيَّ أَخْطَأَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾؟

قال الشيخ: هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِ الخَطَأِ، إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ تَنْقِيصَ الرَّسُولِ كَفَرَ.



4595. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: "إِذَا زَالَ المَانِعُ قَبْلَ خُرُوجِ العَصْرِ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ" بَعْضُ النِّسَاءِ كَانَتْ إِذَا صَلَّتِ الظُّهْرَ نَوَتْهُ قَضَاءً.

قال الشيخ: صَحَّتْ صَلَاتُهَا إِذَا خَرَجَ العَصْرُ فَنَوَتِ الظُّهْرَ قَضَاءً، أَو فِي وَقْتِ العَصْرِ نَوَتِ الظُّهْرَ قَضَاءً صَحَّتْ عَلَى الاحْتِمَالِ، والاحْتِيَاطُ أَنْ تُعِيدَ. الحَائِضُ التِي انْقَطَع حَيْضُها فِي وَقْتِ العَصْرِ، لَمَّا تُصَلِّي الظُّهْرَ تَقُولُ: أُصَلِّي الظُّهْرَ المَجْمُوعَةَ، لَا تَنْوِي القَضَاءَ.



4596. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ بالاحْتِلَامِ ثُمَّ مَضَى مِن وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا يَسَعُهَا هَل يُشْتَرَطُ لِلُزُومِ أَنْ يَقْضِيَهَا أَنْ يَمْضِيَ أَيْضًا وَقْتٌ يَسَعُ الغُسْلَ قَبْلَ طُرُوءِ المَانِعِ؟

قال الشيخ: نَعَم.



4597. شَخْصٌ أَفْتَى أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا زَالَ عَنْهَا المَانِعُ قَبْلَ تَكْبِيرَةٍ مِن دُخُولِ الظُّهْرِ تَلْزَمُهَا الصُّبْحُ مَعَ الظُّهْرِ؟

قال الشيخ: هَذَا رِدَّةٌ (والعِيَاذُ باللهِ تَعالَى).



4598. قال الشيخ: يُوْسُفُ النَّبَهَانِيُّ (غَيْرُ تَقِيِّ الدِّينِ) لَهُ أَلْفِيّةٌ سَمَّاهَا الطَّيِّبَةُ الغَرَّاءُ (فِي مَدْحِ سَيِّدِ الأنْبِيَاء) يَقُولُ فِيهَا: كُلُّ شَىْءٍ أَجْزَاءٌ مِن نُوْرِ الرَّسُولِ، أَدْخَلَ فِي ذَلِكَ الشَّيْطَانَ وَالبَهَائِمَ ثُمَّ جَعَلَهَا مِن نُوْرِ مُحَمَّدٍ. وَلَهُ كِتَابٌ سَمَّاهُ جَوَاهِرُ البِحَارِ (فِي فَضَائِلِ النَّبِيِّ المُخْتَار) يَقُولُ فِيهِ: وَمِن جَوَاهِرِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ الجِيْلِيِّ أَنَّ مِن أَسْمَاءِ النَّبِيِّ "اللهُ والرَّحْمنُ" (والعِيَاذُ باللهِ تَعالَى مِن هذَا الكَلامِ الشَّنِيعِ).



4599. قال الشيخ: الأَوْلِيَاءُ لَهُم تصَرُّفٌ فِي شُئُونِ الوِلَايَاتِ. القُطْبُ يُدِيرُ بَعْضَ شُئُونِ الأَوْلِيَاءِ. لَا يُقَالُ: "الأَوْلِيَاءُ يُدِيرُونَ شُئُونَ الدُّنْيَا مِنَ المَطَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ".



4600. قال الشيخ: فِي الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ يَشْتَرِطُونَ أَنْ يُغْمِضَ الشَّخْصُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولَ فِي قَلْبِهِ "الله، الله" خَمْسَةَ ءَالافِ مَرَّةٍ وَنْحَوِ ذَلِكَ، الطَّرِيقَةُ الرِّفَاعِيَّةُ أَسْهَلُ: ثَلَاثُمائَةٍ صَبَاحًا وَمَساءً وَلَو ذَكَرَهَا الشَّخْصُ مُضْطَجِعًا أَو وَهُوَ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ يَصِحُّ ذَلِكَ، لَكِنِ الأَفْضَلُ أَنْ يَذْكُرَ وَهُوَ مُتَوَضِّئ ٌمُسْتَقْبِل القِبْلَةَ.




4601. قال الشيخ: لَا يُوْجَدُ شَجَرَةٌ فِي الجَنَّةِ اسْمُهَا تَالَة.



4602. قال الشيخ: مَن شَكَّ أَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ رُؤْيَةَ اللهِ لَيْسَ أَفْضَلَ نَعِيْمٍ فِي الجَنَّةِ كَفَرَ.



4603. قال الشيخ: مَن شَكَّ فِي أَفْضَلِيَّةِ نَعِيمِ رُؤْيَةِ اللهِ فِي الجَنَّةِ علَى غَيْرِهِ كَفَرَ، أَمَّا إنْ أَرَادَ مِن حَيْثُ الرَّاحَةُ فَلَا يَكْفُرُ.



4604. قال الشيخ: الشَّجَرَةُ التِي فِي البَادِيَةِ الشَّمَالِيَّةِ فِي الأُرْدُن التِي إِلَى جِهَةِ سُوْرِيَا فِي الأُرْدُن التِي يُقَالُ نَزَلَ تَحْتَهَا الرَّسُولُ يَحْتَمِلُ احْتِمَالاً قَوِيًّا أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ نَزَلَ تَحْتَهَا لأَنَّ الرَّسُولَ وَصَلَ إِلَى بُصْرَى الشَّامِيَّةِ.



4605. قال الشيخ: التِي تَقُولُ لَا أُرِيدُ التَّوَكُّلَ علَى اللهِ وَتَفْهَمُ مِنْهُ تَرْكَ اسْتِحْسَانِ التَّوَكُّلِ علَى اللهِتَكْفُرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَفْهَمُ مِنْهُ لَا أُرِيدُ أَنْ أَتْرُكَ اسْتِعْمَالَ الأَسْبَابِ لَا تَكْفُرُ.



4606. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ الادِّهَانَ بِزَيْتِ الزَّيْتُونِ فِي القُبُلِ والدُّبُرِ كَفَرَ. زَيْتُ الزَّيْتُونِ عِنْدُهُ قُرْاءَنٌ أَوِ اسْمٌ مِن أَسْمَاءِ اللهِ ؟!



4607. قال الشيخ: اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَجَعَلَ القَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ القَمَرُ نُوْرُهُ يَصِلُ إِلَى السَّمَاواتِ السَّبْعِ وَتَغَيُّرُ ضَوْئِهِ مِن هِلَالٍ إِلَى بَدْرٍ هذَا لَا يُعَلَّلُ (أي لا نَخُوضُ فِي تَحْدِيدِ عِلَّةِ ذَلِكَ) هذَا بِفِعْلِ اللهِ، نَقُولُ "اللهُ خَفَّفَ ضَوْءَهُ".



4608. قال الشيخ: شَخْصٌ ضُيِّفَ سِيكَارَةً وَكَانَ يُكْرَهُ لَهُ التَّدْخِينُ فَإِنْ قَالَ لَهُ شُكْرًا لِمَعْنَى أنَّكَ أَكْرَمْتَنِي ما فِيهِ كُفْرٌ.



4609. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ لآخَرَ: اتَّكِلْ علَى اللهِ واشْتَغِلْ رَاقِصَةً يُرِيدُ تَكْسِبُ مَالاً؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، يَفْهَمُ مِنْهُ أنَّ الرِّزْقَ يَأْتِيْكَ مِن هَذَا البَابِ.

ومَرَّةً قَالَ: علَى حَسَبِ فَهْمِهِم، لَا يُطْلَقُ القَوْلُ بِتَكْفِيرِهِم.



4610. شَخْصٌ قَالَ: لَو يَأْتِي مَلَكُوتُ السَّمَاواتِ والأَرْضِ وَيَقُولُ لِي افْعَلْ هذَا الشَّىْءَ وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَهُ.

قال الشيخ: مَا كَفَرَ.



4611. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا نَاوِلِينِي هذَا الغَرَضَ اللهُ يَرْضَى عَلَيْكِ، قَالَتْ: اللهُ لَا يَرْضَى عَنِّي.

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ، لَا تَفْهَمُ المَعْنَى الأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ. حتَّى لَو أَرَادَتْ لَا أُرِيدُ أَنْ أَصِيْرَ وَلِيَّةً لَا تَكْفُرُ إنْ لَم تَنْوِ الاسْتِخْفَافَ.



4612. قال الشيخ: إذَا نَهَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَنِ الخُرُوجِ مَعَ تَحْمِيرِ الوَجْهِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ تَحْمِيرِ الوَجْهِ.

4613. قال الشيخ: جَاءَتْ أَسْمَاءُ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ فَدَخَلَ الرَّسُولُ فَوَجَدَ رَائِحَةَ طِيْبٍ مِن أَسْمَاءَ فَقَالَ: "مَا علَى المَرْأَةِ أَنْ تَطَيَّبَ (أيْ تَتَطَيَّبَ) وَزَوْجُهَا غَائِبٌ" مَعْنَاهُ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ، مَا قَالَ لَهَا حَرَامٌ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.





4615. قال الشيخ: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ هذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَلِيبَ المَرْأَةِ مِلْكُهَا (أي كَأَنَّهُ مِلْكُهَا)، لَوْلَا أنَّهُ مِلْكٌ لَهَا لَم يَكُنْ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ أُجْرَةً علَى الرَّضَاعِ. يَجُوزُ لِلْمَرْأَة أن ترضعَ غَيْرَ وَلَدِهَا وَلَو بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا َيُنْقِصُ عَلَيْهِ مَن أَمْرِ الاسْتِمْتَاعِ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِن حَلِيْبِهَا شَخْصًا لِنَحْوِ التَّدَاوِي فِي العَيْنِ.



4616. قال الشيخ: بَعْضُ المَالِكِيَّةِ قَالُوا: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ السَّفَرُ مَعَ مَحْرَمِهَا الفَاسِقِ، هذَا تَشْدِيدٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، يَجُوزُ لَهَا السَّفَرُ مَعَ مَحْرَمِهَا الكَافِرِ (فَكَيْفَ بِالمُؤْمِنِ الفَاسِقِ).



4617. قال الشيخ: الظِّهَارُ تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بالأُمِّ بِمَا يُشْعِرُ تَحْرِيمَ الاسْتِمْتَاعِ بِهَا، أَمَّا اللَّفْظُ الذِي يُشْعِرُ الكَرَامَةَ كَأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي أَو مِثْلُ أُمِّي، هذَا النَّاسُ يَسْتَعْمِلُونَهُ لِلْعَطْفِ والكَرَامَةِ.



4618. قال الشيخ: المُؤْمِنُ ذُوْ رُوْحٍ يَتَأَذَّى إِنْ سُبَّ، أَمَّا العَرْشُ (لَا يَجُوزُ سِبُّهُ لَكِنَّهُ) لَا يَتَأَذَّى لَيْسَ ذَا رُوْحٍ. مَن سَبَّ العَرْشَ يَكْفُرُ لأَنَّ هَذَا يُنَافِي مَدْحَ اللهِ لَهُ، اللهُ وَصَفَهُ بالمَجِيدِ. هذَا شَبِيْهُ مَا قَالُوهُ فِي تَفْسِيرِ هذِه الآيَةِ ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ أَوَّلَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ بِأَنَّ هذَا الخُلُودَ فِي النَّارِ الخُلُودُ الأَبَدِيُّ أَيْ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ لأَنَّهُ كَسَائِرِ الكُفَّارِ. والتَّفْسِيرُ الآخَرُ أنَّهُ أُرِيدَ بالخُلُودِ فِي هذِهِ الآيَةِ طُوْلُ المُكْثِ فِي جَهَنَّمَ.

(وَنَقُول: فَإِنْ قِيْلَ هُوَ هذَا الشَّخْصُ لَمَّا سَبَّ العَرْشَ قَال بالعامِّيَّةِ: "أُخْت العَرْش" وَلَيْسَ لِلْعَرْشِ أُخْتٌ فَأَيْنُ عِلَّةُ التَّكْفِيرِ؟

فالجَوَابُ: سَبُّهُ بِهذَا اللَّفْظِ أو بِغَيْرِهِ، يُرِيدُ مِنْهُ السَّابُّ ذَمَّ العَرْشِ أَوْ تَنْقِيْصَهُ بِتَحْقِيرٍ وَنَحْوِهِ أَيْ كَأَنَّ هذَا السَّابَّ يَقُول: "هُوَ مَذْمُومٌ عِنْدِي لا مَمْدُوحٌ"، واللهُ وَصَفَ العَرْشَ بِأنَّهُ مَجِيْدٌ وأنه عظيم وهَذَا وَصْفٌ لَهُ بِأنَّهُ مَمْدُوحٌ، فَسَابُّ العَرْشِ يَكْفُرُ لأَنَّ سَبَّهُ يُنَافِي مَدْحَ اللهِ لَهُ).



4619. قال الشيخ: الذِي يُرَبِّي الحَمَامَ فِي البَيْتِ يَأْمَنُ السَّكْتَةَ وكَذَا وَكَذَا وَكَذَا، هَكَذَا يَقُولُ الدَّمِيرِيُّ فِي كِتَابِ حَيَاةِ الحَيَوانِ، والسَّكْتَةُ تَوَقُّفُ حَرَكَةِ القَلْبِ.



4620. قال الشيخ: فِي أَكْثَرِ المَذَاهِبِ المَرْأَةُ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.



4621. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ رَأَى شَخْصًا يَأْكُلُ بِيَدِهِ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ مِثْلَ النَّوَر؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ الشَّخْصَ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ أَرَادَ الأَكْلَ باليَدِ فَلْيَتَشَهَّدْ. مَن لَا يَعْرِفُ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنَّ المُسْلِمِينَ كَانُوا يَأْكُلُونَ بِأَيْدِيهِم بِدُونِ مَلَاعِقٍ؟! وَإِنْ أَرَادَ هَيْئَةَ هذَا الشَّخْصِ التِي لَا تُوَافِقُ السُّنَّةَ لَا يَكْفُرُ.



4622. قال الشيخ: مَن غَلَبَ عَلَى ظَنِّه أنَّهُ إنْ تَرَكَ الصِّيصَانَ خَارِجًا تَأْكُلُها الجُرْذَانُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَهَا خَارِجًا.



4623. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن حُكْمِ إِيجَارِ بِنْتٍ صَغِيرَةٍ مِن قِبَلِ أَبِيْهَا لِلْخِدْمَةِ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ إِلَّا إذَا ءَاجَرَهَا لِمَصْلَحَتِهَا وَيَحْفَظُ لَهَا المَالَ وَإِنِ احْتَاجَ يَأْخُذُ مِنْهُ.



4624. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: مَن حَجَّ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ حَتَّى التَّبِعَات؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الحَجُّ يُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوبِ حَتَّى التَّبِعَاتِ.

(وَأصْلُ هذَا القَوْلِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ. قَال البَيْهَقِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ إِلَى الْمَغْفِرَةِ بَعْدَ أَنْ يُذِيقَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْعَذَاب دُونَ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ، فَيَكُونُ الْخَبَرُ خَاصًّا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، يَعْنِي: فَفَائِدَةُ الْحَجِّ حِينَئِذٍ التَّخْفِيفُ مِنْ عَذَابِ التَّبِعَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ النَّجَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَيحْتَملُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا وَنَصُّ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُفَوَّضٌ إِلَى مَشِيئَتِهِ تَعَالَى، وَحَاصِلُ هَذَا الْأَخِيرِ أَنَّهُ بِفَرْضِ عُمُومِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وَهَذَا لَا تَكْفِيرَ فِيه لِلتَّبِعَاتِ جَزْمًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ فَاعِلُهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ، فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِ الذَّنْبِ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ، وعلى كلّ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ شُؤْمٌ، وَخِلَافُ الْجَبَّارِ فِي أَوَامِرِه، وَنَوَاهِيهِ عَظِيمٌ، وَأَحَدُنَا لَا يَصْبِرُ عَلَى حُمَّى يَوْمٍ أَوْ وَجَعِ سَاعَةٍ، فَكَيْفَ يَصْبِرُ عَلَى عِقَابٍ شَدِيدٍ وَعَذَابٍ أَلِيمٍ لَا يَعْلَمُ وَقْتَ نِهَايَتِهِ إِلَّا اللهُ. انَتَهَى مِن بعض كَلامِ مُلَّا عَلِيّ القَارِي فِي مِرْقَاةِ المَفَاتِيحِ: بابٌ الوُقُوفُ بِعَرَفَة).



4625. سُئِلَ الشَّيْخُ: يُرِيدُونَ فِي المَدْرَسَةِ أَنْ يَكْتُبُوا: حَمْلَةٌ لِلْقَضَاءِ علَى مَرَضِ الحَصْبَة؟

فقال: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



4626. قال الشيخ: رَفْعُ اليَدِ فِي الدُّعَاءِ مَعْنَاهُ أَطْلُبُ مِنَ اللهِ أَنْ يُعْطِيَنِي، أَلَيْسَ الذِي يُرِيدُ مَالاً يَمُدُّ يَدَهُ، الذِي يُرِيدُ شَيْئًا يَمُدُّ يَدَهُ.



4627. قال الشيخ: طَوَافُ المَلَائِكَةِ حَوْلَ العَرْشِ لَيْسَ فِي وَقْتِ الحَجِّ فَقَط بَل فِي وَقْتِ الحَجِّ وَغَيْرِهِ.



4628. شَخْصٌ عَيْنُهُ لَا يَرَى بِهَا، قِيلَ لَهُ: إِذَا قُلِعَتْ هَذِهِ وَوُضِعَ لَكَ أُخْرَى مِن البلَاسْتِيك تَصِيرُ تَرَى، وَهؤُلاءِ الأَطِبَّاءُ كَنَدِيُّونَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



4629. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَلَم يُصَلِّ صَلَاةً ثُمَّ جَدَّدَ وُضُوءَهُ؟

فقال: بَاطِلٌ.

(قَال صَاحِبُ الزُّبَدِ: كَذَاكَ تَجْدِيْدُ الوُضُوْ إنْ صَلَّى . . . فَرِيضَةً أو سُنَّةً أوْ نَفْلا

وقَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ، وَمَتَى يُسْتَحَبُّ: فِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا إنْ صَلَّى بالوُضُوءِ الأَوَّلِ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً اسْتُحِبَّ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ اهـ. ).



4630. الوُضُوءُ إِنْ لَم يَكُنْ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ مَا فِيهِ ثَوَابٌ. حَدِيثُ: "الوُضُوءُ سِلَاحُ المُؤْمِنِ" لَيْسَ ثَابِتًا لَكِنْ يُعْمَلُ بِهِ، مَعْنَاهُ يَدْفَعُ عَنْهُ أَذَى الشَّيْطَانِ.

(ونَقُولُ: حُكِيَ لَنَا عَن إحْدَى أتْباعِ الشَّيْخِ مِن الطَّيِّبَاتِ الوَرِعَاتِ أنَّها مَا كَانَتْ تَمْكُثُ وَقْتًا مُسْتَيْقِظَةً علَى غَيْرِ وُضُوءٍ إنْ لَم َتُكْن حائِضًا. مَرَّةً لَقِيَهَا شَخْصٌ تَعْرِفُهُ يَعْمَلُ بالسِّحْرِ والشَّعْوَذَةِ فَتَجَادَلَتْ مَعَهُ بِأَمْرٍ فَقَالَ لَهَا: "أنْتِ سَتُكْسَرُ رِجْلُكِ ويُصِيْبُكِ كَذَا وكَذَا"، فَقَالَتْ لهُ: "لا يُصِيْبُنِي هذَا بإذْنِ اللهِ، سِلاحِي وُضُوئِي" فَمَا مَرَّتْ أيَّامٌ وَإذا بِهَا ذَاتَ لَيْلَةٍ تُغَطِّي بَنَاتَها الصِّغَارَ فِي أَسِرَّتِهم فإذَا بالسَّرِيرُ يَنْكَسِرُ ويَسْقَطَ علَى قَدَمِهَا، فَسَحَبَتْهَا. قَالَتْ إحْدَى بَنَاتِهَا: رَأيْتُهَا تَمْشِي عَلَى الفَوْرِ مَا بِهَا بَأْسٌ بالمَرَّةِ، وهِيَ تَقُول: نَامِي، نَامِي").



4631. شَخْصٌ قَالَ: "لَيْسَ لِمَنْ حَجَّ أَنْ يَعْمَلَ عُمْرَةً بَعْدَ الحَجِّ"؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ.



4632. شَخْصٌ نَسِيَ فَقَالَ: الذَّكَرُ يَبْلُغُ بِبُلُوغِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً هِجْرِيَّةً؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4633. (14-3-2001): قال الشيخ: المَلَائِكَةُ يَبْكُونَ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِم.



4634. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ سَلَّمَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أنَّهُ بَقِيَ لَهُ رَكْعَةٌ بَعْدَ مُضِيِّ دَقِيقَتَيْنِ أَوْ خَمْسِ دَقَائِقَ؟

قال الشيخ: هَذَا يُعَدُّ وَقْتًا قَصِيرًا.



4635. قال الشيخ: الرَّسُولُ لَمَّا كَانَ يَذْهَبُ لِلْبَقِيعِ فِي نَوْبَةِ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَسْتَأْذِنُهَا. الرَّجُلُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِن بَيْتِ زَوْجَتِه (ومِن بَابِ أوْلَى مِن بَيْتِهِ) بِدُوْنِ إِذْنِهَا، لَكِنْ لَا يَذْهَبُ فِي نَوْبَتِهَا إِلَى بَيْتِ الزَّوْجَةِ الأُخْرَى، وَمَن ظَنَّ أنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ عَائِشَةَ لِمُجَرَّدِ هذَا لَا يَكْفُرُ.



4636. مَن قَالَ: العِيْدُ مُمِلٌّ بِدُونِ الأَهْلِ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



4637. شَخْصٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ظَانًّا أَنَّ الإِمَامَ رَفَعَ رَأسَهُ فرَأَى الإِمَامَ بَعْدُ فِي السُّجُودِ فَعَادَ إِلَى السُّجُودِ؟

قال الشيخ: لَا بَأْسَ.

قِيلَ لِلشَّيْخِ: وَمَن ظَنَّ الصَّلَاةَ فَسَدَتْ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4638. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ الاسْتِغْفَارَ اللَّفْظِيَّ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّوْبَةِ لَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ حَالُهُ كَحَالِ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.

(وَنَقُولُ: التَّوْبَةُ تَصِحُّ بِشُرُوطِهَا ولَيْسَ مِن شُرُوطِها الاسْتِغْفَارُ اللَّفْظِيُّ، كَمَا أنَّ الاسْتِغْفَارَ اللَّفْظِيَّ قَد يَنْفَعُ الشَّخْصَ بِأنْ يَعْفُوَ اللهُ عَنْهُ وهُوَ لَم يَتُبْ بَعْدُ. ألَيْسَ قَد يَغْفِرُ اللهُ لِعَبْدٍ بِدُعائِهِ بِنَحْوِ "رَبِّ اغْفِرْ لِي" مَا تَذَكَّرَ العَبْدُ أنَّهُ وَقَعَ فِيهِ مِن الإثْمِ ومَا لَم يَتَذَكَّرْهُ، ومَا يَعْرِفُ أنَّهُ ذَنْبٌ ومَا لا يَعْرِفُهُ، بَلَى، فالاسْتِغْفَارُ إنَّمَا هُوَ طَلَبٌ مِن اللهِ أنْ يَغْفِرَ للسَّائِلِ المَغْفِرَةَ واللهُ واسِعُ المَغْفِرَةِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ مِن المُسْلِمِينَ غِيْرِ التَّائبِينَ مَا يَشَاءُ، أمَّا التَّوْبَةُ فَمِن شُرُوطِهَا مَعْرِفَةُ أنَّ مَا وَقَعَ فِيْهِ هُوَ ذَنْبٌ وإلا كَيْفَ يَحْصُلُ مَنْهُ الإقْلاعُ والنَّدَمُ والعَزْمُ علَى ألَّا يَعُودَ إلَيْهِ إنْ لَم يَعْرِفْ أنَّ مَا فَعَلهُ هُو ذَنْبٌ. ثُمَّ الْمُسْتَغْفِرُ الذِي لَم يَتُبْ بَعْدُ قَد يَسْتَجِيبُ اللهُ دُعاءَهُ وقَد لا يَسْتَجِيبُ، أمَّا مَن كَتَبَ اللهُ أنْ يَتُوبَ تَوْبَةً صَحِيحَةً مِمَّا عَمِلَ مِن الذُنُوبِ التِي يَعْرِفُ أنَّها ذَنْبٌ – سَوَاءٌ اسْتَغْفَرَ بِلِسَانِهِ أمْ لَا - فهذَا نَعْتَقِدُ أنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ إنْ كَانَتْ تَوْبَتُهُ صَحِيحَةً لِوُرُودِ النُّصُوصِ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمنْ لا ذَنْبَ لَهُ"، فَلَا يَسْتَاءُ هذَا التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ يَوْمَ القِيَامَةِ لأنَّهُ مُحِيَ عَنْهُ وَلَا يَجِدُهُ فِي كِتَابِهِ الذِي يُعْطَاهُ ولَا تَشْهَدُ علَيهِ أَعْضاؤُهُ ولا الأرْضُ يَوْمَ الِقَيامَةِ لأنَّهُ كأنَّهُ مَا عَمِلَ هذَا الذَّنْبَ).



4639. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا تَابَ شَخْصٌ مِنَ الذُّنُوبِ يُجْزَمُ أَنَّ اللهَ غَفَر لَهُ وأنَّهُ مُحِيَتْ عَنْهُ الذُّنُوبُ؟

قال الشيخ: يَرْجُو، لأَنَّهُ قَد يَكُونُ فِي تَوْبَتِهِ خَلَلٌ أَو فَعَلَ ذُنُوبًا لَا يَعْرِفُ أنَّهَا ذُنُوبٌ. (لَكِن يُجْزَمُ بِأنَّ التَّوْبَةَ المَقْبُولَةَ مِن كُلِّ الذُنُوِب عِنْدَ اللهِ لَا يُعَذَّبُ بَعْدَهَا صَاحبُهَا علَى هذِه الذُّنُوبِ).

قِيلَ لِلشَّيْخِ: فَإِنْ تَابَ مِن ذَنْبٍ مُعَيَّنٍ تَوْبَةً صَحِيحَةً؟

قال الشيخ: لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ أنَّ اللهَ غَفَرَ لَهُ.



4640. قال الشيخ: مَعْرِفَةُ مَسَائِلِ أَحْكَامِ رِدَّةِ الصَّبِيِّ لَيْسَتْ فَرْضَ عَيْنٍ.



4641. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: يَا ابْنَ دِيْنِ الكَلْبِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، لَا يَفْهَمُ مِنَ الدِّينِ الدِّينَ الذِي يَدِينُ بِهِ النَّاسُ إِنَّمَا يَفْهَمُونَ حَالَ النَّاسِ.



4642. قال الشيخ: السَّتْرُ عِنْدَ الجِمَاعِ سُنَّةٌ، لَا يَنْبَغِي التَّعَرِّي عِنْدَ الجِمَاعِ، يَضَعُ شَيْئًا علَيْهِ. (رَوَى أبو دَاود وابن مَاجَهْ والنَّسائِيُّ والتِّرْمِذيُّ وَقال حَدِيثٌ حَسَنٌ وأَحْمَدُ والبَيْهَقِيُّ وغيرُهم أنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى علَيهِ وسَلَّمَ قَال: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" قِيلَ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا"، قِيلَ: إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: "اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ").



4643. قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ تَعْدِيدُ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ.



4644. شَخْصٌ رَسَمَ بَإِصْبَعِهِ حُرُوفَ لَفْظِ الجَلَالَةِ عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



4645. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن رَأَى جَرِيدَةً شَكَّ هَل فِيهَا اسْمُ اللهِ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَفْعُهَا عَنِ الأَرْضِ.



4646. قال الشيخ: المَرْأَةُ اليَهُودِيَّةُ التِي وَضَعَتِ السُّمَّ لِرَسُولِ اللهِ اخْتُلِفَ فِي إِسْلَامِهَا (واسْمُهَا: زَيْنَبُ بِنْتُ الحَارِثِ امْرَأَةُ سَلامِ بنِ مِشْكَمٍ).



4647. شَخْصٌ كَانَ فِي السُّوْقِ مَعَ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ دُعَاءَ السُّوْقِ، فَقَرأَ ءَايَةَ الكُرْسِيِّ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: هَبَلهَا؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ أَخْطَأَ دُعَاءَ السُّوْقِ، لَا يَكْفُرُ.



4648. قال الشيخ: رُؤْيَةُ اللهِ (الأَزَلِيَّةُ أَيْ صِفَتُهُ) لَا تُوْصَفُ بالكَثْرَةِ، رُؤْيَةٌ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ إِنَّمَا المَرْئِيُّ يَتَكَثَّرُ يَتَعَدَّدُ بِرُؤْيَةٍ وَاحِدَةٍ أَزَلِيَّةٍ أَبَدِيَّةٍ يَرَى المُتَعَدِّدَاتِ.

(تَنْبِيهٌ: يُقَالُ "رُؤْيَةُ اللهِ" ويُرَادُ بِهِ صِفَتُهُ الأزَلِيَّة يَرَى بِهَا الأَشْيَاءَ لَا بِرُؤْيَةٍ حَادِثَةٍ بَلْ رُؤْيَتُهُ أزَلِيَّةٌ، ويُقَالُ أيضًا "رُؤْيَةُ اللهِ فِي الآخِرَةِ" أي رُؤْيَةُ المُؤْمِنِينَ لَهُ وهُم فِي الجَنَّةِ وهُوَ بِلا مَكَانٍ وَلَا جِهَةٍ، فرُؤْيَتُهُم حَادِثَةٌ لأنَّهَا صِفَةٌ مِن صِفَاتِ الحَوَادِثِ، أمَّا اللهُ تَعَالَى فَهُوَ يَرَى الحَادِثَاتِ بِرُؤْيَتِهِ الأَزَلِيَّةِ، وَرُؤْيَتُهُ لَيْسَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ).




4649. قال الشيخ: إِذَا قِيلَ عَن رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الآخِرَةِ "تَجَلَّى اللهُ" مَعْنَاهُ أَرَاهُم ذَاتَهُ، أَظْهَرَ ذَاتَهُ لَهُم لِيَرَوْهُ.



4650. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنَّ رُؤْيَةَ اللهِ فِي المَنَامِ أَفْضَلُ مِن رُؤْيَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4651. شَخْصٌ قَالَ: لَن تَطِيبَ الجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤْيَةِ اللهِ؟

قال الشيخ: عَلَى حَسْبِ فَهْمِهَا، إِنْ كَانَتْ تَفْهَمُ لَا يَكْمُلُ نَعِيمُهَا إِلَّا بِرُؤْيَةِ اللهِ لَا تَكْفُرُ.



4652. قال الشيخ: مَن كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ أَوْ مِثْلَهُ إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ أَيُّوبَ خَرَجَ مِنْهُ الدُّوْدُ وَكَانَ يَقُولُ "يَا مَخْلُوقَةَ اللهِ عُوْدِي وَكُلِي مِن رِزْقِ اللهِ" وَيُعِيْدُهَا هذَا كَافِرٌ بِلَا تَرَدُّدٍ.



4653. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ يَكْتُبُ ءَايَةً قُرْءَانِيَّةً علَى بَاطِنِ كَفِّهِ ثُمَّ يَلْحَسُهَا؟

قال الشيخ: جَائِزٌ. (هذَا لَيْسَ كَمَنْ يَبْصُقُ عَلَى ءِايَةٍ قُرْءَانِيَّةٍ).



4654. قال الشيخ: الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ البُصَاقِ إذَا انْفَصَلَ عَنِ الفَمِ مُسْتَقْذَرًا الحَدِيثُ :"البُصَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ".



4655. قال الشيخ: زُفَرُ كَانَ مِنَ المُجْتَهِدِينَ لَكِنَّ أَبَا يُوْسُفَ أَمْكَنُ مِنْهُ فِي الحَدِيثِ، هُوَ تِلْمِيذُ أَبِي يُوْسُفَ. (زُفَرُ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ لأنَّهُ عَلَمٌ مَعْدُوْلٌ عَن فَاعِلٍ إلَى فُعَلَ، فَهُوَ مَعْدُولٌ عَن زافِرٍ، كعُمَرَ عَن عَامِرٍ).



4656. قال الشيخ: لَم يَرِدْ عِنْدَ العَرَبِ أَنَّ "سُوْء" تُجْمَعُ عَلَى أَسْوَاء.



4657. شَخْصٌ قَالَ "نَحْنُ كَمُسْلِمِينَ" عَلَيْنَا أَنْ نَفْعَلَ كَذَا؟

قال الشيخ: قَوْلُهُ "كَمُسْلِمِينَ" يَصِحُّ، هَذِهِ الكَافُ زَائِدَةٌ.



4658. قال الشيخ: إِذَا وَقَعَتِ البَقَرَةُ فِي نَحْوِ بِئْرٍ وَصَعُبَ إِخْرَاجُهَا فَضَرَبَها بِنَحْوِ سِكِّينٍ، فَتَمُوتُ وَيَأْكُلُهَا، هَذِهِ الحَالَةُ مُسْتَثْنَاةٌ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ: وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ أَوْ غَيْرُهُ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ حُلْقُومِهِ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ النَّادِّ فِي حِلِّهِ بِالرَّمْيِ بِلَا خِلَافٍ اهـ. ).



4659. قال الشيخ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إذَا دَخَلَ المَسْجِدَ والخَطِيبُ يَخْطُبُ فَصَلَّى الصُّبْحَ قَضَاءً عَلَيْهِ إِثْمٌ، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَو صَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَ فَرَاغِ الخَطِيبِ مِنَ الخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ يَجُوزُ.



4660. شَخْصٌ دَخَلَ المَسْجِدَ والخَطِيبُ يَخْطُبُ فَجَلَسَ، وَلَمَّا جَلَسَ الخَطِيب قَامَ (هذَا الشَّخْصُ) فَصَلَّى الصُّبْحَ قَضَاءً.

قال الشيخ: أَسَاءَ. إنْ طَالَ مُكْثُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ (الصُّبْحَ قَضَاءً)، لَا يَجُوزُ.



4661. قال الشيخ: الخَطِيبُ علَى المِنْبَرِ إذَا ذَكَرَ أَمْرًا مُنْكَرًا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟! علَى وَجْهِ الإِنْكَارِ، يَجُوزُ وَإِنْ رَدَّ الحَاضِرُونَ (قَائِلِينَ): "لَا يَجُوزُ" حتَّى لَا يَتَوَهَّمَ البَعْضُ مَعْنًى فَاسِدًا فَلَا كَراهَةَ. أَمَّا إِذَا سَأَلَ الحَاضِرُونَ الخَطِيبَ سُؤَالاً لَا يُكْرَهُ، كالَّذِي قَالَ لِلرَّسُولِ: "مَتَى السَّاعَةُ"، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: "وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا".



4662. سُئِلَ الشَّيْخُ: إِذَا لَحَنَ الخَطِيبُ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ هَل يَرُدُّهُ الحَاضِرُونَ؟

قال الشيخ: فِي غَيْرِ لَفْظِ الآيَةِ والحَدِيثِ وَفِيمَا لَا يُغَيِّرُ المَعْنَى فِي الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَكْرُوهٌ إِذَا رَدَّهُ (الحَاضِرُونَ).



4663. قال الشيخ: لَا َيْكُفُرُ مَن قَالَ: "تَبْطُلُ صَلَاةُ الجُمُعَةِ لِمَنْ تَكَلَّمَ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الخَطِيبِ".



4664. قال الشيخ: لَا يُصَلَّى الصُّبْحُ قَضَاءً بَيْنَ الخُطْبَةِ وَصَلاةِ الجُمُعَةِ (عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ).



4665. قال الشيخ: إذَا شَرِبَ الخَمْرَ مُتَعَمِّدًا فَسَكِرَ ثُمَّ أَتْلَفَ مَالَ شَخْصٍ يَغْرَمُ.



4666. قال الشيخ:إِذَا لَم يَغِبِ الهِلَالُ لَيْلَةَ الثَّالِثِ مِن رَمَضَانَ إِلَّا بَعْدَ سَاعَتَيْنِ وَنِصْفٍ مَثَلاً فَهَذَا لَيْسَ دَلِيلاً علَى أَنَّ هذِهِ اللَّيْلَةَ لَيْسَتْ لَيْلَةَ الثَّالِثِ مِنْهُ، كَذَلِكَ إِذَا رُؤِيَ البَدْرُ تَامًّا لَيْلَةَ الرَّابِعَ عَشَرَ لَا يَدُلُّ علَى أَنَّ تَلِكْ َاللَّيْلَةَ هِيَ لَيْلَةُ الخَامِسَ عَشَرَ.



4667. قال الشيخ:الصِّيَامُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَهُ علَى البَالِغِينَ والبَالِغَاتِ العَاقِلِينَ أَي مِن ذَوِي العُقُولِ، وَقَد جَعَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ مَبْدَأً وَمُخْتَتَمًا. أَمَّا مَبْدَأُهُ فَهُوَ رُؤْيَةُ هِلَالِ رَمَضَانَ، فَمَنْ لَم يَرَ هِلَالَ رَمَضَانَ فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ عَدَدَ شَعْبَانَ بِحَسَبِ الهِلَالِ اكْتَمَلَ ثَلاثِينَ يَوْمًا يَبْدَأُ، لأَنَّ الشَّهْرَ القَمَرِيَّ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلاثِينَ، الرَّسُولُ قَالَ "شَهْرٌ هَكَذَا وَشَهْرٌ هَكَذَا وَشَهْرٌ هَكَذَا"، فِي الثَّالِثَةِ خَنَسَ إِبْهَامَهُ، مَعْنَاهُ شَهْرٌ يَنْقُصُ يَوْمًا، إنْ نَقَصَ الشَّهْرُ يَنْقُصُ يَوْمًا وَاحِدًا، يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ أَي أَنَّ الشَّهْرِ القَمَرِيَّ الذِي تَدُورُ عَلَيْهِ أُمُورُ العِبَادَاتِ أُمُورُ الحَجِّ وَأُمُورُ الصِّيَامِ وأُمُورُ الوَقْفَةِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرُ ذَلِكَ هُوَ الشَّهْرُ العَرَبِيُّ القَمَرِيُّ الذِي هُوَ مِنَ الهِلَالِ إِلَى الهِلَالِ، هذَا يُقَالُ لَهُ شَهْرٌ قَمَرِيٌّ، فَمَن رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَصُومَ وَلَو كَانَ هُوَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ إِنْسَانًا جَاهِلاً مُسْلِمًا فَاسِقًا. أَمَّا إِذَا رَأَى إِنْسَانٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ أَيْ دَيِّنٌ تَقِيٌّ يَشْهَدُ عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ يَقُولُ: أَشْهَدُ باللهِ أَنِّي رَأَيْتُ هِلَالَ رَمَضَانَ هذِهِ اللَّيْلَةَ، فَيُثْبِتُ القَاضِي الصِّيَامَ، يَحْكُمُ بِثُبُوتِ الصِّيَامِ، فَكُلُّ النَّاسِ الذِينَ بَلَغَهُم إِثْبَاتُ القَاضِي صَارَ فَرْضًا عَلَيْهِم أَنْ يَصُومُوا كَأَنَّهُم رَأَوْا بِأَعْيُنِهِم، ثُمَّ فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ هذَا الحُكْمُ يَنْتَشِرُ إِلَى أَيِّ بَلَدٍ وَصَلَ إِلَيْهِ خَبَرُ الِإثْبَاتِ، يَنْتَشِرُ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، كُلُّ النَّاسِ الذِينَ سَمِعُوا لَو كَانُوا فِي أَقْصَى الشَّرْقِ أَو فِي أَقْصَى الغَرْبِ لَا يَخْتَصُّ بالبَلَدِ الذِي شُوْهِدَ فِيهِ الهِلَالُ بَل يَعُمُّ، فَمَن بَلَغَهُ الإِثْبَاتُ مِن هؤُلَاءِ صَارَ فَرْضًا عَلَيْهِم أَنْ يَصُومُوا، هذَا فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ. أَمَّا فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إِذَا رُئِيَ الهِلَالُ فِي بَلَدٍ يَعُمُّ حُكْمُهُ البِلَادَ القَرِيبَةَ مِن هَذَا البَلَدِ، نَحْنُ الآنَ بِمَا أَنَّنَا فِي (لُبْنَانَ) بَلَدٍ فِي الغَالِبِ لا يُرَى فِيهِ هِلَالُ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ نَأْخُذُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَتَى مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ أُثْبِتَ فِي بَلَدِ كَذَا هِلَالُ رَمَضَانَ عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ نَصُومُ، نَأْخُذُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَذْهَبِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فالأَمْرُ بالنِّسْبَةِ للصِّيَامِ مَنُوْطٌ بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ أَو بِاسْتِكْمَالِ عَدَدِ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا، وَعَدَدُ شَعْبَانَ اسْتِكْمَالُهُ أَيْضًا ثَلاثِينَ يَوْمًا يَكُونُ مُتَوَقِّفًا علَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَعْبَانَ وَلَيْسَ علَى التَّوْقِيتِ الفَلَكِيِّ، التَّوْقِيتُ الفَلَكِيُّ لَا يَثْبُتُ بِهِ الصِّيَامُ فِي المَذَاهِبِ بَل وَغَيْرِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الفَلَكِيِّينَ وَقَوْلِ الرُّزْنَامَاتِ، الذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا وَيَبْدَأُ بِصِيَامِ رَمَضَانَ حَرَامٌ. الرُّزْنَامَاتُ لَا تُعْتَمَدُ (فِي هذَا) لأَنَّها خِلَافُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ، الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" هَكَذَا قَالَ الرَّسُولُ. الرَّسُولُ هُوَ صَاحِبُ الشَّرْعِ لَيْسَ الرُّزْنَامَةَ وَفُلَانًا وَفُلانًا أَو فُلَانًا هُم أَصْحَابُ الشَّرْعِ وَلَا سِيَّمَا أَكْثَرُهُم فُسَّاقٌ هَؤُلاءِ الذِينَ يُخْرِجُونَ رُزْنَامَاتٍ. اسْتِكْمَالُ هِلَالِ شَعْبَانَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً علَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَعْبَانَ لَيْسَ علَى حِسَابِ الفَلَكِيِّينَ، لَا يَجُوزُ الاعْتِمَادُ علَى قَوْلِ الفَلَكِيِّينَ لإِثْبَاتِ الصِّيَامِ والإِفْطَارِ أَيْ إِنْهَاءِ عَدَدِ صِيَامِ رَمَضَانَ، لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِم، لَا يُعْتَمَدُ عَلَى كَلَامِهِم وَلَا يُبْدَأُ الصَّوْمُ بِنَاءً علَى كَلامِهِم، فَنَحْنُ نَتَتَبَّعُ خَبَرَ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ فَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّهُ بِبَلَدِ كَذَا أَثْبَتَ القَاضِي الشَّرْعِيُّ صِيَامَ رَمَضَانَ نَبْدَأُ.



4668. إِذَا المَرْأَةُ رَاقَبَتْ هِلَالَ رَمَضَانَ هَل لَهَا ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: نَعَم لَهَا ثَوَابٌ.



4669. قال الشيخ:قَالَ العُلَمَاءُ: فَرْضُ تَرَائِي الهِلَالِ فِي كُلِّ شَهْرٍ (عَلَى الكِفَايَةِ) لأَنَّهُ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ عِدَّةٌ، يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ صَوْمُ رَمَضَانَ والعِدَّةُ والزَّكَاةُ والوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.



4670. الذِي عَلَيْهِ كَفَّارَةُ صِيَامٍ وَكَانَ فِي الصِّيْنِ كَيْفَ لَهُ أَنْ يَعْرِفَ بِدَايَةَ الشَّهْرِ وَنِهَايَتَهُ لِصَوْمِ الكَفَّارَةِ؟

قال الشيخ: يَتَرَاءَى الهِلَالَ فَيَصُومُ.

4671. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لَا تَثْبُتُ رُؤْيَةُ هِلَالِ رَمَضَانَ بالمِنْظَارِ وَمَن قَالَ يَثْبُتُ غَلِطَ فَقَط. لَا تَكْفِي رُؤْيَةُ الهِلَالِ بالمِجْهَرِ لَا بُدَّ مِنَ المُشَاهَدَةِ بالعَيْنِ المُجَرَّدَةِ لإِثْبَاتِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ.



4672. قال الشيخ: مَن قَالَ: "إنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْتَطِيعٍ تَحَرِّي هِلَالِ رَمَضَانَ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمِينَ يُرَاقِبُونَ فِي كُلِّ قُطْرٍ" يَكْفُرُ.



4673. قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ رُؤْيَةُ هِلَالِ ذِي الحِجَّةِ حَصَلَتْ فِي مَكَّةَ أَو فِيمَا يَلِيهَا مِنَ البِلَادِ مِمَّا هُوَ قَرِيبٌ أَو بَعِيدٌ صَحَّ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ الذِي هُوَ مَبْنِيٌّ علَى هذِهِ الرُّؤْيَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَتِهِ أَو بِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ فِي بَعْضِ البِلَادِ.



4674. امْرَأَةٌ عَلَيْهَا قَضَاءٌ صَامَتْ يَوْمَ السَّبْتِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ الهِلَاَل شُوْهِدَ فِي كَنَدَا، فَمَا حُكْمُ صَوْمِهَا هذَا مَعَ ثُبُوتِ أَنَّ السَّبْتَ كَانَ أَوَّلَ أَيَّامِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: علَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ رَمَضَانَ، تَبْقَى صَائِمَةً.



4675. قال الشيخ:إِثْبَاتُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ بِإِجْمَاعِ كُلِّ الأَئِمَّةِ اتَّفَقُوا علَى ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ بَيْنَهُم مُخَالِفٌ إِنَّمَا بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ رَأَى جَوَازَ الأَخْذِ بالحِسَابِ (فَلَا عِبْرَةَ بِكَلَامِهِم وَلَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ بَلْ لَا يَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ القَوْلِ الضَّعِيفِ الذِي يُعْمَلُ بِهِ، إنَّمَا هُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ).



4676. قال الشيخ:سُقُوطُ القَمَرِ لِثَالِثَةٍ (أي ثَالِثِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ الهِجْرِيِّ) حَدَّدَهُ ابْنُ العَرَبِيِّ المَالِكِيُّ بِسَاعَةٍ وَثُلُثٍ هَذَا لَيْسَ فِي كُلِّ البِلَادِ.

(فَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِمِيقَاتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ" رَواهُ أبُو دَاودَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ وأحْمَدُ وغَيْرُهُم).



4677. قال الشيخ:قَدَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ سُقُوطَ القَمَرِ لِثَالِثَةٍ بِسَاعَةٍ وَثُلُثٍ لِلْمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ وَهَذَا لِأَغْلَبِ البِلَادِ، وَفِي بَعْضِ البِلَادِ يَغِيبُ الشَّفَقُ (فَيَدْخُلُ وَقْتُ العِشَاءِ) قَبْلَ هذَا وَفِي بَعْضِ البِلَادِ يَزِيدُ عَلَى هذَا.



4678. مَن بُنِّجَ مِن قَبْلِ الفَجْرِ لِيَعْمَلَ عَمَلِيَّةً إِلَى مَا بَعْدَ المَغْرِبِ مَا حُكْمُ صَوْمِهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ لَيْلاً فِيهِ خِلَافٌ.



4679. امْرَأَةٌ اسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الفَجْرِ والدَّمُ مُنْقَطِعٌ وَعَلَى الخِرْقَةِ أَثَرُ دَمٍ قَدِيمٍ جَامِدٍ اعْتَقَدَتْ أنَّهُ خَرَجَ قَبْلَ الفَجْرِ وانْقَطَعَ؟

قال الشيخ: لَهَا أَنْ تَأْخُذَ بِظَاهِرِ الحَالِ وَتَنْوِيَ الصَّوْمَ قَبْلَ الظُّهْرِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ.



4680. قال الشيخ:الشَّخْصُ الذِي يَعْمَلُ عَمَلاً شَاقَّاً وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ فِي اللَّيْلِ وَإِنْ تَرَكَ النِّيَّةَ أَذْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ وَيَبْدَأَ نَهَارَهُ صَائِمًا وَحِينَ يَجِدُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ يُفْطِرُ.



4681. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ شَكَّ هَل أَكَلَ بَعْدَ الفَجْرِ أَمْ لَا فَهَل لَهُ أَن يَنْوِيَ صَوْمَ النَّفْلِ قَبْلَ الظُّهْرِ؟

قال الشيخ: لَهُ.



4682. قال الشيخ: مَن نَوَى صَوْمَ الغَدِ لَيْلاً ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ لَيْلاً لَا بُدَّ أَنْ يُعِيدَ النِّيَّةَ.



4683. امْرَأَةٌ تَعْرِفُ مِن نَفْسِهَا أَنَّ دَمَ الحَيْضِ يَنْقَطِعُ باللَّيْلِ وَتُرِيدُ النَّوْمَ هَل لَهَا أَنْ تَنْوِيَ صَوْمَ اليَوْمِ التَّالِي والدَّمُ نَازِلٌ لأَنَّها تَعْتَقِدُ أنَّهُ سَيَنْقَطِعُ قَبْلَ الفَجْرِ؟

قال الشيخ: تَنْوِي.



4684. قال الشيخ: مَن لَم يَتَنَاوَلْ شَيْئًا مُفَطِّرًا كُلَّ اليَوْمِ ثُمَّ نَوَى صَوْمَ اليَوْمِ التَّالِي فَهَذَا الوِصَالُ المُحَرَّمُ.



4685. قال الشيخ:التِي تَتَوَقَّعُ أنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ لَهَا الحَيْضُ خِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْوِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّهُ، أَمَّا التِي لا تَتَوَقَّعُ يَجُوزُ لَهَا.



4686. قال الشيخ:إِذَا شَخْصٌ نَوَى صَوْمَ يَوْمِ القَضَاءِ مَعَ نِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ وَلَكِن قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يَحْصَلُ الأَمْرَانِ.



4687. قال الشيخ:إذَا أَفْطَرَ يَوْمًا لِعُذْرٍ وَكَانَ نَوَى صِيَامَ ثَلاثِينَ يَوْمًا لَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ.



4688. قال الشيخ:عِنْدَ المَالِكِيَّةِ يَنْوِي صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ إنْ كَانَ ثَلاثِينَ وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.



4689. إذَا نَوَى الصِّيَامَ باللَّيْلِ للهِ وَلَم يَسْتَحْضِرْ كُلَّ النَّهَارِ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ هَل يَكْفِي لِحُصُولِ الأَمْرِ؟

قال الشيخ: يَكْفِي.



4690. يَوْمُ 29 رَمَضَانَ هَل يَجُوزُ إنْ لَم نَعْلَمْ أَنَّ غَدًا العِيدُ أَنْ نَنْوِيَ الصَّوْمَ وَنَنَامَ دُوْنَ أَنْ نَتَحَرَّى؟

قال الشيخ: يَنْوِي الصِّيَامَ.



4691. مَن كَانَ مُسَافِرًا إذَا نَوَى الصِّيَامَ هَل لَهُ أَنْ يُفْطِرَ؟

قال الشيخ: لَهُ أَنْ يُفْطِرَ.



4692. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ الإِفْطَارَ لِلْمُسَافِر أَفْضَلُ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ عَمَلاً بالحَدِيثِ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ لَهُ.

قال الشيخ: كَفَرَ، لَا عُذْرَ لَهُ، لِمَ يُفَسِّرُ الحَدِيثَ علَى حَسَبِ فَهْمِهِ.

( قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْح: فَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوْمَ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَالْفِطْرُ لِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْ قَبُولِ الرُّخْصَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ اهـ. لأَنَّهُ أَسْرَعُ فِي إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ.

وَنَقُولُ: هُوَ الحَدِيثُ: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر" وهُوَ لَهُ قِصَّةٌ لَيْسَ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مُسافِرٍ، إذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ اتِّقَاءً عَنِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟" فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر").



4693. قال الشيخ:الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الغَالِبِ فِي أَسْفَارِهِ يَصُومُ، علَى هذَا يُحْمَلُ مَا وَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً صَائِمًا فِي السَّفَرِ قَد ظُلِّلَ عَلَيْهِ (نَحْوُ رِدَاءٍ) مِن شِدَّةِ مَا تَعِبَ فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ" يَعْنِي إِذَا كَانَ يُصِيبُهُ أَلَمٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ احْتِمَالُهُ (أي تَحَمُّلُهُ لَكِنْ لَا يَصِلُ إلَى حَدِّ خَشْيَةِ الضَّرَرِ والهَلَاكِ، فهذَا) لَا خَيْرَ فِي صِيَامِهِ. المَشَقَّةُ التِي تَحْصُلُ لِلصَّائِمِ دَرَجَتَانِ: إنْ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ يَصْعُبُ احْتِمَالُهَا فالفِطْرُ أَفْضَلُ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَخْشَى الهَلَاكَ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.



4694. قال الشيخ:إِذَا بَلَغَتِ البِنْتُ بالسِنِّ أَثْنَاءَ نَهَارِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِمْسَاكُ.



4695. قال الشيخ: مَن قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ أَوِ النُّفَسَاءِ الإِمْسَاكُ عَنِ المُفَطِّرَاتِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الصِّيَامِ كَفَرَ لأنَّهُ أَطْلَقَ.



4696. كَافِرٌ أَصْلِيٌّ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ ذَلِكَ اليَوْمَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.



4697. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن قَطَّرَ فِي أَنْفِهِ لَا يُفْطِرُ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ مَنْفَذًا مَفْتُوحًا عِنْدَ بَعْضِهِم لَا يَكْفُرُ (لكِنَّ الصَّحِيحَ أنَّهُ مَنْفَذٌ مَفْتُوحٌ).



4698. قال الشيخ: مَن كَانَ نَائِمًا فَدَخَلَ إِلَى جَوْفِهِ عَيْنٌ مِن مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ إنْ كَانَ مَغْلُوبًا لَا يُفْطِرُ.



4699. قال الشيخ:الذِي أَخْرَجَ المَنِيَّ بِيَدِهِ (أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ) فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَسَدَ صَوْمُهُ وَإِنْ كَانَ يُوْجَدُ حَائِلٌ.



4700. امْرَأَةٌ وَضَعَتِ الدُّهُونَ علَى أَنْفِهَا لإِيقَافِ النَّزِيفِ وَفِي الصَّبَاحِ أَحَسَّتْ أَنَّ الدَّمَ يَنْزِلُ إِلَى جَوْفِهَا، مَا حُكْمُ صَوْمِها؟

قال الشيخ: لَا تُفْطِرُ إذَا لَم تَبْلَعْ بَعْدَ اسْتِيْقَاظِهَا عَمْدًا وَهِيَ مُسْتَطِيعَةٌ أَنْ تَمُجَّهُ.



4701. إذَا كَانَ الرَّجُلُ لَمَسَ زَوْجَتَهُ بِحَائِلٍ فَنَزَلَ مِنْهُ مَنِيٌّ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَأَثْنَاءَ نُزُولِهِ مَسَّ جِلْدَهَا.

قال الشيخ: لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إِنْ كَانَ لَم يَقْصِدِ الإِنْزَالَ حِيْنَ مَسَّهَا بِحَائِلٍ، وَهذِهِ المَسْئَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.



4702. شَخْصٌ صَائِمٌ فَرْضًا قَبَّلَ زَوْجَتَهُ فَوْقَ حَائِلٍ فَأَنْزَلَ دُوْنَ مُبَاشَرَةٍ.

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ علَى أَحَدِ الرَّأْيَيْنِ.



4703. شَخْصٌ صَائِمٌ مَسَّ جِلْدَ زَوْجَتِهِ وَقَبْلَ الإِنْزَالِ رَفَعَ يَدَهُ فَنَزَلَ المَنِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مَاسٍّ.

قال الشيخ: فَسَدَ صَوْمُهُ.



4704. إِنْسَانٌ تَقَيَّأَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ أَوْ نَزَلَ دَمٌ مِن أَنْفِهِ فَبَلَعَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ، فَمَا حُكْمُ صِيَامِهِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ دَفْعَهُ فلَم يَدْفَعْهُ فَنَزَلَ إِلَى الجَوْفِ أَفْطرَ.



4705. امْرَأَةٌ نَامَتْ وَقْتَ الصِّيَامِ وَرَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ المَغْرِبِ.

قال الشيخ: لَا يَثْبُتُ علَيْهَا قَضَاءُ الصِّيَامِ.



4706. إِذَا شَكَّ بَعْدَ الفَجْرِ هَل أَكَلَ أَمْ لَا بَعْدَ الفَجْرِ وَلَم يَتَبَيَّنْ لَهُ.

قال الشيخ: لَم يُفْطِرْ.



4707. امْرَأةٌ انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ الحَيْضِ وَقْتَ العِشَاءِ فَنَوَتِ الصِّيَامَ وَنَامَتْ، قَامَتْ صَبَاحًا فَوَجَدَتْ أَنَّهُ نَزَلَ مِنْهَا دَمٌ وَلَا تَدْرِي مَتَى نَزَلَ، فَمَاذَا يُعْتَبَرُ صَوْمُهَا.

قال الشيخ: حُكْمُهَا حُكْمُ الحَائِضِ فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ.



4708. لَو لَمَسَ شَعْرَ زَوْجَتِهِ لِلشَّفقَةِ لَا لِلشَّهْوَةِ فَأَنْزَلَ هَل يُفْطِرُ؟

قال الشيخ: لَا يُفْطِرُ.



4709. امْرَأَةٌ جُوْمِعَتْ فِي رَمَضَانَ قبل الفجر، وفي أثناءِ النَّهارِ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيُّهَا المُخْتَلِطُ بِمَنِيِّ زَوْجِهَا لأَنَّ ذَلِكَ الجِمَاعَ كَانَتْ قَضَتْ شَهْوَتَهَا بِهِ، فَهَل يُؤَثِّرُ خُرُوجُ هَذَا المَنِيِّ علَى صِيَامِهَا؟

قال الشيخ: لَا يُؤَثِّر.



4710. قال الشيخ:إِذَا ضَمَّ زَوْجَتَهُ بِحَائِلٍ وَهُوَ صَائِمٌ فأَنْزَلَ لَا يُفْطِرُ وَهذِهِ المَسْئَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ.



4711. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن قَبَّلَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَأَنْزَلَ المَنِيَّ لَا يُفْطِرُ، أَشْكَلَ عَلَيْهِ بَيْنَ هَذِهِ المَسْئَلَةِ وَمَسْئَلَةِ الذِي ضَمَّ زَوْجَتَهُ مَعَ حَائِلٍ؟

قال الشيخ: لَا نُكَفِّرُهُ.



4712. قال الشيخ: مَن بَالَغَ بالمَضْمَضَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فِي غَيْرِ الوُضُوءِ، فابْتَلَعَ شَيْئًا بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ، إِنْ كَانَ نَاسِيًا لِلصَّوم فَلَا يُفْطِرُ وَأَمَّا إِنْ كَانَ ذَاكِرًا فَإِنْ كَانَتْ مُبَالَغَتُهُ لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ كَتَطْهِيرِ فَمِهِ مِن نَجِسٍ أَفْطَرَ.



4713. شَخْصٌ كَانَ يَضَعُ مَعْجُونَ أَسْنَانٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَبَالَغَ بالمَضْمَضَةِ لِيُزِيلَهُ فَابْتَلَعَ المَاءَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَقَالَ لَهَ شَخْصٌ: فَسَدَ صَوْمُكَ.

قال الشيخ: لَا يُفْطِرُ، وَمَن قَالَ لَهُ "أَفْطَرْتَ" لَا يَكْفُرُ.



4714. قال الشيخ:إِذَا قَطَّرَ قَطْرَةً فِي عَيْنِهِ وَشَعَرَ بِطَعْمِهَا فِي حَلْقِهِ عِنْدَ مَالِكٍ يُفْطِرُ أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُؤَثِّرُ.



4715. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ الطَّبِيبَةَ إذَا أَدْخَلَتْ يَدَهَا فِي فَرْجِ المَرْأَةِ لِلْفَحْصِ لَا تُفْطِرُ.

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4716. إِذَا أُدْخِلَ السِّكِّينُ فِي الشَّخْصِ رُغْمًا عَنْهُ فَدَخَلَ إِلَى جَوْفِهِ مَا حُكْمُ صَوْمَهِ؟

قال الشيخ: لَا يُفْطِرُ. الذِي يُفَطِّرُ إِذَا ضَرَبَ نَفْسَهُ (فَدَخَلَ إِلَى جَوْفِهِ) أَوْ قَالَ اضْرِبْنِي (فَضَرَبَه فَدَخَلَ إِلَى جَوْفِهِ)، كَذَلِكَ الذِي يَضْرِبُ الشِّيْشَ يُفْطِرُ.



4717. قال الشيخ:الطَّعَامُ الذِي بَيْنَ الأَسْنَانِ لَو ابْتَلَعَهُ الصَّائِمُ لَا يُفْطِرُ عِنْدَ مَالِكٍ.

(قَال الحَطَّابُ المَالِكِيُّ فِي مَواهِبِ الجَلِيل: إِذَا ابْتَلَعَ الصَّائِمُ فِي النَّهَارِ مَا يَبْقَى بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِنَ الطَّعَامِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَالِبٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا لِأَنَّهُ ابْتَدَأَ أَخْذَهُ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ لَهُ، وهُوَ بَعِيدٌ اهـ. لَكِنْ لَا يُفْطِرُ عِندَ أبِي حَنيِفَةَ وإنْ تَعَمَدَّهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ: فَإِنْ أَصْبَحَ صَائِمًا وَفِي خَلَلِ أَسْنَانِهِ شَىءٌ فَابْتَلَعَهُ عَمْدًا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة:َ لَا يُفْطِرُ، وَقَالَ زُفَرُ: يُفْطِرُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ اهـ. ).



4718. قال الشيخ:ذَكَرَ الحَنَفِيَّةُ أنَّهُ يُسَامَحُ لِلْمُصَلِّي وللصَّائِمِ عَن بَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِن بَقَايَا الطَّعَامِ.



4719. قال الشيخ:قَالَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ: إِنَّ الحِجَامَةَ تُفَطِّر فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.



4720. مَن رَأَى الشَّمْسَ وَهُوَ عِنْدَ شَاطِئِ البَحْرِ قَد غَابَتْ فَأَفْطَرَ أَوْ صَلَّى المَغْرِبَ مَا حُكْمُه؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ عِنْدَهُ شَكٌّ بَلَغَهُ الخَبَرُ أَنَّ الشَّمْسَ شُوْهِدَتْ مِن بَعِيدٍ أَو مَا حَوْلَهَا وَكَانَتْ غَابَتْ بِحَسَبِ نَظَرِ مَن فِي السَّاحِلِ لَا يَجُوزُ لَهُ، أَمَّا إِنْ كَانَ ظنَّ أَنَّها غَابَتْ مَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ. لَو نَظَرُوا إِلَى الجِبَالِ المُحِيطَةِ بالبَلَدِ فَرَأَوا أَنَّ ضَوْءَ الشِّمْسِ غَابَ عَن رُؤُوسِهَا مَعْنَاهُ غَرَبَتِ الشَّمْسُ. الظَّلَامُ الذِي يَظْهَرُ فِي الأُفُقِ الشَّرْقِيِّ لَيْسَ هُوَ مَا يَدُلُّ علَى دُخُولِ المَغْرِبِ، الذِي يَدُلُّ السَّوَادُ الذِي يَرْتَفِعُ قَدْرَ البِنَاءِ اهـ. وَأَشَارَ الشَّيْخُ إِلَى بِنَاءِ ثَلاثِ طَوَابِقَ قَدِيمَةٍ.



4721. امْرَأَةٌ حَائِضٌ وَتَعْرِفُ أَنَّها تَطْهُرُ قَبْلَ الفَجْرِ فَنَوَتِ الصِّيامَ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ هَل يَصِحَّ صِيَامُها مَعَ العِلْمِ أَنَّها لَم تَسْتَيْقِظْ إِلَّا بَعْدَ الفَجْرِ وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ.

قال الشيخ: صَحَّ صِيَامُها فِي الفَرْضِ وَفِي النَّفْلِ.



4722. شَخْصٌ يَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ شَىءٍ لِلْمَلَابِسِ يَتَطَايَرُ مِنْهُ شَىْءٌ كالوَبَرِ وَهُوَ يَضَعُ كِمَامَةً علَى أَنْفِهِ وَفَمِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَدْخُلُ شَىءٌ مِنْهُ إِلَى جَوْفِهِ؟

قال الشيخ: هَذَا يَشُقُّ الاحْتِرَازُ مِنْهُ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، لَا يُؤَثِّرُ لَا يُفْطِرُ.



4723. قال الشيخ: مَن كَانَ عِنْدَهُ بَاسُورٌ وَيَنْزِلُ بِسَبَبِهِ المِقْعَدَةُ أَحْيَانًا، فَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُعِيْدَهَا (إلَى الدَّاخِلِ) لَا يُفْطِرُ. يُقَالُ عَنِ الشَّافِعِيِّ إنَّهُ كَانَ مُبْتَلًى بالبَاسُورِ.



4724. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن غُبَارِ الطَّبْشُورِ؟

فقال: إنْ لَم يَتَعَمَّدِ الطَّالِبُ بَلْعَهُ لَا يُفْطِرُ.



4725. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ تَعَلَّمَتْ أنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الأَكْلُ والشُّرْبُ فَظَنَّتْ أنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ حَبَّةِ دَوَاءٍ وَلَا يُفْطِرُ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4726. قال الشيخ:دُخَانُ البَخُورِ وَدُخَانُ الحَطَبِ لَا يُفَطِّرُ لأَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ ذَرَّاتٌ تَصِلُ إِلَى الجَوْفِ، أَمَّا لَو تَعَمَّدَ الشَّخْصُ وَضْعَ وَجْهِهِ فَوْقَ المَاءِ الذِي يَطْلُعُ مِنْهُ بُخَارٌ أَوِ الطَّبْخُ الذِي يَطْلُعُ مِنْهُ بُخَارٌ وَتَعَمَّدَ اسْتِنْشَاقَهُ (لا مُجَرَّدُ بُخَارِ الطَّعَامِ أَوْ رَائِحَةُ الطَّبْخِ)، هذَا (البُخارُ) يَتَجَمَّعُ مِنْهُ مَاءٌ يَدْخُلُ لِلْجَوْفِ فَهَذَا يُفَطِّرُ. أَمَّا بُخَارُ المَاءِ السَّاخِنِ لَمَّا يَغْتَسِلُ الشَّخْصُ أَو دُخَانُ الشَّخْصِ الذِي شَرِبَ سِيكَارَةً وَكَانَ فِي جِوَارِهِ شَخْصٌ صَائِمٌ فَهَذَا المُجَاوِرُ لَا يُفْطِرُ، ولا يُؤَثِّر بُخَارُ الطَّعَامِ (كالَّذِي يَطْلُعُ مِن الصَّحْنِ) هذَا شَىءٌ ضَعِيفٌ (أي قَلِيلٌ جِدًّا) وَيَشُقُّ الاحْتِرَازُ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا يَشُقُّ الاحْتِرَازُ مِنْهُ يُعْفَى عَنْهُ، كَمَنْ دَخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَىءٌ مِن غَرْبَلَةِ الدَّقِيقِ لَمَّا غَرْبَلَ الدَّقِيقَ، وَكَمَنْ دَخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَىءٌ مِنَ السُّوسِ الجَافِّ أَثْنَاءَ صُنْعِهِ، وَكَمَنْ دَخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَىءٌ مِن غُبَارِ الطَّرِيقِ الذِي يُثِيْرُهُ الهَواءُ وَغُبَارِ الطَّبْشُورِ سَوَاءٌ لِلطَّالِبِ أَوِ التِّلْمِيذِ.



4727. شَخْصٌ صَائِمٌ تَعَمَّدَ إِدْخَالَ الدُّخَانِ الذِي خَرَجَ مِن فَمِ مَن يَشْرَبُ السِّيكَارَةَ إِلَى فَمِهِ؟

قال الشيخ: لَا يُفْطِرُ لِأَنَّ الأَجْزَاءَ الصَّغِيرَةَ التِي تَنْفَصِلُ مِنْهَا تَكُونُ ذَهَبَتْ تَبَخَّرَتْ.



4728. قال الشيخ:عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالإِمَامِ أَحْمَدَ البَلْغَمُ إذَا أَخْرَجَهُ الشَّخْصُ إِلَى الظَّاهِرِ ثُمَّ بَلَعَهُ فَطَّرَهُ إِنْ كَانَ صَائِمًا، وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، هَذَا إِنْ أَخْرَجَهُ إِلَى مَحَلِّ الخَاءِ وَهُوَ أَعْلَى الحَلْقِ، أَمَّا إِنْ ابْتَلَعَهُ مِنَ الدَّاخِلِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الظَّاهِرِ مَا علَيْهِ شَىْءٌ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ، أَمَّا عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ وَالإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ. البَلْغَمُ وَلَو عَمْدًا إِذَا ابْتَلَعَهُ الشَّخْصُ أَوْصَلَهُ إِلَى طَرَفِ اللِّسَانِ ثُمَّ بَلَعَهُ لَا يُفْطِرُ إِنْ كَانَ صَائِمًا وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا لَم تَفْسُدْ صَلَاتُهُ. الظَّاهِرُ هُوَ مِن مَخْرَجِ الحَاءِ إِلَى أَوَّلِ الفَمِ، أَمَّا مَخْرَجُ الهَمْزَةِ والهَاءِ هَذَا بَاطِن. الهَمْزَةُ والهَاءُ تَخْرُجَانِ مِن أَقْصَى الحَلْقِ هذَا بَاطِنٌ، أَمَّا بَعْدَهُ ظَاهِرٌ، فَمَنِ ابْتَلَعَ البَلْغَمَ مِنَ الظَّاهِرِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَفْطَرَ إنْ كَانَ صَائِمًا.



4729. امْرَأَةٌ نَامَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَاسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الفَجْرِ وَدَمُ الحَيْضِ مُنْقَطِعٌ.

قال الشيخ: لَا تَصُومُ ذَلِكَ اليَوْمَ، لَا يَكُونُ صَوْمُهُ أَيْ صَوْمُ ذَلِكَ اليَوْمِ مُجْزِئًا، لَكِنْ احْتِيَاطًا تَكُفُّ عَنِ الأَكْلِ، وَإِنْ أَكَلَتْ كَانَ جَائِزًا.



4730.



4731. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن قَالَ "إِنَّ الحُقْنَةَ فِي الدُّبُرِ لَا تُفَطِّرُ" لأَنَّهُ لَيْسَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.



4732. قال الشيخ:الأَحْسَنُ لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ بالفِطْرِ أَنْ يُخْفِيَ.



4733. امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ عُمُرُهُ سَنَتَانِ يَرْضَعُ مِنْهَا وَيَأْكُلُ وإِنْ صَامَتْ تَخْشَى أَنْ يَقِلَّ اللَّبَنُ؟

قال الشيخ: لَا تُفْطِرُ لأَنَّ الوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ إنْ قَطَعَتْ عَنْهُ اللَّبَنَ.



4734. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ الرِّيْقِ (أَيِ اللُّعَابِ لَيْسَ مُجَرَّدَ البَلَلِ) إِذَا وَصَلَ إِلَى ظَاهِرِ الشَّفَةِ فَابْتَلَعَهُ الصَّائِمُ؟

قال الشيخ: أَفْطَرَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَلَا يُفْطِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.



4735. شَخْصٌ قَالَ: "مَن مَسَّ امْرَأَةً بِلَا حَائِلٍ وَأَنْزَلَ لَا يُفْطِرُ" ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4736. قال الشيخ:الذِي يُفْطِرُ لِكَيْ يُنْقِذَ إِنْسَانًا مُحْتَرَمًا يَغْرَقُ فَهَذَا يُفْطِرُ (إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَخْلِيصُهُ إِلَّا بالفِطْرِ لِيَتَقَوَّى فَيُفْطِرُ) ثُمَّ يُخَلِّصُهُ وَعَلَيْهِ القَضَاءُ مَعَ الفِدْيَةِ (والفِدْيَةُ لازِمَةٌ عَلَى أَصَحِّ القَوْلَينِ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ لأنَّهُ أَفْطَرَ خَوْفًا علَى غَيْرِهِ دُوْنَ نَفْسِهِ كالحَامِلِ والمُرْضِعِ إنْ خَافَتَا علَى الوَلَدِ فَقَط فَأَفْطَرَتَا، وعلَى القَوْلِ الآخَرِ لا تَلْزَمُهُ الفِدْيَةُ كَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ). إِذَا وَجَدَ كَافِرًا حَرْبِيًّا يَكَادُ يَهْلِكُ لَا يُفْطِرُ لِيُنْقِذَهُ، أَمَّا إِذَا وَجَدَ كَافِرًا ذِمِّيًّا يَكَادُ يَهْلِكُ يُفْطِرُ لِيُنْقِذَهُ وَذَلِكَ لَيْسَ فَرْضًا علَيْهِ، وَإِذَا وَجَدَ مُرْتَدًّا يَغْرَقُ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ إِنْقَاذُهُ.

وَكَذَلِكَ (يَنْسَحِبُ الحُكْمُ السَّابِقُ مِنَ القَضَاءِ والفِدْيَةِ) إِذَا أَفْطَرَ لِيُنْقِذَ حَيَوانًا مُحْتَرَمًا وَذَلِكَ فِي حَالِ إِذَا لَم يُمْكِنْهُ تَخْلِيصُهُ إِلَّا بالفِطْرِ أَمَّا الذِي أَفْطَرَ لِيُخَلِّصَ مَالَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ بَل القَضَاءُ. كُلُّ الحَيَوانَاتِ المَأْكُولَةِ مُحْتَرَمَةٌ وَكُلُّ الحَيَوَانَاتِ التِي تُؤْذِي غَيْرُ مُحْتَرَمَةٍ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوع: قَالُوا لَوْ رَأَى الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ مُشْرِفًا عَلَى الْغَرَقِ وَنَحْوَهُ ولم يُمْكِنْهُ تَخْلِيصُهُ إلَّا بالفِطْرِ لِيَتَقَوَّى فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ جَازَ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَفِي الْفِدْيَةِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُّهُمَا: بِاتِّفَاقِهِم لُزُومُهَا كَالْمُرْضِعِ، وَالثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ كَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ. ).



4737. قال الشيخ:المَرِيضُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ مُتَقَطِّعًا أَوْ مُطْبِقًا، فالذِي مَرَضُهُ مُطْبِقٌ لَهُ أَنْ لَا يَنْوِيَ الصِّيَامَ فِي اللَّيْلِ، أَمَّا الذِي مَرَضُهُ مُتَقَطِّعٌ فَهَذَا إنْ كَانَ وَقْتَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ الحُمَّى (التِي لا يُمْكِنُه الصَّوْمُ مَعَها مَثَلاً) تُصَادِفُهُ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ النِّيَّةَ. فَإِنْ كَانَتْ تَأْتِيْهِ الحُمَّى فِي النِّصْفِ الثَّانِي بَعْدَ أَنْ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ إِلَى بَعْدِ شُرُوقِ الشَّمْسِ فَهَذَا يَنْوِي الصِّيَامَ لأَنَّهُ وَقْتَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ لَا تَأْتِيْهِ الحُمَّى. ثُمَّ إنْ عَادَتْ حُمَّاهُ فِي النَّهَارِ واحْتَاجَ للإِفْطَارِ يُفْطِرُ. أَمَّا المُسَافِرُ الذِي لَهُ أَنْ يُفْطِرُ هُوَ المُسَافِرُ سَفَرًا طَوِيلاً وَهُوَ الذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ، وَلَكِن إنْ كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ فالصَّوْمُ أَفْضَلُ.



4738. قال الشيخ:أَهْلُ الشَّيْخِ الهَرِمِ الذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَهَذَا إنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الفِدْيَةَ يَجُوزُ لأَقْرِبَائِهِ أَنْ يَدْفَعُوا عَنْهُ وَلَهُم ثَوَابٌ. أَمَّا إِنْ تَرَكَ تَرِكَةً وَهُوَ فِي حَيَاتِهِ لَم يَدْفَعْ يُدْفَعُ عَنْهُ مِنَ التَّرِكَةِ.



4739. قال الشيخ:إِذَا وَطِئَ إِنْسَانٌ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ عَامِدًا باخْتِيَارِهِ أَيْ مِن غَيْرِ إِكْرَاهٍ وَلَو قَبْلَ تَمَامِ الغُرُوبِ بِلَحَظَاتٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ مَعَ الذَّنْبِ الكَبِيرِ وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، والقَضَاءُ علَى الرَّجُلِ والمَرْأَةِ والكفارة علَى الرَّجُلِ فَقَطْ (عَلَى الصَّحِيحِ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ). الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لِلرَّجُلِ الذِي قَالَ لَهُ: إِنِّي وَاقَعْتُ امْرَأَتِي قَالَ لَهُ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً" فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: "صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ لَهُ: "أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، فَشَكَا الفَقْرَ أَيْ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَا يُعْطِيهُ لِلْمَسَاكِينِ، فالرَّسُولُ مَا تَعَرَّضَ لِلْمَرْأَةِ، لِذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ.

أَمَّا إِذَا لَم يُدْخِلِ الحَشَفَةَ (أَوْ قَدْرَهَا مِن فَاقِدِهَا) بَل لَاعَبَهَا حَتَّى نَزَلَ مِنْهُ المَنِيُّ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ دُوْنَ الكَفَّارَةِ، أَمَّا عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ فَهُنَا شُرُوْطٌ وَقَالَا عَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ. وإِذَا اسْتَمْنَى بِيَدِهِ لَيْسَ علَيْهِ إِلَّا القَضَاءُ وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ. وَإِذَا الْتَزَمَ امْرَأَتَهُ دُوْنَ أَنْ يَمَسَّ جَسَدَهَا فَخَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ فَهُوَ لَيْسَ علَيْهِ قَضَاءٌ.



4740. قال الشيخ:إِذَا إِنْسَانٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِن رَمَضَانَ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَدْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ الطَّعَامَ مِن تَرِكَتِهِ وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِم أَنْ يُطْعِمُوا عَمَّنْ مَاتَ مِن تَرِكَتِهِ (أي وَلا مِن أَمْوالِهِم)، إِنَّمَا أَهْلُهُ يَصُومُونَ عَنْه (إنْ شَاءُوا لَيْسَ وُجُوبًا عَلَيهِم). فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ تَرَجَّحَ القَوْلُ القَدِيمِ (للشَّافِعِيِّ) علَى القَوْلِ الجَدِيدِ. حَدِيثُ: "مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" هَذَا حُجَّةُ القَوْلِ القَدِيمِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ. وقَالَتِ امْرَأَةٌ لِرَسُولِ اللهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، قَال لَهَا: "صُوْمِي عَن أُمِّكِ".



4741. قال الشيخ:يَحِقُّ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَصُومُوا عَنِ المَيِّتِ الذِي عَلَيْهِ قَضَاءٌ.



4742. قال الشيخ: إنْ كَانَ المَيِّتُ أَوْصَى شَخْصًا أَنْ يَصُومَ عَنْهُ يَصُومُ عَنْهُ، وَإِذَا قَرِيبُهُ وَكَّلَ شَخْصًا كَيْ يَصُومَ عَنْهُ صَحَّ أَيْضًا.



4743. قال الشيخ:مَذْهَبُ الحَسَنِ البِصْرِيِّ أَنَّهُ إنْ صَامَ عَنِ المَيِّتِ ثَلاثُونَ شَخْصًا كُلُّ وَاحِدٍ يَوْمًا بالإِذْنِ (أي إذْن الوَرَثَة) أَجْزَأَهُ.

4744. قال الشيخ: إنْ قَاءَ بِدُونِ إِرَادَتِهِ وَابْتَلَعَ مِنَ القَىْءِ دُوْنَ إِرَادَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.



4745. قال الشيخ:إِذَا كَانَتِ النَّخَامَةُ فِي الأَنْفِ فِي الظَّاهِرِ وَشَرَقَهَا إِلَى البَاطِنِ لَا يُفْطِرُ عِنْدَ بَعْضِهِم.



4746. قال الشيخ:عِنْدَ أَحْمَدَ: مَا دَخَلَ إِلَى الجَوْفِ مِنَ الأَنْفِ أَوِ الفَمِ لَا يُفَطِّرُ إِنْ كَانَ عَن غَيْرِ تَعَمُّدٍ.



4747. مَن كَانَ يَشْتَغِلُ بِرَشِّ البُوْيَا مَا حُكْمُهُ بالنِّسْبَةِ لِدُخُولِ الرَّذَاذِ وَهُوَ صَائِمٌ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مَغْلُوبًا لَا يُفْطِرُ.



4748. شَخْصٌ يَعْمَلُ فِي صُنْع "المُلَبَّس" فَتَنْفَصِلُ ذَرَّاتٌ تَدْخُلُ إِلَى جَوْفِهِ؟

قال الشيخ: هَذَا لَا يُفْطِرُ.



4749. قال الشيخ:الذِي تَنَجَّسَ فَمُهُ بِسَبَبِ القَىْءِ فَبَالَغَ بالمَضْمَضَةِ فابْتَلَعَ شَيْئًا مِنَ المَاءِ مَغْلُوبًا لَا يُفْطِرُ لِأَنَّ هذَا مَطْلُوبٌ أَنْ يُبَالِغَ بالمَضْمَضَةِ لِيُطَهِّرَ فَمَهُ.



4750. قال الشيخ:إِدْخَالُ نَحْوِ العُوْدِ إِلَى أَقْصَى الأَنْفِ لَا يُفْطِرُ.



4751. شَخْصٌ كَانَ يَسْتَنْشِقُ فِي الوُضُوءِ فَدَخَلَ المَاءُ إِلَى جَوْفِهِ؟

قال الشيخ: إنْ بَالَغَ أَفْطَرَ عِندَ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يُفْطِرُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَلَو بَالَغَ.



4752. شَخْصٌ أَكَلَ وَقْتَ السُّحُورِ طَعَامًا يَعْلَمُ أنَّهُ يَتَقَيَّأُ بِسَبَبِهِ فَتَقَيَّأَ مَغْلُوبًا بَعْدَ الفَجْرِ؟

قال الشيخ: هذَا لَا يُفْطِرُ.



4753. قال الشيخ: مَنِ اسْتَعْمَلَ القَطْرَةَ فِي أَنْفِهِ باللَّيْلِ ثُمَّ فِي النَّهَارِ بَلَعَ رِيْقَهُ فَوَجَدَ طَعْمَ الدَّوَاءِ أَفْطَرَ، أَمَّا إِنْ كَانَ نَزَلَ مِنَ البَاطِنِ فَلَا يُفْطِرُ.



4754. قال الشيخ:إِذَا أَدْخَلَ الصَّائِمُ إِصْبَعَهُ فِي دُبُرِهِ إِلَى الحَدِّ الذِي يَصِلُ إِلَيْهِ رَأْسُ المِحْقَنَةِ يُؤَثِّر، أَمَّا إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَفِي بَعْضِ المَذَاهِبِ لَا يُؤَثِّرُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَو كَانَ قَلِيلاً يُفْطِرُ.



4755. قال الشيخ:عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَو أَدْخَلَ شَيْئًا إِلَى عُشْرِ ذَكَرِهِ أَفْطَرَ، إنْ جَاوَزَ مَحَلَّ الاسْتِنْجَاءِ بِإِدْخَالِ شَىءٍ فِيهِ كَذَلِكَ يُفْطِرُ، وَعِنْدَ غَيْرِ الشَّافِعِي لَا يُفْطِرُ، فِي هذِهِ المَسْئَلَةِ تَسْهِيلٌ.




4755. قال الشيخ: دُعَاءُ الصَّائِمِ المُسْتَجَابُ قُبَيْلَ إِفْطَارِهِ وَبُعَيْدَهُ.



4756. قال الشيخ: وَرَدَ أنَّ الصَّائِمَ حِيْنَ يُفْطِرُ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ لَكِنَّهُ لَيْسَ قَوِيًّا.



4757. قال الشيخ: البُودْرَةُ التِي يَضَعُهَا الحَلاَّق لَا يَشُقُّ الاحْتِرَازُ عَنْهَا لَيْسَ كالدَّقِيقِ.



4758. قال الشيخ: مَا دَخَلَ مِنَ الأَنْفِ عِنْدَ أَحْمَدَ إِلَى الجَوْفِ مِن غَيْرِ تَعَمُّدٍ لا يُفَطِّرُ.



4759. قال الشيخ: إِذَا (امرأةٌ) طَاهِرٌ أَتَاهَا الحَيْضُ فِي النَّهَارِ وَكَانَتْ صَائِمَةً، إِذَا ظَنَّتْهُ حَيْضًا لِكَوْنِهِ أَتَى فِي وَقْتِهِ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهَا فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ الغُرُوبِ وَيَجُوزُ أَنْ تُمْسِكَ (لَيْسَ عَلَى نِيَّةِ الصَّوْمِ).



4760. قال الشيخ: الشَّخْصُ الذِي يَعْمَلُ عَمَلاً شَاقَّاً وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ فِي اللَّيْلِ - وَإِنْ تركَ النيةَ أَذْنَبَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ - وَيَبْدَأُ نَهَارَهُ صَائِمًا وَحِينَ يَجِدُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ يُفْطِرُ.



4761. قال الشيخ: مَن أَكَلَ سَهْوًا وَهُوَ صَائِمٌ صِيَامَ نَفْلٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُفْطِرُ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا يُفْطِرُ.



4762. إِذَا نَوَتِ المَرْأَةُ صِيَامَ القَضَاءِ مَعَ نِيَّةِ السِّتَّةِ مِن شَوَّالٍ هَل حَصَلَ لَهَا الأَمْرَانِ؟

قال الشيخ: نَعَمْ يَحْصُلُ عِنْدَ بَعْضِهِم.



4763. هَل يُوْجَدُ قَوْلٌ مُعْتَبَرٌ فِي مَسْئَلةِ مَن أُغْمِيَ عَلَيْهِ كُلَّ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ أنَّهُ لَا يَقْضِي؟

قال الشيخ: مَسْئَلَةُ الإِغْمَاءِ لَيْسَ مُتَّفقًا عَلَيْهَا.



4764. امْرَأَةٌ كَانَتْ خِلَالَ السَّنَةِ التِي مَرَّتْ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي فَتْرَةً كانَتْ حَامِلاً وَفَتْرَةً كَانَتْ مُرْضِعًا، لِذَلِكَ لَم تَقْضِ عَنْ رَمَضَانِ السَّنةِ المَاضِيَةِ.

قال الشيخ: مَا عَلَيْهَا إِثْمٌ.

4765. قال الشيخ: مَن أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَمَّا يَقْضِي وَيَصُومُ سِتِّينَ يَوْمًا (كَفَّارَةً)، يَنْوِي قَضَاءَ هذَا اليَوْمِ بِهَذَا القَدْرِ.



4766. قال الشيخ: حَدِيثُ: "صُوْمُوا تَصِحُّوا" إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.



4767. يُقَالُ إنَّ الرَّسُولَ قَالَ: "مَن أَفْطَرَ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يُجْزِئُهُ صِيَامُ الدَّهْرِ".

قال الشيخ: هَذَا لَيْسَ مِن كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَل مِن كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَفْسِيرُهُ مِن حَيْثُ الثَّوَابُ.



4768. قال الشيخ: حَدِيثُ: "نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا" رَوَاهُ البُخَارِيُّ، أَيْ يَغْلِبُ عَلَيْنَا أَنَّنَا لَا نَقْرَأُ المَكْتُوبَ.



4769. شَخْصٌ صَامَ حَتَّى العَاشِرَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ".

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَخْفَى عَلَيْهِ الحُكْمُ وَلَا يَظُنُّ أنَّ هذَا يُعَارِضُ الشَّرْعَ لَا يَكْفُرُ.

ومَرَّةً قَال: إِنِ اسْتَحَلَّ الإِفْطَارَ بِلَا عُذْرٍ كَفَرَ، أَمَّا إِنْ أَرَادَ "أَنَا ابْتَدَأْتُ الصَّوْمَ للهِ ثُمَّ أَفْطَرْتُ مِنْ رِزْقِ اللهِ"مَا كَفَرَ.



4770. قال الشيخ: مَنِ ابْتَلَعَ رِيْقَهُ غَيْرَ مَغْلُوبٍ وَتَيَقَّنَ أنَّ فِيهِ دَمًا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ.



4771. قال الشيخ: شَخْصٌ فَارَقَ العُمْرَانَ مُسَافِرًا وَأَفْطَرَ مُتَرَخِّصًا بالسَّفَرِ ثُمَّ غَيَّرَ رَأْيَهُ وَرَجَعَ إِلَى البَلَدِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِمَسَافَةِ القَصْرِ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ.



4772. شَخْصٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ بَعْدَ رَمَضَانَ يُسَافِرُ فِي أَيَّامٍ لِعَمَلٍ فَهَلْ لَهُ فِي هذِهِ الأَيَّامِ أَنْ يُفْطِرَ أَثْنَاءَ سَفَرِهِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَمَن ظَنَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَا يَكْفُرُ.



4773. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن أُكْرِهَ علَى اللِّوَاطِ بِهِ أَفْطَرَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4774. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن ذَرَعَهُ القَىْءُ أَفْطَرَ (وَلَم يَقُلْ عَلَيْهِ إثْمٌ)؟

قال الشيخ: يُغَلَّطُ ولا يُكَفَّرُ.



4775. شَخْصٌ قَالَ: "مَن نَظَرَ عَمْدًا لِعَوْرَةِ غَيْرِهِ المُغَلَّظَةِ أَفْطَرَ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4776. شَخْصٌ قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ الشَّخْصُ علَى طَعَامٍ وَكَانَ فِيْهِ نَجَسٌ فَإِنْ بَقِيَ الطَّعَامُ فِي جَوْفِهِ لِلْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.



4777. شَخْصٌ بَلَعَ رِيْقَهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ طَعْمَ الدَّمِ ثُمَّ نَظَرَ فِي المِرْءَاةِ فَوَجَدَ دَمًا مُتَجَمِّدًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ؟

قال الشيخ: أَفْطَرَ.



4778. مَا حُكْمُ تَعَمُّدِ القَىْءِ فِي غَيْرِ حَالِ الصِّيَامِ؟

قال الشيخ: لِغَرَضٍ يَجُوزُ، كَأَنْ تَقَيَّأَ لأَجْلِ الغَثَيَانِ أَوْ لِأَجْلِ حُرْقَةٍ فِي المَعِدَةِ.



4779. (مُحَرَّر): مَن سَحَبَ المُخَاطَ الذِي فِي أَنْفِهِ إِلَى دِمَاغِهِ وَكَانَ تَحْتَ الخَيْشُومِ؟

قال الشيخ: أَفْطَرَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ غَيْرِهِ.



4780. قال الشيخ: مَن كَانَ عَاجِزًا عَنِ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَمَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الفِدْيَةِ تُدْفَعُ عَنْهُ الفِدْيَةُ مِن مَالِهِ، أَمَّا مَن كَانَ مَرِضَ مَرَضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَأَفْطَرَ وَمَاتَ قَبْلَ القَضَاءِ صَامَ عَنْهُ أَهْلُهُ أَوْ مَن أَذِنَ لَهُ أَهْلُهُ (إنْ شَاءُوا).



4781. شَخْصٌ وَضَعَ التّحْمِيلَةَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي دُبُرِهِ نَاسِيًا الحُكْمَ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ.

قال الشيخ: أَفْطَرَ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بالحُكْمِ.



4782. مَن أَفْطَرَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ فِي الدُّبُرِ هَل عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟

قال الشيخ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.



4783. قال الشيخ: أَفْتَى بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَن حَكَّ ذَكَرَهُ بالفِرَاشِ حَتَّى أَنْزَلَ وَهُوَ ذَاكِرٌ الصَّوْمَ أَفْطَرَ.



4784. نَزَفَ الدَّمُ مِن أَنْفِ شَخْصٍ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لإِيقَافِهِ فَرَجَعَ إِلَى الدِّمَاغِ؟

قال الشيخ: أَفْطَرَ، وَلَكِن إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ خَشْيَةَ الضَّرَرِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ.



4785. شَخْصٌ قَالَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: "أُرِيدُ أَنْ ءَاكُلَ" وَلَكِن لَم يَأْكُلْ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: "أَنْتَ أَفْطَرْتَ"؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَ لَكِنَّهُ غَلِطَ.

4786. شَخْصٌ قَالَ: "مَنِ اسْتَمْنَى نَاسِيًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4787. (12-10-1999): قال الشيخ: مَن قَالَ: الكَلَامُ المُحَرَّمُ يُفْسِدُ الوُضُوءَ إنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، وَأَمَّا مَن قَالَ: الكَلَامُ المُحَرَّمُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ فَلَا يَكْفُرُ مُطْلَقًا.



4788. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن كَذَبَ أَفْطَرَ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4789. امْرَأَةٌ تَعْلَمُ أَنَّ مَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ، ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ نَسِيَتِ الحُكْمَ فَاسْتَقَاءَتْ عَمْدًا؟

قال الشيخ: تُفْطِرُ.



4790. قال الشيخ: إِذَا كَانَتْ عَادَةُ المَرْأَةِ تَبْدَأُ بالدَّمِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ، هذِهِ عِنْدَمَا يَنْزِلُ الدَّمُ لَا تُصَلِّي، فَإِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ مُضِيِّ 24 سَاعَةً عَلَى نُزُولِهِ تَغْسِلُ فَرْجَهَا وَتَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، لَا تَنْظُرُ إِلَى عَادَتِهَا لِأَنَّ عَادَتَهَا قَد تَتَغَيَّرُ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَفْطَرَتْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ مُضِيِّ 24 ساعَةً هذِه تُمْسِكُ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يَتِمَّ 24 سَاعَةً مِنَ الدَّمِ.



4791. شَخْصٌ أَفْتَى أَنَّ مَن دَهَنَ خَدَّهُ بِشَىءٍ ثُمَّ أَحَسَّ بِطَعْمِهِ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ.

قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ.

4792. شَخْصٌ بَصَقَ فَوَجَدَ أَنَّ البُصَاقَ فِيهِ دَمٌ وَلَم يَعْلَمْ هَل كَانَ رِيْقُهُ مُخْتَلِطًا بالدَّمِ أَمْ لَا حِينَ بَلَعَ رِيقَهُ.

قال الشيخ: هذَا لَا يَجْزِمُ أَنَّهُ أَفْطَرَ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.



4793. شَخْصٌ قَالَ: "مَن نَظَرَ بِشَهْوَةٍ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ".

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4794. قال الشيخ: إِذَا شَخْصٌ أَفْطَرَ عَلَى شَىءٍ حَرَامٍ، لَهُ ثَوَابُ الصِّيَامِ.



4795. قال الشيخ: مَن قَالَ: "مَن ظَاهَرَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ" لَم يَكْفُرْ.



4796. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَأَحَسَّ بِطَعْمِ الكُحْلِ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ. (قَالَ الحَطَّابُ فِي مَواهِبِ الجَلِيل: مَنْ عَمِلَ فِي رَأْسِهِ الْحِنَّاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنِ اسْتَطْعَمَهَا فِي حَلْقِهِ قَضَى، وَإِلَّا فَلَا. وَكَذَا مَنِ اكْتَحَلَ.



4797. شَخْصٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمَّا أَرَادَ القَضَاءَ أَصَابَهُ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ؟

قال الشيخ: يَدْفَعُ الفِدْيَةَ.



4798. قال الشيخ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ مَا أَفْطَرَهُ بِعُذْرٍ فِي رَمَضَانَ إِلَى مَا بَعْدَ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ القَادِمَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَلَا كَفَّارَةٌ مَا دَامَ يَنْوِي القَضَاءَ. النِيَّةُ عِنْدَهُم فِي القَضَاءِ علَى التَّرَاخِي.



4799. قال الشيخ: مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ أَرَادَ التَّوْبَةَ فِي رَمَضَانَ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ بالعَزْمِ علَى القَضَاءِ والنَّدَمِ والعَزْمِ علَى أَنْ لَا يَعُودَ لِمِثْلِ ذَلِكَ.



4800. إِنْسَانٌ تَقَيَّأَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ أَو نَزَلَ دَمٌ مِن أَنْفِهِ فَبَلَعَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَمَا حُكْمُ صِيَامِهِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ دَفْعَهُ فَلَم يَدْفَعْهُ فَنَزَلَ إِلَى الجَوْفِ أَفْطَرَ.



4801. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ مَن أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَه بَعْدَ ذَلِكَ.

قال الشيخ: تَكْفُرُ، إِلَّا أَنْ تُخَصِّصَ عَنِ الذِي أَفْطَرَ بِعُذْرٍ.



4802. مَن ظَنَّ أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ بَعْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا.

قال الشيخ: هَذَا فَسَادٌ لَكِنَّهُ لَا يَكْفُرُ.



4803. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ الإِبْرَةَ فِي اللِّثَةِ تُفَطِّرُ لأَنَّها دَاخِلَ الفَمِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4804. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن ظَنَّ أنَّ قُبْلَةَ الأَجْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةٍ بِدُونِ إِنْزَالٍ تُفَطِّرُ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.



4805. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ القُبْلَةَ المُحَرِّكَةَ لِلشَّهْوَةِ تُفَطِّرُ.

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4806. شَخْصٌ قَالَ: "تُفْطِرُ المَرْأَةُ إِنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ"؟

قال الشيخ: لَمْ يَكْفُرْ.



4807. قال الشيخ: إِنْ رَأَتِ المَرْأَةُ دَمًا فِي صِفَةِ دَمِ الحَيْضِ فِي غَيْرِ عَادَتِهَا تُفْطِرُ وَلَو قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً، حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ الدَّمِ الذِي يَنْزِلُ فِي عَادَتِهَا.



4808. قال الشيخ: الحَامِلُ والمُرْضِعُ إِنْ خَافَتَا علَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ الوَلَدِ تُفْطِرُ مَعْنَاهُ تُجَرِّبُ الصِّيَامَ أَوَّلاً فَإِنْ ظَهَرَتْ لَهَا قَرِينَةٌ تُفْطِرُ، مَا لَم تَظْهَرْ لَهَا قَرِينَةٌ لَا يَجُوزُ لَهَا.



4809. قال الشيخ: إِذَا وَجَدْنَا المُمَيِّزَ الذِي يُطِيقُ الصَّوْمَ مُفْطِرًا يَجُوزُ أَنْ نُطْعِمَهُ.



4810. قال الشيخ: إِذَا وَاحِدٌ كَانَ مُفْطِرًا قَالَ: "أَنَا صَائِمٌ" لِلسَّتْرِ علَى نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ، هذَا مَا كَذَّبَ الشَّرِيعَةَ. (وَسَبَقَ بَيَانُ التَّعْلِيلِ في تَعْلِقِينا على الفَتْوَى رَقم: 4487).



4811. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ المُفْطِرِ لِعُذْرٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4812. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِلْكَافِرِ هذَا لَا نُكَفِّرُهُ، أَمَّا إِنْ قَالَ: يَجُوزُ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ لِلْمُفْطِرِ العَاصِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ هَذَا كَفَرَ.



4813. قال الشيخ: مَن قَالَ: "لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ أَوِ النُّفَسَاءِ الإِمْسَاكُ عَنِ المُفَطِّرَاتِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الصِّيَامِ"كَفَرَ لأَنَّهُ أَطْلَقَ.



4814. مُسَافِرٌ وَصَلَ أَثْنَاءَ النَّهَارِ إِلَى بَلَدِهِ وَكَانَ مُفْطِرًا.

قال الشيخ: هذَا مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ يُمْسِكُ وَإِنْ شَاءَ يَأْكُلُ، هُوَ حُكْمًا مُفْطِرٌ.



4815. شَخْصٌ قَالَ: "مَن كَانَ مَعْذُورًا فِي رَمَضَانَ كالحَائِضِ والمَرِيضِ لَا يَجُوزُ لَهُ إِظْهَارُ أنَّهُ مُفْطِرٌعَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ. (هُوَ الأَحْسَنُ لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ بالفِطْرِ أَنْ يُخْفِيَ لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إثْمٌ إنْ أَكَلَ عَلانِيَةً).



4816. شَخْصٌ قَالَ: "لَا يَجُوزُ لِلْمَعْذُورِ بِفِطْرِهِ أَنْ يَجْهَرَ بِذَلِكَ"؟

قال الشيخ: عَلَى حَسَبِ إِرَادَتِهِ، إِنْ كَانَ قَصْدُهُ علَى وَجْهٍ يُشَجِّعُ غَيْرَهُ عَلَى الإِفْطَارِ تَعَدِّيًا لَا يَكُونُ فِيهِ رِدَّةٌ (هذَا إنْ وُجِدَتْ قَرِيَنَةٌ تَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ)، أَمَّا إِذَا قَالَ مُطْلَقًا فِي البَيْتِ وَخَارِجَ البَيْتِ هذِه رِدَّةٌ (لأنَّهُ أطْلَقَ وهُوَ يَفْهَمُ أنَّ مَعْنَى كَلامِهِ الإطْلاقُ).



4817. (مُحَرَّر): قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن قَالَ: "إِفْطَارُ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ صَغِيرَةٌ"، وَ(يَكْفُرُ) مَن قَالَ: "لا أَظُنُّهُ كَبِيرَةً" إِلَّا أَنْ يَكُونَا شِبْهَ قَرِيبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ.




4818. قال الشيخ: إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْسِ فَتَعْجِيلُ الإِفْطَارِ فِيهِ ثَوَابٌ، وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ.



4819. شَخْصٌ مِثْلُ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الإِفْطَارِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ المَغْرِبِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بالتَّعْجِيلِ لَا يَكْفُرُ.

4820. شَخْصٌ قَالَ: "بلَا سحُور بلَا هَمَّ" وَيَفْهَمُ أَنَّ الاسْتِيقَاظَ المُتَكَرِّرَ يُتْعِبُهُ لأَنَّ عِنْدَهُ عَمْلاً فِي الضُّحَى؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ مِنْهُ ذَمَّ السُّحُورِ مِن أَصْلِهِ لَا يَكْفُرُ.



4821. امْرَأَةٌ قَالَتْ "أَكْرَهُ القِيَامَ علَى السّحُورِ" لأَنَّ أَوْلَادَهَا يُتْعِبُونَهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظُوا.

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، لأَنَّها لَا تَكْرَهُ السُّحُورَ إِنَّمَا تَكْرَهُ مَا يَحْصُلُ لَهَا مِن إتَعَابِ الأَوْلَاد لَهَا، هِيَ تَعْتَقِدُ السُّحُورَ سُنَّةً.



4822. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ قَالَتْ: "الحَمْدُ للهِ، زَوْجِي لَا يُوْقِظُنِي لِلسَّحُور لأَنَّنِي أَتَنَكَّدُ إِنْ حَصَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ"، وَلَا تَقْصِدُ الاسْتِهْزَاءَ بِرَمَضَانَ وَإِنَّمَا يَشُقُّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَيْقِظَ علَى السُّحُورِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ. (هُوَ لَيْسَ مِن شَرْطِ السُّحُورِ أنْ تَنَامَ ثُمَّ تَسْتَيْقِظَ).



4823. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ السُّحُورَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ النَّوْمِ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4824. قال الشيخ: السُّحُورُ يُسَمَّى غَدَاءً لأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الفَجْرِ.



4825. قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَصُومُ النَّفْلَ أَنْ يَتَسَحَّرَ.



4826. رَجُلٌ كَانَ يُقَبِّلُ امْرَأَةً لَيْلاً، فَقَالَ شَخْصٌ: "إِنَّهُمَا يَتَسَحَّرَانِ"؟

قال الشيخ: عَلَيْهِ مَعْصِيَةُ الكَذِبِ. (هُوَ مَا قَال: السُّحُورُ تَقْبِيلٌ، ولَا أرَادَ تَغْيِير الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ).



4827. قال الشيخ: حَدِيثُ: "إِنَّ اللهَ يُصَلِّي علَى المُتَسَحِّرِينَ" وَرَدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، لَمْ يَثْبُتْ، وَمَعْنَى يُصَلِّي عَلَيْهِم يَرْحَمُهُم.



4828. قال الشيخ: شُرْبُ المَاءٍ سَحُورٌ. حَدِيثٌ: "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ".



4829. شَخْصٌ حَصَلَتْ مَعَهُ مَسْئَلَةٌ فِي الصَّوْمِ لَا يَعْلَمُ هَل فَسَدَ صَوْمُهُ أَمْ لَا.

قال الشيخ: لَهُ أَنْ يَقْضِيَ احْتِيَاطًا.



4830. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن كَانَ صَائِمًا الفَرْضَ وَأَكَلَ نَاسِيًا لَا يَجِبُ تَذْكِيرُهُ لأَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4831. قال الشيخ: مَن كَانَ صَائِمًا وَمَشَى فِي المَطَرِ لَا يُعْفَى عَن دُخُولِ المَطَرِ جَوْفَهُ لأَنَّ هذَا يُمْكِنُ تَجَنُّبُهُ، يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَلَثَّمَ بِمِنْدِيلٍ.



4832. شَخْصٌ أَرَادَ الاسْتِنْجَاءَ بالمَاءِ وَكَانَ صَائِمًا وَغَسَلَ رَأْسَ الذَّكَرِ وَهُوَ فَاتِحُهُ؟

قال الشيخ: هَذَا مَطْلُوبٌ حَتَّى يَصِلَ المَاءُ إِلَى المَكَانِ الذِي يَظْهَرُ إِذَا غَمَزَ الذَّكَرَ، هذَا فِي الصَّوْمِ وَفِي غَيْرِ حَالَةِ الصَّوْمِ.



4833. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا حُكْمُ المَاءِ إِذَا دَخَلَ فِي الدُّبُرِ أَثْنَاءَ الاسْتِنْجَاءِ مِنَ الغَائِطِ أَثْنَاءَ الصِّيَامِ؟

قال الشيخ: هَذَا تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ، هُوَ يَسْتَنْجِي مِن دُوْنِ إِدْخَالِ إِصْبَعِهِ.



4834. قال الشيخ: إِذَا تَجَمَّدَ الدَّمُ علَى اللِّثَةِ بَعْدَ قَلْعِ الضِّرْسِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْلَعَ رِيْقَهُ لَكِن فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَا يَبْلَعُ، وَإِذَا كَانَ صَائِمًا لَا يَتَعَمَّدُ البَلْعَ.



4835. قال الشيخ: فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ءَادَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ"، يَقُولُ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِ هذَا الحَدِيثِ: الأَعْمَالُ التِي يَعْمَلُهَا الإِنْسَانُ عُرْضَةٌ لِلرِّياءِ، أَمَّا الصِّيَامُ إِذَا لَم يَتَكَلَّمِ الشَّخْصُ (أنَّهُ صَائِمٌ) فَهُوَ أَمْرٌ يَعْلَمُهُ اللهُ تَعَالَى.

4836. شَخْصٌ قَالَ: "رَمَضَانُ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ بِدُون قَمر الدِّين".

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4837. قال الشيخ: مَنِ اشْتَرَطَ الطَّهَارَةَ عَنِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ.



4838. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ: "لَا يَصِحُّ لِلْجُنُبِ أَنْ يَصُومَ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



4839. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ: إِذَا كَانَ الشَّخْصُ جُنُبًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ حَتَّى يَغْتَسِلَ، وَهَذَا الشَّخْصُ) رَدَّ عَلَيْهِ شَخْصٌ ءَاخَرُ فَقالَ لَهُ: إِنَّ الغُسْلَ هُوَ مِن شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مِن شُرُوطِ الصِّيَامِ، فَلَم يُصَدِّقْ فَقَالَ لَهُ: إِذَا لَم تُصَدِّقْ فَإِنَّكَ تَكْفُرُ، فَمَا حُكْمُ هَذَا أَيْضًا؟

قال الشيخ: الذِي قَالَ لَهُ "إِذَا لَم تُصَدِّقْ فَإِنَّكَ تَكْفُرُ" لَا يَكْفُر، وَذَاكَ أَيْضًا لَا نُكَفِّرُهُ.



4840. امْرَأَةٌ قَالَتْ: "أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَصُومَ زَوْجِي"، لأَنَّهُ يُنَكِّدُ عَلَيْهَا كَثِيرًا إِذَا صَامَ، يُرِيدُ طَعَامًا مُعَيَّنًا وَيَكُونُ عَصَبِيًّا؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4841. سُئِلَ الشيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ قَالَت: "الذِي يُرِيدُ أَنْ يَكْفُرَ فِي رَمَضَانَ، الأَشْرَفُ لَهُ أَنْ لَا يَصُومَ"؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ.



4842. قال الشيخ: إِنْ صَامَ الوَلِيُّ عَن قَرِيبِهِ المَيِّتِ قَضَاءً جَازَ أَنْ يَصُومَ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ مِن شَعْبَانَ.



4843. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الحَاسِبُ يَصِحُّ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ لِيَصُومَ.



4844. قال الشيخ: حَدِيثُ "مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، "مَنْ" عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ لِلْعُمُومِ. فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مَفْرُوضٌ إِنْ كَانَ قَضَاءً أَو عَنْ نَذْرٍ أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ يَصِحُّ أَنْ يَصُوْمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.



4845. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: "لَا أُحِبُّ الصِّيَامَ وَأَنَا مُسَافِرَةٌ" مَعَ عِلْمِهَا بأَنَّ المُسَافِرَ الأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصُوْمَ (إنْ لَم يِشُقَّ عَلَيْهِ)؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



4846. قال الشيخ: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم﴾ (هذَا فِي) المَرِيضِ والمُسَافِرِ إِنْ كَانَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمَا الصَّوْمُ يَصُومَانِ.



4847. قال الشيخ: كَانَ الصَّوْمُ فُرِضَ علَى مَن قَبْلَنَا لَكِنَّهُم لَم يَصُومُوا، لَم يُوَفَّقُوا لِصِيَامِهِ.

4848. شَخْصٌ تُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَصُومُ.

قال الشيخ: هَذَا إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ يَصُومُونَ عَنْهُ وَلَا يَدْفَعُونَ الفِدْيَةَ.



4849. قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَأْكُلُ لِيَصُومَ غَدًا هذِه نِيَّةٌ (مُجْزِئَةٌ لِلصِّيَامِ).



4850. قال الشيخ: مَا وَرَدَ عَن رَمَضَانَ أَنَّهُ شَهْرٌ أَوَّلَهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَءَاخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.



4851. شَخْصٌ عَلَيْهِ صِيَامُ خَمْسِ سِنِينَ وَلَا يَدْرِي كَم يَوْمًا كَانَ كُلُّ رَمَضَانَ مَضَىَ؟

قال الشيخ: يَصُومُ ثَلاثِينَ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ.



4852. قال الشيخ: حَدِيثُ "لَا صَامَ مَن صَامَ الأَبَدَ" (رَواهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ وابْنُ ماجَهْ وابنُ حِبَّانَ وأحْمَدُ وغَيْرُهُم) يَعْنِي الذِي يَصُومُ الدَّهْرَ كَأَنَّهُ لَم يَصُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّهُ، وَإِنْ لَم يَكُنْ يَضُرُّهُ فَإِنَّهُ لَهُ ثَوَابٌ.



4853. قال الشيخ: صَوْمُ الخَوَاصِّ أَيِ الصَّوْمُ الكَامِلُ، يَصُومُونَ عَنِ الأَكْلِ والشُّرْبِ وَمَعَ ذَلِكَ يَصُومُونَ عَنِ المَعَاصِي.

4854. (28-3-2000) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: "المَرْأَةُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ صَوْمٍ علَى التَّرَاخِي يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا إِذَا أَرَادَتِ القَضَاءَ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4855. (27-12-2000): (مُحَرَّر): إِذَا بَلَغَتِ البِنْتُ بالحَيْضِ أَثْنَاءَ نَهَارِ رَمَضَانَ مَا حُكْمُ هَذَا اليَوْمِ؟

قال الشيخ: لَا يَلْزَمُهَا القَضَاءُ.



4856. قال الشيخ: لَا بُدَّ أَنْ يُوْجَدَ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ أُنَاسٌ يَتَهَجَّدُونَ اللَّيَالِيَ وَيَسْرُدُونَ الصِّيَامَ (أي يأْتُونَ بِهِ مُتَوالِيًا). رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى عَلِيَّ بنَ سُلَيْمَانَ الأَمَاطِيِّ رَأَى عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ فِي المَنَامِ علَى صُوْرَتِهِ الحَقِيقِيَّةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: "لَوْلا الذِين لَهُم وِرْدٌ يَقُومُونَ وَءَاخَرُونَ لَهُم سَرْدٌ يَصُومُونَ لَدُكْدِكَتْ أَرْضُكُم مِن تَحْتِكُم سَحَرًا لأَنَّكُم قَوْمُ سُوْءٍ لَا تُطِيعُونَ". اللهُ يَحْفَظُ عِبَادَهُ بِهؤُلاءِ الأَتْقِيَاءِ الذِينَ يَقُومُونَ اللَّيَالِيَ وَيَسْرُدُونَ الصِّيَامَ أَيْ يَصُومُونَ الأَيَّامَ بالتَّتَابُعِ.



4857. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ الاثْنَيْنِ فَصَامَتْهُ وَطَلَبَهَا زَوْجُهَا لِلْجِمَاعِ نَهَارًا؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهَا بالصَّوْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَطِّرَهَا (هذَا غَيرُ النَّفْلِ، هذَا نَذْرٌ).



4858. (مُحَرَّر): إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَادَةِ المَرْأَةِ فَصَامَتْ ثُمَّ نَزَلَ قَلِيلٌ مِنَ الدَّمِ؟

قال الشيخ: إِنْ نَزَلَ نُقَطًا علَى قَوْلٍ لَا يُعَدُّ هذَا تِتِمَّةَ الحَيْضِ إِنَّمَا هُوَ دَمُ فَسَادٍ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الحَيْضِ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يُعَدُّ حَيْضًا كالذِي سَبَقَ، يَجُوزُ العَمَلُ بِقَوْلِ مَن قَالَ إنَّهُ دَمُ فَسَادٍ.



4859. امْرَأَةٌ جَاءَهَا الدَّمُ سِتَّةَ أَيَّامٍ وانْقَطَعَ فِي السَّابِعِ فَصَامَتْ ثُمَّ عَادَ اليَوْمَ الثَّامِنَ فَظَنَّتْ صِحَّةَ صَوْمِهَا اليَوْمَ السَابِعَ بِكَوْنِ الدَّمِ كَانَ مُنْقَطِعًا؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



4860. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ أَيَّامٍ ثُمَّ شَكَّتْ هَل هِيَ ثَلاثَةٌ أَمْ خَمْسَةٌ؟

قَالَ الشيخ: إِنْ أَرَادَتِ الاحْتِيَاطَ تَصُومُ الأَكْثَرَ، وَإِنْ صَامَتْ ثَلَاثًا َلم تَأْثَمْ.

4861. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَالِيَةٍ مِن شَوَّالٍ صَامَتْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَحَاضَتْ.

قال الشيخ: تُعِيدُ.





4863. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ النَّفْلَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَو كَانَ مُسَافِرًا".

قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ مُتَأَوِّلَةً بِأَنَّ هذَا يُضْعِفُ اسْتِلْذَاذَه بِهَا لَا تَكْفُرُ وَإِلَّا كَفَرَتْ.



4864. امْرَأَةٌ قَالَتْ لِنَصْرَانِيَّةٍ تَصُومُ: أَنْتِ صَائِمَةٌ.

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، مَعْنَى "صَائِمَة" مُمْسِكَةٌ عَنِ الأَكْلِ والشُّرْبِ هذَا الأَصْلُ.



4865. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ اليَوْمَ الذِي تَرَى فِيهِ رَسُولَ اللهِ فِي المَنَامِ فَرَأَتِ النَّبِيَّ وَكَانَتْ حَائِضًا؟

قال الشيخ: تَقْضِي.



4866. امْرَأَةٌ كَانَتْ لَا تَصُومُ ثُمَّ تَابَتْ وَقَد عَجَزَتْ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ؟

قال الشيخ: تَفْدِي.

4867. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَحْشُو بِسَبَبِ السَّلَسِ كَيْفَ تَصُومُ.

قال الشيخ: تَتْرُكُ الحَشْوَ.



4868. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ لَا تَعْلَمْ عَدَدَ مَا عَلَيْهَا مِن قَضَاءِ الأَيَّامِ مِن رَمَضَانَ فَكَم تَصُومُ؟

قال الشيخ: تَصُومُ القَدْرَ الذِي لَا تَشُكُّ فِيهِ، والاحْتِيَاطُ أَنْ تَصُومَ أَكْثَرَ.



4869. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ أَوْلَادَهَا لَكِنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَإِنْ سَقَتْهُم حَلِيبَ بُوْدرَة تَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَأَيُّ الأَمْرَيْنِ أَحْسَن؟

قال الشيخ: إِذَا تَرَكَتْ إِرْضَاعَهُم مِنْهَا هَل يَنْضَرُّونَ؟

قيل: لَا.

قال: إذًا تَصُومُ.



4870. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ جَاهِلاً أَنَّ مَن نَظَرَ لامْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ فَسَدَ صَوْمُهُ.

فَقالَ: لَا يَكْفُرُ.

قِيلَ لَهُ: إنَّ مَن سَمِعَهُ قال: "إنْ كَانَ الإِسْلَامُ هَكَذَا أَنَا أَخْرُجُ مِنْهُ".

فقال الشيخ: كَفَرَ القَائِلُ.



4871. مَن قَالَ مَن نَوَى قَطْعَ الصِّيَامِ انْقَطَعَ صَوْمُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4872. شَخْصٌ مِثْلُ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ قَالَ: إِنَّ مَن أَجْنَبَ وَأَصْبَحَ جُنُبًا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ إِلَّا أَنْ يُصْبِحَ غَيْرَ جُنُبٍ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4873. قال الشيخ: مَن صَامَ وَلَم يُصَلِّ لَا شَكَّ أنَّهُ يَنْقُصُ ثَوَابُ صَوْمِهِ.



4874. شَخْصٌ قَالَ: "مَن نَامَ كُلَّ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَوْمِهِ"؟

قال الشيخ: إِنْ قَالَ "فِي نَوْمِهِ النَّهَارَ لَا ثَوَابَ لَهُ" لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إِنْ قَالَ: "حَتَّى بِنِيَّتِهِ لَا ثَوَابَ لَهُ" كفر.



4875. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ابْتَلَعَ الرِّيقَ المُتَغَيِّرَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَسَدَ صَوْمُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4876. مَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَوْمِهِ إذَا لَم يُصَلِّ لَا يَكْفُرُ.



4877. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ كَفَّرَ مَن قَالَ: "مَن صَامَ وَلَم يُصَلِّ" لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَوْمِهِ بالمَرَّةِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4878. يَسْأَلُ أَحَدُهُم عَمَّنْ نَامَ كُلَّ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ هَل يَفْسُدُ صَوْمُهُ عِنْدَ أَحَدِهِم؟

قال الشيخ: لَم أَجِدْ ذَلِكَ.



4879. قال الشيخ: قَوْلُ "إِنَّ مَن عَزَمَ علَى أَنْ يُفْطِرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَسَدَ صَوْمُهُ" هُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَكِنَّهُ عَصَى اللهَ.



4880. مَن قَالَ: "مَنِ ارْتَدَّ إِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلَامِ فِي النَّهَارِ الذي ارْتَدَّ فِيهِ صَحَّ صَوْمُهُ؟

قال الشيخ: لَا نُكَفِّرُهُ، أَمَّا إِنْ قَالَ: "يَصِحُّ صَوْمُهُ لَو لَمْ يَرْجِعْ لِلإِسْلَامِ" كَفَرَ.



4881. شَخْصٌ قَالَ: عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ مَن أَكَلَ نَاسِيًا فِي صَوْمِ الفَرْضِ وَفِي صَوْمِ النَّفْلِ فَسَدَ صَوْمُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



4882. قال الشيخ: حَدِيثُ "مَن صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ" صَحِيحٌ ولَا تُوْجَدُ رِوَايَةٌ وَمَا تَأَخَّرَ.



4883. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجُوزُ إِطْعَامُ الكَافِرِ غَيْرِ المَعْذُورِ فِي نَهَارَ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً بِأَنَّ هذَا كَافِرٌ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ لَا يَكْفُرُ.



4884. قال الشيخ: (13-11-2004): الحَدِيثُ "لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِندَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ" مَعْنَاهُ الفَرْحَةُ الأُوْلَى عِنْدَمَا يُفْطِرُ لِعَوْدَةِ قُوَّتِهِ إِلَيْهِ، والثَّانِيَةُ فِي الآخِرَةِ عِنْدَ الحِسَابِ عِنْدَمَا يُكَلِّمُ اللهُ العِبَادَ بِكَلامِهِ وَيَسْأَلُهُم عَن أَعْمَالِهِم بِكَلامِهِ الذِي لَيْسَ حَرْفًا وَلَا صَوْتًا، لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ هذَا الصَّائِمُ تَقِيًّا لَكِن يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ صَحِيحًا مُتَجَنِّبًا لِمَا يُذْهِبُ ثَوَابَ الصِّيَامِ.



4885. شَخْصٌ يَسْأَلُ هَل يَجُوزُ عَلَى قَوْلٍ قَطْعُ صَوْمِ القَضَاءِ غَيْرِ المُعَجَّلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِهِ؟

قال الشيخ: لا يوجد قَوْلٌ بِجَوازِ قَطْعِهِ، مَن شَرَعَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ حَرَامٌ قَطْعُهُ.



4886. امْرَأَةٌ قَالَتْ: يقْطَع رَمَضانَ شُو بيِكْتَر فِيهِ الجَلِي؟

قال الشيخ: كَفَرَت. هذَا سَبٌّ.



4887. قال الشيخ: إِذَا حَشَتِ المَرْأَةُ فَرْجَهَا بِشَىءٍ قَبْلَ الفَجْرِ لَا يُؤَثِّرُ علَى صَوْمِهَا إنْ كَانَ كُلُّهُ دَخَلَ وَلَو خَرَجَ بَعْدَ الفَجْرِ، أَمَّا إِنْ كَانَ شَىءٌ مِنْهُ فِي الدَّاخِلِ وَشَىءٌ فِي الخَارِجِ فَأَخْرَجَتْهُ بَعْدَ الفَجْرِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صَوْمِهَا إِلَّا إِذَا أَدْخَلَتْ إِصْبَعَهَا إِلَى الدَّاخِلِ.



4888. قال الشيخ: المَعَاصِي التِي تُذْهِبُ ثَوَابَ الصِّيَامِ: البُهْتَانُ والنَّمِيمَةُ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَكَذَلِكَ فِعْلُ الزُّوْرِ، كَأَنْ يَضْرِبَ إِنْسَانًا ظُلْمًا وَنَحْوِ ذَلِكَ كَإِتْلَافِ مَالِ إِنْسَانٍ. الغِيْبَةُ تُنْقِصُ أَمَّا البُهْتَانُ فَيُذْهِبُ الثَّوَابَ.



4889. امْرَأَةٌ قَالَتْ لِصَبِيٍّ أَفْطَرَ بَعْدَ المَغْرِبِ ثُمَّ صَارَ يَعْمَلُ مَشَاكِلَ "رَاحَ علَيْكَ صِيَامُكَ".

قال الشيخ: إِنْ كَانَ فَهْمُهَا ذَهَبَ ثَوَابُكَ كَفَرَتْ، وَكَذَلِكَ (تَكْفُرُ) إنْ فَهِمَتْ مِنْهَا فَسَدَ صَوْمُكَ.



4890. امْرَأَةٌ شَكَّتْ هَل علَى مَنِ ارْتَدَّ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ أَمْ لَا، مَعَ اعْتِقَادِهَا أَنَّ الثَّوَابَ ذَهَبَ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.



4891. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ عُقُوقَ الوَالِدَيْنِ يُذْهِبُ ثَوَابَ الصَّوْمِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

4892. (مُحَرَّرَة): سَأَلْتُ الشَّيْخ: مَن صَامَ وَلَم يُصَلِّ هَل لَهُ ثَوَابُ الصَّوْمِ.

قال الشيخ: لَهُ ثَوَابُهُ.

قُلْتُ قَوْلُنَا: إِنَّ بَعْضَ الذُّنُوبِ تُذْهِبُ ثَوَابَ الصَّوْمِ كالغِيْبَةِ (أَي غِيْبَةِ الرَّجُلِ التَّقِيِّ) والنَمِيمَةِ صَحِيحٌ؟

قَالَ: نَعَم هَذَا وَرَدَ، كَذَلِكَ قَوْلُ الزُّوْرِ والعَمَلُ بِهِ، وَضَرْبُ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ يُذْهِبُ ثَوَابَ الصَّوْمِ.

قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ تَرْكُ الصَّلَاةِ أَشَدُّ مِمَّا ذُكِرَ.

قال الشيخ: هذَا قِيَاسٌ، هَل هُوَ مُجْتَهِدٌ؟!



4893. (4-6-2006): قال الشيخ: مَن أَرَادَ أَن يَدْفَعَ فِدْيَةَ الإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَن أُمِّهِ لا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْتَأْذِنَهَا.



4894. قال الشيخ: أَبٌ مُرْتَدٌّ دَفَعَ عَن نَفْسِهِ فِدْيَةَ الصِّيَامِ بَدَلَ وَلَدِهِ فَوَلَدُهُ يَقُولُ: مَاذَا يَفْعَلُ بِهَذَا المَالِ وَأَبُوهُ لَا يَقْبَلُ النَّصِيحَةَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ دَفَعَ هَذَا الرَّجُلُ عَنِ المَرْأَةِ التِي كَانَتْ زَوْجَتَهُ مِن غَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنْهَا لَهُ؟

قال الشيخ: هِيَ تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا.

س: العَاجِزُ عَنِ الصِّيَامِ الذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ هَل يَدْفَعُ مُقَدَّمًا فِدْيَةَ الصِّيَامِ؟

قال الشيخ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُقَدِّمُهُ كُلَّهُ.

س: هَل لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الدَّفْعَ إِلَى ءَاخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ كُلَّ يَوْمٍ بِيَوْمِهِ يُؤَخِّرَ إِلَى ءَاخِرِ الشَّهْرِ.

س: امْرَأَةٌ كَانَتْ خِلَالَ السَّنَةِ التِي مَرَّتْ بَعْدَ رَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ الثَّانِي فَتْرَةً كَانَتْ حَامِلاً وَفَتْرَةً كَانَتْ مُرْضِعًا، لِذَلِكَ لَم تَقْضِ عَن رَمَضَانَ السَّنَةَ المَاضِيَةَ؟

قال الشيخ: مَا عَلَيْهَا إِثْمٌ.



4895. قال الشيخ: الحَامِلُ التِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا تَدْفَعُ الفِدْيَةَ كُلَّ يَوْمٍ بِيَوْمِهِ أَوْ بَعْدَ المَغْرِبِ عَنِ اليَوْمِ الآتِي.




4896. امْرَأَةٌ لِجَهْلِهَا ظَنَّتْ أَنَّ المَرِيضَةَ التِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهَا تَدْفَعُ الفِدْيَةَ عَمَّا سِوَى أَيَّامِ حَيْضِهَا مِن رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: غَلِطَتْ.

4897. قال الشيخ: الحَائِضُ العَاجِزَةُ عَنِ الصَّوْمِ وَلَا يُرْجَى بُرْؤُهَا لَهَا أَنْ تَدْفَعَ الفِدْيَةَ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ فِي النَّهَارِ أَوْ فِي لَيْلَةِ ذَلِكَ اليَوْمِ.

4898. مَن كَانَتْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهَا وَحَاضَتْ هَل تَدْفَعُ الفِدْيَةَ فَوْرًا؟

قال الشيخ: تَدْفَعُ عَنِ المَاضِي، أَمَّا عَن أَيَّامِ الحَيْضِ فَتَدْفَعُ كَذَلِكَ.



4899. قال الشيخ: إِذَا كَانَ علَى المَرْأَةِ فِدْيَةُ صِيَامٍ وَكَانَتْ فَقِيرَةً لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَهَا لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ أنْ يَدْفَعَ عَنْهَا.



4900. قال الشيخ: يَكْفِي البُرغُل لِلْفِدْيَةِ إِنْ كَانَ بالكَيْلِ. أَمَّا بالوَزْنِ لَا، لأَنَّهُ يُخْشَى أَنْ يَنقُصَ عَنِ القَمْحِ.



4901. شَخْصٌ يَشُكُّ هَل يُرْجَى شِفَاؤُهُ أَمْ لَا مَاذَا يَفْعَلُ بالنِّسْبَةِ لِلْفِدْيَةِ؟

قال الشيخ: عِنْدَ النَّاسِ مَعْرُوفٌ المَرَضُ الذِي يُرْجَى شِفَاؤُهُ والذِي لَا يُرْجَى شِفَاؤُهُ عَلَى حَسَبِ مَا عُرِفَ عِنْدَ النَّاسِ.



4902. شَخْصٌ وَضَعَ مَالَ فِدْيَةِ الإِفْطَارِ مَعَ مَالٍ جُمِعَ لإِفْطَارِ مَصْلَحَةٍ؟

قال الشيخ: يُسْتَأْذِنُ (الشَّخْصُ) لِيُسْتَعْمِلَ (مَا دَفَعَهُ عَنِ الفِدْيَةِ) فِي ذَلِكَ (الإفْطارِ) وَيَدْفَعَ غَيْرَهُ لِلْفِدْيَةِ.




4903. قال الشيخ: لَا يَأْخُذُ المَنْسُوبُ فِدْيَةَ الإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِنَفْسِهِ.



4904. قال الشيخ: تَأْخِيرُ القَضَاءِ (عَنِ الفاِئِتِ بِعُذْرٍ) إِلَى مَا بَعْدَ رَمَضَانَ مَا فِيهِ فِدْيَةٌ وَلَا مَعْصِيَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.



4905. قال الشيخ: لَو دَفَعَ العَجُوزُ الفَانِي أَوَّلَ يَوْمٍ مِن رَمَضَانَ الفِدْيَةَ لِكُلِّ الأَيَّامِ لَا يَكْفِي.



4906. هَل يَجُوزُ عَلَى قَوْلٍ لِلْعَجُوزِ الذِي لَا يَتَحَمَّلُ الصَّوْمَ تَقْدِيمَ الفِدْيَةِ مِن أَوَّلِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: لَم أَجِدْ ذَلِكَ مَنْصُوصًا.



4907. العَجُوزُ الفَانِي هَل يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الفِدْيَةَ فِي النَّهَارِ عَن يَوْمِهِ وَبَعْدَ المَغْرِبِ عَنِ اليَوْمِ الآتِي؟

قال الشيخ: نَعَم، يَجُوزُ.



4908. رَجُلٌ يُنْفِقُ علَى أُمِّهِ هَل يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهَا فِدْيَةَ الإِفْطَارِ لَلْعَجْزِ وَهِيَ فَقِيرَةٌ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ هِيَ عَاجِزَةً تَنْتَظِرُ اليَسَارَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهَا.



4909. قال الشيخ: فِدْيَةُ الإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ يَدْفَعُهَا فِي لَيْلَةِ اليَوْمِ الذِي يُفْطِرُهُ أَوْ فِي نَهَارِهِ، وَلَم يَنُصُّوا عَلَى تَأْخِيرَهَا إِلَى ءَاخِرِ رَمَضَانَ.



4910. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ دَفْعِ الفِدْيَةِ (فِدْيَةِ الإِفْطَارِ لِمَنْ كَانَ مَرَضُهُ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ مَثَلاً) بَعْدَ رَمَضَانَ لَا يَكْفُرُ.

ومَرَّةً قَالَ: هذَا نَسْكُتُ عَنْهُ.



4911. قال الشيخ: العَجُوزُ الفَانِي إِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ فِدْيَةِ الإِفْطَارِ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ حتَّى يَسْتَطِيعَ.



4912. قال الشيخ: إِطْعَامُ غَيْرِ البَالِغِ مِن أَجْلِ فِدْيَةِ الإِفْطَارِ لِمَنْ كَانَ عَجُوزًا فَانِيًا فِي رَمَضَانَ لَا يَكْفِي. يُسَلِّمُ لِوَصِيِّهِ هُوَ يُطْعِمُهُ.



4913. قال الشيخ: إِذَا سَأَلَكَ مُرْتَدٌّ: "أَنَا مَرِيضٌ مَاذَا أَفْعَلُ لِلصَّوْمِ؟" جَوَابُ هذَا وَمِثْلِهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: "أَنْتَ مُرْتَدٌّ لَا يَصِحُّ مِنْكَ"، فَإِنْ خَشِيْتَ أَنْ يَزْدَادَ كُفْرًا تَسْكُتُ.



4914. قال الشيخ: إِذَا كَانَ يَأْكُلُ لِيَصُومَ غَدًا هذِه نِيَّةٌ. نِسْيَانُ النِّيَّةِ القَلْبِيَّةِ لِلصَّوْمِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِنُدْرَةٍ نَادِرَةٍ.



4915. شَخْصٌ اسْتَيْقَظَ جُنُبًا، (ثُمَّ) أَثْنَاءَ الاسْتِبْرَاءِ خَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ كَانَ بَقِيَ؟

قال الشيخ: هذَا لَا يُؤَثِّرُ علَى صِحَّةِ الصَّوْمِ.



4916. قال الشيخ: ءَايَةُ ﴿وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ مَنْسُوخَةٌ.

(قَالَ النَّسَفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: وَعَلَى المُطِيقِينَ لِلصِّيَامِ الذِينَ لَا عُذْرَ لَهُم إِنْ أَفْطَرُوا ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ نِصْفُ صَاعٍ مِن بُرٍّ أَو صَاعٌ مِن غَيْرِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي بَدْءِ الإسلام فُرِضَ عَلَيْهِم الصَّوْمُ وَلَم يَتَعَوَّدُوهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِم فَرَخَّصَ لَهُم فِي الإِفْطَارِ والفِدْيَةِ، ثُمَّ نُسِخَ التَّخْيِيرُ بِقَوْلِهِ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾).



4917. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِن شَوَّالٍ فِي هذِهِ السَّنَةِ ثُمَّ مَرِضَتْ إِلَى ءَاخِرِ الشَّهْرِ وَلَم تَسْتَطِعِ الصَّوْمَ؟

قال الشيخ: تَصُومُ مَتَى شَاءَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.



4918. قال الشيخ: مَن قَالَ "إِنْ كَانَ غدًا رَمَضَانُ" نَوَيْتُ صَوْمَهُ وَإِلَّا لَا، لَا تَصِحُّ هذِهِ النِيَّةُ (لأنَّهُ لَم يَجْزِمْ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ).



4919. قال الشيخ: القَمْحُ يُجْزِئُ فِي كُلِّ الدُّنْيَا عَنِ الكَفَّارَةِ والفِدْيَةِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا إِذَا كَانَ مِن غَالِبِ قُوْتِ البَلَدِ.



4920. قال الشيخ: الكَفَّارَةُ عَن كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ. فِي المَدِينَةِ يُوْجَدُ وِعَاءُ عِيَارٌ لِلْمُدِّ ولِلصَّاعِ أَيْضًا.



4921. قال الشيخ: يَجُوزُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ دَفْعُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَدْرَ مَا يُغَدِّي وَيُعَشِّي وَلَو لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ سِتِّينَ يَوْمًا.



4922. شَخْصٌ بَدَأَ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ لِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ثُمَّ كَانَ تَمَامُهَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ فَسَافَرَ لِيُكْمِلَ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ عَنِ الكَفَّارَةِ؟

قال الشيخ: لَا يَفْعَلْ.



4923. قال الشيخ: إِنْ جَامَعَ يَوْمَيْنِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَالكَفَّارَةُ عَلَى عَدَدِ الأَيَّامِ التِي يُجَامِعُ فِيهَا، وَإِنْ جَامَعَ مَرَّتَيْنِ فِي نَهَارٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (لأنَّهُ فَسَدَ صَوْمُهُ بالجِمَاعِ الأَوَّلِ، والجِمَاعُ الثَّانِي لَم يُفْسِدْ صَوْمًا). والكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ المُضِرَّةِ بالكَسْبِ والعَمَلِ، فَإِنْ لَم يَجِدْ فَصِيَامُ سِتِّينَ يَوْمًا مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

(وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ: ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً بِالْجِمَاعِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ أَمْ لَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَقَالَ أَحْمَدُ ان كان الوطئ الثَّانِي قَبْلَ تَكْفِيرِهِ عَنْ الْأَوَّلِ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ اخرى لانه وطئ مُحَرَّمٌ فَأَشْبَهَ الْأَوَّلَ. دَلِيلُنَا أَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا مُنْعَقِدًا بِخِلَافِ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ).



4924. قال الشيخ: المَرْأَةُ إِذَا بَاشَرَتْ زَوْجَهَا قَصْدًا فَأَمْنَتْ فَسَدَ صَوْمُهَا



4925. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن قَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ أَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّ الصَائِمةَ إِذَا لَمَسَتْ أَجْنَبِيًّا فَسَدَ صَوْمُهَا؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



4926. شَخْصٌ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ الحُمُوضَةَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى ظَاهِرِ الفَمِ فَسَدَ الصَّوْمُ؟

قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ.



4927. قال الشيخ: مَن رَأَتْ دَمًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَلَو كَانَ فِي عَادَتِهَا إنْ أَمْسَكَتْ حَتَّى تَعْرِفَ أَنَّهُ حَيْضٌ خَيْرٌ لَهَا.



4928. قال الشيخ: إِذَا أَدْخَلَتِ المَرْأَةُ فِي فَرْجِهَا شَيْئًا وَكَانَ قَدْرَ رَأْسِ المِحْقَنَةِ وَجَاوَزَ هَذَا القَدْرَ إِلَى الدَّاخِلِ مِن بَعْدِ مَوْضِعِ الاسْتِنْجَاءِ وَكَانَتْ صَائِمَةً أَفْطَرَتْ.



4929. قال الشيخ: امْرَأَةٌ كَانَتْ تُشْرِقُ بِنَرْبِيش المَاءِ لِتُعَبِّئَ الغَالُون فابْتَلَعَتْ مَاءً إِذَا كَانَتْ مَغْلُوبَةً (بالبَلْعِ) لَم تُفْطِرْ (مَعَ أَنَّ الشَّرَقَ بِإِرَادَتِهَا).



4930. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن لَم يُعَجِّلِ الفِطْرَ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ فِي رَمَضَانَ يَأْثَمُ.



4931. قال الشيخ: قَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيّبِ: يَجُوزُ الفِطْرُ مِنَ الصَّوْمِ وَقَصْرُ الصّلَاةِ لِمَسَافَةِ بَرِيدٍ (أي نِصْف يَوْم) وَذَلِكَ نَحْوُ عِشْرِينَ كِيلُومِتر. (رَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: قُلْتُ: لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَأُفْطِرُ فِي بَرِيدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. )

(ونَقُول: مَسِيرَةُ اليَوْم = 2 بريد = 8 فراسخ = 24 ميلا = 43. 2 كيلومتر تَقْرِيبًا.

وقَدِ تَعَدَّدَتْ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي مَسَافَةِ القَصْرِ حَتَّى ذَكَرَ ابْنُ المُنْذِرِ مِنْهَا نَحْو عِشْرِينَ قَوْلاً مِنْهَا:

أ‌. قَوْلٌ بِأَنَّ القَصْرَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي مَسِيْرَةِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أَي مَا يُقَارِبُ 130 كِيلُومِتر، وَهُو مَرْوِيٌّ عَن: عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، وَحُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وَسُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ، وَسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، والشَّعْبِيِّ، والنَّخَعَيِّ، وسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِم.

ب‌. قَوْلٌ بِأَنَّ القَصْرَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي مَسِيْرَةِ يَوْمَيْنِ أَيْ مَا يُقَارِبُ 87 كِيلُومِتْر، وَهُو مَرْوِيٌّ عَن: ابْنِ عَبَّاسٍ، وابْنِ عُمَرَ، والحَسَنِ البِصْرِيِّ، والزُّهْرِيِّ، واللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، ومَالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وأَحْمَدَ، وإِسْحَاقَ، وأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِم.

ج‌. قَوْلٌ بِأَنَّ القَصْرَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي مَسَافَةِ يَوْمٍ تَامٍّ لَا مَسِيْرَةِ يَوْمَيْنِ، وَوَجْهُ دِلَالَةِ أَصْحَابِ هَذَا القَوْلِ مُخْتَلِفٌ عَنِ اسْتِدْلَالِ أَهْلِ القَوْلِ السَّابِقِ لَكِنَّ المَسَافَةَ هِيَ نَفْسُهَا أَيْ مَا يُقَارِبُ 87 كِيلُومِتر، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَن: ابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ، والحَسَنِ البِصْرِيِّ، والزُّهْرِيِّ، واللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، ومَالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وأَحْمَدَ، والأَوْزَاعِيِّ، وإِسْحَاقَ، وابنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وابنِ المُنْذِرِ، والبُخَارِيِّ وغَيْرِهِم.

د‌. قَوْلٌ بِأَنَّ القَصْرَ يَجُوزُ فِي أَيِّ سَفَرٍ أَكْثَرَ مِن ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ أَيْ قَرِيبٍ مِن 20 كِيلُومِتر، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَن: عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَأَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وشُرَحْبِيلَ بنِ السِّمْطِ، وابنِ عُمَرَ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ وَغَيْرِهِم.

وسَنَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ فِي فَوَائِدِ القَصْرِ والإِتْمَامِ اخْتِلَافَ العُلَمَاءِ فِي مَتَى يَبْدَأُ المُسَافِرُ الذِي يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ بالتَّقْصِيرِ ومُدَّتِهِ. واللهُ أَعْلَمُ)



4932. قال الشيخ: قَضَاءُ الصِّيَامِ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ القَضَاءِ، لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقَالُ "عَن رَمَضَانَ".




4933. قال الشيخ: مَن وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ يُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ عَنْهُما بِإِذْنِهِمَا.




4934. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن لَهُ وَالِدَانِ فَقِيرَانِ هُوَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، هَل لَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُمَا زَكَاةَ الفِطْرَةِ دُوْنَ اسْتِئْذَانِهِمَا؟

قال الشيخ: يَسْتَأْذِنُهُمَا، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لَا يَسْتَأْذِنُهُمَا لَا يَكْفُرُ.




4935. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ: "لَا يُقْبَلُ صَوْمُ الشَّخْصِ مَعَ عَدَمِ دَفْعِ زَكَاةِ الفِطْر"؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ، والحَدِيثُ الذِي ظَاهِرُهُ أنَّهُ يَبْقَى (الصَّوْمُ) مُعَلَّقًا بَيْنَ الأَرْضِ والسَّمَاءِ لَيْسَ ثَابِتًا.

ومَرَّةً قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَرَدَ أَنَّ الصَّوْمَ يَكُونُ مُعَلَّقًا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ حَتَّى تُدْفَعَ زَكَاةُ الفِطْرِ، رَوَاهُ البَيْهَقِي ورُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. لَعَلَّ مَعْنَاهُ لَا يَكُونُ فِي الدَّرَجَةِ العُلْيَا، فِي القَبُولِ مَا لَم تُؤَدَّ زَكَاةُ الفِطْرِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَصْلُ الصَّوْمِ.




4936. شَخْصٌ دَفَعَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ لَيْلَةَ اليَوْمِ الأَوَّلِ مِن رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: لَا أَعْرِفُ مَن قَالَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ، يُمْكِنُ قَالَ بَعْضُهُم بِصِحَّتِهِ، لِيَحْتَطْ (هذَا الشَّخْصُ) وَيَدْفَعْ غَيْرَهَا.




4937. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن صُنْدُوقٍ كَتَبَتْ عَلَيْهِ الجَمْعِيَّةُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ فَهَل يَصِحُّ لَو وَضَعَ الشَّخْصُ فِيهِ زَكَاةَ الفِطْرَةِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الجَمْعِيَّةَ تَتَوَكَّلُ بِدَفْعِ زَكَاةِ الفِطْرَةِ عَنْهُ يَكْفِي، لَكِن لَو كَتَبُوا عِبَارَةً وَاضِحَةً يَكُونُ أَحْسَنُ، يَكْتُبُونَ إنَّكُم تَضَعُونَ المَالَ هُنَا لِتَدْفَعَهُ عَنْكُمُ الجَمْعِيَّةَ زَكَاةً.




4938. امْرَأَةٌ قَالَتْ: مَن لَم يَدْفَعْ زَكَاةَ الفِطْرَةِ لَم يَصِحَّ صَوْمُهُ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فاعْتَقَدَتْهُ صَوَابًا لَا تَكْفُرُ.




4939. شَخْصٌ دَفَعَ زَكَاةَ الفِطْرةِ عَن صَبِيِّهِ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ هَذَا الوَلَدُ بَلَغَ فِي رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: هَذَا الوَلَدُ يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ.




4940. قال الشيخ: امْرَأَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ يُنْفِقُونَ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ وَاحِدٌ مِنْهُم أَنْ يَدْفَعَ عَن أُمِّهِ زَكَاةَ الفِطْرَةِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ البَقِيَّةَ.




4941. قال الشيخ: يَجُوزُ لمن لم تجب عليه زكاة الفطر دفعها بنية الزكاة .



4942. قال الشيخ: إِذَا ظَنَّ أَنَّ تَأْخِيرَ زَكَاةِ الفِطْرِ إِلَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ العِيْدِ حَرَامٌ لَا يَكْفُرُ.

4943. قال الشيخ: رَجُلٌ كَانَ غَنِيًّا عِندَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ءَاخِرَ يَوْمٍ مِن رَمَضَانَ لَكِنَّهُ افْتَقَرَ بَعْدَ الغُرُوبِ يَجوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِن زَكَاةِ الفِطْرَةِ.




4944. إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُسَافِرًا وَدَفَعَتِ الزَّوْجَةُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ عَن نَفْسِهَا وَأَوْلَادِهَا غَيْرِ البَالِغِينَ بِدُونِ إِذْنِهِ؟

قال الشيخ: بِإِذْنِهِ تَدْفَعُ. أَمَّا لَو كَانَتْ هِيَ وَلِيَّهُم تَدْفَعُ.

4945. مَن كَانَ يَتِيمًا مَن يَدْفَعُ عَنْهُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ لَهُ مِلْكٌ وَلِيُّهُ يَدْفَعُ.




4946. ابْنُ الزِّنَا مَن يَدْفَعُ زَكَاةَ فِطْرَتِهِ؟

قال الشيخ: أُمُّهُ مِن مَالِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَمَن مَالِهِ.




4947. قال الشيخ: مَن طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بالثَّلَاثِ لَا يَدْفَعُ عَنْهَا زَكَاةَ الفِطْرَةِ وَلَو كَانَتْ فِي العِدَّةِ.




4948. قال الشيخ: امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ دُوْنَ البُلُوغِ تُنْفِقُ عَلَيْهِ.

قال الشيخ: هَذَا تُخْرِجُ عَنْهُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ مِنَ التَّرِكَةِ التِي لَهُ، وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ مِنَ التَّرِكَةِ هِيَ تَدْفَعُ.




4949. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ زَكَاةَ الفِطْرَةِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




4950. شَخْصٌ نَسِيَ الحُكْمَ فَظَنَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ لِيَدْفَعَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




4951. هَل يَدْفَعُ المُرْتَدُّ الزَّكَاةَ؟

قال الشيخ: لَا يَدْفَعُ. يَدْفَعُ بَعْدَمَا يَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ، حَتَّى عَن وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ لَا يَدْفَعُ زَكَاة الفِطْرَةِ.




4952. لَو أَخْرَجَ المُرْتَدُّ زَكَاةَ الفِطْرَةِ عَن زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ (صُوْرَةً).

قال الشيخ: عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ.




4953. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَل يَصِحُّ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ عَن شَخْصٍ بِإِذْنِهِ زَكَاةَ الفِطْرَةِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ، مَثَلاً الشَّخْصُ فِي أَمِيركا دَفَعَ عَنْهُ فِي لُبْنَانَ؟

قال الشيخ: يَكْفِي.




4954. شَخْصٌ قَالَ: "زَكَاةُ الفِطْرِ سُنَّةٌ لَكِنْ مَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ أَصْبَحَ النَّاسُ يَعْتَبِرُونَهَا فَرْضًا" مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: إنْ ضَلَّلَ الأُمَّةَ كَفَرَ، إنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الرَّسُولَ اعْتَبَرَهَا سُنَّةً ثُمَّ الأُمَّةُ اعْتَبَرَتْهَا فَرْضًا كَفَرَ لأَنَّ الذِي يُضَلِّلُ الأُمَّةَ يَكْفُرُ.

(ونَقُولُ: أمَّا لَو كَانَ اعْتَقَدَهَا سُنَّةً لَيسَتْ فَرْضًا ولَم يَظُنَّ أنَّ الأُمَّةَ غَيَّرَتْ حُكْمَ الشَّرْعِ مِن السُنِّيَّةِ إلَى الفَرْضِيَّةِ علَى مَرِّ العُصُور، لا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ هذَا، ودَلِيلُهُ مَا قَالَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى البُخَارِيِّ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي وُجُوبِهَا فَقَالَ بَعْضُهُم: هِيَ فَرِيضَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُم: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ اهـ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ علَى مُسْلِمٍ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدُ فِي ءِاخِرِ أَمْرِهِ إِنَّهَا سُنَّةٌ لَيْسَتْ وَاجِبَةً اهـ. )




4955. قال الشيخ: المُفْطِرُ مُتَعَدِّيًا وَالمُفْطِرُ بِعُذْرٍ يَدْفَعُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ.




4956. قال الشيخ: اليَتِيمُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌّ مُكْتَفٍ أَو لَهُ مَالٌ يُدْفَعُ عَنْهُ زَكَاةُ الفِطْرَةِ وإلاّ لَا. وَلِيُّهُ بَعْدَ أَبِيهِ جَدُّهُ.




4957. قال الشيخ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ زَكَاةُ الفِطْرَةِ نِصْفُ صَاعٍ مِنَ القَمْحِ أَيْ أَرْبَعَةُ أَرْطَالِ قَمْحٍ، أَو ثَمَانِيَةُ أَرْطَالِ شَعِيرٍ.




4958. قال الشيخ: مَن لَم يَدْخُلْ بِزَوْجَتِهِ وَلَم يَسْتَلِمْهَا لَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَزَكَاةُ الفِطْرِ تَتْبَعُ ذَلِكَ، وَمَن ظَنَّ أَنَّهَا (أيْ زَكَاة الفِطْرِ) تَلْزَمُهُ لَا يَكْفُرُ.




4959. مُرْتَدٌّ دَفَعَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ علَى زَعْمِهِ.

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ.




4960. شَخْصٌ عِنْدَ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرَةِ لَم يَنْوِ زَكَاةَ بَدَنٍ إِنَّمَا نَوَى زَكَاةَ فِطْرٍ، فَهَل أَجْزَأَ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: نَعَم.




4961. امْرَأَةٌ سَامَحَتْ زَوْجَهَا لِمُدَّةِ سَنَةٍ مِنَ النَّفَقَةِ هَل تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الفِطْرَةِ عَنْهَا؟

قال الشيخ: إِسْقَاطُ النَّفَقَةِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَصِحُّ لَكِن لَا تَأْثِيرَ لَهُ بالنِّسْبَةِ لِزَكَاةِ الفِطْرَةِ.




4962. إِذَا كَانَتْ نَفَقَةُ الأبَوَيْنِ مُشْتَرَكَة بَيْنَ الأَوْلَادِ هَل لأَحَدِهِم أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ دُوْنَ إِذْنِ البَقِيَّةِ عَنْهُمَا؟

قال الشيخ: لَهُ ذَلِكَ.




4963. شَخْصٌ قَالَ: "الذِي لَم تَجِبِ الزَّكَاةُ فِي حَقِّهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مَالاً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ كَمَا أنَّهُ يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَلَو لَم تَجِبْ عَلَيهِ؟

قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ لَكِن غَلِطَ.




4964. عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: قِيْمَةَ مَاذَا يَدْفَعُ لِزَكَاةِ الفِطْرَةِ؟

قال الشيخ: قِيْمَةُ نصف صَاع من القَمْحِ والصاع عنده اربعة امداد الا ان المد عنده رطلان فتصير ثمانية ارطال.

وعند الشافعي الصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث بالبغدادي فصار خمسة ارطال وثلث رطل وبه قال مالك واحمد.




4965. هَل يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ عَن نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ الفَقِيرَةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ إِنْ كَانَتْ بِنْتُهَا لَا تَكْفِيهَا.




4966. شَخْصٌ دَفَعَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ ثُمَّ ارْتَدَّ فِي رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ.

4967. قال الشيخ: مَن جَزَّأَ دَفْعَ زَكَاةِ الفِطْرَةِ فِي رَمَضَانَ يَجُوزُ.




4968. قال الشيخ: إِذَا كَانَ زَوْجُ الحُرَّةِ مُعْسِرًا لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ زَكَاةِ الفِطْرَةِ عَنْهَا، علَى قَوْلٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ وَلَو كَانَتْ قَادِرَةً. وَعَلَى قَوْلٍ يَجِبُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مُسْتَطِيعَةً أَنْ تَدْفَعَ هِيَ. وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَ فطْرَتَهَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهَا زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً.




4969. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ وُكِّلَ بِدَفْعِ زَكَاةِ الفِطْرَةِ، فَوَكَّلَ (هُوَ) ءَاخَرَ ثِقَةً. هذَا الأَخِيرُ (أيْ وَكِيلُ الوَكِيلِ) وَضَعَهَا فِي جَيْبِ المُسْتَحِقِّ دُوْنَ أَنْ يَقُولَ لَهُ.

قال الشيخ: يَكْفِي.

قِيلَ لِلشَّيْخِ: هذَا الفَقِيرُ فِي اليَوْمِ التَّالِي قَالَ: "أَنَا مَا وَجَدْتُ مَالاً فِي جَيْبِي".

قال الشيخ: يَكْفِي.

قَالَتِ المَرْأَةُ المُوَكَّلَةُ: أَنَّا لَمَّا سَمِعْتُ أَنَّهُ لَم يَجِدْهُ دَفَعْتُ غَيْرَهُ.

قَالَ لَهَا الشَّيْخُ: بَارَكَ اللهُ فِيْكِ.




4970. قال الشيخ: اليَتِيمُ إِذَا دُفِعَ مِن مَالِهِ زَكَاةُ الفِطْرَةِ لَا يُدْفَعُ زِيَادَةً، وَإِذَا رَأَى شَخْصٌ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُم يَصِحُّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِم.




4971. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن رَجُلٍ دَفَعَ زَكَاةَ الفِطْرَةِ عَن زَوْجَتِهِ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ.

فَقَالَ: تقول لَهُ: ادْفَعْ لِمُسْتَحِقٍّ.

فَقِيلَ لِلشَّيْخِ: إنْ قَالَتْ لَهُ: لَا يَسْتَجِيْبُ.

فَقَالَ: مَا عَلَيْهَا شَىءٌ.




4972. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: وَكَّلْتُكَ لِتَدْفَعَ عَنِّي زَكَاةَ الفِطْرَةِ كُلَّ سَنَةٍ.

قال الشيخ: يَكْفِي، هَذَا تَوْكِيلٌ مُطْلَقٌ.




4973. شَخْصٌ ظَنَّ لِجَهْلِهِ: أنَّ مَن وُلِدَ فِي أَوَّلِ شَوَّالٍ يُدْفَعُ عَنْهُ زَكَاةُ الفِطْرِ وُجُوبًا.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




4974. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ تُرِيدُ دَفْعَ زَكَاةِ الفِطْرَةِ عَن أَوْلَادِهَا الذِينَ هُم دُوْنَ البُلُوغِ.

قال الشيخ: تَسْتَأْذِنُ وَالِدَهُم.




4975. قال الشيخ: العَبْدُ المَمْلُوكُ لاثْنَيْنِ تَجِبُ عَلَيْهِمَا زَكَاتُهُ (أَيْ زَكَاةُ الفِطْرِ) إِنْ لَم تَكُنْ مُهَايَأَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةٌ تَجِبُ علَى صَاحِبُ النَّوْبَةِ.




4976. قال الشيخ: إنْ قَالَ شَخْصٌ: إنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لَا نُكَفِّرُهُ لأَنَّهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا إِنَّهَا لَا تَجِبْ، لَكِن هَذَا ضَعِيفٌ.

(ونقول: ذَهَبَ قَوْمٌ مِن أَهْلِ البَصْرَةِ والأَصَمُّ وابْنُ عُلَيَّةَ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً. وَرُوِيَ أنَّهُ عِنْدَ سُفْيَانَ وَالْكُوفِيِّينَ لَا تَجِبُ إِلَّا عَنِ الِابْنِ الصَّغِيرِ وَالْعَبْدِ فَقَطْ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ أَنَّها لَا تَجِبُ إِلّا علَى مَن صَامَ. وَرُوِيَ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَةُ الفِطْرِ إِنَّمَا هِيَ علَى مَن أَطَاقَ الصَّوْمَ، وَقَالَ رَبِيعَةُ واللَّيْثُ: لَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ البَادِيَةِ، وَقَالَ مُحَمَّد بنُ الحَسَنِ وَزُفَرُ: لَا يَجِبُ علَى الْيَتِيمِ زَكَاةُ الْفِطْرِ كَانَ لَهُ مَال أَو لم يكن، فَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْهُ وَصِيُّهُ ضَمِنَ. وَمِن شَوَاذِّ الْأَقْوَال أَنَّهَا تَخْرُجُ عَنِ الْجَنِينِ، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِذَا أَكْمَلَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مائَةً وَعشْرِينَ يَوْمًا قَبْلَ انْصِدَاعِ الفَجْرِ مِن لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَجَبَ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْه، والأَقْوَالُ فِيهَا كَثِيرَةٌ، والقَوْلُ المُعْتَمَدُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الشَّخْصِ الذِي لَهُ مَالٌ يُخْرِجُهُ زَكَاةَ فِطْرٍ فَاضِلاً عَن دَيْنِهِ وَمَسْكَنِهِ وَكِسْوَتِهِ وَقُوْتِهِ وَقُوْتِ مَن عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ يَوْمَ العِيْدِ وَلَيْلَتِهِ، وَلَوْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ يَوْمَ العِيدِ لَا يَجِبُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ، أَمَّا مَن وُلِدَ فِي اليَوْمِ الأَخِيرِ مِن رَمَضَانَ واسْتَمَرَّ حَيًّا حَتَّى يَوْمِ العِيْدِ فيُزَكَّى عَنْهُ).




4977. قال الشيخ: الفَقِيرُ الذِي لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الفِطْرِ، الأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ الفِطْرِ.




4978. قال الشيخ: لَا يَصِحُّ حَتَّى عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ دَفْعُ زَكَاةِ الفِطْرَةِ عَنِ الأَوْلَادِ البَالِغِينَ دُوْنَ إِذْنِهِم.




4979. (مُحَرَّر): زَكَاةُ الفِطْرَةِ إِذَا دَفَعَتْهَا المَرْأَةُ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟

قال الشيخ: يَصِحُّ.




4980. قال الشيخ: إِذَا شَخْصٌ وُكِّلَ بِدَفْعِ زَكَاةِ الفِطْرَةِ مِن ءَاخَرِ، (هذَا) المُوَكَّل لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ دَفْعَهَا عَن غُرُوبِ يَوْمِ العِيْدِ.




4981. أَبٌ مَسْجُونٌ والأُمُّ لَا مَالَ لَهَا وَمَا تَرَكَ الأَبُ مَالاً، مَن يَدْفَعُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ؟

قال الشيخ: الأَبُ يَدْفَعُ فِيمَا بَعْدُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ عَنْهُم.




4982. المَجْنُونُ يُزَكِّي عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ مِن مَالِ المَجْنُونِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِزَكَاةِ الفِطْرَةِ؟

قال الشيخ: نَعَم يُزَكِّي عَنْهُ مِن مَالِهِ.




4983. قال الشيخ: إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَلَم يَدْخُلْ بِهَا الرَّجُلُ، هِيَ تَدْفَعُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ عَن نَفْسِهَا إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ.




4984. هَل يَدْفَعُ المُرْتَدُّ الزَّكَاةَ؟

قال الشيخ: لَا يَدْفَعُ، يَدْفعُ بَعْدَمَا يَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ. حَتَّى عَن وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ لَا يَدْفَعُ زَكَاةَ الفِطْرَةِ.




4985. مسئلة: وَافَقَ الشَّيْخُ علَى أَنَّ الصَّاعَ مِنَ القَمْحِ

كيلو و650 غ (أيْ 1650 غرام) بَعْدَما شَاهَدَ بِعَيْنِهِ الكَيْلَ وَالمِيْزَانَ فِي البِقَاعِ.




4986. قال الشيخ: لَو يَعْلَمُ النَّاسُ قَدْرَ عِلْمِ الدِّينِ لاهْتَمُّوا بِهِ كَثِيرًا كَثِيرًا لَكِن تَرَى أُنَاسًا لَا يَهْتَمُّونَ لِمَجَالِسِ عِلْمِ الدِّينِ وَتَرَاهُم فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ التَّرَاوِيحَ، والتَّرَاوِيحُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ سِتُّمائَةِ وَتِسْعُونَ رَكْعَةً وَمَجْلِسُ عِلْمٍ أَفْضَلُ مِن كُلِّ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ فِي رَمَضَانَ.




4987. مَن قَالَ: "أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِن التَّرَاوِيحِ"، وَلَم يُصَلِّ عِشْرِينَ رَكْعَةً؟

قال الشيخ: يَصِحُّ إِذَا كَانَ يَفْهَمُ مِنَ التَّرَاوِيحِ قِيَامَ رَمَضَانَ.




4988. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَن صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي رَمَضَانَ بَعْدَ العِشَاءِ وَنَوَى التَّرَاوِيحَ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ قَصْدُهُ قِيَامَ رَمَضَانَ يَصِحُّ.




4989. قال الشيخ: إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ التَّرَاوِيحَ فِي بَيْتِهَا مُنْفَرِدَةً خَيْرٌ لَهَا مِن أَنْ تَذْهَبَ لِلْمَسْجِدِ لِتُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً.




4990. قال الشيخ: بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مَشْهُورٌ عِنْدَهُم أنَّ التَّرَاوِيحَ تَصِحُّ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، لَكِنْ فِي أَصْلِ المَذْهَبِ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ: الثَّمَانِ رَكَعَاتٍ مَعَ طُوْلِ القِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنَ العِشْرِينَ مَعَ خِفَّتِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا قَلَّ عَدَدُهُ وَطَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا كَثُرَ بِغَيْرِ طُوْلِ قِيَامٍ، حَكَاهُ البَيْهَقِيُّ وَحَكَاهُ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ فِي الفَتَاوَى.




4991. هَل تَجُوزُ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ أَوِ التَهَجُّدِ بَعْدَ رَكْعَةِ الوِتْرِ؟

قال الشيخ: التَّهَجُّدُ يَحْصُلُ بالنَّفْلِ الذِي يُصَلَّى فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ، وَهَذَا هُوَ الأَصْلُ، وَيَحْصُلُ لِمَنْ تَرَكَ النَّوْمَ فِي اللَّيْلِ كُلِّهِ بَعْدَ رَكْعَةِ الوِتْرِ أَوْ قَبْلَهَا، وبالتَّرَاوِيحِ يَحْصُلُ قِيَامُ رَمَضَانَ. إِنْ أُخِّرَتْ إِلَى مَا بَعْدَ القِيَامِ مِنَ النَّوْمِ وَإِنْ لَم تُؤَخَّرْ بِأَنْ صَلَّى عَقِبَ العِشَاءِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ.




4992. قال الشيخ: الذِي حَرَّمَ تَرْكَ صَلَاةِ السُّنَّةِ فِي غَيْرِ الوِتْرِ والتَّرَاوِيحِ يَكْفُرُ. بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ يَقُولُونَ: تَرْكُ التَّرَاوِيحِ إِثْمٌ (لَكِنْ لَم يَقُولُوا كَبِيرةً). قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: مَن قَالَ مُتَأَوِّلاً بِإِثْمِ تَارِكِ التَّرَاوِيحِ والوِتْرِ (لا أنَّهُ كَبِيرَةٌ) لَا يَكْفُرُ، أَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَلَم يَقُلْ أَحَدٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ، أَمَّا إِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ أَو مِثْلَهُ لَا يَكْفُرُ.

(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 835: مَا حُكْمُ مَن قَالَ إِنَّ تَارِكَ الوِتْرِ فَاسِقٌ؟

قال الشيخ: إنْ نَوَى بِهَذَا أنَّهُ مِن الكَبَائِرِ كَفَرَ، أَمَّا إنْ نَوَى أنَّهُ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُه إنْ دَاوَمَ علَى ذَلِكَ لا يَكْفُر، أبُو حَنِيفَةَ الذِي قالَ إنَّهُ وَاجِبٌ، ما قَالَ عَن تَرْكِهِ مِن الكَبَائِرِ).




4993. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لَيْلَةُ الثَّلَاثِينَ إِذَا شُكَّ هَل غَدًا عِيْدٌ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ، أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ غَدًا عِيْدٌ لَا يَنْوِي قِيَامَ رَمَضَانَ إِنَّمَا يَتَطَوَّعُ كَسَائِرِ الأَيَّامِ. إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَمَّى تَرَاوِيحَ، التَّرَاوِيحُ اسْمُهُ لأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يُصَلُّونَ أَرْبعًا ثُمَّ يَطُوفُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ أَرْبعًا ثُمَّ يَطُوفُونَ لِأَجْلِ هَذَا سُمِّيَ التَّرَاوِيحَ لأَنَّهُم كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ (بالطَّوَافِ) إِلَى أَنْ يُكْمِلُوا عِشْرِينَ.




4994. قال الشيخ: كَانَ فِي حَلَبَ رَجُلٌ صَلَّى التَّرَاوِيحَ بالنَّاسِ ثُمَّ انْفَرَدَ لِلرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الوِتْرِ بِبَعْضِ المُصَلِّينَ، خَتَمَ القُرْءَانَ كُلَّهُ فِي سَاعَتَيْنِ وَثُلُثٍ وَهُوَ قَائِمٌ. هذَا الرَّجُلُ عَمَلُهُ هَذَا يُحْمَلُ علَى الكَرَامَةِ، وَإِلَّا مَهْمَا الإِنْسَانُ أَسْرَعَ فِي قِرَاءَةِ القُرْءَانِ لَا يَخْتِمُ فِي خَمْسِ سَاعَاتٍ.




4995. قال الشيخ: مَن صَلَّى التَّرَاوِيحَ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَهُ أنْ يَنْوِيَ التَّرَاوِيحَ وَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ قِيَامَ رَمَضَانَ، أَمَّا إِذَا نَوَى التَّرَاوِيحَ وَصَلَّى دُوْنَ العِشْرِينَ لَا يَصِحُّ علَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ. النَّوَوِيُّ قَالَ: لَا تَصِحُّ التَّرَاوِيحُ إِلَّا بِعِشْرِينَ. كَلِمَةُ التَّرَاوِيحِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الرَّاحَةِ لِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يَطُوفُونَ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بالكَعْبَةِ لأَنَّهُم كَانُوا يُطِيلُونَ فِي القِرَاءَةِ، أَمَّا فِي المَدِينَةِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ سِتًّا وَثَلاثِينَ رَكْعَةً عِوَضَ مَا فَاتَهُم مِنَ الطَّوَافِ. وَمَن نَوَى التَّرَاوِيحَ وَصَلَّى أَقَلَّ مِن عِشْرِينَ رَكْعَةً فَهَذَا غَلِطَ، يُقَالُ لَهُ: لَا تَقُلْ تَرَاوِيحَ قُلْ قِيَامَ رَمَضَانَ. كُلٌّ قِيَامُ رَمَضَانَ، لَكِنْ بِمَا أَنَّهُم يَفْهَمُونَ مِنْهُ قِيَامَ رَمَضَانَ يَصِحُّ عِنْدَ بَعْضِهِم، عِنْدَ غَيْرِ النَّوَوِيِّ وَجَمَاعَةٍ.

(ونقول: والشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ الهَرَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَقُولَ بِأَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ يُطْلَقُ عَلَى مَا كَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِن عِشْرِينَ، إنَّمَا هُوَ صَلاةُ لَيْلٍ فِي رَمَضَانَ، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ التَّرَاوِيحِ فَمَخْصُوصَةٌ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً مِن قِيَامِ رَمَضَانَ).




4996. لَو قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا أُصَلِّي التَّرَاوِيحَ وَسُنَّةَ العِشَاءِ طَالَمَا الوِتْرُ أَفْضَلُ؟

قال الشيخ: الرَّسُولُ رَغَّبَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَاتِّبَاعُ الرَّسُولِ خَيْرٌ فِي التَّفَاصِيلِ التِي عَلَّمَ أُمَّتَهُ.

4997. (مُحَرَّر): قال الشيخ: التَّرَاوِيحُ إِنْ أُرِيدَ بِهَا مُطْلَقُ قِيَامِ رَمَضَانَ فَلَا عَدَدَ لَهَا، تَصِحُّ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَثَلاثِ رَكَعَاتٍ مَعَ الوِتْرِ، وَتَصِحُّ بِأَقَلَّ مِن ذَلِكَ وَتَصِحُّ بِأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، وَلَو إِلَى تِسْعٍ وأرْبَعِينَ وَأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. فَقَدَ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا عَدَدَ لِرَكَعَاتِ قِيَامِ رَمَضَانَ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ عَدَدًا وَأَطْوَلَ قِيَامًا أَحَبُّ إِلَيْهِ (ولَم يَقُلْ بِشَرْطِ أنْ لَا تَقِلَّ عَنْ عِشْرِينَ)، ثُمَّ إِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا جَرَتَ بِهِ العَادَةُ فِي الحَرَمَيْنِ مِن أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يُصَلُّونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَسْتَرِيحُونَ بالطَّوَافِ وَكَانَ هذَا عَدَدٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُم عِشْرُونَ رَكْعَةً، كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ لِلطَّوَافِ بِالكَعْبَةِ بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، سُمِّيَ ذَلِكَ التَّرَاوِيحَ. وَجَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ المَدِينَةِ فِيمَا قَبْلَ عُصُورٍ يُصَلُّونَ سِتًّا وعِشْرِينَ رَكْعَةً لأَنَّهُم كَانُوا يُعَوِّضُونَ بَدَلَ الاسْتِرَاحَةِ بالطَّوَافِ (الذِي يَفْعَلُهُ أَهْلُ مَكَّةَ) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَكَانَ كُلُّ تَرْوِيحَةٍ، وَأَمَّا وَقْتُهَا فَيَمْتَدُ مِنَ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ، وَلَم يُشْتَرَطْ فِيهَا قِرَاءَةٌ خَاصَّةٌ وَيُسَنُّ فِيهَا الجَهْرُ.




4998. قال الشيخ: إِذَا قَدَّمَ المُسَافِرُ العِشَاءَ فِي السَّفَرِ إِلَى المَغْرِبِ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ صَلاةَ قِيَامِ رَمَضَانَ فَيُصَلِّيهَا وَقْتَ المَغْرِبِ.




4999. قال الشيخ: المُنْفَرِدُ بالتَّرَاوِيحِ والوِتْرِ فِي رَمَضَانَ يَجْهَرُ.




5000. أَلَيْسَ عُمَرُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ؟

قال الشيخ: بَعْدَمَا قَطَعَ الرَّسُولُ الاجْتِمَاعَ لَهَا، عُمَرُ جَمعَهُم أَوَّلَ مَرَّةٍ عَلَى إِحْدَى عَشْرَ رَكْعَةً ثُمَّ علَى ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ. أَهْلُ مَكَّةَ كَانُوا يُصَلُّونَ أَرْبعًا ثُمَّ يَطُوفُونَ أَرْبعًا ثُمَّ يَطُوفُونَ بالكَعْبَةِ ثُمَّ يُصَلُّونَ أَرْبعًا ثُمَّ يَطُوفُونَ بالكَعْبَةِ ثُمَّ يُصَلُّونَ أَرْبعًا ثُمَّ يَطُوفُونَ بالكَعْبَةِ تَرَاوِيحَ لِذَلِكَ سُمِّيَتِ التَّرَاوِيحَ، وَأَهْلُ المَدِينَةِ صَارُوا بَدَلَ الطَّوَافِ الذِي فَاتَهُم مِمَّا اكْتَسَبَهُ أَهْلُ مَكَّةَ صَارُوا يُصَلُّونَ سِتًّا وَثَلاثِينَ رَكْعَةً، هذَا أَيَّامَ التَّابِعِينَ (سِتًّا وَثَلاثِينَ رَكْعَةً لِأَهْلِ المَدِينَةِ)، وَمِنْهُم مَن كَانَ يُصَلِّي تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً قِيامَ رَمَضَانَ لأَنَّ الرَّسُولَ مَا حَدَّدَ، مَا قَالَ لَا تُصَلُّوا إِلَّا هَذَا العَدَدَ، تَرَكَ البَابَ مَفْتُوحًا (لِلْقَلِيلِ والكَثِيرِ).

س: التَّرَاوِيحُ أَقَلُّهَا كَمْ رَكْعَةً؟

قال الشيخ: الرَّسُولُ قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الفَجْرَ فَلْيُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ" مَا حَدَّدَ. لِلْوَاحِدِ أَنْ يُصَلِّيَ مائَةَ رَكْعَةٍ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ وَأَلْفًا وَمائَتَيْ رَكْعَةٍ وَعَشْرَ رَكَعَاتٍ وَثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَسِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ هَذَا بَابٌ مَفْتُوحٌ.

س: لَو صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ مَاذَا يَنْوِي، قِيَامَ رَمَضَانَ أَوِ التَّرَاوِيحَ؟

قال الشيخ: التَّرَاوِيحُ مَا يُصَلَّى أَرْبعًا ثُمَّ أَرْبعًا ثُمَّ أَرْبعًا إِلَى عِشْرِينَ رَكْعَةً. لَمَّا سُمِّيَتْ صَلَاةُ التَّرَاوِيحَ كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بالطَّوَافِ.

(ونَقُول: قَال ابنُ الأَثِيرِ في "النِّهَايِة فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ والأَثَرِ: "والتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ وَهِيَ المرَّة الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ، تَفْعِيلةٌ مِنْهَا، مِثْلُ تَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ).




5001. شَخْصٌ كَانَ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ فَجَلَسَ فِي الأُوْلَى، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، فَقَامَ لِلثَّانِيَةِ.

قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ الفَرْضِ والنَّفْلِ فِي هَذَا.




5002. قال الشيخ: أَهْلُ المَدِينَةِ فِي القَرْنِ الثَّانِي كَانُوا يُصَلُّونَ قِيَامَ رَمَضَانَ سِتًّا وَثَلاثِينَ رَكْعَةً، وَعُمَرُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَجَمَعَهُم علَى عِشْرِينَ، والرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ءَاخِرِ عُمُرِهِ قِيَامَ رَمَضَانَ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: قِيَامُ رَمَضَانَ لَيْسَ لَهُ عَدَدٌ مَخْصُوصٌ (كَقَوْلِنَا فِي غَيْرِ رَمَضَان: عَدَدُ رَكَعَاتِ قِيامِ اللَّيْلِ لَيْسَ لَهُ عَدَدٌ مَخْصُوصٌ). النَّوَوِيُّ أَمْرُهُ عَجِيبٌ، قَالَ: لَا يَصِحُّ التَّرَاوِيحُ إِلَّا بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَلَا يَصِحُّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. قِيَامُ رَمَضَانَ يُقَالُ لَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ (لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي رَمَضَانَ سُمِّيَ قِيامَ رَمضَانَ). إِذَا صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَكَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي التَّرَاوِيحَ وَهُوَ يُرِيدُ قِيَامَ رَمَضَانَ صَحَّ ذَلِكَ. الأَلْبَانِيُّ (الشَّاذُّ) قَالَ: لَا يَجُوزُ قِيَامُ رَمَضَانَ بِأَقَلَّ مِن إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا بِأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ (وهذَا كَلامٌ فَاسِدٌ ظَاهِرُ البُطْلانِ).




5003. قال الشيخ: الرَّوَاتِبُ أَفْضَلُ مِن صَلَاةِ اللَّيْلِ.




5004. قال الشيخ: حَدِيثُ "صَلَّيْتُ لأَصْحَابِي صَلَاةَ اللَّيْلِ (أَوِ العَتَمةِ) مُعْتِمًا" غَيْرُ ثَابِتٍ.




5005. قال الشيخ: فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ يُجْهَرُ بَبَعْضِ الآيَاتِ وَيُسَرُّ بِبَعْضٍ، وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَأَسَرَّ فِي بَعْضٍ.




5006. قال الشيخ: الحَدِيثُ الذِي صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: "الصَّلَاةُ خَيْر مَوْضوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ وَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ" وَحَدِيثُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" فِيهِ تَرْكُ التَّحْدِيدِ بِعَدَدٍ فَيَشْمَلُ سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَةَ إِلَى عِشْرِينَ إِلَى مائَةٍ إِلَى أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، وَلَيْسَ الرَّسُولُ فَعَلَ كُلَّ مَا رَغَّبَ فِيهِ. فَظَنُّ الأَلْبَانِيُّ أَنَّ أَيَّ عَمَلٍ مِن أَعْمَالِ الدِّينِ لَم يَفْعَلْهُ الرَّسُولُ بِعَيْنِهِ بَاطِلٌ جَهْلٌ مِنْهُ. اللهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرً﴾ فَيَشْمَلُ العَشَرَةَ والمائةَ والأَلْفَ والأَلْفَيْنِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ لَم يُنْقَلْ عَنِ الرَّسُولِ فِي الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ مائَتَيْنِ اسْتِغْفَارًا أَو أَلْفًا، إِنَّمَا الوَارِدُ أَنَّهُ قَالَ: "أَسْتَغْفِرُ اللهَ الذِي لَا إِلهَ إلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" مائَةَ مَرَّةٍ وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" مائَةَ مَرَّةٍ. فَهَل يُفْهَمُ مِن هذَا وَأَمْثَالِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ علَى هذَا القَدْرِ؟! فَمَا أَجْهَلَ الأَلْبَانِيَّ وَمَا أَجْرَأَهُ علَى الكَذِبِ علَى اللهِ والرَّسُولِ. أَلَيْسَ ثَبَتَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ وَيقُولُ: "أُسَبِّحُ اللهَ بِقَدْرِ ذُنُوبِي؟!" فعَلَى قَوْلِ الأَلْبَانِيِّ أَبُو هُرَيْرَةَ عَصَى اللهَ!! وَأَهْلُ المَدِينَةِ الذِين كَانُوا يَقُومُونُ فِي رَمَضَانَ بِسِتٍّ وَثَلاثِينَ رَكْعَةً ضَالُّونَ (عَلَى قَوْلِ الألْبَانِيِّ)، خَابَ سَعْيُهُم وَضَلَّ عَمَلُهُم. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَواهُ ابنُ سَعْدٍ (بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَن عِكْرِمَةَ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الإِصَابَةِ). ولِلْأَلْبَانِيِّ مَقَالَةٌ أُخْرَى فِي فَتَاوِيهِ مِثْلُهَا، وَهَذَا نَصُّهَا: "الكُفْرُ المُخْرِجُ عَنِ المِلَّةِ يَتَعَلَّقُ بالقَلْبِ لَا يَتَعَلَّقُ باللِّسَانِ"، فَبِهَذَا خَالَفَ النَّصَّ القُرْءَانِيَّ وَإِجْمَاعَ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ﴾.

5007. قال الشيخ: أَحَدُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ذَهَبَ لِلْجِهَادِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ دَخَلَ فِي صَلَاةِ التَّهَجُّدِ وَأَطَالَ فِي القِرَاءَةِ وامْرَأَتُهُ تَنْظُرُ مَتَى يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْتَفِت، فَقَالَتْ لَهُ: أَمَا لَنَا فِيكَ حَقٌّ، قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ مَا كُنْتُ أَقْرَأُهُ شَغَلَ فِكْرِي، أَي مَا كُنْتُ أَقَرَأُهُ مِن ءَايَاتٍ فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ والنَّارِ شَغَلَ فِكْرِي.




5008. قال الشيخ: إِنْ صلَّى صَلَاةَ الحَاجَةِ بَعْدَ النَّوْمِ باللَّيْلِ تُعَدُّ تَهَجُّدًا.




5009. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ "قِيْلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيْلُ" هذَا لِمَنْ يَقُومُ اللَّيْلَ لِلتَّهَجُّدِ، لَيْسَ نَوْمَ الأَغْنِيَاءِ المَذْمُومَ يَنَامُونَ مِن كَثْرَةِ الأَكْلِ. القَيْلُولَةُ إِنْ نَوَى بِهَا التَّقَوِّيَ علَى التَّهَجُّدِ سُنَّةٌ، هِيَ النَّوْمُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي مُنْتَصَفِ النَّهَارِ (قَال الْمُناوِيُّ فِي التَّيْسِير: وَهِيَ النَّوْمُ فِي الظَّهِيْرَةِ فَتُنْدَبُ لِإِعَانَتِهَا علَى قِيَامِ اللَّيْلِ اهـ. وقَد تَكَلَّمَ بَعْضُ العُلَمَاءِ علَى سَنَدِ هذَا الحَدِيثِ فَضَعَّفُوهُ لأَنَّ فِيهِ مَتْرُوكًا وَهُوَ كَثِيرُ بنُ مَرْوَانَ).




5010. قال الشيخ: قِيَامُ اللَّيْلِ إِنْ كَانَ بَعْدَ نَوْمٍ أَوْ بِلَا نَوْمٍ فَهُوَ قِيَامُ اللَّيْلِ. التَهَجُّدُ الذِي هُوَ لَهُ ذَلِكَ الفَضْلُ الكَبِيرُ يَكُونُ بَعْدَ النَّوْمِ.




5011. قال الشيخ: إِذَا صَلَّى فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ وَنَوَى التَّهَجُّدَ أَو قِيَامَ اللَّيْلِ يَصِحُّ، وَإِذَا صَلَّى قَبْلَ النَّوْمِ يَقُولُ أُصَلِّي قِيَامَ اللَّيْلِ.




5012. قال الشيخ: السَّهَرُ إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ بِلَا فَائِدَةٍ لَا خَيْرَ فِيهِ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ يُفَوِّتُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، مَا هذِهِ الغَفْلَةُ! أَلَا يُفَكِّرُونَ أنَّهُم ذَاهِبُونَ إِلَى القَبْرِ الذِي هُوَ بَيْتُ الدُّوْدِ وَبَيْتُ الوَحْدَةِ والوَحْشَةِ؟! كَيْفَ يُنَوَّرُ القَبْرُ، القَبْرُ يُنَوَّرُ بِصَلاةِ التَهَجَّدِ . المُتَهَجِّدُونَ علَى السُّنَّةِ قُبُورُهُم مُنَوَّرَةٌ. القَلْبُ المُتَيَقِّظُ لِلْآخِرَةِ لَا يَلْتَفِتُ لِلتّلْفِزيُونِ، إن كَانَ هُنَاكَ أَمْرٌ مُهِمٌّ للاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ الأَوْقَاتِ يَسْتَمِعُونَ وَيُتْرَكُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.




5013. قال الشيخ: ءِايَةُ ﴿وَمِنَ الليْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ هذَا لَمَّا كَانَ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِفَرْضِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ.




5014. قال الشيخ: مَن صَلَّى باللَّيْلِ وَقَرَأَ، كَأَنَّهُ صَلَّى التَّهَجُّدَ.




5015. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ الحَدِيثَ يُفِيدُ أَنَّ مَن صَلَّى الوِتْرَ لَا يُصَلِّي شَيْئًا مِن قِيَامِ اللَّيْلِ حَتَّى يَنَامَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




5016. قال الشيخ: يُغَلَّطُ مَن قَالَ: "لَا تَجُوزُ صَلَاةُ تَطَوُّعٍ بَعْدَ الوِتْرِ". لَا يُكْرَهُ النَّفْلُ المُطْلَقُ بَعْدَ رَكْعَةِ الوِتْرِ.




5017. قال الشيخ: الذِي يَقُومُ باللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ يَقُولُ: "رَكْعَتَيْنِ مِن قِيَامِ اللَّيْلِ" وَكَانَ هُوَ صَلَّى الوِتْرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

.

5018. قال الشيخ: مَن أَرَادَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الوِتْرِ يَقُولُ فِي قَلْبِهِ: "أُصَلِّي مُقَدِّمَةَ الوِتْرِ".

5019. مَن قَالَ: إِنَّ صَلَاةَ الوِتْرِ إِنْ صُلِّيَتْ كالمَغْرِبِ لَا تَقَعُ وِتْرًا.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




5020. قال الشيخ: مَن صَلَّى العِشَاءَ تَقْدِيمًا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الوِتْرَ فِي وَقْتِ المَغْرِبِ.

(نَقُولُ: لأنَّ وَقْتَ المَغْرِبِ هُوَ وَقْتُ العُذْرِ لِلْعِشَاءِ، فَتَكُونُ صَلاةُ الوِتْرِ عَلَى هذَا مُؤَدَّاةً فِي وَقْتِ العُذْرِ لِلْعِشَاءِ بَعْدَ العِشَاءِ المَجْمُوعَةِ.

وَقَد قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ: لِلْعِشَاءِ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ: فَضِيلَةٍ وَاخْتِيَارٍ وَجَوَازٍ وَعُذْرِ. فَالْفَضِيلَةُ: أَوَّلُ الْوَقْتِ، وَالِاخْتِيَارُ: بَعْدَهُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فِي الْأَصَحِّ وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهُ، وَالْجَوَازُ: إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَالْعُذْرُ وَقْت الْمَغْرِبِ لِمَنْ جَمَعَ بِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ اهـ).




5021. كَيْفَ تَكُونُ النِّيَّةُ بالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ؟

قال الشيخ: يَقُولُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقَدِّمَةَ الوِتْرِ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَفْصِلَ الرَّكْعَةَ الأَخِيرَةَ عَمَّا قَبْلَهَا، وَإِلَّا نَوَى الوِتْرَ المَجْمُوعَ.




5022. قال الشيخ: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ" حَدِيثٌ. لَا يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْرِ وِتْرًا، أَمَّا التَّنَفُّلُ بَعْدَ الوِتْرِ فجَائِزٌ.




5023. مَن صَلَّى رَكْعَةَ الوِتْرِ هَل لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً لِيَصِيرَ شَفْعًا ثُمَّ يُتَابِعَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَةَ وِتْرٍ مَرَّةً ثَانِيَةً؟

قال الشيخ: الرَّسُولُ قَالَ: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ".




5024. قال الشيخ: تَأْخِيرُ الوِتْرِ إِلَى ءَاخِرِ اللَّيْلِ أَحْسَنُ "الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِن ءَاخِرِ اللَّيْلِ" (حَدِيثٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)، هَكَذَا الذِي فَعَلَهُ الرَّسُولُ أَكْثَرَ أَنَّهُ أَخَّرَ الوِتْرَ إِلَى ءَاخِرِ اللَّيْلِ.




5025. قال الشيخ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَفْضَلُ نَافِلَةِ الصَّلَاةِ رَوَاتِبُ الفَرَائِضِ، وَقَالَ بَعْضُهُم: الوِتْرُ أَفْضَلُ.




5026. مَن يُصَلِّي الوِتْرَ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي الشَّفْعَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةَ الوِتْرِ؟

قال الشيخ: يَنْوِي مُقَدِّمَةَ الوِتْرِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةَ الوِتْرِ.

5027. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ فِي الوِتْرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ اثْنَتَيْنِ مَثَلاً بَل يَخْتِمُ بالرَّكْعَةِ.




5028. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا تُشَبِّهُوا الوِتْرَ بِصَلَاةِ المَغْرِبِ" الحَنَفِيَّةُ لَا يَحْتَجُّونَ بِهِ.




5029. امْرَأَةٌ سَمِعَتْ حَدِيثَ "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ" فَظَنَّتْ أنَّهَا إِنْ نَامَتْ وَاسْتَيَقَظَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ وِتْرًا ثَانِيًا؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ، لَكِنْ إِنْ فَعَلَتْ عَلَيْهَا مَعْصِيَةٌ.




5030. هَل قَالَ الرَّسُولُ: "مَن لَم يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا"؟

قال الشيخ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.




5031. قال الشيخ: عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ: الذِي يُوَاظِبُ عَلَى تَرْكِ رَوَاتِبِ الفَرَائِضِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي المَحْكَمَةِ (لا لأنَّهُ فَسَقَ، وإنَّمَا قَالُوا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّهَاوُنِ بالسُّنَنِ المُؤَكَّدَةِ).




5032. شَخْصٌ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ رَوَاتِبِ الفَرَائِضِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؟

قال الشيخ: لَا يَصِحُّ.

5033. شَخْصٌ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَوَاتِبَ الفَرَائِضِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً؟

قال الشيخ: ثَبَتَ نَذْرُهُ.




5034. قال الشيخ: إِذَا كَانَ يُؤَدِّي الفَرَائِضَ وَيَجْتَنِبَ المُحَرَّمَاتِ وَيُكْثِرَ مِنَ الذِّكْرِ وَيُصَلِّيَ رَوَاتِبَ الفَرَائِضِ يَكْفِي لِلْوُصُولِ لِلْوِلَايَةِ، الرَّوَاتِبُ وَحْدَهَا فَقَطْ لَا تَكْفِي.




5035. قال الشيخ: الذِي يُدَاوِمُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَقَعَ فِي كَرَاهَةٍ.

(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 164:قال الشيخ: إذَا لُم يُصَلِّ رَواتِبَ الفَرائِضِ أَيِ السُنَنِ القَبْلِيَّةِ والبَعْدِيَّةِ لا يُؤَثّرُ علَى ثَوابِ الفَرَائِضِ).



5036. سَأَلْتُ الشَّيْخُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ صَلَاةُ النَّافِلَةِ أَمْ قِرَاءَةُ القُرْءَانِ؟

فقال: الرَّوَاتِبُ لَا تُتْرَكُ لِأَجْلِ القُرْءَانِ (بِنِيَّةِ السُّنَّةِ)، أَمَّا النَّفْلُ المُطْلَقُ قَد يَكُونُ قِرَاءَةُ القُرْءَانِ أَفْضَلَ فِي حَالٍ، وَفِي حَالٍ النَّفْلُ المُطْلَقُ يَكُونُ أَحْسَنَ، يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ حَالِ الشَّخْصِ.



5037. شَخْصٌ قَالَ: إِنَّ سُنَّةَ الظُّهْرِ القَبْلِيَّةَ رَكْعَتَانِ وَلَيْسَ أَرْبَعًا؟

قال الشيخ: غَلِطَ.



5038. قال الشيخ: تُسْتَحَبُّ سُنَّةُ العَصْرِ القَبْلِيَّةُ بِلَا خِلَافٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَتَأَكَّدُ مِثْلَ قَبْلِيَّةِ الظُّهْرِ، وَمَن قَالَ: إِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهَا لَا تُسْتَحَبُّ لَا يَكْفُرُ.



5039. قال الشيخ: مَن أَنْكَرَ سُنِّيَّةَ قَبْلِيَّةِ العَصْرِ لَا يَكْفُرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَانِدًا، وَمَن لَم يُكَفِّرْهُ (لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَانِدٍ) لَم يَكْفُرْ.



5040. قال الشيخ: قَالَ الحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لِلْمَغْرِبِ سُنَّةٌ قَبْلِيَّةٌ، لَكِن ثَبَتَ الحَدِيثُ: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ".

(وَنَقُولُ: قَالَ العَلَّامَةُ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ المَقْرِيزِيُّ فِي مُخْتَصَرِ قِيَامِ اللَّيْلِ: هذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَقَد صَحَّ فِي ابْنِ حِبَّانَ حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ اهـ. وَقَد رَوَى مُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ عَن جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ أَنَّهُم كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ. فَهِذِهِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ وءَاثَارُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ وَقَبْلَ صَلاتِهِ.

وأَمَّا الحنفية فقد استدلوا بِرِوايَةِ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ" مَعَ زِيَادَةِ "إلَّا المَغْرِبَ" لَكِنَّ فِيهِ حَيَّانَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ الذِي ذَكَرَهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي الضُّعَفَاءِ فَلِذَا رَدَّهُ الشَّافِعِيَّةُ ومُناصِرُو قَوْلِهِم. واحْتَجَّ الحَنَفِيَّةُ أَيْضًا بِأَنَّ التَّنَفُّلَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِيرِ صَلَاةِ المَغْرِبِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَمَا يُؤَدِّي إِلَى المَكْرُوهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَقَد رَدَّ هذَا الزَّعْمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ علَى صَحِيح مُسْلِمٍ قَائِلاً: فَهَذَا خَيَالٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَمَعَ هَذَا فَهُوَ زَمَنٌ يَسِيرٌ لَا تَتَأَخَّرُ بِهِ الصَّلَاةُ عَنِ أَوَّلِ وَقْتِهَا اهـ. وَتَمَسَّكَ الحَنَفِيَّةُ فِي نُصْرَةِ دَعْوَاهُم بِأَنَّ الأَحَادِيثَ التِي وَرَدَتْ باسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ مَنْسُوخَةٌ بالنَّدْبِ لِلتَّبْكِيرِ لِصَلَاةِ المَغْرِبِ. وقَدَ رَدَّ النَّوَوِيُّ هذَا بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ النَّسْخَ فَهُوَ مُجَازِفٌ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا عَجَزْنَا عَنِ التَّأْوِيلِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَعَلِمْنَا التَّارِيخَ وَلَيْسَ هُنَا شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ. فَتَرَجَّحَ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ مُؤَيَّدًا بِحَدِيثِ: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" وَبِغَيْرِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ، واللهُ تَعالَى أَعْلَمُ).




5041. قال الشيخ: الذِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ السُّنَّةَ قَبْلَ وَبَعْدَ الجُمُعَةِ فِي النِيَّةِ يَقُولُ: أُصَلِّي قَبْلِيَّةَ الجُمُعَةِ، أُصَلِّي بَعْدِيَّةَ الجُمُعَةِ.



5042. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: مَاذَا يَنْوِي مَن يُصَلِّي رَكْعَتَيِ السُّنَّةِ بَعْدَ الجُمُعُةِ؟

قال: يَنْوِي بَعْدِيَّةَ الجُمُعَةِ إِنْ كَانَ يَظُنُّ صِحَّتَهَا.



5043. قال الشيخ: العِشَاءُ لَهَا سُنَّةٌ قَبْلِيَّةٌ.



5044. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يُسَنُّ كَشْفُ الظَّهْرِ والبَطْنِ عِنْدَ النَّوْمِ؟

قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُ الثِّيَابِ عِنْدَ النَّوْمِ، يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ فَقَطْ وَيَنَامُ. قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يُسَنُّ التَّعَرِّي عِنْدَ النَّوْمِ أَيْ يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ وَيَكْشِفُ مَا سِوَى ذَلِكَ. قال الشيخ: لَكِنَّنَا لَم نَجِدْ دَلِيلاً علَى ذَلِكَ.

(وَقَد ذَكَرَ هذَا القَوْلَ زَكَرِيَّا الأنْصَارِيُّ فِي أسْنَى المَطَالِبِ، وقَيَّدَهَا البُجَيْرِمِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الخَطِيبُ فَقَال: يُسَنُّ التَّعَرِّي عَنْ ثَوْبِهِ عِنْدَ النَّوْمِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّنْ يَعْتَادُهُ عِنْدَ النَّوْمِ، أَمَّا أَهْلُ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ الَّذِينَ لَا يَعْتَادُونَهُ فَلَا يُسَنُّ فِي حَقِّهِمْ اهـ).



5045. قال الشيخ: يُقَالُ: "اسْتَيْقَظَ مِن نَوْمِهِ أَو مَنَامِهِ" كِلَاهُمَا صَحِيحٌ. المَنَامُ والنَّوْمُ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، لَكِنَّ المَنَامَ لَهُ مَعْنًى ثَانٍ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ لِلنَّائِمِ مِن رُؤْيَةِ أَشْيَاءَ أَو فِعْلِ أَشْيَاءَ.



5046. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ (الذِي رَوَاهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ وغَيْرُهُما): "الحَمْدُ للهِ الذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا". النَّوْمُ يُقَالُ لَهُ مَوْتٌ. النَّوْمُ أَخُو المَوْتِ الأَكْبَرِ، لَكِن لَا تَنْقَطِعُ الرُّوْحُ لَا تُفَارِقُ. النَّوْمُ المَوْتُ الأَصْغَرُ.

(ونَقول: وَرَد أنَّهُ بَعْد دُخُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ الجَنَّةَ وَأَهْلِ النَّارِ النَّارَ يَقُومُ مَؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، فَهَذَا يَصْدُقُ علَى المَوْتِ الأَكْبَرِ لِوُرُودِ الأَخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ خَالِدُونَ فِيهَا وَأَهْلَ النَّارِ خَالِدُونَ فِيهَا، وَيَصْدُقُ أيْضًا عَلَى المَوْتِ الأَصْغَرِ الذِي هُوَ النَّوْمُ لأَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَا يَتْعَبُونَ جِسْمًا وَلَا فِكْرًا حَتَّى يَنَامُوا جَعَلَنا اللهُ وإِيَّاكُم مِن أَهْلِهَا، وَلأَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَا يَنَالُونَ لَحْظَةَ رَاحَةٍ بِنَوْمٍ أَو غَيْرِهِ أَجَارَنَا اللهُ مِن عَذَابِهَا).



5047. قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي النَّوْمِ بَعْدَ الصُّبْحِ أَوِ العَصْرِ شَىءٌ إِلَّا أَنَّهُ وَرَدَ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٌ: "الصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ"، الصُّبْحَةُ فَمَعْنَاهُ النَّوْمُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (أي أوَّلَ النَّهَارِ)، لَكِنَّهُ إِنْ كَانَ الشَّخْصُ يَنَامُ بِلَا فَائِدَةٍ (هذَا الذِي نَقُولُ) لَا خَيْرَ فِيهِ (لأنَّهُ قَد يَكُونُ نَوْمُهُ لِمَرَضٍ).



5048. قال الشيخ: ذَكَرَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ كَرَاهَةَ النَّوْمِ فِي المَقْبَرَةِ.



5049. (مُحَرَّر) شَخْصٌ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ يَشْعُرُ بِرَغْبَةٍ بالنَّوْمِ فَسَبَّ النَّوْمَ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ رِدَّةٌ (فِي هذِه الحَالَةِ، لأَنَّ الذِي يَسُبُّ النَّوْمَ سَبًّا لَيْسَ مُطْلَقًا بَل مَعَ التَّقْيِيدِ بِبَعْضِ الصِّفَاتِ أَوِ الأَحْوَالِ مَا فِيهِ كُفْرٌ).



5050. قال الشيخ: مَا جَاءَ فِي نَقْضِ النَّوْمِ الوُضُوءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.




5051. هَل قَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: لَا يَنْقُضُ النَّوْمُ الوضوء وَلَو عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ المُتَمَكِّنِ وَلَو طَوِيلاً؟

قال الشيخ: مُطْلقًا لَا يَنْقُضُ النَّوْمُ الوُضُوءَ، هُوَ مُجْتَهِدٌ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ.



5052. قال الشيخ: النَّوْمُ الخَفِيفُ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ عِنْدَ مَالِكٍ.



5053. مَن حَرَّمَ النَّوْمَ علَى البَطْنِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً بِأَنَّهُ يَضُرُّ لَا يَكْفُرُ. هُوَ لَا يَضُرُّ إِلَّا بِنُدْرَةٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً أنَّهُ مِن عَادَةِ اليَهُودِ فَحَرَّمَ لأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِهِم لَا يَكْفُرُ.



5054. هَل تُفَارِقُ الرُّوْحُ الجَسَدَ عِندَ النَّوْمِ ؟

قال الشيخ: الرُّوْحُ تَسْرَحُ فِي حَالِ النَّوْمِ، تَنْطَلِقُ مِن غَيْرِ أنْ تُفَارِقَ الجَسَدَ مُفَارَقَةً كُلِّيَّةً بَل تَظَلُّ مُرْتَبِطَةً مُتَّصِلَةً بالجِسْمِ بالبَدَنِ. الرُّؤْيَا نَعَم مُشَاهَدَةٌ رُوْحِيَّةٌ، المَنَامُ مُشَاهَدَةٌ رُوْحِيَّةٌ، لأَنَّ الرُّوْحَ انْطَلَقَتْ إِلَى خَارِجِ الجِسْمِ مَعَ وُجْودِهَا فِي الجِسْمِ لَم تَنْفَصِلْ لَم تُفَارِقِ الجِسْمَ مُفَارَقَةً كُلِّيَّةً، ثُمَّ لِذَلِكَ شُبِّهَتْ بالمَوْتِ. الرَّسُولُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمَ: "الحَمْدُ للهِ الذِي أَحْيَانا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" تَشْبِيهٌ بالمَوْتِ هَذَا، لَيْسَ مَعْنَاهُ مَوْتًا حَقِيقِيًّا، (هُوَ) أَخُو المَوْتِ، النَّوْمُ أَخُو المَوْتِ، تَظَلُّ (الرُّوْحُ) مُتَّصِلَةً بِهِ. وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ صِفَةِ الجَنَّةِ لَمَّا سُئِلَ "أَيَنَامُ أَهْلُ الجَنَّةِ؟" قَالَ: "لَا يَنَامُونَ، النَّوْمُ أَخُو المَوْتِ" مَعْنَاهُ يُشْبِهُ المَوْتَ. كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَنَامُونَ ثُمَّ تُقْبَضُ أَرْوَاحُهُم وَهُم نَائِمُونَ، هَذَا حَصَلَ.

س: إِذَا الشَّخْصُ مَاتَ وَهُوَ نَائِمٌ هَل يَرَى مَلَكَ المَوْتِ؟

قال الشيخ: عَيْنُهُ لَا تَرَاهُ.



5055. سُئِلَ الشَّيْخُ: وَاحِدٌ ذَكَرَ مَرَّةً أنَّهُ وَهُوَ فِي حَالَةِ الذِّكْرِ أَصَابَهُ هَذَا الشَّىْءُ فِي حَالَةِ الذِّكْر يَقُولُ كَأَنَّ رُوْحَهُ فَارَقَتْ جَسَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى نَفْسِهِ بِلَا رُوْحٍ؟

قال الشيخ: تَخَيُّلٌ هَذَا، تَخَيُّلٌ.



5056. قال الشيخ: السُّوْسُ يُعِيْدُ النَّوْمَ لِمَنْ فَقَدَهُ، يُنْقَعُ ثُمَّ يُشْرَبُ، أَمَّا الذِي يُبَاعُ فِي الأَسْوَاقِ فَضَعِيفٌ لأَنَّهُم يَزِيدُونَ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ لِتَكْثُرَ الغَلَّةُ.



5057. شَخْصٌ قَالَ: النَّوْمُ والأَكْلُ عَوْرَةٌ فاسْتُرْهُمَ.

قال الشيخ: كَفَرَ. فِي السُّودَانِ الصَّائِمُونَ يَأْكُلُونَ عِنْدَ بَابِ الدَّارِ حَتَّى إِذَا رَءَاهُم مُحْتَاجٌ يَقْعُدُ وَيَأْكُلُ مَعَهُم.



5058. قال الشيخ: النَّوْمُ الذِي يَنَامُهُ العَبْدُ التَّقِيُّ فِي القَبْرِ هُوَ نَوْمٌ حَقِيقِيٌّ.



5059. مَعْنَى: فَيَنَامُ كَنَوْمِ العَرُوسِ الذِي لَا يُوْقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ؟

قال الشيخ: هَذَا تَشْبِيهٌ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّ التَّقِيَّ فِي القَبْرِ يُوْقَظُ. هُوَ يَنَامُ نَوْمَةً هَنِيئَةً كَنَوْمِ العَرُوسِ. العَرُوسُ مَن يُوْقِظُهُ، غَالِبًا أَحَبُّ أَهْلِهِ وَهَكَذَا التَّقِيُّ يَكُونُ مَسْرُورًا، وَمَن قَالَ أَيْ يُوْقِظُهُ رَسُولُ اللهِ هذَا عَلَيْهِ إِثْمٌ، لِيَتُبْ إِلَى اللهِ وَلْيَرْجِعْ فِي المَجْلِسِ الذِي قَالَ فِيهِ هذَا.



5060. قال الشيخ: التَّقِيُّ فِي القَبْرِ يَنَامُ بَعْضَ الأَحْيَانِ وَيَسْتَيْقِظُ حَتَّى يَرَى النُّوْرَ فِي القَبْرِ وَيَشَمَّ رَائِحَةَ الجَنَّةِ وَيَرَى الخُضْرَةَ وَيَرُدَّ علَى سَلَامِ المُسْلِمِينَ. وَيُفْتَحُ لَهُ طَاقَةٌ مِن قَبْرِهِ إِلَى الجَنَّةِ يَصِلُهُ رِيْحُ الجَنَّةِ.



5061. قال الشيخ: حَدِيثُ: "القَبْرُ إِمَّا رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ وَإِمَّا حُفْرَةٌ مِن حُفَرِ النِّيْرَانِ" ضَعِيفٌ وَمَعْنَاهُ التَّشْبِيهُ.



5062. قال الشيخ: مَن كَثُرَ أَكْلُهُ كَثُرَ نَوْمُهُ، وَمَن كَثُرَ نَوْمُهُ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، (هذَا مِن) كَلَامِ العُلَمَاءِ.



5063. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ الرُّوْحَ تَنْفَصِلُ بالمَرَّةِ عَنِ الشَّخْصِ عِنْدَمَا يَنَامُ فَهَذَا تَكْذِيبٌ لِلدِّينِ أَمَّا إِنْ قَالَ تَنْحَصِرُ فِي الصَّدْرِ فَقَطْ لَم يَكْفُر. وَذَاكَ كَفَرَ لأَنَّهُ جَعَلَ الإِنْسَانَ يَمُوتُ كُلَّ يَوْمٍ مَوْتًا حَقِيقِيًّا، وَهَذَا مُخَالِفٌ للآيَةِ ﴿رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾. أَمَّا الحَدِيثُ "الحَمْدُ للهِ الذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا" مَعْنَاهُ بَعْدَمَا صِرْنَا كَأنَّا مَيِّتُونَ، الرُّوْح تَبْقَى فِي الجَسَدِ عِنْدَمَا يَنَامُ الشَّخْصُ وَلَكِنَّهَا تَسْرَحُ كَخَيْطٍ مُتَّصِلٍ مِن جَسَدِ الإِنْسَانِ وَبَعْضُهَا خَارِجٌ عَنْهُ.



5064. قال الشيخ: الحَارِثُ بنُ كَلَدَةَ (الثَّقَفِيُّ) هَذَا طَبِيبُ العَرَبِ، كَانَ فِي زَمَانِ الرَّسُولِ قَالَ: الشَّخْصُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ يَمْشِي أَرْبَعِينَ خَطْوَةً.

(ونَصُّ القِصَّةِ كَمَا فِي بَعْضِ كُتُبِ الطِبِّ: وَلَمَّا احْتُضِرَ الحَارِثُ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالُوا: مُرْنَا بِأَمْرٍ نَنْتَهِي إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِكَ، فَقَالَ: لَا تَتَزَوَّجُوا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا شَابَّةً، وَلَا تَأْكُلُوا مِنَ الْفَاكِهَةِ إِلَّا فِي أَوَانِ نُضْجِهَا، وَلَا يَتَعَالَجَنَّ أَحَدُكُمْ مَا احْتَمَلَ بَدَنُهُ الدَّاءَ، وَعَلَيْكُمْ بِتَنْظِيفِ الْمَعِدَةِ فِي كُلِّ شَهْر، فَإِنَّهَا مُذِيبَةٌ لِلْبَلْغَمِ، مُهْلِكَةٌ لِلْمرَّةِ، مُنْبِتَةٌ لِلَّحْمِ، وَإِذَا تَغَذَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَنَمْ عَلَى إِثْرِ غَدَائِهِ سَاعَةً، وَإِذَا تَعَشَّى فَلْيَمْشِ أَرْبَعِينَ خَطْوَةً).



5065. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَنَامَ عُرْيَانًا تَحْتَ البَطَّانِيَّةِ. وَمَن شَكَّ فِي هَذَا يَكْفُرُ.



5066. قال الشيخ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَنَامُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ وَلَم يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ.



5067. قال الشيخ: قَالَ أَحَدُهُم: إنَّ اللهَ سَاهِرٌ لَا يَنَامُ كَفَرَ، السَّهَرُ مِن صِفَاتِ البَشَرِ.



5068. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنَامُ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ يُقَالُ عَنْهُ غَلِطَ.



5069. قال الشيخ: مَن نَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ قَبْلَ نِصْفِ سَاعَةٍ ثُمَّ فَاتَ الوَقْتُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ لَو نَامَ مُتَعَمِّدًا لِأَجْلِ ذَلِكَ.



5070. قال الشيخ: مَن قَالَ: مَن نَامَ علَى بَطْنِهِ يَنْكِحُهُ (أَيْ يَطَأهُ) الشَّيْطَانُ، هَذَا كَذِبٌ مُحَرَّمٌ وَلَا يُكَفَّرُ لِمُجَرَّدِ هَذَا.



5071. قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَطْوِيَ ثِيَابَهُ وَيُسَمِّيَ اللهَ لأَنَّهُ إِنْ لَم يَفْعَلْ وَتَرَكَهَا مَنْشُورَةً قَد يَلْبَسُهَا الجِنُّ ثُمَّ يُعِيدُونَهَا أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا لَا يُعِيدُونَها، أَمَّا إِنْ طَوَاهَا وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ لَا يَلْبَسُهَا الجِنُّ.



5072. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ يَضَعُ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى بَاطِنِ يَدِهِ اليُمْنَى عِنْدَ النَّوْمِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بالرَّسُولِ لَهُ ثَوَابٌ.



5073. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ لِأَوْلَادِهِ عِندَ القِيَامِ مِنَ النَّوْمِ: "غَسِّلُوا وُجُوهَكُم حَتَّى لَا تَلْعَنَكُمُ المَلَائِكَةُ"هذَا كَفَرَ (كَيْفَ يَقُولُ إِنَّ المَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُم لِمُجَرَّدِ أَنَّهُم لَم يَغْسِلُوا وُجُوهَهُم إذا اسْتَيْقَظُوا، فَتَرْكُهُم غَسْلَ وُجُوهِهِم إِذَا اسْتَيْقَظُوا لَيْسَ حَرَامًا فَضْلاً عَن أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً يَسْتَحِقُّ الشَّخْصُ العَذَابَ عَلَيْهَا وَتَلْعَنُهُ المَلَائِكَةُ لِأَجْلِهَا).



5074. قال الشيخ: تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ البَيْتَ الذِي فِيهِ جُنُبٌ لِأَنَّ الرَّسُولَ نَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، والحَدِيثُ الذِي يُعَارِضُهُ مُشْكِلٌ.

(فإنْ قِيلَ: نَوْمُهُ عَلَى جَنَابَةٍ هُوَ مِن خَصَائِصِهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: ذَلِكَ مَرْدُودٌ مِن جِهَةِ أنَّ الأَصْلَ الاتِّبَاعُ وأَنَّ الخَصَائِصَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ كَمَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ تَحْتَ القِيَاسِ).



5075. قال الشيخ: السُّنَّةُ المُؤَكَّدَةُ هِيَ التِي لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى اصْطِلَاحِ بَعْضِهِم: مَا كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ (وَلَم يَكُنْ فَرْضًا).



5076. قال الشيخ: "تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ والنَّارُ" مَعْنَاهُ تَشَاجَرَا بالكَلَامِ لَيْسَ مُحَالاً أَنْ يَخْلُقَ اللهُ فِي هَذِهِ إِدْرَاكًا بِلَا رُوْحٍ وَفِي هَذِهِ كَذَلِكَ.



5077. قال الشيخ: الشَّاةُ لَو كَانَتْ تَشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْرًا وَحُلِبَتْ فَحَلِيْبُهَا طَاهِرٌ.



5078. قال الشيخ: المَزَادُ جَائِزٌ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَآمِرٍ مَعَ صَاحِبِ البِضَاعَةِ.



5079. قال الشيخ: مَن شَكَّ فِي جَوَازِ المَزَادِ الذِي بِرِضَى صَاحِبِ المَالِ يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً أنَّهُ لَا بُدَّ يَضَعُ فِيهِ مَن يَزِيدُ فِي السِّعْرِ لِيَغُرَّ النَّاسَ.



5080. قال الشيخ: مَن شَكَّ فِي جَوَازِ المَزَادِ العَلَنِيِّ بِلَا خَدِيعَةٍ يَكْفُرُ.



5081. قال الشيخ: التَّنَافُسُ فِي الخَيْرِ مَطْلُوبٌ (أَيِ الخَيْرَاتُ يُتَسَابَقُ إِلَيْهَا).



5082. قال الشيخ: مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "إِخْوَانُكُم خَوَلَكُم، مَلَّكَكَمُ اللهُ إِيَّاهُم" مَعْنَاهُ عَبِيدُكُمُ الذِينَ تَمْلِكُونَهُم إِخْوَانُكُم فَاسْتَوْصُوا بِهِم خَيْرًا، عَامِلُوهُم مُعَامَلَةً حَسَنَةً. ولا تَنَافَسُوا المُنَافَسَةَ أَيْ لَا تَتَسَابَقُوا لِلدُّنْيَا تَسَابُقًا يُؤَدِّي بِكُم إِلَى الفَسَادِ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الحُكَّامِ يُرِيدُ هذَا أَنْ يَرْبُوَ عَلَى هَذَا وَيَصِيرَ فَوْقَهُ فَيَرْتَكِبُ المُحَرَّمَاتِ لِيَصِيرَ فَوْقَ ذَاكَ، كَذَاكَ فِي المَالِ بَعْضُ النَّاسِ لِأَجْلِ الغَلَبَةِ فِي الغِنَى.



5083. قال الشيخ: المُضَارَبَةُ تَقَاسُمُ الرِّبْحِ لَيْسَ رَأْسَ المَالِ.



5084. قال الشيخ: المُضَارَبَةُ: دَفْعُ المَالِ إِلَى الغَيْرِ لِيَتْجَرَ فِيهِ للاسْتِرْبَاحِ. المُضَارَبَةُ هِيَ تِجَارَةٌ مَحْضَةٌ. تَحْدِيدُ المُدَّةِ فِي المُضَارَبَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ.



5085. قال الشيخ: الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ المُقَرَّرُ فِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَفَعَ مَالَهُ إِلَى شَخْصٍ لِيَتْجَرَ فِيهِ عَلَى أَنْ يَتَقَاسَمَا الرِّبْحَ مُنَاصَفَةً أَو أَحَدُهُمُا لَهُ الثُّلُثُ والآخَرُ لَهُ الثُّلُثَانِ أَو نَحْوُ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ. أَمَّا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ ءَاخِرَ السَّنَةِ مَبْلَغَ كَذَا مائَةَ دُولَارٍ مَثَلاً فَهُوَ حَرَامٌ فِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَهَذَا يُسَمَّى مُضَارَبَةً، الأَوَّلُ مُضَارَبَةٌ صَحِيحَةٌ والثَّانِي مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ. وَأَمَّا مَا يَدْفَعُهُ الشَّخْصُ الذِي يَعْمَلُ فِي مَالِ غَيْرِهِ لِلضَّرَائِبِ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ، إِنَّما الذِي يَتَقَاسَمَانِهِ فَهُوَ مَا زَادَ عَلَى هذِهِ الكُلَفِ. أَمَّا إِذَا إِنْسَانٌ أَقْرَضَهُ لِيَنْفَعَهُ لَا لِيَنْتَفِعَ هُوَ ثُمَّ هَذَا المُقْتَرِضُ أَرَادَ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَنْ يَعْمَلَ مَعْرُوفًا لِلَّذِي أَقْرَضَهُ فَرَدَّ لَهُ زِيَادَةً عَلَى المَبْلَغِ مِن غَيْرِ شَرْطٍ فَهُوَ حَلَالٌ، وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا.

(ونَقُولُ: قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَن يُحْفَظُ عَنْهُ مِن أَهْلِ العِلْمِ عَلَى إِبْطَالِ القِرَاضِ - وَهُوَ المُضَارَبَةُ - إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَو كِلَاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ اهـ. وَهَذِهِ هِيَ المُضَارَبَةُ الفَاسِدَةُ التِي مُثِّلَ لَهَا فَوْقُ).



5086. قال الشيخ: فِي المُضَارَبَةِ يَجُوزُ لِصَاحِبِ المَالِ قَطْعُهَا مَتَى مَا شَاءَ.



5087. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن نَادَى بِصَوْتٍ عَالٍ: "يَا نَاسُ، تَعَالَوا اشْتَرُوا مِن عِنْدِي" هذِهِ مُضَارَبَةٌ علَى النَّاسِ لَا يَجُوزُ؟

قال الشيخ: عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ، إِنْ فَهِمَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِضَ النَّاسَ عَن غَيْرِه فَيَكُونُ هَذَا إِيذَاءً لَهُم لَا يَكْفُرُ.



5088. قال الشيخ: الطَّحَاوِيَّةُ أَنْفَعُ مَا فِيهَا: "وَمَن وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِن مَعَانِي البَشَرِ فَقَدْ كَفَر" لأَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ مَن وَصَفَ اللهَ بالحَرَكَةِ أَوِ السُّكُونِ أَوِ النُّزُولِ والصُّعُودِ الحَقِيقِيِّ أَوِ اللَّوْنِ أَوِ الشَّكْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كُلُّ هَذَا كُفْرٌ، هَذَا أَنْفَعُ مَا فِيهَا.



5089. قال الشيخ: الأَعْجَمُ خِلَافُ الفَصِيحِ وَلَو كَانَ عَرَبِيًّا، أَمَّا أَعْجَمِيٌّ فَهُوَ خِلَافُ العَرَبِ.



5090. (17-2-2006): قال الشيخ: يُقَالُ "اللهُ سَبَّ الكُفَّارَ فِي القُرْءَانِ" لَكِنْ "ذَمَّهُم" أَحْسَنُ.



5091. قال الشيخ: المَلَائِكَةُ أَصْلُ خِلْقَتِهِم مِنَ النُّوْرِ، الآنَ صَارَ لَهُم جَسَدٌ خَاصٌّ لَطِيْفٌ.



5092. قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي الحَدِيثِ أنَّ الشَّخْصَ يُنَادَى يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْسُوبًا لِأُمِّهِ، إِنَّمَا يُقَالُ: يَا فُلَانُ بنَ فُلَانٍ.



5093. قال الشيخ: يُقَالُ: تَمُوتُ أَوْرَاقُ الأَشْجَارِ وَتَتَسَاقَطُ.



5094. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ سَمُوئِيلَ نَبِيٌّ لَكِنْ يَجُوزُ.



5095. قال الشيخ: زَلِيخَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَسْلَمَتْ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ يُوْسُفَ تَزَوَّجَهَا، وَيُوسُفُ وَضَعَ الطَّعَامَ فِي رَحْلٍ أَخِيهِ لِلتَّوَصُّلِ لِمَصْلَحَةٍ مُهِمَّةٍ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ أَوْ نُقْصَانٌ.



5096. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَضَعَ غِطَاءً عَلَى قَبْرِ وَلِيٍّ.

قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ.



5097. قال الشيخ: البُخَارِيُّ رَوَى عَن أُنَاسٍ انْتَسَبُوا لِلاعْتِزَالِ وَلَم يَثْبُتْ عَنْهُم أَيُّ قَوْلٍ مِنَ المُكَفِّرَاتِ وَإِلَّا لَمَا رَوَى عَنْهُم.



5098. مَا هُوَ حَدُّ اللِّحْيَةِ عَرْضًا؟

قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ عَن رَسُولِ اللهِ تَحْدِيدٌ.



5099. هَل وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ فِي هذَا الشَّهْرِ الوَرَعُ عَن مَحَارِمِ الله"، عَن شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ.



5100. قال الشيخ: اسْمُ عَزَازِيلَ لإِبْلِيسَ لَيْسَ ثَابِتًا لَكِنْ يَجُوزُ. لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمَّا (الملائِكَةُ) أُمِرُوا بالسُّجُودِ كَانَ اسْمُهُ إِبْلِيسَ، وَلَم يَثْبُتْ أَنَّ إِبْلِيسَ مِن أُبْلِسَ أَيْ أُبْعِدَ مِنَ الخَيْرِ. إِذَا قُلْنَا لَم يُؤْخَذْ مِن أُبْلِسَ أَيْ أُبْعِدَ فَعَلَى هَذَا إِبْلِيسُ لَيْسَ عَرَبِيًّا إِمَّا سُرْيَانِيٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.



5101. قال الشيخ: اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَكْلِ الهُدْهُدِ والأَقْوَى التَّحْرِيمُ. الذِينَ حَرَّمُوا ذَلِكَ قَالُوا: لِأنَّ الرَّسُولَ نَهَى عَن قَتْلِهِ، وَلَو كَانَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لَمَا نَهَى عَن قَتْلِهِ، وَلَيْسَ تَحْرِيمُ أَكْلِهِ لِأَنَّهُ كَلَّمَ سُلَيْمَانَ.



5102. شَخْصٌ قَالَ: "أَهْلُ النَّارِ يَرَوْنَ أَهْلَ الجَنَّةِ فَيَزْدَادُونَ حَسْرَةً".

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ لَكِنْ لَم يَثْبُتْ. سَمَاعُ كَلامِهِم ثَابِتٌ.



5103. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ مَن حَسَّن خُلُقَهُ فِي رَمَضَانَ كُتِبَ لَهُ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ؟

قال: لَم يَثْبُتْ.



5104. قال الشيخ: الثَّابِتُ أَنَّ اليَهُودَ قَتَلُوا أَنْبِيَاءَ وَلَم يَثْبُتِ العَدَدُ. لَم يَثْبُتْ أنَّ اليَهُودَ قَتَلُوا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ثَلاثَمائَةِ نَبِيِّ.



5105. هَل يُسَنُّ أَكْلُ الجَرَادِ؟

قال الشيخ: الذِين قَالُوا هَذَا لَا نُكَفِّرُهُم، نَنْهاهُم. لَم يَثْبُتْ أَنَّ الرَّسُولَ أَكَلَهُ.



5106. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ نُوْحًا نَسِيَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فِي مَغَارَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إلِيَهْاَ لَكِنْ جَائِزٌ (أَنْ يَكُونَ حَصَلَ)، أَمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا وَتَرَكَهَا وَلَم تَغْرَقْ فِي المَاءِ فَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ.



5107. قال الشيخ: سَيِّدُنَا نُوْحٌ أَخَذَ مَعَهُ الخِنْزِيرَ فِي السَّفِينَةِ. الخِنْزِيرُ قَتْلُهُ لَيْسَ وَاجِبًا بَلْ سُنَّةٌ.



5108. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ جَنَاحًا مِن أَجْنِحَةِ إِسْرَافِيلَ مِثْلُ كُلِّ أَجْنِحَةِ جِبْرِيلَ، هُوَ وَرَدَ لَكِنْ لَم يَثْبُتْ، لَا نَجْزِمُ بِهِ.



5109. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ فِي البَقِيعِ سَبْعَةَ ءَالافِ صَحَابِيٍّ.



5110. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى وَهُوَ سَادِلٌ يَدَيْهِ، هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ.



5111. قال الشيخ: رُوِيَ عَن بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّ الأَرْضَ عَلَى صَخْرَةٍ والصَّخْرَةُ يَحْمِلُها حُوْتٌ والحُوْتُ يَحْمِلُهُ مَلَكٌ، هذَا مَا هُوَ ثَابِتٌ، لَم يَثْبُتْ.



5112. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ الرَّسُولَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً ثَانِيَةً فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ لَكِنْ بالقِيَاسِ يُعْرَفُ.



5113. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ شَىءٌ فِي الحِنَّاءِ وَلَم يَثْبُتْ أَنَّ الرَّسُولَ اسْتَعْمَلَ الحِنَّاءَ.



5114. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ مَرْيَمَ وَءَاسِيَةَ تَكُونَانِ زَوْجَتَيْنِ لِلرَّسُولِ فِي الجَنَّةِ.



5115. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ صِيَامُ تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ وَلَم يَثْبُتِ الحَادِي عَشَرَ، وَلَكِنْ نَصَّ عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ.



5116. قال الشيخ: المَاءُ عِنْدَ الطُّوْفَانِ (زَمَنَ سَيِّدِنَا نُوْحٍ) ارْتَفَعَ فَوْقَ أَعْلَى جَبَلٍ، فِي رِوَايَة خَمْسِينَ ذِرَاعًا وَفِي رِوَايَةٍ مَسَافَةَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ.



5117. قال الشيخ: يُقَالُ: نَفْتَخِرُ بِرَسُولِ اللهِ مَعْنَاهُ نَعْتَزُّ.



5118. قال الشيخ: الوَلِيُّ (أَيْ وَلِيُّ المَرْأَةِ) إِذَا جَاءَهُ مَن يَخْطبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ يَمْنَعُهُ.



5119. قال الشيخ: بَعْدَ تَنْزِيهِ اللهِ عَن مُشَابَهَةِ الخَلْقِ، بَعْدَ الإِيمَانِ باللهِ وَرَسُولِهِ أَهَمُّ شَىءٍ فِي الدِّينِ مِنَ العَقِيدَةِ مَعْرِفَةُ أنَّ اللهَ خَالِقُ كُلِّ شَىءٍ.



5120. قال الشيخ: بِئْرُ غَرْسٍ لَم يَثْبُتْ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ: أَصْبَحْتُ علَى بِئْرٍ مِنَ الجَنَّةِ فَأَصْبَحَ عَلَى بِئْرِ غَرْسٍ، وَلَم يَثْبُتْ أنَّهُ غَسَلَ شَعَرَهُ وَسَكَبَ الغُسَالَةَ فِيهِ، وَصَحِيحٌ أنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلُونِي مِن بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ.



5121. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ الرَّسُولَ قَالَ: بُطْحَانُ (وادٍ بالمَدِينَةِ) عَلَى تُرعَةٍ (أَيْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ) مِن تُرَعِ الجَنَّةِ، وَلَم يَثْبُتْ أنَّهُ وَضَعَ مِن تُرَابِهِ وَمائِهِ علَى مَرِيضٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.



5122. قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ الرَّسُولَ قَامَ لِعَلِيٍّ إِنَّمَا ثَبَتَ أَنَّهُ قَامَ لِفَاطِمَةَ. مَا لَهُ أَصْلٌ أَنَّ الرَّسُولَ قَامَ لِعَلِيٍّ. أَمَّا: "لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُم بَعْضًا" هذَا الحَدِيثُ مَعْنَاهُ لَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ الأَعَاجِمُ يَقُومُونَ لِمَلِكِهِم وَيَبْقَوْنَ وَاقِفِينَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ المَجْلِسِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مَلِكُ الحَبَشَةِ.



5123. قال الشيخ: المَجُوسُ يَتَزَوَّجُونَ مِن أُمَّهَاتِهِم وَإِخْوَاتهِم وَبَنَاتِهِم.



5124. قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ مُنَزَّهُونَ عَنِ العُنَّةِ. (والعُنَّةُ امْتِنَاعُ الجِمَاعِ لِضَعْفٍ فِي القَلْبِ أَوِ الكَبِدِ أَوِ الدِّمَاغِ أَوِ الآلَةِ فَيَمْتَنِعُ الانْتِشَارُ. قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَا: فاعْلَمْ أَنَّ ثَنَاءَ اللهِ تَعَالَى عَلَى يَحْيَى بِأَنَّهُ حَصُوْرٌ لَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُم: إِنَّهُ كَان هَيُوبًا - أَيْ جَبَانًا عَنِ النِّكَاحِ - أَوْ لَا ذَكَرَ لَهُ بَل قَد أَنْكَرَ هَذَا حُذَّاقُ المُفَسِّرِينَ وَنُقَّادُ العُلَمَاءِ وَقَالُوا: هذِهِ نَقِيصَةٌ وَعَيْبٌ وَلَا يَلِيقُ بالأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِم السَّلَاُم اهـ).



5125. قال الشيخ: سَيِّدُنَا يُوْنُسُ كَانَ بِنِينَوَى. يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي المَوْصِلِ.



5126. قال الشيخ: أَيَّامَ هُوْدٍ كَانُوا يَتَحَاوَرُونَ بالعَرَبِيَّةِ. هُوْدٌ ثُمَّ صَالِحٌ ثُمَّ شُعَيْبٌ ثُمَّ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ هَؤُلاءِ عَرَبٌ.



5127. قال الشيخ: إِسْمَاعِيلُ لَيْسَ عَرَبِيًّا لَكِنَّهُ أَتْقَنَ العَرَبِيَّةَ.



5128. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدْرَ" رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.



5129. قال الشيخ: مَن رَأَى مَعْصِيَةً صَغِيرَةً فَلَم يُنْكِرْهَا مَعَ الاسْتِطَاعَةِ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ صَغِيرَةٌ.



5130. قال الشيخ: مَنِ اقْتَدَى بِالمَاسِحِ عَلَى الخُفَّيْنِ لَهُ ثَوَابٌ كَامِلٌ والذِي يَقْتَدِي بِغَاسِلِ الرِّجْلِ لَهُ ثَوَابٌ كَامِلٌ.



5131. قال الشيخ: وَرَقُ السِّدْرِ مَا رَأَيْتُ أَقْوَى مِنْهُ فِي فَكِّ السِّحْرِ (أَيْ غَيْرَ ءَايَاتِ القُرْءَانِ). قَضِيَّةُ فَكِّ السِّحْرِ بِوَرَقِ السِّدْرِ ذَكَرَهَا بَعْضُ التَّابِعِينَ.



5132. قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ وَضْعُ السِّدْرِ فِي مَاءِ غَسْلِ المَيِّتِ وَهَذَا يَنْفَعُ البَدَنَ، يُسَاعِدُ عَلَى عَدَمِ سُرْعَةِ تَغَيُّرِ جَسَدِهِ.



5133. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ كَثِيرَ الأَوْجَاعِ. بَعْضَ المَرَّاتِ عَرَضَ عَلَيْهِ طَبِيبٌ رَجُلٌ أَنْ يُدَاوِيَهُ فِي ظَهْرِهِ، النَّبِيُّ رَفَضَ وَأَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ، لَكِن مَن نَوَى بالتَّدَاوِي النَّشَاطَ لِطَاعَةِ اللهِ لَهُ ثَوَابٌ.



5134. قال الشيخ: مُدَاوَاةُ الرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ مُدَاوَاةُ النِّسَاءِ للرِّجَالِ جَائِزَةٌ. النِّسَاءُ الصَّحَابِيَّاتُ أَلَيْسَ كُنَّ يُدَاوِيْنَ الجَرْحَى فِي لَيْلَةِ الغَزْوِ وَيسْقِينَ العَطْشَى.



5135. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ لَا يَجُوزُ ضَرْبُ الزَّوْجَةِ إِلَّا إِذَا امْتَنَعَتْ مِنَ الجِمَاعِ يَكْفُرُ. المُسْلِمُ الجَاهِلُ يَعْلَمُ أنَّهُ يَجُوزُ ضَرْبُ الزَّوْجَةِ إنْ نَشَزَتْ بِخُرُوجِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ بِدُوْنِ رِضَاهُ.



5136. قال الشيخ: يَجُوزُ ضَرْبُ الزَّوْجَةِ إِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِ زَوْجِهَا بِلَا عُذْرٍ أَو خَشَّنَتْ لَهُ الكَلَامَ أَوِ امْتَنَعَتْ عَنِ الاسْتِمْتَاعِ الذِي يَحِقُّ لَهُ.



5137. هَل يَجِبُ ضَرْبُ الزَّوْجَةِ التِي لَا تُصَلِّي؟

قال الشيخ: اخْتُلِفَ فِي ضَرْبِ الزَّوْجَةِ علَى تَرْكِ الصَّلَاةِ (مِن حَيْثُ الوُجُوبُ وَعَدمُهُ).

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 3808: قال الشيخ: المُعْتَمَدُ أنَّهُ لَا يَجِبُ (بَل يَجُوزُ) ضَرْبُ الزَّوْجَةِ لِتَرْكِهَا الصَّلَاةَ، هُوَ يَجُوزُ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لَا يَجُوزُ ضَرْبُهَا لِتَرْكِ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ).



5138. قال الشيخ: الرَّجُلُ لَا يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ لِتُغَطِّيَ شَعَرَهَا إِنَّمَا يَأْمُرُ أَمْرَ جِدٍّ.



5139. قال الشيخ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ تُحْجَزُ عَنْهُ وَيُعَاقَبُ، ثُمَّ إنَ عْادَتْ (إلَيْهِ) فَكَرَّرَ ضَرْبَهَا يَأْمُرُهُ القَاضِي بالطَّلاقِ، فَإِنْ طَلَّقَ فَذَاكَ الأَمْرُ وَإِنْ أَبَى يَحْجُزُهَا عَنْهُ (بِضَمِّ الجِيمِ أي تُمْنَعُ) وَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُها.



5140. مَوْلَانَا، مَتَى يَحِقُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِن زَوْجِهَا؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَضْرِبُهَا لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ يَمْنَعُهَا النَّفَقَةَ (علَى تفصيل في المسألة) أَو يَأْمُرُهَا بِأَنْ تُسَاعِدَهُ علَى الحَرَامِ علَى شُرْبِ الخَمْرِ عَلَى أَكْلِ شَىءٍ مُحَرَّمٍ، إِنْ كَانَ يُلْزِمُهَا علَى مَعْصِيَةٍ مِن المَعَاصِي يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ. أَمَّا مُجَرَّدُ أَنَّهَا تَكْرَهُهُ فَلَا تَطْلُبُ مِنْهُ طَلَبًا إِلْزَامِيًّا، تَعْرِضُ عَلَيْهِ عَرْضًا (إِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا) مِن دُوْنِ إِيذَاءٍ، مِن دُوْنِ إِرْغَامٍ.



5141. امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِن مُسْلِمٍ فِي سوِيسرَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ لَا يُمَكِّنُهَا أَنْ تُحَصِّلَ النَّفَقَةَ بِنَفْسِهَا وَلَا بِطَرِيقِ الدَّوْلَةِ وَلَا يُوْجَدُ قَاضٍ مُسْلِمٌ يَفْسَخُ لَهَا العَقْدَ أو يُحَصِّلُ لَهَا النَّفَقَةَ (مِنْهُ) هِيَ تَفْسَخُ العَقْدَ بِنَفْسِهَا تَقُولُ: فَسَخْتُ عَقْدَ فُلَانٍ (عَليَيَّ).



5142. (21-5-2001): (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا يَرَاهُ النَّاسُ إِلَّا مُصَادَفَةً؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ لَا يُمَكِّنُهَا تَحْصِيلَ النَّفَقَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ تُحَكِّمُ ثِقَةً تَقُولُ لِلْمُحَكَّمِ: حَكَّمْتُكَ فِي أَمْرِي، بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ ثِقَتَيْنِ. هَذَا المُحَكَّمُ يَقُولُ لَهَا: افْسَخِي نِكَاحَكِ، ثُمَّ هِيَ تَقُولُ: فَسَخْتُ نِكَاحِي، والشَّاهِدَانِ يَسْمَعَانِ، وَيُسَجَّلُ هَذَا حَتَّى تُدَافِعَ عَنْ نَفْسِهَا إِذَا كُلِّمَتْ وَتَعْتَدُّ. بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَتْ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِهِ.



5143. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ فِي كَنَدَا تَرَكَهَا زَوْجُهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ وَمَعَهَا وَلَدٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى النَّفَقَةِ واسْتَطَاعَتْ أَنْ تُلْزِمَهُ بِطَرِيقِ المَحْكَمَةِ تُلْزِمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهَا تُحَكِّمُ إِنْسَانًا تَقِيًّا هُنَاكَ، وَهَذَا المُحَكَّمُ يَقُولُ لَهُ: "أُمْهِلُكَ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ لِتُنْفِقَ عَلَيْهَا فَإِنْ لَم تُنْفِقْ أَفْسَخِ العَقْدَ".



5144. (18-11-2005): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن مُسْلِمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فِي أَوْرُوبَا ثُمَّ تَرَكَهَا وَسَافَرَ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا يُوْجَدُ قَاضٍ شَرْعِيٌّ.

قال الشيخ: إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ دَيِّنَانِ بِذَلِكَ أمَامَ المُحَكَّمِ أنَّ زَوْجَهَا لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ مِنْهُ، المُحَكَّمُ يَفْسَخُ العَقْدَ بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ أَوْ يَقُولُ لَهَا: افْسَخِي عَقْدَكِ، فَتَقُولُ هِيَ: فَسَخْتُ عَقْدِي الذِي عَلَى فُلَانٍ. والشَّاهِدَانِ حَتَّى إِذَا قِيلَ: كَيْفَ هَذِهِ تَزَوَّجَتْ وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ بِفُلانٍ؟! فَيَشْهَدَانِ أَنَّ عَقْدَهَا فُسِخَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ.



5145. امْرَأَةٌ تَرَكَتِ البَيْتَ لِأَنَّ زَوْجَهَا لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا يُرَبِّي الأَوْلَادَ.

قال الشيخ: إِنْ أَمَّنَ لَهَا بَيْتًا يَلِيقُ بِهَا وَكُلْفَةَ الأَوْلَادِ، حَضَانَتَهُم وَخِدْمَتَهُم، وَكَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ عَلَيْهَا تَعُودُ، وَإِلَّا لَيْسَ عَلَيْهَا شَرْعًا أَنْ تَعُودَ.



5146. قال الشيخ: إِنْ لَم يُنْفِقِ الرَّجُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ مَعَ المَقْدِرَةِ، القَاضِي يَأْخُذُ مِن مَالِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، القَاضِي يَقُولُ لَهَا: اقْتَرِضِي، تَقْتَرِضُ وَيُلْزِمُهُ بِدَفْعِ القَرْضِ، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا تُثْبِتُ عِنْدَ القَاضِي أنَّهُ فَقِيرٌ عَاجِزٌ عَنِ النَّفَقَةِ، يُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، بَعْدَ ثلاثة أَيَّامٍ إِنْ لَم يُنْفِقْ القَاضِي يَفْسَخُ هذَا النِّكَاحَ.



5147. امْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا مُنْذُ سَنَةٍ وَشَهْرَيْنِ وَلَم يَتْرك نفقة؟

قال الشيخ: مُصِيبَةٌ كَبِيرَةٌ، اللهُ يُصَبِّرُكِ. فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ تُحَكِّمُ مُحَكَّمًا تُثْبِتُ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا غَائِبٌ وَلَم يَتْرُكْ نَفَقَةً ثُمَّ يَقُولُ لَهَا هُوَ: انْتَظِرِي أَرْبَعَ سَنَواتٍ، بَعْدَ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ تُمْسِكُ العِدَّةَ (عِدَّةَ الوَفَاةِ) ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ (وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي المَذْهَبِ القَدِيمِ والإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الظَّاهِرِ مِن مَذْهَبِهِ وَقَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِم).



5148. قال الشيخ: مَدُّ الرِّجْلِ إِلَى الخُبْزِ خِلَافُ إِكْرَامِهِ، وَقَد وَرَدَ الأَمْرُ بِإِكْرَامِهِ، أَمَّا إِلَى سَائِر الطَّعَامِ فَلَا يُكْرَهُ (مَدُّ الرِّجْلِ).



5149. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: أَلَيْسَ الخُبْزُ نِعْمَةً؟ قَالَ: لا.

قال الشيخ: كَفَرَ.



5150. قال الشيخ: وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ جَمَعَ فِي الأَكْلِ بَيْنَ الخُبْزِ واللَّحْمِ هذَا ثَابِتٌ وَهُوَ نَافِعٌ لِلصِّحَّةِ.



5151. قال الشيخ: لَمَّا فُرِضَتْ خَمْسُونَ صَلَاةً ثُمَّ خُفِّضَتْ إِلَى خَمْسٍ هَذَا يُسَمَّى نَسْخًا.



5152. قال الشيخ: القَدْرُ الذِي يَضُرُّ مِنَ الخُبْزِ المَحْرُوقِ حَرَامٌ أَكْلُهُ.



5153. شَخْصٌ يَبِيْعُ الخُبْزَ لِلْكُفَّارِ فِي رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُم يَأْكُلُونَهُ بالنَّهَارِ حَرَامٌ. الكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَمَا هُم مُخَاطَبُونَ بالأُصُولِ.



5154. قال الشيخ: المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ حَرَامٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ، وَمِنْهَا شَرْعُ المَسِيْحِ.



5155. قال الشيخ: لَوِ احْمَرَّ المَرَقُ مِنَ اللَّحْمِ المُقَطَّعِ الطَّازَجِ لَا يَحْرُمُ إِنَّمَا الحَرَامُ هُوَ الدَّمُ المَسْفُوحُ.



5156. قال الشيخ: إِذَا صَارَ المَرَقُ أَصْفَرَ بِسَبَبِ اللَّحْمِ الذِي وُضِعَ فِيهِ لَا يَنْجُسُ، وَهَكَذَا مَا أشْبَهَهُ.



5157. قال الشيخ: الدَّمُ المُعْتَصَرُ مِنَ اللَّحْمِ نَجِسٌ.



5158. (7-2-2006): سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن أَرُزٍّ طُبِخَ بِلَحْمٍ مَشْكُوكٍ فِي حِلِّه هَل ذُبِحَ أَمْ لَا وَشَرِبَ الأَرُّزُّ المَرَقَ هَل يَجُوزُ أَكْلُ الرُّزِّ بِدُوْنِ لَحْمٍ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



5159. يَقُولُونَ إِنَّ الرَّسُولَ قُدِّمَ لَهُ خَلٌّ مِن مَالٍ حَرَامٍ، فَقَالَ: بِئْسَ الإِدَامُ الخَلُّ؟

قال الشيخ: كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ (أَيْ مَوْضُوعٌ).



5160. قال الشيخ: النَّجْمُ هُوَ مَا لَيْسَ لَهُ سَاقٌ يَقُومُ بِهِ كالخِيَارِ، أَمَّا الشَّجَرُ فَهُوَ مَا لَهُ سَاقٌ يَقُومُ بِهِ كالتُّفَّاحِ. مَعْنَى يَسْجُدَانِ (فِي الآيَةِ: ﴿والنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾) أَيْ يَنْقَادَانِ للهِ.



5161. قال الشيخ عَنِ الزَّعْتَرِ المَغْلِيِّ: أَنْفَعُ فِي إِزَالَةِ المَغْصِ مِنَ النَّعْنَعِ والكَمُّونِ.



5162. قال الشيخ: بَعْدَ عُمُرِ الثَّمَانِينَ لَا يُنَاسِبُ اسْتِعْمَالُ المُسْهِلَاتِ.



5163. قال الشيخ: مَن كَانَ عُمُرُهُ فَوْقَ الثَّمَانِينَ لَا تَنْفَعُهُ الحِجَامَةُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ لِأَمْرٍ طَارِئٍ.



5164. شَخْصٌ يَشْكُو ضَعْفَ النَّظَرِ.

قال له الشيخ: اكْتَحِلْ بالزَّيْتِ لِمُدَّةِ أُسْبُوعَيْنِ يَوْمًا تَقْطُرُ وَيَوْمًا تَتْرُكُ.



5165. قال الشيخ: شَمُّ الخُزَامَى (Lavender) يَنْفَعُ الدِّمَاغَ.



5166. قال الشيخ: إِسْرَافِيلُ كَانَ يَنْزِلُ بالوَحْيِ عَلَى الرَّسُولِ كَمَا كَانَ جِبْرِيلُ.



5167. قال الشيخ: النَّبِيُّ يَكُونُ حُرًّا مِنَ الأَوَّلِ. (فَلَمْ يَكُنْ سَيِّدُنَا يُوْسُفُ عَبْدًا مَمْلُوكًا كَمَا يَظُنُّ بَعْضُ الجُهَّالِ، وَلَا تَطْرَأُ عَلَيْهِ العُبُودِيَّةُ الحَقِيقِيَّةُ لِخَلْقٍ مِن خَلْقِ اللهِ، لِمَلِكٍ أو سُلْطَانٍ أَو غَيْرِهِ، لَكِنَّهُ كَانَ صُوْرَةً مُشْتَرًى عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَيْسَ حُرًّا. فالأَنْبِيَاءُ يُبْعَثُونَ مِن عِلِّيَّةِ قَوْمِهِم أَحْرَارًا لِيَكُونَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِلإِقْبَالِ عَلَيْهِم وَسَمَاعِ كَلَامِهِم).

وَسُئِلَ: عَمَّنْ كَفَّرَ مَنَ قَالَ (عَنِ النَّبِيِّ) يَكُونُ عَبْدًا.

فقال: لَا يُكَفَّرُ.

5168. قال الشيخ: إِذَا اسْتَاكَ الشَّخْصُ بِسِوَاكٍ ثُمَّ أَعْطَاهُ لِغَيْرِه فَاسْتَاكَ بهِ الآخَرُ مَا فِيهَا شَىءٌ. الامْتِنَاعُ مِن هَذَا تَأَثُّرًا بِعَادَاتِ الأَوْرُوبِيِّينَ وَأَوْهَامِهِم لَا خَيْرَ فِيهِ.



5169. قال الشيخ: يَجُوزُ عَمَلُ الخُلْعُ والمَرْأَةُ حَائِضٌ.



5170. مَنْ قَالَ: لَا ثَوَابَ فِي إِطْعَامِ الكَلْبِ أَوِ القِطَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَا جَائِعَيْنِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5171. قال الشيخ: سَبَبُ عَدَمِ الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ اسْتِحْكَامُ الغَفْلَةِ، وَعِلَاجُهُ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ بِكَفِّهَا عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَذِكْرُ المَوْتِ كَثِيْرًا.



5172. قال الشيخ: قَوْلُ: "الرَّجُلُ عِنْدَهُ قُوَّةٌ غَرِيزِيَّةٌ" يَجُوزُ، مَعْنَاهُ عِنْدَهُ قُوَّةٌ فِي الجِمَاعِ، حَتَّى عَنِ الأَنْبِيَاءِ يُقَالُ.



5173. قال الشيخ: نَقُولُ قَالَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ مِن دُوْنِ أَنْ نَقُولَ "الإِمَامُ الأَعْظَمُ".



5174. قال الشيخ: اللهُ عَصَمَ الأَنْبِيَاءَ مِن أَنْ تَكُونَ أَسْمَاؤُهُم خَبِيثَةً أَوِ اشْتُقَّتْ مِن خَبِيثٍ أَوِ اشْتُقَّ مِنْهَا خَبِيثٌ. (فَلَا اسْمُ نَبِيِّ اللهِ لُوْطٍ مُشْتَقٌّ مِن فِعْلِ اللِّوَاطِ، وَلَا العَكْسُ).



5175. قال الشيخ: بَيْرُوت لَفْظٌ عَرَبِيٌّ بَرَتَ يبرت برتًا مَعْنَاهُ قَطَعَ بَيْرُوت لَيْسَ مُرَكَّبًا كَمَا يَقُولُ بَعْضُهُم.



5176. قال الشيخ: لَا يُطْلَقُ القَوْلُ بِسُنِّيَّةِ الإِزَارِ. فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ سُنَّةٌ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الإِزَارَ والرِّدَاءَ، (لَكِنْ) إِنْ أَرَادَ فِي غَيْرِ الحَجِّ والعُمْرَةِ الاقْتِدَاءَ بالنَّبِيِّ فَلَهُ ثَوَابٌ.



5177. شَخْصٌ فَعَلَ فِعْلاً لَا يَعْلَمُ هَل هُوَ حَرَامٌ أَمْ لَا.

قال الشيخ: هَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ لا يُطْلَقُ القَوْلُ بِأَنَّ عَلَيْهِ مَعْصِيَةً، وَمَن قَالَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ لَا يَكْفُرُ.



5178. قال الشيخ: النَّمْصُ هُوَ تَرْقِيقُ الحَاجِبَيْنِ لِلْحُسْنِ هَذَا (لِلْمُتَزَوِّجَةِ) يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، أَمَّا الخَلِيَّةُ (سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَمْ مُطَلَّقَةً) فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَمَّا القَصُّ فَجَائِزٌ لِلْخَلِيَّةِ وَغَيْرِهَا.



5179. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: لَو كُنْتَ إِلهًا لَعَبَدْتُكَ؟

قال الشيخ: لِيَتَشَهَّدْ.

قِيلَ: وَكَانَ شَخْصٌ سَمِعَهُ فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُ لَكَ؟

قال الشيخ: إِنْ لَم يَعْتَقِدْ أنَّهُ يَعْتَقِدُ أُلُوهِيَّةَ ذَاكَ وَلَا قَالَ ذَلِكَ مُسْتَحِلاًّ فَلا يَكْفُرُ الذِي قَالَ أَسْأَلُ لَكَ.



5180. شَخْصٌ قَالَ: إِنْ لَم يَكُنْ لِي رَبٌّ أَعْبُدُهُ لَعَبَدْتُكَ وَهُوَ يَفهَمُ أَنَا أُحِبُّكَ كَثِيرًا لَكِنِّي لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللهَ لَا أَعْبُدُكَ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ هَذَا فَهْمَهُ لَا يَكْفُرُ.



5181. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: لَو كُنْتَ إِلهًا لَمَا عَبَدْتُكَ.

قال الشيخ: كَفَرَ، هَذَا فِيهِ اسْتِخْفَافٌ بالأُلُوهِيَّةِ.



5182. قال الشيخ: قَوْلُ "مَرْحَبًا" لَيْسَ تَعْظِيمًا إِذَا قِيلَ لِلْكَافِرِ.



5183. سُئِلَ الشيخ: شَخْصٌ دَعَا عَلَى خِنْزِيرٍ بالمَوْتِ، فَقَالَ شَخْصٌ: لَا يَجُوزُ.

قال الشيخ: كَفَر هَذَا الذِي قَالَ لَا يَجُوزُ.



5184. قال الشيخ: الصَّمَّاءُ التِي لَم تَسْمَعْ بالدَّعْوَةِ يَجِبُ نَهْيُهَا عَنِ المُحَرَّمَاتِ. (كَمَا أنَّ الصَّغِيرَ الذِي لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ بَعْدُ، يَجِبُ نَهْيُهُ إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ كَمَا يَجِبُ نَهْيُهُ عَنِ الزِّنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ).



5185. قال الشيخ: يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى دَمِ حَيْضِ الأَجْنَبِيَّةِ، هَذَا لَيْسَ كالظُّفْرِ والشَّعَرِ.



5186. قال الشيخ: أَشَدُّ الكُفْرِ كُفْرُ الشُّيُوعِيِّ الذِي يَقُولُ لا إِلهَ والعَالَمُ مَادَّةٌ، والحُلُولِيُّ مِن وَجْهٍ أَشَدُّ لأَنَّهُ يَقُولُ: اللهُ فِي الدَّمِ والغَائِطِ والقَذَرِ.



5187. (3-4-2006) امْرَأَةٌ قَالَتْ: أَشَدُّ الكُفْرِ التَّعْطِيلُ، فَكَفَّرَتْهَا امْرَأَةٌ قَالَتْ لَهَا: إِطْلَاقُ هَذَا كُفْرٌ.

قال الشيخ: التِي كَفَّرَتْهَا لِتَتَشَهَّدْ وَلْتَسْتَسْمِحْهَا.

(ونقول: قَوْلُنا: أَشَدُّ الكُفْرِ كُفْرُ الوَحْدَةِ المُطْلَقَةِ وَكُفْرُ الحُلُولِ وَنَفْيُ وُجُودِ الإلهِ، هذَا مَعْناه أنَّ كلَّ نَوْعٍ مِن هذِهِ الثَّلاثَةِ هُوَ مِن وَجْهٍ أشَدُّ، لَكِن لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُقَالُ عِنْدَ الإطْلاقِ: أَشَدُّ الكُفْرِ التَّعْطِيلُ).



5188. سُئِلَ الشَّيْخُ: إِذَا كَتَبَ الحَاضِرُ فِي الجُمُعَةِ الخُطْبَةَ هَل يُكْرَهُ؟

قال الشيخ: هَذَا لَا يَشْغَلُهُ عَنِ الاسْتِمَاعِ، لَا يُكْرَهُ.



5189. قال الشيخ: مَن أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ فَقَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ"، قَوْلُهُ "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" لَا يُعَدُّ تَأْخِيرًا.



5190. قال الشيخ: المُؤْمِنُ عَلَى الأَقَلِّ لَهُ زَوْجَتَانِ فِي الجَنَّةِ.



5191. قال الشيخ: فِي السُّجُودِ إِذَا قَالَ المُسْلِمُ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ" فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُمَا إنْ كَانَا مِنَ الأَحْيَاءِ وَإنْ كَانَا مِنَ الأَمْوَاتِ يَنْفَعُهُمَا، فِي السُّجُودِ وَعَقِبَ الصَّلَاةِ، أَمَّا فِي الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَم يَرِد، إِنَّمَا الذِي وَرَدَ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ المُصَلِّي لِنَفْسِهِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وعَافِنِي وَارْزُقْنِي".



5192. قال الشيخ: مَن نَسِيَ الجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامَ مِنَ السُّجُودِ إِلَى القِيَامِ فَوْرًا ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ قَائِمٌ يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، وَلَا يَرْجِعْ لِلسُّجُودِ، لِيَرْفَعْ مِنْهُ لِلْقِيَامِ.



5193. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن طِفْلٍ مَيَّزَ صَلَّى مِن دُوْنِ اجْتِهَادٍ لأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ (أَيْ بَلْ أَرْشَدَهُ غَيْرُهُ)، ثُمَّ أَثْنَاءَ قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ يَنْحَرِفُ قَلِيلاً عَن جِهَةِ القِبْلَةِ.

قال الشيخ: لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.



5194. قال الشيخ: مَن قَالَ: "السُّجُودُ لِلصَّنَمِ بِدُوْنِ نِيَّةِ العِبَادَةِ مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ كُفْرًا" كَفَرَ.



5195. قال الشيخ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: لَا يُشْتَرَطُ فِي السُّجُودِ كَوْنُ الأَعَالِي أَسْفَلَ مِنَ الأَسَافِلِ.



5196. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن تَعْلِيمِ الطِّفْلِ أَوَّلَ مَا يُمَيِّزُ الصَّلَاةَ بِأَنْ يُمَثِّلَ كُلَّ أَعْمَالِهَا مِن قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ.

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ.

قِيلَ لَهُ: إِذَا قِيلَ لَهُ مَثِّلْ مَا سِوَى السُّجُودِ.

قال الشيخ: يَجُوزُ. ثُمَّ قَال: لِيُصَلِّ وَاحِدٌ أَمَامَهُ صَلَاةً حَقِيقِيَّةً وَيُقَالُ لَهُ: لَاحِظْ.



5197. قال الشيخ: الطِّفْلُ غَيْرُ المُمَيِّزِ إِذَا قَلَّدَ أَهْلَهُ وَهُم يُصَلُّونَ يَمْنَعُهُ أَهْلُهُ عَنِ السُّجُودِ وَيَسْكُتُونَ عَنِ البَاقِي.



5198. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ لِيُعَلِّمَ شَخْصًا السُّجُودَ، لَكِنَّ الأَحْسَنَ أَنْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ وَيَسْجُدَ يُعَلِّمُهُ بِذَلِكَ.



5199. شَخْصٌ عَمِلَ حَرَكَاتِ الصَّلَاةِ بِلَا وُضُوءٍ وَلَا نِيَّةٍ وَلَم يَأْتِ بِكُلِّ الأَرْكَانِ إِنَّمَا صَارَ يُحَرِّكُ فَمَهُ كَأَنَّهُ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى القِبْلَةِ وَأَتَى بِصُورَةِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ؟

قال الشيخ: الظَّاهِرُ أنَّهُ حَرَامٌ.



5200. شَخْصٌ قَالَ لَا يَصِحُّ السُّجُودُ إِذَا وَضَعَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ دُوْنَ بَاطِنِ الكَفِّ البَاقِي؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5201. شَخْصٌ يُصَلِّي إِمَامًا شَكَّ فِي السُّجُودِ فَزَادَ سَجْدَةً، المَأْمُومُونَ ظَنُّوا أنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَسَجَدُوا مَعَهُ سَجْدَةً؟

قال الشيخ: لَم تَفْسُدْ صَلَاتُهُم.



5202. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: مَتَى يَكُونُ فِي الدُّعَاءِ ثَوَابٌ فِي الصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَفِي القُنُوتِ وَفِي السُّجُودِ وَفِي الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ التَّشَهُّدِ الأخير.



5203. قَوْلُ: "اللَّهُمَّ بِجَاهِ حَبِيبِي مُحَمَّدٍ فَرِّجْ عَن كَرْبِي" فِي السُّجُودِ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ بَأْسٌ.



5204. شَخْصٌ مُقْعَدٌ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى الكُرْسِيِّ وَيُصَلِّي وَيُوْمِئُ لِلسُّجُودِ، وَلَو أُجْلِسَ عَلَى الأَرْضِ كَانَ يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الأَرْضِ.

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَجِدُ مَن يُقْعِدُهُ علَى الأَرْضِ وَلَم يَفْعَلْ لَم تَصِحَّ صَلَاتُهُ لأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَسْجُدَ علَى الأَرْضِ إِنْ كَانَ قَادِرًا.



5205. شَخْصُ سَمِعَ حَدِيثَ: "نُهِيتُ عَن قِرَاءَةِ القُرْءَانِ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُود" وَظَنَّ ذَلِكَ حَرَامًا؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.

(ونَقُولُ: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيِحِ مُسْلِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْءَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "نَهَانِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا" فِيهِ النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُو،دِ وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الرُّكُوعِ التَّسْبِيحُ وَوَظِيفَةُ السُّجُودِ التَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ، فَلَوْ قَرَأَ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ كُرِهَ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ كَغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَيُكْرَهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَالثَّانِي يَحْرُمُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ هَذَا إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ قَرَأَ سَهْوًا لَم يُكْرَهْ، وَسَوَاءٌ قَرَأَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اهـ. ).



5206. (20-2-2006): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ اعْتَقَدَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَمَّا أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لآدَمَ لَم يَكُنْ رُوْحُهُ دَخَلَ فِي جَسَدِهِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّهُم أُمِرُوا بالسُّجُودِ تَحِيَّةً لَا يَكْفُرُ.



5207. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ" هذَا يَشْمَلُ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَغَيْرَهُ.



5208. قال الشيخ: وَضْعُ السَّاعِدَيْنِ عَلَى الأَرْضِ فِي السُّجُودِ مَكْرُوهٌ لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ.



5209. شَخْصٌ قَالَ: السُّجُودُ لِلْكُرْسِيِّ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ العَادَةِ لَيْسَ كُفْرًا لأَنَّهَا لَم تُعْمَلْ لِتُعْبَدَ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



5210. قال الشيخ: التِّمْثَالُ إِنْ كَانَ صُوْرَةً أَوْ مُجَسَّمًا وَكَانَ لَم يُعْمَلْ لِيُعْبَدَ بَلْ وَاحِدٌ مَثَلاً عَمِلَ تِمْثَالاً لِصُوْرَةِ أَبِيْهِ فَمَنْ سَجَدَ لِهَذَا لَا بِنِيَّةِ العِبَادَةِ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا مَا عُمِلَ لِمَا يُعْبَدُ مِن دُوْنِ اللهِ مُجَرَّدُ السُّجُودِ لَهُ مَعَ العِلْمِ أنَّهُ يَعْبُدُهُ بَعْضُ الكُفَّارِ يَكُونُ كُفْرًا.



5211. شَخْصٌ كَانَ يَسْجُدُ فَرَأَى مُصْحَفًا فَنَوَى بِسُجُودِهِ السُّجُودَ للهِ ولِلْمُصْحَفِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

5212. قال الشيخ: "اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي"، إِنْ شَاءَ يَقُولُهُ فِي السُّجُودِ.



5213. قال الشيخ: لَو أَنَّ المَأْمُومَ كَبَّرَ وَكَانَ الإِمَامُ فِي السُّجُودِ ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ المَأْمُومُ بالنُّزُولِ لَو لَحِقَ بالإِمَامِ وَبَدَأَ الإِمَامُ بالرَّفْعِ فَفِي هَذِهِ الحَالِ عَلَى المَأْمُومِ أَنْ يَنْتَظِرَ الإِمَامَ وَهُوَ قَائِمٌ حَتَّى يَرْفَعَ.



5214. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَ بَعْضِهِمُ السُّجُودُ علَى الرَّأْسِ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



5215. شَخْصٌ سَبَقَ إِمَامَهُ فِي السُّجُودِ وانْتَظَرَهُ حَتَّى سَجَدَ فَقَالَ شَخْصٌ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بالإِجْمَاعِ؟

قال الشيخ: الذِي قَالَ: فَسَدَتْ، خَطَأٌ. لَم تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.



5216. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّهُ نَسِيَ السُّجُودَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى كَفَاهُ السُّجُودُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِنْ تَذَكَّرَ، دُوْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ.

قال الشيخ: هَذَا كَفَرَ، هَذَا جَعَلَ السُّجُودَ الوَاحِدَ يَكْفِي لِلرَّكْعَةِ.



5217. شَخْصٌ مَفْلُوجٌ إِذَا أَرَادَ القِيَامَ مِنَ السُّجُودِ إِلَى القِيَامِ يَنْحَرِفُ عَن جِهَةِ القِبْلَةِ، أَمَّا إِنْ قَامَ إِلَى الجُلُوسِ لَا يَنْحَرِفُ وَإِذَا رَكَعَ لَا يَنْحَرِفُ.

قال الشيخ: يَبْدَأُ الرَّكْعَةَ الأُولَى قَائِمًا ثُمَّ إِذَا انْتَهَى مِنَ السُّجُودِ الثَّانِي يَقْعُدُ وَيُنْهِي صَلَاتَهُ قَاعِدًا لَا يَقُومُ بَعْدَ هذَا.



5218. قال الشيخ: يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ قَدَمَيْهَا شِبْرًا فِي الصَّلَاةِ وَتَضُمَّ بَطْنَهَا إِلَى رِجْلَيْهَا فِي السُّجُودِ وَيَدَيْهَا إِلَى جَنْبَيْهَا.



5219. الإِمَامُ كَانَ فِي السُّجُودِ، فَيَأْتِي شَخْصٌ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيَعْتَدِلُ وَيَلْحَقُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟

قال الشيخ: فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. (أي الذي اراد الاقتداء)



5220. هَل يَصِحُّ لغَيْرِ العَاجِزِ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الكُرْسِيِّ النَّافِلَةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، هَذَا يُسَمَّى جُلُوسًا، لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ إنِ اسْتَطَاعَ.



5221. قال الشيخ: الإِمَامُ يُطِيلُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ لَو قَرَأَ حِزْبًا، أَمَّا فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ بِدُونِ رِضَى المَأْمُومِينَ، وَفِي الاعْتِدَالِ لَا يَزِيدُ عَلَى الوَارِدِ إلَّا بِرِضَى المَأْمُومِينَ. لَو جَمَعَ بَيْنَ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِن شَىءٍ بَعْدُ، وَحَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، لَا يُؤَاخَذُ، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ فَلَهُ أَنْ يُسَبِّحَ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا والخَطِيبُ يَخْطُبُ يُسَبِّحُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ وَيَأْتِي بِقَرَاءَةٍ خَفِيفَةٍ بَعْدَ الفَاتِحَةِ كالإِخْلَاصِ وَبِمَا وَرَدَ فِي الاعْتِدَالِ.



5222. شَخْصٌ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ فِي السُّجُودِ لَكِنَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ شَكَّ هَل كَانَ ذَاكِرًا أنَّهُ فِي الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: لَا يُعِيدُ إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ ذَاكِرًا أنَّهُ فِي الصَّلَاةِ.



5223. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: فِي مَرَضِي أَنَّنِي إِنْ سَجَدْتُ علَى الأَرْضِ أَتَأَلَّمُ أَلَمًا شَدِيدًا جِدًّا جِدًّا لَكِنِّي لَا أَخْشَى زِيَادَةَ الضَّرَرِ فَهَلْ يَلْزَمُنِي السُّجُودُ عَلَى الأَرْضِ وَالحَالَةُ هَذِهِ؟

فقال: إِنْ كُنْتَ لَا تَخْشَى زِيَادَةَ الضَّرَرِ أَنْتَ بالخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ علَى الأَرْضِ أَو جَلَسْتَ علَى الكُرْسِيِّ.



5224. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

(قَال النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ: لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُ امْرَأَةٍ عَلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ انْكَشَفَتْ اهـ. ).



5225. قال الشيخ: يُسَنُّ فِي السُّجُودِ وَضْعُ الكَفَّيْنِ بِإِزَاءِ المَنْكِبَيْنِ.



5226. قال الشيخ: يُغَلَّطُ (أيْ وَلَا يُكَفَّرُ) مَن ظَنَّ أَنَّ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ ثَلَاثًا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.



5227. قال الشيخ: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ مَعْنَاهُ الذِّكْرُ فِي الصَّلَاة قَوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ والتَّسْبِيحُ والشَّهَادَتَانِ أَفْضَلُ مِن سَائِرِ أَعْمَالِهَا، أَفْضَلُ مِن هَيْئَةِ الرُّكُوعِ وَهَيْئَةِ السُّجُودِ (أي أَفْضَلُ مِنَ الهَيْئتَيْنِ بِدُونِ أَذْكَارِهِمَا).



5228. مَن قَالَ إِنَّ وَضْعَ السَّاعِدَيْنِ علَى الأَرْضِ فِي السُّجُودِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ؟

قال الشيخ: لَا يُكفَّر، هُوَ هذَا الفِعْلُ مَكْرُوهٌ.



5229. شَخْصٌ فِي الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ فِي السُّجُودِ الأَخِيرِ تَذَكَّرُ أَنَّهُ تَرَكَ السُّجُودَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى والرُّكُوعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟

قال الشيخ: كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ التِي تَرَكَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الرُّكُوعَ وَفِي وَاحِدَةٍ السُّجُودَ حُسِبَتَا رَكْعَةً فَيَبْقَى عليه وَاحِدَةٌ.

5230. إِذَا صَلَّى وَفِي السُّجُودِ وَضَعَ يَدَيْهِ علَى الأَرْضِ وَهُوَ يَلْبَسُ القُفَّازَ؟

قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ لَكِنْ إِنْ كَانَ الكَفُّ مَكْشُوفًا أَحْسَن.



5231. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ الشَّخْصِ هَل يَجُوزُ لَهُ السُّجُودُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لِيُجَرِّبَ قَلَنْسُوَةً هَل تُزْعِجُهُ أَثْنَاءَ السُّجُودِ أَمْ لَا؟

فقال: يَجُوزُ وَلَكِنْ تَرْكُهُ أَحْسَنُ.



5232. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ نَسِيَ السُّجُودَ وَقَامَ لِلْفَاتِحَةِ فَنَزَلَ إِلَى السُّجُودِ وَلَم يَجْلِسْ ظَنَّ أَنَّ الجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ يَكْفِيهِ عَنِ الجُلُوس بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

قال الشيخ: يُعِيدُ.



5233. شَخْصٌ مَأْمُومٌ قَامَ مِنَ السُّجُودِ لِلْجُلُوسِ ظَانًّا أنَّ الإِمَامَ جَلَسَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الإِمَامَ لَم يَجْلِسْ بَقِيَ جَالِسًا؟

قال الشيخ: لَا تَفْسُدُ، وَإِنْ رَجَعَ جَائِزٌ.



5234. قال الشيخ: إِذَا وَصَلَتِ الأَصَابِعُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ صَحَّ علَى قَوْلٍ، وَإِنْ لَم يَسْتَطِعْ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبْقَى وَاقِفًا فِي الرُّكُوعِ يَجْلِسُ علَى كُرْسِيٍّ وَيُوْمِئُ إِيْمَاءً.



5235. قال الشيخ: شَخْصٌ مَسْبُوقٌ كَبَّرَ وَشَرَعَ بِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ لَكِنَّهُ تَبَاطَأَ وَكَانَ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ فِي القِيَامِ مَا يَسَعُ قَدْرَ الفَاتِحَةِ عَادَةً فَهَذَا يَسْعَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ إِذَا رَكَعَ الإِمَامُ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ الإِمَامُ بِثَلاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَتُحْسَبُ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ لَو لَم يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مَعَ الإِمَامِ.



5236. مَن كَبَّرَ وَدَخَلَ مَسْبُوقًا لِيَقْتَدِيَ بِشَخْصٍ رَاكِعٍ، وَهُوَ نَازِلٌ رَفَعَ الإِمَامُ مِنَ الرُّكُوعِ؟

قال الشيخ: يَتْبَعُ المَأْمُومُ الإِمَامَ فَيَعْتَدِلُ وَلَا يَرْكَعُ.

فَسُئِلَ: إِنْ رَكَعَ وَقَد رَفَعَ الإِمَامُ وَاعْتَدَلَ؟

قال: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.



5237. قال الشيخ: عِنْدَ مَالِكٍ القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ يَكُونُ فِي القِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ جَهْرًا.



5238. قال الشيخ: الأَبُ إِنْ لَم يَحْسبْ لابْنَتِهِ عُمُرَهَا بالشُّهُورِ العَرَبِيَّةِ يَأْثَمُ لأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن هَذَا لأُمُورٍ وَاجِبَةٍ.



5239. قال الشيخ: مَن سَبَّحَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الرُّكُوعِ ثُمَّ سَكَتَ طَوِيلاً، المُعْتَمَدُ أَنَّ صَلاتَهُ لَا تَفْسُدُ.



5240. شَخْصٌ سَجَدَ لِلتِّلاوَةِ وَهُوَ إِمَامٌ، المَأْمُومُونَ بَعْضُهُم رَكَعَ ثُمَّ انْتَبَهُوا مَاذَا يَفْعَلُونَ؟

قال الشيخ: يَعُودُ المَأْمُونُ إِلَى القِيَامِ فَيَسْجُدُونَ لَيْسَ لَهُم أَنْ يَنْتَظِرُوا فِي الرُّكُوعِ.



5241. قال الشيخ: إِذَا نَسِيَ المَأْمُومُ الفَاتِحَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ أنَّهُ لَم يَقْرَأِ الفَاتِحَةَ هَذَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ.



5242. قال الشيخ: إِذَا عَلِقَ قَدْرُ سِمْسِمَةٍ فِي حَلْقِهِ وَاضْطرَّ لِبَلْعِهَا هَذَا لَم تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.

5243. قَرَأَ شَخْصٌ الفَاتِحَةَ ثُمَّ نَزَلَ لِلرُّكُوعِ فَلَمَّا صَارَ فِي الوَسَطِ عَادَ وَقَامَ لِيَقْرَأَ السُّورَةَ القَصِيرَةَ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ لَم يَصِلْ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ.



5244. الذِي يَعْتَقِدُ أنَّ الذِي يَقُول: سُبْحَانَ اللهِ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.



5245. شَخْصٌ قَالَ: التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوعِ؟

قال الشيخ: إِنْ لَم يَقُلْ مُطْلَقًا لَا يَكْفُرُ.



5246. قال الشيخ: عِنْدَ الجُمْهُورِ مَنْ تَعَمَّدَ أَنْ يَتَأَخَّرَ إِلَى حَدِّ أنَّهُ لَم يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مَعَ الإِمَامِ فِي الجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنْ أَدْرَكَ الجُمُعَةَ فِي الجُلُوسِ الأَخِيرِ قَبْلَ السَّلَامِ وَقَد سَمِعَ أَرْبَعُونَ الخُطْبَةَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ.



5247. قال الشيخ: إِذَا بَدَأَ المَأْمُومُ بِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ مَعَ الإِمَامِ مَكْرُوهٌ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أنَّهُ إِنْ لَم يَفْعَلْ لَا يُدْرِكُ الرُّكُوعَ مَعَ الإِمَامِ فَهَذَا لَهُ عُذْرٌ.



5248. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ.



5249. قال الشيخ: إِذَا شَكَّ المَسْبُوقُ هَل أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ مَعَ الإِمَامِ أَمْ لَا، لَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ بَدَلَ هَذِهِ.



5250. قال الشيخ: يُقَالُ أَحْيَانًا عَنِ الصَّلَاةِ رُكُوعٌ لِأَنَّ الرُّكُوعَ مِن أَبْرَزِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ.

5251. إِذَا صَلَّى شَخْصٌ إِمَامًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَم يَكُنْ مُتَوَضِّئًا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ المَأْمُومِينَ؟

قال الشيخ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُم.



5252. مَسْبُوقٌ شَرَعَ بِدُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ فَرَكَعَ الإِمَامُ والمَأْمُومُ لَم يَرْكَعْ مَعَهُ؟

قال الشيخ: تَبْطُلُ عَلَى مَشْهُورِ المَذْهَبِ (الشَّافِعِيِّ).



5253. دَائِمُ الحَدَثِ هَل يَصِحُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ؟

قال الشيخ: لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ.

5254. إِذَا عَلِمَ المَأْمُومُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أنَّ الإمام كان عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ هَل يُعِيدُ الصَّلَاةَ؟

قال الشيخ: المَسْئَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.



5255. شَخْصٌ كَبَّرَ قَبْلَ الإِمَامِ مُعْتَقِداً أَنَّ الإِمَامَ كَبَّرَ وَصَلَّى خَلْفَهُ علَى ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لَا تَفْسُدُ.



5256. شَخْصٌ يُصَلِّي أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ فَبَدأَ وَقَالَ "أَسّ. . " فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ انْتَظِرْ حَتَّى أَلْحَقَ بِكَ فَتَوَقَّفَ لِيَلْحَقَهُ مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: لَهُ ذَلِكَ.

5257. الإِمَامُ مَالِكٌ تَرَكَ حُضُورَ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ سِنِينَ قَالَ فِي ذَلِكَ: "مِنَ الأَعْذَارِ مَا لَا يُذْكَرُ"، مَعَ أَنَّهُ كَانَ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ.



5258. قال الشيخ: إِذَا اجْتَهَدَ شَخْصٌ وَصَلَّى إِلَى جِهَةٍ وَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ وَخَالَفَ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ الإِمَامِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ وَلَو كَانَ انْحِرَافُهُ عَن جِهَةِ الإِمَامِ قَلِيلاً.



5259. قال الشيخ: مَنِ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ القِيَامَ يُصَلِّي جَالِسًا عِنْدَ أَحْمَدَ. (وَفِي المَسْأَلَةِ كَلَامٌ طَوِيلٌ عِنْدَ الفُقَهَاءِ يَتَعَلَّقُ بِمَا إِذَا كَانَ الإِمَامُ رَاتِبًا أَو لَا، ويُرْجَى بُرْؤُهُ أَو لَا).



5260. قال الشيخ: وَرَدَ حَدِيثٌ أَنَّ: مَن صَلّى أَرْبَعِينَ صَلاةً جَمَاعَةً مُتَوَالِيَةً فِي مَسْجِدٍ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ وَالنَّارِ والنِّفَاقِ. لَم يَثْبُتْ.



5261. مَا الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ إِمَامَةِ النِّسَاءِ بالنِّسَاءِ؟

قال الشيخ: حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِأُمِّ وَرَقَة أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِها.



5262. إِذَا مَرَّ أَمَامَ المُصَلِّي امْرَأَةٌ أَوْ حِمَارٌ هَل تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عَلَى قَوْلٍ؟

قال الشيخ: فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ تَبْطُلُ.

(ونَقُول: مِمَّا أتَى فِي الشَّافِي في شَرْح مُسْنَد الشَّافِعيِّ لابْنِ الأثِير: ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَىءٌ يَعْتَرِضُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَو دَابَّةً أَوْ كَلْبًا أَوْ سَبُعًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِن جَمِيع الحَيَوَانات وَلَا النَّائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْفَعَ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيّبِ والشَّعْبِيُّ وَعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ واخْتَارَهُ ابنُ الْمُنْذِرِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِي ذَلِكَ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَبِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي قَلْبِي مِنَ الحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَىءٌ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: يَقْطَعُهَا الكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الحَائِضُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: يَقْطَعُهَا كُلُّ مَا يَمُرُّ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَيَعْتَرِضُهُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن عُمَرَ وَأَنَسِ بنِ مَالِكٍ والحَسَنِ البِصْرِيِّ وَأَبِي الأَحْوَصِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي جَوَابِ مَن قَالَ "يَقْطَعُهَا الكَلْبُ والحِمَارُ وَغَيْرُ ذَلِكَ حَيْثُ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُم يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَم يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ الحِمَارُ والْمَرْأَةُ والكَلْبُ الأَسْوَدُ"، قال الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ إِذَا رُوِيَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ والكَلْبُ والحِمَارُ" وَكَانَ مُخَالِفًا عِدَّةَ أَحَادِيثَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ أَثْبَتَ مِنْهُ وَمَعَهَا ظَاهِرُ القُرءَانِ أَنْ يُتْرَكَ إِنْ كَانَ ثَابِتًا إِلَّا أَنْ يَكُونُ مَنْسُوخًا، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْمَنْسُوخَ حَتَّى نَعْلَم الآخَرَ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ الآخَرَ، أَوْ يَرِدُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ وَهُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى وَعَائِشَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، وَصَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فَوَضَعَها فِي السُّجُودِ وَرَفَعَهَا فِي القِيَامِ، وَلَو كَانَ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلاتَه لَم يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنَ الأَمْرَيْنِ، وَصَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِن هَذَينِ الحَدِيثَيْنِ يَرُدُّ ذَلِكَ الحَدِيثَ.

وَقَد قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ والكَلْبُ والحِمَارُ" قَالَ: يَقْطَعُ عَنِ الذِّكْرِ والشُّغْلِ بِهَا والالْتِفَاتِ لَا أَنَّهَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ اهـ. وفِي هذَا النَّقْلِ مَا يَشْفِي ويَكْفِي).



5263. مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ جَمْعَ تَأْخِيرٍ عَلَى قَوْلٍ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُعَيِّنَ فِي نِيَّتِهِ بِأَنَّهُ يُصَلِّيهَا جَمْعَ تَأْخِيرٍ أَيْ يَقُولُ نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ جَمْعَ تَأْخِيرٍ وَعَلَى قَوْلٍ لَا يَجِبُ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5264. قال الشيخ: إِذَا كَانَ فِي صَلَاةِ الفَرْضِ فَنَوَى قَلْبَهَا نَفْلاً بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ قَطَعَهَا حَرَامٌ.



5265. إِنْسَانٌ قَالَ فِي صَلَاتِهِ: اللهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ ابنِ حَرَامٍ، وَكَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا: "كُلُّ ظَالِمٍ اللهُ يَنْتَقِمُ مِنْهُ"؟

قال الشيخ: لَمْ تَفْسُدْ.

5266. قال الشيخ: لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا كَشَفَتِ المَرْأَةُ عَنِ الرَّأْسِ واليَدَيْنِ وَلَكِنْ عَلَيْهَا مَعْصِيَةٌ. وَلَا تَبْطُلُ بِكَشْفِ القَدَمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.



5267. إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي الفَرْضَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ أَجْنَبِيَّةٌ.

قال الشيخ: يُشِيْرُ لَهَا لِتَخْرُجَ، فَإِنْ لَم تَخْرُجْ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ َبل يُتِمُّهَا بِسُرْعَةٍ وَيَخْرُجُ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلاً يَقْطَعُهَا.



5268. (مُحَرَّر): قال الشيخ: المَرْأَةُ المُسْتَحَاضَةُ التِي كَانَتْ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي دُوْنَ سَدِّ المَخْرَجِ قَبْلَ الوُضُوءِ والصَّلَاةِ تُعِيدُ الصَّلَاةَ.



5269. قال الشيخ: إِذَا كَانَ (الشَّخْصُ) فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ شَخْصًا كَفَرَ وَهُوَ يَقْبَلُ النَّصِيحَةَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيُكَلِّمُهُ حَتَّى يَرْجِعَ.



5270. قال الشيخ: لَو سُرِقَ مِنْهُ مَتَاعٌ وَأَدْرَكَ السَّارِقَ بِحَرَكَاتٍ قَلِيلَةٍ مِن غَيْرِ انْحِرَافٍ عَن جِهَةِ القِبْلَةِ وَمَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَى نَجَاسَةٍ يُعْفَى عَنْهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ، أَمَّا لَو طَالَتِ المَسَافَةُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِن أَجْلِ ذَلِكَ.



5271. سُئِلَ الشيخ: الحَرَكَةُ لِإِينَاسِ الطِّفْلِ هَل تُفْسِدُ الصَّلَاةَ "كَأَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ"؟

قال الشيخ: لَا تُفْسِدُهَا (لَكِنَّ الحَرَكَةَ الوَاحِدَةَ لِلَّعِبِ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ).



5272. قال الشيخ: مِثَالُ الدُّعَاءِ المُبْطِلِ لِلصَّلَاةِ كَأَنْ يَدْعُوَ بِمُحَرَّمٍ أَو بِكُفْرٍ، (مِثَالُ المُحَرَّمِ) كَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ مَكِّنِّي مِن شُرْبِ الخَمْرِ أَوْ قَتْلِ فُلَانٍ المُسْلِمٍ (بِغَيْرِ حَقٍّ) (ومِثَالُ الكُفْرِ قَوْلُ شَخْصٍ): اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنِّي التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةَ وَهَذا الأَخِيرُ كُفْرٌ.

(قَالَ فِي مُغْنِي الْمُحْتاجِ: وَلَوْ دَعَا بِدُعَاءٍ مُحَرَّمٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا فِي الشَّامِلِ (لابْنِ الصَبَّاغِ) اهـ. ).



5273. قال الشيخ: إِذَا شَكَّ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَلَم يَعْلَمْ فِيهَا مُفْسِدًا، لَهُ أَنْ يُعِيْدَهَا مُنْفَرِدًا.



5274. قال الشيخ: عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ إِذَا انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ فِي الصَّلَاةِ فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ دُوْنَ كَلَامٍ وَتَابَعَ الصَّلَاةَ صَحَّتْ. وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ فِيهَا قَوْلَانِ.



5275. قال الشيخ: إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَصَلَّى فِي بَيْتِهِ لِيُكْسِبَ أَهْلَهُ الجَمَاعَةَ لَهُ ثَوَابٌ.



5276. قال الشيخ: إِنْ بَقِيَ الوَدْيُ يَنْزِلُ وَلَم يَنْقَطِعْ وَقْتًا يَسَعُ الصَّلَاةَ والوُضُوءَ فَهُوَ سَلَسٌ.



5277. قال الشيخ: الثَّدْيُ والبَطْنُ فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ أَنْ تَسْتُرَهُ المَرْأَةُ أَمَامَ المَرْأَةِ.



5278. قال الشيخ: إِنْ قَالَ "وَلَا الضَّالِّينَ" وَهُوَ وَاقِفٌ وَقَد مَالَ قَلِيلاً لَا يُؤَثِّرُ، أَمَّا إِنْ وَصَلَ إِلَى حَيْثُ يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتِهِ لَا يَصِحُّ. إِنْ كَانَ سَهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ يَقِفُ وَيَقُولُ "وَلَا الضَّالِّينَ".



5279. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن غَلِطَ فِي كَلِمَةِ "وَلَا الضَّالِّينَ" فَعَادَ وَقَرَأَ "غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم"؟

قال الشيخ: كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يُعِيدُ "وَلَا الضَّالِّينَ"، وَإِنْ عَادَ إِلَى "غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم" لَا يَضُرُّ.



5280. قال الشيخ: المُسَافِرُ الذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ الجُمُعَةَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ لأَجْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَفِي حَدِيثٍ: "مَنْ غَسَّلَ واغْتَسَل" مَعْنَاهُ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: اليَوْمَ الجُمُعَةُ اغْتَسِلِي.



5281. قال الشيخ: مَحَلُّ الاسْتِنْجَاءِ يُقَالُ لَهُ ظَاهِرُ الفَرْجِ.



5282. يَقُولُ بَعْضُ العَوَامِّ: "رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



5283. سُئِلَ الشيخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ عَن قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ البِنْتِ نَفْسَهَا: "زِنًا مُنَظَّمٌ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5284. قال الشيخ: عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ: الأَخُ لَيْسَ مُكَلَّفاً بِنَفَقَةِ أُخْتِهِ والأُخْتُ لَيْسَتْ مُكَلَّفَةً بِنَفَقَةِ أَخِيهَا، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَفَرْضٌ عَلَى الأَخِ نَفَقَةُ أُخْتِهِ المحتاجة.

5285. قال الشيخ: قَد يَكُونُ علَى المُسْلِمِ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ كَبِيرَةٌ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ بَلَاءٌ فَيَرْجِعُ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.



5286. قال الشيخ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّ زَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ لَا يُصَلُّونَ إِنْ ذَهَبَ إِلَى المَسْجِدِ، فَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُم فِي البَيْتِ.



5287. قال الشيخ: قَوْلُ الحُفَّاظِ: الحَدِيثُ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، هَذَا لَيْسَ تَصْحِيحًا.



5288. قال الشيخ: الذِي كَلَامُهُ صِدْقٌ فِي اليَقَظَةِ مَنَامُهُ أَصْدَقُ.



5289. قال الشيخ: البَهَائِمُ خُلِقَتْ مِنَ التُّرَابِ، والتُّرَابُ أَصْلُهُ مِنَ المَاءِ.



5290. قال الشيخ: المُسْلِمُ إِذَا سَمَّى ابْنَهُ نُوْرَ الدِّينِ مِن بَابِ التَّفَاؤُلِ لَا يُكْرَهُ.




5291. قال الشيخ: الذِينَ قَالُوا لِمُوسَى: "اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا" كَفَرُوا.



5292. فِي العَامِّيَّةِ إِذَا كَانَ شَخْصٌ يُزْعِجُ ءَاخَرَ يُقَالُ: "يُؤَاجِر فِيهِ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.



5293. قال الشيخ: إِذَا أَصَابَ يَدَهُ شَىءٌ أَثْنَاءَ الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ الأَكْلِ غَسْلُ يَدِهِ.



5294. قال الشيخ: يُسَنُّ غَسْلُ اليَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ، والمَضْمَضَمَةُ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَيُسَنُّ كَذَلِكَ بَعْدَ الطَّعَامِ غَسْلُ اليَدِ والمَضْمَضَةِ.



5295. قال الشيخ: لِقَطْعِ الإِدْمَانِ علَى شُرْبِ السِّيكَارَةِ يُشْرَبُ كُوْبُ عَصِيرِ البَنَدُورَةِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَكُوبُ شَرَابِ الجَزَرِ بَعْدَ الطَّعَامِ لِمُدَّةِ شَهْرٍ يَكْرَهُ السِّيكَارَةَ وَيَكْرَهُ رَائِحَتَهَا مِمَّنْ يَشْرَبُهَا.



5296. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَزَلَ الدَّمُ مِن فَمِهِ فَبَصَقَ الطَّعَامَ المُتَنَجِّسَ وَغَسَلَ فَمَهُ وَبَقِيَ طَعْمُ الطَّعَامِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفِي حَتَّى يَزُولَ طَعْمُ الطَّعَامِ المُتَنَجِّسِ.



5297. قال الشيخ: مَن قَالَ: "وَضْعُ المِلْحِ فِي الطَّعَام تَنَعُّمٌ" (أَيْ مَكْرُوهٌ) يَكْفُرُ، أَمَّا مَن قَالَ: "الإِكْثَارُ مِنْهُ فَوْقَ الحَاجَةِ تَنَعُّمٌ مَذْمُومٌ" فَلَا يَكْفُرُ.



5298. قال الشيخ: الأَصْلُ أَنْ يَتْرُكَ الشَّخْصُ الطَّعَامَ وَهُوَ يَشْتَهِيهِ. الامْتِلَاءُ لَا خَيْرَ فِيهِ.



5299. سَأَلَ شَخْصٌ عَن حُكْمِ الأَكْلِ مِنَ الطَّعَامِ الذِي يَضَعُهُ البُوذِيُّونَ فِي أَعْيَادِهِم فِي الطُّرُقَاتِ لِيَأْكُلَ النَّاسُ مِنْهُ وَهَذَا كَانَ مِنَ الفَاكِهَةِ، فَجَاءَ مُسْلِمٌ وَأَخَذَهُ.

قال الشيخ: يَجُوزُ لَهُ، وَهَذا فِيهِ إِزَالَةُ مُنْكَرٍ، لِأَنَّ أُولَئِكَ لَمَّا يَأْخُذُونَهُ يَأْخُذُونَهُ عَلَى مَعْنَى تَقْدِيسِ بُوذَا.



5300. قال الشيخ: يُكْرَهُ أَكْلُ الطَّعَامِ الشَّدِيدِ السُّخُونَةِ والشَّدِيدِ البُرُودَةِ إِنْ كَانَ يُخْشَى مِنْهُ الضَّرَرُ. (أمَّا إنْ كَانَ مُتَيَقِّنًا مِن حُصُولِ الضَّرَرِ فهُوَ حَرَامٌ لأنَّهُ فِيهِ إِيذَاءٌ لِلنَّفْسِ).



5301. إِذَا اسْتَأْجَرَ الشَّخْصُ غُرْفَةً فِي فُنْدُقٍ ثُمَّ قَالَ المُؤَجِّرُ: "وَلَكَ فُطُورٌ، والفُطُورُ فِي الغُرْفَةِ تَأْخُذُ مِنَ الطَّعَامِ مَا تَشَاءُ"؟

قال الشيخ: هَذَا مَا دَخَلَ فِي الإِيجَارِ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ.



5302. سُئِلَ الشَّيْخُ: إِذَا تَرَكَ الوَلَدُ الطَّعَامَ أَحْيَانًا يُضْرَبُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ (ضَرْبُهُ) إِنْ تَرَكَ الأَكْلَ بالمَرَّةِ أَو لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ الأَكْلِ لأَنَّهُ يَأْنَفُ مِنْهُ، هذَا تَأْدِيبٌ.



5303. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ علَى الأَنْبِيَاءِ أَنْ يَمْسَحُوا أَثَرَ الطَّعَامِ بِكُمِّ قَمِيصِهم، كَانَ عِنْدَهُم مَا يَقُومُ مَقَامَ المِنْدِيلِ. مَن قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ يَمْسَحُ الطَّعَامَ بِكُمِّ قَمِيصِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ يَكْفُرُ لِأَنَّ هَذَا لَا يَلِيقُ بِهِ.



5304. قال الشيخ: "لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُم عَلَى الطَّعَامِ والشَّرَابِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهم ويَسْقِيهم" حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

(فَفِي حَاشِيَتَيِ السُّيُوطِيِّ والسِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ ابنِ مَاجَه: مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبَوِيَّةِ وَمَا أَجْوَدَهَا لِلْأَطِبَّاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَافَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ طَبِيعَتِهِ بِمُجَاهَدَةِ مَادَّةِ الْمَرَضِ أَوْ سُقُوطِ شَهْوَتِهِ الْحَارّ الْغَرِيزِيّ وَكَيْفَمَا كَانَ فَلَا يُناسِبُ حِينَئِذٍ إِعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي هَذَا الْحَالِ اهـ. ).



5305. قال الشيخ: مَعْرُوفٌ عِنْدَ سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ مَن ذَهَبَ إِلَى قَبْرِهِ مِنَ المُسَافِرِينَ وَكَانَ جَائِعًا يَجِدُ طَعَامًا سَاخِنًا، هَذَا الطَّعَامُ فِيهِ سِرٌّ لأَنَّهُ مِنَ الغَيْبِ.



5306. قال الشيخ: مَن عَدَّدَ أَصْنَافَ الطَّعَامِ لِأُمِّهِ أَو أَقَارِبِهِ أَوْ أَصْحَابِهِ لِيُكْرِمَهُم لِيُدْخِلَ إِلَى قَلْبِهِمُ السُّرُورَ لَهُ ثَوَابٌ.



5307. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ بالرِّبْحِ الزَّائِدِ عَلَى العَادَةِ فِي حَالِ شِدَّةِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ وَفِي غَيْرِهَا، وَمُحَرِّمُهُ فَاسِقٌ.



5308. قال الشيخ: الجُوْعُ الذِي لَا يَضُرُّ الجِسْمِ (ولَا يُضْعِفُ عَنِ العِبَادَاتِ) يَنْفَعُ للآخِرَةِ.



5309. قال الشيخ: كُلُّ شَىْءٍ تَأْكُلُهُ بالخُبْزِ يُسَمَّى إِدَامًا حَتَّى هَذَا الزَّعْتَرُ.



5310. قال الشيخ: "اطْلُبُوا الرِّزْقَ بالنِّكَاحِ" حَدِيثٌ ضَعِيْفٌ.



5311. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ وَضْعُ حَيَوانٍ فِي مَكَانٍ ثُمَّ أَخْذُ المَالِ مِنَ الشَّاهِدِينَ لَهُ.



5312. قال الشيخ: مَن كَانَ مُحْتَاجًا لِلزِّوَاجِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَهُ.



5313. قال الشيخ: كَانَ أَكْرَهَ النَّاسِ إِلَى إِبْلِيسَ الرَّسُولُ. اللهُ أَحَاطَ الرَّسُولَ بِرَصَدٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مَا تَمَكَّنَ إِبْلِيسُ (مِنْ) أَنْ يُؤْذِيَهُ.



5314. قال الشيخ: إِذَا قِيلَ عَنِ اللهِ "المَوْلَى" مَعْنَاهُ مُتَوَلِّي أُمُورِ الخَلْقِ عَلَى الإِطْلَاقِ.



5315. قال الشيخ: مَنِيُّ غَيْرِ الكَلْبِ والخِنْزِيرِ (ومَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أوْ مِن أَحَدِهِمَا) مِنَ الحَيَوَانِ طَاهِرٌ، سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولاً أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ.



5316. قال الشيخ: مَسُّ الذَّكَرِ باليَمِينِ مَكْرُوهٌ (لِوُرُودِ النَّصِّ).



5317. قال الشيخ: يَجُوزُ دُخُولُ الكَافِرِ إِلَى المَدِينَةِ (المُنَوَّرَةِ) لِمَصْلَحَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ وَلَا يَجُوزُ دُخُولُه لِمَا فِيهِ ضَرَرٌ بالمُسْلِم، لَيْسَ كَمَكَّةَ لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا مُطْلَقًا لِلْكَافِرِ.



5318. قال الشيخ: قَوْلُهُم: "الدِّينُ للهِ وَالوَطَنُ لِلْجَمِيعِ" كَلَامٌ لَا خَيْرَ فِيهِ.



5319. قال الشيخ: مَن قَالَ "أَعُوذُ بِاللهِ" عَن طَاعَةٍ كَفَرَ.



5320. قال الشيخ: المُسْلِمُ الذِي يَدْخُلُ النَّارَ مَا وَرَدَ أَنَّ جِسْمَهُ يَكْبُرُ.



5321. قال الشيخ: لَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: التَّأْوِيلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ.



5322. قال الشيخ: الزَّوْجُ لَو كَانَ أَصْلَحَ مِن زَوْجَتِهِ، لَو كَانَ يُسَاكِنُهَا فِي الجَنَّةِ لَكِن لَهُ امْتِيَازٌ عَلَيْهَا.



5323. قال الشيخ: إِذَا شَكَّ شَخْصٌ فِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا لِتَبْرِئَةِ الذِّمَّةِ باليَقِينِ.



5324. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ أَكْلِ الثُّؤْمِ أَوِ البَصَلِ لإِسْقَاطِ الجُمُعَةِ. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى: 437: قال الشيخ: يَقُولُ ابنُ عَقِيْلٍ الحَنْبَلِيُّ وَهُوَ رُكْنٌ كَبِيْرٌ مِن أَصْحَابِ الوُجُوهِ مِن الطَّبَقَةِ العُلْيَا:" إذا تَعَمِّدَ العُذْرَ لإِسْقَاطِ الجُمُعَةِ مَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ". في كِتَابِ الإِنْصَافِ الجُزْءِ الثانِي فِي بابِ الجُمُعَة اهـ. لَكِن اليَوْمَ صَارَ سَهْلاً إزَالَةُ الرَّائِحَةِ بِسُرْعَةٍ).

5325. قال الشيخ: مِثْلُ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ هُوَ الذِي لَم يَسْمَعْ بالمَسْئَلَةِ وَلَا بِنَظَائِرِهَا وَلَو كَانَ عَائِشًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ.



5326. شَخْصٌ قَالَ لِمَنْ شَرِبَ الأَرْكِيلَةَ: "صَحَّتَين"

قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ.



5327. قال الشيخ: العُلُومُ مَوَاهِبُ مِنَ اللهِ لَيْسَتْ بِطُولِ العُمُرِ.



5328. قال الشيخ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَيِ اتَّخَذَهُ وَلِيًّا، لَا يَنْقَلِبُ عَدُوًّا. (لِذَلِكَ نَقُولُ إنَّ الوَلِيَّ مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا أنْ يَكْفُرَ).



5329. شَخْصٌ قَالَ: مُنَادَاةُ الأَوْلِيَاءِ فِي غَيْرِ حَضْرَتِهِم لَا خَيْرَ فِيهِ؟

قال الشيخ: ليس فِيهِ مَا يَضُرُّ بالعَقِيدَةِ.



5330. قال الشيخ: لَا يُقَالُ: "جَوَاهِرُ قَيِّمَةٌ"، يُقَالُ: "جَوَاهِرُ ذَاتُ قِيْمَةٍ. قَيِّمَةٌ مَعْنَاهَا مُسْتَقِيمَةٌ، ﴿ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ﴾، وَقَالَ تَعَالى: ﴿فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾.



5331. مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾؟

قال الشيخ: هَذَا حُبُوطٌ نِسْبِيٌّ لَيْسَ حُبُوطًا كُلِّيًا (أَيْ لَيْسَ كُفْرًا مُوْجِبًا لِلْحُبُوطِ الكُلِّيِّ). نِدَاؤُهُ بِاسْمِهِ (فِي وَجْهِه) "مُحَمَّد" صَارَ حَرَامًا بَعْدَ ذَلِكَ، كَذَلِكَ رَفْعُ الصَّوْتِ أَمَامَهُ لِمَنْ عَلِمَ بالنَّهْيِ صَارَ حَرَامًا.



5332. مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُم﴾

قال الشيخ: قَالَ المُفَسِّرُونَ: مَعْنَاهَا نَذْهَبَ بِكُم وَنَأْتِيَ بِغَيْرِكُم.



5333. مَا مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بالأَلْقَابِ﴾

قال الشيخ: هَذَا نَهْيٌ عَنْ أَنْ يُلَقِّبَ المُسْلِمُ المُسْلِمَ باللَّقَبِ الذِي يَكْرَهُهُ.



5334. قال الشيخ: إِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِهَا دُوْنَ إِذْنِهِ فَوَعَظَهَا فَلَم تَتَّعِظْ (بِأَنْ عَادَتْ لِمِثْلِ ذَلِكَ) جَازَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا لِتَمْتَنِعَ عَن ذَلِكَ.



5335. حَدِيثُ :"زِنْ وَأَرْجِحْ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُّ وغَيْرُهُم، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) مَعْنَاهُ كَمِّلْ وَزِدْ تَكَرُّمًا. (قَاَل الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِير: وَذَلِكَ نَدْبٌ مِنْهُ إِلَى إِرْجَاحِ الوَزْنِ وَمِثْلُهُ الكَيْلُ عِنْدَ الإِيفَاءِ (أيِ التَّسْلِيمِ) لَا الاسْتِيفَاءِ (أيِ القَبْضِ)).



5336. قال الشيخ: المُسْلِمُونَ مَأْمُورُونَ باعْتِقَادِ أَنَّ المُسْلِمَ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ العَالَمِ.



5337. قال الشيخ: هَرَبَ وَفَرَّ مُتَرَادِفَانِ لَكِنْ فَرَّ أَلْطَفُ. مَن قَالَ: "النَّبِيُّ هَرَبَ أَوْ فَرَّ" إِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ مِنْهَا التَّنْقِيصَ وَلَم يَقْصِدْهُ لَا يَكْفُرُ.



5338. قال الشيخ: مَن قَالَ: "نَدْر عَلَيّ" بالدَّالِ يَثْبُتُ النَّذْرُ. (كَلِمَةُ) "عَلَيَّ" وَحْدَهَا تَكْفِي إِنْ نَوَى بِهَا النَّذْرَ. وَلَو قَالَ: "إِنْ حَصَلَ كَذَا أَذْبَحُ خَرُوفًا" وَنَوَى نَذْرًا يَثْبُتُ عَلَيْهِ.



5339. (مُحَرَّر): مَن قَالَ: "يُكْرَهُ التَّوَجُّهُ بالعَوْرَةِ إِلَى كُتُبِ الشَّرْعِ مَعَ سَتْرِ العَوْرَةِ"؟

قَال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5340. قال الشيخ: مَن أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ فِي رَمَضَانَ كُلَّمَا أَكَلَ فِي ذَلِكَ النَّهَارِ عَلَيْهِ إِثْمٌ كَبِيرٌ.



5341. (27-10-2003): قال الشيخ: مَن كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِن رَمَضَانَ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ لَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ القَضَاءِ بِلَا عُذْرٍ، وَإِنْ أَخَّرَ كُلَّمَا أَكَلَ أَو شَرِبَ فِي النَّهَارِ عَلَيْهِ إِثْمٌ.

5342. قال الشيخ: اعْتِقَادِي أَنَّ مُعْظَمَ إِخْوَانِنَا يَمُوتُونَ عَلَى حَالَةٍ حَسَنَةٍ وَيَنَالُونَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الشَّهَادَةِ.



5343. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ قَد يَقَعُ حَقِيقَةً فِي الكَذِبِ الوَاجِبِ أَوِ المُبَاحِ يَكْفُرُ.



5344. قال الشيخ: البِنْتُ إِذَا بَلَغَتْ وَكَانَ عِنْدَهَا دُمًى تَلْعَبُ بِهَا، صُوْرَةُ بِنْتِ صَغِيرَةٍ كَامِلَةٍ، إِذَا بَلَغَتْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَلْعَبَ بِهَا تَتْرُكُهَا لِلطِّفْلَةِ.



5345. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَعِدَ فَتَاةً بالزِّوَاجِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا بِذَلِكَ تَتَعَلَّمُ الضَّرُورِيَّاتِ وَلَو لَم يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.



5346. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: "أَنَا لَا أَتَعَلَّمُ مِنْكُمُ الضَّرُورِيَّاتِ إِلَّا إِذَا أَعْطَيْتُمُونِي عَلَى كُلِّ دَرْسٍ ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ"؟

قال الشيخ: لَا يَجِبُ إِعْطَاؤُهُ.



5347. قال الشيخ: فِي الجَبَّانَةِ العَامَّةِ لَا يَجُوزُ بِنَاءُ قُبَّةٍ فَوْقَ القَبْرِ، أَمَّا إِنْ كَانَتِ الأَرْضُ مِلْكَهُ وَرَضِيَ الوَرَثَةُ يَجُوزُ، أَوْ كَانَتْ مِلْكَ شَخْصٍ وَرَضِيَ يَجُوزُ.



5348. قال الشيخ: أَصْلُ الإِيمَانِ لَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ والنُّقْصَانَ.



5349. قال الشيخ: قَوْلُهُم: "إِقْرَارُ اللِّسَانِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ" المُرَادُ بإِقْرَارِ اللِّسَانِ الشَّهَادَتَانِ.



5350. قال الشيخ: ظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّ عَشْرًا مِنَ الرَّكَعَاتِ (النَّوَافِلِ) بالقِيَامِ (أيْ قِيَامًا) تَسْتَوِي مَعَ عِشْرِينَ (رَكْعَةً أدَّاهَا) قَاعِدًا، لَكِنَّ العَشْرَ بالقِيَامِ أَفْضَلُ.



5351. قال الشيخ: مَن أَكَلَ الحَرَامَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ لَا يُؤَثِّرُ علَى قَبُولِ الدُّعَاءِ.



5352. قال الشيخ: إِذَا تَرَكَ أَهْلُ بَلَدٍ كُلُّهُم كُلَّ مَا هُوَ مِن فُرُوضِ الكِفَايَةِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ.



5353. قال الشيخ لِرَجُلٍ نَزَلَ فِي بَيْتِهِ: سَامِحْنِي إِنْ تَصَرَّفْتُ تَصَرُّفًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ.

فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ البَيْتِ: أَنْتَ سَامِحْنِي.

فقال الشيخ: أُسَامِحُكَ مِنَ المَعْرُوفِ؟!



5354. فائدة: كَانَ الشَّيْخُ يَقُولُ فِي الجُلُوسِ الأَخِيرِ بَعْدَ التَّحِيَّاتِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ: "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي حَيَاةً طَيِّبَةً، أَصْلِحْ بَالِي، اللَّهُمَّ انْصُرْنِي عَلَى مَن يُعَادِينِي، اللَّهُمَّ انْصُرْنِي عَلَى المُفْسِدِينَ".



5355. ضَرْبُ الوَلَدِ عَلَى وَجْهِهِ بِلُطْفٍ لِتَنْبِيهِهِ ضَرْبًا لَا يُؤْلِمُهُ وَلَا يُؤْذِيهِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ حَرَامًا.



5356. قال الشيخ: فِي الجَنَّةِ المُؤْمِنُ غَدَاةَ كُلِّ يَوْمٍ يُجَامِعُ مائَةَ عَذْرَاءَ وَلَا مَنِيَّ فِي الجَنَّةِ.



5357. مَا مَعْنَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ﴾؟

قال الشيخ: لَيْسَ المُرَادُ النُّزُولَ مِن عُلْوٍ إِلَى سُفْلٍ إِنَّمَا المُرَادُ أنَّهُ جَعَلَ الحَدِيدَ لِهَذِهِ الحِكْمَةِ.



5358. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَتْرُكَ الكَلَامَ اقْتِدَاءً بِمَرْيَمَ؟

قال الشيخ: هَذَا فِي شَرْعِ زَكَرِيَّا، أَمَّا اليَوْمَ لَا يَصِحُّ نَذْرُ السُّكُوتِ طُوْلَ النَّهَارِ.



5359. شَخْصٌ يُصَلِّي فَزِعَ مِن شَىءٍ فَعَمِلَ حَرَكَةً مُفْرِطَةً؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ بِدُوْنِ إِرَادَةٍ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَسَدَتْ.



5360. قال الشيخ: دَعَا يَدْعِي لُغَة قَلِيلَةٌ، الأَصْلُ دَعَا يَدْعُو، (فَعَلَى اللُّغَةِ الأُولَى يُقالُ) "اِدْعِ لَنَا" يَجُوزُ (بِكَسْرِ العَيْنِ) بِلَا يَاءٍ.

5361. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ تَحْوِيلُ الجَبَّانَةِ العَامَّةِ إِلَى حَدِيقَةٍ بَعْدَ امْتِلَائِهَا.



5362. قال الشيخ: يَجُوزُ وَضْعُ الرَّيْحَانِ عَلَى القُبُورِ.



5363. قال الشيخ: إِذَا أَكَلَ الشَّخْصُ مِن لَحْمٍ نَذَرَهُ يُغَرَّمُ قَدْرَ مَا أَكَلَهُ.



5364. قال الشيخ: تَقِيُّ الدِّينِ الحصْنِيُّ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ قَالَ: لَو كُنْتُم تَعْرِفُونَ حَالَ ابْنِ تَيْمِيَةَ لَأَحْرَقْتُمُوهُ.



5365. مُسْلِمٌ قَالَ لِكَافِرٍ: "صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ".

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5366. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شِرَاءِ الصُّوَرِ التِي لَيْسَ فِيهَا صُوَرُ ذِي رُوْحٍ عَن بَيْرُوتَ القَدِيمَةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، هَذِهِ فِيهَا فَائِدَةٌ.



5367. قال الشيخ: الذِي تَسَلَّطَ عَلَيْهِ الكَسَلُ إِذَا تَوَضَّأَ يَخِفُّ عَنْهُ، والذِي أَعْيَاهُ التَّعَبُ مِنَ السَّيْرِ إِذَا تَوَضَّأَ يَذْهَبُ عَنْهُ جُزْءٌ مِنَ التَّعَبِ أَوْ كُلُّهُ.



5368. قال الشيخ: القِيَافَةُ يُعْرَفُ بِهَا النَّسَبُ بِالنَّظَرِ إِلَى الأَقْدَامِ والآثَارِ وَيَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. وَحَصَلَ فِي حَضْرَةِ النَّبِيِّ أَنَّ شَخْصًا يُعْرَفُ بالقِيَافَةِ رَأَى صَحَابِيَّيْنِ نَائِمَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ"، وَأَحَدُهُمَا كَانَ وَالِدَ الآخَرِ.

(قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي النَّجْمِ الوَهَّاجِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَو لَم تَكُنِ القِيَافَةُ عِلْمًا وَلَهَا اعْتِبَارٌ وَعَلَيْهَا اعْتِمَادٌ لَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ اهـ.

وَقَالَ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ فِي أَسْنَى المَطَالِبِ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيَافَةِ التَّشَابُهُ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: فِي تَخْطِيطِ الْأَعْضَاءِ وَأَشْكَالِ الصُّوَرِ، وَالثَّانِي: فِي الْأَلْوَانِ وَالشُّعُورِ، وَالثَّالِثُ: فِي الْحَرَكَاتِ وَالْأَفْعَال،ِوَالرَّابِعُ: فِي الْكَلَامِ وَالصَّوْتِ وَالْحِدَةِ وَالْأَنَاةِ اهـ. )



5369. أَحْيَانًا المُعَلِّمَةُ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِ صَبِيٍّ فِي المَدْرَسَةِ عُمُرُهُ تِسْعُ سَنَوَاتٍ أَو عَشْرُ سَنَوَاتٍ؟

قال الشيخ: الصَّبِيُّ فِي هَذَا العُمُرِ قَد يَكُونُ يُشْتَهَى وَقَد يَكُونُ لَا يُشْتَهَى، المَسْئَلَةُ فِيهَا تَفْصِيلٌ عَلَى حَسَبِ الحَالِ.



5370. قال الشيخ: قَطْعُ النَّخْلَةِ (أيِ الشَّجَرَةِ) التِي تُثْمِرُ بِلَا مَنْفَعَةٍ حَرَامٌ، هَذَا إِتْلَافُ مَالٍ.



5371. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن جَاهِلٍ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ يَجِبُ علَى المَرْأَةِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.



5372. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ وَشَى بِشَخْصٍ فَسُجِنَ وَلَم يَعْلَم (المَظْلُومُ) مَن وَشَى بِهِ، فالوَاشِي إِذَا أَرَادَ التَّوْبَةَ هَل يَجِبُ أَنْ يَسْتَسْمِحَهُ؟

قال الشيخ: يَسْتَسْمِحُهُ.



5373. قال الشيخ: إِذَا كَانَ المُسْلِمُونَ أَقْوِيَاءَ عَلَى الكُفَّارِ وَجَبَ عَلَيْهِم أَنْ يُقَاتِلُوهُم وَلَم يَجُزْ لَهُم أَنْ يُصَالِحُوهُم.



5374. امْرَأَةٌ كَانَتْ تَشْتُمُ زَوْجَهَا فَقِيلَ لَهَا: مَاذَا تَقُولِينَ، خَافَتْ أَنْ تَقُولَ الحَقِيقَةَ فَقَالَتْ: "أَذْكُرُ اللهَ"، تُرِيدُ الكَذِبَ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



5375. قال الشيخ: عِنْدَمَا يَخْرُجُ العَرَقُ مِن أَهْلِ الجَنَّةِ يَجِدُونَ بُطُونَهُم قَد ضَمِرَتْ.



5376. قال الشيخ: لَو أَذَّنَ جَمَاعَةٌ بَدَلَ وَاحِدٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ هَذَا جَائِزٌ مَا فِيهِ بَأْسٌ.



5377. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: "إِذَا طَهَرْتِ مِنَ الحَيْضِ فَأَنْتِ طَالِقٌ".

قال الشيخ: يَجُوزُ.



5378. قال الشيخ: لَا يُشْتَرَطُ لِلْمُتَوَاتِرِ عَدَدٌ خَاصٌّ عَلَى المُعْتَمَدِ.



5379. قال الشيخ: شَخْصٌ عَاهَدَ اللهَ أَنْ لَا يَشْرَبَ السِّيكَارَةَ ثُمَّ شَرِبَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ.



5380. قال الشيخ: دُخُولُ الكَافِرِ المَسْجِدَ حَرَامٌ إِلَّا إِذَا أَدْخَلَهُ المُسْلِمُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ لِيُصْلِحَ شَيْئًا أَوْ لِيَسْمَعَ الحَقَّ.



5381. قال الشيخ: القَبْرُ أَفْظَعُ مِنَ المَزْبَلَةِ، القَبْرُ ظُلْمَةٌ وَضِيْقٌ وَوَحْشَةٌ، لَا تَرَى إِنْسَانًا يُؤْنِسُكَ عَلَى العَادَةِ، أَنْتَ وَعَمَلُكَ، عَمَلُكَ يُؤْنِسُكَ أَو يُهْلِكُكَ.



5382. قال الشيخ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَن شَكَّ فِي نِيَّةِ التَّحَرُّمِ وَمَضَى رُكْنٌ تَفْسُدُ عِنْدَ بَعْضٍ، وَلَا تَفْسُدُ عِنْدَ بَعْضٍ غَيْرَ الشَّافِعِيَّةِ.



5383. قال الشيخ: العَقِيمُ الذِي تَزَوَّجَ وَحَصَلَ مِنْهُ جِمَاعٌ فَلَم يُوْلَدْ لَهُ، فَلَا يُقَالَ عَن يَحْيَى وَعِيسَى عَقِيمَانِ لأَنَّهُمَا مَا تَزَوَّجَا.

(ونَقُول: لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ بَعْضِ المُفَسِّرِينَ بِأَنَّ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الذِي وَصَفَهُ اللهُ فِي القُرْءَانِ بِأَنَّهُ "حَصُورٌ" أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ كَوْنُهُ عِنِّينًا أي ضَعِيفًا عَنِ الجِمَاعِ لِنَقِيصَةٍ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ هَيُوبًا أَيْ جَبَانًا عَنِ النِّكَاحِ، فَكُلُّ أَنْبِيَاءِ اللهِ الرُّسُلُ وغَيْرُ الرُّسُلِ مُنَزَّهُونَ عَن كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ لَا يَلِيقُ بِهِم).



5384. قال الشيخ: الوِلْدَانُ المُخَلَّدُونَ فِي صُوَرِ شَبَابٍ صِغَارٍ (أَيِ الشَّبَابِ) الذِينَ يَصْلُحُونَ لِلْخِدْمَةِ كَهَيْئَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثَلاثَةَ عَشَرَ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ.



5385. شَخْصٌ قِيلَ لَهُ: الوِلْدَانُ المُخَلَّدُونَ يَكُونُونَ خَدَمًا لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الجَنَّةِ، فَقَالَ: أَنَا لَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لِي خَدَمٌ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي القُرْءَانِ لَا يَكْفُرُ.

وَمَرَّةً قَال: إِنْ كَانَ (سَمِعَ بِذِكْرِهِم وَكَانَ) يَفْهَمُ مِنْهُ لَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِم وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا يَحْتَقِرُ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: هُنَاكَ الخَدَمُ لَيْسَ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِم إِنَّمَا هُنَاكَ كُلُّ وَاحِدٍ يَعِيْشُ كَالمَلِكِ، أَقَلُّ مُؤْمِنٍ لَهُ عَشَرَةُ ءَالَافٍ مِنَ الوِلْدَانِ المُخَلَّدِينَ.



5386. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن مَسْجِدٍ يُسَمَّى مَسْجِدَ الرَّحْمنِ؟

فقال: يَجُوزُ أَنْ نَقُولَهَا.



5387. امْرَأَةٌ أُقْعِدَتْ فَيَحْتَاجُ وَلَدُهَا أَنْ يَنْظُرَ لِلْعَوْرَةِ لِيَضَعَ الآلَةَ لِتَبُولَ وَتَتَغَوَّطَ ثُمَّ لِلتَّنْظِيفِ؟

قال الشيخ: زِيَادَةُ القَذَرِ عَلَى الجِسْمِ يَزِيدُ الضَّرَرَ، يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ لِلضَّرُورَةِ.



5388. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَل يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَ الكُفَّارِ مِشْيَةَ الخُيَلَاءِ

قال الشيخ: لِيَكْسِرَ خَاطِرَهُم وَيَقُولُوا: المُسْلِمُونَ هِمَمُهُم قَوِيَّةٌ، يَجُوزُ.



5389. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِذَا بَلِيَ جَسَدُ المَيِّتِ فِي القَبْرِ وَدُفِنَ مَيِّتٌ جَدِيدٌ وَزُرْنَا القَبْرَ هَل نُسَلِّمُ عَلَى المَيِّتِ الأَوَّلِ؟

قال الشيخ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، مَا يُدْرِيهِ إِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْهُ شَىءٌ.



5390. قال الشيخ: مَن قُتِلَ خَطَأً فِي غَيْرِ المَعْرَكَةِ لَا يُعَدُّ شَهِيدًا، وَمَن ظَنَّهُ شَهِيدًا إِنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ.



5391. قال الشيخ: مَن لَم يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ العُصَاةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُعَذَّبَ فِي الآخِرَةِ لأَنَّهُ قَدْ يَدْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ القَبْرِ دَعْوَةُ رَجُلٍ صَالِحٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن نَحْوِ الصَّدَقَاتِ.



5392. قال الشيخ: فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ: مَن دَخَلَ الحَرَمَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، أَوْ بِحَجٍّ إِنْ كَانَ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، أَمَّا عِنْدَ الجُمْهُورِ فَلَا يَجِبُ.



5393. قال الشيخ: مَن كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ وَاسْتَدْبَرَ القِبْلَةَ لِلْغَائِطِ يَجْعَلُ السُّتْرَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ.



5394. رَجُلٌ قَالَ عَن أُمَرَاءِ الخَلِيجِ الذِينَ يَأْخُذُونَ أَمْوَالَ النَّفْطِ: "لَنَا حَقٌّ فِي هَذَا المَالِ، وَأَنَا لَا أُسَامِحُهُم فِي حَقِّي هَذَا"؟

قال الشيخ: هَذَا مَا عَرَفَ حَقِيقَتَهُ. إِذَا كَانَ شَخْصٌ وَكَّلَ أَشْخَاصًا لِيَحْفرُوا لَهُ فِي الصَّحْرَاءِ فَاسْتُخْرِجَ النَّفْطُ يَكُونُ لَهُ، أَمَّا أَنْ يَحْتَجِرَ لِنَفْسِهِ وَيَمْنَعَ النَّاسَ حَرَامٌ.



5395. قال الشيخ: إِذَا كَتَبَ لَفْظَ الجَلَالَةِ "الله" مِنَ اليَسَارِ إِلَى اليَمِينِ، بَدَأَ بالهَاءِ وانْتَهَى بالأَلِفِ مَكْرُوهٌ.



5396. زَارَ الشَّيْخُ شَخْصًا فَأَهْدَاهُ الشَّيْخُ عَسَلاً، فَقَالَ لِلشَّيْخَ: لِمَ تُكَلِّفُ نَفْسَكَ مَوْلَانَا.

قال الشيخ: هَذِهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ.




5397. قال الشيخ: مَن تَفَكَّرَ بِالمَخْلُوقَاتِ علَى الوَجْهِ الصَّحِيحِ يَصِلُ إِلَى الاسْتِشْعَارِ بِعَظَمَةِ اللهِ.




5398. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَسْأَلُ العَالِمُ الخَضِرَ إِذَا عَجَزَ عَن مَسْئَلَةٍ؟

قال الشيخ: يَحْصُلُ بِنُدْرَةٍ.




5399. قِيلَ لِلشَّيْخِ: أَحَدُ الأَوْلِيَاءِ كَانَ يَجِدُ الجَوَابَ مَكْتُوبًا مِن نُوْرٍ عَلَى كُمِّهِ.

قال: يَجُوزُ (أَيْ يَحْصُلُ).




5400. قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ مَن حَرَّمَ الصَّلَاةَ فِي غُرْفَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ.




5401. قال الشيخ: الجَمَلُ يُذْبَحُ مِن ءَاخِرِ العُنُقِ.




5402. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ: "المُؤْمِنُ أَفْضَلُ مِنَ المُصْحَفِ" لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ كَلَامٌ قَبِيحٌ.




5403. قال الشيخ: قَالَ الحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِي الأَرْضِ تَطْهُرُ إِذَا زَالَتْ بِالشَّمْسِ والرِّيْحِ، لَيْسَ النَّجَاسَةُ التِي فِي غَيْرِ الأَرْضِ.




5404. قال الشيخ: الحَرَمَانِ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى فِيْهِمَا دِيْنُ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.




5405. قال الشيخ: قَالَ الفُقَهَاءُ: التَّقْوَى لَا تَكْفِي لِإِدَارَةِ شُئُونِ البِلَادِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُهْتَدِيًا لِإِدَارَةِ شُئُونِ النَّاسِ.




5406. قال الشيخ: أَبُو سُلَيْمَانَ الخَّطَّابِيُّ شَافِعِيٌّ وَهُوَ أَعْلَى مِنِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ فِي اللُّغَةِ وَالفِقْهِ.




5407. قال الشيخ: مَن تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً فِي دَارِ الحَرْبِ علَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ ذَهَبَ لِدَارِ الإِسْلَامِ لَا يَتَأَثَّرُ العَقْدُ.




5408. امْرَأَةٌ صَلَّتْ فِي حَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ؟

قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ، القَوْلُ بِالكَرَاهَةِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.




5409. قال الشيخ: يَجُوزُ لَعْنُ الفَاسِقِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنِيَّةِ زَجْرِ النَّاسِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ.




5410. قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ وَالأَوْلِيَاءِ يَنْظُرُونَ إِلَى رَاحَةِ مُسْتَقْبَلِهِم.




5411. قال الشيخ: الذِي يَتْرُكُ التَّنَعُّمَ أَقْرَبُ إِلَى مُوَاسَاةِ الغَيْرِ. لِذَلِكَ تَرْكُ التَّنَعُّمِ طَرِيقٌ لِتَنْوِيرِ القَلْبِ.




5412. قال الشيخ: الرَّسُولُ سَابَقَ عَائِشَةَ مَرَّتَيْنِ، مِن بَابِ تَعْلِيمِ حُسْنِ المُعَامَلَةِ.

(وَذَكَرَ أَهْلُ الحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَابِقُ عَائِشَةَ فِي العَدْوِ فَسَبَقَتْهُ يَوْمًا، وكَانَ هُوَ قَدْ سَبَقَهَا قَبْلُ فَقَالَ لَهَا: هَذِهِ بِتِلْكَ).




5413. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ تَمْوِيهُ المَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ.




5414. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ: يَجُوزُ الجَمْعُ (تَقْدِيمًا أوْ تَأْخِيرًا) بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لِحَاجَةٍ مُطْلَقًا عَلَى أَنْ لَا يَتَّخِذَ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ.

(وَنَقُول: كَلامُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى هذَا الحَدِيثِ وعَلَى أعْذَارِ الجَمْعِ طَوِيلٌ، مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِهِ علَى صَحيِح مُسْلِمٍ: عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء جَمِيعًا – أَيْ جَمَعَ بِيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ - مِن غَيْرِ خُوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالَ التِّرْمِذِيّ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَرَدَ النَّوَوِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا بِهِ بِشَرْط أَن لَا يتَّخذ ذَلِك عَادَةً وَعَلِيهِ ابْنُ سِيرِينَ وَأَشْهَبُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٌ مِن أَصْحَاب الحَدِيِث وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ والقَفَّالُ الشَّاشِيُّ الْكَبِيرُ مِن أَصْحَابنَا اهـ. )




5415. قال الشيخ: الحُبُّ والحُزْنُ يُقَالُ لَهُمَا وَجْدٌ.




5416. قال الشيخ: كَشْفُ سَاقِ المَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ يَضُرُّ عِنْدَ مَالِكٍ. (السَّاقُ عِنْدَهُ مِنَ العَوْرَةِ كَغَيْرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ).




5417. قال الشيخ: إِذَا كُتِبَ "عِيد سَعِيد" عَن عِيْدِ الفِطْرِ أَوْ عِيْدِ الأَضْحَى، لَا يَجُوزُ رَمْيُهَا فِي القَاذُورَاتِ.




5418. قال الشيخ: تَكْبِيرَاتُ عِيْدِ الفِطْرِ بِصَلَاةِ العِيْدِ تَنْتَهِي. لَم يَرِدِ التَّكْبِيرُ بَعْدَ صَلَاةِ العِيْدِ.




5419. قال الشيخ: إِذَا خُشِيَ زِيَادَة نُفُورِ الكَافِرِ (الأَصْلِيِّ) مِنَ المُسْلِمِينَ يَجُوزُ تَهْنِئَتُهُ بِحُلُولِ عِيْدِ الفِطْرِ (بِلَفْظٍ لا يُخَالِفُ الشَّرْعَ).




5420. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن قَوْلِ: "كُلَّ عَامٍ وَأَنْتَ بِخَيْرٍ" لِمُرْتَدٍّ فِي عِيْدِ الفِطْرِ أَو عِيْدِ الأَضْحَى؟

قال الشيخ: الخَيْرُ فِي اللُّغَةِ يَأْتِي لِمَعْنَى الصِّحَّةِ والرَّخَاءِ والمَالِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ أَيِ الإِنْسَانُ الكَافِرُ شَدِيدُ التَّعَلُّقِ بِالمَالِ، فَإِنْ قَالَهَا لِلْمُرْتَدِّ لَا علَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ يَجُوزُ.




5421. قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ الأَكْلُ قَبْلَ صَلَاةِ عِيْدِ الفِطْرِ، وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ الأَكْلِ قَبْلَ صَلَاةِ عِيْدِ الأَضْحَى إِلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.




5422. قال الشيخ: لَم يَرِدْ (عَنِ النَّبِيِّ) مَا يُقَالُ لِلْمُسْلِمِ فِي العِيْدِ وَبِمَ يُرَدُّ عَلَيْهِ.




5423. شَخْصٌ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ صَلَاةَ العِيْدِ سُنَّةٌ بالإِجْمَاعِ فَكَفَّرَ الذِي يَقُولُ عَنْهَا فَرْضًا ظَنًّا مِنْهُ أنَّهُ خَالَفَ الإِجْمَاعَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




5424. عَن شَخْصٍ كَانَ جَاهِلاً يَعْتَقِدُ أنَّ صَلَاةَ العِيْدِ فَرْضٌ وَلَم يَكُنْ تَعَلَّمَ القَوَاعِدَ ثُمَّ لَمَّا عَرَفَ أنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا تَشَهَّدَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




5425. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا بِوُجُوبِ صَلَاةِ العِيْدِ.

(ونَقُول: أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ العِيْدِ، لَكِنْ ذَهَبَ العُلَمَاءُ فِي حُكْمِ صَلَاةِ العِيْدِ مُخْتَلِفِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوالٍ:

الأَوَّلُ: القَوْلُ بِأَنَّها وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ أَيْ عَلَى مَن وَجَبَتْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ وَلَيْسَتْ فَرْضًا: وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وأَصْحَابِهِ. وَوَجْهُ الْوُجُوبِ عِنْدَهُم مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ. قال المَرْغِينَانِيُّ الحَنَفِيُّ (ت 593هـ) في كِتابِهِ البِدَايَة: وَتَجِبُ صَلَاة الْعِيْدِ عَلَى كُلِّ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَة اهـ.

الثَّانِي: القَوْلُ بِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ: وَهُو المَنْقُولُ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ الخَرْقِيِّ وَالمَرْدَاوِيُّ فِي الإِنْصَافِ وَغَيْرُهمَا.

الثَّالِثُ: القَوْلُ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ: وَهُوَ رِاوَيَةٌ عَن مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى الحَنَفِيُّ وأَبُو سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ الشَّافِعِيُّ صَاحِبُ ابْنِ سُرَيْجٍ الشَّافِعِيِّ والأَوْزَاعِيُّ واللَّيْثُ وَغَيْرُهُم. وَدَلِيلُهُم: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكْ وَانْحَرْ﴾ قَالُوا: يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ لَكِنْ حَدِيثُ الأَعْرَابِيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ: هَل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعْ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُوْنَ فَرْضًا عَلَى الكِفَايَةِ عِنْدَهُم.

الرَّابِعُ: أَنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ مُؤَكَّدَةٌ أو سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ: وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَمَالِكٍ وَجَماهِيرِ العُلَمَاءِ وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَن أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ. واللهُ تَعالَى أَعْلَمُ).




5426. قال الشيخ: المُصَلَّى الذِي كَانَ الرَّسُولُ يُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ العِيْدِ بَعِيدٌ عَنِ المَسْجِدِ سِتُّونَ ذِرَاعًا.




5427. شَخْصٌ لَا يَحْتَفِلُونَ بالعِيْدِ فِي بَلَدِهِ كالعَادَةِ فَقَالَ: "العِيْدُ عِنْدَنَا لَيْسَ حُلْوًا" وَلَا يُرِيدُ ذَمَّ العِيْدِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. (هُوَ يَفْهَمُ مِنْ هذِهِ الكَلِمَةِ لَا يَحْصُلُ لَنا السُّرُورُ الذِي يَكُونُ عِنْدَ غَيْرِنَا فِي العِيدِ، لا يَفْهَمُ مِنْهَا شَتْمَ العِيْدِ لِذَاتِهِ. ثُمَّ بَعْضَ العَوَامِّ يُطْلِقُوْنَ لَفْظَة "العِيد" ويَفْهَمُونَ مِنْهَا عِدَّةَ مَعَانٍ عَلَى حَسَبِ سِيَاقِ كَلامِهم، فَمَّرَةً يَفْهَمُون مِنْهَا: مَظَاهِرَ العِيْدِ كالزِّينَةِ والنُّزْهَةِ ونَحْوِهَا كَقَوْلِ بَعْضِهِم "مَا عَيَّدْنَا هالسَّنَة" وهُم يَفْهَمُونَ مِنْهَا لَم نَشْتَرِ الثَّوْبَ الجَدِيدَ أو لَم نَخْرُجْ فِي نُزْهَةٍ هذَا العِيدَ ونَحْوِ ذَلِكَ ولَا يُرِيدُونَ نَفْيَ العِيْدِ، ومَرَّةً يَفْهَمُونَ مِنْهَا البَهْجَةَ كقَوْلِ بَعْضِهم: "نَحْنُ فِي عِيْدٍ" وَنَحْوِ ذَلِكَ).




5428. قال الشيخ: إِذَا سَبَّ (شَخْصٌ) عِيْدَ المُسْلِمينَ لِأَنَّهُ عِيْدٌ (أيْ سَبَّهُ لِذَاتِهِ) يَكْفُرُ، أَمَّا إِذَا سَبَّ هَذَا العِيْدَ لِسَبَبٍ خَاصٍّ كَأَنْ قَالَ: "هَذَا العِيْدَ صَادَفَنَا كَرْبٌ" فَسَبَّهُ (أَيْ اسْتَعْمَلَ لَفْظًا هُوَ فِي الظَّاهِرِ سِبَابٌ لَا أنَّهُ سَبَّ العِيْدَ ذَاتَهُ، كَأنْ قَالَ: " هَذَا العِيْدَ صَادَفَنَا كَرْبٌ لَم يَكُنْ حُلْوًا"، فَكَلِمةُ "لَم يَكُنْ حُلْوًا" تُسْتَعْمَلُ عَادَةً لِلذَّمِّ، لَكِنَّ القَائِلَ فَهِمَ مِنْ هذِهِ الكَلِمَةِ عِنْدَ وُجُودِ القَرِينَةِ - والسَّيَاقُ دَلَّ عَلَيْهِ - أنَّهُ لَم يَحْصُلْ لَنا السُّرُورُ الذِي كَانَ عِنْدَ غَيْرِنَا فِي هذَا العِيدِ، وَلَمْ يَفْهَمُ مِنْهَا شَتْمَ العِيْدِ لِذَاتِهِ فَحِيْنَئِذٍ) لَا يَكْفُرُ.




5429. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ أَصَابَهُ فِي العِيْدِ بَلَاءٌ فَقَالَ: هَذَا أَخْرَى عِيْدٍ أَو أَضْرَبُ عِيْدٍ أَو أَزْنَخُ عِيْدٍ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ سَبَّ العِيْدِ ذَاتهُ كَفَرَ، أَمَّا إِنْ كَانَ فِي لُغَتِكُم لَهُ مَعْنًى ءَاخَرُ لَا يَكْفُرُ.




5430. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: لَا أُحِبُّ العِيْدَ، لأنَّهُ يَكُونُ مَحْبُوسًا فِي البَيْتِ وَعِنْدَهُ عَمَلٌ وَلَا يَذْهَبُ لِزِيَارَةِ الأَقَارِبِ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ (إنْ كَانَتْ تُوْجَدُ قَرِيْنَةٌ تَدُلُّ عَلَى أنَّهُ يَقْصِدُ هذِهِ الحَالَ ويَفْهَمُ: لا أَكُونُ مَسْرُورًا هَكذَا لا أنَّهُ يكْرَهُ العِيْدَ لِذَاتِهِ).




5431. امْرَأَةٌ قَالَتْ: "مِشْ حلُو العِيْد يَأْتِي والدُّنْيَا تُمْطِرُ"، وَلَا تَقْصِدُ الاسْتِخْفَافَ بالعِيْدِ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ (لِوُجُودِ قَرِيْنَةٌ تَدُلُّ عَلَى أنَّها تَقْصِدُ حَالَةً خَاصَّةً وتَفْهَمُ أنَّهَا لا تَكُونُ مَسْرُورَةً هَكذَا لا أنَّهَا تَكْرَهُ العِيْدَ لِذَاتِهِ).




5432. شَخْصٌ قَالَ: "يلْعَن عُرْض هَالعِيْد" لأَنَّهُ حَصَلَتْ لَهُ مَشَاكِلُ فِي العِيْدِ.

قال الشيخ: يَكْفُرُ، هَذَا صَرِيحٌ فِي ذَمِّ العِيْدِ (لِذَاتِهِ).




5433. امْرَأَةٌ قَالَتْ: "يقْطَع العِيْد، صَارَ لِي أُسْبُوعٌ مَرِيضَة، العِيْدُ يُذَكِّرُ بالأَحْزَانِ"؟

قال الشيخ: تَتَشَهَّدْ. (هذِه كَلِمة "يقْطَع العِيْد" سِبٌّ لِلْعِيدِ لِذَاتِهِ).




5434. شَخْصٌ قَالَ: العِيْد بِزَهِّق أَو بِقَرِّفْ، وَيَقُولُ إنَّهُ لَا يَفْهَمُ مِنْهُ الاسْتِهْزَاءَ؟

قال الشيخ: هَذَا اسْتِخْفَافٌ صَرِيحٌ .




5435. (26-11-2005): شَخْصٌ قِيلَ أَمَامَهُ نُرِيدُ مَالاً لِنَشْتَرِيَ ثِيَابًا لِلْعِيدِ وَنُرِيدُ كَذَا مِنَ المَالِ لِنَشْتَرِيَ كَذَا لِلْعِيدِ، فَسَبَّ العِيْدَ.

قال الشيخ: هُوَ يَعْلَم أَنَّ لِلْعِيدِ فِي الشَّرْعِ حُرْمَةٌ كَفَرَ.




5436. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ لآخَرَ: اشْتَرِ الثِّيَابَ بَعْدَ العِيْدِ أَرْخَص، فَقَالَ: أُرِيدَ أَنْ أَلْبَسَهَا فِي العِيدِ، فَقَالَ الأَوَّلُ: شُو هالمَسْخَرَة؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.




5437. قال الشيخ: إِذَا صَلَّى العِيْدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ سَقَطَتْ عَنْهُ الجُمُعَةُ، هَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ الأَئِمَّةِ.

(ونَقُول: شُهِرَتْ هذِه المَسْأَلَةُ بـ"اجْتِمَاعِ العِيْدِ وَالجُمُعَةِ" فِي بُطُونِ كُتُبِ العُلَمَاءِ، والأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَان، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ، وإنَّا مُجَمِّعُونَ". فَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ قَوْلَهُ: "فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ" أَيْ فِعْلُ صَلَاةِ العِيْدِ عَن صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ أَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: "وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ" أَنَّ مَن شَاءَ فَلَهُ أَنْ لَا يَجْتَزِئَ لِصَلَاةِ العِيْدِ عَن صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِيْدَيْنِ جَمِيعًا، فَصَلَّى العِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ فَقَالَ: "مَن شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ". وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوالٍ أَرْبَعَةٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُم إِذَا صَلَّوُا العِيْدَ لَم يَجِبْ بَعْدَهُ فِي هَذَا اليَوْمِ صَلَاةُ الجُمُعَةِ وَلَا الظُّهْرُ لَا عَلَى أَهْلِ القُرَى وَلَا عَلَى أَهْلِ البَلَدِ: وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ وَرَوَاهُ ابنُ المُنْذِرِ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَابنِ الزُّبَيْرِ. [انْظُرِ: الأَوْسَطَ لابْنِ المُنْذِرِ].

الثَّانِي: أَنَّ الجُمُعَةَ تَسْقُطُ عَن أَهْلِ القُرَى وَأَهْلِ البَلَدِ إِلَّا الإِمَامَ، لَكِنْ يَجِبُ الظُّهْرُ: وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. [انْظُرِ: المُغْنِي لابْنِ قُدَامَةَ].

الثَّالِثُ: أَنَّ الجُمُعَةَ تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ القُرَى وَأَهْلِ البَلَدِ والإِمَامِ، لَكِنْ يَجِبُ الظُّهْرُ: وهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ. [انْظُرِ: المُغْنِي لابْنِ قُدَامَةَ].

وِمِمَّن قَالَ أَيْضًا بِسُقُوطِ الجُمُعَةِ: الشَّعْبِيُّ والأَوْزَاعِيُّ وَنُقِلَ هَذَا عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَسَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وابْنِ عَبَّاسٍ. [انْظُرْ: شَرْحَ أَبِي دَاوُدَ لِلْعَيْنِيِّ].

الرَّابِعُ: أَنَّ الجُمُعَةَ تَسْقُطُ عَن أَهْلِ القُرَى وَلَا تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ البَلَدِ: فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: إذَا اتَّفَقَ يَوْمُ جُمُعَةٍ يَوْمَ عِيدٍ وَحَضَرَ أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ تَلْزَمُهُمُ الْجُمُعَةُ لِبُلُوغِ نِدَاءِ الْبَلَدِ فَصَلَّوْا الْعِيدَ لَمْ تَسْقُطْ الْجُمُعَةُ بِلَا خِلَافٍ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَفِي أَهْلِ الْقُرَى وَجْهَانِ: الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْقَدِيمُ أَنَّهَا تَسْقُطُ، والثَّانِي لَا تَسْقُطُ. انْتَهَى كَلامُ النَّوَوِيِّ، أي عَلَى هذَا القَوْلِ الثَّانِي إذَا حَضَرَ أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ يَبْلُغُهُمُ النِّدَاءُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ لَوِ انْصَرَفُوا لَفَاتَتْهُمُ الْجُمُعَةُ كَانَ عَلَيْهِمُ الصَّبْرُ لِلْجُمُعَةِ، وهُوَ الَقْولُ الشَّاذُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بالعِبَارَةِ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الجُمُعَةَ لَا تَسْقُطُ عَن أَهْلِ القُرَى وَلَا عَنْ أَهْلِ البَلَدِ: وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ القَوْلُ الشَّاذُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. [انْظُرِ: الهدايَةَ لِلْمَرْغِينَانِيِّ؛ والمَجْمُوعَ والرَّوْضَةَ لِلنَّوَوِيِّ]. واللهُ تَعَالَى أعْلَمُ).




5438. امْرَأَةٌ أَهْدَتْهَا أُخْتُهَا هَدَايَا فِي العِيْدِ فَقَالَتْ (المُهْدَاةُ) "شُو هَالهَبَل" وَقَالَتْ: أَرَدْتُ لَو تَرَكْتِيهِ لِنَفْسِكِ لانْتَفَعْتِ بِهِ؟

قال الشيخ: هَل هِيَ (المُهْدِيَةُ) شَدِيدَةُ الفَقْرِ؟

قِيلَ: لَا.

قال الشيخ: لِتَتَشَهَّدْ، كَفَرَتْ. الرَّسُولُ يَقُولُ: "تَهَادَوْا تَحَابُّوا".




5439. هَل صَحِيحٌ مَا وَرَدَ عَلَى أَلْسِنَةِ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ: الأَمْوَاتَ يَرَوْنَ الأَحْيَاءَ عِنْدَ زِيَارَةُ القُبُورِ صَبَاحَ العِيْد؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ صِحَّةٌ.




5440. مَا حُكْمُ مَن حَرَّمَ العَمَلَ فِي أَيَّامِ العِيْدِ كَعِيدِ الأَضْحَى وَالفِطْرِ؟

قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُونَ إِنْ كَانُوا مِمَّن يَخْفَى عَلَيْهِم الحُكْمُ.




5441. قال الشيخ: فِي البُخَارِيِّ والبَيْهَقِيِّ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَذْهَبْنَ لِمُصَلَّى العِيْدِ وَفِي أَعْنَاقِهِم قِلَادَةٌ فِيهَا سِخَابٌ وَهُوَ عِطْرٌ مِنَ المِسْكِ وَغَيْرِهِ (وفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مُتَزَيِّنَةً مُتَعَطِّرَةً لَا لِفِتْنَةِ الأَجَانِبِ لَيْسَ حَرَامًا).




5442. (مُحَرَّر) شَخْصٌ كَانَ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ صِيَامِ العِيْدِ خَاصَّةً بِيَوْمِ الفِطْرِ أَمَّا الأَضْحَى فَيَجُوزُ؟

قال الشيخ: غَلِطَ، مَا فِيهِ كُفْرٌ.




5443. قال الشيخ: إِذَا ابْتَدَأَ الخَطِيبُ بِخُطْبَةِ العِيْدِ فَحَمِدَ اللهَ وَلَم يُكَبِّرْ (قَبْلَ الحَمْدِ) لَا يَعُودُ إِلَى التَّكْبِيرِ.




5444. مَا الحُكْمُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيْهِ يَوْمَ العِيْدِ: "تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُم"؟

قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ نَوَى بِهِ الدُّعَاءَ.




5445. قال الشيخ: الذِي وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُم كَانُوا يَقُولُونَ فِي العِيْدِ: "تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُم"، أَمَّا النَّبِيُّ عَلَيْه السَّلَامُ مَا وَرَدَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَىءٌ .




5446. قال الشيخ: غُسْلُ العِيْدَيْنِ وَقْتُهُ يَبْدَأُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ العِيْدِ، أَمَّا الجُمُعَةُ فَبْعَدَ دُخُولِ الفَجْرِ يَدْخُلُ وَقْتُهُ (عِنْدَ الشَّافِعِيِّ). (وسَبَقَتِ الفَائِدَةُ: 3343: قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّة يَصِحُّ غُسْلُ الجُمُعَةِ بَعْدَ مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ).




5447. قال الشيخ: اللهُ يَرْزُقُنَا مِن بَرَكَاتِ العِيْدِ، اللهُ يُعِيْدُهُ عَلَيْنَا بالخَيْرِ وَالبَرَكَاتِ.




5448. قال الشيخ: قَوْلُ مَن قَالَ بِصِحَّةِ صِيَامِ القَضَاءِ يَوْمَ العِيْدِ قَوْلٌ شَاذٌّ.

(قَال ابنُ هُبَيْرَةَ فِي كِتَابِهِ اخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ: وَأَجْمعُوا عَلَى أَنَّ يَوْمَيِ الْعِيْدِ حَرَامٌ صَوْمُهُمَا، وَأَنَّهُمَا لَا يُجْزِئَانِ لِمَنْ صَامَهُمَا لَا عَن فَرْضٍ وَلَا عَن نَفْلٍ وَلَا عَن نَذْرٍ وَلَا كَفَّارَةٍ وَلَا تَطَوُّعٍ، إِلَّا أَبَا حَنِيْفَة فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيْدِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفْطِرَهُ وَيَصُومَ غَيْرَهُ، فَإِنْ لَم يَفْعَلْ وَصَامَهُ أَجزَأَهُ عَنِ النَّذْرِ اهـ. أَيْ لَكِنَّهُ عَصَى بِصِيَامِهِ هذَا).




5449. شَخْصٌ قَالَ: لَا أُحِبُّ أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ الثَّانِي مِنَ العِيْدِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ سَمِعَ أنَّهُ مَشْرُوعٌ (أيْ فِيْهِ ثَوَابٌ، مَرْغُوبٌ شَرْعًا) ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ يَكْفُرُ، أمَّا إِذَا كَانَ لَم يَسْمَعْ لَا يُكَفَّر.




5450. قال الشيخ: مَن قَالَ: تُكْرَهُ زِيَارَةُ القُبْورِ فِي العِيْدِ، إِنْ كَانَ بَلَغَ مِنَ الجَهْلِ بِحَيْثُ صَارَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، وَإِلَّا كَفَرَ. الجُمُعَةُ عِيْدٌ وَعَادَةُ المُسْلِمِينَ أَنْ يَزُورُوا القُبُورَ فِي العِيْدِ.




5451. (مُحَرَّر): شَخْصٌ سَمِعَ مِن أَبَوَيْهِ رِدَّةً، إنْ زَارَهُم فِي العِيْدِ وَقَالَ لَهُما: كُلَّ عَامٍ وَأَنْتُم بِخَيرٍ؟

قال الشيخ: هَذَا لَا يُوْهِمُهُ أنَّهُ مُسْلِمٌ. "وَأَنْتُم بِخَيْرٍ" مَعْنَاهُ بِحَالَةِ رَخَاءٍ وَصِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ وَبَسْطٍ، لَيْسَ مَعْنَاهُ وَأَنْتُم عَلَى تَقْوًى. يَقُولُ لَهُمَا ذَاكَ لِئَلَّا يَزْدَادَا بُعْدًا مِنَ الإِسْلَاِم، وَإِنْ كَانَ يَخْشَى أَنْ يَزْدَادَا فِي الشَّرِّ فِي المَعْصِيَةِ يُقَبِّلُ يَدَيْهِمَا.




5452. المُرْتَدُّ مَاذَا نَقُولُ لَهُ يَوْمَ العِيْدِ؟

قال الشيخ: اسْكُتْ عَنْهُ. هَل هُنَاكَ إِكْرَاهٌ عَلَى أَنْ تَهنِّئَهُ يَضْرِبُكَ؟! اسْكُتْ عَنْهُ حَتَّى يَشْعَر لأَنَّهُ مُسِيءٌ.




5453. قال الشيخ: إِذَا قَالَ لِمُرْتَدٍّ فِي عِيدِ الفِطْرِ مَثَلاً: كُلَّ عَامٍ وَأَنْتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ المُرْتَدُّ لَا يَتَوَهَّمُ مِن هَذِهِ الكَلِمَةِ أَنَّهُ مُسْلِمٌ لَا يَكْفُرُ الذِي قَالَ لَهُ وَلَا يَعْصِي.




5454. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ مَعْنَاهُ الأَرْضُ مَسْطُوحَةٌ مَعْنَاهُ مُتَّسِعَةٌ، وُسِّعَتْ. أَوَّلَ مَا خُلِقَتْ مَا كَانَتْ مُتَّسِعَةً كَانَتْ مِثْلَ شَىْءٍ مُسْتَطِيلٍ لَا تَصْلُحُ لِلسُّكْنَى، وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ (الآنَ) بَيْضَاوِيَّةٌ.




5455. قال الشيخ: لَا يَصِحُّ دَفْعُ الزَّكَاةِ عَن عَشْرِ سِنِينَ مُقَدَّمًا. يَصِحُّ التَّقْدِيمُ عَن زَكَاةِ السَّنَةِ (التِي هُوَ فِيهَا) فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ والبَقَرِ والزُّرُوعِ والنَّقْدَيْنِ.




5456. مَن قَالَ: "الكِتَابُ المُقَدَّس" عَنِ الإِنْجِيلِ المُحَرَّف؟

قال الشيخ: إِنْ قَصَدَ العَلَمَ لَا يَكْفُرُ، المُحَدِّثُونَ عِنْدَمَا يَذْكُرُونَ وَفْدَ نَجْرَانَ يَقُولُونَ: كَانَ مِنْهُم عَبْدُ المَسِيحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، مَعْنَاهُ أَنَّهُم ذَكَرُوا الاسْمَ عَلَى مَعْنَى العَلَمِ.




5457. قال الشيخ: الحَدِيثُ الذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ: "أَلَا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ أَعْمَالِكُم وَأَزْكَاهَا عِنْدَ اللهِ وَخَيْرٌ لَكُم مِن إِنْفَاقِ الذَّهَبِ عِنْدَ اللهِ وَتَلْقَوا عَدُوَّكُم فَيَضْرِبَ أَعْنَاقَكُم وَتَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُم؟ قِيلَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ ذِكْرُ اللهِ" مَعْنَاهُ الصَّلَاةُ، أَلَيْسَ الصَّلَاةُ فِيهَا ذِكْرٌ تَكْبِيرٌ وَتَسْبِيحٌ.




5458. قال الشيخ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: زِيَارَةُ القُبُورِ مُسْتَحَبَّةٌ لِلرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَكْرُوهٌ لِلنِّسَاءِ، لَكِنْ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا أَوْفَقُ (علَى أنْ تَكُونَ فِي خُرُوجِهَا غَيْرَ مُتَعَطِّرَةٍ ولا مُتَزَيِّنَةٍ).




5459. قال الشيخ: الذِي يُحَرِّمُ عَلَى النِّسَاءِ زِيَارَةَ القُبُورِ لَا نُكَفِّرُهُ. بَعْضُ العُلَمَاءِ حَرَّمَ ذَلِكَ وَبَعْضُهُم كَرِهَ وَبَعْضُهُم أبَاحَهُ (أَيْ أَجَازَهُ).




5460. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ زِيَارَةَ القُبُورِ عَلَى النِّسَاءِ مُطْلقًا وَقَعَ فِي ذَنْبٍ كَبِيرٍ. بَعْضُ الأَئِمَّةِ قَالُوا: فِي الأَوَّلِ كَانَ حَرَامًا عَلَى الرِّجَالِ والنِّسَاءِ ثُمَّ رُخِّصَ لِلرِّجَالِ (بِلا كَرَاهَةٍ) وَصَارَ جَائِزًا لِلنِّسَاءِ مَعَ الكَرَاهَةِ.




5461. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ علَى الحَائِضِ والنُّفَسَاءِ زِيَارَةَ المَقَابِرِ يَكْفُرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.




5462. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّا يُذْكَرُ عَن سَيِّدِنَا عَلِيٍّ مِن أَنَّهُ دَخَلَ المَقَابِرَ فَقَالَ: كَيْفَ أَحْوَالُكُم، فَأَخْبَرُوهُ وَسَأَلُوهُ عَن أَخْبَارِ أَهَالِيْهِم، فَأَخْبَرَهُم.

قال الشيخ: هَذِهِ القِصَّةُ مَشْهُورَةٌ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مُسْنَدَةً وَإِنَّمَا تُرْوَى.

اللهُ تَعَالَى يُخْفِي عَن أَسْمَاعِ النَّاسِ وَأَبْصَارِ النَّاسِ أَحْوَالَ أَكْثَرِ المَوْتَى، وَبَعْضُهُم يَكْشِفُ اللهُ تَعَالَى لِلنَّاسِ مَاذَا أُجْرِيَ عَلَيْهِم. الآنَ لَو نَظَرْنَا إِلَى الظَّاهِرِ مَن يَسُبُّ الرَّسُولَ كَثِيرٌ لَا يُحْصِي عَدَدَهُم إِلَّا اللهُ، اللهُ تَعَالَى يَسْتُرُ أَحْوَالَهُم فِي القَبْرِ عَنِ البَشَرِ وَقَدْ يُظْهِرُ اللهُ فِي الدُّنْيَا أَحْوَالَ بَعْضِهِم.




5463. قال الشيخ: مَعْنَى الآيَةِ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ﴾ شَغَلَكُمُ التَّفَاخُرُ بالأَمْوَالِ حَتَّى فَعَلْتُم ذَلِكَ بالمَقَابِرِ. كَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى المَقَابِرِ فَيَذْبَحُونَ مِنَ النَّعَمِ لِلْفَخْرِ.




5464. قال الشيخ: يَجُوزُ إِحْرَاقُ الحَشِيشِ الذِي فِي المَقَابِرِ لِأَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الحَشِيشُ، الحَيَّاتُ تَأْوِي إِلَيْهِ.




5465. قال الشيخ: عِنْدَ زِيَارَةِ القُبُورِ وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُم، أَنْتُم سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ).




5466. قال الشيخ: زِيَارَةُ قُبُورِ الصَّالِحِينَ سُنَّةٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ إِنْ كَانَ لِلتَّبَرُّكِ وَإِنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ السَّلَامِ. إِنْكَارُ سُنِّيَّةِ زِيَارَةِ قُبُورِ الأَوْلِيَاءِ كَفَرَ لأَنَّهُ رَدٌّ لِمَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.




5467. قال الشيخ: مَن أَنْكَرَ زِيَارَةَ قُبُورِ الأَوْلِيَاءِ يَكْفُرُ، هُوَ زِيَارَةُ قُبُورِ المُسْلِمِينَ غَيْرِ الأَوْلِيَاءِ فِيهِ ثَوَابٌ فَمَنْ أَنْكَرَ زِيَارَةَ قُبُورِ الأَوْلِيَاءِ فَهُوَ أَكْفَرُ.




5468. قال الشيخ: انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى سُنِّيَّةِ زِيَارَةِ قَبْرِ الرَّسُولِ، وَمَن أَنْكَرَ الإِجْمَاعَ الذِي هُوَ ظَاهِرٌ بَيْنَ العَوَامِّ والخَوَاصِّ يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ. أَيُّ مُسْلِمٍ يَعْتَقِدُ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الرَّسُولِ حَسَنَةٌ كَبِيرَةٌ، فَمَنْ حَرَّمَ ذَلِكَ كَفَرَ.




5469. قال الشيخ: مَا يَحْصُلُ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ مِنَ الإِحْسَاسِ بِنَسِيمٍ وَبُرُودَةٍ لَا يُسَمَّى حَالاً.




5470. قال الشيخ: الوَهَّابِيَّةُ يَقُولُونَ: زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ لِلسَّلَامِ سُنَّةٌ، أَمَّا لِلتَّبَرُّكِ فَهِيَ شِرْكٌ. أَمَّا فِي شَرْعِ اللهِ فَالزِّيَارَةُ لِلتَّبَرُّكِ أَوْ لِلسَّلَامِ كُلٌّ جَائِزٌ.




5471. قال الشيخ: زِيَارَةُ قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ.




5472. قال الشيخ: قَبْرُ مَعْرُوفٍ (الكَرْخِيُّ) تِرْيَاقٌ مُجَرَّبٌ، قَالَ ذَلِكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مَعْنَاهُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ مَعْرُوفَةٌ لِقَضَاءِ الحَاجَاتِ.

5473. (مُحَرَّر) قِيلَ لِلشَّيْخِ: رَجُلٌ تُوُفِّيَتْ زَوْجَتُهُ، فَكُلَّ مُدَّةٍ يَذْهَبُ إِلَى قَبْرِهَا وَيَرْوِي لَهَا مَا يَحْصُلُ مَعَهُ.

قال الشيخ: يَجُوزُ.

قِيلَ لَهُ: هَلْ تَسْمَعُ.

قال: قَدْ تَسْمَعُ.




5474. قال الشيخ: قَبْلَ تِسْعِمائَةِ سَنَةٍ بَعْضُ المُشَبِّهَةِ مَرَّ مَعَ بَعْضِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِقُرْبِ قَبْرِ الإِمَامِ الأَشْعَرِيِّ بِبَغْدَادَ، هَذَا الذِي عَلَى عَقِيدَةِ التَّشْبِيهِ كَالوَهَّابِيَّةِ انْفَرَدَ عَنْهُم وَأَحْدَثَ عَلَى قَبْرِ الأَشْعَرِيِّ تَغَوَّطَ أَوْ بَالَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى رُفْقَتِهِ قَالُوا: إِلَى أَيْنَ ذَهَبْتَ؟ قَالَ: ذَهَبْتُ إِلَى قَبْرِ الأَشْعَرِيِّ فَأَحْدَثْتُ عَلَيْهِ، فَأُصِيبَ بِنَزِيفِ الدَّمِ (مِنْ حَلْقِهِ) ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(والقِصَّةُ ذَكَرَها الحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا نُسِبَ للإِمَامِ الأَشْعَرِيِّ).




5475. قال الشيخ: ثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى قَبْرٍ أَوْ عَلَى قَبْرٍ.




5476. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ لَو وَقَفَ شَخْصٌ عَلَى قَبْرٍ وَصَلَّى حَرَامٌ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




5477. شَخْصٌ قَالَ: مَن صَلَّى وَأَمَامَهُ قَبْرٌ بِلَا حَائِلٍ بَيْنَهُمَا لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




5478. قال الشيخ: زِيَارَةُ القُبُورِ يُؤْنِسُ الشَّخْصَ المَيِّتَ.




5479. امْرَأَةٌ لَا تَعْرِفُ أَنَّ الرَّسُولَ أَمَرَ بِزِيَارَةِ القُبُورِ فَقَالَتْ عَنِ زِيَارَةِ القُبُورِ "جُنوُن"؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ المُسْلِمِينَ يَعْتَبِرُونَ زِيَارَةَ القُبُورِ سُنَّةٌ لَم تَكْفُرْ

5480. (7-3-2005): قال الشيخ: فِي بِلَادِنَا النَّاسُ يَزُورُونَ القُبُورَ كُلَّ جُمُعَةٍ حَتَّى الصِّغَارُ يَنْبَغِي أنْ يُعَوَّدُوا عَلَى زِيَارَةِ القُبُورِ، إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ سَيَأْخُذُونَهُم إِلَى النُّزْهَةِ فَلْيَأْخُذُوهُم إِلَى المَقَابِرِ ثُمَّ لِلنُّزْهَةِ.




5481. قال الشيخ: لَيْسَ مَطْلُوبًا التَّبَرُّكُ بِصُوَرِ قُبُورِ الأَوْلِيَاءِ، أَمَّا التَّبَرُّكُ بِصُورَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ فَلَا بَأْسَ.




5482. قال الشيخ: تَقْبِيلُ الأَرْضِ أَمَامَ قُبُورِ مَشَاهِدِ الأَوْلِيَاءِ حَرَامٌ، أَمَّا تَقْبِيلُ الجُدْرَانِ فَيَجُوزُ.




5483. قَالَ السَّائِلُ: يَذْكُرُ (ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ) فِي هَذَا الكِتَابِ (الْمُسَمَّى إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ مِن مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ) أنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَأْمُرُ عَلِيًّا بِهَدْمِ شَوَاهِدِ القُبُورِ؟

قال الشيخ: تِلْكَ القُبُورُ كَانَتْ قُبُورَ الجَاهِلِيَّةِ الكُفَّارِ، لَم تَكُنْ قُبُورَ المُسْلِمِينَ. قُبُورُ المُسْلِمِينَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مَا كَانَتْ مَرْفُوعَةٌ مُشَيَّدَة، كَانَتْ هُنَاكَ قُبُورُ الجَاهِلِيَّةِ، أَمَرَ عَلِيًّا قَالَ: "إِنْ رَأَيْتَ صُوْرَةً فَأَزِلْهَا، وَإِنْ رَأَيْتَ قَبْرًا مُشْرِفًا فَغَيِّرْهُ" هَذَا قُبُورُ الجَاهِلِيَّةِ. ثُمَّ عِنْدَ الأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ البِنَاءُ عَلَى القَبْرِ إِنْ كَانَتِ الجَبَّانَةُ عَامَّةً حَرَامٌ. الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ أَفْتَى بِهَدْمِ قُبُورِ القَرَافَةِ المَبْنِيَّةِ فِي أَيَّامِهِ، أَمَّا القُبُورُ التِي هِيَ لَيْسَتْ فِي الجَبَّانَةِ العَامَّةِ بَلِ الشَّخْصُ يَدْفِنُهُ أَهْلُهُ أَوْ رَجُلٌ يَتَبَرَّعُ بِدَفْنِهِ فِي أَرْضِهِ فَبُنِيَ عَلَيْهِ بِنَاءٌ هَذَا لَيْسَ حَرَامًا لِأَنَّهُ لَمَّا يُبْنَى عَلَى القَبْرِ بِنَاءٌ فِي الجَبَّانَةِ العَامَّةِ يَكُونُ تَحْجِيرًا لِهَذَا المَوْضِعِ، تَحْجِيرًا عَلَى النَّاسِ، يَكُونُ حَجَّر عَلَى النَّاسِ هَذَا المَوْضِعَ، وَهذَا المَوْضِعُ حَقُّ العُمُومِ. ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ لَا تُطَالِعْ لَهُ كِتَابًا إِيَّاكَ، هُوَ وابْنُ تَيْمِيَةَ لَا تُطَالِعْ لَهُمَا مُؤَلَّفًا، المُسْلِمُونَ مُسْتَغْنُونَ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، لَيْسَ هُمَا مِن أَصْحَابِ الرَّسُولِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِن أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَلَا مِن تَبَعِ الأَتْبَاعِ إِنَّمَا خُلِقَا بَعْدَ القَرْنِ السَّادِسِ الهِجْرِيِّ.




5484. قال الشيخ: قَصْدُ قُبُورِ الصَّالِحِينَ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهَا أَمْرٌ اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّلَفُ والخَلَفُ. قَالَ الحَافِظُ ابْنُ الجَزَرِيِّ: مِن مَظَانِّ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ قُبُورُ الصَّالِحِينَ. عُلَمَاءُ بُخَارَى كَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى قَبْرِ البُخَارِيِّ بِنِيَّةِ أَنْ تُقْضَى حَوَائِجُهُم.




5485. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن وَضْعِ الوَرْدِ الذِي لَهُ سَاقٌ أَخْضَرُ عَلَى قَبْرِ المُسْلِمِ.




فقال: يَنْفَعُهُ.

وَسَأَلْتُهُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ لِأَنَّ هَذَا تَشَبُّهٌ بِالكُفَّارِ.

فقال: لَا يَكْفُرُ.




5486. قال الشيخ: الدُّعَاءُ يُسْتَجَابُ عِنْدَ قَبْرِ عِزِّ الدِّينِ (أَحْمَدَ) الصَّيَادِيِّ.




5487. مَا حُكْمُ مَن جَوَّزَ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ عَلَى قَبْرِ مَيِّتٍ كَافِرٍ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا تَنْفَعُهُ يَكْفُرُ.




5488. قال الشيخ: تَحْرِيمُ الوُقُوفِ عَلَى قَبْرِ كَافِرٍ لَيْسَ مُطْلَقًا بَل فِي بَعْضِ الحَالَاتِ.




5489. زَعَمَ بَعْضُهُم أَنَّ قَبْرَ الرَّسُولِ لأنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنِ الأَرْضِ يَجِبُ هَدْمُهُ وَتَسْوِيَتُهُ بالأَرْضِ؟

قال الشيخ: قَبْرُ النَّبِيِّ الأَصْلِيُّ مُرْتَفِعٌ قَدْرَ شِبْرٍ وَفُرِشَ بالحَصَى. القَبْرُ لَم يَزَلْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَيَّامَ الصَّحَابَةِ، كَانَ مُسَطَّحًا، إِنَّمَا بُنِيَ فَوْقَهُ بِنَاءٌ بَدَلَ البِنَاءِ الذِي كَانَ حِينَ دُفِنَ الرَّسُولُ فِي بَيْتِهِ الذِي كَانَ بَيْتَ عَائِشَةَ، وَإِقْرَارُ هَذَا (أي سُكُوتِ عُلماء المُسْلِمِينَ عَلَى مَرِّ الدُّهُور) إِجْمَاعٌ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّ الرَّسُولَ بَعَثَ عَلِيًّا لِيَهْدِمَ القُبُورَ المُشْرِفَةَ أَيِ المُطَوَّلَةَ العَالِيَةَ بَلِ الحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ مِن عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ أَو عَلَى مَا كَانَ فِي أَرْضٍ مُسَبَّلَةٍ أَيْ مُشْتَرَكَةٍ لِلدَّفْنِ. البِنَاءُ المَوْجُودُ فَوْقَ قَبْرِ النَّبِيِّ حُكْمُهُ أَنَّهُ جَائِزٌ لَا كَرَاهَةَ فِيْهِ.




5490. قال الشيخ: قَبْرُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُمِلَ كَانَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ والجُدْرَانُ تُحِيطُ بِهِ، ثُمَّ بُنِيَ فَوْقَ القَبْرِ بِنَاءٌ حَتَّى يَكُونَ الذِي يُصَلِّي إِلَى جِهَتِهِ يَحُولُ البِنَاءُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَبْرِ فَلا يَقَعَ فِي الكَرَاهَةِ. مِن جِهَةِ الغَرْبِ لَم يَزَلْ جِدَارُ بَيْتِ الرَّسُولِ كَمَا هُوَ، أَمَّا مِن جِهَةِ القِبْلَةِ فَوُسِّعَ.




5491. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ التَّبَرُّكُ بِصُورَةِ قَبْرِ الوَلِيِّ بالتَّقْبِيلِ أَوِ التَّمَسُّحِ بِهَا، أَمَّا التَّبَرُّكُ بِصُورَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ يَجُوزُ. الحَدِيدُ الذِي فِي المُوَاجَهَةِ فِيهِ مِنَ البَرَكَاتِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، وَمَن قَالَ يَجُوزُ التَّبَرُّكُ بِصُورَةِ قَبْرِ الوَلِيِّ لَا يَكْفُرُ. والتَّبَرُّكُ بالنَّبَاتِ الذِي يَنْبُتُ عَلَى قَبْرِ الوَلِيِّ يَجُوزُ (لأَنَّهُ صَارَ فِيْهِ بَرَكَةٌ بِمُجَاوَرَتِهِ إيَّاهُ) وَيَجُوزُ الأَخْذُ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَم يَزْرَعْهُ أَحَدٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ زَرَعَهُ شَخْصٌ وَلَا يَرْضَى أَنْ يُأْخَذَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ. أَمَّا إِنْ كَانَ يَمْنَعُ هَذَا الزَّرْعُ مِن دَفْنِ ءَاخَرَ بَعْدَ بِلَى الجَسَدِ فَيَجُوزُ قَلْعُ هَذَا الزَّرْعِ لِدَفْنِ ءَاخَرَ لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَمَا يَبْلَى جَسَدُ المَيِّتِ بِحَسَبِ العَادَةِ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ مَيِّتٌ جَدِيدٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ جَسَدَ هَذَا الوَلِيِّ فَنِيَ أَمْ لَا، لَا نَعْلَمُ لِأَنَّ مِنَ الأَوْلِيَاءِ مَن يُحْفَظُ جَسَدُهُ وَمِنْهُم مَن يَبْلَى جَسَدُهُ، فَلَو دُفِنَ وَلِيٌّ وَمَضَتْ مُدَّةٌ يَفْنَى فِيهَا الجَسَدُ عَادَةً يَجُوزُ فَتْحُ قَبْرِ هَذَا الوَلِيِّ، فَإِنْ وَجَدْنَاهُ صَحِيحًا نُعِيدُ التُّرَابَ عَلَيْهِ. فِي المَدِينَةِ، المَيِّتُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ سَنَةٌ يَحْفِرُونَ فَإِنْ وَجَدُوهُ كَمَا كَانَ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ التُّرَابَ ثُمَّ العَامَ الذِي بَعْدَهُ يَفْتَحُونَ إِذَا احْتِيجَ لِلدَّفْنِ فَإِنْ وَجَدُوهُ صَحِيحًا يَتْرُكُونَهُ بَعْدَ هَذَا لَا يَفْتَحُونَ لِأَنَّ تُرَابَ المَدِينَةِ فِيهَا مُلُوحَةٌ تَأْكُلُ الجَسَدَ بِسُرْعَةٍ. فِي بَعْضِ البِلَادِ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً يَبْلَى الجَسَدُ، وَفِي بَعْضِهَا بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، عَلَى حَسَبِ التُّرْبَةِ. إِنْ ذَهَبَ اللَّحْمُ وَبَقِيَ العَظْمُ يُتْرَكُ كَمَا هُوَ (ولَا يُدْفَنُ فَوْقَهُ فِي طَالَما هُوَ بَعْدُ فِي هذِهِ الحَالَةِ) إِلَّا إِذَا بَقِيَ شَىْءٌ قَلِيلٌ فَيُزَاحُ هَذَا العَظْمُ إِلَى جَانِبٍ وَيُدْفَنُ المَيِّتُ الجَدِيدُ.

5492. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ كَفَرَ.




5493. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ تَقْبِيلَ قَبْرِ النَّبِيِّ أَوِ الشَّبِيكَةِ التِي عِنْدَ المُوَاجَهَةِ لَا يَكْفُرُ، هَذَا لَعَلَّهُ تَأَوَّلَ بِأَنَّ هَذَا يُشْبِهُ عَمَلَ المُشْرِكِينَ.




5494. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن قَالَ: "يُكْرَهُ التَّمَسُّحُ بِجُدْرَانِ قَبْرِ النَّبِيِّ".




5495. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ يَضَعُ رِسَالَةً عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا طَلَبُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ لِتَفْرِيجِ الكَرْبِ أَوْ لِلشِّفَاءِ مِن مَرَضٍ ؟

قال الشيخ: عَمَلٌ قَبِيحٌ، هَذِهِ الوَرَقَةُ يَنْتَفِعُ بِهَا فِي قَضَاءِ حَاجَاتٍ لِنَفْسِهِ أَو غَيْرِهِ، يَكْفِي التَّوَسُّلُ بِاللَّفْظِ.




5496. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن بَعْضِ الشِّيشَانِ يَدُورُونَ حَوْلَ قَبْرِ المُسْلِمِ يَذْكُرُونَ اللهَ وَيُصَفِّقُونَ؟

قال الشيخ: هَذِهِ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ، لِيَتْرُكُوا الدَّوَرَانَ وَالتَّصْفِيقَ وَلْيَذْكُرُوا اللهَ.




5497. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: بَعْضُ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا قَبْرَ النَّبِيِّ أَوِ الوَلِيِّ أَوِ الرَّجِلِ الصَّالِحِ يُقَبِّلُونَ يَدَهُم وَيُشِيرُونَ بِاليَدِ المُقَبَّلَةِ إِلَيْهِ؟

فقال الشيخ: لَم يَفْعَلْهُ السَّلَفُ وَهُوَ أَمْرٌ غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ لَكِنَّهُ لَيْسَ حَرَامًا.




5498. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ الذِي فِيهِ قَبْرٌ مَكْشُوفٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنِ اتَّجَهَ إِلَيْهِ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إِنْ حَرَّمَ لَو كَانَ القَبْرُ فِي المَسْجِدِ بَعِيدًا عَنِ المُصَلَّى وَلَمْ يَسْتَقْبِلْهُ كَفَرَ.




5499. (23-4-2005): قال الشيخ: إِذَا وُضِعَتْ مسجِّلَةٌ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ يَخْرُجُ مِنْهَا صَوْتُ قِرَاءَةِ القُرْءَانِ يَنْتَفِعُ المَيِّتُ بالأُنْسِ، لَكِنْ لَا يَكُونُ لَهُ ثَوَابٌ مِن هَذَا، أَمَّا إِنْ قَرَأَ شَخْصٌ القُرْءَانَ عَلَى قَبْرِهِ وَأَهْدَاهُ الثَّوَابَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ، وَإِنْ نَوَى (مِنَ الأَوَّلِ) أَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ (بِلا إهْدَاءٍ إذَا فَرَغَ) يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابٌ.




5500. قال الشيخ: قَبْرُ مُوْسَى فِي أَرِيحَا، زُرْتُهُ هُنَاكَ وَبِتُّ ثَلَاثَ لَيَالٍ، بَعْدَهُ سَفْحُ جَبَلٍ حِجَارَتُهُ تَنْشَعِلُ مِثْلَ الحَطَبِ يُعْمَلُ عَلَيْهَا الشَّايُ.



5501. قال الشيخ: البَيْتُ الذِي لَا تُصَلَّى فِيْهِ نَوَافِلُ كَأَنَّهُ قَبْرٌ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُم قُبُورًا وَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُم".



5502. قال الشيخ: اغْتَنِمُوا الخَيْرَ بِدَعْوَةِ النَّاسِ وَتَنْشِيطِهِم لِحُضُورِ مَجْلِسِ العِلْمِ والذِّكْرِ يَكُنْ لَكُم أُجُورُكُم وَأُجُورُ مَن تَجُرُّونَهُ إِلَى هَذَا الخَيْرِ، وَفِي ذَلِكَ مُكَافَحَةُ الكَفْرِ والضَّلَالِ لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اليَوْمَ لَا يَعْرِفُونَ خَالِقَهُم إِنَّمَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم لَا إلهَ إلا اللهُ. ظَهَرَ مِن النَّاسِ مَن يَقُولُ إنَّ المَطَرَ بَوْلُ اللهِ، ظَهَرَ فِي لُبنَانَ وَسُورِيَا وَهُم يَظُنُّونَ بِأَنْفُسِهِم أَنَّهُم مِنَ المُسْلِمِينَ. لَا يَكْفِي أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ وَأُمَّهَاتٍ مُسْلِمِينَ، وَأَنْتُم تَعْلَمُون أَنَّهُم لَا يَتَلَقَّوْنَ فِي مَدَارِسِهِم العَقِيدَةَ تَفَهُّمًا وَلَا ءَابَاؤُهُم أَيِ الأَغْلَبُ لَا يُعَلِّمُونَ أَبْنَاءَهُمُ العَقِيدَة. بَذْلُ الجُهْدِ فِي جَرِّ النَّاسِ إِلَى تَعَلُّمِ هذِهِ العَقِيدَةِ مِن أَفْرَضِ الفُرُوضِ والوَاجِبَاتِ والقُرُبَاتِ إلى اللهِ.



5503. قال الشيخ: مَن تَكَلَّمَ بِكَلَامِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ جَاهِلٌ بالحُكْمِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.



5504. شَخْصٌ دَعَا فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الجَنَّةَ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّ والأَنْبِيَاءِ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: "وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقًا"، وَلَم يَنْوِ بِهَذِهِ العِبَارَةِ القُرْءَانَ فَمَا حُكْمُ صَلَاتِهِ؟

قال الشيخ: هِيَ قُرْءَانٌ، لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.



5505. شَخْصٌ قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والفَتْحُ، وَلَم يَأْتِ بالجِيْمِ الأَصْلِيَّةِ؟

قال الشيخ: لَا يَصِحُّ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِحَرْفِ الجِيمِ صَحِيحًا، لَكِنْ إِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ مِنْهَا مَعْنًى فَاسِدًا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.



5506. قال الشيخ: إِذَا قَرَأَ المُصَلِّي "غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهم" بِرَفْعِ "غَيْرُ" غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.



5507. قال الشيخ: مَن قَالَ "ءَامِينَ" أَثْنَاءَ قَوْلِ الإِمَامِ فِي القُنُوتِ: "إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ" لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَمَن قَالَ: تَفْسُدُ لِأَنَّهُ تَأْمِينٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، لِيَتُبْ إِلَى اللهِ. هُوَ هَذَا التَّأْمِينُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ لِمَا سَبَقَ الثَّنَاءَ مِنَ الدُّعَاءِ.



5508. مَن قَالَ ءَامَنْتُ باللهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: إِنْ أَرَادَ الذِّكْرَ مُقْتَضَى كَلَامِهِم أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ.



5509. شَخْصٌ كَانَ يُصَلِّي فَسَأَلَهُ شَخْصٌ سُؤَالاً فَكَتَبَ لَهُ المُصَلِّي الجَوَابَ.

قال الشيخ: إِنْ كَانَ عَمِلَ حَرَكَاتٍ قَلِيلَةً لَا تَفْسُدُ.



5510. (مُحَرَّر): شَخْصٌ قَالَ أَثْنَاءَ صَلَاتِهِ: "اللهُ أَكْبَرُ" بِقَصْدِ تَنْبِيهِ شَخْصٍ بِسَبَبِ حَادِثٍ حَصَلَ أَمَامَهُ؟

قال الشيخ: عِنْدَ بَعْضِهِم إِذَا كَانَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الذِّكْرِ تَفْسُدُ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُم: لَا تَفْسُدُ مُطْلقًا.



5511. قال الشيخ: المَنْصُوصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَن ذَكَرَ فِي صَلَاتِهِ بِنِيَّةِ التَّنْبِيهِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.



5512. شَخْصٌ جَاهِلٌ بِالحُكْمِ وَقَفَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ نَاسِيًا التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ ثُمَّ رَجَعَ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ؟

قال الشيخ: لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.



5513. بَعْضُ المَأْمُومِينَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، يَقُولُونَ: "بِكَ نَسْتَعِينُ يَا رَبّ".

قال الشيخ: لَا تَفْسُدُ، أَلَيْسَ يُرِيدُونَ الدُّعَاءَ، لَا تَفْسُدُ لَكِنْ تَرْكُهُ (فِي هذَا الْمَوْضِعِ) أَحْسَنُ.



5514. قال الشيخ: يُمْنَعُ الصَّبِيُّ مِن وَضْعِ الإِشَارْبِ الخَاصِّ بالنِّسَاءِ.



5515. قال الشيخ: إِذَا كَانَتْ وَلِيَّةً مِن أَهْلِ الخَطْوَةِ لَا تَعْمَلُ خَطْوَةً لِلسَّفَرِ بِلَا مَحْرَمٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، أَمَّا إِذَا سَافَرَتْ مَعَ اثْنَتَيْنِ مِثْلِهَا يَجُوزُ وَتَقْصُرُ وَتَجْمَعُ.



5516. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَشْرِيحُ الفَأْرَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ لِأنَّهُ يُسَنُّ قَتْلُهَا.

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ، هِيَ يُسَنُّ قَتْلُهَا لَكِنْ تَعْذِيبُهَا لَا يَجُوزُ.



5517. قال الشيخ: كَثْرَةُ الرَّاحَةِ تُسَبِّبُ أَمْرَاضًا. نِسَاءُ لُبْنَانَ وَأَشْبَاهُهُنَّ تَكْثُرُ فِيْهِنَّ الأَمْرَاضُ مِن كَثْرَةِ الرَّاحَةِ. انْظُرْ إِلَى نِسَاءِ الأَكْرَادِ كَيْفَ صِحَّتُهُنَّ مِن كَثْرَةِ العَمَلِ.



5518. شَخْصٌ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ القَرِينَ يَعْلَمُ مَا يُفَكِّرُ بِهِ الشَّخْصُ؟

قال الشيخ: علَى مَعْنَى يَعْلَمُ الغَيْبَ يَكْفُرُ، أَمَّا إِنْ ظَنَّ أَنَّ اللهَ يُلْهِمُهُ فَيَظُنُّ ظَنًّا لَيْسَ عِلْمًا لَا يَكْفُرُ. أَبُو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ هَكَذَا يَقُولُ: اللهُ يُلْهِمُ القَرِينَ فَيَظُنُّ. هَذَا الذِي يَحْصُلُ. وَقَالَ الأَشْعَرِيُّ أَيْضًا: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثٌ خَفِيٌّ يُكَلِّمُ بِهِ قَلْبَهُ، مَعْنَاهُ لَا تَسْمَعُهُ الآذَانُ إِنَّمَا تَسْمَعُهُ الرُّوْحُ.



5519. قال الشيخ: اللهُ يُلْقِي فِي نَفْسِ الشَّيْطَانِ أَنَّ هَذَا يُرِيدُ كَذَا، يَخْطُرُ لَهُ فَيَتَصَرَّفُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ الخَاطِرِ. نَقُولُ: الشَّيْطَانُ يُلْهَمُ، وَمَن قَالَ: الشَّيْطَانُ يَسْمَعُ مَا يَقُولُ الشَّخْصُ فِي نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ (لَيْسَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِنَّمَا على إمَّا عَلَى مَعْنَى أَنَّ اللهَ يُلْهِمُهُ فَيَظُنُّ مَا فِي النَّفْسِ ظنًّا لَيْسَ علمًا، وإمَّا عَلَى مَعْنَى أَنَّ لَهُ حَدِيثًا خَفِيًّا يُكَلِّمُ بِهِ قَلْبَ الشَّخْصِ).



5520. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: "يَا رَبُّ خُذْ بِيَدِي".



5521. قال الشيخ: مَن أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.



5522. هَل يَجُوزُ قَطْعُ الصَّلَاةِ المُعَادَةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.



5523. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلشَّخْصِ قَطْعُ الصَّلَاةِ لِمُجَرَّدِ تَوَهُّمِهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَىءٌ، أَمَّا إِذَا تَأَكَّدَ خُرُوجَ شَىءٍ مِن فَرْجِهِ يَقْطَعُ.



5524. قال الشيخ: الرَّجُلُ لَو صَفَّقَ، قَوْلٌ بالجَوَازِ وَقَوْلٌ بالتَّحْرِيمِ.



5525. قال الشيخ: الذِّمِّيُّ كَانَ أَيَّامَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَيَّامَ العَبَّاسِيِّينَ وَأَيَّامَ الخُلَفَاءِ الأُمَوِيِّينَ وَبَعْدَ ذَلِكَ إِلَى نَحْوِ ثَمَانِمائَةِ سَنَةٍ وَزِيَادَةٍ.



5526. قال الشيخ: الذِّمِّيُّ لَيْسَ لَهُ كُلَّ أَحْكَامِ المُسْلِمِينَ كَمَا يَقُولُ القَرَضَاوِيِّ. هَذَا القَرَضَاوِيُّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ "الحَلَالِ والحَرَامِ": قَالَ رَسُولُ اللهِ: "مَن ءَاذَى ذِمِّيًّا فَقَد ءَاذَانِي"، مِن أَيْنَ أَتَى بِهِ، مِن أَيْنَ أَتَى بِهِ ؟! الذِّمِّيُّ لَهُ شَىءٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مَا دَامَ عَلَى العَهْدِ، عَلَى العَهْدِ الذِي عَاهَدَ عَلَيْهِ إِمَامَ المُسْلِمِينَ. سُلْطَانُ المُسْلِمِينَ مَا دَامَ (الذِّمِّيُّ) عَلَى ذَلِكَ العَهْدِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَلَا جَرْحُهُ وَلَا أَخْذُ مَالِهِ إِلَّا مَا يَدْفَعُهُ لِلْجِزْيَةِ فَقَط، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُم فِي دَارِ الإِسْلَامِ وَلَم يُوْجَدْ مَن يُكَفِّنُهُ وَلَا تَرَكَ تَرِكَةً المُسْلِمُونَ يُكَفِّنُونَهُ مِن بَيْتِ المَالِ، وَلَهُ أَشْيَاءُ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِهِ دُوْنَ سَائِرِ الكُفَّارِ لَكِنَّهُ لَيْسَ كَالمُسْلِمِ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ.





5528. (مُحَرَّر): قال الشيخ: التَّبَرُّعُ بِالدَّمِ لِلْكَافِرِ الحَرْبِيِّ لَيْسَ حَرَامًا عَلَى الإِطْلَاقِ. يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِالدَّمِ لِلْكَافِرِ الحَرْبِيِّ وَالذِّمِيِّ، (أمَّا) الذِي يُقَاتِلُ المُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ التَّبَرُّعُ لَهُ (لأَنَّهُ يُعَاوِدُ قِتَالَنَا). إِذَا وَقَعَ أَسِيرًا وَكَانَ بِحَاجَةٍ لِدَمٍ لَا يَجُوزُ التَّبَرُّعُ لَهُ إِنْ كَانَ يُخْشَى أَنْ يُعَاوِدُ لِقِتَالِنَا، أَمَّا إِنْ أُمِنَ أَنْ يُقَاتِلَنَا فَيَجُوزُ التَّبَرُّعُ لَهُ كَمَا يَجُوزُ عِلَاجُهُ إِنْ كَانَ مَرِيضًا. وَلَا يَجُوزُ تَحْرِيمُ التَّبَرُّعِ بِالدَّمِ لِلْكَافِرِ عَلَى الإِطْلَاقِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ.



5529. قال الشيخ: اشْتَرَطَ عُمَرُ عَلَى الكُفَّارِ أَنْ لَا يُظْهِرُوا ضَرْبَ النَّوَاقِيسِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَلَا بَيْعَ الخُمُورِ وَلَا بَيْعَ كُتُبِهِم، أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُم يُتْرَكُونَ، وَاشْتَرَطَ أَنْ لُا يُحْدِثُوا كَنِيسَةً. هَؤُلاءِ الذِّمِّيُّونَ الذِينَ يَدْفَعُونَ الجِزْيَةَ.



5530. قال الشيخ: عِيَادَةُ مَرْضَى الذِّمِّيِّينَ مَكْرُوهَةٌ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ، فَكَيْفَ عِيَادَةُ الحَرْبِيِّينَ.



5531. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن سِقْطِ الذِّمِّيَّةِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ الأَبُ مُسْلِمًا وَظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةُ الحَيَاةِ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَم يَكُنْ مَن يُغَسِّلُهُ الدَّوْلَةُ الإِسْلَامِيَّة تغسله



5532. إِذَا أَخَذَ الخَمْرَ مِن بَيْتِ الذِّمِّيِّ وَأَرَاقَهَا يَغْرَمُ بَدَلَها؟

قال الشيخ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ.



5533. قال الشيخ: اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَفِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ حَمْلِ الذِّمِّيَّةِ إِلَى الكَنِيسَةِ وَلَا نُصَدِّقُ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ يَقُولُ بِجَوَازِ ذَلِكَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾.



5534. قال الشيخ: الذِي يَتَزَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً يَجِبُ علَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الذَّهَابِ إِلَى الكَنِيسَةِ. اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾. الإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ: يَمْنَعُهَا أَيِ الذِّمِّيَّةَ، فَكَيْفَ الحَرْبِيَّةُ! الإِمَامُ أَحْمَدُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ. أَبُو حَنِيفَةَ مَا قَالَ أَنْ تَذْهَبَ، وَالشَّافِعِيُّ مَا قَالَ. مَا أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ قَالَ ذَلِكَ، بَلِ الإِمَامُ أَحْمَدُ نَصَّ قَالَ: يَمْنَعُهَا مِنَ الذَّهَابِ إِلَى الكَنِيسَةِ.



5535. قال الشيخ: المُسْلِمُ يَمْنَعُ زَوْجَتَهُ الذِّمِّيَّةَ مِنَ الذَّهَابِ لِلْكَنِيسَةِ (وُجُوبًا) كَمَا لَهُ (جَوَزًا) أَنْ يَمْنَعَ المُسْلِمَةَ مِنَ (الخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهِ مِن أَجْلِ) الذَّهَابِ إِلَى المَسْجِدِ. ذَاكَ (مَنْعُ الذِّمِّيَّةِ) مِن بَابِ أَوْلَى (لأَنَّهُ وَاجِبٌ) لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهَا أَوْ يَجْرَحَهَا (لأَنَّهَا ذِّمِّيَّةٌ الْتَزَمَتْ دَفْعَ الجِزْيَةِ وأُمُورَ أُخْرَى، لَكِنْ) يَمْنَعُ الذِّمِّيَّةَ مِنَ الكَنِيسَةِ وُجُوبًا.



5536. قِيلَ لِلشَّيْخِ: عَن أَخْذِ شَىءٍ مِن جِسْمِ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ كَعَيْنِهِ أَو كُلْيَتِهِ؟

فَقَالَ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّ لَا يَجُوزُ حَتَّى لَو كَانَ كَافِرًا حَرْبِيًّا، وَعِنْدَ غَيْرِهِ يَجُوزُ.



5537. سُئِلَ الشَّيْخُ: إِذَا خَشِيَ عَلَى مَالِ اليَتَامَى الضَّيَاعَ هَل يَجُوزُ وَضْعُهُ فِي بَنْكِ الحَرْبِيِّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ.

فقال: يَجُوزُ.



5538. قَالَ الشَّيْخُ: مَن حَرَّمَ قَتْلَ الكَافِرِ لِلْكَافِرِ الحَرْبِيِّ يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ أَوْ كَانَ مُتَأَوِّلاً بِأَنَّهُ قَتَلَهُ تَجَبُّرًا فَلَا يَكْفُرُ.

وَمَرَّةً قَالَ: مَن يُحَرِّمُ عَلَى الحَرْبِيِّ قَتْلَ الحَرْبِيِّ لَا يُطْلَقُ القَوْلُ بِتَكْفِيرِهِ (أَيْ قَدْ يَكُونُ مُتَأَوِّلاً بِنَحْوِ الذِي ذُكِرَ فَلَا يُكَفَّرُ).




5539. مَن قَالَ عَن كُفَّارٍ يَقْتُلُ بَعْضُهم بَعْضًا: "مُجْرِمُونَ".

قال الشيخ: إِنْ عَنَى أَنَّ قَتْلَ الكُفَّارِ لِلرِّجَالِ الكُفَّارِ الحَرْبِيِّينَ حَرَامٌ كَفَرَ أَمَّا إِنْ أَرَادَ جَرِيئُونَ عَلَى القَتْلِ فَلَا يَكْفُر.



5540. سَرِقَةُ الحَرْبِيِّ لِلْحَرْبِيِّ مَن ظَنَّهَا حَرَامًا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5541. قال الشيخ: إِنْ عَمِلَ المَرْءُ عَقْدَ الرِّبَا مَعَ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ عَلَى حَسَبِ شُرُوطِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَرَادَ تَسْلِيمَ المَالِ لِمُسْلِمٍ يَقُولُ لَهُ: وَكَّلْتُكَ لِتُسَلِّمَهُ لِأَصْحَابِ البَنْكِ الحَرْبِيِّينَ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَرَادَ قَبْضَ المَالِ مِنْهُم فَأَرَادَ مُسْلِمٌ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الكَافِرُ وَكَّلَهُ.



5542. قُرِئَ عَلَى الشيخ:

جَاءَ فِي كِتَابِ الوَجِيزِ لِلْإِمَامِ الغَزَالِيِّ فِي الجُزْءِ الثَّانِي:وَالغَنِيمَةُ كُلُّ مَا أَخَذَتْهُ الفِئَةُ المُجَاهِدَةُ عَلَى سَبِيلِ الغَلَبَةِ:

أ‌. دُوْنَ مَا يُخْتَلَسُ وَيُسْرَقُ فَإِنَّهُ خَاصٌّ مِلْكُ المُخْتَلِسِ.

(ونَقُول: إذَا دَخَلَ الوَاحِدُ أَوِ النَّفَرُ اليَسِيرُ دَارَ الحَرْبِ وَأَخَذُوا باخْتِلاسٍ أَوِ سَرِقَةٍ فإنَّهُم يَخْتَصُّونَ بِمَا أخَذُوهُ أَيْ كَأَنْ دَخَلَوُا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَأَخَذُوا مَالَ الكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذُوهُ فِي خِفْيَةٍ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلسَّارِقِ، أَوْ جِهَارًا فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُخْتَلِسِ. فَالمُخْتَلِسُ مَن يَأْخُذُ المَالَ مِن غَيْرِ غَلَبَةٍ وَيَعْتَمِدُ الهَرَبَ، وَالسَّارِقُ هُوَ مَن يَأْخُذُ فِي خِفْيَةٍ).

ب‌. وَدُوْنَ مَا يَنْجَلِي عَنْهُ الكُفَّارُ (أَيْ بالرُّعْبِ) بِغَيْرِ قِتَالٍ فَإِنَّهُ فَىْءٌ

ج‌. وَدُونَ اللُّقَطَةِ فَإِنَّهَا لِآخِذِهَا.

(ونَقُول: وَفَارَقَتِ الغَنِيْمَةُ الفَيْءَ بِأَنَّ الغَنِيمَةَ المَالُ الذي يُؤْخَذُ من الكُفَّارِ بالقَهْرِ وإيجَافِ المَرْكُوبِ والرِّكَاب أَيْ إسْرَاعِهِمَا، وَأَمَّا الفَيْءَ فَهُوَ ما يُحَصَّلُ من الكُفَّارِ مِن غَيْرِ قِتَالٍ).

وَالكُفَّارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

أ‌. مُعَاهَدُونَ: وَهُمُ الذِينَ عَمِلَ مَعَهُمُ الإِمَامُ - إِمَامُ المُسْلِمِينَ - مُعَاهَدَةً عَلَى وَقْفِ القِتَالِ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ مَضَرَّةً لَهُم، فَإِذَا تَضَرَّرَ المُسْلِمُونَ انْتَقَضَ العَهْدُ وَحَلَّ قَتْلُ الكُفَّارِ المُعَاهَدِينَ ثَانِيَةً.

ب‌. ذِّمِّيُّونَ: وَهُمُ الكُفَّارُ الذِينَ خَصَّصَ لَهُمُ الإِمَامُ جِزْيَةً تُؤْخَذُ مِنْهُم مُقَابِلَ عَدَمِ مُقَاتَلَتِهِم مَعَ الحِفَاظِ عَلَى خِدْمَةِ الإِسْلَامِ فَلَا يَبْنُونَ كَنِيسَةً وَلَا يُؤْذُونَ مُسْلِمًا وَإِلَّا جَازَ قِتَالُهُم، كَذَلِكَ إِذَا امْتَنَعُوا عَن دَفْعِ الجِزْيَةِ حَلَّ قَتْلُهُم ثَانِيَةً.

ج‌. الحَرْبِيُّونَ: وهُمُ الكُفَّارُ الذِينَ لَيْسُوا مُعَاهَدِينَ وَلَيْسُوا ذَمِّيِّينَ، فَهَؤُلَاءِ هُم مُحَارَبُونَ حَيْثُ كَانُوا إِلَّا إِذَا اسْتَأْمَنَ مُسْلِمٌ كَافِرًا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: أَنْتَ فِي أَمَانِي فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ قَتْلُهُ إِنْ عَلِمُوا بِأَمَانِ هَذَا المُسْلِمِ لَهُ.



5543. قال الشيخ: إِذَا عَمِلَ المُسْلِمُ عَقْدَ تِجَارَةٍ مَعَ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ ثُمَّ أَكَلَ عَلَيْهِ مَالَهُ أَيْ لِهَذَا الكَافِرِ، هَذَا لَا يَجُوزُ هَذَا غَدْرٌ.



5544. قال الشيخ: مَن غَشَّ الحَرْبِيَّ فِي المُعَامَلَةِ فِي البَيْعِ ذَنْبُهُ كَبِيرٌ لَكِنَّ الكَافِرَ لَا يَأْخُذُ حَسَنَاتٍ.



5545. قال الشيخ: الرَّسُولُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ عَامَ الفَتْحِ: "اقْتُلُوهُ" (عَنِ كَافِرٍ) وَلَو وَجَدتُّمُوهُ مُتَعَلِّقًا بِسِتَارِ الكَعْبَةِ. هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ وَلَو كَانَ دَاخِلَ المَسْجِدِ.



5546. قال الشيخ: الكَافِرُ الحَرْبِيُّ إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ الكَافِرُ، فِيمَا بَيْنَهُم يَتَوَارَثُونَ، وَمَن ظَنَّ أَنَّه لَا يَرِثُهُ لَا يَكْفُرُ.

(قَالَ أَبُو المَعَالِي الجُوَيْنِيُّ فِي نِهَايَةِ المَطْلَبِ: وَالكُفَّارُ - أَيِ الأَصْلِيُّونَ - يَتَوَارَثُونَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُم، فَاليَهُودِيُّ يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ وَالمَجُوسِيَّ، والنَّصْرَانِيُّ يَرِثُهُمَا. وَقَالَ شُرَيْحٌ وَالأَوْزَاعِيُّ: الكُفَّارُ المُخْتَلِفُونَ فِي الدِّينِ لَا يَتَوَارَثُونَ، وَاحْتَجَّا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتًّى"، وَالحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مِلَّةِ الكُفْرِ والإِسْلَامِ، وَالكُفْرُ فِي التَّوَارُثِ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾، فَجَعَلَ الكُفَّارَ فِي حُكْمِ أَهْلِ دِيْنٍ وَاحِدٍ.

ونقول: والعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، فالآيَةُ وإنْ كَنَتْ نَزَلَتْ لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ وَالكُفَّارُ وَقْتَهَا كَانُوا مُشْرِكِينَ أَيْ مِن صِنْفٍ وَاحِدٍ إلَّا أنَّ كُلَّ مِلَلِ الكُفَّار جاِمعُمُ دِيْنُهُم الباِطلُ، وفِي الآيَة: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ أَيِ البَاطِلُ الذِي عَلَيْكُم أَنْ تَتْرُكُوهُ ولَيْسَ هذَا خاصًّا بالْمُشْرِكِينَ مِنَ الكُفَّارِ فَقَط، إنَّما يَجِبُ عَلَى كَافَّةِ الْمُكَلَّفِينَ تَرْكُ غَيْرِ الإسْلامِ والدُّخُولُ فِي دِينِ الإسْلامِ، فاْعتُبِرَ أهْلُ كُلَّ مِلَلِ الكُفَّار فِي حُكْمِ أَهْلِ دِيْنٍ وَاحِدٍ وهُوَ الدِّينُ البَاطِلُ، فَلا يُعارِضُ القَوْلُ بِتَوَارُثِ الكُفَّارِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُم الحَدِيثَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. )



5547. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ دَفْنُ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ يَكْفُرُ، إلاَّ إِذَا كَانَ قَصْدُهُ فِي حَالٍ مَا إِذَا تُرِكَ بِلَا دَفْنٍ يُؤْذِي النَّاسَ بِسَبَبِ رَائِحَتِهِ مَثَلاً.



5548. قال الشيخ: الحَرْبِيَّةُ وَلِيُّهَا أَبُوهَا.



5549. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن عَمَلِ تَأْمِينٍ لِلاسْتِشْفَاءِ؟



فقال: هَذَا حَرَامٌ فِي كُلِّ المَذَاهِبِ إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الحَنَفِيِّينَ فِي بَلَدِ الكُفَّارِ مَعَ الكُفَّارِ الحَرْبِيِّينَ، وَيَكُونُ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ المُسْلِمِ أَنَّهُ الرَّابِحُ عَلَيْهِم.

(ونَقُول: كَأَنْ كَانَ يَحْتَاجُ لِلْعِلَاجِ نَحْوَ خَمْسَةِ ءَالَافِ دُولَارٍ فِي السَّنَةِ، وَهُوَ يَدْفَعُ لَهُم فِي السَّنَةِ سَبْعَمائةِ دُولَارٍ، فَإِنَّ لَهُ الغَلَبَةَ عَلَيْهِم فِي الحَالِ وَيَجُوزُ لَهُ العَمَلُ بِهَذَا مَعَ كُفَّارٍ حَرْبِيِّينَ فِي بِلَادِ الحَرْبِيِّينَ، وإلَّا فَإِنْ مَعَ مُسْلِمِين فَلَا يَجُوزُ هَذَا إِلَّا أَنْ كَانَ هُوَ تَبَرَّعَ لَهُم بِالمَالِ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَهُم قَالُوا لَهُ: نَحْنُ نَقْبَلُ أَنْ نَدْفَعَ عَنْكَ تَبَرُّعًا ما تَحْتَاجُهُ مِن كُلْفَةٍ لِلْعِلَاجِ، مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ التَّبَرُّعُ مَشْرُوطًا وَلَا أَنْ يُلْزِمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الآخَرَ. لَكِن الأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُتَوَكِّلاً علَى اللهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ وَأَنْ يَتَبَرَّعَ بِمَا يَفِيضُ عِنْدَهُ مِن المَالِ لِسَدِّ الضَّرُورَاتِ).



5550. مَا عُقُوبَةُ الكَافِرِ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَحَدُّهُ كَحَدِّ المُسْلِمِ. والحَرْبِيُّ يُقْتَلُ، لَا عَلَى أنَّهُ حَدٌّ، بَلِ الحَرْبِيُّ لَهُ حُكْمٌ خَاصٌّ عَلَى حَسَبِ حُكْمِهِ.



5551. شَخْصٌ عُلِّمَ مَسْئَلَةَ التَّعَامُلِ مَعَ الحَرْبِيِّينَ عَلَى مَذْهَبِ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَسَنِ فَظَنَّ أَنَّ المُرْتَدَّ كَذَلِكَ يُعَامَلُ مِثْلَ مُعَامَلَةِ الحَرْبِيِّينَ بالنِّسْبَةِ لِلْمُعَامَلَاتِ الفَاسِدَةِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ الحُكْمُ لَا يَكْفُرُ.



5552. شَخْصٌ ظَنَّ جَوَازَ قَتْلِ الحَرْبِيَّةِ التِي لَا تُحَارِبُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5553. شَخْصٌ حَرَّمَ قَتْلَ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ فَكَفَّرَهُ ءَاخَرُ لِأَنَّ قَتْلَ الحَرْبِيِّ مَشْرُوعٌ؟

قال الشيخ: أَصَابَ الذِي كَفَّرَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المُحَرِّمُ قَصْدَه فِي الطِّفْلِ والمَرْأَةِ الكَافِرَيْنِ أَوِ الكَافِرِ الذِي أَمَّنَهُ مُسْلِمٌ (أَيْ مَعَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تُظْهِرُ قَصْدَهُ التَّقْيِيدَ لَا أَنَّهُ يُتْرَكُ تَكْفِيرُ المُحَرِّمِ إِنْ أَطْلَقَ).



5554. قال الشيخ: الذِي يَسْرِقُ مَالَ الكُفَّارِ الحَرْبِيِّينِ (فِي بَلَدِهِم) وَكَانَ يَدْخُلُ (بَلَدَهُم) بِفِيزَة مِنْهُم هَذَا كَأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ المُسْلِمِ، ذَنْبُهُ كَبِيرٌ.

مِنَ المَالِ الذِي هُوَ وَبَالٌ عَلَى ءَاخِذِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المَالُ الذِي يَسْرِقُهُ الشَّخْصُ لِلْمُسْلِمِ أَو مِن كَافِرٍ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ (أَيْ كَأَنِ اسْتَأْمَنَ مُسْلِمٌ كَافِرًا، قَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي أَمَانِي) هَذَا أَيْضًا الذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَسْتَحِقُّ عَذَابَ اللهِ فِي الآخِرَةِ، كَذَلِكَ الوَدِيعَةُ إِذَا اسْتَوْدَعَ شَخْصٌ شَخْصًا لَو كَانَ كَافِرًا هَذَا الذِي اسْتَوْدَعَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخُونَ فِيهِ إِنْ كَانَ المُسْتَوْدِعُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا.



5555. قال الشيخ: إِذَا قَالَ شَخْصٌ: يَحْرُمُ ضَرْبُ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ عَلَى وَجْهِهِ مُطْلَقًا كَفَرَ، أَمَّا إِذَا قَالَ: فِي المَعْرَكَةِ يَجُوزُ، وَفِي غَيْرِ المَعْرَكَةِ فِي الأَحْوَالِ العَادِيَّةِ لَا يَجُوزُ لَا يَكْفُرُ.

وَمَرَّةً قَالَ: يَكْفُرُ مَن حَرَّمَ ضَرْبَ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ عَلَى وَجْهِهِ إِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّعْمِيمَ فِي جَمِيعِ الحَالاتِ، أَمَّا إِنْ كَانَ قَصْدُهُ لِغَيْرِ قَصْدِ القَتْلِ لَا يَجُوزُ لِمُجَرَّدِ الإِيذَاءِ لَا يَكْفُرُ (أَيْ مَعَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تُظْهِرُ قَصْدَهُ التَّقْيِيدَ).



5556. قال الشيخ: المُرْتَدُّ ابْنُ المُرْتَدِّ حُكْمُهُ حُكْمُ الحَرْبِيِّ.



5557. قال الشيخ: عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ: إِذَا عَلِمَ المُسْلِمُ أنَّهُ سَيَرْبَحُ مِنَ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ إِنْ لَاعَبَهُ بالمَيْسَرِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ.

(ونقول: وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ الإِمَامِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ مِن حَيْثُ العَمَلُ وَلَا هُوَ شَجَّعَ جَمَاعَتَهُ وَطُلَّابَهُ عَلَى نَشْرِ هَذَا القَوْلِ بَيْنَ النَّاسِ مَعَ حَثِّهِم لِلْعَمَلِ بِهِ، وَقَد أَوْضَحَ هَذَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ صَرِيحِ البَيَانِ، إِنَّمَا دَأْبُهُ كَدَأْبِ العُلَمَاءِ العَامِلِينَ الذِينَ يُبَيِّنُونَ أَقْوَالَ المُجْتَهِدِينَ والفُقَهَاءِ المُعْتَبَرِينَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ، كَالإِمَامِ الكَبِيرِ شَيْخِ الإِسْلَامِ السَّرَخْسِيِّ الحَنَفِيِّ (ت 483هـ) فِي كِتَابِهِ المَبْسُوطِ الذِي أَمْلَاهُ مِن ذِهْنِهِ وَهُوَ فِي السِّجْنِ وَطُبِعَ الكِتَابُ فِي أَيَّامِنَا فِي ثَلَاثِينَ مُجَلَّدًا، قَالَ فِيهِ: "ذُكِرَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَبَيْنَ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ»، وَهَذَا الْحَدِيث، وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَمَكْحُولٌ فَقِيهٌ ثِقَةٌ، وَالْمُرْسَلُ مِنْ مِثْلِهِ مَقْبُولٌ، وَهُوَ دَلِيلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْلِمِ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ مِنْ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفِ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ لَا يَجُوزُ. وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُمْ مَيْتَةً (لَا لِيَأْكُلَهَا بَلْ لِيَسْلَخَ جِلْدَهَا مَثَلاً وَيَنْتَفِعَ بِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ) أَوْ قَامَرَهُمْ وَأَخَذَ مِنْهُمْ مَالًا بِالْقِمَارِ فَذَلِكَ الْمَالُ طَيِّبٌ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبَلَغَنَا «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ قَالَ لَهُ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ: يَرَوْنَ أَنَّ الرُّومَ تَغْلِبُ فَارِسَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ أَنْ تُخَاطِرَنَا عَلَى أَنْ نَضَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَك خَطْرًا، فَإِنْ غَلَبَتِ الرُّومُ أَخَذْتَ خَطْرَنَا، وَإِنْ غَلَبَتْ فَارِسُ أَخَذْنَا خَطْرَكَ، فَخَاطَرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "اذْهَبْ إلَيْهِمْ فَزِدْ فِي الْخَطْرِ وَأَبْعِدْ فِي الْأَجَلِ"، فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَظَهَرَتْ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَبُعِثَ إلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ تَعَالَ فَخُذْ خَطْرَك، فَذَهَبَ وَأَخَذَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ، وَهَذَا الْقُمَارُ لَا يَحِلُّ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ أَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَبَيْنَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ لِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ فِي دَارِ الشِّرْكِ، حَيْثُ لَا يَجْرِي أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ». ثُمَّ قَال: وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مِثْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ، وَهَذَا لِأَنَّ مَالَ الْحَرْبِيِّ مُبَاحٌ، وَلَكِنَّ الْمُسْلِمَ بِالِاسْتِئْمَانِ ضَمِنَ لَهُمْ أَنْ لَا يَخُونَهُمْ وَأَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئًا إلَّا بِطَيْبَةِ أَنْفُسِهِمْ، فَهُوَ يَتَحَرَّزُ عَنْ الْغَدْرِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ، ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْمَالَ عَلَيْهِمْ بِالْأَخْذِ لَا بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ، وَالْعِرَاقِيُّونَ يُعَبِّرُونَ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ وَيَقُولُونَ: "حِلٌّ لَنَا دِمَاؤُهُمْ *** طِلْقٌ لَنَا أَمْوَالُهُمْ *** فَمَا عَدَا عُذْرَ الْأَمَانِ *** يَضْرِبُ سَبْعًا فِي ثَمَانِ. انْتَهَى كَلَامُ السَّرَخْسِيِّ فِي المَبْسُوطِ. والله تَعالَى أعْلَمُ).



5558. قال الشيخ: فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالمُعَامَلَةِ وَالإِيجَارِ الغَشُّ فِيهَا حَرَامٌ حَتَّى مَعَ الكَافِرِ الحَرْبِيِّ.



5559. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ الحَرْبِيِّ إِذَا قُتِلَ هَل يَجُوزُ أَنْ يُقَطَّعَ جِسْمُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ. الرَّسُولُ قَالَ: "وَلَا تُمَثِّلُوا"، لَكِنْ إِنْ هُم مَثَّلُوا بِالمُسْلِمِينَ جَازَ التَّمْثِيلُ بِهِم. وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأنَّهُ لَم يَسْمَعْ بِالحَدِيثِ لَا يَكْفُرُ.



5560. قال الشيخ: وَرَد أَنَّ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ أَهْدَى سَيْفًا لِرَسُولِ اللهِ.



5561. قال الشيخ: شَخْصٌ ضَرَبَ إِنْسَانًا بالسَّيَّارَةِ خَطَأً فَنُقِلَ إِلَى المُسْتَشْفَى ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ، هَذَا (الذِي صَدَمَهُ) عَلَيْهِ دِيَةٌ.



5562. قال الشيخ: شَارِحُ القَامُوسِ قَالَ: حَيَّاكُمُ اللهُ مَعْنَاهُ سَلَّمَكُمُ اللهُ.



5563. قال الشيخ: جَوَازُ قَتْلِ السَّاحِرِ فِي مَذْهَبِ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وَالحَنَفِيَّةِ (أَيِ الحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ يَقْتُلُهُ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى البُخَارِيِّ: وَرُوِيَ قَتْلُ السَّاحِرِ عَن عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِي مُوْسَى وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ وعَنْ سَبْعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ اهـ).



5564. قال الشيخ: إِذَا وَقَعَ عَلَى رَأْسِ مُسْلِمٍ وِعَاءٌ فِيهِ تُرَابٌ وَزَرْعٌ فَمَاتَ لَا يَكُونُ شَهِيدًا.



5565. قال الشيخ: مَن قَالَ: اليَوْمَ لَا يُوْجَدُ أَوْلِياءُ، زَمَنُ الأَوْلِيَاءِ مَضَى، لَا يُكَفَّرُ. إِلَى الآنَ يُوْجَدُ أَوْلِيَاءُ، وَكَذَلِكَ إِلَى مَا بَعْدَ زَمَانِ المَسِيحِ بِمُدَّةٍ يَفْنَى المُسْلِمُونَ كُلُّهُم وَيَبْقَى الكُفَّارُ الذِينَ لَا يَقُولُونَ: لَا إلهَ إلا اللهُ، يَعِيشُونَ كَالحِمَارِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ، فَمِنْ شِدَّةِ مَا يُقْلِقُهُم هَذَا الصَّوْتُ يُزْعِجُهُم فَيَمُوتُونَ مِن شِدَّةِ الخَوْفِ، كُلَّ أَهْلِ الأَرْضِ يَعُمُّ نَفْخُ إِسْرَافِيلَ. الطَّائِرَاتُ الحَرْبِيَّةُ صَوْتُهَا كَلَا شَىءَ بالنِّسْبَةِ لِصَوْتِ المَلَكِ (أي صَوْتِ النَّفْخَةِ).



5566. إِذَا تَوَضَّأَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَصَلَّى عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ هَل فِيهِ كَرَاهَةٌ؟

قال الشيخ: صَلَاتُهُ مَكْرُوهَةٌ لَيْسَ فِيهَا ثَوَابٌ (لَكِنْ عَلَى قَوْلٍ تَصِحُّ).



5567. (23-9-2005): قال الشيخ: قَالَ العُلَمَاءُ: ظُهُورُ الخَارِقِ عَلَى يَدِ الفَاسِقِ اسْتِدرَاجٌ، اسْتِدْرَاجًا لَهُ، يَظُنُّ أَنَّهُ وَصَلَ فَيَهْلِكُ.



5568. قال الشيخ: الكُفَّارُ الذِينَ مَا عَرَفُوا اللهَ، اللهُ تَعَالَى ابْتِلَاءً لَهُم وَاسْتِدْرَاجًا جَعَلَهُم يَعْرِفُونَ بَعْضَ أُمُورِ الدُّنْيَا، وَيَتَمَتَّعُونَ بِالمَلَذَّاتِ لِيُعَذِّبَهُم لأَنَّهُم مَا شَكَرُوا اللهَ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ. النِّعَمُ الدُنْيَوِيَّةُ التِي يَتَمَتَّعُونَ بِهَا وَبَالٌ عَلَيْهِم، لَو أَرَادَ اللهُ بِهِم خَيْرًا لَرَزَقَهُمُ الإِيمَانَ، أَعْطَاهُم مَعْرِفَتَهُ وَمَعْرِفَةَ أَنْبِيَائِهِ وَرَزَقَهُمُ الاتِّبَاعَ.



5569. قال الشيخ: الكَافِرُ قَدْ يَظْهَرُ عَلَى يَدِهِ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ اسْتِدْرَاجًا لَهُ حَتَّى يَتَمَادَى فِي الهَلَاكِ.



5570. قال الشيخ: الأَوْلِيَاءُ يَخَافُونَ مِنَ الخَاتِمَةِ حَتَّى لَو رَأَوْا عَجَائِبَ كَرَامَاتٍ يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم مِن سُوءِ الخَاتِمَةِ يَقُولُونَ لَعَلَّ هَذَا اسْتِدْرَاجٌ. الأَوْلِيَاءُ قُلُوبُهُم مُتَعَلِّقَةٌ بِمُرَاقَبَةِ اللهِ، فِي الغَالِبِ الكَرَامَاتُ تَأْتِيهِم عَرَضًا (أيْ مِن غَيْر أَنْ يَقْصِدُوهَا). فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ يَقْصِدُونَ قَصْدًا.



5571. قال الشيخ: مَن كَانَ مُرْتَدًّا وَنَوَى رَفْعَ الحَدَثِ يَكْفُرُ.



5572. قال الشيخ: إِذَا عَلَّقَ النَّذْرَ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ لَم يَصِحَّ.



5573. قال الشيخ: مَن تَشَهَّد احْتِيَاطًا وَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: "نُجَدِّدُ العَقْدَ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ" يَكْفِي، لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يُسْمِعَهَا الشَّهَادَتَيْنِ.



5574. قال الشيخ: إِذَا بَلَّغَكَ شَخْصٌ سَلَامَ شَخْصٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُولَ: وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ.

(قَالَ زَيْنُ الدِّيْنِ العِراقِيُّ فِي طَرْحِ التَّثْرِيبِ: ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَيْضًا فَيَقُولَ: وَعَلَيْهِ وَعَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرَهُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَاحِبُهُ ابْنُ السُّنِّيِّ كِلَاهُمَا فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَنَّ «رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَبْلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَامًا عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْك وَعَلَى أَبِيك السَّلَامُ» اهـ. وَقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: إِذَا أَتَاهُ شَخْصٌ بِسَلَامٍ مِنْ شَخْصٍ أَوْ فِي وَرَقَةٍ وَجَبَ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُبَلِّغِ اهـ).



5575. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لَمْسُ شَعَرِ الأَجْنَبِيِّ بَعْدَ انْفِصَالِه مِنْهُ (أَيْ كَمَا لَوْ كَان مُتَّصِلاً، لَكِنْ يَجُوزُ نَظَرُهَا إِلَيْهِ مُنْفَصِلاً أَوْ مُتَّصِلاً بِلَا شَهْوَةٍ).

(ونقول: كَذَلِكَ يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى شَعَرِ رَأْسِ الأَجْنَبِيَّةِ المُنْفَصِلِ عَنْهَا وَمَسُّهُ. وَالقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَيْسَتْ مُقَيَّدَةً بِشَعَرِ الرَّأْسِ إنَّما: مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا: كَشَعْرِ عَانَةٍ وَلَوْ كَانَ نَظَرَ رَجُلٍ إِلَى رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ إِلَى امْرَأَةٍ، وَمِثْلُهُ نَظَرُ رَجُلٍ إلَى قُلَامَةِ ظُفْرِ قَدَمِ حُرَّةٍ لَا عَكْسُهُ، وَأَمَّا قُلَامَةِ ظُفْرِ يَدِهَا فَلَا يَحْرُمُ إبْقَاءً لِحُكْمِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ. وَالأَمْثِلَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيْرَةٌ، وَمِنْهَا: مَا لَو وَصَلَتِ المَرْأَةُ شَعَرَهَا بِشَعَرِ غَيْرِهَا – مَعَ أنَّ هذَا الوَصْلَ مُحَرَّمٌ بِالنَّصِّ وإنْ لَم تَكُنْ خَلِيَّةً – فَهَلْ يَجُوزُ نَظَرُ زَوْجِهَا إِلَى المَوْصُولِ؟ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَ هَذَا المَوْصُولُ شَعَرَ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ وَلَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَإِنْ كَانَ المَوْصُولُ مِن شَعَرِ مَحَارِمهِ فَلَا يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ ويَجُوزَ بِلا شَهْوَةٍ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).



5576. مَن ظَنَّ أَنَّهُ يُثَابُ إِنْ كَانَ مَأْمُومًا وَلَم يَخْشَعْ إِذَا خَشَعَ الإِمَامُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




5577. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ كَمَنْ يَخْشَعُ فِي صَلَاتِهِ وَمَن لَا يَخْشَعُ؟

قال الشيخ: كَلَامٌ صَحِيحٌ، الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ يَزِيدُ.




5578. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن صَلَّى وَلَم يَخْشَعْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لَا يَكْفُرُ لَكِنْ غَلِطَ.




5579. سُئِلَ الشَّيْخُ: شَخْصٌ قَالَ: الذِي صَلَّى وَلَم يَخْشَعْ قَلْبُهُ وَلَا لَحْظَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: المَعْلُومُ وُجُوبُ الخُشُوعِ عِنْدَ بَعْضِهِم بِمَعْنَى الإِثْمِ.

(ونَقُول: زَعَمَ النَّوَوِيُّ: الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْخُشُوعَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لَكِنْ نَقَلَ المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَنِ القَاضِي حُسَيْنٍ وَأَبِي زَيْدٍ المَرْوَزِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ خِلافَهُ، بَل وَنَقلَ عَنِ القَاضِي حُسَيْنٍ: إِنَّ مُدَافَعَةَ الأَخْبَثَيْنِ إِذَا انْتَهَتْ إِلَى حَدٍّ يَذْهَبُ مَعَهُ الْخُشُوعُ أَبْطَلَتِ الصَّلَاة، وَقَد عَدَّ الغَزَالِيُّ الخُشُوعَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ، قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي إعَانَةِ الطَّالِبِيْنَ: "وَلِأَنَّ لَنَا وَجْهًا اخْتَارَهُ جَمْعٌ أَنَّهٌ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ" قَالَ الغَزَالِيُّ فِي بَيَانِ اشْتِرَاطِ الخُشُوعِ وَالحُضُورِ: اعْلَمْ أَنَّ أَدِلَّةَ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ اهـ. وَقَالَ البُهُوتِيُّ الحَنْبَلِيُّ فِي كَشَّافِ القِنَاعِ: وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ ابنُ المُنَجّى (مِن عُلَمَاءِ القَرْنِ السَّادِسِ الهِجْرِيِّ): أَنَّ الْخُشُوعَ وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ فَتَبْطُلُ صلَاةُ مَنْ غَلَبَ الْوَسْوَاسُ عَلَى أَكْثَرِ صَلَاتِهِ اهـ وَعَلَيْهِ أَبُو الوَفَاءِ بنُ عَقِيلٍ مِنَ الحَنَابِلَةِ وَكَثِيرٌ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ خِلافَ المَشْهُورِ مِنْ مَالِكٍ، وَهُوَ المَفْهُومُ مِن ظَاهِرِ المَنْقُولِ المُشْتَهِرِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ فِي مَذْهَبِهِ. والله تَعَالَى أَعْلَمُ).




5580. قال الشيخ: مَن أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ احْتِيَاطًا لِكَوْنِهِ صَلَّى خَلْفَ مَن شَكَّ هَل يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ أَمْ لَا، يَقُولُ:أُصَلِّي الظُّهْرَ مَثَلاً لَعَلَّهَا مَا صَحَّتْ، وَمَن أَرَادَ أَنْ يُعِيْدَهَا لأَنَّهُ لَم يَخْشَعْ يَقُولُ: أُعِيدُهَا لِأُصَلِّيَهَا بِخُشُوعٍ.

5581. قال الشيخ: مَن لَمْ يَخْشَعْ فِي صَلَاتِهِ بِالمَرَّةِ لَا ثَوَابَ لَهُ حَتَّى فِي الذِّكْرِ كَقَوْلِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى لِأَنَّ هَذَا تَابِعٌ لِلصَّلَاةِ.




5582. قال الشيخ: "خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي" مَعْنَاهُ خَضَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي. (وقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ: وَالْمعْنَى أَنَّ جَوَارِحِي ذَلِيلَةٌ مُنْقَادَةٌ لِأَمْرِكَ اهـ).




5583. إِذَا أَرَادَ الرَّاكِعُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقُولَ: "خَشَعَ لَكَ سَمْعِي" هَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ خَاشِعًا عِنْدَ قَوْلِ ذَلِكَ؟ فَإِنْ قَالَهَا وَكَانَ غَيْرَ خَاشِعٍ؟

قال الشيخ: قَصْدُهُ التَّوَاضِعَ، مَا فِيهِ كَذِبٌ.




5584. قال الشيخ: مَن صَلَّى فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ، لَكِن إِنْ خَشَعَ فِي قَلْبِهِ للهِ لَهُ ثَوَابٌ (بِالخُشُوعِ) أَيْنَمَا كَانَ (وَسَوَاءٌ فِي عَمَلِ الصَّلاةِ أَوْ خارِجَهَا)، وَإِنْ قَالَ (شَخْصٌ): "لَا ثَوَابَ لَهُ بِخُشُوعِهِ فِي قَلْبِهِ للهِ" كَفَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.

(وَنَقُولُ: لِأَنَّ الخُشُوعَ واسْتِحْضَارَ الخَوْفِ مِن اللهِ خَوْفَ الإِجْلَالِ وَتَعْظِيمَ اللهِ إِنْ حَصَلَ لِلشَّخْصِ فِي قَلْبِهِ وَلَو لَحْظَةً وَهُوَ يَزْنِي أَوْ يَسْرِقُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الآثَامِ دُوْنَ الكُفْرِ هَذَا فِيهِ ثَوَابٌ فِي كُلِّ هَذِهِ الأَحْوَالِ، فَكَيْفَ بِالصَّلاةِ، وَلَا يَحْتَاجُ هذَا الخُشُوعُ إِلَى نِيَّةٍ لأنَّهُ هُوَ نِيَّةٌ. فَلْيُحْذَرْ مِمَّا فِي بَعْضِ الكُتُبِ كَمِرْقَاةِ المَفَاتِح ومِرْعَاةِ المَفَاتِيح مِمَّا يُنْسَبُ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ الذِينَ قَالُوا: إِنَّ الذِّكْرَ الْقَلْبِيَّ الْمَحْضَ – أَيِ الذِي لَا يَصْحَبُهُ ذِكْرُ اللهِ باللِّسَانِ - لَا ثَوَابَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُم أَنَّ مُجَرَّدَ إِمْرَارِ لَفْظِ الذِّكْرِ فِي القَلْبِ مِن غَيْرِ اسْتِشْعَارٍ مَا فِيهِ ثَوَابٌ فَهَذَا اعْتِقَادٌ صَحِيحٌ لَكِنْ أَخْطَأُوا فِي تَعْرِيفِهِم الذِّكْرَ القَلْبِيَّ، لِأَنَّ الذِّكْرَ القَلْبِيَّ هُوَ اسْتِشْعَارُ القَلْبِ بِتَعْظِيمِ اللهِ أَو مَحَبَّتِهِ أَو الخِوْفِ هذَا فِيهِ ثَوَابٌ لَا شَكَّ، وَإِلَّا فَمَنْ عَرَفَ مَعْنَى الذِّكْرِ القَلْبِيِّ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ أُخْرَوِيٌّ فَهَذَا كَافِرٌ، والحَدِيثُ الذِي وَرَدَ فِي "وَرَجُل ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفاضَتْ عَيْنَاهُ" مَعْنَاهُ ذَكَرَ اللهَ بِقَلْبِهِ أَيْ أتَى بالذِّكْرِ القَلْبِيِّ المُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَ العُلَمَاءِ، أَمَّا مُجَرَّدُ إِمْرَارُ لَفْظِ الذِّكْرِ عَلَى القَلْبِ بِدُونِ الخُشُوعِ واسْتِحْضَارِ الخَوْفِ مِن اللهِ وَتَعْظِيمِ اللهِ وَمَحَبَّةِ اللهُ ونَحْوِ هذَا لَا يُعَدُّ ذِكْرًا قَلْبِيًّا. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).




5585. قال الشيخ: مَن خَشَعَ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ مَأْكَلُهُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامًا لَهُ ثَوَابٌ بِالخُشُوعِ وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا انْهَضَمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ صَارَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلَاتِهِ، وَمَن قَالَ: "لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ بِالخُشُوعِ (قَبْل أَنْ يَنْهَضِمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ) يَكْفُرُ. مَن خَشَعَ لَهُ ثَوَابٌ وَلَوْ كَانَ فِي بَطْنِهِ حَرَامٌ (لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِهَذَا بِذَاكَ). أَمَّا مَن كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ فَسَمِعَ أَنَّ مَن أَكَلَ الحَرَامَ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ فَظَنَّ أَنَّهُ لَو خَشَعَ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ لَا يُكَفَّرُ، لِأَنَّ هَذَا بَعِيْدٌ عَن تَعَلُّمِ أَحْكَامِ الدِّينِ أَسْلَمَ مِن شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ (وَمِثْلُهُ مَن نَشَأَ مُسْلِمًا لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ المُسْلِمِينَ مِثْلَ هَذِهِ الأَحْكَامِ لِكَوْنِهِ يَعِيشُ فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ عَنْهُم مُنْذُ نَشْأَتِهِ مَثَلاً، لأن كُلَّ هَذِهِ الأَحْكَامِ تُدْرَكُ بِالسَّمَاعِ، فَإِنَّ العَقْل وَحْدَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ المَلَائِكَةِ وَالآخِرَةِ وَالسَّاعَةِ وَإِنَّمَا عُرِفَ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ الأَنْبِيَاءِ بِالسَّمَاعِ، فَكَيْفَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ مِن نَحْوِ هَذِهِ الأُمُورِ التَّفْصِيلِيَّةِ التِي ذَكَرْنَاهَا، تُدْرَكُ بِالسَّمَاعِ أَيْضًا. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).




5586. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ "إِلْصَاقُ الكَتِفِ بِالكَتِفِ، حَاذُوا المَنَاكِبِ" أَمَّا فِي الأَقْدَامِ لَم يَرِدْ مُحَاذَاةُ الكُعُوبِ بِالكُعُوبِ. قَبْلَ التَّحْرِيمِ (أَيْ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ) لَا بَأْسَ بِهِ لَكِن لَا يَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، هَذَا يَمْنَعُ الخُشُوعَ. السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ رِجْلَيِ المُصَلِّي قَدْرُ شِبْرٍ فَقَطْ.




5587. قال الشيخ: كُلُّ الأَئِمَّةِ يَشْتَرِطُونَ لِحُصُولِ الثَّوَابِ فِي الصَّلَاةِ الخُشُوعَ وَلَو لَحْظَةً. (فَفِي شُرُوحِ المِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِم: "وَلِانْتِفَاءِ ثَوَابِ الصَّلَاةِ بِانْتِفَائِهِ" أَيِ الخُشُوعِ اهـ).




5588. قال الشيخ: إِذَا سَكَتَ لَحْظَةً بَيْنَ الفَاتِحَةِ وَالقِرَاءَةِ لاسْتِحْضَارِ الخُشُوعِ لَا يُكْرَهُ.




5589. (مُحَرَّر): كَيْفَ يَكُونُ الاسْتِشْعَارُ بِالخَوْفِ مِنَ اللهِ وَمَا مَعْنَاهُ؟

قال الشيخ: الخَوْفُ أَمْرٌ وِجْدَانِيٌّ ، الخُشُوعُ هُوَ الاسْتِشْعَارُ بِالخَوْفِ مِنَ اللهِ خَوْفَ إِجْلَالٍ، الخُشُوعُ لَيْسَ الخَوْفَ مِنَ العَذَابِ. وَبَعْضُهُم قَالَ: الخَوْفُ مَعَ السُّكُونِ يَعْنِي يَخَافُ مَعَ سُكُونِ الجَوَارِحِ فِي الصَّلَاةِ.




5590. إِذَا جَلَسَ مُتَرَبِّعًا فِي جُلُوسِ الصَّلَاةِ مَعَ اسْتِطَاعَةِ الأَصْلِ هَل يُكْرَهُ؟

قال الشيخ: عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ مَكْرُوهٌ إِذَا كَانَ بِلَا عُذْرٍ.

(ونَقُول: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: رُوِيَ عَن جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُم كَانُوا يَقْعُدُونَ مُتَرَبِّعِينَ فِي الصَّلَاةِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ابنُ عُمَرَ، وَمِنْهُم ابنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ وَفَعَلَهُ سَالِمٌ وَعَطَاءٌ وَابنُ سِيرِينَ وَمُجَاهِدٌ وَأَجَازَهُ الحَسَنُ فِي النَّافِلَةِ، وَكَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالحَسَنُ وَالحَكَمُ. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).




5591. قال الشيخ: مَن كَانَ يُسَاعِدُهُ التَّرَبُّعُ فِي (جِلِسَاتِ) الصَّلَاةِ عَلَى الخُشُوعِ فَلْيَفْعَلْ.




5592. قال الشيخ: مَن كَانَ يُعِينُهُ أَنْ يُشَغِّلَ الكُونْدِيشِن (ءَالَة التَّبْرِيدِ) لاسْتِحْضَارِ الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُعَدُّ تَنَعُّمًا فِي حَقِّهِ.

(وَنَقُولُ: هُوَ اسْتِعْمَالُ مَا يُسَمَّى ءَالَةَ التَّكْيِيفِ يُعَدُّ تَنَعُّمًا إِنْ كَانَ بِلَا حَاجَةٍ. قال الشيخ: تَتَبُّعُ الرَّفَاهِيَةِ وَأَسْبَابِ الرَّاحَاتِ يُؤَدِّي إلَى قَسْوَةِ القَلْبِ فَيَتْرُكُ تَذَكُّرَ الآخِرَةِ ويَتَأخَّرُ عَنِ الاسْتِعْدَادِ لَهَا، فلا بُدَّ أَنْ يَقَعَ مَنْ لَا يُقَلِّلُ التَّنَعُّمَ فِي أَحَدِ أَمْرَيْنِ: فِي الحَرَامِ أوْ فِي الغَفْلَةِ. الغَفْلَةُ عَدَمُ إِشْغَالُ الوَقْتِ بِمَا هُوَ نَافِعٌ، وَهِيَ سَبَبُ المَعَاصِي وَالمَكْرُوهَاتِ، وَهِيَ تُفْسِدُ القَلْبَ وَتُظْلِمُهُ وَلَو لَم تَكُنْ مَعْصِيَةً. أمَّا تَارِكُ التَّنَعُّمِ فَيَصِيرُ عِنْدَهُ قُوَّةٌ عَلَى الاكْتِفَاءِ بِالقَلِيلِ، لِذَا فَالتَّعَوُّدُ عَلَى التَّنَعُّمِ لَا يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ أَيْ لَا يَجْتَمِعُ كَمَالُ الإِيمَانِ وَالتَّنَعُّمُ. لَو كَانَ الصَّحَابَةُ مُتَعَلِّقِينَ بِالرَّفَاهِيَةِ مَا انْتَشَرَ الإِسْلَامِ).




5593. قال الشيخ: حَتَّى يَتَعَوَّدَ عَلَى الخُشُوعِ يَقُولُ فِي قَلْبِهِ: هَذِهِ الصَّلَاةُ ءَاخِرُ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا حَتَّى يَتَكَلَّفَ الخُشُوعَ. الخَاشِعُ يَسْتَحْضِرُ الخَوْفَ مِنَ اللهِ، هَذَا أَصْلُ الخُشُوعِ يُكَرِّرُ هَذَا. يَسْتَحْضِرُ أَنَّ اللهَ يَسْتَحِقُّ الخَوْفَ مِنْهُ وَيَسْتَحْضِرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّذَلُّلَ لَهُ يَقُولُ: أَنَا أَتَذَلَّلُ لَهُ. يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ هُم فِي صَلَاتِهِم خَاشِعُونَ﴾ خَائِفُونَ سَاكِنُونَ. سُكُونُ الجَوَارِحِ يُسَاعِدُ وَالطُّمَأْنِينَةُ وَتَرْكُ الإِسْرَاعِ يُسَاعِدُ، يَقُولُ: أَنَا أُصَلِّي للهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ التَّذَلُّلَ لَهُ، أَنَا أَتَذَلَّلُ لَهُ، يَقُولُ: أَنَا أَتَذَلَّلُ للهِ الذِي لَا يَسْتَحِقُّ نِهَايَةَ التَّذَلُّلِ إِلَّا هُوَ.




5594. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْدَأَ الصَّلَاةَ أَوَّلَ رَكْعَةٍ قَائِمَةً ثُمَّ لَا تَسْتَطِيعُ الإِكْمَالَ إِلَّا جَالِسَةً؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ تَلْحَقُهَا مَشَقَّةٌ تَمْنَعُ الخُشُوعَ يَجُوزُ لَهَا.




5595. سُمِعَ مِن شَخْصٍ: إِنَّ الخُشُوعَ يَكُونُ بِالأَصْوَاتِ وَالخُضُوعِ بِالأَعْنَاقِ.

قال الشيخ: هَذَا مَا لَهُ صِحَّةٌ، الخُشُوعُ بِالقَلْبِ. (وَنَقَلَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ الحَنَفِيُّ عَنِ الجَلَالِ السُّيُوطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي الخُشُوعِ هَل هُوَ مِن أَعْمَالِ القَلْبِ كَالخَوْفِ أَوْ مِن أَعْمَالِ الجَوَارِحِ كَالسُّكُونِ أَوْ عِبَارَةٌ عَنِ المَجْمُوعِ. قَالَ الرَّازِيُّ: الثَّالِثُ أَوْلَى. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الخُشُوعُ فِي القَلْبِ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ: الخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ السُّكُونُ فِيهَا، وَقَالَ البَغَوِيُّ: الخُشُوعُ قَرِيبٌ مِنَ الخُضُوعِ إِلَّا أَنَّ الخُضُوعَ فِي البَدَنِ وَالخُشُوعَ فِي البَدَنِ والبَصَرِ وَالصَّوْتِ اهـ كَلامُ السُّيُوطِيِّ).




5596. قال الشيخ: بَعْضُهُم يَقُولُ: إِغْمَاضُ العَيْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ يَقُولُونَ هَذِه عَادَةُ اليَهُودِ. هُوَ لَا يَثْبُتُ أَنَّ هَذَهِ عَادَةُ اليَهُودِ، وَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ لَا يُكْرَهُ. هُوَ يُسَاعِدُ عَلَى الخُشُوعِ أَحْيَانًا.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ: أَمَّا تَغْمِيضُ الْعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ (أَبُو الحَسَنِ) الْعَبْدَرِيُّ (ت 493هـ) مِنْ أَصْحَابِنَا (أَحَدُ تَلامِيذِ الشِّيرَازِيِّ والشَّاشِيِّ) فِي بَابِ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ: يُكْرَهُ أَنْ يُغْمِضَ الْمُصَلِّي عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ، دَلِيلُنَا أَنَّ الثَّوْرِيَّ قَالَ إنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَلِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَغْمِيضُ الْعَيْنِ فَكَذَا تَغْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ. هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْعَبْدَرِيُّ. وَلَمْ أَرَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الْخُشُوعَ وَحُضُورَ الْقَلْبِ وَيَمْنَعُ مِنْ إرْسَالِ النَّظَرِ وَتَفْرِيقِ الذِّهْنِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَرِهَا تَغْمِيضَ الْعَيْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَفِيْهِ حَدِيثٌ، قَالَ: وَلَيْسَ بِشَىء اهـ).




5597. قال الشيخ: إِذَا حَصَلَتِ المُدَافَعَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي صَلَاةِ الفَرْضِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ مَهْمَا كَانَ شَدِيدًا إِلَّا إِذَا خَشِيَ الضَّرَرَ (مِنَ الانْحِبَاس مَثَلاً)، وَلَو ذَهَبَ الخُشُوعُ بِالمَرَّةِ (لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ)، وَلَهُ أَنْ يُعِيدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ.




5598. قال الشيخ: ﴿سِيْمَاهُم فِي وُجُوهِهِم مِن أَثَرِ السُّجُودِ﴾ أَيْ مِن أَثَرِ خُشُوعِهِم فِي الصَّلَاةِ وَحُسْنُ صَلَاتِهِم وَتَقْوَاهُم يَظْهَرُ فِي وُجُوهِهِم نُوْرُ الخُشُوعِ إِذَا رَأَيْتَهُ ذَكَرْتَ اللهَ وَاعْتَقَدْتَهُ وَلِيًّا. لَيْسَ المَقْصُودُ هَذِهِ العَلَامَةُ التِي تَكُونُ عَلَى الجَبْهَةِ، هَذِهِ الخَوَارِجُ كَثِيْرٌ مِنْهُم كَانَ لَهُم هَذِهِ العَلَامَةُ، وَقَد قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَوَارِجِ شَرُّ الخَلْقِ وَالخَلِيقَةِ. (وفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ والنَّسَائِيِّ الكُبْرَى والمُعْجَمِ الكَبِيْرِ وَغَيْرِهَا: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ").




5599. أَوْلَادٌ دُوْنَ البُلُوغِ يُصَلُّونَ مِن غَيْرِ خُشُوعٍ هَل لَهُم ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: لَا، أَمَّا الذِي يَأْمُرُ الأَطْفَالَ لَهُ ثَوَابٌ، وَلَو كَانُوا هُم لَا يَخْشَعُونَ فِي صَلَاتِهِم، لِأَنَّهُ أَمَرَ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فَلَهُ ثَوَابٌ.




5600. شَخْصٌ قِيلَ لَهُ: لَا يَصِحُّ الأَذَانُ بِاللُّغَةِ الأَلْمَانِيَّةِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ الأَذَانُ بِغَيْرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. (قَاَلَ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ فِي أَسْنَى المَطالِبِ: "وَلَا يَصِحُّ" الْأَذَانُ "بِالْعَجَمِيَّةِ وَهُنَاكَ مَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ" بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُحْسِنُهَا كَأَذْكَارِ الصَّلَاةِ هَذَا إذَا أَذَّنَ لِجَمَاعَةٍ، فَإِنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ وَكَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ صَحَّ اهـ).




5601. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ "عَن هَذِهِ السَّنَةِ" وَإِلَّا لَا يَصِحُّ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ. يَكْفِي لَو قَالَ: أَصُومُ غَدًا.




5602. شَخْصٌ عَمِلَ مَسْبَحًا فِي بَشَامُونَ وَكَتَبَ "الدُّخُولُ لِلشَّخْصِ بِخَمْسَةِ ءَالافِ لِيْرَةٍ"؟

قال الشيخ: لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَا حَدَّدَ الوَقْتَ، يَكْتُبُ الاسْتِحْمَامُ بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ.

قُلْتُ لَهُ: لَو كَتَبَ: "الدُّخُولُ لِلشَّخْصِ فِي اليَوْمِ بِخَمْسَةِ ءَالافٍ"؟

قال الشيخ: لَا.

قُلْتُ لَهُ: إِذَنْ يَعْمَلُهُ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ؟

قال: يَكْفِي.




5603. (مُحَرَّر): قال الشيخ: تَجِبُ مَحَبَّةُ الصَّالِحِينَ (أَيْ مَحَبَّةُ التَّعْظِيمِ أَيْ تَعْظِيمُهُم اعْتِقَادًا لَا مَحَبَّةُ القَلْبِ لِأَنَّ المَحَبَّةَ القَلْبِيَّةَ لَيْسَ فِي وُسْعِنَا التَّصَرُّفُ بِهَا، مَعَ أَنَّ إِعْمَالَ الفِكْرِ قَد يُوْصِلُ إِلَى مَيْلِ القَلْبِ بِالمَحَبَّةِ كَالذِي يُعْمِلُ فِكْرَهُ بِالتَّفَكُّرِ بالنَّبِيِّ وخِصَالِهِ فَيَصِلُ إِلَى دَرَجَةٍ يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهِ يَمِيْلُ قَلْبُهُ مَيْلاً شَدِيدًا بِدُونِ سَيْطَرَةٍ عَلَيْهِ، يَمِيلُ المَيْلَ الطَّبِيعِيَّ الذِي لَا يَسَعُهُ رَدُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا بِسَبَبِ عَمَلِهِ بِالأَسْبَابِ لَا بِسَبَبِ سَيْطَرَتِهِ عَلَى مَيْلِ القَلْبِ)، وَلَا يَجِبُ اسْتِحْضَارُ تَقِيٍّ بِعَيْنِهِ (أَي لَا يَجِبُ اسْتِحْضَارُ السَّيِّدِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ مَثَلاً علَى حِدَةٍ وَأَنَّنِي أُحِبُّهُ مَحَبَّةَ التَّعْظِيمِ ثُمَّ اسْتِحْضَارُ السَّيِّدِ الجِيْلَانِيِّ عَلَى حِدَةٍ وَأَنَّنِي أُحِبُّهُ مَحَبَّةَ التَّعْظِيمِ وَهَكَذَا، لَا) وَ(إِنَّما) تَجِبُ مَحَبَّةُ عُمُومِ الصَّالِحِينَ (مَحَبَّةَ تَعْظِيمٍ مِن حَيْثُ الإِجْمَالُ لِكَوْنِهِم صَالِحِينَ مَرْضِيِّينَ عِنْدَ اللهِ لَا المَحَبَّةَ القَلْبِيَّةَ) وَلَا إِثْمَ عَلَى الشَّخْصِ إِذَا لَم يُحِبَّ مُسْلِمًا تَقِيًّا بِعَيْنِهِ (مَحَبَّةَ التَّعْظِيم إِنْ لَم يَكُنْ يَحْقِدُ عَلَيْهِ أَوْ يُسِيْءُ الظَّنَّ بِهِ فَضْلاً عَن مَحَبَّةِ القَلْبِ فلا َتَجِبُ أَيْضًا، وَمِن بَابِ أَوْلَى الأَمْرُ جَارٍ فِي مَن هُم دُوْنَ الصَّالِحِينَ، فَالحُكْمُ أَنَّ) مَن قَالَ يَجِبُ اسْتِحْضَارُ مَحَبَّةِ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي القَلْبِ (مَحَبَّةَ التَّعْظِيمِ) يَكْفُرُ (فَضْلاً عَن أَنَّ هَذَا يَعْسُرُ اسْتِحْضَارُهُ، وَدِينُ اللهِ يُسْرٌ لَيْسَ عُسْرًا، حَتَّى وَإِنْ ذُكِرَ وَلِيٌّ مُعَيَّنٌ فَلَا يَجِبُ اسْتِحْضَارُ مَحَبَّتِهِ مَحَبَّةَ التَّعْظِيمِ، وَكَوْنُ الشَّخْصِ لَا يُحِبُّ الوَلِيَّ الفُلَانِيَّ مَحَبَّةَ التَّعْظِيمِ لِشَخْصِهِ لَا يَعْنِي أَنَّهُ يَكْرَهُهُ فِي اللهِ أَوْ يَحْقِدُ عَلَيْهِ، إِنَّمَا لَا يَقَعُ مِنْهُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ المَوْقِعَ كَكَوْنِهِ إِنْسَانًا صَالِحًا، لَكِنْ كَأَنَّهُ لَا يَكْتَرِثُ لِأَمْرِهِ) وَالذِي يَقُول تَجِبُ مَحَبَّةُ كُلِّ وَلِيٍّ أَوْ كُلِّ رَجُلٍ صَالِحٍ عَلَى حِدَةٍ (مَحَبَّةَ تَعْظِيْمٍ) كَفَرَ.




5604. قال الشيخ: مَن لَم يُحِبَّ تَقِيًّا مُعَيَّنًا (مَحَبَّةَ التَّعْظِيمِ) لِبَعْضِ خِصَالِهِ مَا عَلَيْهِ إِثْمٌ. (وَلَا شَكَّ أنَّهُ إِنْ لَم يُحِبَّهُ مَحَبَّةَ القَلْبِ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ أَوْ يُطْلِقَهُ).




5605. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا مَعْنَى بَيْتِ الشِّعْرِ : "مَن ذَاقَ طَعْمَ شَرَابِ القَوْمِ يَدْرِيهِ *** وَمَن دَرَاهُ غَدَا بالرُّوْحِ يَشْرِيْهِ

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الله سَيِّدُ الصُّوفِيَّةِ أَهْلِ القُلُوبِ فِي عَصْرِهِ رَحِمَهُ اللهُ: شَرَابُ المَحَبَّةِ الإِلهِيَّةِ أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ لَيْسَ شَرَابًا حِسِّيًّا، مَعْنَاهُ هَذَا أَمْرٌ ذَوْقِيٌّ، مَن كَانَ أَهْلًا لِلذَّوْقِ يَعْرِفُهُ، أَمَّا مَن لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ فلا يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا مَحَبَّةُ اللهِ، أن هَؤُلاءِ حَصَلَتْ لَهُم مَحَبَّةُ اللهِ الخَاصَّةُ، المَحَبَّةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: مَحَبَّةٌ عَامَّةٌ وَمَحَبَّةٌ خَاصَّةٌ، أَمَّا الجُزْءُ الأَخِيرُ "وَمَنْ دَرَاهُ غَدَا بالرُّوْحِ يَشْرِيْهِ" مَعْنَاهُ هَذِهِ المَحَبَّةُ أَعَزُّ عَلَيْهِ مِن كُلِّ شَىءٍ، هَذَا لِأَهْلِ القُلُوبِ خَاصَّةً مِنَ الأَوْلِيَاءِ، هُم لِذَلِكَ إِذَا أَحَدُهُم دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ يَرْتَاحُ بِالصَّلَاةِ، يَجِدُ رَاحَةً، أَمَّا الذِينَ غَلَبَتْهُمُ الغَفْلَةُ يَنْتَظِرُونَ مَتَى يَنْتَهُونَ مِنْهَا. الله، الله، الله، يَرْتَاحُونَ بِالصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَرْتَاحُونَ بِالأَكْلِ اللَّذِيذِ وَالشَّرَابِ اللَّذِيذِ.




5606. قال الشيخ: عَلَامَةُ مَحَبَّةِ اللهِ بُغْضُ المَرْءِ لِنَفْسِهِ مَعْنَاهُ عَدَمُ الرِّضَى عَنْهَا.




5607. (6-5-2002): قال الشيخ: الذِي لَا يُنَسِّقُ مَعَ إِخْوَانِهِ طُرُقَ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ (أي بَل يُحَارِبُهُم) هَذَا غَشَّ نَفْسَهُ وَغَشَّ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُم وَالتَّنَافُرَ وَإِيثَارَ المَالِ عَلَى الآخِرَةِ. فَأَخْلِصُوا نِيَّاتِكُم وَءَاثِرُوا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا حَتَّى تُحَقِّقُوا هَذَا الأَمْرَ (أَيِ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ) عَلَى الوَجْهِ التَّامِّ. الذِي يُنَفِّرُ النَّاسَ مِنَ الجَمْعِيَّةِ وَيُسَبِّبُ تَأَخُّرَ الدَّعْوَةِ، بَلْ أيَّةُ كَلِمَةٌ تُؤَدِّي إِلَى إِضْعَافِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ، فَهِيَ مِنَ الكَبَائِرِ يُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ. فِي مِصْرَ أَصْحَابُ العَمَائِمِ نَائِمُونَ وَأَصْحَابُ الشَّهَادَاتِ بِاسْمِ عِلْمِ الدِّينِ نَائِمُونَ وَفِي سُورِيَا وَهُنَا فِي لُبْنَانَ. مَن أَطَاحَ أَكْثَرَ الكُفْرِيَّاتِ فِي لُبْنَانَ؟! جَمَاعَتُنَا. فَالذِي يُشِيرُ إِلَى إِضْعَافِ عَمَلِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ فَهُوَ عَدُوُّ دِينِ اللهِ يَسْعَى لِخَرَابِ الدِّينِ، كَأَنَّهُ يُحَارِبُ الدِّينَ. الذِي يُحَارِبُ مَن يُحَارِبُ الكُفْرَ والضَّلَالَاتِ الاعْتِقَادِيَّةِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لِلدِّينِ شَعَرَ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ، وَلَا سِيَّمَا الذِي يُضْعِفُ أَمْرَ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ لِأَجْلِ المَالِ فَهُوَ خَسِيسٌ وَلَوْ كَانَ يُكْثِرُ فِي العِبَادَةِ، وَمِثْلُهُ الذِي يُضْعِفُ عَمَلَ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ لِلرِّئَاسَةِ، الذِي يُضْعِفُ عَمَلَ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ لِلرِّئَاسَةِ أَوْ لِلْمَالِ فَهُوَ يُحَارِبُ الدِّينَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لِلنَّاسِ: يَا نَاسُ سُوْقُوا أَوْلَادَكُم إِلَى مَدَارِسِ الكُفْرِ إِلَى مَدَارِسِ الوَهَّابِيَّةِ وَحِزْبِ الإِخْوَانِ. مَن طَالَبَ أَهْلَ الضَّلَالِ لِلْمُنَاظَرَةِ غَيْرُ جَمَاعَتِنَا؟! بَل يَأْكُلُونَ المَالَ فِي سُوْرِيَا أَصْحَابُ عَمَائِمَ لِيَسْكُتُوا، يُسَاعِدُونَهُم عَلَى انْتِشَارِ دَعْوَةِ الكُفْرِ فِي سُوْرِيَا. الذِي يَطْعَنُ فِي الجَمْعِيَّةِ فَاسِقٌ مِن أَهْلِ الكَبَائِرِ.




5608. قال الشيخ: يُقَالُ عَن نَارِ الدُّنْيَا جَحِيمٌ مِن بَابِ التَّشْبِيهِ.




5609. قال الشيخ: يُقَالُ عَن أَجْدَادِ النَّبِيِّ أَصْحَابُ سِيَادَةٍ وَكَرَمٍ.




5610. قال الشيخ: المَجَازُ العَقْلِيُّ يُقَالُ لَهُ المَجَازُ الإِسْنَادِيُّ. أَهْلُ البَيَانِ اسْتَدَلُّوا بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى وُجُودِ المَجَازِ العَقْلِيِّ فِي القُرْءَانِ: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِم ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ لِأَنَّ الذِي يَزِيدُ (الإِيمَانَ) عَلَى الحَقِيقَةِ هُوَ اللهُ.




5611. قال الشيخ: لَا يَثْبُتُ عَن عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُم قَالُوا: الفِرَارُ مِن الزَّحْفِ لَيْسَ حَرَامًا، وَالحُكْمُ فِي الفِرَارِ أَنَّهُ مُحَرَّمُ دَائِمًا إِلَّا عِنْدَ خَوْفِ الاسْتِئْصَالِ. (قَالَ عَبْدُ الكَرِيمِ القَزْوِينِيُّ فِي شَرْحِ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ: " وَإِذَا لَم يَزِدْ عَدَدُ الكُفَّارِ علَى الضِّعْفِ فَالفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الكَبَائِرِ"، وَمِثْلُهُ قَالَ الطِّيْبِيُّ فِي شَرْحِ المِشْكَاةِ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيق العِيْدِ فِي إِحْكَامِ الأَحْكَامِ: وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنَ الكَبَائِرِ).




5612. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ بِالمائَةِ أَلْفٌ أَوْ بِالمائَةِ مَلْيُون، يُرِيدُونَ تَأْكِيدَ حُصُولِ أَمْرٍ.

قال الشيخ: مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ.




5613. قال الشيخ: حَامٌ (وَلَد نُوْحٍ) لَم يَكُنْ أَسْوَدَ لَكِنْ ذُرِّيَتُهُ غَلَبَ عَلَيْهِمُ السَّوَادُ. (قَالَ الجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: السُّوْدَانُ أَيِ السُّوْدُ هُم مِن وَلَدِ حَامٍ).




5614. قال الشيخ: الظَّاهِرُ أَنَّ عِرْقَ السَّوَادِ ظَهَرَ بَعْدَ أَوْلَادِ ءَادَمَ الذِينَ خَرَجُوا مِن صُلْبِهِ (أَيْ لَيْسَ مِن نَسْلِهِ الأَوَّلِ مُبَاشَرَةً).




5615. قال الشيخ: عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا رَوَوْا شَيْئًا لَا يُخَالِفُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ نَرْوِيهِ فِيهِ حِكْمَةٌ. الرَّسُولُ قَالَ: حَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُم مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ). إِذَا بَلَغَنَا عَن عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَىءٌ لَا يُعَارِضُ دِيْنَنَا لَا مَانِعَ أَنْ نَرْوِيَ عَنْهُم، الرَّسُولُ رَخَّصَ لَنَا.

(قَالَ الحَافِظُ العَسْقَلانِيُّ فِي الفَتْحِ: كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرُ عَنِ الْأَخْذِ عَنْهُمْ وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّعُ فِي ذَلِكَ، وَكَأَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الدِّينِيَّةِ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ، ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُورُ وَقَعَ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ لِمَا فِي سَمَاعِ الْأَخْبَارِ الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانِهِمْ مِنْ الِاعْتِبَارِ اهـ).




5616. هَل تَصِحُّ خُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ بِدُوْنِ الجُلُوسِ بَيْنَهُمَا؟

قال الشيخ: فِيهَا خِلَافٌ.

(وَنَقُولُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا شَرْطٍ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ فَرْضٌ وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمْ يَقُلْ هَذَا غَيْرُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ ثَبَتَ هَذَا عَن رَسُولِ اللهِ مَعَ قَوْلِهِ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". وَرَدَّ الحَنَفِيَّةُ هذَا بِأَنَّ ثُبُوتَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَسْتَلْزِمُ الفَرْضِيَّةَ، وَغَايَةُ مَا فِيْهِ أَنَّهُ يَكُونُ سُنَّةً لِأَنَّ مُجَرَّدَ الفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ، وَقَوْلُهُ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَا يَتَنَاوَلُ الخُطْبَةَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةً. وَالمَفْهُومُ مِن كَلَامِ العَرَبِ أَنَّ الخُطْبَةَ اسْمٌ لِلْكَلامِ الذِي يُخْطَبُ بِهِ لَا لِلْجُلُوسِ، وَلَم يَقُلْ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ غَيْرُهُ. انْتَهَى رَدَّ الحَنَفِيَّةِ. فَلَمْ يَشْتَرِطِ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ عَلَى المَشْهُورِ عِنْدَ الفَرِيْقَيْنِ هَذِهِ القَعْدَةَ، إِنَّمَا قَالُوا بِسُنِّيَّتِهَا لِلْفَصْلِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ. وَمِن أَقْوَى مَا يَتَمَسَّكُ بِهِ القَائِلُونَ بِهَذَا مِنَ المُتَأَخِّرِينِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ قَوْلُ ابْنِ المُنْذِرِ: لَم أَجِدْ لِلشَّافِعِيِّ دَلِيلاً، وَالفِعْلُ وَإِنْ اقْتَضَى الوُجُوبَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الجُمُعَةِ بِتَرْكِهِ اهـ. قُلْنَا: وَمَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِالوُجُوبِ إِلَّا لِأَنَّهُ يُوْجِبُ خُطْبَتَيْنِ، لَكِنَّ المُخَالِفِينَ لَهُ هُم قَائِلُونَ بِوُجُوبِ خُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ لَا اثْنَتَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمْعٍ: كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِر وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَغَيْرِهِم فِي أَنَّ الْوَاجِبَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، كَمَا هُوَ المُقَرَّرُ فِي بُطُونِ بَعْضِ الكُتُبِ كَشَرْحِ أَبِي دَاوُدَ لِلْعَيْنِيِّ وَشَرْحَيِ القَارِيِّ وَالقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى البُخَارِيِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن كُتُبِ الفِقْهِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَئَابُ).




5617. شَخْصٌ قَالَ: مَكْرُوهٌ أَنْ يُقَالَ فِي الاعْتِدَالِ: "رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ وَالشُّكْرُ"؟

قال الشيخ: إِنْ قَالَ لِأَنَّ هَذَا لَم يَرِدْ فِي الشَّرْعِ لَا يَكْفُر.




5618. شَخْصٌ نَزَلَ مِنَ الاعْتِدَالِ جَالِسًا ثُمَّ سَجَدَ مَا حُكْمُ صَلَاتِهِ؟

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الحُكْمُ، يُنْهَى.




5619. امْرَأَةٌ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فَنَامَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ؟

قال الشيخ: عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ.




5620. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَ أَبُوهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَفَّارَةٌ فَدَفَعَتْ عَنْهُ دُوْنَ الرُّجُوعِ لِلْوَرَثَةِ، قَالَتْ: ءَاخُذُ مِن مَالِ التَّرِكَةِ؟

قال الشيخ: صَحَّ دَفْعُ الدَّيْنِ وَالكَفَّارَةِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنَ التَّرِكَةِ لِأَنَّهَا لَم تَسْتَأْذِنِ الوَرَثَةَ.




5621. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: وَاللهِ بِتْكُونِي طَالِق إِذَا ذَهَبْتِ لِبَيْتِ أُمِّكِ. فَإِنْ ذَهَبَتْ أَوْ لَمْ تَذْهَبْ فَهَلْ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ؟

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيْهَا.




5622. قال الشيخ: الشَّخْصُ إِنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ، عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ تُخْرَجُ مِن مَالِهِ.




5623. قال الشيخ: الطَّبِيْبُ إِذَا شَقَّ بَطْنَ المَرْأَةِ فَمَاتَ الوَلَدُ الذِي نُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ فَعَلَى الطَّبِيْبِ الدِّيَةُ وَالكَفَّارَةُ.




5624. شَخْصٌ حَلَفَ أَنْ يَشْتَرِيَ عِطْرًا وَيُوَزِّعَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَحَصَلَ عَلَيْهِ بِدُوْنِ شِرَاءٍ؟

قال الشيخ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِنْ حَصَّلَهُ بِدُوْنِ شِرَاءٍ.




5625. قال الشيخ: الصَّبِيُّ إِذَا حَلَفَ وَحَنِثَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِذَا بَلَغَ لِأَنَّ يَمِيْنَهُ لَا يَنْعَقِدُ.




5626. (مُحَرَّر): قال الشيخ: شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: وَاللهِ لآتِيَنَّكَ اليَوْمَ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِلَّا إِذَا كَانَ عَدَمُ ذَهَابِهِ فِيْهِ تَرْكُ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ إِنْكَارِ مُنْكَرٍ.




(9-12-2002): 5628. قال الشيخ: الرَّسُولُ قَالَ لَمَّا كَلَّمَتْهُ زَوْجَتُهُ فِي أَمْرِ سُرِّيَّتِهِ: "حَرَّمْتُهَا عَلَى نَفْسِي" أَيْ مَنَعْتُ نَفْسِي مِنْهَا، فَأَمَرَهُ اللهُ بِالكَفَّارَةِ. الحَرَامُ يَأْتِي لِمَعْنَى التَّحْرِيمِ الشَّرْعِيِّ، وَالمَعْنَى هُنَا المَنْعُ.




5629. قال الشيخ: إِذَا رَوَّعَ شَخْصٌ شَخْصًا فَمَاتَ وَكَانَ فِي العَادَةِ الشَّخْصُ لَا يَمُوْتُ مِن هَذَا، هَذَا المُرَوِّعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.




5630. قال الشيخ: الذِي يُحِبُّ نَفْسَهُ أَكْثَرَ مِن مَحَبَّةِ الرَّسُولِ يَكُوْنُ نَاقِصَ الإِيمَانِ.




5631. قال الشيخ: "أُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ" رَوَاهُ مَالِكٌ. هَذَا الحَدِيْثُ حَمَلَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أُحُدًا اللهُ يَخْلُقُ فِيْهِ الشُّعُورَ، فَيُحِبُّ الرَّسُولَ كَمَا يُحِبُّهُ، وَقَالَ بَعْضٌ المُرَادُ أَهْلُهُ أَيْ يُحِبُّنَا أَهْلُ أُحُدٍ وَهُم سُكَّانُ المَدِيْنَةِ. وَأُحُدٌ لَا يَسْكُنُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، جَبَلٌ أَجْرَدُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ فِي الجَامِدِ الإِدْرَاكَ، العِلْمَ، لِأَنَّهُ مِنَ الجَائِزَاتِ العَقْلِيَّةِ، كَمَا خَلَقَ فِي الطُّوْرِ الرُّؤْيَةَ فَرَأَى اللهَ.

5632. قال الشيخ: الذِي وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ يُمْسَخُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَبَعْضُهُم يَقَعُ عَلَيْهِمُ الجَبَلُ فَيُهْلِكُهُم هَذَا مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى، وَهُم هَؤُلَاءِ يَذْهَبُونَ لِلَّهْوِ وَالخَمْرِ إِلَى نَاحِيَةِ جَبَلٍ وَيَهْرُبُونَ مِن أَدَاءِ حُقُوقِ المَسَاكِيْنِ، يَعِدُوْنَهُم فَيَأْتُونَ إِلَى الجَبَلِ فَيَأْتُونَهُم فَلَا يَجِدُوْنَهُم مِن شِدَّةِ بُخْلِهِم عَن أَدَاءِ الوَاجِبِ، وَيُمْكِنُ عِنْدَهُم غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الكَبَائِرِ.




5633. قال الشيخ: بَيْعُ مَا لَم يُرَ عِنْدَ الحَنَفِيِّ إِذَا لَمْ يَأْتِ مُوَافِقًا لِلصِّفَاتِ يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا بُدَّ أَنْ يُرَى.




5634. مَن قَالَ: "الصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِن مُحَمَّدٍ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.

(وسبقت الفتاوى رقم 1742 و2687 و4076 عَمَّنْ قَال: "دَعْوَةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ" أو قَال: "الجَنَّةُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ" أوْ قَالَ: "إنَّ إِيمانَنَا وإِسْلَامَنَا أَفْضَلُ مِن الرَّسُولِ"، أَنَّهُ يَكْفُرُ فِي الحَالَاتِ الثَّلَاثِ أَيْضًا، وَيَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ النَّبِيَّ أَفْضَلُ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْلَا النَّبِيُّ كَيْفَ عَرَفْنَا الإِيْمَانَ،قال الشيخ: هذَا فُضُولٌ لا خَيْرَ فِيهِ).




5635. قال الشيخ: لَو كَانَ النِّسْيَانُ نَقْصًا لَنُزِّهَ عَنْهُ الأَنْبِيَاءُ، النِّسْيَانُ فِي الأَنْبِيَاءِ قَلِيْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِم.




5636. قال الشيخ: قَالَ الشَّاعِرُ: وَمَا سُمِّيَ الإِنْسَانُ إِلَّا لِنَسْيِهِ *** وَلَا القَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ




5638. قال الشيخ: ﴿الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ مَعْنَاهُ تَبْرِئَةُ عَائِشَةَ، مَعْنَاهُ الرَّسُولُ طَيِّبٌ وَعَائِشَةُ طَيِّبَةٌ. (وَسَبَقَتِ المْسَأْلَةُ

590 قال الشيخ: الطَّيِّبُونَ أَيِ الطَّاهِرُونَ مِن الفَاحِشَةِ، الطَّيِّبَاتُ أَيِ الطَّاهِرَاتُ العَفِيفَاتُ مِن الفَاحِشَةِ).




5639. قال الشيخ: "يَا سَيِّدَ الكَوْنَيْنِ" مَعْنَاهُ يَا أَفْضَلَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الآخِرَةِ.




5640. قال الشيخ: لَا يَجُوْزُ أَنْ يُدْخِلُ الشَّاعِرُ شَيْئًا مِنَ القُرْءَانِ فِي شِعْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يُوْهِمُ أَنَّ القُرْءَانَ شِعْرٌ. أَمَّا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ القُرْءَانَ فِي الشِّعْرِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ شِعْرٌ كَفَرَ.




5641. قال الشيخ: التَّصْفِيْقُ إِذَا لَم يَكُنْ لِحَاجَةٍ مَكْرُوهٌ. مَن ظَنَّ أَنَّ التَّصْفِيْقَ يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ لَا يَكْفُرُ.




5642. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: التَّصْفِيقُ وَالتَّصْفِيرُ مَكْرُوهٌ، وَبَعْضُهُم يَقُولُونَ: التَّصْفِيقُ وَالتَّصْفِيرُ بِلَا حَاجَةٍ حَرَامٌ، لَكِنْ هَذَا لَيْسَ مُعْتَمَدًا (قَالَ فِي أَسْنَى المَطَالِبِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالتَّصْفِيقُ بِالْيَدِ لِلرِّجَالِ لِلَّهْوِ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ اهـ.

فَفِيْ الحَدِيْثِ: "وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ" هُمْ فَهِمُوا هَذَا مِن هَذَا الحَدِيْثِ، هُوَ المَرْأَةُ إِذَا نَابَهَا شَىْءٌ فِي الصَّلَاةِ تُصَفِّقُ،




أَمَّا الرَّجُلُ مَكْرُوهٌ أَنْ يُصَفِّقَ فِي الصَّلَاةِ. (وَصِفَةُ التَّصْفِيقِ أَنْ تَضْرِبَ بِظُهْرِ كَفِّهَا الْيُمْنَى بَطْنَ كَفِّهَا الْيُسْرَى أَوْ عَكْسُهُ، لَا بَطْنٍ عَلَى بَطْنٍ فَإِنْ تَعَمَّدَتْهُ لَاعِبَةً بَطَلَتْ).




5643. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ الصَّوْتِ الذِي يَخْرُجُ مِنَ الآلَةِ بِصَوْتِ التَّصْفِيرِ وَالتَّصْفِيْقِ إِذَا جُعِلَ هَذَا مَعَ المَدِيْحِ؟

قال الشيخ: إِذَا كَانَ لَا يُطْرِبُ لَا بَأْسَ.

قِيلَ لَهُ: هَل نَنْوِي للهِ تَعَالَى بِالمَدِيْحِ مَعَ هَذَا الصَّوْتِ؟

قال: انْوُوا.




5644. سَأَلَ الشَّيْخُ بَعْضَ طَالِبَاتِ المَدْرَسَةِ: مِن أَيِّ نَاحِيَةٍ أَنْتُنَّ؟

قُلْنَ: الأَكْثَرُ مِن طَرِيق الجَدِيدَة.

فقال الشيخ: مَا أَكْثَرَ الخَيْرَ لِأَهْلِ طَرِيقِ الجَدِيدَة.




5645. قال الشيخ: لَمَّا اقْتَلَعَ جِبْرِيْلُ قُرَى قَوْمِ لُوْطٍ الأَرْبَعِ مَا كَانَ مَاءٌ، يحتمل أن يكون مكان البحر الميت كان قرى قوم لوط. (وَالبَحْرُ المَيِّتُ مُسَمًّى فِي بَعْضِ الكُتُبِ بِاسْمِ البُحَيْرَةِ المَيِّتَةِ وَبُحَيْرَةِ لُوْطٍ).




5646. قال الشيخ: إِذَا تَدَلَّى الثَّمَرُ خَارِجَ البُسْتَانِ لَا يَجُوْزُ الأَكْلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا عَلِمَ رِضَى صَاحِبِهِ.




5647. قال الشيخ: لَيْسَ مَطْلُوبًا أَنْ يَقُولَ عَنِ الرَّسُولِ ""شَيْخ".




5648. قال الشيخ: حَدِيْثُ "إِذَا مَرَرْتُم بِأَرْضِ عَذَابٍ فَأَسْرِعُوا" لَيْسَ لِلْوُجُوبِ، الأَمْرُ أَحْيَانًا لِلنَّدْبِ هُنَا الأَمْرُ لِلنَّدْبِ، مَن ذَهَبَ إِلَى أَرْضِ البَحْرِ المَيِّتِ لِلِاسْتِشْفَاءِ لَا كَرَاهَةَ.

وَسُئِلَ الشَّيْخُ: إِذَا أُخِذَ الأَوْلَادُ رِحْلَةً إِلَى هُنَاكَ؟

قال: احْمِلُوهُم.




5649. قال الشيخ: لَا يَجُوْزُ بَلْعُ شَىْءٍ قَلِيْلٍ مِنَ الدَّمِ خَرَجَ مِنَ اللَّثَةِ.




5650. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن قَوْلِ "اللهُ يَحْكِي فِي القُرْءَانِ كَذَا"؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ ضَرَرٌ، مَعْنَاهُ يُخْبِرُ.




5651. قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ قَالُوا: مَنْ سُمِعَ مِنْهُ كَلِمَةُ كُفْرٍ، الحَاكِمُ لَا يَتْرُكُهُ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَتَشَهَّدَ. وَلَو قَالَ: كَانَتْ سَبْقَ لِسَانٍ، لَا يُتْرَكُ إِلَّا إِذَا تَشَهَّدَ.




5652. قال الشيخ: الزَّيْتُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ فِيْهِ زَكَاةٌ. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ البُقُولُ عِنْدَهُم تُزَكَّى، القَلِيْلُ أَيْضًا عِنْدَهُم يُزَكَّى.

5653. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الفَرِيضَةِ دَاخِلَ الكَعْبَةِ إِلَّا النَّافِلَةَ.




5654. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِذَا حَصَلَتْ رِدَّةٌ مِن أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُقَالُ: انْفَسَخَ العَقْدُ؟




قال: يُقَالُ. وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ طَلَاقٌ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَسْخٌ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ.




5655. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ: يَجُوزُ إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى الكَافِرِ مَعَ الكَرَاهَةِ، مَكْرُوْهٌ تَنْزِيهًا لَيْسَ حَرَامًا، الشَّافِعِيَّةُ حَرَّمُوْهُ، وَالمُرْتَدُّ مِثْلُهُ.




5656. قال الشيخ: قَالَ المَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ التَّعْطِيْلُ عَنِ العَمَلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِيْهِ تَشَبُّهٌ بِاليَهُودِ وَالنَّصَارَى.




5657. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا كَانَ مُعْظَمُ الجَسَدِ صَحِيْحًا وَالأَقَلُّ عَلِيْلًا لَا يَتَحَمَّلُ المَاءَ، يَنْضَرُّ بِالمَاءِ، يَمْسَحُ عَلَى هَذَا المَكَانِ وَلَا يَتَيَمَّمُ وَيَغْسِلُ الصَّحِيْحَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.




5658. قال الشيخ: كَانَ فِي بِلَادِ الأَنْدَلُسِ لَمَّا كَانَتْ بِيَدِ المُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ قَالَ: فَعَلَ اللهُ بِرَسُولِهِ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ كَلَامًا قَبِيْحًا، فَأُحْضِرَ هَذَا الشَّخْصُ لِلْمُرَاجَعَةِ فَقَالَ: أَنَا أَرَدْتُ بِقَوْلِي رَسُولِ اللهِ العَقْرَبَ، أَلَيْسَ اللهُ يُرْسِلُهُ، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ القَاضِي هَذَا التَّأْوِيْلَ فَقَتَلَهُ.

عِنْدَ المَالِكِيَّةِ سَابُّ الرَّسُولِ يُقْتَلُ وَلَو تَشَهَّدَ.




5659. قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ قَالُوا: فِي بَعْضِ الحَالَاتِ الذِي يُصَلِّي بِلَا سُتْرَةٍ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ.




5660. قال الشيخ: عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ مَسُّ الدُّبُرِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ مَسُّ القُبُلِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، أَمَّا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَيَنْقُضُ الوُضُوءَ.




5661. مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ؟

قال الشيخ: هَذَا لَا يُعْمَلُ بِهِ.

(قَالَ ضِيَاءُ الدِّيْنِ الجُنْدِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الحَاجِبِ: وَقَدِ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ فِي العَامِ الوَاحِدِ وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ المُنْكَدِرِ اهـ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ: وَلَا يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَرِهَ تَكْرَارَهَا فِي السَّنَةِ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ اهـ).




5662. قال الشيخ: الإِمَامُ مَالِكٌ مَا قَالَ يُؤْكَلُ الكَلْبُ، بَعْضُ المَالِكِيَّةِ قَالُوا: يُؤْكَلُ الكَلْبُ، لَكِنَّهُ لَيْسَ قولًا قَوِيًّا (إِنَّمَا شَاذٌّ لَا يُعْمَلُ بِهِ، كَمَا سَبَقَ فِي المَسْأَلَةِ رقم 2786).




5663. قال الشيخ: كَانَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ حَسَدًا لِلشَّافِعِيِّ يَقوُلُ: اللَّهُمَّ أَمِتِ الشَّافِعِيَّ، لَمَّا ظَهَرَ مَذْهَبُهُ فِي مِصْرَ. مُجَرَّدُ الدُّعَاءِ عَلَى تَقِيٍّ لَيْسَ كُفْرًا.

(قَالَ الهَيْتَمِيُّ فِي تُحْفَةِ المُحْتَاجِ: وَسَبَبُ مَوْتِهِ أَنَّهُ أَصَابَتْهُ ضَرْبَةٌ شَدِيدَةٌ فَمَرِضَ بِهَا أَيَّامًا ثُمَّ مَاتَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: سَمِعْت أَشْهَبَ يَدْعُو عَلَى الشَّافِعِيِّ بِالْمَوْتِ فَكَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَمِتْ الشَّافِعِيَّ وَإِلَّا ذَهَبَ عِلْمُ مَالِكٍ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ فَقَالَ:




تَمَنَّى أُنَاسٌ أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتْ فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْت فِيهَا بِأَوْحَدِ

فَقُلْ لِلَّذِي يَبْغِي خِلَافَ الَّذِي مَضَى تَهَيَّأْ لِأُخْرَى مِثْلِهَا وَكَأَنْ قَدِ

وَقَدْ عَلِمُوا لَوْ يَنْفَعُ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ لَئِنْ مِتُّ مَا الدَّاعِي عَلَيْ بِمُخَلَّدِ




فَتُوُفِّيَ بَعْدَ الشَّافِعِيِّ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَكَانَ ذَلِكَ كَرَامَةً لِلْإِمَامِ شَيْخِنَا.

زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ: قِيلَ الضَّارِبُ لَهُ أَشْهَبُ حِينَ تَنَاظَرَ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَأَفْحَمَهُ الشَّافِعِيُّ فَضَرَبَهُ، قِيلَ: بِكَلْيُونٍ وَقِيلَ بِمِفْتَاحٍ فِي جَبْهَتِهِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الضَّارِبَ لَهُ فَتَيَانِ الْمَغْرِبِيّ اهـ).




5664. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ: مَن لَمَسَ أَجْنَبِيَّةً فَوْقَ ثَوْبٍ رَقِيْقٍ فَوَجَدَ لَذَّةً انْتَقَضَ وُضُوْؤُهُ.




5665. قال الشيخ: عِنْدَ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ السَّلَفِ (كَكَعْبِ الأَحْبَارِ): ذِكْرُ اللهِ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ فِيْهِ ثَوَابٌ وَمَن ظَنَّ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ إِنْ سَمَّى اللهَ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ وَتَوَضَّأَ فَظَنَّ أَنذَ صَلَاتَهُ بِهَذَا الوُضُوءِ لَا ثَوَابَ فِيْهَا لَا يَكْفُرُ، لَكِنْ هَذَا الوُضُوءُ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لَا تَخْلُو مِنَ الثَّوَابِ.




5667. قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ قَالُوا: إِنْ كَانَ يَحْصُلُ لِلشَّخْصِ تَضْيِيعُ صَلَوَاتٍ مَفْرُوْضَةٍ فِي سَفَرِ الحَجِّ هَذَا لَا يُسَافِرُ لِلْحَجِّ، هَذَا خَسَارَتُهُ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِ.




5668. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ دُخُولُ المَسْجِدِ بِالمَرَّةِ. عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ تَمُرَّ فِيْهِ إِنْ أَمِنَتِ التَّلْوِيْثَ مِن بَابٍ إِلَى ءَاخَرَ دُوْنَ تَرَدُّدٌ فِيْهِ (التَرَدُّدُ كَأَنْ يَرُوْحَ وَيَجِيْءَ دَاخِلَ المَسْجِد).




5669. قال الشيخ: غَيْرُ صَحِيْحٌ أنَّهُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا صَارَتِ البِضَاعَةُ لَا تُبَاعُ وَبَقِيَتْ مُدَّةً طَوِيْلَةً أنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيْهَا.




5670. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِنْ خَرَجَ المَنِيُّ عَلَى غَيْرِ سَبِيْلِ اللَّذَّةِ كَضَرْبَةٍ عَلَى الظَّهْرِ لَا يُوْجِبُ الاغْتِسَالَ بَلِ الوُضُوء (وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوِ احْتَقَنَ المَنِيُّ فَخَرَجَ مَعَ البَوْلِ بِلَا لَذَّةٍ).




5671. قال الشيخ: إِذَا أَبَانَ الرَّأْسَ عِنْدَ الذَّبْحِ لَا تَحِلُّ الذَّبِيْحَةُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، وَتَحِلُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ الكَرَاهَةِ.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الخَرْشِيُّ (ت 1101هـ) فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ: يُكْرَهُ لِلذَّابِحِ أَنْ يَتَعَمَّدَ إبَانَةَ رَأْسِ الْمَذْبُوحِ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَقَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَكِنَّهَا تُؤْكَلُ وَلَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَوَّلًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: لِأَنَّهَا كَذَبِيحَةٍ ذُكِّيَتْ ثُمَّ عَجَّلَ قَطْعَ رَأْسِهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ لِأَنَّهُ كَالْعَابِثِ اهـ).




5672. عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا ذُبِحَ مِنَ الخَلْفِ؟

قال الشيخ: لَا يَحِلُّ.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ المُوَّاقُ المَالِكِيُّ (ت 897هـ) فِي التَّاجِ وَالإِكْلِيْلِ لِمُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ: سَمِعَ أَشْهَبُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ دِيَكَةٍ لَهُ أَنْ تُسَمَّنَ حَتَّى إذَا امْتَلَأْنَ شَحْمًا أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا فَذَبَحَهَا مِنْ أَقْفِيَتِهَا فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا تُؤْكَلُ. قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى مَا قَالَ سَعِيدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا تُؤْكَلُ وَأَرَى أَنْ تُطْرَحَ. وَقَالُوا: لِأَنَّ مَنْ ذَبَحَ مِنْ الْقَفَا قَدْ قَطَعَ النُّخَاعَ وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي عِظَامِ الرَّقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى مَوْضِعِ الذَّبْحِ فَيَكُونُ بِفِعْلِهِ قَدْ قَتَلَ الْبَهِيمَةَ بِقَطْعِهِ نُخَاعَهَا إذْ هُوَ مَقْتَلٌ مِنْ مَقَاتِلِهَا قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا فِي مَوْضِعِ ذَكَاتِهَا اهـ).




5674. قال الشيخ: عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ: يَجُوزُ إِذَا قَالَ صَاحِبُ المَحَلِّ لِلْمُسْتَأْجِرِ: تَدْفَعُ كَذَا حَتَّى تَمْكُثَ فِي هَذَا الدُّكَّانِ طَالَمَا تَدْفَعُ الأُجْرَةَ، ثُمَّ إِذَا أَرَدْتُ المَحَلَّ أَدْفَعُ لَكَ مِثْلَمَا دَفَعْتَ لِي وَتَخْرُجُ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.




5675. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا سَجَدَ المُصَلِّي عَلَى طَرَفِ عِمَامَتِهِ (الَّتِي يَلْبَسُهَا) وَنَحْوِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ عِنْدَهُم.




5676. قال الشيخ: المَقْبَرَةُ إِنْ كَانَتْ مَهْجُوْرَةً، المَالِكِيَّةُ قَالُوا: يَجُوْزُ بِنَاءُ مَسْجِدٍ مَكَانَهَا لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ المَقْبَرَةُ لَا تُحَوَّلُ إِلَى مَسْجِدٍ وَلَا إِلَى بُيُوْتِ سَكَنٍ، تُتْرَكُ كَمَا هِيَ وَلَوْ مَضَتْ أَلْفُ سَنَةٍ.




5677. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا بُنِيَ مَكَانَ المَسْجِدِ جَبَّانَةٌ يَجُوزُ فِيمَا إِذَا لَم يَعُدْ بِنَاءُ المَسْجِدِ صَالِحًا.




5678. قال الشيخ: حَمْلُ المُصْحَفِ لِلْحَائِضِ يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمَةِ وَالْمُتَعَلِّمَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، أَمَّا قِرَاءَتُهُ لِلْحَائِضِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا (أَيْ لِلْمُعَلِّمَةِ وَالْمُتَعَلِّمَةِ وَغَيْرِهِمَا).

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 398: قال الشيخ: ذُكِرَ فِي كِتَابِ بُلْغَةِ السَّالِكِ لِأَقْرَبِ المَسَالِكِ فِي فِقْهِ الإمَامِ مَالِك للصَّاوي (ت 1241هـ) القَولُ بِجَوازِ أَنْ تَقْرَأَ الحَائِضُ القُرْءَانَ ولَو مَعَ مَسِّهِ للتَّعْلِيمِ أَو التَّعَلُّمِ عِندَ مَالِكٍ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ فِي بابِ الحَيْضِ).




5679. قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ عِنْدَهُم مُدَّةُ القَصْرِ وَالجَمْعِ مِثْلُ الشَّافِعِيَّةِ.




5680. قال الشيخ: عَلَى قَوْلِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ: يَصِحُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُهَا إِذَا سَافَرَ مَسَافَةَ سِتَّةٍ وَثَلاثِيْنَ مِيْلًا أَيْ مَا يُسَاوِيْ 33. 12 كِيلُومِتْرٍ تَقْرِيبًا، عَلَى أَنَّ المِيْلَ 2000 ذِرَاعٍ.




5681. هَل أَفْتَى المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ أَنَّ لَمْسَ القُبُلِ بِظَاهِرِ الكَفِّ يَنْقُضُ الوُضُوءَ؟

قال الشيخ: المَعْرُوْفُ عِنْدَهُم غَيْرُ هَذَا.

5651. قَالَ الشَّيْخُ: المَالِكِيَّةُ قَالُوا: مَنْ سُمِعَ مِنْهُ كَلِمَةُ كُفْرٍ، الحَاكِمُ لَا يَتْرُكُهُ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَتَشَهَّدَ. وَلَو قَالَ: كَانَتْ سَبْقَ لِسَانٍ، لَا يُتْرَكُ إِلَّا إِذَا تَشَهَّدَ.

5652. قَالَ الشَّيْخُ: الزَّيْتُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ فِيْهِ زَكَاةٌ. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ البُقُولُ عِنْدَهُم تُزَكَّى، القَلِيْلُ أَيْضًا عِنْدَهُم يُزَكَّى.

5653. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الفَرِيضَةِ دَاخِلَ الكَعْبَةِ إِلَّا النَّافِلَةَ.

5654. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِذَا حَصَلَتْ رِدَّةٌ مِن أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُقَالُ: انْفَسَخَ العَقْدُ؟

قال: يُقَالُ. وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ طَلَاقٌ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَسْخٌ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ.

5655. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ: يَجُوزُ إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى الكَافِرِ مَعَ الكَرَاهَةِ، مَكْرُوْهٌ تَنْزِيهًا لَيْسَ حَرَامًا، الشَّافِعِيَّةُ حَرَّمُوْهُ، وَالمُرْتَدُّ مِثْلُهُ.

5656. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ المَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ التَّعْطِيْلُ عَنِ العَمَلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِيْهِ تَشَبُّهٌ بِاليَهُودِ وَالنَّصَارَى.

5657. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا كَانَ مُعْظَمُ الجَسَدِ صَحِيْحًا وَالأَقَلُّ عَلِيْلًا لَا يَتَحَمَّلُ المَاءَ، يَنْضَرُّ بِالمَاءِ، يَمْسَحُ عَلَى هَذَا المَكَانِ وَلَا يَتَيَمَّمُ وَيَغْسِلُ الصَّحِيْحَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

5658. قَالَ الشَّيْخُ: كَانَ فِي بِلَادِ الأَنْدَلُسِ لَمَّا كَانَتْ بِيَدِ المُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ قَالَ: فَعَلَ اللهُ بِرَسُولِهِ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ كَلَامًا قَبِيْحًا، فَأُحْضِرَ هَذَا الشَّخْصُ لِلْمُرَاجَعَةِ فَقَالَ: أَنَا أَرَدْتُ بِقَوْلِي رَسُولِ اللهِ العَقْرَبَ، أَلَيْسَ اللهُ يُرْسِلُهُ، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ القَاضِي هَذَا التَّأْوِيْلَ فَقَتَلَهُ. عِنْدَ المَالِكِيَّةِ سَابُّ الرَّسُولِ يُقْتَلُ وَلَو تَشَهَّدَ.

5659. قَالَ الشَّيْخُ: المَالِكِيَّةُ قَالُوا: فِي بَعْضِ الحَالَاتِ الذِي يُصَلِّي بِلَا سُتْرَةٍ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ.

5660. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ مَسُّ الدُّبُرِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ مَسُّ القُبُلِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، أَمَّا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَيَنْقُضُ الوُضُوءَ.

5661. مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا لَا يُعْمَلُ بِهِ.

(قَالَ ضِيَاءُ الدِّيْنِ الجُنْدِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الحَاجِبِ:وَقَدِ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ فِي العَامِ الوَاحِدِ وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ المُنْكَدِرِ اهـ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ: وَلَا يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَرِهَ تَكْرَارَهَا فِي السَّنَةِ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ اهـ).

5662. قَالَ الشَّيْخُ: الإِمَامُ مَالِكٌ مَا قَالَ يُؤْكَلُ الكَلْبُ، بَعْضُ المَالِكِيَّةِ قَالُوا: يُؤْكَلُ الكَلْبُ، لَكِنَّهُ لَيْسَ قولًا قَوِيًّا (إِنَّمَا شَاذٌّ لَا يُعْمَلُ بِهِ، كَمَا سَبَقَ فِي المَسْأَلَةِ رقم 2786).

5663. قَالَ الشَّيْخُ: كَانَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ حَسَدًا لِلشَّافِعِيِّ يَقوُلُ: اللَّهُمَّ أَمِتِ الشَّافِعِيَّ، لَمَّا ظَهَرَ مَذْهَبُهُ فِي مِصْرَ. مُجَرَّدُ الدُّعَاءِ عَلَى تَقِيٍّ لَيْسَ كُفْرًا.

(قَالَ الهَيْتَمِيُّ فِي تُحْفَةِ المُحْتَاجِ: وَسَبَبُ مَوْتِهِ أَنَّهُ أَصَابَتْهُ ضَرْبَةٌ شَدِيدَةٌ فَمَرِضَ بِهَا أَيَّامًا ثُمَّ مَاتَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: سَمِعْت أَشْهَبَ يَدْعُو عَلَى الشَّافِعِيِّ بِالْمَوْتِ فَكَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَمِتْ الشَّافِعِيَّ وَإِلَّا ذَهَبَ عِلْمُ مَالِكٍ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ فَقَالَ:

تَمَنَّى أُنَاسٌ أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتْ *** فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْت فِيهَا بِأَوْحَدِ

فَقُلْ لِلَّذِي يَبْغِي خِلَافَ الَّذِي مَضَى *** تَهَيَّأْ لِأُخْرَى مِثْلِهَا وَكَأَنْ قَدِ

وَقَدْ عَلِمُوا لَوْ يَنْفَعُ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ *** لَئِنْ مِتُّ مَا الدَّاعِي عَلَيْ بِمُخَلَّدِ

فَتُوُفِّيَ بَعْدَ الشَّافِعِيِّ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَكَانَ ذَلِكَ كَرَامَةً لِلْإِمَامِ شَيْخِنَا.

زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ: قِيلَ الضَّارِبُ لَهُ أَشْهَبُ حِينَ تَنَاظَرَ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَأَفْحَمَهُ الشَّافِعِيُّ فَضَرَبَهُ، قِيلَ: بِكَلْيُونٍ وَقِيلَ بِمِفْتَاحٍ فِي جَبْهَتِهِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الضَّارِبَ لَهُ فَتَيَانِ الْمَغْرِبِيّ اهـ).

5664. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ: مَن لَمَسَ أَجْنَبِيَّةً فَوْقَ ثَوْبٍ رَقِيْقٍ فَوَجَدَ لَذَّةً انْتَقَضَ وُضُوْؤُهُ.

5665. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ السَّلَفِ (كَكَعْبِ الأَحْبَارِ): ذِكْرُ اللهِ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ فِيْهِ ثَوَابٌ وَمَن ظَنَّ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ إِنْ سَمَّى اللهَ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ وَتَوَضَّأَ فَظَنَّ أَنذَ صَلَاتَهُ بِهَذَا الوُضُوءِ لَا ثَوَابَ فِيْهَا لَا يَكْفُرُ، لَكِنْ هَذَا الوُضُوءُ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لَا تَخْلُو مِنَ الثَّوَابِ.

5666. قَالَ الشَّيْخُ: بَعْضُ المَالِكِيَّةِ أَمْرُهُم غَرِيْبٌ. أَلَيْسَ قَالَ بَعْضُهُم: يَسْتَنْجِي الشَّخْصُ بِأَصَابِعِهِ مِنَ البَوْلِ.

(فِي الذَّخِيْرَةِ لِلْقَرَافِيِّ وَعَنْهُ نَقَلَ فِي مَوَاهِبِ الجَلِيْلِ: لَوِ اسْتَجْمَرَ بِأَصَابِعِهِ أَوْ ذَنَبِ دَابَّةٍ أَوْ شَىْءٍ مُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ وَأَنْقَى أَجْزَأَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ اهـ).

5667. قَالَ الشَّيْخُ: المَالِكِيَّةُ قَالُوا: إِنْ كَانَ يَحْصُلُ لِلشَّخْصِ تَضْيِيعُ صَلَوَاتٍ مَفْرُوْضَةٍ فِي سَفَرِ الحَجِّ هَذَا لَا يُسَافِرُ لِلْحَجِّ، هَذَا خَسَارَتُهُ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِ.

5668. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ دُخُولُ المَسْجِدِ بِالمَرَّةِ. عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ تَمُرَّ فِيْهِ إِنْ أَمِنَتِ التَّلْوِيْثَ مِن بَابٍ إِلَى ءَاخَرَ دُوْنَ تَرَدُّدٌ فِيْهِ (التَرَدُّدُ كَأَنْ يَرُوْحَ وَيَجِيْءَ دَاخِلَ المَسْجِد).

5669. قَالَ الشَّيْخُ: غَيْرُ صَحِيْحٌ أنَّهُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا صَارَتِ البِضَاعَةُ لَا تُبَاعُ وَبَقِيَتْ مُدَّةً طَوِيْلَةً أنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيْهَا.

5670. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِنْ خَرَجَ المَنِيُّ عَلَى غَيْرِ سَبِيْلِ اللَّذَّةِ كَضَرْبَةٍ عَلَى الظَّهْرِ لَا يُوْجِبُ الاغْتِسَالَ بَلِ الوُضُوء (وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوِ احْتَقَنَ المَنِيُّ فَخَرَجَ مَعَ البَوْلِ بِلَا لَذَّةٍ).

5671. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا أَبَانَ الرَّأْسَ عِنْدَ الذَّبْحِ لَا تَحِلُّ الذَّبِيْحَةُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، وَتَحِلُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ الكَرَاهَةِ.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الخَرْشِيُّ (ت 1101هـ) فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ: يُكْرَهُ لِلذَّابِحِ أَنْ يَتَعَمَّدَ إبَانَةَ رَأْسِ الْمَذْبُوحِ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَقَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَكِنَّهَا تُؤْكَلُ وَلَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَوَّلًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: لِأَنَّهَا كَذَبِيحَةٍ ذُكِّيَتْ ثُمَّ عَجَّلَ قَطْعَ رَأْسِهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ لِأَنَّهُ كَالْعَابِثِ اهـ).

5672. عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا ذُبِحَ مِنَ الخَلْفِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَحِلُّ.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ المُوَّاقُ المَالِكِيُّ (ت 897هـ) فِي التَّاجِ وَالإِكْلِيْلِ لِمُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ: سَمِعَ أَشْهَبُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ دِيَكَةٍ لَهُ أَنْ تُسَمَّنَ حَتَّى إذَا امْتَلَأْنَ شَحْمًا أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا فَذَبَحَهَا مِنْ أَقْفِيَتِهَا فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا تُؤْكَلُ. قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى مَا قَالَ سَعِيدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا تُؤْكَلُ وَأَرَى أَنْ تُطْرَحَ. وَقَالُوا: لِأَنَّ مَنْ ذَبَحَ مِنْ الْقَفَا قَدْ قَطَعَ النُّخَاعَ وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي عِظَامِ الرَّقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى مَوْضِعِ الذَّبْحِ فَيَكُونُ بِفِعْلِهِ قَدْ قَتَلَ الْبَهِيمَةَ بِقَطْعِهِ نُخَاعَهَا إذْ هُوَ مَقْتَلٌ مِنْ مَقَاتِلِهَا قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا فِي مَوْضِعِ ذَكَاتِهَا اهـ).

5673. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ قَالَ: عَلَى قَوْلِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ تَحِلُّ الذَّبِيْحَةُ إِذَا ذَبَحَهَا النَّصْرَانِيُّ وَقَالَ: بِاسْمِ الصَّلِيْبِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا نُكَفِّرُهُ، لَكِنَّ هَذَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

(قَالَ الخَرْشِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَعَ قَصْدِ التَّقَرُّبِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّنَمِ وَالصَّلِيبِ وَعِيسَى فِي عَدَمِ الْأَكْلِ، وَمَعَ قَصْدِ الِانْتِفَاعِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الصَّنَمِ وَالصَّلِيبِ وَعِيسَى فِي الْأَكْلِ اهـ. وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ، حَتَّى وَإِنْ ذَكَرَهُ المُوَّاقُ فِي التَّاجِ وَالدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشَرْحِ الكَبِيرِ لِلدَّرْدِيرِ وَمُحَمَّد عِلَّيْشٍ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ: كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوِ الصَّلِيبِ أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ وَلَا تَحِلُّ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ سَوَاءٌ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا اهـ).

5674. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ: يَجُوزُ إِذَا قَالَ صَاحِبُ المَحَلِّ لِلْمُسْتَأْجِرِ: تَدْفَعُ كَذَا حَتَّى تَمْكُثَ فِي هَذَا الدُّكَّانِ طَالَمَا تَدْفَعُ الأُجْرَةَ، ثُمَّ إِذَا أَرَدْتُ المَحَلَّ أَدْفَعُ لَكَ مِثْلَمَا دَفَعْتَ لِي وَتَخْرُجُ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

5675. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا سَجَدَ المُصَلِّي عَلَى طَرَفِ عِمَامَتِهِ (الَّتِي يَلْبَسُهَا) وَنَحْوِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ عِنْدَهُم.

5676. قَالَ الشَّيْخُ: المَقْبَرَةُ إِنْ كَانَتْ مَهْجُوْرَةً، المَالِكِيَّةُ قَالُوا: يَجُوْزُ بِنَاءُ مَسْجِدٍ مَكَانَهَا لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ المَقْبَرَةُ لَا تُحَوَّلُ إِلَى مَسْجِدٍ وَلَا إِلَى بُيُوْتِ سَكَنٍ، تُتْرَكُ كَمَا هِيَ وَلَوْ مَضَتْ أَلْفُ سَنَةٍ.

5677. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا بُنِيَ مَكَانَ المَسْجِدِ جَبَّانَةٌ يَجُوزُ فِيمَا إِذَا لَم يَعُدْ بِنَاءُ المَسْجِدِ صَالِحًا.

5678. قَالَ الشَّيْخُ: حَمْلُ المُصْحَفِ لِلْحَائِضِ يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمَةِ وَالْمُتَعَلِّمَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، أَمَّا قِرَاءَتُهُ لِلْحَائِضِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا (أَيْ لِلْمُعَلِّمَةِ وَالْمُتَعَلِّمَةِ وَغَيْرِهِمَا).

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 398: قَالَ الشَّيْخُ: ذُكِرَ فِي كِتَابِ بُلْغَةِ السَّالِكِ لِأَقْرَبِ المَسَالِكِ فِي فِقْهِ الإمَامِ مَالِك للصَّاوي (ت 1241هـ) القَولُ بِجَوازِ أَنْ تَقْرَأَ الحَائِضُ القُرْءَانَ ولَو مَعَ مَسِّهِ للتَّعْلِيمِ أَو التَّعَلُّمِ عِندَ مَالِكٍ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ فِي بابِ الحَيْضِ).

5679. قَالَ الشَّيْخُ: المَالِكِيَّةُ عِنْدَهُم مُدَّةُ القَصْرِ وَالجَمْعِ مِثْلُ الشَّافِعِيَّةِ.

5680. قَالَ الشَّيْخُ: عَلَى قَوْلِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ: يَصِحُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُهَا إِذَا سَافَرَ مَسَافَةَ سِتَّةٍ وَثَلاثِيْنَ مِيْلًا أَيْ مَا يُسَاوِيْ 33. 12 كِيلُومِتْرٍ تَقْرِيبًا، عَلَى أَنَّ المِيْلَ 2000 ذِرَاعٍ.

5681. هَل أَفْتَى المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ أَنَّ لَمْسَ القُبُلِ بِظَاهِرِ الكَفِّ يَنْقُضُ الوُضُوءَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: المَعْرُوْفُ عِنْدَهُم غَيْرُ هَذَا.

5682. هَل أَفْتَى بَعْضُ المَالِكِيَّةِ أَنَّ لَمْسَ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ بِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الوُضُوءَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: قَالُوا َذَلِكَ فِي الأَمْرَدِ.

5683. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ اقْتِدَاءِ مَن يُصَلِّي فِي طَابِقٍ غَيْرِ الطَّابِقِ الذِي فِيْهِ الإِمَامُ وَلَا يَرَوْنَهُ وَلَا يَسْمَعُونَهُ إِلَّا بِالمَيْكْرُفُون؟

قال: تَصِحُّ القُدْوَةُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ.

5684. قَالَ الشَّيْخُ: يُوْجَدُ قَوْلٌ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ أَنَّ خُرُوجَ الرِّيْحِ مِنَ القُبُلِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

5685. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا مَسَّ المَرْأَةَ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ رَقِيْقٍ وَبِشَهْوَةٍ يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ، أَمَّا إِنْ كَانَ غَلِيْظًا فَلَا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ لِأَنَّهُ عَادَةً لَا يَحْصُلُ لَذَّةٌ.

5686. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ المَالِكِيَّةُ: صُوْرَةُ الحَيَوانِ الكَامِلَةُ إِذَا كَانَتْ حَلْوًى تُقْصَدُ لِلْأَكلِ يَجُوزُ بَيْعُهَا حَتَّى لَو كَانَتْ صُوْرَةً مُجَسَّمَةً.

5687. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: مَن صَلَّى فِي غُرْفَةٍ فِيْهَا صُوْرَةُ شَخْصٍ كَامِلَةٌ غَيْرُ مُجَسَّمَةٍ، عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَهُ ثَوَابٌ إِنْ لَم تَكُنْ فِي وَجْهِهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا ثَوَابَ لَهُ.

5688. قَالَ الشَّيْخُ: حَصَلَ عَنْ أَكْثَرَ مِن وَاحِدٍ مِنَ المَالِكِيَّةِ أَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ التَّحْرِيْمِ. أَكْثَرُ السَّلَفِ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالحَجَرِ.

(قَالَ المَازِرِيُّ (ت 536هـ) فِي شَرْحِ التَّلْقِيْنِ: فَأَمَّا الاسْتِنْجَاءُ بِالمَاءِ فَجَائِزٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ. وَحُكِيَ عَن بَعْضِ السَّلَفِ كَرَاهَتُهُ، وَرَأَى أَنَّ المَاءَ (العَذْبَ) مَطْعُومٌ فَلَهُ بِذَلِكَ حُرْمَةٌ تَمْنَعُ مِن جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي سَائِرِ النَّجَاسَاتِ كَسَائِرِ المَطْعُومَاتِ اهـ وَهَذَا قَوْلٌ مَرْدُودٌ.

وَقَالَ الحَطَّابُ الرُّعَيْنِيُّ المَالِكِيُّ فِي مَوَاهِبِ الجَلِيْلِ: وَدَخَلَ فِي حَدِّ الْمُطْلَقِ الْمَاءُ الْعَذْبُ وَلَا أَعْلَمُ فِي جَوَازِ التَّطْهِيرِ بِهِ خِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَنَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي عَنْ ابْنِ التِّينِ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ مَنْعَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ. قُلْتُ: تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ مَطْعُومٌ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ الْعَذْبَ وَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي الْمَذْهَبِ وَكَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا نُبِيحُ الْيَوْمَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لِأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ تُرِكَ وَجَرَى الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ انْتَهَى اهـ. ثُمَّ قَالَ: قُلْت وَهَذَانِ النَّقْلَانِ غَرِيبَانِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ مَنَعَ الِاسْتِجْمَارَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ بَلْ لَا أَعْرِفُهُمَا فِي الْمَذْهَبِ اهـ).

5689. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ: إِذَا شَبَّ حَرِيْقٌ فِي السَّفِيْنَةِ فَأَلْقَى نَفْسَهُ في المَاءِ لِيَمُوتَ غَرَقًا بَدَلَ الحَرْقِ يَجُوزُ.

(فِي المُدَوَّنَةِ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ: أَرَأَيْتَ السَّفِينَةَ إذَا أَحْرَقَهَا الْعَدُوُّ وَفِيهَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ، أَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَهَلْ تَرَاهُمْ قَدْ أَعَانُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إنَّمَا فَرُّوا مِنْ الْمَوْتِ إلَى الْمَوْتِ اهـ.

قَالَ اللَّخْمِيُّ المَالِكِيُّ (ت 478هـ) في التبصرة: وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: بَلَغَنِي عَن مَالِكٍ فِي السَّفِيْنَةِ يُحَرِّقُهَا العَدُوُّ بِالنَّارِ: لَهُم أَنْ يَطْرَحُوا أَنْفُسَهُم فِي البَحْر، لِأَنَّهُ إِنَّمَا فَرَّ مِنَ المَوْتِ إِلَى المَوْتِ اهـ).

5690. قَالَ الشَّيْخُ: ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الأُمِّ أنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتلُ الجَاسُوسِ المُسْلِمِ، أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ قَالُوا يَجُوزُ.

5691. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ.

(قَالَ فِي مَوَاهِبِ الجَلِيْلِ: وَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ لَا يَتْرُكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ تَشَهُّدِهِ فِي ءَاخِرِ صَلَاتِهِ وَقَبْلَ سَلَامِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُرَغَّبٌ فِيهِ وَمَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَأَحْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ دُعَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، وَأَمَّا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ فَلَا يُزِيدُ فِيهِ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ دُعَاءً وَلَا غَيْرَهُ فَإِنْ دَعَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ اهـ.

وَقَالَ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشَّرْحِ الكَبْيِرِ لِلدَّرْدِيرِ: وَكُرِهَ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْمُرَادُ مَا عَدَا التَّشَهُّدَ الَّذِي يَعْقُبُهُ السَّلَامُ وَمِنْ أَفْرَادِ الدُّعَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِينَئِذٍ فَتُكْرَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ اهـ).

5692. قَالَ الشَّيْخُ: النَّسْرُ وَالعُقَابُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُمَا وَلَو كَانَ فِي كَثِيْرٍ مِن كُتُبِ المَالِكِيَّةِ إِبَاحَةُ أَكْلِهِمَا لَكِنَّا لَا نَأْخُذُ بِهَذَا القَوْلِ.

(قَالَ ابْنُ جُزَيٍّ الكَلْبِيُّ المَالِكِيُّ (ت 741هـ): الطَّيْرُ وَهُوَ مُبَاحٌ، ذُوْ المِخْلَبِ وَغَيْرُهُ، وَقِيْلَ: يَحْرُمُ ذُو المِخْلَبِ كَالبَازِيِّ وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ وَالنَّسْرِ).

5693. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ: اتَّفَقُوا أَنَّ خُرُوجَ الدُّوْدِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

(قَالَ القَاضِي عَبْدُ الوَهَّابُ المَالِكِيُّ (ت 422هـ): وَلَا وُضُوْءَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَاِدرًا كَالحَصَا وَالدُّوْدِ وَالدَّمِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِن صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ" وَقَوْلِهِ: "لَكِنْ مِن غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ"، وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ فَأَشْبَهَ أَنْ يَخْرُجَ مِن غَيْرِ مَخْرَجِ الحَدَثِ اهـ)

5694. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ.

(قَالَ أَحْمَدُ مَيَّارَةَ المَالِكِيُّ فِي الدُّرِّ الثَّمِيْنِ: قَالَ مَالِكٌ فِي المُدَوَّنَةِ: أَكْرَهُ أَنْ تُوْضَعَ الجِنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، وَإِنْ وُضِعَتْ قُرْبَ المَسْجِدِ لِلصَّلاةِ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ مَن بِالمَسْجِدِ عَلَيْهَا بِصَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا ضَاقَ خَارِجُ المَسْجِدِ اهـ).

5695. قَالَ الشَّيْخُ: بَعْضُ المَالِكِيَّةِ قَالُوا: يَظَلُّ يُحَرِّكُ السَّبَّابَةَ فِي التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ.

(قَالَ المُوَّاقُ فِي التَّاجِ وَالإِكْلِيلِ: ابْنُ الْقَاسِمِ: يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ فِي التَّشَهُّدِ يُرِيدُ يُحَرِّكُهَا مُلِحًّا. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إيَّاكُمْ وَالتَّحْرِيكَ فِي التَّشَهُّدِ وَلَا تَلْتَفِتُوا لِرِوَايَةِ الْعُتْبِيَّةِ فَإِنَّهَا بَلِيَّةٌ اهـ

وَقَالَ النَّفْرَاوِيُّ الأَزْهَرِيُّ المَالِكِيُّ (ت 1126هـ) فِي الفَوَاكِهِ الدَّوَانِي عَلَى رِسَالَةِ أَبِي زَيْدٍ القِيرَوَانِيِّ: سَبَب تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ حُضُورُ الْقَلْبِ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُشُوعُ، وَمَا دَامَ الْقَلْبُ حَاضِرًا يَحْصُلُ الْأَمْنُ مِنْ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ، وَاخْتُصَّتْ السَّبَّابَةُ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ عُرُوقَهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْقَلْبِ فَإِذَا حُرِّكَتْ يَنْزَعِجُ الْقَلْبُ فَيَنْتَبِهُ اهـ).

5696. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ المَالِكِيَّةُ: لَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِ الجِّنِّيِّ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 4550: قَالَ الشَّيْخُ: إذَا أَخَذَ مَالاً عَلَى الرُّقْيَةِ يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا شَارَطَ علَى إِخْرَاجِ الجِنِّيِّ فَلَا يَجُوزُ، وَإِذَا قَالَ: "أَكْتُبُ لَهُ حِرْزًا بِأَلْفِ لِيْرَةٍ" يَجُوزُ اهـ.

قال المُوَّاقُ فِي التَّاجِ والإِكْلِيلِ: وَلَا يَجُوزُ الْجُعْلُ إلَّا فِيمَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْجَاعِلُ، يُرِيدُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. وَمِنْ ابْنِ عَاتٍ: لَا يَجُوزُ الْجُعْلُ عَلَى إخْرَاجِ الْجَانِّ مِنْ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ حَقِيقَتُهُ وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ اهـ وَزَادَ مُحَمَّدُ عِلَّيْش فِي مِنَحِ الجَلِيلِ: وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْوَرَعِ الدُّخُولُ فِيهِ اهـ.

وَقَالَ الخَرْشِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ: فَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْأَعْمَى لِلْخَطِّ وَالْأَخْرَسِ لِلْكَلَامِ وَشَرْعًا فَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى إخْرَاجِ الْجَانِّ اهـ.

وَنَقُولُ: مَا يُدْرِيْهِ هَل هُوَ فِيْهِ جِنِّيٌّ أَوْ لَا، وَإِنْ كَانَ فِيْهِ فَمَا يُدْرِيْهِ هَل يَخْرُجُ مِنْهُ أَوْ لَا).

5697. قَالَ الشَّيْخُ: المَالِكِيَّةُ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ". مِن هُنَا أَخَذُوا أَنَّ الصُّوْرَةَ غَيْرَ المُجَسَّمَةِ لَا تَمْنَعُ المَلَائِكَةَ، رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُما وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. (وَالرَّقْمُ: بِفَتْح الرَّاء وَسُكُوِن الْقَافِ وَفَتْحِهَا النَّقْشُ وَالْكِتَابَةُ).

5698. قَالَ الشَّيْخُ: فِي اصْطِلَاحِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ تُسْتَعْمَلُ كَلِمَةُ "عَالَم" بِمَعْنَى النَّاسِ.

5699. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ: إِذَا شَخْصٌ شَتَمَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَسْلَمَ يُقْتَلُ، وَذَلِكَ لِحَقِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا عِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِذَا أَسْلَمَ فِي جَمِيْعِ حَالَاتِ الكُفْرِ.

5700. سُئِلَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ تَصِحُّ صَلَاةُ المَرْأَةِ وَشَىْءٌ مِن عُنُقِهَا وَشَىْءٌ مِن سَاقِهَا ظَاهِرٌ؟

قال: هَكَذَا. (أَمَّا) كَشْفُ (كُلِّ) سَاقِ المَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ يَضُرُّ عِنْدَ مَالِكٍ.

5701. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: السُّجُودُ عَلَى شَىْءٍ نَاعِمٍ مَكْرُوهٌ.

(قَالَ مُحَمَّد عِلَّيْش فِي مِنَحِ الجَلِيلِ: لَا يُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى حَصِيرٍ خَشِنٍ كَالْحَلْفَاءِ، وَيُكْرَهُ عَلَى الْحَصِيرِ النَّاعِمِ كَحُصُرِ السَّمَرِ اهـ).

5702. بَعْضُ التُّجَّارِ يَبيعُونَ بَضَائِعَ بِالذِّمَّةِ ثُمَّ لَا يَدْفَعُ بَعضُ المُشْتَرِينَ فَهَلْ يُزَكِّيْهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ عِنْدَمَا يَقْبِضُ يُزَكِّي لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

5703. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عِنْدَ مَالِكٍ: إِذَا شَكَّ الشَّخْصُ هَلِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ هَل يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: نَعَم.

5704. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ: إِذَا عَجَزَ الشَّخْصُ عَن تَحْرِيْكِ جِسْمِهِ حَتَّى رَأْسَهُ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ، وَإِذَا تَعَافَى لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيُصَلِّي بِتَحْرِيكِ جَفْنَيْهِ لِلرُّكُوعِ وَلِلسُّجُودِ أَخْفَضَ حَتَّى لَو عَجَزَ عَن تَحْرِيكِ جَفْنَيْهِ يَنْوِي بِقَلْبِهِ وَيُصَلِّي بِفِكْرِهِ يَقُولُ: الآنَ أَرْكَعُ، وَالآنَ أَعْتَدِلُ وَهَكَذَا.

5705. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ مَن صَلَّى وَعَلَيْهِ لُعَابُ كَلْبٍ لَهُ ثَوَابٌ، عِنْدَهُ لُعَابُ الكَلْبِ وَعَرَقُهُ طَاهِرٌ إِلَّا بَوْلَهُ وَغَائِطَهُ.

5706. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: أَقَلُّ الحَيْضِ مَجَّةٌ، وَمَنْ كَفَّرَ مَنِ اغْتَسَلَتْ لِخُرُوجِ الدَّمِ دُوْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فُسِّقَ.

5707. قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ عِنْدَ مَالِكٍ: بَيْعُ مَا اشْتَرَيْتَ قَبْلَ قَبْضِهِفِي غَيْرِ المَطْعُومِ.

5708. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ يَجِبُ الدَّلْكُ فِي الوُضُوءِ (لِذَاتِهِ أَيْ مِن حَيْثُ كَوْنُهُ رُكْنًا)، وَعَلَى قَوْلٍ (عِنْدَهُ) لَا يَجِبُ لِذَاتِهِ (إِنَّمَا لِأَمْرٍ ءَاخَرَ هُوَ وُصُولُ المَاءِ إِلَى المَغْسُولِ) فَلَوْ تَحَقَّقَ وُصُولُ المَاءِ بِدُوْنِهِ لَا يَجِبُ (الدَّلْكُ حِيْنَئِذٍ).

5709. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: مَن تَوَضَّأَ وَنَوَى عِنْدَ ذَهَابِهِ لِلْوُضُوءِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ.

وقال: عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ: إِذَا تَوَضَّأَ بِنِيَّةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ ذَهَبَ لِلْمَسْجِدِ وَكَانَ المَسْجِدُ قَرِيبًا ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ أَيَّ صَلَاةٍ عِنْدَ ذَلِكَ صَحَّتْ هَذِهِ النِّيَّةُ.

5710. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ أَكْثَرُ الحَمْلِ سَبْعُ سِنِينَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَنَتَانِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَرْبَعُ سَنَوَاتٍ.

(قَالَ مَالِكٌ فِي المُدَوَّنَةِ: رَوَى سَحْنُونٌ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ أَنَّ امْرَأَةً لَهُ وَضَعَتْ لَهُ وَلَدًا فِي أَرْبَعِ سِنِينَ وَأَنَّهَا وَضَعَتْ مَرَّةً أُخْرَى فِي سَبْعِ سِنِينَ اهـ).

5711. شَخْصٌ بَاعَ بَيْتًا مُؤَجَّرًا؟

قَالَ الشَّيْخُ: القَبْضُ يَكُونُ بِاسْتِلَامِ المِفْتَاحِ، يَصِحُّ بَيْعُ المُسْتَأْجِرِ، وَقَبْضُهُ يَكُوْنُ بِاسْتِلَامِ المِفْتَاحِ، عِنْدَ مَالِكٍ يَجُوزُ. هَذَا لَيْسَ طَعَامًا، الطَّعَامُ عِنْدَهُم لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إِلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ، أَمَّا العَقَارُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.

5712. (مُحَرَّر): إِذَا تَقَيَّأَ الكَبِيْرُ أَوِ الصَّغِيْرُ مَا شَرِبَهُ وَلَيْسَ مَا أَكَلَهُ وَكَانَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ لَا يَنْجُسُ عِنْدَ مَالِكٍ.

(نَقُولُ: وَقَدْ أَطْلَقَ كَثِيْرٌ مِنَ المَالِكِيَّةِ كَمَا فِي المُدَوَّنَةِ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَشَارِحي مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ قَالُوا: وَمِنْ الطَّاهِرِ الْقَيْءُ: وَهُوَ الْخَارِجُ مِنْ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ هَيْئَةِ الطَّعَامِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بِحُمُوضَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَهُوَ نَجَسٌ).

5713. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ إِنْ كَانَتْ تَتَضَرَّرُ بِالتَّرْكِ.

5714. (8-9-1999): قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا قَرَأَتَا القُرْءَانَ لَهُمَا ثَوَابٌ إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ، أَمَّا إِنْ قَرَأَتَا وَلَا عُذْرَ لَهُمَا فَيَجُوزُ بِلَا ثَوَابٍ.

5715. (5-6-2001): قَالَ الشَّيْخُ: الحَائِضُ إِذَا قَرَأَتِ القُرْءَانَ يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَباِلنِّسْبَةِ لِلثَّوَابِ احْتِمَالَانِ: فَمَنْ قَالَ لَهَا ثَوَابٌ لَا بَأْسَ، وَمَن قَالَ لَا ثَوَابَ لَهَا لَا بَأْسَ.

(2-4-2002): 5716. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: الخُفُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ مُجَلَّدًا (أَيْ مِن جِلْدٍ) لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ.




5717. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: لَو قَرَأَ كُلَّ القُرْءَانِ (فِي الصَّلَاةِ) بِتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ صَحَّتْ، أَمَّا بِالقَلْبِ فَبَاطِلٌ عِنْدَ الجَمِيْعِ.




5718. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: مَن صَلَّى مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ بِلَا عُذْرٍ لَا ثَوَابَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ لَهُ ثَوَابٌ. وَمَن قَالَ: لَهُ ثَوَاب مُطْلَقًا فِي كُلِّ الأَحْوَالِ كَفَرَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ.




5719. شَخْصٌ مَشْلُولٌ يَنْزِلُ مِنْهُ البَوْلُ عَلَى الاسْتِمْرَارِ دُوْنَ أَنْ يُحِسَّ بِهِ وَيَنْزِلُ مِنْهُ الغَائِطُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيْحُ وَلَا يُحِسُّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءًا وَاحِدًا لِلصَّلَوَاتِ، لَهُ أَنْ يَجْمَعَ.




5720. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: مَا فَاتَ فِي السَّفَرِ (مِنَ الصَّلَوَاتِ) يُقْضَى قَصْرًا حَتَّى فِي الحَضَرِ لِلْمُقِيْمِ.




5721. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: السُّلَحْفَاةُ البَحْرِيَّةُ تُؤْكَلُ وَالبَرِّيَّةُ إِنْ ذُبِحَتْ.




5722. قَالَ الشَّيْخُ: الحَائِضُ عِنْدَ مَالِك تَسْتَعْمِلُ دَوَاءً فَيَنْقَطِعُ الدَّمُ فَتَطُوفُ ثُمَّ لَو عَادَ الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ طَوَافِهَا.




5723. قَالَ الشَّيْخُ: مَا يَخْفَى عِنْدَ القِيَامِ مِنَ الأَلْيَتَيْنِ هَذَا عَوْرَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ.

(قَالَ الحَطَّابُ الرُّعَيْنِيُّ فِي مَوَاهِبِ الجَلِيلِ: قَالَ الْبُرْزُلِيُّ قَبْلَ مَسَائِلِ الطَّهَارَةِ: سُئِلَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ عَنْ السَّوْأَتَيْنِ فَقَالَ: هُمَا مِنْ الْمُقَدَّمِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَيَانِ وَمِنْ الدُّبُرِ مَا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ انْتَهَى اهـ).




5724. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: إِذَا شَكَّ يَوْمَيْنِ وَلَو فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ مَثَلاً، اليَوْمَ الثَّالِثَ لَا يَرُدُّ عَلَى الشَّكِّ.

وقال: إِذَا كَانَ يَشُكُّ كُلَّ يَوْمٍ فِي عَدَدِ السَّجَدَاتِ فَيَأْخُذُ بِالأَكْثَرِ عِنْدَ مَالِكٍ.

وقال: عِنْدَ مَالِكٍ: مَن كَانَ يَشُكُّ كُلَّ يَوْمٍ فِي الوُضُوءِ مَسْحَ رَأْسَهُ أَمْ لَا مَثَلًا، لَا يَرُدُّ عَلَى الشَّكِّ.




(3-8-2002): 5725. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: لَو بَلَغَتِ البِنْتُ نَفَقَتُهَا عَلَى أَبِيْهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ. وَاعْتِبَارُ الأَبِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ أَحْسَنُ لَهُ.




5726. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَ الشَّىْءُ الذِي بِهِ عِلَّةٌ قَلِيْلًا المَسْحُ أَقْوَى مِنَ التَّيَمُّمِ. إِذَا كَانَتِ الجَبِيْرَةُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ كَرِجْلٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ تَيَمُّمٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ.




5727. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: سُنَّةٌ أَنْ يَقُوْلَ بِلِسَانِهِ "أُصَلِّي الظُّهْرَ" (أَيْ مَعَ انْعِقَادِ القَلْبِ)، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ فَلَا. فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ لَيْسَ مَطْلُوبًا أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ: "أُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ".




5728. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا خَرَجَ مِن مَكَانِ الجُمُعَةِ قَبْلَ الأَذَانِ الثَّانِي مُسَافِرًا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ،

بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي لَا يَجُوزُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَحْرُمُ الخُرُوجُ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا إِذَا كَانَ يَمُرُّ بِمَسْجِدٍ فِي طَرِيْقِهِ يُصَلِّي الجُمُعَةَ فَلَا يَحْرُمُ.




5729. قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفِي عِنْدَ مَالِكٍ فِي السُّجُودِ وَضْعُ الجَبْهَةِ عَلَى الأَرْضِ.




(قَالَ القَرَافِيُّ فِي الذَّخِيْرَةِ: وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ يَقْوَى فِي نَفْسِي أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ سُنَّةٌ فِي الْمَذْهَبِ اهـ).




5730. قَالَ الشَّيْخُ: الخَيْلُ عِنْدَ مَالِكٍ لَا يُؤْكَلُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُؤْكَلُ. وَالحِمَارُ الأَهْلِيُّ لَا يُؤْكَلُ فِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُؤْكَلُ الحِمَارُ الأَهْلِيُّ.




5731. قَالَ الشَّيْخُ: عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ مَالِكٍ: مَسْحُ ثُلُثِ الرَّأْسِ فِي الوُضُوءِ يَكْفِي.




5732قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَ الثَّوْب رَقِيقًا بِحَيْثُ لَا تَظْهَرُ العَوْرَةُ إِلَّا بِتَدْقِيقِ النَّظَرِ فَالصَّلَاةُ تَصِحُّ عِنْدَ مَالِكٍ.




5733. شَخْصٌ لَمْ يَقْتَدِ بِالإِمَامِ، يَنْوِي الانْفِرَادَ وَطَالَ انْتِظَارُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ مَالِكٍ.




(3-10-1999): 5734. شَخْصٌ مَشْلُولٌ يَنْزِلُ مِنْهُ البَوْلُ عَلَى الاسْتِمْرَارِ دُوْنَ أَنْ يُحِسَّ بِهِ وَيَنْزِلُ مِنْهُ الغَائِطُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيْحُ لَا يُحِسُّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا لِلصَّلَوَاتِ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ.




5735. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: إِذَا وَجَدَتِ المَرْأَةُ أَنَّ شَعَرَهَا مَكْشُوفًا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةٌ.




5736. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: هُنَاكَ قَوْلَانِ بِالنِّسْبَةِ لِخُرُوجِ المَذْيِ: أَحَدُهَا وُجُوبُ غَسْلِ كُلِّ الذَّكَرِ، وَالآخَرُ وُجُوبُ غَسْلِ مَحَلِّ الخُرُوجِ فَقَط.




5737. شَخْصٌ يَقُولُ إِنَّهُ مَالِكِيٌّ قَالَ: عِنْدَ مَالِكٍ كُلُّ حَيٍّ طَاهِرٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا.




5738. قَالَ الشَّيْخُ: الكَلْبُ أَوِ الخِنْزِيرُ عِنْدَ مَالِكٍ لَمَّا يَمُوتُ يَصِيْرُ نَجِسًا، قَبْلَ مَوْتِهِ يَكُونُ طَاهِرًا.




(لِأَنَّ القَاعِدَةَ عِنْدَ المَالِكِيَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ حِيٍّ طَاهِرٌ، وَكُلَّ حَيٍّ مِنَ الحَيَوَانِ نَجِسٌ بَعْدَ المَوْتِ، فَالحَيَاةُ عِلَّةٌ لِطَهَارَتِهِ).




5739. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: الحَائِضُ تَسْتَعْمِلُ دَوَاءً فَيَنْقَطِعُ الدَّمُ فَتَطُوفُ، ثُمَّ لَو عَادَ الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ طَوَافِهَا.




5753. إِذَا سَالَ لُعَابُ الكَلْبِ عَلَى الشَّىْءِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ لَا يُؤَثِّرُ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ.




5754. قَالَ الشَّيْخُ: تَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ وَغَيْرُهَا مِنَ الأَرْكَانِ القَوْلِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ (لَكِنْ لَا تَكُونُ بِالقَلْبِ فَقَط).




5755. قَالَ الشَّيْخُ: المَنِيُّ عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ نَجِسٌ.




5756. قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: إِذَا كَانَ الخَشَبُ مَوْجُودًا وَعَمِلَ عَقْدًا لِصُنْعِ خِزَانَةٍ مَعَ الوَصْفِ صَحَّ.




5757. إِنْ صَلَّى شَخْصٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَتَرَكَ القِرَاءَةَ فِي قِيَامِ الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيْرَتَيْنِ وَاكْتَفَى بِالوُقُوفِ قَدْرَ سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ لِأَنَّ القِرَاءَةَ تُتْعِبُهُ جِدًّا؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ ثَوَابٌ.




5758. قَالَ الشَّيْخُ: مَن صَلَّى عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فَلَمْ يَقْرَأِ الفَاتِحَةَ فِي ءَاخِرِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأِ التَّشَهُّدَ الأَخِيْرَ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَمَن ظَنَّ أَنَّ لَهُ ثَوَابًا لَا يَكْفُرُ.

وَمَرَّةً قَالَ: مَن صَلَّى عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فَقَرَأَ الفَاتِحَةَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى فَقَط وَلَمْ يَقْرَأِ التَّشَهُّدَيْنِ، عَلَى ذَاكَ القَوْلِ لَهُ ثَوَابٌ (أَيِ القَائِلُونَ بِهِ يَقُولُونَ لَهُ ثَوَابٌ).




5759. امْرَأَةٌ احْتَرَقَ كِيْسُ نَايْلُون فِي يَدِهَا فَالْتَصَقَ شَىْءٌ مِنْهُ بِيَدِهَا وَلَا يُمْكِنُهَا إِزَالَتُهُ بِلَا ضَرَرٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: تَمْسَحُ عَلَيْهَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ.




5760. قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: مَن وَصَلَ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ لَهُ فِيْهَا زَوْجَةٌ لَيْسَ لَهُ جَمْعٌ وَقَصْرٌ، أَمَّا فِي بَقِيَّةِ المَذَاهِبِ (الأَرْبَعَةِ) لَهُ.




(قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ: وَإِنْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَى بَلَدٍ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَالٌ:




- ‏فَقَالَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ: يُتِمُّ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ: يُتِمُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَارًّا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.




- ‏وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ أَتَمَّ.




- وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ أَوْ مَالُهُ أَتَمَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً.




- ‏وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمِعْ عَلَى إقَامَةِ أَرْبَعٍ، لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ لَمْ يُجْمِعْ عَلَى أَرْبَعٍ.




- وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْه، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ" رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ.




- ‏وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ مَالٍ فَصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ، وَلِأَنَّهُ مُقِيمٌ بِبَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ فَأَشْبَهَ الْبَلَدَ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ اهـ انْتَهَى كَلَامُ الْمُغْنِي).




5740. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ إِنْ تَشَهَّدَ فِي الصَّلَاةِ يَكْفِيْهِ لِلْفَرْضِيَّةِ (التِي قَالَ بِهَا مَرَّةً فِي العُمُرِ عَلَى المُسْلِم المُكَلَّفِ) وَمَن ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّشَهُّدِ خَارِجَ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ.




5741. شَخْصٌ قَالَ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ إِذَا بَلَغَ المُسْلِمُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّشَهُّدُ بِنِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ وَلَا يَكْفِي بِدُونِ ذَلِكَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.




5742. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ عِنْدَهُ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ لَيْسَ رُكْنًا، وَمَن ظَنَّهُ مُجْمَعًا عَلَى كَوْنِهِ رُكْنًا فَتَشَهَّدَ لِظَنِّهِ غَيْرَ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ غَلِطَ.




5743. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ أَحْرَقَ نِصْفَ وَجْهَهُ وَشَيْئًا مِن يَدِهِ وَقَدَمِهِ اليُمْنَى؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَإِنْ كَانَ المَكَانُ الذِي فِيْهِ حَرْقٌ لَا يَضُرُّهُ وَضْعُ الرِّبَاط يَضَعُ رِبَاطًا وَيَمْسَحُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ الرِّبَاطُ وِبِدُوْنِ مَسْحٍ يُصَلِّي بِلَا تَيَمُّمٍ عِنْدَ مَالِكٍ.




5744. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الجُزْءُ المُسْتَعْمَلُ فِيْهِ المَاءُ قَلِيلًا جِدًّا جِدًّا، اقْتَصَرَ عَلَى المَسْحِ وَغَسْلِ الصَّحِيحِ، كَأَنْ يَكُونَ المُصَابُ فَقَطْ إِصْبَعَهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ وَلَا يَتَيَمَّمَ وَيَغْسِلَ الصَّحِيحَ.




5745. شَخْصٌ وُضِعَ لَهُ تَحْتَ سُرَّتِهِ نَبْرِيجٌ فِيْهِ بَوْلٌ مُسْتَمِرٌّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا يَجُوزُ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِن صَلَاةٍ.




5746. قَالَ الشَّيْخُ: الإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الحُلِيِّ، وَالمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ كَذَلِكَ. أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الحُلِيِّ.




5747. قَالَ الشَّيْخُ: الحَشَرَاتُ التِي هِيَ مِثْلُ الضِّفْدِعَةِ تُذْبَحُ وَتُؤْكَلُ عِنْدَ مَالِكٍ. الحَيَوَانَاتُ الصِّغَارُ هِيَ الحَشَرَاتُ، هَكَذَا فِي اللُّغَةِ.




5748. إِذَا خَلَطَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ مَبَالِغَ مُتَسَاوِيَةً مِنَ العُمْلَةِ الوَرَقِيَّةِ وَقَالُوا: اشْتَرَكْنَا، وَأَذِنَ كُلٌّ مِنْهُم لِلآخَرِينَ بِالتَّصَرُّفِ، هَل يُشْتَرَطُ تَحْدِيدُ نَوْعِ التِّجَارَةِ أَمْ صَحَّ هَكَذَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: صَحَّ عِنْدَ مَالِكٍ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ. إِذَا قَالُوا: اشْتَرَكْنَا فِي أَمْوَالِنَا هَذِهِ لِلتِّجَارَةِ وَأَذِنَ كُلٌّ مِنْهَم لِلآخَرِينَ بِالتَّصَرُّفِ صَحَّ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحْدِيدُ نَوْعِ التِّجَارَةِ.




5749. سُئِلَ الشَّيْخُ: امْرَأَةٌ انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ الحَيْضِ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ طَافَتْ، بَعْدَ الطَّوَافِ رَجَعَ الدَّمُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَيَصِحُّ طَوَافُهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِنْ كَانَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ.




5750. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: إِذَا صَافَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الأَمْرَدَ لِلتَّلَذُّذِ بِلَمْسِهِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ.




5751. قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ فِي التَّيَمُّمِ إِنْ تَقَدَّمَتِ النِّيَّةُ عَنِ الضَّرْبِ عَلَى التُّرَابِ بِقَلِيلٍ عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ.




5752. قَالَ الشَّيْخُ: عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ

خَلْفَ الفَاسِقِ.




5761. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ زُرِعَ لَهَا ظُفْرٌ وَكَانَتْ عَلَى وُضُوءٍ ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوؤُهَا، وَهَذَا الظُّفْرُ لَا يَنْمُو وَيَمْنَعُ مِن وُصُولِ المَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لِمَاذَا يَفْعَلُونَهُ؟!

قَالَ الشَّيْخُ: حَرَامٌ لَا يَجُوزُ (لِلتَّجْمِيْلِ)، وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهَا إِنْ لَمْ يَصِلِ المَاءُ إِلَى الظُّفْرِ الحَقِيْقِيِّ، أَمَّا التِي لِلضَّرُورَةِ فَعَلَتْ لِلْمَرَضِ (مَثَلًا) فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ تَمْسَحُ عَلَيْهِ، (أَمَّا) لِلتَّجْمِيلِ لَا يَجُوزُ. فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الظُّفْرُ وَكَانَتْ فَعَلَتْهُ لِلتَّجْمِيلِ وَكَانَتْ لَوْ قَلَعَتْهُ تَنْضَرُّ، تُمِرُّ المَاءَ عَلَيْهِ وَصَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ.




(17-3-2003): 5762. قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: لِلْمَرْأَةِ إِذَا هَجَرَهَا زَوْجُهَا ثَمَانِي سَنَوَاتٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ مُضَارَّتَهَا القَاضِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُلْزِمُهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا، أَمَّا إِنْ كَانَتْ لَا تَنْضَرُّ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ.




5763. قَالَ الشَّيْخُ: مَن كَانَ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ قَدْرًا مِنَ الزَّمَنِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَهَكَذَا، وَإِنْ وَجَدَ مَن يُلَقِّنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ذَاكَ يُلَقِّنُهُ، وَإِنْ وَجَدَ مَن يَأْتَمُّ بِهِ يُصَلِّي مَأْمُومًا وَلَا يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ.




5764. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ المُسْلِمَ يَرِثُ الكَافِرَ (لَا العَكْسَ) فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: غَلِطَتْ. لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِ أَنْ يَرِثَ المُسْلِمَ الكَافِرَ، عَلَى قَوْلٍ يَرِثُ المُسْلِمُ قَرِيْبَهُ الكَافِرَ.




(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ المَازِرِيُّ (ت 536هـ) فِي المُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ مَا نَصُّهُ: أَمَّا مِيْرَاثُ الكَافِرِ مِنَ المُسْلِمِ فَالإِجْمَاعُ قَدِ انْعَقَدَ عَلَيْهِ - أَيْ لَا يَرِثُ الكَافِرُ مِنَ المُسْلِمِ بِالإِجْمَاعِ - وَأَمَّا مِيْرَاثُ المُسْلِمِ مِنَ الكَافِرِ فَمَسْأَلَةُ اخْتِلَافٍ، لِهَذَا أَوْرَدَ مَالِكٌ الحَدِيثَ "لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِر وَلاَ يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ" فِي المُوَطَّأِ مُخْتَصَرًا تَنْبِيهًا عَلَى مَوْضِعِ الخِلَافِ فَقَالَ: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ" وَلَم يَزِدْ عَلَى هَذَا، فَقَالَ الجُمْهُورُ مِنَ العُلَمَاءِ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ أَخْذًا بِهَذَا الحَدِيْثِ، وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجُمْهُورُ التَّابِعِيْنَ بِالحِجَازِ وَالعِرَاقِ، وَمِنَ الفُقَهَاءِ (المُجْتَهِدِينَ) مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ وَابْنُ حَنْبَلٍ وَعَامَّةُ العُلَمَاءِ. وَقَالَ بِتَوْرِيثِ المُسْلِمِ مِنَ الكَافِرِ مُعَاذٌ وَمُعَاوِيَةُ وَابنُ المُسَيَّبِ وَمَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُم. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ نَحْوُهُ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُم فِي ذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ عَنْ هَؤُلَاءِ خِلَافُهُ اهـ. ).




5765. قَالَ الشَّيْخُ: الحَنَفِيَّةُ قَالُوا: الحَائِضُ يَصِحُّ أَنْ تَطُوْفَ وَعَلَيْهَا إِثْمٌ وَذَبْحُ بَدَنَةٍ، لَكِنْ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَحْسَنُ وَهُوَ: أَنْ تَذْهَبَ المَرْأَةُ إِلَى مَكَانٍ بِحَيْثُ لَا تَسْتَطِيْعُ الرُّجُوعَ إِلَى مَكَّةَ فَتَقُصُّ شَعَرَهَا وَتَذْبَحُ خَرُوْفًا تَتَحَلَّلُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تُمَكَّنُ مِنَ المُكْثِ إِلَى أَنْ تَطُوْفَ طَوَافَ الفَرْضِ ثُمَّ لَمَّا تَسْتَطِيْعُ تَعُودُ وَتَطُوفُ طَوَافَ الفَرْضِ.




5766. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ أَحْرَمَتْ بِالعُمْرَةِ ثُمَّ أَسْقَطَتْ وَنَزَلَ دَمُ النِّفَاسِ؟

فقال: هَذِهِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ تَذْهَبُ إِلَى مَكَانٍ بِحَيْثُ لَا تَسْتَطِيْعُ العَوْدَةَ إِلَى مَكَّةَ فَتَذْبَحُ هُنَاكَ وَتُقَصِّرُ ثُمَّ تَذْهَبُ إِلَى بَلَدِهَا ثُمَّ لَمَّا تَسْتَطِيْعُ تَعُودُ وَتَطُوفُ وَتَسْعَى، تُكْمِلُ.




5767. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ: إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ عَمْدًا لَا تَحِلُّ، أَمَّا إِذَا نَسِيَ فَتَحِلُّ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَو تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا تَحِلُّ.




5768. قَالَ الشَّيْخُ: رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ بِجَوَازِ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا (لَكِنْ لَا يُعْمَلُ بِهَذَا).




(وَنَقُولُ: ثُمَّ إِنَّ جُمْهُورَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ وَجَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الفَتْوَى علَى تَحْرِيم إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَأَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ، وَفِيه تَأْيِيدِ مَا قُلْنَا أَحَادِيثُ تَزِيْدُ عَلَى العَشَرَةِ، مِنْهَا:




مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا وَلَا إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا". قَالَ مُلَّا عَلِيٌّ القَارِي فِي المِرْقَاةِ: أَيْ نَظَرَ رَحْمَةٍ وَرِعَايَةٍ.




وَحَدِيثُ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا: "إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ".




قَالَ ابْنُ المُلَقِّنِ فِي التَّوْضِيحِ: وَيُؤَيِّدُ الجُمْهُورَ رَدُّ الزَّوْجَةِ بِالرَّتَقِ وَالقَرَنِ، إِذْ لَو سَاغَ الانْتِفَاعُ بِغَيْرِ فَرْجِهَا بِالوَطْئِ لَمَا رُدَّتْ.

قَالَ بَدْرُ الدِّيْنِ العَيْنِيُّ فِي شَرْحِ البُخَارِيِّ عَنِ الآيَةِ ﴿نِسَاؤُكُم حَرْثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ﴾: وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فَأَخْرَجَتِ الْآيَةَ عَنْ عُمُومِهَا وَأَقَصَرَتْهَا عَلَى إِبَاحَةِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَلَكِنْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ

وَقَالَ القَرَافِيُّ فِي الذَّخِيْرَةِ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قُلْتُ لِمَالِكٍ: إِنَّهُمْ حَكَوْا عَنْكَ حِلَّهُ، فَقَالَ: مَعَاذَ الله،ِ أَلَيْسَ أَنْتُمْ قَوْمًا عَرَبًا؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، وَهَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ أَوْ مَوْضِعِ النَّبْتِ؟! وَقَالَ إِسْرَائِيلُ بْنُ رَوْح:ٍ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ، هَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ، أَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قَاعِدَةً وَقَائِمَةً وَعَلَى جَنْبِهَا، وَلَا يَتَعَدَّى الْفَرْجَ. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنَّهُمْ يَنْقُلُونَ عَنْكَ حِلَّهُ، فَقَالَ: يَكْذِبُونَ عَلَيَّ، يَكْذِبُونَ عَلَيَّ، يَكْذِبُونَ عَلَيَّ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، عِنْدَنَا قَوْمٌ بِمِصْرَ يُحَدِّثُونَ عَنْكَ أَنَّكَ تُجِيزُ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ، فَقَالَ: كَذَبُوا عَلَيَّ. فَالرِّوَايَاتُ مُتَظَافِرَةٌ عَنْهُ بِتَكْذِيبِهِمْ وَكَذِبِهِمْ عَلَيْهِ اهـ).




5769. قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: إِذَا صَبَبْتَ المَاءَ عَلَى النَّجَاسَةِ وَبَقِيَ اللَّوْنُ وَالرَّائِحَةُ لَا يُؤَثِّرُ.




5770. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ بِوُجُوبِ مَعْرِفَةِ عِشْرِينَ صِفَةً للهِ عَدَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ مِن مَالِكِيَّةٍ وَشَافِعِيَّةٍ.




5771. قال الشيخ: الشَّيْطَانُ ظَهَرَ لِإِبْرَاهِيْمَ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعَهُ عَن مَشَاهِدِ الحَجِّ لَكِنَّهُ مَا اسْتَطَاعَ بَلْ رَمَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بِالحَصَى.




5772. قال الشيخ: المَرْأَةُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الطَّلَاقِ لَا تَذْهَبُ إِلَى الحَجِّ قَبْلَ انْتِهَاءِ العِدَّةِ.




5773. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّهُ حَتَّى يَلْزَمَ الشَّخْصَ الحَجّ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُ مَسْكَنٌ مِلْكٌ؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.




5774. امْرَأَةٌ رَجَعَتْ مِن مَكَّةَ وَلَم تُنْهِ أَعْمَالَ العُمْرَةِ وَمُنعَتْ مِنَ الرُّجُوعِ مَاذَا تَفْعَلُ؟

قال الشيخ: هَذِهِ تَلْتَزِمُ أَحْكَامَ الإِحْرَامِ، تَصْبِرُ، أَمَّا لَو كَانَ فِي الحَجِّ تَذْبَحُ ثُمَّ تُقَصِّرُ شَعَرَهَا بِنِيَّةِ الخُرُوجِ مِنَ الإِحْرَامِ.




5775. قال الشيخ: مَن تَجَاوَزَ الْمِيْقَاتَ وَأَحْرَمَ بَعْدَهُ بِالْعُمْرَةِ وَلَا يَسْتَطِيْعُ ذَبْحَ شَاةٍ مَاذَا يَلْزَمُهُ؟

قال الشيخ: فِي الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ يَصْبِرُ حَتَّى يَسْتَطِيْعَ ذَبْحَ شَاةٍ فِي الْحَرَمِ، هَذَا لَيْسَ مِثْلَ الحَجِّ.




5776. شَخْصٌ قَالَ: إِنَّ مَن ذَهَبَ لِلْحَجِّ وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَعْصِيَ لَا يَصِحُّ حَجُّهُ؟

قال الشيخ: إِنْ قَالَ "فِي عَمَلِ الحَجِّ" إِنْ كَانَ نِيَّتُهُ أَنْ يَعْصِيَ مَا كَفَرَ، أَمَّا إِنْ قَالَ فِي أَيِّ شَىْءٍ (فِي أَعْمَالِ الحَجِّ أَوْ خَارِجَ أَعْمَالِ الحَجِّ) كَفَرَ.




5777. سُئِلَ عَنِ المْرَأْةَ ِالْمُسْتَطِيْعَةِ لِلْحَجِّ إِذَا مَنَعَهَا زَوْجُهَا مِنَ الحَجِّ (أَيْ حَجِّ الفَرْضِ)، فِيْهَا قَوْلَان؟

قال: نَعَمْ.

قِيْلَ لَهُ: مَاذَا تَفْعَلُ؟

قَالَ الشيخ: لَا تُطِيْعُهُ (وَالكَلامُ عَلَى حَجِّ الفَرْضِ).

وَمَرَّةً قَالَ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بِأَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا وَلَو كَانَتْ تَحُجُّ بِمَالِهَا، وَقَوْلٌ ءَاخَرُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا، تَذْهَبُ دُوْنَ إِذْنِهِ.




5778. امْرَأَةٌ دَفَعَتْ مَالاً لِلْحَجِّ عَنْ وَالِدِهَا بَعْدَ أَنْ أَخَذَتِ الإِذْنَ مِنْهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ جِدًّا؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ مَرِيْضًا بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيْعُ الحَجَّ بِنَفْسِهِ وَلَوْ مَحْمُولاً وَكَانَ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فِيْمَا بَعْدُ لِيَحُجَّ بِنَفْسِهِ يَصِحُّ، أَمَّا إِنْ كَانَ يُرْجَى فِي المُسْتَقْبَلِ أَنْ يَسْتَطِيْعَ بِنَفْسِهِ لَا يُحَجُّ عَنْهُ.




5779. امْرَأَةٌ قَالَتْ لِشَخْصٍ يُرِيْدُ أَنْ يَأْخُذَ ابْنَتَهُ الَّتِي عُمُرُهَا سَنَتَانِ إِلَى الحَجِّ: "غَلَطْ يَأْخُذها، لِأَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهَا مِنَ الزِّحَامِ"؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.




5781. شَخْصٌ عِنْدَهُ مَالٌ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: لَا تَذْهَبِ الآنَ إِلَى الحَجِّ تَزَوَّجْ وَاشْتَرِ بَيْتًا ثُمَّ تَحُجُّ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَحْفَظُ نَفْسَهُ مِنَ الحَرَامِ (الآنَ بِدوْنِ زِوَاجٍ) يَحُّجُّ، وَإِنْ أَخَّرَ إِلَى وَقْتٍ إِرْضَاءً لِأُمِّهِ لَا بَأْسَ.




5782. شَابٌّ غَيْرُ مُتَزَوِّجٍ حَصَّلَ مَالًا فَمَاذَا يُقَدِّمُ الزِّوَاجَ أَمِ الحَجَّ؟

قال الشيخ: يَجُوْزُ أَنْ يُقَدِّمَ الزِّوَاجَ، وَإِنْ قَدَّمَ الحَجَّ أَحْسَنُ.




5783. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ الوُقُوْفَ بِعَرَفَةَ شَرْطٌ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الحَجُّ بِدُوْنِه؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. بَعْضُ النَّاسِ الشَّرْطُ رُكْنٌ عِنْدَهُم لَا يَعْرِفُوْنَ.




(10-5-2006): 5784. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ ذَهَبَ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَهُ صَدِيْقُهُ هَل ذَهَبْتَ إِلَى الحَجِّ هَذِهِ السَّنَةَ، فَقَالَ: "اللهُ مَا شَاءَ لِي" وَأَرَادَ الكَذِبَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.




5785. قال الشيخ: قَطْعُ نَفْلِ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ مِنَ الكَبَائِرِ.




5786. قال الشيخ: الَّذِيْنَ هُم صَادِقُونَ فِي نِيَّاتِهِم لِلْحَجِّ وَلَمْ يَسْتَطِيْعُوا الذَّهَابَ يُكْتَبُ لَهُم ثَوَابُ الحَجِّ.




5787. قال الشيخ: الَّذِي يَرَى الكَعْبَةَ فِي مَنَامِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ وَلَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ يُؤَدِّي مَنَاسِكَ الحَجِّ.




5788. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ الحَيْضِ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ طَافَتْ، بَعْدَ الطَّوَافِ رَجَعَ الدَّمُ؟

قال الشيخ: لَم يَصِحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَيَصِحُّ طَوَافُهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِنْ كَانَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ.




5789. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ قَالَ: لَا يَحْرُمُ أَنْ يَتَخَطَّى الحَاجُّ بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنَ الحَجِّ الضَّأْنَ الَّتِي تُذْبَحُ؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.




5790. سُئِلَ الشَّيْخُ: الأَخْرَسُ وَالأَطْرَشُ إِذَا عُلِّمَ الحَجَّ بِالإِشَارَةِ يَصِحُّ مِنْهُ؟

قال الشيخ: يَصِحُّ.



5791. امْرَأَةٌ كَانَتْ فِي حَجِّ النَّفْلِ فَمَاتَ زَوْجُهَا؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا وَنَزَلَ هُنَاكَ تَمْكُثُ إِنْ أَمْكَنَهَا إِلَى انْتِهَاءِ العِدَّةِ وَتُنْهِي أَعْمَالَ الحَجِّ لَا تَتَحَلَّلُ.



5792. قال الشيخ: مَن أَحْرَمَتْ بِالحَجِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا تَمْضِي فِي الحَجِّ.



5793. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ جَاءَ مِنَ الحَجِّ فَأَرَادَ أَنْ يسْقِيَ مُرْتَدِّيْنَ زَمْزَمَ وَيُطْعِمَهُم تَمْرًا؟

قال الشيخ: يَفْعَل. بَعْضُ النَّاسِ يَقْصِدُوْنَ زَمْزَمَ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ، يَقْصِدُوْنَهُ لِلشِّفَاءِ.



5794. قَوْلُ بَعْضِهِم: "لَا يُنْدَبُ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ إِلَّا فِي الحَجِّ وَالعُمْرَةِ"؟

قال الشيخ: أَكْثَرُ المَذَاهِبِ هَكَذَا.



5795. قال الشيخ لِمُرِيْدِ الحَجّ: "ادْعُ اللهَ لِي عِنْدَ الرَّسُوْلِ وَعِنْدَ الكَعْبَةِ وَفِي عَرَفَاتٍ فِي المَشَاهِدِ الثَّلَاثَةِ".

قِيْلَ لِلشَّيْخِ: هُنَاكَ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ؟

قال: نَعَم.

قِيْلَ لَهُ: نَحْنُ لَمَّا نَذْهَبُ نَدْخُلُ نَنْظُرُ فِي الأَرْضِ حَتَّى نَصِلَ إِلَى مَكَانٍ بِحَيْثُ نَقِفُ بِلَا مُدَافَعَةٍ وَنَنْظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَنَدْعُو.

قال الشيخ: هَكَذَا افْعَلُوا.

قِيْلَ لِلشَّيْخِ: هَل صَحِيْحٌ هَذَا؟

قال الشيخ: هَكَذَا.




5796. إِذَا لَزِمَهُ الصَّوْمُ فِي الحَجِّ هَل يَلْزَمُ فِيْهِ التَّتَابُعُ؟

قال الشيخ: لَا يَلْزَمُ فِيْهِ التَّتَابُعُ.




5797. شَخْصٌ قَالَ: "لَيْسَ لِمَنْ حَجَّ أَنْ يَعْمَلَ عُمْرَةً بَعْدَ الحَجِّ"؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ.



5798. (15-1-2003): إِذَا أَرَادَ الوَالَدَانِ الحَجَّ وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ المَالَ وَطَلَبَا مِنْ وَلَدِهِمَا المُوْسِرِ أَنْ يُعْطِيَهُمَا المَالَ لِلْحَجِّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ (وَمَن كَانَ جَاهِلًا فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَحْكَامِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَجِبُ لَا يَكْفُرُ).



5799. إِذَا قَالَ نَوَيْتُ الحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بهِ للهِ تعالَى عَن كَمَال الحُوْت مَثَلًا؟

قال الشيخ: يَكْفِي، وَلَو قَالَ: "عَن كَمَال" فَقَطْ وَنَوَاهُ يَكْفِي.



5800. (21-1-2003): مَنِ اسْتَطَاعَ الحَجَّ فَنَوَى أَنْ يَحُجَّ فِي العَامِ الَّذِي بَعْدَه ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ؟

قال الشيخ: إِنْ قَصَّرَ عَصَى.



5801. امْرَأَةٌ دَفَعَ زَوْجُهَا أُجْرَةَ الحَجِّ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الحَجِّ وَإِنْ لَمْ تَذْهَبِ المَرْأَةُ يَأْكُلُونَ عَلَيْهَا المَالَ.

قال الشيخ: لَا تَذْهَبْ وَلَوْ أَكَلُوا عَلَيْهَا لِأَنَّهَا فِي العِدَّةِ.



5802. (28-1-2003): مُرْتَدٌّ رَجَعَ مِنَ الحَجِّ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: "الحَمْدُ للهِ عَلَى السَّلَامَةِ".

قال الشيخ: إِنْ لَم يَخْطُرْ فِي بَالِهَا عِنْدَمَا قَالَتْ لَهُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَنَّ حَجَّهُ صَحِيْحٌ لَا تَكْفُرُ. (وسبقت المسئلة: 3093. سُئِلَ الشَّيخُ عَن مُرْتَدٍّ رَجَعَ مِن الحَجِّ، مَن زَارَهُ مَاذَا يَقُولُ لَهُ؟ قال الشيخ: يُقَالُ لَهُ الحَمْدُ للهِ علَى السَّلَامَةِ).



5803. شَخْصٌ وَكَّلَ شَخْصًا لِيَرْمِيَ عَنْهُ، ثُمَّ بَعْدَ الحَجِّ حَصَلَ عِنْدَهُ شَكٌّ هَل رَمَى عَنْهُ ذَاكَ أَمْ لَا.

قال الشيخ: يُوَكِّلُ مَن يَذْبَحُ عَنْهُ شَاةً فِي الحَرَمِ ثُمَّ يُعْطِيْهَا لِثَلَاثَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِن فُقَرَاءَ الحَرَمِ.



5804. امَرْأَةٌ رَأَتْ بَيْعًا وَشِرَاءً كَثِيْرًا فِي الحَجِّ فَقَالَتْ: يَا لَيْتَ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الحَجِّ حَرَامٌ حَتَّى يَتَفَرَّغَ النَّاسُ لِلْعِبَادَةِ.

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



5805. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتْ إِقْبَالَ النَّاسِ عَلَى البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الحَجِّ فَقَالَتْ: حَرَامٌ، فَلْيَشْتَغِلُوا بِالطَّاعَاتِ.

قال الشيخ: إِنْ كَانَ فَهْمُهَا لَا يَنْبَغِي إِضَاعَةُ الوَقْتِ بِغَيْرِ الطَّاعَاتِ فِي هَذَا الْمَوْسِمِ لَا تَكْفُرُ، العَوَامُّ يَفْهَمُوْنَ مِن "حَرَام" مَعْنَيَيْنِ.



5806. يَجُوْزُ أَنْ يَقُوْلَ "أَحْرَمْتُ كَمَا أَحْرَمَ زَيْدٌ" أَوْ "أَحْرَمْتُ بِإِحْرَامِ زَيْدٍ" فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِحَّ إِحْرَامُ زَيْدٍ تَكُوْنُ نِيَّةُ هَذَا الرَّجُلِ إِحْرَامًا مُطْلقًا، فَإِنْ شَاءَ صَرَفَهُ لِلْحَجِّ وَإِنْ شَاءَ لِلْعُمْرَةِ، فَإِنْ كَانَ زَيْدٌ أَحْرَمَ لِلْحَجِّ صَحَّ إِحْرَامُ الرَّجُلِ لِلْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ لَم يَتَمَكَّنْ أَنْ يَعْرِفَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ زَيْدٌ يَنْوِي قِرَانًا وَيَعْمَلُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ.



5807. امْرَأَةٌ فِي الحَجِّ أَخَّرَتِ الرَّجْمِ إِلَى اليَوْمِ الثَّالِثِ مِن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ اليَوْمِ الثَّالِثِ.

قال الشيخ: يَذْبَحُوْنَ عَنْهَا شَاةً.



5808. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن مُنِعَ مِن مَطَارِ جُدَّةَ مِنَ الحَجِّ وَكَانَ نَوَى؟

قَال: يَقُصُّ شَعَرَهُ وَيَذْبَحُ فِي جُدَّةَ.

فَقِيلَ لَهُ: لَا يُمَكَّنُونَ مِنَ الذَّبْحِ.

قال الشيخ: يُوَكِّلُ مَن يَذْبَحُ لَهُ فِي جُدَّةَ وَيُوَزِّعُهُ عَلَى الفُقَرَاءِ وَلَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالقَصِّ وَالذَّبْحِ.



5809. شَخْصٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ ثُمَّ مَرِضَ هُنَاكَ فلَمْ يَقِفْ فِي عَرَفَاتٍ وَرَجَعَ؟

قال الشيخ: يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيْدَ الحَجَّ.



5810. إِنسان كان معضوبًا (أَيْ عَاجِزًا عَنِ الحَجِّ بِنَفْسِهِ عَجْزًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ لِكِبَرٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ) فَحَجَّ عَنْهُ شَخْصٌ ثُمَّ شُفِيَ المَعْضُوبُ لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الحَجِّ.




5811. صَبِيٌّ كَانَ فِي الحَجِّ وَبَلَغَ قَبْلَ الوُقُوْفِ هَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يُعِيْدُ بَعْدَ ذَلِكَ.



5812. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَالَ الشَّخْصُ لِمَنْ يُرِيْدُ اسْتِئْجَارَهُ لِلْحَجِّ: "حُجَّ بِهَذَا المَالِ إِفْرَادًا أَوْ تَمَتُّعًا أَوْ قِرَانًا" يَكْفِي هَذَا لَو لَمْ يُسَمِّ السُّنَنَ.

ثُمَّ الشَّخْصُ (السَّائِلُ) سَأَلَهُ عَنْ نَفْسِهِ أنَّهُ يُرِيْدُ الحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِأُجْرَةٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: تَقُولُ لَهُم: أَنَا أَعْمَلُ الأَرْكَانَ وَالوَاجِبَاتِ المُتَفَّقَ عَلَيْهَا.



5813. الفِدْيَةُ فِي الحَجِّ إِذَا أَطْعَمَهَا لِلْمَنْسُوبِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يُعِيْدُ.



5814. قَالَ الشَّيْخُ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ البَيَاضَ لِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي الحَجِّ أَفْضَلُ.



5815. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ لَا تَقْوَى عَلَى الحَجِّ بِنَفْسِهَا بِسَبَبِ الشَّيْخُوْخَةِ وَوَصَلَتْ إِلَى حَالَةِ الخَرَفِ؟

فَسَأَلَ الشَّيْخُ: هَل لَهَا سَاعَاتُ صَحْوٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، هَل لِابْنَتِهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا فِي حَالِ حَيَاتِهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَهَا ذَلِكَ.

قِيْلَ: هَلْ تَحْتَاجُ لِإِذْنِهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَمَّا تَكُوْنُ فِي حَالِ الصَّحْوِ تَسْتَأْذِنُهَا.



5816. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَنْ كَانَ فِي الحَجِّ وَصَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ مَكْرُوْهٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: خِلَافُ السُّنَّةِ (أي نَقُولُ: لَا يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا نَقُوْلُ: مَكْرُوهٌ).



5817. شَخْصٌ بَعْدَ الفَرَاغِ مِن أَعْمَالِ الحَجِّ سِوَى رَمْيِ الجَمَرَاتِ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِالرَّمْيِ لِعُذْرٍ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ المُوَكَّلُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: شَرْطُ العُمْرَةِ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ النَّفْرِ الأَوَّلِ.



5818. شَخْصٌ ذَاهِبٌ إِلَى الحَجِّ قَالَ لِلشَّيْخِ: أَوْصِنِي.

قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَعَيْنَهُ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ تَكُونُ لَهُ دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ.



5819. شَخْصٌ مُرْتَدٌّ رَجَعَ عَلَى زَعْمِهِ مِنَ الحَجِّ فَأَهْدَاهُ شَخْصٌ هَدِيَّةً؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَجُوْزُ لِأَنَّ هَذَا يُوْهِمُهُ أَنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا مَقْبُولاً حَسَنًا عِنْدَ اللهِ، وَلَا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ هَذَا (أَيْ لَا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ أَنَّهُ أَهْدَاهُ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ بِالمَرَّةِ أَنَّ هَذَا يُوْهِمُهُ إِنَّمَا كَانَ أَهْدَاهُ وَهُوَ يُفَكِّرُ فِي أَنْ يُدْخِلَ إِلَى قَلْبِهِ السُّرُوْرَ باسْتِلَامِ ذَاكَ المُرْتَدَّ الهَدِيَّةَ فَقَطْ).



5820. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ نَادَى مُرْتَدًّا بَعْدَ عَوْدِهِ (أَيْ عَوْدِ المُرْتَدِّ) مِن صُوْرَةِ الحَجِّ: "يَا حَاجّ"، إِنْ كَانَ يُوْهِمُهُ أَنَّ حَجَّهُ صَحِيْحٌ، إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُوْهِمُهُ يَكْفُرُ.



5821. قَالَ الشَّيْخُ: الأَعْمَى فِي الحَجِّ يَسْتَعِيْنُ بِغَيْرِهِ، وَالَّذِي يُعِيْنُهُ يَقُولُ لَهُ عِنْدَ الطَّوَافِ: "الآنَ نَطُوْفُ بِالكَعْبَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ"، ثُمَّ يَأْخُذُهُ إِلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَيَقُولُ لَهُ: "الآنَ نَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ" وَيَأْخُذُهُ إِلَى عَرَفَةَ يَقُولُ لَهُ: "نَقِفُ الآنَ فِي عَرَفَاتٍ" وَهَكَذَا.



5822. شَخْصٌ قَالَ: إِنَّ المُرْتَدَّ المُسْتَطِيْعَ لِلْحَجِّ الَّذِي فَاتَهُ الحَجُّ وَهُوَ علَى الرِّدَّةِ إِذَا أَسْلَمَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ عَلَى قَوْلٍ، كَمَا لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفُرُ.



5823. مَن نَوَى الحَجَّ جَازِمًا وَلَم يَتَيَسَّرْ لَهُ، هَل يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا يَحُجُّ بِصُوْرَتِهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا وَرَدَ، لَيْسَ حَدِيْثًا.



5824. مَن كَانَ فِي الحَجِّ هَلْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ مَسَافَةَ قَصْرٍ قَبْلَ نِهَايَةِ النُّسُكِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوزُ لَهُ.



5825. قَالَ الشَّيْخُ: مَن كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يَسْتَطِيْعُ وَفَاءَهُ وَسَافَرَ بِدُوْنِ رِضَى المُقْرِضِ إِلَى الحَجِّ وَمِنْ دُوْنِ أَنْ يُوَكِّلَ لَا يَكُوْنُ حَجُّهُ مَبْرُورًا (لَكِنْ يَصِحُّ).



5826. قَالَ الشَّيْخُ: وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ: "حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا" مَعْنَاهُ سَيَأْتِي زَمَانٌ لَا تَتَمَكَّنُوْنَ فِيْهِ أَنْ تَحُجُّوا فِيْهِ فَاغْتَنِمُوا الحَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ هَذَا حَصَلَ.



5827. قَالَ الشَّيْخُ: مَن أَعْطَى مَالًا لِشَخْصٍ لِيَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ لَهُ ثَوَابٌ لَكِنْ لَا يُكْتَبُ لِلدَّافِعِ ثَوَابُ الحَجِّ.



5828. شَخْصٌ حَرَّمَ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا كَانَ تَأَوَّلَ ذَلِكَ فِي الحَجِّ أَنَّ الصَّوْمَ لِلْحَاجِّ يُضْعِفُهُ عَنْ أَعْمَالِ الحَجِّ.



5829. قَالَ الشَّيْخُ: التَّقْصِيْرُ فِي الحَجِّ وَالعُمْرَةِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ مِن شَعَرِ الرَّأْسِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَدَلِّيًا عَلَى الكَتِفَيْنِ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ القَصِّ أَنْ يَكُوْنَ أَصْلُهُ نَبَتَ فِي حَدِّ الرَّأْسِ.



5830. قَالَ الشَّيْخُ: الإِحْرَامُ عَنِ الرَّسُوْلِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي صِحَّتِهِ احْتِمَالَانِ. بَعْدَ عَمَلِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ يَهْدِي الثَّوَابَ لِلرَّسُولِ. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى: قال الشيخ: الذِي يُرِيدُ الحَجَّ عَن رَسُولِ اللهِ لَا يَقُولُ فِي قَلْبِهِ: أَحُجُّ عَن رَسُولِ اللهِ، يَقُولُ فِي قَلْبِهِ: هذَا الحَجُّ هَدِيَّةُ لِلرَّسُولِ، هُوَ يَقُولُ: نَوَيْتُ الحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَى. إذَا أَرَادَ الحَجَّ عَن مَيِّتٍ يَأْخُذُ الإِذنَ مِن أَهْلِهِ).



5831. امْرَأَةٌ غَابَتْ وَوُضِعَتْ لَهَا الآلَاتُ فِي المُسْتَشْفَى وَقَالَ الأَطِبَّاءُ: هَذِهِ مَيْؤُوْسٌ مِنْهَا وَهِيَ فَقِيْرَةٌ. ابْنُهَا يُرِيْدُ الحَجَّ عَنْهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ فِي هَؤُلَاءِ الأَطِبَّاءِ ثِقَةٌ، يَجُوْزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِنْ قَالَ هَذَا الطَّبِيْبُ الثِّقَةُ إِنَّهَا لَا تَقُوْمُ بَعْدَ هَذَا.



5832. قَالَ الشَّيْخُ: الَّذِي جَاءَ مِنَ الحَجِّ يَكْفِي أَنْ يُقَالَ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لَنَا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، وَإِنْ كَرَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا بَأْسَ.



5833. سُئِلَ الشَّيْخُ: عمَّن قَالَ: مَن أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَمَشَى لَم يَجُزْ لَهُ العَوْدُ إِلَى المِيْقَاتِ إِلَّا بَعْدَ الحَجِّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ.



5834. شَخْصٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ هَل يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ إِنْ كَانَ مُسْتَطِيْعًا؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجِبُ.



5835. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ فِي كَنَدَا، المَالُ الَّذِي يَصِلُ إِلَى يَدِهَا مِنَ البُنُوكِ وَتُرِيدُ الحَجَّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَل تَجِدُ غَيْرَ هَذَا المَالَ؟

قِيْلَ لَهُ: لَا؟

قال: تَحُجُّ بِهِ، هَذِهِ ضَرُوْرَةٌ.



5836. قَالَ الشَّيْخُ: بَعْضُ جَمَاعَتِنَا الَّذِيْنَ حَجُّوا قَبْلَ ذَلِكَ، إِنْ ذَهَبُوا لِتَصْحِيْحِ حَجِّ بَعْضِ الَّذِيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِتَعْلِيْمِهِم ضَرُوْرِيَّاتُ الحَجِّ يَجُوْزُ لَهُم.



5837. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أنَّهُ حَرَامٌ وَبَعْدَ الحَجِّ عَرَفَ.



قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ ثَوَابٌ.



5838. قَالَ الشَّيْخُ: مَن جَاءَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ وَعَمِلَ عُمْرَةً ثُمَّ عَمِلَ الحَجَّ لَيْسَ لَهُ طَوَافُ القُدُوْمِ. طَوَافُ القُدُوْمِ فَقَطْ لِمَنْ جَاءَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ.



5839. قَالَ الشَّيْخُ: مَن عَمِلَ ذَنْبًا كَبِيْرًا فِي الحَجِّ لَا يَذْهَبُ ثَوَابُ حَجِّهِ بِالمَرَّةِ، إِنَّمَا خَرَجَ عَن كَوْنِهِ مَبْرُوْرًا.



5840. قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ زَادَ علَى السَّبْعِ فِي الرَّجْمِ فِي الحَجِّ عَمْدًا حَرَامٌ.



5841. قَالَ الشَّيْخُ: مَذْكُوْرٌ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَصِلَ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا بِدَفْعِ المَالِ ظُلْمًا كَالضَّرِيْبَةِ سَقَطَ عَنْهُ الحَجُّ.



5842. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: يَحْرُمُ الحَجُّ الآنَ لِأَنَّ الطَّرِيْقَ غَيْرُ ءَامِنٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.



5843. قَالَ الشَّيْخُ: الحَجُّ الأَكْبَرُ هُوَ يَوْمُ العِيْدِ لِأَنَّ أَرْكَانَ الحَجِّ تَنْتَهِي يَوْمَ العِيْدِ.



5844. امْرَأَةٌ رَأَتْ دَمَ الحَيْضِ وَكَانَتْ فِي الحَجِّ، ثُمَّ انْقَطَعَ فَاغْتَسَلَتْ وَطَافَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَذَلِكَ ضِمْنَ الخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

قَالَ الشَّيْخُ: صَحَّ طَوَافُهَا، هَذَا يَخْتَلِفُ عَنْ حُكْمِ الصَّلَاةِ وَالصِيَّامِ.



5845. (10-5-1999): شَخْصٌ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ ذَبَحَ خَرُوْفًا بِقَصْدِ التَّمَتُّعِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ.

قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ بَعْضُهُم يَصِحُّ.



5846. قال الشيخ: مَعْنَى "بِتَرَاخٍ" أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَا يَسْتَطِيْعُ الحَجَّ أَنْ يَحُجَّ بَلْ يَجُوْزُ أَنْ يُؤَخِّرَ.



5847. شَخْصٌ تُوُفِّيُ وَأَرادَ أَحَدُ أَوْلَادِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، هَل يَحْتَاجُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِخْوَتَهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِهِم.



5848. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَنْ ذَهَبَ لِحَجِّ البَدَلِ هَل يَعُودُ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ؟

فقال: إِنْ كَانَ الَّذِي حَرّكَهُ المَالُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ مَا قَصَدَ المَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ ثَوَابُهُ شَبِيهًا بِالَّذِي يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ.

وَمَرَّةً قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ لَا يَحُجُّ لَوْلَا المَالُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ، إِنْ كَانَ الَّذِي حَرَّكَهُ المَالُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ، أَمَّا المَيِّتُ انْتَفَعَ.



5849. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ: إِذَا لَم يُوْصِ أَنْ يَحُجُّوا عَنْهُ وَمَاتَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِم أَنْ يَحُجُّوا عَنْهُ (أَيْ وَلَا يَجِبُ إِخْرَاجُ أُجْرَتِهَا مِنَ التَّرِكَةِ).

(قَالَ الإِمَامُ عَلَاءُ الدِّيْنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ (ت 540هـ) فِي تُحْفَةِ الفُقَهَاءِ:

وَأَمَّا مَسَائِلُ الْأَمْرِ بِالحَجِّ فَنَقُولُ مَن مَاتَ وَعَلِيهِ حَجَّةُ الْإِسْلَام وَلَهُ مَالٌ فَلَا يَخْلُو إِمَّا إِنْ أَمَرَ بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْ الْوَصِيّ بِشَىْء، أَمَّا إِذَا لَم يُوْصِ سَقَطَ عَنْهُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَلَا يَجِبُ علَى الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ أَن يَأْمُرَ بِالْحَجِّ عَنهُ بِمَالِه عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ كَمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ الزَّكَاةُ مِن غَيْرِ إِيْصَاءٍ فَإِنَّهُ تَسْقُط الزَّكَاة عَنهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَه اهـ. ).





5850. قَالَ الشَّيْخُ: شَخْصٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ إِكْمَالِ الأَرْكَانِ هَذَا يُخْرَجُ عَنْهُ مِن مَالِهِ أُجْرَةُ حَجٍّ لِيُحَجَّ عَنْهُ.



5851. سَأَلْتُ الشَّيْخُ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ مَن يَتُوْبُ مِن كُلِّ المَعَاصِي وَبَيْنَ مَن يَحُجُّ حَجًّا مَبْرُورًا مِن حَيْثُ مَحْوُ المَعَاصِي؟

قَالَ الشَّيْخُ: ذَاكَ خَفِيَ عَنَّا أنَّهُ غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذُنُوبِهِ بِالحَجِّ المَبْرُوْرِ، مَعَ هَذَا مَن عَلِمَ (لَا مُجَرَّدَ شَكٍّ) مِن نَفْسِهِ مَعْصِيَة يَجِبُ أَنْ يَتُوْبَ مِنْهَا.



5852. مَن هُوَ ذَاهِبٌ لِلْحَجِّ هَلْ يُقَالُ عَنْهُ "حَاجٌّ" قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ.



5853. مَن قَالَ: "عَلَى الأَهْلِ أَنْ يُزَوِّجُوا الوَلَدَ قَبْلَ أَنْ يَحُجُّوا"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانُوا مُتَأَوِّلِيْنَ بِأَنَّه يُخْشَى عَلَيْهِ الحَرَامُ لَا يَكْفُرُوْنَ وَإِلَّا كَفَرُوا.



5854. قَالَ الشَّيْخُ: مَن حَرَّمَ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يَقْتَرِضَ لِيَحُجَّ حَتَّى لَو كَانَ قَادِرًا عَلَى الوَفَاءِ يَكْفُرُ.



5855. هَلْ يَجُوْزُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ أَنْ يَحُجَّ الشَّخْصُ عَن غَيْرِهِ إِنْ لَم يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ عَن نَفْسِهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: نَعَم.

(قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ (ت 388هـ): "اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ: لَا يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ مَن لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ - يَعْنِي أَبَا حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابَهُ - لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ نَحْوًا مِن ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ اهـ.

وَقَالَ ابْنُ مَازَةَ الحَنَفِيُّ (ت 616هـ) فِي المُحِيْطِ البُرْهَانِيِّ: وَالأَفْضَلُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحِجَّ رَجُلاً عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يُحِجَّ رَجُلاً قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَهْدَى إِلَى إِقَامَةِ الأَعْمَالِ، وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الخِلَافِ، فَإِنَّ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ عَن نَفْسِهِ لَم تَجُزْ حَجَّتُهُ عَنْ غَيْرِه عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، وَمَعَ هَذَا لَوْ أَحَجَّ رَجُلاً لَم يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِسْلَامِ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَسَقَطَ الحَجُّ عَنِ الآمِرِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ أَمَرَ الخَثْعَمِيَّةَ قَالَ: الحَجُّ عَنْ أَبِيْهَا، لَم يَسْتَفْسِرْ أَنَّهَا هَل حَجَّتْ عَنْ نَفْسِهَا أَمْ لَا اهـ. ).



5856. قَوْلُ: "مَن وَجَدَ رَاحِلَةً وَزَادًا وَلَم يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا"؟

قَالَ الشَّيْخُ: ضَعِيْفٌ مَعْنَاهُ التَّشْبِيْهُ.

(قَالَ مُلَّا عَلِيٌّ القَارِي فِي مِرْقَاةِ المَفَاتِيْحِ: أَيْ شَبِيهًا بِهِمَا، حَيْثُ يَتْرُكَانِ الْعَمَلَ بِالْكِتَابِ مَعَ إِيمَانِهِمْ بِهِ وَتِلَاوَتِهِمْ وَعِلْمِهِمْ بِمَوَاضِعِ الْخِطَابِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنَ الْعِقَابِ اهـ).



5857. مَنِ ارْتَدَّ بَعْدَ الوُقُوْفِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحْرِمَ بَعْدَ الإِسْلَامِ ثُمَّ يَقِفَ وَيُؤَدِّيَ الأَرْكَانَ صَحَّ حَجُّهُ أَمَّا إِنْ كَانَ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ الوُقُوفِ يَحُجُّ مِن جَدِيدٍ.



5858. مَنِ ارْتَدَّ بَعْدَ الوُقُوْفِ ثُمَّ أَسْلَمَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا انْقَطَعَ بِالمَرَّةِ، يَنْوِي أَنْ يَحُجَّ العَامَ القَادِمَ.

قِيْلَ لِلشَّيْخِ: إِنْ كَانَتْ حَصَلَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ النِّيَّةِ وَالوُقُوفِ وَطَوَافِ الفَرْضِ وَالسَّعْيِ وَالحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيْرِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا رَمْيُ الجِمَارِ وَعَادَ لِلإِسْلَامِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: صَحَّ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وَسَبَبُ أَنَّهُ يَدْفَعُ الفِدْيَةَ وَلَا يَرْمِي أَنَّ الإِحْرَامَ ذَهَبَ بِالرِّدَّةِ وَحُسِبَ لَهُ الحَجُّ، سَقَطَ الفَرْضُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ أَدَّى الأَرْكَانَ وَهُوَ مُسْلِمٌ.



5859. رَجُلٌ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ لِلْعَمَلِ وَكَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْمَلَ عُمْرَةً.

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا إِنْ تَجَاوَزَ المِيْقَاتَ بِلَا إِحْرَامٍ فَقَدْ أَسَاءَ، أَمَّا إِنْ دَخَلَ لِحَاجَةٍ مِنَ الحَاجَاتِ مَا كَانَ بِبَالِهِ عُمْرَةٌ وَلَا حَجٌّ ثُمَّ أَقَامَ وَنَوَى عَمَلَ عُمْرَةٍ هَذَا مِثْلُ أَهْلِ مَكَّةَ مَا عَلَيْهِ دَمٌ.



5860. قَالَ الشَّيْخُ: مَن دَخَلَ مَكَّةَ وَاعْتَمَرَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ هَذَا يُحْرِمُ مِن مَكَّةَ، أَمَّا إِنْ نَوَى العُمْرَةَ يُحْرِمُ مِن أَدْنَى الحِلِّ.



5861. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا عَمِلَ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ لَمْ يَحُجَّ فِي ذَلِكَ العَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ، حَتَّى لَو كَانَ نَوَى الحَجَّ فَلَمْ يَفْعَلْهُ.



5862. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: "لَا يَجُوْزُ لِمَنْ لَم يَكُنْ مُسْتَطِيعًا أَنْ يَقْتَرِضَ لِيَحُجَّ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ المُقْتَرِضُ يَرْجُو الوَفَاءَ مِن جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ مَن حَرَّمَ عَلَيْهِ الاقْتِرَاضَ كَفَرَ.



5863. شَخْصٌ اسْتَأْجَرَ شَخْصًا لِيَحُجَّ عَنْهُ بِالذِّمَّةِ، هَذَا المُسْتَأْجَرُ ارْتَدَّ ثُمَّ عَادَ إِلَى الإِسْلَامِ هَل يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ العَقْدِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَحْتَاجُ.



5864. مَن قَالَ: "يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُحِجَّ امْرَأَتَهُ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفُرُ.



5865. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ عَلَيْهِ دُيُوْنٌ قَدَّمَ مِنْحَةً لِيَحُجَّ، هَل يَذْهَبُ دُوْنَ إِذْنِ الدَّائِنِيْنَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَذْهَبُ وَيُوْكِّلُ شَخْصًا يَدْفَعُ عَنْهُ قِسْطَ الدَّيْن حِيْنَ حُلُولِ الأَجَلِ.



5866. قَالَ الشَّيْخُ: لَمْ يَفْرِضِ اللهُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُحِجَّ وَالِدَيْهِ.



5867. قَالَ الشَّيْخُ: كَانَ قَبْلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُجُّ المُسْلِمُوْنَ.



5868. قَالَ الشَّيْخُ: الأَنْبِيَاءُ كَانُوا كُلُّهُم يَحُجُّونَ أَوْ بَعْضُهُم، حَتَّى عِيسَى سَيُحُجُّ بَعْدَ نُزُوْلِهِ.



5869. امْرَأَةٌ قَالَتْ عَنِ الحِذَاءِ الَّذِي حَجَّتْ بِهِ "فِيْهِ بَرَكَةٌ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.



5870. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا أُزِيْلَ الشَّعَرُ بِالآلَةِ ثُمَّ حُلِقَ بِالمُوسَى تَحْصُلُ السُّنَّةُ فِي النُّسُكِ.



5871. قال الشيخ: إِنْ ضَبَطَ جِرْمَ الكَعْبَةِ فِي البَدْءِ ثُمَّ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ كَانَ أَحْيَانًا لَا يَرَاهَا يَكْفِي إِنْ كَانَ يَضْبِطْ ُكُلَّمَا وَصَلَ إِلَى مَكَانٍ فالَّذِي يَحْسِبُهُ شَوْطًا.



5872. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: لَا يَصِحُّ طَوَافُ مَن يَقْدِرُ عَلَى المَشْيِ إِذَا طَافَ مَحْمُوْلًا؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.




5873. إِذَا حَمَلَ الوَلِيُّ ابْنَهُ الصَّبِيَّ المُحْرِمَ فَالصَّحِيْحُ أَنَّ الطَّوافَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ لِكُلٍّ عَلَى حِدَةٍ، أَمَّا لَو حَمَلَهُ عَلَى الآلَةِ وَطَافَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُسِبَ لَهُمَا قَوْلاً وَاحِدًا مَا فِيْهِ خِلَافٌ.

5874. قال الشيخ: المَكِّيُّ إِذَا أَحْرَمَ مِن مَكَّةَ لَا يَطُوْفُ طَوَافَ القُدُوْمِ. طَوَافُ القُدُوْمِ لِمَنْ أَتَى مِن خَارِجٍ.



5875. قال الشيخ: مَن دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ لِلضَّرُوْرَةِ فَأَحْرَمَ بِالحَجِّ مِن مَكَّةَ لَهُ أَنْ يَطُوْفَ طَوَافَ القُدُوْمِ وَيَذْبَحَ.



5876. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: يَصِحُّ الطَّوَافُ قَهْقَهْرى.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ لَكِنْ يُعِيْدُ.

(قَالَ البُهُوتِي الحَنْبَلِيُّ فِي شَرْحِ المُنْتَهَى وَكَشَّاف القِنَاعِ: وَإِنْ طَافَ مُنَكِّسًا بِأَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"، وَقَدْ جَعَلَ الْبَيْتَ فِي طَوَافِهِ عَلَى يَسَارِهِ، وَكَذَا لَوْ طَافَ الْقَهْقَرَى أَوْ طَافَ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ اهـ. ).



5877. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن رَجُلٍ قَالَ: حَرَامٌ بَعْدَ طَوَافِ الوَدَاعِ النَّوْمُ أَوْ شِرَاءُ شَىْءٍ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا أَرَادَ أَنَّهُ بَعْدَ هَذَا لَنْ يَطُوْفَ الوَدَاعَ.



5878. (4-6-2006): قال الشيخ: يَصِحُّ سَعْيُ الفَرْضِ بَعْدَ طَوَافِ التَّحِيَّةِ عَلَى قَوْلٍ يُعْمَلُ بِهِ.



5879. قال الشيخ: الحَنَفِيَّةُ قَالُوا: إِنْ طَافَ بِلَا وُضُوْءٍ صَحَّ لَكِنْ هَذَا لَا يُعْمَلُ بِهِ.



5880. مَا هُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ؟

قال الشيخ: هُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ.



5881. إِذَا عَمِلَ العُمْرَةَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالحَجِّ هَل لَهُ أَنْ يَعْمَلَ طَوَافَ تَحِيَّةٍ ثُمَّ يَسْعَى بَعْدَهُ؟

قال الشيخ: لَا.



5882. قَارِنٌ طَافَ طَوَافَ قُدُوْمٍ وَسَعَى بَعْدَهُ؟

قال الشيخ: يَكْفِي ذَلِكَ.



5883. قال الشيخ: المَرْأَةُ العَاجِزَةُ إِذَا طَافَ بِهَا شَخْصٌ مُحْرِمٌ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ حُسِبَ الطَّوَافُ لَهُمَا.



5884. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتْ فَوَاتَ الرُّفْقَةِ فَتَرَكَتْ طَوَافَ الإِفَاضَةِ وَرَجَعَتْ إِلَى بَلَدِهَا.

قال الشيخ: هَذِهِ تَرْجِعُ، فَإِنْ طَالَ الوَقْتُ وَمُنِعَتْ مِنَ الرُّجُوْعِ تَتَحَلَّلُ بِالقَصِّ وَالذَّبْحِ.



5885. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن شَخِصٍ طَوَّفَ أُمَّهُ عَلَى الكُرْسِيِّ طَوَافَ العُمْرَةِ. بَعْدَ الفَرَاغِ قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنِي أَنَا كُنْتُ نَائِمَةً.

قال الشيخ: صَحَّ طَوَافُهَا عَلَى قَوْلٍ وَالأَحْسَنُ أَنْ تُعِيْدَ.

(ونقول: قَوْلُ الحَنَفِيَّةِ بِصِحَّةِ الطَّوَافِ بِلَا وُضُوْءٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ، فَالفَتْوَى السَّابِقَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى عَدَمِ نَقْضِ الوُضُوْءِ بِالنَّوْمِ مُطْلَقًا عِنْدَ الإِمَامِ المُجْتَهِدِ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا جَاءَ فِي فَتْوَى الشَّيْخِ رَقم 5051، وَفِي الفَتْوَى رَقْم 5050: قال الشيخ: مَا جَاءَ فِي نَقْضِ النَّوْمِ الوُضُوءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ).



5886. قال الشيخ: فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لَا يُلَبّي.



5887. قال الشيخ: الغُسْلُ عِنْدَمَا يُرِيْدُ الإِحْرَامَ سُنَّةٌ، وَعِنْدَ وُصُوْلِهِ لِذِي طُوًى، كَذَلِكَ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَللرَّمْيِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الاغْتِسَالُ سُنَّةٌ لَيْسَ لِرَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، جَمْرَةُ العَقَبَةِ مِن نِصْفِ لَيْلَةِ العِيْدِ يَدْخُلُ وَقْتُهَا. لِلْيَوْمِ الثَّانِي وَلِلثَّالِثِ وَلِلرَّابِعِ يُسَنُّ الاغْتِسَالُ لِهَذِهِ الأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ.



5888. قال الشيخ: مَنِ اسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ أَثْنَاءَ طَوَافِهِ فِي المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ لَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ.

وقال أيضًا: يَصِحُّ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَوِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ أَوِ اسْتَدْبَرَهَا فِي الطَّوَافِ.



إِذَا خَشِيَتِ المَرْأَةُ خُرُوْجَ شَىْءٍ مِن فَرْجِهَا أَثْنَاءَ الطَّوَافِ لَهَا أَنْ تَسُدَّ المَخْرَجَ.



5889. قال الشيخ: بَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالُوا: طَوَافُ الوَدَاعِ سُنَّةٌ، وَبَعْضُهُم قَالُوا: وَاجِبٌ.

فَسُئِلَ الشَّيْخُ: هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَجِّ؟

فقال: بَعْضُهُم عَمَّمُوا قَالُوا: حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْعُمْرَةِ، وَبَعْضُهُم قَالُوا: كُلُّ مَن أَرَادَ الخُرُوْجَ مِنَ الحَرَمِ إِلَى مَسَافَةِ القَصْرِ.



5890. قال الشيخ: تَرْكُ الرَّجُلِ فِي أَوَّلِ ثَلَاثَةِ طَوْفَاتِ فِي العُمْرَةِ مَكْرُوْهٌ، وَيُسَنُّ فِي طَوَافِ العُمْرَةِ الاضْطِبَاعُ.



5891. قال الشيخ: يُسَنُّ الاضْطِبَاعُ فِي طَوَافٍ يَعْقُبُهُ سَعْيٌ.



5892. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَطُوْفَ طَوَافَ القُدُوْمِ وَهُوْ يَعْتَبِرُهُ سُنَّةً؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، لَكِنْ الطَّوَافُ يَصِحُّ.



5893. قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ: قَالَ الشَّارِحُ فِي مُغْنِي المُحْتَاجِ شَرْحِ المِنْهَاجِ: وَصِفَةُ الْمُحَاذَاةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ وَيَقِفَ بِجَانِبِ الْحَجَرِ الَّذِي إلَى جِهَةِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِحَيْثُ يَصِيرُ جَمِيعُ الْحَجَرِ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ طَرَفِهِ ثُمَّ يَنْوِي الطَّوَافَ وَيُمُرُّ مُستقبلًا (الحَجَرَ) إِلَى جِهَةِ يَمِيْنِهِ حَتَّى يُجَاوِزَ الحَجَرَ، فَإِذَا جَاوَزَهُ انْفَتَلَ وَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالطَّوْفَةِ الأُوْلَى، فَلَيْسَ لَنَا حَالَةٌ يَجُوْزُ اسْتِقْبَالُ البَيْتِ فِيْهَا فِي الطَّوَافِ إِلَّا هَذِهِ، فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا مَنْدُوْبٌ، فَلَو جَعَلَ البَيْتَ عَن يَسَارِهِ ابْتِدَاءً مِن غَيْرِ اسْتِقْبَالٍ صَحَّ وَفَاتَتْهُ الفَضِيْلَةُ.

قال الشيخ: هَذَا صَحِيْحٌ.



5894. قال الشيخ: الأَفْضَلُ رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ وَطَوَافُ الفَرْضِ بَعْدَ طُلُوْعِ شَمْسِ يَوْمِ العِيْدِ.



5895. قال الشيخ: المُضَاعَفَةُ فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ لِلرِّجَالِ لَيْسَتْ لِلنِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَلَعَلَّهَا تُسْتَثْنَى، وَالمُضَاعَفَةُ تَحْصُلُ فِي الفَرْضِ وَالنَّفْلِ وَالجَمَاعَةِ وَالإِفْرَادِ.



5896. قال الشيخ: يَصِحُّ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَوِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ أَوِ اسْتَدْبَرَهَا فِي الطَّوَافِ، وَلَكِنْ إِنْ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ.



5897. قال الشيخ: مَن نَامَ أَثْنَاءَ السَّعْيِ لَا يُؤَثِّرُ، أَمَّا مَن نَامَ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ غَيْرَ مُمَكِّنٍ مِقْعَدَتَهُ فَسَدَ طَوَافُهُ، أَمَّا مَن نَامَ مُمَكِّنًا مِقْعَدَتَهُ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ فَلَا يَفْسُدُ طَوَافُهُ.



5898. قال الشيخ: مَن أَرَادَ طَوَافَ التَّحِيَّةِ يَنْوِي الطَّوَافَ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ، ثُمَّ بَعْدَهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.



5899. قال الشيخ: فِي الحَجِّ لَا يَفْعَلُ سَعْيًا إِلَّا السَّعْيَ المَفْرُوْضَ فَيَعْمَلُهُ بَعْدَ طَوَافِ القُدُوْمِ أَوْ بَعْدَ طَوَافِ الفَرْضِ.



5900. قال الشيخ: مَن طَافَ طَوَافَ الوَدَاعِ ثُمَّ بَاتَ لَيْلَةً فِي مَكَّةَ يُعِيْدُ طَوَافَ الوَدَاعِ.



5901. مَنِ ارْتَدَّ ثُمَّ تَشَهَّدَ وَقَدْ أَنْهَى أَعْمَالَ الحَجِّ سِوَى الرَّجْمِ، وَوَقْتُ الرَّجْمِ لَمْ يَفُتْ بَعْدُ؟

قال الشيخ: كَأَنَّهُ مَا حَجَّ بِالمَرَّةِ، انْقَطَعَ.



5902. قال الشيخ: مَنِ ارْتَدَّ بَعْدَ الوُقُوْفِ قَبْلَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ ثُمَّ تَشَهَّدَ، هَذَا مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ انْقَطَعَ كَأَنَّهُ مَا حَجَّ بِالمَرَّةِ.



5903. قال الشيخ: إِذَا وُضِعَتْ صُوْرَةُ الكَعْبَةِ عَلَى التِلْفِزْيُوْنِ وَالنَّاسُ يَطُوْفُوْنَ حَوْلَهَا، النَّظَرُ لَهَا لِلْبَرَكَة فِيْه خَيْرٌ.



5904. قال الشيخ: إِذَا وُضِعَتْ صُوْرَةُ المُوَاجَهَةِ عَلَى التِّلْفِزْيُونِ نُسَلِّمُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



5905. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن كَانَ يَطُوْفُ فَانْتَقَضَ وُضُوْؤُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُكْمِلَ بَلْ يَتَوَضَّأُ وَيُعِيْدُ الطَّوَافَ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.



5906. قال الشيخ: مُجَاهِدٌ رَوَى أَنَّهُ يُوْجَدُ مِثْلُ الكَعْبَةِ فِي كُلِّ سَمَاءٍ وَيُوْجَدُ تَحْتَ أَرْضِنَا هَذِهِ مِثْلُهَا مِنَ الأَسْفَلِ، وَفِي الأَرَاضِي السِّتَّةِ يُوْجَدُ مِثْلُهَا أَيْضًا يَطُوْفُ حَوْلَهَا مُؤْمِنُو الجِنِّ وَالمَلَائكَةُ.



5907. قال الشيخ: قَوْلُهُم "الكَعْبَةُ تَطُوْفُ بِفُلَانٍ" قَبِيْحٌ لَكِنْ لَا نُكَفِّرُهُم.

(ونقول: هُوَ الكِتَابُ المُسَمَّى الفُيُوْضَاتُ الرَّبَّانِّي المَنْسُوْبُ لِلشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ الجِيْلَانِي قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ فِيْهِ ضَلَالَاتٌ وَالشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ بَرِيْءٌ مِن ذَلِكَ، فَمِنْ جُمْلَةِ مَا فِيْهِ أَنَّهُم يَقُوْلُونَ: الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ قَالَ: الكَعْبَةُ، الأَقْطَابُ يَطُوْفُونَ بِهَا، أَمَّا أَنَا فَالكَعْبَةُ تَطُوْفُ بِي، وَهَذا قَوْلٌ قَبِيْحٌ لَا يَقُوْلُهُ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).



5908. مَا حُكْمُ مَن طَافَ جُزْءًا مِنَ السَّبْعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ فِي اليَوْمِ التَّالِي أَكْمَلَ البَقِيَّةَ؟

قال الشيخ: فِيْهَا قَوْلَانِ، عَلَى قَوْلٍ يُكْمِلُ وَعَلَى قَوْلٍ يُعِيْدُ.



5909. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن رَجُلٍ جَعَلَ ابْنَهُ غَيْرَ المُمَيِّزِ مُحْرِمًا بِالعُمْرَةِ وَلَمَّا طَافَ بِهِ لَم يُوَضِّئْهُ؟

قال الشيخ: لَا يَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَيَصِحُّ عِنْدَ غَيْرِهِ.



5910. قال الشيخ: مَن طَافَ لِلْقُدُوْمِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ ثُمَّ سَعَى عَلَيْهِ ذَنْبٌ لِأَنَّهُ زَادَ سَعْيًا.



5911. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجُوْزُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَطُوْفَ كَفَرَ، أَمَّا الحَنَفِيَّةُ فَيَقُولُوْنَ يَصِحُّ إِنْ طَافَتْ مَعَ المَعْصِيَةِ وَعَلَيْهَا جَزَاءٌ.



5912. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَصِحُّ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَو طَافَتِ المَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ بَعْدَ سَدِّ المَخْرَجِ؟

قال الشيخ: هُمَ قَالُوا مَعَ الإِثْمِ وَالفِدْيَةِ (يَصِحُّ طَوَافُهَا) وَلَكِنْ نَحْنُ لَا نَعْتَقِدُهُ.

قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ الحَنَفِيُّ (ت 970هـ) فِي البَحْرِ الرَّائِقِ شَرْحِ كَنْزِ الدَّقَائِقِ مَا نَصُّهُ: "وَلَوْ حَاضَتْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَتَتْ بِغَيْرِ الطَّوَافِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ حِينَ حَاضَتْ بِسَرِفٍ: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" فَأَفَادَ أَنَّ طَوَافَهَا حَرَامٌ، وَهُوَ مِنْ وَجْهَيْنِ دُخُولُهَا الْمَسْجِدَ وَتَرْكُ وَاجِبِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّ الطَّهَارَةَ وَاجِبَةٌ فِي الطَّوَافِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَطُوفَ حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِنْ طَافَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً مُسْتَحِقَّةً لِعِقَابِ اللَّهِ وَلَزِمَهَا الْإِعَادَةُ، فَإِنْ لَمْ تُعِدْ كَانَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَتَمَّ حَجُّهَا" اهـ.



5913. قال الشيخ: الحَسَنَاتُ تُكْتَبُ لِلطِّفْلِ لَو كَانَ ابْنَ سَنَةٍ فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَأَحْرَمَتْهُ، أَحْرَمَتْ عَنْهُ قَالَتْ: جَعَلْتُ ابْنِي هَذَا مُحْرِمًا وَأَحْرَمَتُ. أَدْخَلَتْهُ فِي عَمَلِ الحَجِّ، عَمِلَتْ لَهُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ الكَبِيْرُ، جَرَّدَتْهُ مِنَ الثِّيَابِ المُحِيْطَةِ فَأَلْبَسَتْهُ إِزَارًا وَرِدَاءً، وَأَخَذَتْهُ إِلَى الطَّوَافِ فَحَمَلَتْهُ فَطَافَتْ بِهِ وَإِلَى السَّعْيِ فَسَعَتْ بِهِ وَإِلَى عَرَفَةَ فَوَقَفَتْ بِهِ فِي عَرَفَةَ، هَذَا الطِّفْلُ كُتِبَ لَهُ حَجٌّ. الحَاصِلُ أَنَّ الوَلَدَ الَّذِي لَم يَبْلُغْ مِنْ ذكَرٍ أَوْ أُنثَى، الحَسَنَاتُ تُكْتَبُ لَهُ أَمَّا الأَبُ وَالأُمُّ لَهُمَا أَجْرُ المُسَاعَدَة فَقَطْ، لَيْسَ كَمَا يَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ: حَسَنَاتُ الطِّفْلِ لِوَالِدَيْهِ. إِذَا قَرَأَ القُرْءَانَ الطِّفْلُ أَوِ الطِّفْلَةُ المُمَيِّزَانِ فَلَهُمَا حَسَنَاتٌ، وَأَمَّا السَّيِّئَاتُ فَلَا تُكْتَبُ عَلَيْهِمَا، مَعَ ذَلِكَ مَن رَأَى طِفْلًا أَوْ طِفْلَةً يَعْمَلَانِ مُنْكَرًا كَشُرْبِ الخَمْرِ فَرْضٌ عَلَى البَالِغِ أَنْ يَنْهَاهُمَا، وَكَذَلِكَ مَنْ رَأَى طِفْلًا أَوْ طِفْلَةً يَلْعَبَانِ "بِالشَدَّةِ" الَّتِي هِيَ مُحَرَّمَةٌ فَالأَبُ وَالأُمُّ أَوْ غَيْرُهُمَا فَرْضٌ أَنْ يَنْهَيَا هَذَا الطِّفْلَ وَهَذِهِ الطِّفْلَةُ، فَإِنْ لَم يَنْهَيَا فَعَلَيْهِمَا ذَنْبٌ، عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ الذَّنْبُ لَيْسَ عَلَى الطِّفْلِ.



5914. (18-12-2005): سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِذَا نَزَلَ الحَاجُّ مِن عَرَفَاتٍ فَوْرًا إِلَى مَكَّةَ وَانْتَظَرَ انْتِصَافَ اللَّيْلِ وَطَافَ الإِفَاضَةَ وَأَجَّلَ كُلَّ الرَّمْيِ إِلَى اليَوْمِ الثَّالِثِ؟

فقال: مَكْرُوْهٌ إِنْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ أَخَّرَ رَمْيَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ إِلَى اليَوْمِ الثَّالِثِ مِن أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ حَجِّهِ مَبْرُوْرًا، وَإِذَا أَخَّرَ رَمْيَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ لِعُذْرٍ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ.

5915. قال الشيخ: اللهُ حَكِيْمٌ عَلِيمٌ بِعِبَادِهِ، جَعَلَ الكَعْبَةَ فِي مَكَّةَ وَجَعَلَ مَكَّةَ حَارَّةً لَوْ كَانَتِ الكَعْبَةُ فِي الشَّامِ أَوِ العِرَاقِ وَأَرَادَ الشَّخْصُ التَّجَرُّدَ مِنَ المُحِيْطِ بِالخِيَاطَةِ لَازْدَادَ الضَّرَرُ.



5916. قال الشيخ: عَمَلُ بَابِ الكَعْبَةِ مِن ذَهَبٍ جَائِزٌ.



5917. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ مَسَّ الكَعْبَةَ أَوِ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَجَدَ فِي يَدِهِ طِيْبًا؟

قال الشيخ: إِنْ وَجَدَ رَائِحَةً فَقَطْ لَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وَإِنْ وَجَدَ لَوْنًا يَغْسِلُهُ.



5918. مَا حُكْمُ مَن قَالَ: لَا يُسْتَحَبُّ التَّبَرُّكُ بِصُوْرَةِ الكَعْبَةِ (لَكِنْ مَا قَالَ: حَرَامٌ)؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



5919. شَخْصٌ قَالَ: جَنَّنْتَ الكَعْبَةَ؟

قال الشيخ: هَذَا فِيْهِ مَعْصِيَةُ الكَذِبِ.



5920. قال الشيخ: النَّظَرُ إِلَى صُوْرَةِ الكَعْبَةِ بِدُوْنِ أَشْخَاصٍ عَلَى التِّلْفِزْيُونِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا مُسْتَحْضِرًا مَحَبَّتَهَا وَتَعْظِيْمَهَا لَهُ ثَوَابٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا نَظَرَ لِلْوَلِيِّ لِمَحَبَّتِهِ لَهُ ثَوَابٌ، اللهُ يُحِبُّ مَحَبَّةَ الأَوْلِيَاءِ إِجْمَالاً وَإِفْرادًا (وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَحَبَّةَ كُلَّ فَرْدٍ مِنْهُم وَاجِبَةٌ).



5921. قال الشيخ: بَعْضُهُم حَرَّمَ الصَّلَاةَ المَفْرُوْضَةَ عَلَى الكَعْبَةِ.

(قَالَ الحَطَّابُ الرُّعَيْنِيُّ المَالِكِيُّ فِي مَوَاهِبِ الجَلِيْلِ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ: ص: وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِهَا. ش: اتَّفَقَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنُ عَرَفَة عَلَى نَقْلِ الْمَنْعِ فِيهِ، وَمَنَعَ ابْنُ حَبِيبٍ التَّنَفُّلَ فَوْقَهَا وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْفَرْضُ عَلَى ظَهْرِهَا مَمْنُوعٌ ابْنُ حَبِيبٍ وَالنَّفَلُ الْجَلَّابُ لَا بَأْسَ بِنَفْلِهِ عَلَيْهِ انْتَهَى. وَقَالَ الْقَاضِي تَقِيُّ الدِّينِ الْفَاسِيُّ فِي شِفَاءِ الْغَرَامِ: وَأَمَّا النَّافِلَةُ عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ فَلَا تَصِحُّ عَلَى مُقْتَضَيْ مَشْهُورِ الْمَذْهَب إذَا كَانَتْ النَّافِلَةُ مُتَأَكَّدَةٌ كَالسُّنَنِ وَالْوِتْرِ وَرَكْعَتِي الْفَجْرِ وَرَكْعَتِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ لِمُسَاوَاةِ هَذِهِ النَّوَافِلِ لِلْفَرِيضَةِ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَفِي صِحَّةِ النَّفْلِ غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ فِي سَطْحِ الْكَعْبَةِ نَظَرٌ عَلَى مُقْتَضَى رَأْيِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ انْتَهَى اهـ).



5922. قال الشيخ: لَا يَنْبَغِي مَدُّ الرِّجْلِ إِلَى الكَعْبَةِ لِمَنْ كَانَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ. هُوَ مَدُّ الرِّجْلِ نَحْوَ الكَعْبَةِ (لِمَنْ كَانَ) عِنْدَهَا مَن حَرَّمَهُ وَكَانَ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، هُوَ يُكْرَهُ إِنْ كَانَ قَرِيْبًا مِنْهَا.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 3031: شَخْصٌ نَسِيَ أَنَّ الدَّوْسَ علَى الكَعْبَةِ بِلَا سَبَبٍ وَمَدّ الرِّجْلِ إِلَيها مِن قَرِيبٍ مَكْرُوهٌ فَظَنَّ أنَّهُ لَا يُكْرَهُ؟قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ).



5923. (28-9-2005): شَخْصٌ رَأَى شَخْصًا عِنْدَ المُلْتَزَمِ لَا يَتْرُكُهُ سَاعَةً وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُوْنَ فَقَالَ: حَرَامٌ، لَا يَجُوْزُ لَهُ، النَّاسُ تُرِيْدُ الوُقُوْفَ وَالدُّعَاءَ؟

قال الشيخ: هُوَ لَا دَافَعَ النَّاسَ وَلَا ءَاذَاهُم، كَفَرَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْهِ.



5924. لَمَّا طَلَبَ الشَّيْخُ الدُّعَاءَ عِنْدَ المُلْتَزَمِ، قِيْلَ لَهُ: بِمَاذَا نَدْعُو لَكَ؟

قال: بِحُسْنِ العَمَلِ وَبِبُلُوْغِ الأَمَلِ مِنَ الخَيْرِ.

وقال: اقْرَأُوا فِي الطَّرِيْقِ لَمَّا تَتَوَجَّهُوْنَ لِلسَّفَرِ: ءَايَةَ الكُرْسِيِّ وَلِإيلَافِ قُرَيْشٍ.



5925. قال الشيخ: لَيْسَ شَرْطًا لِحُصُوْلِ سِرِّ الدُّعَاءِ عِنْدَ المُلْتَزَمِ أَنْ يُلْصِقَ جَسَدَهُ بِالكَعْبَةِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقِفَ هُنَاكَ.



5926. قال الشيخ: السُّنَّةُ تَقْبِيْلُ المُلْتَزَمِ وَالحَجَرِ الأَسْوَدِ وَالْتِزَامُهُمَا، وَيَجُوْزُ الْتِزَامُ جَمِيْعِ أَجْزَاءِ الكَعْبَةِ.



5927. قال الشيخ: مَا بَيْنَ بَابِ الكَعْبَةِ وَالحَجَرِ الأَسْوَدِ المُلْتَزَمُ (سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَلْزَمُونَهُ لِلدُّعَاءِ) وَهُوَ المُسَمَّى المُدَّعَى (وَالْمُتَعَوَّذُ).



5928. قال الشيخ: فِي كُتُبِ الحَدِيْثِ مَشْهُوْرٌ أَنَّ قَبْرَ إِسْمَاعِيْلَ فِي حِجْرِ إِسْمَاعِيْلَ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَعِيْدٌ وَإِلَّا لَم يُجِيْزُوا الصَّلَاةَ فِيْهِ وَالمَشْيَ فَوْقَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الدَّوْسُ عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ. وَفِي الخَيْفِ هُنَاكَ وَرَدَ بِإِسْنَادٍ قَرِيْبٍ مِنَ الصَّحِيْحِ أَنَّهُ دُفِنَ هُنَاكَ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا وَلَا يُرَى هُنَاكَ أَثَرٌ، فَيَجُوزُ المَشْيُ فِي ذَلِكَ المَكَانِ. وَكَذَلِكَ القَبْرُ المَنْسُوْبُ لِشُعَيْبٍ فِي الأُرْدُن، إِذَا شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّهُ هُنَاكَ وَقَرِيْبٌ (أَيْ لَيْسَ عَلَى عُمْقٍ بَعِيدٍ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ) لَم يَجُزْ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ عَلَيْهِ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ هُنَاكَ وَلَمْ يَعْتَقِدْهُ قَرِيبًا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ المَشْيُ هُنَاكَ.



5929. قال الشيخ: الصَّلَاةُ فِي حِجْرِ إِسْمَاعِيلَ لَا تُكْرَهُ، وَلَو كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ مَدْفُوْنٌ هُنَاكَ وَهُوَ بَعِيْدٌ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ.



5930. قال الشيخ: حِجْرُ إِسْمَاعِيْلَ كَانَ مِنَ الكَعْبَةِ، ثُمَّ قُرَيْشٌ لَمَّا بَنَتِ الكَعْبَةَ تَرَكَتْ هَذَا الجُزْءَ.



5931. قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ اسْتِلَامُ الرُّكْنِ اليَمَانِيِّ. الرُّكْنُ اليَمَانِيُّ فِي مُوَاجَهَةِ اليَمَنِ، وَالرُّكْنُ الَّذِي خَلْفَهُ فِي مُوَاجَهَةِ الشَّامِ.



5932. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ المُحْرِمِ الَّذِي يُقَبِّلُ الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ أَوِ الكَعْبَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَعْلَقُ بِهِ شَىْءٌ مِنَ الطِّيْبِ فَعَلِقَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْهُ؟

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ.



5933. قال الشيخ: حَدِيْثُ: "الحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِيْنُ اللهِ فِي الأَرْضِ" ضَعِيْفٌ مَا لَهُ صِحَّةٌ، وَمَعْنَاهُ مَحَلُّ عَهْدِه الَّذِي أَخَذَ بِهِ المِيْثَاقَ عَلَى بَنِيْ ءَادَمَ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ لَهُ جَارِحَةٌ هِيَ يَمِيْنٌ كَمَا لِلْإِنْسَانِ، هَذَا لَا يَجُوْزُ عَلَى اللهِ، اللهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الجَوَارِحِ وَالأَعْضَاءِ.

وَمَرَّةً قَالَ: ضَعِيْفٌ جِدًّا، وَقَدْ أَوَّلَهُ مَنْ قَبْلَنَا.

وَمَرَّةً قَالَ: غَيْرُ ثَابِتٍ، لَا حَاجَةَ إِلَى تَأْوِيْلِهِ.



5934. قال الشيخ: نَزَلَ بِالحَجَرِ الأَسْوَدِ جِبْرِيلُ. كَانَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ فِي زَمَنِ إِسْمَاعِيْلَ أَبْيَضَ. الحَجَرُ الأَسْوَدُ وَمَقامُ إِبْرَاهِيْمَ كَانَا يَاقُوتَتَيْنِ مِن يَواقِيتِ الجَنَّة، كانَتا مُضِيئتَيْنِ بِحَيْث تَغْلِبانِ نُوْرَ الشَّمْسِ لَكِنَّ اللهَ طَمَسَ ذَلِكَ النُّوْرَ، فَعَادَا كَبَعْضِ أَحْجَار الأَرْضِ هَذِهِ، الآنَ لَا تَرَى لَهُمَا لَمَعَانًا وَلَا نُورًا إِنَّمَا هُمَا كَسَائِر الأَحْجَارِ. لَوْ بَقِيَا عَلَى أَصْلِهِمَا لَأَضَاءَا مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ. اللهُ أَعْطَى أَعْيُنَ أَهْلِ الجَنَّةِ قُوَّةً مَهْمَا قَوِيَ النُّوْرُ لَا يُؤَثِّرُ عَلَيْهِم.



5935. قال الشيخ: ثَبَتَ أَنَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ نَزَلَ مِنَ الجَنَّةِ وَكَذَلِكَ مَقَامُ إِبْرَاهِيْمَ، أَمَّا عَصَا مُوْسَى فَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا مِنَ الجَنَّةِ، وَكَذَلِكَ كَبِشُ إِسْمَاعِيْل، لَكِنْ لَا بَأْسَ إِذَا قُلْنَا إِنَّهُ نَزَلَ مِنَ الجَنَّةِ.



5936. قال الشيخ: مُنْذُ أَلْفِ سَنَةٍ جَاءَ رَجُلٌ ظَالِمٌ إِلَى مَكَّةَ سَفَكَ دِمَاءَ المُسْلِمِيْنَ وَمَلَأَ بِئْرَ زَمْزَمَ بِدِمَاءِ المُسْلِمِيْنَ وَوَقَفَ هُنَاكَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ وَقَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: أَيُّهَا الحَمِيْرُ تَقُوْلُوْنَ بَلَدٌ ءَامِنٌ، وَأَخَذَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ إِلَى البَحْرَيْنِ وَبَقِيَ هُنَاكَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِيْنَ، فَصَارَ المُسْلِمُوْنَ فِي مَكَّةَ يُقَبِّلُوْنَ مَكَانَهُ. ثُمَّ رَجُلٌ تَقِيٌّ مِنَ السُّوْدَانِ اسْمُهُ عَبْدُ المَجِيْدِ المَهْدِيُّ أَمْسَكَهُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ.



5937. قال الشيخ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الاسْتِخْفَافِ يَجُوْزُ الدَّوْسُ عَلَى صُوْرَةِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ.



5938. قال الشيخ: وَرَدَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ تَقْبِيلُ الحَجَرِ الأَسْوَدِ. الرَّسُوْلُ فَعَلَهُ، هَذَا نَفْعَلُهُ، هَذَا فِيْهِ ثَوَابٌ. أَمَّا القُبُوْرُ، قَبْرُ الرَّسُوْلِ أَوْ قُبُوْرُ الأَوْلِيَاءِ التَّمَسُّحُ بِهَا تَرْكُهُ خَيْرٌ، هَذَا مَكْرُوْهٌ، لَكِنْ لَا نَقُوْلُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ: "كَفَرْتَ وَأَشْرَكْتَ" كَمَا يَقُوْلُ الوَهَّابِيَّةُ فِي المَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ إِذَا رَأَوْا إِنْسَانًا يَتَمَسَّحُ بِالشَّبِيْكَةِ الَّتِي خَارِجَ قَبْرِ الرَّسُوْلِ. لَا نَقُوْلُ لَهُ "أَشْرَكْتَ أَوْ كَفَرْتَ" نَقُوْلُ لَهُ: اتْرُكْ لَا تَفْعَلْ، هَذَا مَكْرُوْهٌ فَقَطْ، لَا نُكَفِّرُهُ لِهَذَا.



5939. قال الشيخ: العُلَمَاءُ قَالَ بَعْضُهُم: مَكْرُوْهٌ التَّمَسُّحُ بِالقَبْرِ مِنْ قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ وَبَعْضُهُم قَالَ: مُسْتَحَبٌّ مِنْهُم الإِمامُ أَحْمَدُ (يَعْنِي يُتَقَرَّبُ بِذَلِكَ إِلَى اللهِ). الرُّمّانتَان اللَّتَانِ عَلَى مِنْبَرِ الرَّسُولِ فِي الحَرَمِ، الإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ عَنْهَا: لَا بَأْسَ بِالتَّبَرُّكِ بِالرُّمَّانَتَيْنِ، فَعِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ لَا بَأْسَ بِالتَّبَرُّكِ بِالقَبْرِ الشَّرِيْفِ وَالرُّمَّانَتَيْنِ.



5940. قال الشيخ: نَصَّ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّمَسُّحِ بِالقَبْرِ أَوْ تَقْبِيْلِهِ.

(قَالَ المُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الجَامِعِ الصَّغِيْرِ: "فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْتَرِنَ بِذَلِكَ تَمَسُّحٌ بِالقَبْرِ أَوْ تَقْبِيْلُهُ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيّ بِدعَة مُنكرَة اهـ. = مَكْرُوْهٌ فَقَط، كَمَا يُقَال عَن كِتَابَةِ "ص" بَعْدَ ذِكْرِ اسْمِ النَّبِيِّ بَدَلَ "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ أَيْ سَيِّئَةٌ وهِيَ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً إِنَّمَا مَكْرُوْهَةٌ فَقَط).



5941. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ التَّبَرُّكَ بِالتَّمَسُّحِ بِالقَبْرِ "لَا يَكْفُرُ"، أَمَّا مَنْ حَرَّمَ التَّبَرُّكَ بِآثَارِ النَّبِيِّ كَشَعَرِهِ "يَكْفُرُ". الصَّحَابَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَ الرَّسُوْلِ فِي الحَجِّ كَانُوا نَحْوَ مائَةِ أَلْفٍ وَاقْتَسَمُوا شَعَرَهُ كَلُّهُم سَمِعُوا بِذَلِكَ، فَمَنْ حَرَّمَ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ ضَالُّوْنَ.



5942. قال الشيخ: إِذَا حَجَّ العَبْدُ بِدُوْنِ إِذْنِ سَيِّدِهِ صَحَّ حَجُّهُ.



5943. قال الشيخ: مَنْ تَشَهَّدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الثَّانِي وَكَانَ أَخَّرَ الرَجْمَ ثُمَّ تَشَهَّدَ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ الرَّجْمِ عَلَيْهِ ذَبْحٌ، وَمَنْ تَشَهَّدَ احْتِيَاطًا يَفْدِي احْتِيَاطًا.



5944. قال الشيخ: إِذَا اصْطَادَ مِنَ الحَرَمِ لَا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ، وَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً يَذْبَحُ فِدْيَةً.



5945. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ذَهَبَ إِلَى جُدَّةَ بِنِيَةِ العَمَلِ وَالعُمْرَةِ ثُمَّ عَمِلَ عُمْرَةً دُوْنَ الرُّجُوْعِ إِلَى المِيْقَاتِ، وَصَارَ يُكَرِّرُ ذَلِكَ أَيْ يَعْمَلُ عُمُرَاتٍ وَهُوَ فِي جُدَّةَ دُوْنَ الرُّجُوْعِ إِلَى المِيْقَاتِ، فَهَلْ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ؟

فقال: عَلَى قَوْلٍ ضَعِيْفٌ. الدَّمُ عَلَيْهِ بِتَكْرَارُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى المِيْقَاتِ.



5946. قال الشيخ: يُسَنُّ أَنْ يُقَالَ فِي السَّعْيِ: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.



5947. لو خَرج خَارجَ المسعَى ولم يَعُد إلى حيثُ كانَ بل أكْمَل إلى مَا أمَامه لا يصِحُّ هذَا فإن أتَى بغَيره صحّ لكن لو لم يأت وتأَخَّر إلى الغَدِ أعادَ السّعيَ كُلَّه.



5948. (3-4-2005): فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِبَاحَةُ حَلْقِ جَمِيْعِ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مَكْرُوْهٌ فِي غَيْرِ النُّسُكِ؟

قال الشيخ: عِنْدَهُم هَكَذَا.



5949. امْرَأَةٌ كَانَتْ فِي عَرَفَاتٍ مُحْرِمَةً بِالحَجِّ، فَغَابَ عَقْلُهَا وَبَقِيَتْ ضَائِعَةً إِلَى هَذِهِ السَّنَةِ؟

قال الشيخ: تُجَنَّبُ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ.

(قَالَ فِي المُهَذَّبِ: فَصْلٌ: إِذَا أَحْرَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَفِيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَبْطُلُ إِحْرَامُهُ لِأَنَّهُ إِذَا بَطَلَ الإِسْلَامُ الَّذِي هُوَ الأَصْلُ فَلَأَنْ يَبْطُلَ الإِحْرَامُ الَّذِي هُوَ فَرْعٌ أَوْلَى، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ كَمَا لَا يَبْطُلُ بِالجُنُوْنِ وَالمَوْتِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ بَنَى عَلَيْهِ اهـ. ).



5950. يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البِصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ المِيْقَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ؟

قال الشيخ: صَحِيْحٌ، وَمعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ المِيْقَاتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ عِنْدَهُمَا.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوْعِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ فَأَحْرَمَ دُونَهُ أَتَمَّ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِالنُّسُكِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ سَوَاءٌ عَادَ مُلَبِّيًا أَمْ غَيْرَ مُلَبٍّ.

- هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ.

- وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَزُفَرُ وَأَحْمَدُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِالْعَوْدِ.

- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ عَادَ مُلَبِّيًا سَقَطَ الدَّمُ وَإِلَّا فَلَا.

- وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى الْمُجَاوِزِ مُطْلَقًا، قَالَ: وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ عَطَاءٍ.

- وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَقْضِي حَجَّتَهُ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْمِيقَاتِ فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ.

- وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ).



5951. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ جَوَازَ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ قَبْلَ السَّعْيِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

فقال: لَا يَكْفُرُ.



5952. (26-1-2015): قُلْتُ لِلشَّيْخِ: إِنَّ بَعْضَ المَشَايِخَ قَالَ: احْتَاطُوا فِي السَّعْيِ فِي الوَسَطِ لِأَنَّهُم وَسَّعُوا المَطَافِ عَرْضًا؟

قال الشيخ: نَعَم، الاحْتِيَاطُ أَنْ يَسْعَى فِي الوَسَطِ.



5953. قال الشيخ: السَّعْيُ بِلَا وُضُوْءٍ لَا كَرَاهَةَ فِيْهِ.



5954. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ هَذَا تَشْجِيْعٌ عَلَى هَذَا السَّعْيِ.



5955. قال الشيخ: مَنْ أَتَى بِاثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: طَوَافِ الإِفَاضَةِ وَالحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيْرِ وَرَمْيِ العَقَبَةِ، تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ وَلَوْ لَمْ يَسْعَ، أَمَّا لِلتَّحَلُّلِ الثَّانِي فَلَا بُدَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ مَعَ السَّعْيِ.



5956. قال الشيخ: يَصحُّ السَّعْيُ فِي الجُزْءِ الأَعْلَى الَذِي بُنِيَ فَوْقَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.



5957. قال الشيخ: الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا يُسَنُّ الاضْطِبَاعُ فِي السَّعْيِ قِيَاسًا، هُوَ مَا وَرَدَ فِيْهِ نَصٌّ.



5958. قال الشيخ: حِكْمَةُ السَّعْيِ: أَنَّ فِيْهِ ذِكْرَى لِمَا حَصَلَ لِهَاجَرَ مَعَ وَلَدِهَا إِسْمَاعِيْلَ لَمَّا عَطِشَ وَصَارَتْ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِأَنَّها لَم تَجِدْ مَا تُسْقِيْهُ، تَرَدَّدَتْ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَنَتَذَكَّرُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَى المُسْلِمِيْنَ حَيْثُ إِنَّهُ جَعَلَ هذَا المَكَانَ الَّذِي سَعَتْ فِيْهِ هَاجَرُ لِإِغَاثَةِ إِسْمَاعِيْلَ ءَامِنًا تُضَاعَفُ فِيْهِ الصَّلَاةُ.



5959. قال الشيخ: الحِنَّاءُ إِذَا كَانَ نَقْشًا أَوْ تَطْرِيْفًا مَكْرُوْه، أَمَّا إِذَا غَمَسَتْهُ غَمْسًا كُلَّ الكَفِّ مَا فِيْهِ كَرَاهَةٌ.



5960. قال الشيخ: خَضْبُ المَرْأَةِ كَفَّيْهَا بِالحِنَّاءِ إِذَا أَرَادَتِ الإِحْرَامَ بِالحَجِّ قَالَ الفُقَهَاءُ يُسْتَحَبُّ.

(قَالَ فِي مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ مَا نَصُّهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَخْتَضِبَ لِلْإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: "مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا شَيْئًا مِنْ الْحِنَّاءِ" اهـ).




5661. قال الشيخ: بَعْضُ الأَئِمَّةِ قَالَ: يَجُوْزُ جَمْعُ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ.

(وَنَقُول: كَلامُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى هذَا الحَدِيثِ وعَلَى أعْذَارِ الجَمْعِ طَوِيلٌ، مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِهِ علَى صَحيِح مُسْلِمٍ: عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء جَمِيعًا – أَيْ جَمَعَ بِيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ - مِن غَيْرِ خُوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالَ التِّرْمِذِيّ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَرَدَ النَّوَوِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا بِهِ بِشَرْط أَن لَا يتَّخذ ذَلِك عَادَةً وَعَلِيهِ ابْنُ سِيرِينَ وَأَشْهَبُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٌ مِن أَصْحَاب الحَدِيِث وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ والقَفَّالُ الشَّاشِيُّ الْكَبِيرُ مِن أَصْحَابنَا اهـ وَقَالَ الحَافِظُ العَسْقَلَانِيُّ فِي الفَتْحِ: وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَجَوَّزُوا الْجَمْعَ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مُطْلَقًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ ابن سِيرِين وَرَبِيعَة وَأَشْهَب وابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْقَفَّالُ الْكَبِيرُ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِمَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ) اهـ.



5662. قال الشيخ: بَعْضُ جَمَاعَتِنَا لَا شَكَّ فِيْهِم أَوْلِيَاءُ لَكِنْ أَكْثَرُ الأَوْلِيَاءِ لَا يَعْرِفُوْنَ أَنْفُسَهُم إِنَّمَا يَعْرِفُوْنَ أَنْفُسَهُم عِنْدَ المَوْتِ لَمَّا يَأْتِي عَزْرَائِيْلُ فَيُبَشِّرُهُم.



5663. قال الشيخ: يَمْضِي عَلَى العِبَادِ نَحْوُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً (يَوْمَ القِيَامَةِ) مِنْ شِدَّةِ الهَوْلِ بَصَرُهُم شَاخِصٌ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُوْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَاذَا يَكُوْنَ، ثُمَّ يَنْتَقِلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى طَوْرِ الحِسَابِ. طَوْرٌ مِنْ أَطْوَارِ يَوْمِ القِيَامَةِ أَهْلُ المَوْقِفِ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ، ذَلِكَ اليَوْمُ مِقْدَارُهُ خَمْسُوْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، عَلَى المُؤْمِنِ التَّقِيِّ مِنْ شِدَّةِ فَرَحِهِ وَسُرُوْرِهِ يَشْعُرُ بِهِ كَوَقْت تَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوْبِ.



5664. قال الشيخ: كَلِمَةُ "كُلِيَّةُ الحُقُوْقِ" صَارَتْ عَلَمًا.



5665. شَخْصٌ تَعَلَّمَ القَوَاعِدَ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الكُفْرُ وَاعْتَقَدَ الصَّوَابَ وَتَرَكَ البَاطِلَ، لَكِنَّهُ كَانَ وَاقِعًا فِي مَسْئَلَةٍ كُفْرِيَّةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا (بَعْدَ أَنْ عَرَفَ الصَّوَابَ فِيْهَا) وَلَم يَتَشَهَّدْ أَيَّ تَشَهُّدٍ وَمَاتَ.

قال الشيخ: يَكُوْنُ كَافِرًا.



5666. قال الشيخ: مَا وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ الَّذِي رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ أَنَّ مُوْسَى قَالَ لآدَمَ: "أَنْتَ أَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا" لَيْسَ فِيْهِ ذَمٌّ مِنْ مُوْسَى لآدَمَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْتَ السَّبَبُ فِي أَنْ نَقَلْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ إِلَى الأَرْضِ لِنُعَانِيَ مِن مَشَقَّاتِ الدُّنْيَا وَهَمِّهَا، عَلَى وَجْهِ المُبَاسَطَةِ قَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ التَّأْنِيْبِ.



5667. قال الشيخ: قَوْلُ مُوْسَى لآدَمَ "خَيَّبْتَنَا" هَذَا كَلَامٌ لِلدَّلَالِ لَيْسَ تَوْبِيْخًا وَلَا تَنْقِيْصًا وَلَا اعْتِرَاضًا.



5668. قال الشيخ: مَعْنَى "فَنَاءِ الشُّهُوْدِ" اسْتِغْرَاقُ القَلْبِ بِالاسْتِشْعَارِ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالَى. الشُّهُودُ مَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ عِنْدَ الصُّوْفِيَّهِ. بَعْضُهُم لَهُ نَشِيْدٌ فِي ذَلِكَ: عِيْدِي شُهُوْدِي عِيْدِي شُهُوْدِي.



5669. قال الشيخ: مَنْ فَسَّرَ كُلَّ القُرْءَانِ عَلَى الظَّاهِرِ يَهْلِكُ لَا مَحَالَةَ، لِذَلِكَ قَالَ اللهُ: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيْرًا﴾.



5670. شَخْصٌ جَاهِلٌ ظَنَّ أَنَّ مَنِيَّ الإِنْسَانِ نَجَاسَتُهُ كَالكَلْبِ تُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ أُرْشِدَ إِلَى الصَّوَابِ؟

قال الشيخ: هَذَا كَافِرٌ.



5671. يَجُوْزُ إِقْرَاضُ الخُبْزِ؟ هَذَا المُعْتَمَدُ؟

قال الشيخ: قَالُوْا المِثْلِيَّةُ الصُّوَرِيَّةُ تَكْفِي.

(قَالَ فِي المَجْمُوْعِ: وَأَمَّا إِقْرَاضُ الخُبْزِ، فَإِنْ قُلْنَا: يَجُوْزُ قَرْضُ مَا لَا يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ كَالجَوَاهِرِ جَازَ قَرْضُ الخُبْزِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوْزُ قَرضُ مَا لَا يُضْبَطُ بِالوَصْفِ، فَفِي قَرْضِ الخُبْزِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوْزُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ كَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُضْبَطُ بِالوَصْفِ.

وَالثَّانِي: يَجُوْزُ، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الأَمْصَارِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُم يَقْتَرِضُوْنَ الخُبْزَ.

فَإِذَا قُلْنَا: يَجُوْزُ، فَإِنْ قُلْنَا: يَجِبُ فِيْمَا لَا مِثْلَ لَهُ رَدُّ مِثْلِهِ فِي الصُّوْرَةِ رُدَّ مِثْلُ الخُبْزِ وَزْنًا.

وَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ رَدُّ قِيْمَةِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ، رُدَّ قِيْمَةُ الخُبْزِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ شُرِطَ أَنْ يُرَدَّ مِثْلُ الخُبْزِ: فَفِيْهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ، لِأَنَّ الرِّفْقَ بِاقْتِرَاضِ الخُبْزِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ.

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ، كَمَا لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الخُبْزِ بِالخُبْزِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ).



5672. قال الشيخ: الَّذِي لَم تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لَا يُعَذَّبُ عَلَى أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الكُفْرِ.



5673. قال الشيخ: الدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ القُرْءَانَ لَا يَكُوْنُ مَقْبُوْلًا مُعْتَبَرًا (قِرَاءَتُهُ) إِلَّا بَعْدَ أَنْ َيَعْرِفَ كَيْفَ يَتَلَفَّظُ بِهِ كَمَا أُنْزِلَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

(لَيْسَ كَبَعْضِ الجُهَّالِ إِذَا نُهُوْا عَنِ التَّحْرِيْفِ فِي القِرَاءَةِ أَوْ عَنْ أَيِّ عِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ يَقُوْلُوْنُ: "رَبُّكَ رَبُّ النِيَّاتِ، رَبُّكَ يَتَقَبَّلُ" اهـ. )



5674. قال الشيخ: إِنِّي وَالحَمْدُ للهِ لَمَّا كُنْتُ فِي سُوْرِيَا قَبْلَ أَنْ أَسْكُنَ لُبْنَانَ كَانَ طَعَامِيْ الخُبْزَ وَالشَّايُ وَاللَّبَنَ الرَّائِبُ، وأَحْيَانًا البَنَدُوْرَةُ، وَلَم أَشْتَرِ قَطُّ اللَّحْمَ (أَيْ وَلا الدَّجَاجَ وَلَا السَّمَكَ). قال قضيت عشرين سنة على ذلك.



5675. إِذَا أكَل شَخصٌ رَغِيفَينِ مِنَ الخُبْزِ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ لَمَّا عَلِمَ بِذَلِكَ: "أَعُوْذُ بِاللهِ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُر.



5676. إِذَا سَأَلَ سَائِلٌ لِمَ سُمِّيَ الخُبْزُ خُبْزًا وَالسَّيَّارَةُ سَيَّارَةً مَاذَا يُقَالُ لَهُ؟

قال الشيخ: يُقالُ لَهُ سَلْ عَمَّا يَعْنِيْكَ، هَذَا لَا يَعْنِيْكَ.

(رُوِيَ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَعِكْرِمَةَ: اخْرُجْ يَا عِكْرِمَةُ فَأَفْتِ النَّاسَ، وَمَنْ سَأَلَكَ عَمَّا لَا يَعْنِيهِ فَلَا تُفْتِهِ، فَإِنَّكَ تَطْرَحُ عَنْ نَفْسِكَ ثُلُثَيْ مُؤْنَةِ النَّاسِ اهـ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ فِي بَابِ صِفَةِ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِه مَا نَصُّهُ: وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَمِّ كَثْرَةِ السُّؤَالِ عَمَّا لَا يَعْنِي الْمَرْءَ وَعَمَّا هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ اهـ.

ذَكَرَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: أَنَّ حَسَّان بن أَبِي سِنَانٍ - التَّابِعِيَّ مِن أَكَابِرِ الأَبْدَالِ - مَرَّ بِغُرْفَةٍ فَقَالَ: مَتَى بُنِيَتْ هَذِهِ؟، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: (يَا نَفْسُ) تَسْأَلِينَ عَمَّا لَا يَعْنِيكِ؟! لأُعَاقِبَنَّكِ بِصَوْمِ سَنَةٍ فَصَامَهَا اهـ.

وقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلانِ بَلَغَتْ بِهِمَا عِبَادَتُهُمَا أَنْ مَشَيَا عَلَى الْمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ فِي الْبَحْرِ إِذَا هُمَا بِرَجُلٍ يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ فَقَالا لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بِأَيِّ شَيْءٍ أَدْرَكْتَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ؟ فَقَالَ: بِيَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا: فَطَمْتُ نَفْسِي عَنِ الشَّهَوَاتِ وَكَفَفْتُ لِسَانِي عَمَّا لا يَعْنِينِي، وَرَغِبْتُ فِيمَا دَعَانِي، وَلَزِمْتُ الصَّمْتَ. فَإِنْ أَقْسَمْتُ عَلَى اللهِ أَبَرَّ قَسَمِي، وَإِنْ سَأَلْتُهُ أَعْطَانِي" اهـ.

وَعَنِ الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالشَّامِ رَجُلٌ يَفْضُلُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي زَكَرِيَّا، مَرَّةً قَالَ: عَالَجْتُ الصَّمْتَ عَمَّا لَا يَعْنِيْنِي عِشْرِيْنَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ أَقْدِرَ مِنْهُ عَلَى مَا أُرِيْدُ اهـ).



5677. قال الشيخ: ءَادَمُ هوَ الَّذِي عَلَّمَ النَّاسَ اسْمَ اللهِ، واللُّغَاتُ كُلُّهَا هُوَ عَلَّمَهَا. لَوْلَا ءَادَمُ مِنْ أَيْنَ نَعْرِفُ هَذِهِ اللُّغَاتِ؟! وَلَولا ءَادَمُ َمِن أَيْنَ نَعْرِفُ كَيْفَ نَعْمَلُ طَرِيْقَةَ خَبْزِ الخُبْزِ؟! مَا نَعْرِفُ، وَلَا نَعْرِفُ كَيْفَ تُزْرَعُ الحِنْطَةُ وَتُحْصَدُ وَيُتَّخَذُ مِنْهَا أَكْلٌ، مَا كُنَّا نَعْرِفُ، هُوَ عَلَّمَنَا.



5678. سُئِلَ الشَّيْخُ: لِمَاذَا شَرَفُ هَاشِمٍ؟

فقال: كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ الثَّرِيْدَ، الخُبْزَ المَفْتُوْتَ بِالمَرَقِ وَاللَّحْمِ أَيَّامَ المَجَاعَةِ.



5679. قال الشيخ: سَيِّدُنَا أَحْمَدُ الرِّفَاعِيُّ دَخَلَ زَاوِيَتَهُ رَجُلٌ مِنَ الصَّابِئَةِ كَانَ تَعِبًا مِنَ السَّفَرِ فَاسْتَلْقَى فِي الزَّاوِيَةِ، وَزَاوِيَتُهُ كَانَتْ شَيْئًا وَاسِعًا جِدًّا. جَاءَ سَيِدُّنَا أَحْمَدُ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ تَعِبٌ مِنَ السَّفَرِ، وَجَاءَهُ بِدَقِيْقٍ وَمَاءٍ وَهَيَّأَ لَهُ ءَالَةَ الخَبْزِ وَقَالَ لَهُ: اصْنَعْ لِنَفْسِكَ الخُبْزَ. هُمُ الصَّابِئَةُ لَا يَأْكُلُوْنَ خُبْزًا. عَمِلَهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ وَكَّلَ بِهِ مَنْ يُوْصِلُهُ إِلَى حَيْثُ يَقْطَعُ نَهْرَ دِجْلَةَ، وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ: كَيْفَ كَانَتْ رِحْلَتُكَ؟ فَرَوَى لَهُم وَقَالَ لَهُم: هَذَا الدِّيْنُ الحَقُّ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَ أَهْلُهُ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُم مِنَ الكُفَّار.



5680. قال الشيخ: الرَّسُوْلُ كَانَ يَأْكُلُ الخُبْزَ وَالخَلَّ أَحْيَانًا لَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ، وَكَانَ يَقْضِي أَيَّامًا لَا يَأْكُلُ إِلَّا المَاءَ وَالتَّمْرَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. أَوَّلُ مَا يَنْتُنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ، نِهَايَةُ الإِنْسَانِ - فِي الغَالِبِ - جِيْفَةٌ. العَاقِلُ (هُوَ) الَّذِي لَا يَتَأَنَّقُ لِلأَكْلِ. مِنَ الأَوْلِيَاءِ مَنْ يَأْكُلُوْنَ الخُبْزَ النَّاشِفَ، يَبَلُّوْنَهُ بِالمَاءِ وَيَأْكُلُوْنَ. الإِنْسَانُ بِقَدْرِ مَا يُقَلِّلُ مِنْ زَخَارِفِ الدُّنْيَا وَشَهَواتِهَا يَكُوْنُ أَقْرَبَ إِلَى اللهِ.



5681. سُئِلَ الشَّيْخُ: مِنْ أَيْنَ تَأْكُلُ؟

فقال:أعيش عَلَى الفَتْحِ، عَلَى التَّوَكُّلِ، أَنَا مَا تَوَلَّيْتُ وَظِيْفَةً مُنْذُ خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِي، لَا إِمَامَة وَلَا خَطَابَةً وَلَا تَدْرِيسا بِأُجْرَةٍ، أَعِيْشُ مِنْ حَيْثُ يَرْزُقُنِي اللهُ. قَضَيْتُ عَلَى الخُبْزِ وَالشَّايِ وَاللَّبَنِ الرَّائِبِ عِشْرِيْنَ سَنَةً فِي سُوْرِيَا. هَذَا كَانَ غِذَائِي. كَانَ مَعِي شَىْءٌ مِنَ المَالِ أَصْرِفُ مِنْهُ لَمَّا خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِي. وَمُنْذُ جِئْتُ إِلَى لُبْنَانَ مَا عَمِلْتُ بِالأُجْرَةِ. كُنْتُ أُدَرِّسُ النَّاسَ العَقِيْدَةَ وَأُحَذِّرُ النَّاسَ مِنَ الكُفْرِيَّاتِ. اللهُ تَعَالَى أَقْبَلَ بِقُلُوْبِ النَّاسِ إِلَيَّ فَصَارُوْا يَحْضُرُوْنَ الدُّرُوْسَ وَيَسْمَعُوْنَ.



5682. بَعْض النِّسَاءِ يُحَرِّمْنَ تَخَطِّي رَغِيْفِ الخُبْزِ؟

قال الشيخ: إِنْ فَهِمْنَ أَنَّهُ خِلَافُ الأَدَبِ، مَا فِيْهِ كُفْرٌ. أَمَّا إِنْ فَهِمْنَ أَنَّهُ يُعَذَّبُ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَهُوَ رِدَّةٌ.





5683. قال الشيخ: مَن سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ مَسْجِدِ بُرْجِ أَبِي حَيْدَرٍ فَذَهَبَ وَصَلَّى جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ البَسْطَةِ لَهُ ثَوَابٌ، لَكِنَّ الأَحْسَنَ لَوْ صَلَّى فِي بُرْجِ أَبِي حَيْدَرٍ.

5684. قال الشيخ: صَلَاحُ الدِّيْنِ الأَيُّوْبِيُّ كُرْدِيٌّ مِنْ كُوْرمَنْج، أَهْلُهُ مِنْ أَكْرَادِ العِرَاقِ ثُمَّ هُوَ عَاشَ فِي دِمَشْقَ حَتَّى تُوُفِّي فِيهَا.



5685. قال الشيخ: الجَنَّةُ كُلُّهَا حُلْوٌ، لَكِنَّ الوَسَطَ أَحْلَى وَأَعْلَى. ثُمَّ هَذَا الوَسَطُ مَرَاتِبُ، الأَعْلَى مِنْهُ هُوَ الفِرْدَوْسُ.



5686. شَخْصٌ رَأَى بِطَاقَةً فَاخِرَةً لِلدَّعْوَةِ، عَلَيْهَا زِيْنَةٌ، فَقَالَ: هَذَا تَبْذِيْرٌ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. (والتَّبْذِيرُ هُوَ الإنفَاقُ فِي غَيْرِ حَقٍّ كَتَضْيِيعِ الْمَالِ بِإِلْقَائِهِ فِي الْبَحْرِ والْإِنْفَاقِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ).



5687. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى سِقْطٍ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالحُكْمِ لَا يَعْصِي؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى السِّقْطِ، فَقَالَ بِهَا فُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ وَبَعْضُ السَّلَفِ: إِذَا مَضَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَمَنَعَهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ – أَيْ يَخْرُجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ صَارِخًا - وَتُعْرَفَ حَيَاتُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ - كَالبُكَاءِ - اهـ).



5688. قال الشيخ: المَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ الَّتِي حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ وَمَاتَتْ، هَذِهِ تُدْفَنُ فِي غَيْرِ مَقَابِرِ المُسْلِمِيْنَ وَالكُفَّارِ، هَذَا اجْتِهَادُ الفُقَهَاءِ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ وَغَيْرُهُ.

(قَالَ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ فِي أَسْنَى المَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ مَا نَصُّهُ: أَوْ مَاتَتْ كَافِرَةٌ وَلَوْ حَرْبِيَّةً أَوْ مُرْتَدَّةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ مَيِّتٌ قُبِرُوا فِيمَا بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وُجُوبًا لِئَلَّا يُدْفَنَ الْكُفَّارُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَعَكْسُهُ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فِي بَطْنِهَا مُسْلِمٌ اهـ. )



5689. قال الشيخ: الصَّبِيُّ لَمَّا يُبْعَث يَكُوْنُ عَلَى هَيْئَتِهِ، وَلَمَّا يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَكُوْنُ كَبِيْرًا.



5690. قال الشيخ: كَثِيْرٌ مِنَ النُّجُوْمِ أَوَّلَ اللَيْلِ تَكُوْنُ بِالمَشْرِقِ، وَءَاخِرَ اللَّيْلِ تَصِيْرُ بِالمَغْرِبِ، تَسِيْرُ سَيْرًا سَرِيْعًا.



5691. قال الشيخ: المُسْلِمُ نَفْسُهُ اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي أَمْرِهِ إِذَا مَاتَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: يَنْجُسُ بِالمَوْتِ، وَمِنْهُم مَن قَالَ: لَا يَنْجُسُ.

(قَالَ فِي طَرْحِ التَّثْرِيْبِ: وَلَا خلاف فِي طَهَارَة الْآدَمِيّ فِي حَيَاته، فَأَما إِذا مَاتَ: فَهَل يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ عَن أَحْمَدَ، وَقَوْلَانِ عَنِ الشَّافِعِيِّ – فِي القَدِيْمِ أَنَّهُ يَنْجُسُ - وَنَصَّ أَبُو حَنِيْفَةَ عَلَى نَجَاسَته اهـ). ولا يدخل في ذلك الأنبياء بلا شك.



5692. قال الشيخ: يَصِحُّ بَيْعُ القِطَّةِ، هِيَ نَافِعَةٌ تَدْفَعُ الفَأْرَ، وَالقِرْدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ يَنْفَعُ لِلْحِرَاسَةِ، وَقَتْلُ القِرْدِ فِيْهِ ثَوَابٌ لِأَنَّهُ خَبِيْثٌ، القِرْدُ يَزْنِي بِالنِّسَاءِ.



5693. قال الشيخ: بَعْضُ مَن يَخُصُّهُمُ اللهُ بِقُوَّةٍ فِي الدِّيْنِ لَو كَانَتْ أَعْمَارُهُم مائَةَ سَنَةٍ يَصْبِرُوْنَ عَلَى تَقْلِيْلِ الأَكْلِ وَالجُوْعِ وَبَعْضُهُم لَا يَتَحَمَّلُ. مَا كُلُّ الأَوْلِيَاءِ يَمْشُونَ عَلَى خَطٍّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَعْمَلُوْنَهُ.



5694. إِنْ وَضَعَ نَجَاسَةً فِي مَاءٍ فِيْهِ صَابُوْنٌ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ لَو كَانَ صَافِيًا هَل يَتَنَجَّسُ عِنْدَ مَالِكٍ؟ (كَوَضْعِ ثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ فِي ءَالَةِ غَسْلِ الثِّيَابِ مَعَ الصَّابُوْنِ)

قال الشيخ: لَا يَتَنَجَّسُ (عِنْدَ مَالِكٍ).



5695. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ جَاهِلَةٍ ظَنَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ الحَائِضَ بِحَائِلٍ؟

فقال: لَا تَكْفُرُ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ كَلَامًا نَفِيْسًا عَلَى مَسْئَلَةِ جِمَاعِ وَمُبَاشَرَةِ الحَائِضِ عَلَى التَّفْصِيْلِ:

فَاعْلَمْ أَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَائِضِ أَقْسَام:ٌ

أَحَدُهَا: أَنْ يُبَاشِرَهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ فَهَذَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ بِنَصِّ الْقُرْءَانِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوِ اعْتَقَدَ مُسْلِمٌ حِلَّ جِمَاعِ الْحَائِضِ فِي فَرْجِهَا صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا، وَلَوْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ غَيْر مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِ الْحَيْضِ أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ أَوْ مُكْرَهًا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ، وَإِنْ وَطِئَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالْحَيْضِ وَالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا فَقَدِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً، نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ. وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

- أَصَحُّهُمَا: وَهُوَ الْجَدِيدُ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ السَّلَفِ عَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو الزِّنَادِ وَرَبِيعَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى أَجْمَعِينَ.

- وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الْقَدِيمُ - لِلشَّافِعِيِّ - الضَّعِيفُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ، وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي الْكَفَّارَةِ، فَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَقَالَ الْبَاقُونَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي الْحَالِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الدِّينَارُ وَنِصْفُ الدِّينَارِ، هَلِ الدِّينَارُ فِي أَوَّلِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ فِي آخِرِهِ أَوِ الدِّينَارُ فِي زَمَنِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ. وَتَعَلَّقُوا بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَرْفُوعِ: "مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَار"ٍ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيْفٌ بِاتِّفَاقِ الحُفَّاظِ، فَالصَّوَابُ أنَ ْلَا كَفَّارَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِالذَّكَرِ أَوْ بِالْقُبْلَةِ أَوِ الْمُعَانَقَةِ أَوِ اللَّمْسِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ حَلَالٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أبو حامد الاسفراينى وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا. وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا مِنْهَا بِشْىءٍ مِنْهُ فَشَاذٌّ مُنْكَرٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا مَقْبُولٍ، وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَكَانَ مَرْدُودًا بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي مُبَاشَرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْإِزَارِ وَإِذْنِهِ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْمُخَالِفِ وَبَعْدَهُ. ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى المَوْضِعِ الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِهِ شَىْءُ مِنَ الدَّمِ أَوْ لَا يَكُونَ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ. وَحَكَى الْمُحَامِلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ مُبَاشَرَةُ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا:

- أَصَحُّهَا: عِنْدَ جَمَاهِيْرِهِم وَأَشْهَرُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا حَرَامٌ. وَذَهَب إلَيْهِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَقَتَادَةُ

- وَالثَّانِي: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَرَامٍ وَلَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلَيْهِ عِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَصْبَغُ وَإِسْحَاقُ بْنُ راهويه وأبو ثور وبن الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَنَسٍ الْآتِي اصْنَعُوا كل شئ إِلَّا النِّكَاحَ قَالُوا وَأَمَّا اقْتِصَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُبَاشَرَتِهِ عَلَى مَا فَوْقَ الْإِزَارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

- وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عَنِ الْفَرْجِ وَيَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ بِاجْتِنَابِهِ إِمَّا لِضَعْفِ شَهْوَتِهِ وَإِمَّا لِشِدَّةِ وَرَعِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا. وَهَذَا الوَجْهُ حَسَنٌ قَالَهُ أَبُو العَبَّاس الْبِصْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُحَرِّمُهُمَا – أَيِ المُبَاشَرَةَ - يَكُونُ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِهِ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ إِنْ عَدِمَتِ الْمَاءَ بِشَرْطِهِ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ حَلَّ وَطْؤُهَا فِي الْحَالِ، وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ).




5996. قال الشيخ: الوَلِيُّ قَلْبُهُ دَائِمًا مُسْتَأْنِسٌ بِاللهِ.



5997. قال الشيخ: الطَّرِيْقَةُ مَعْنَاهَا بَيْعَةٌ عَلَى ذِكْرِ اللهِ. كَانَ الرَّسُوْلُ قَالَ لِعَلِيٍّ: "قُلْ لَا إِلهَ إِلَّا اللُه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" هُوَ يَقُوْلُ وَعَلِيٌّ يُرَدِّدٌ بَعْدَهُ.



5998. قال الشيخ: الطَّرِيْقَةُ الخَلْوَتِيَّةُ صَحِيْحَةٌ، تَكْثُرُ فِي مِصْرَ، فِيْهِم أَوْلِيَاءُ، فِي مِصْرَ وَفِي غَيْرِ مِصْرَ، هَذِهِ بَعْدَ القَادِرِيَّةِ وَالرِّفَاعِيَّةِ. أَوَّلُ الطُّرُقِ الطَّرِيْقَةُ الرِّفَاعِيَّةُ وَالقَادِرِيَّةُ.



5999. قال الشيخ: الَّذِي وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ: "رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا"، وَالَّذِي وَرَدَ أَنَّ: أَقَلَّ المُؤْمِنِيْنَ لَهُ فِي الجَنَّةِ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، المَقْصُوْدُ بِالدُّنْيَا هُنَا هَذِهِ الأَرْضُ.



6000. قال الشيخ: إِذَا رَاءَى الطِّفْلُ فِي عَمَلِ الخَيْرِ لَا ثَوَابَ لَهُ.



6001. قال الشيخ: اللَّحْمُ المَشْكُوْكُ فِيْهِ لَيْسَ نَجِسًا، فَلَوْ قَطَعَ بِسِكِّيْنٍ فَأَصَابَ السِّكِّيْنُ البَلَلَ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ لَحْمًا حَلَالًا جَازَ أَكْلُ الحَلَالِ بِلَا غَسْلٍ.



6002. قال الشيخ: فِي كِتَابِ حَيَاةِ الحَيَوَانِ يَقُولُ: "تُكْتَبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيْمِ عَلَى حَوَافِرِ الفَرَسِ" (لَيْسَ السَّاقَ) يَعْنِي وَهِيَ حَيَّةٌ تَمْشِي بِهَا، وَهَذَا كُفْرٌ، لَعَلَّهُ مَدْسُوْسٌ عَلَيْهِ.



6003. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّا فِي بَعْضِ كُتُبِ الطِّبِّ مِنْ قَوْلِهِم "هَذَا الدَّوَاءُ يُقَاوِمُ الشَّيْخُوْخَةَ أَوْ يَمْنَعُ الشَّيْخُوْخَةَ"؟

قال الشيخ: هَذَا خِلَافُ الحَدِيْثِ: "إِلَّا المَوْتَ وَالهَرَمَ"، يُقَالُ: "تُقَاوِمُ أَعْرَاضَ الشَّيْخُوْخَةِ".

(رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ").



6004. قال الشيخ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِم أَكْلَ ثَمَنِهِ" حَمَلُوْهُ عَلَى اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ لَا عَلَى العَظْمِ.



6005. قال الشيخ: يَجُوْزُ شِرَاءُ الهِرَّةِ وَالفِيْلِ لِلْحَرْبِ عَلَىْ قَوْلٍ، وَالمُعْتَمَدُ تَحْرِيْمُ بَيْعِ الفِيْلِ.



6006. قال الشيخ: بَنُوْ عُذْرَةَ مِنْ شَأْنِهِم أَنَّهُ إِذَا عَشِقَ أَحَدُهُم وَكَتَمَ يَمُوْتُ.



6007. قال الشيخ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَشَفَتِ السَّاقَ.

6008. قال الشيخ: إِذَا أَخْبَرَ ثِقَتَانِ بِأَنَّ شَخْصًا ارْتَدَّ يَجُوْزُ مِنْ حَيْثُ البَاطِنُ أَنْ يُقَالَ لَعَلَّهُمَا غَلِطَا، لَكِنْ ظَاهِرًا تُنَفَّذُ شَهَادَتُهُمَا، لَا يُسْعَى لَهُ بِالتَّزْوِيْجِ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، كَذَلِكَ القَاضِي يُنَفِّذُ الحُكْمَ فِيْهِ.



6009. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَنْ مَسَّ فَرْجَ البَهِيْمَةِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ انْتَقَضَ وُضُوْؤُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوْعِ: إذَا مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ. وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُنْقَضُ، وَحَكَى الْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُمْ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ حِكَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ حِكَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيُونُسَ جَمِيعًا.

فَمِنِ الْأَصْحَابِ مَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ هَذَا قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَالَ: مَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ بِلَا خِلَاف،ٍ وَإِنَّمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ الْمَحَامِلِيُّ: لَمْ يُثْبِتْ أَصْحَابُنَا هَذَا قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: رَدَّ أَصْحَابُنَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى إثْبَاتِهِ وَجَعَلُوا فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْن. ، قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ.

ثُمَّ الْجُمْهُورُ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ، وَظَاهِرُهُ طَرْدُ الْخِلَافِ فِي قُبُلِهَا وَدُبُرِهَا، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْقَوْلُ بِالنَّقْضِ إنَّمَا هُوَ بِالْقُبُلِ، أَمَّا دُبُرُ الْبَهِيمَةِ فَلَا يَنْقُضُ قَطْعًا، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَرِيبٌ.

وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ مَسَّ فَرْجِ الْبَهِيمَةِ الْمَأْكُولَةِ يَنْقُضُ وَغَيْرُهَا لَا يَنْقُضُ، وَعَنْ اللَّيْثِ يَنْقُضُ الْجَمِيعُ لِإِطْلَاقِ الْفَرْجِ، وَالصَّوَابُ عَدَمُ النَّقْضِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّقْضِ حَتَّى تَثْبُتَ السُّنَّةُ بِهِ، وَلَمْ تَثْبُتْ، وَإِطْلَاقُ الْفَرْجِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَادِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ فَرْجُ الْآدَمِيِّ وَاللهُ أَعْلَمُ.




6010. قال الشيخ: أَحَدُ الصَّحَابَةِ رَقَى زَعِيْمَ عَشِيْرَةٍ بِالفَاتِحَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ النَّفْثِ، إِمَّا بِرِيْقٍ أَوْ بِدُوْنِ رِيْقٍ لِأَنَّ هَذَا الرِّيْقَ فِيْهِ بَرَكَةٌ، فَتَعَافَى. الرَّسُوْلُ قَالَ لَهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ الصَّحَابِيُّ بِذَلِكَ: "وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ"، مَعْنَاهُ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ (ثُمَّ قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمُ). ثُمَّ هُم عَشِيْرَةُ الرَّجُلِ كَافَأُوْهُ بِثَلَاثِيْنَ شَاةً. مَنْ أُصِيْبَ بِالعَيْنِ يُقْرَأُ لَهُ الفَاتِحَةُ وَءَايَةُ الكُرْسِيِّ وَيُكَرَّرُ لَهُ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ.



6011. قال الشيخ: المُؤْمِنُ العَاصِي الَّذِي غَفَرَ اللهُ لَهُ، لَا يَرْتَاعُ مِنْ مَنْظَرِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ.



6012. قال الشيخ: صَدَقَ اللهُ. اللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ﴾ حِزْبُ الإِخْوَانِ فَرِحُوْنَ بِمَا هُم عَلَيْهِ وَالوَهَّابِيَّةُ فَرِحُوْنَ بِمَا هُم عَلَيْهِ وَسَائِرُ الفِرَقِ.

هَذَا فِي الدُّنيَا، أَمَّا فِي يَوْمِ الحَشْرِ، مَنْ مَاتَ مِنْهُم عَلَى الضَّلَالِ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ مَعَ إِمَامِهِ، فَإِمَامُ الهُدَى مَعَ أَتْبَاعِهِ وَإِمَامُ الضَّلَالَةِ مَعَهُ أَتْبَاعُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾).



6013. (4-3-2005): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ إِنْ نَقَلَ ثِقَتَانِ عَنْ شَخْصٍ كُلٌّ رِدَّةً مُخْتَلِفَةً عَنِ الآخَرِ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.

(وَسَبَقَتِ الفْتَوَى 4034: قال الشيخ: شَهَادَةُ ثِقَتَيْنِ عَلَى شَخْصٍ أنَّهُ ارْتَدَّ هذِه مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا إِلَّا الحَسَنَ البِصْرِيَّ، قَالَ: أَرْبَعَة).



6014. مُسْلِمٌ كَانَ يَشْرَبُ الخَمْرَةَ وَانْهَدَمَ عَلَيهِ البَيْتُ (أَثْنَاءَ ذَلِكَ)؟

قال الشيخ: يُعَدُّ شَهِيْدًا.



6015. قال الشيخ: الحَدِيْثُ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ" مَعْنَاهُ جُزْءٌ مِنَ التَّمْرة لَيْسَ شَرْطًا النِّصْفُ، النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مُحْتَاجٍ قَدْ يَكُوْنُ سَبَبًا لِعِتْقِهِ مِنَ النَّارِ. الشَّخْصُ إِذَا عَطِشَ أَحْيَانًا يَجِفُّ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَكَلَ هَذِهِ التَّمْرَةَ تَبِلُّ لِسَانَهُ.



6016. قال الشيخ: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ يَجُوْزُ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى كُلِّ جِسْمِهِ وَأَنْ تَلْمِسَ كُلَّ جِسْمِهِ بِلَا شَهْوَةٍ، وَإِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ حَلَّ لِلرَّجُلِ ذَلِكَ.



6017. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الأَبِ أَنْ يَخْتِنَ ابْنَهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. يُسَنُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَخْتِنَ الصَّبِيَّ، فَإِنْ لَمْ يَخْتِنْهُ الوَلِيُّ وَجَبَ عَلَى الغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يَخْتَتِنَ.



6018. قال الشيخ: ﴿كُنْتُم تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُم﴾ مَعْنَاهُ تَضُرُّوْنَ.



6019. قال الشيخ: ﴿اتَّبِعْ﴾ أَمْرٌ، وَالأَمْرُ لِلْوُجُوْبِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ، وَالأَمْرُ بِالخِتَانِ حُمِلَ عَلَى الوُجُوْبِ لِأَنَّ فِيْهِ المُسَاعَدَةَ عَلَى تَتْمِيْمِ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(قَالَ الإِمَامُ المَاوَرْدِيُّ (ت 450هـ) فِي الحَاوِي الكَبِيْرِ مَا نَصُّهُ: "وَدَلِيْلُنَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ مَنِ اخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ، رُوِيَ مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا، فَمَنْ رَوَاهُ مُخَفَّفًا جَعَلَهُ اسْمَ الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَتَنَ فِيهِ، وَمَنْ رَوَاهُ مُشَدَّدًا جَعَلَهُ اسْمَ الفَأْسِ الَّذِي اخْتَتَنَ بِهِ. وَقِيْلَ: اخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَمَانِينَ سنة، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَذِهِ السِّنِّ إِلَّا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْيِهِ" اهـ).



6020. قال الشيخ: الخِتَانُ لِلْوَلَدِ الأَفْضَلُ أَنْ يَكُوْنَ فِي اليَومِ الثَّانِي.



6021. شَخْصٌ قَالَ: "خِتَانُ المَرْأَةِ حَرَامٌ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ، إِلّا إِذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً بِأَنَّ هَذَا يَضُرُّهَا. هُوَ لَا يَضُرُّهَا بَلْ خِتَانُ النِّسَاءِ أَسْهَلُ مِنْ خِتَانِ الرِّجَالِ.

(قَالَ زَيْنُ الدِّيْنِ العِرَاقِيُّ فِي طَرْحِ التَّثْرِيْبِ: "الْخِتَانُ هُوَ قَطْعُ القُلْفَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ مِنْ الرَّجُلِ وَقَطْعُ بَعْضِ الْجِلْدَةِ الَّتِي فِي أَعْلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ إِعْذَارًا بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة، وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ، وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ خَفْضًا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ:

1. فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

2. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ سَحْنُونٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ.

3. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ سُنَّةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ" اهـ).



6022. قال الشيخ: خِتَانُ النِّسَاءِ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَالِ هَذِهِ الجِلْدَةُ الَّتِي تُغَطِّي الحَشَفَةَ. المْرَأْةَ ُتَقْطَعُ شَيْئًا قَلِيْلًا مَعْرُوْفًا، لَكِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ الإِنْسَانُ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ، فِي مَذهَبِهِ عَلَى الرِّجَالِ لَيْسَ وَاجِبًا فَضْلًا عَنِ النِّسَاءِ. البَشَرُ قَبْلَ إِبْرَاهِيْمَ كَانُوا لَا يَخْتَتِنُوْنَ، هُوَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ. إِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ قَبْلَ الخِتَانِ فَلَا يُخْتَنُ وَهُوَ مَيِّتٌ.



6023. قال الشيخ: قَالَ الفُقَهَاءُ: لَا يَجُوْزُ أَنْ يُخْتَنَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَكَانَ لَم يَخْتَتِنْ قَبْلَ وَفَاتِهِ، فَكَيْفَ بِشَقِّ بَطْنِهِ وَإِخْرَاجِ كُلْيَتِهِ.



6024. شَخْصٌ جَاهِلٌ ظَنَّ أَنَّ الغَنَمَ إِنْ كَانَتْ تَرْعَى بِنَفْسِهَا فِيْهَا زَكَاةٌ؟

قال الشيخ: يُعَلَّمُ

6025. قال الشيخ: مَن بَاعَ شَرِيْطَ التَّسْجِيْلِ الَّذِي فِيْهِ مُوْسِيْقَى حَرَامٌ، لَكِنَّ الثَّمَنَ مِلْكَهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ فِي شَىْءٍ نَافِعٍ غَيْرِهِ. معناه في الذي يمكن استعماله في نافع.



6026. شَخْصٌ ظَنَّ حِلَّ إِعْطَاءِ كُلْيَةٍ مِنْهُ لِمَرِيْضٍ مُحْتَاجٍ لَهَا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



6027. قال الشيخ: الحَقِيْقَةُ ثَمَرَةُ الشَّرِيْعَةِ.



6028. مُتَرَخِّصٌ بِالسَّفر ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: يبقى مترخصًا بالسفر.



6029. قال الشيخ: مَا تَصِلُ إِلَيْهِ السَّبَّابَةُ مِنَ الصِّمَاخِ يَجِبُ غَسْلُهُ عِنْدَ رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ.



6030. قال الشيخ: وَضْعُ الحَلَقِ فِي الأَنْفِ فِي بَعْضِ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ اعْتِيْدَ ذَلِكَ، أَمَّا فِي الفَرْجِ وَالسُّرَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ تَشَبُّهٌ بِالكُفَّارِ.



6031. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ وَفَمُهُ مُتَنَجِّسٌ وَنَوَى الثَّوَابَ (وَلَمْ يَعْلَم أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ شَرْعًا) لَا يَكْفُر.



6032. قال الشيخ: إِذَا كَانَتِ الأُمُّ ظَالِمَةً وَطَلَبَتْ مِنْ وَلَدِهَا أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ، لَهُ ثَوَابٌ إِنْ طَلَّقَهَا.



6033. مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ إِذَا كَانَ شَعَرُ اللِّحْيَةِ كَثِيْفًا لَا بُدَّ فِي الوُضُوْءِ مِنْ إِيْصَالِ المَاءِ لِلْبَشَرَةِ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.



6034. قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ وَلِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الخَطْوَةِ لَا تَعْمَلُ خَطْوَةً لِلسَّفَرِ بِلَا مَحْرَمٍ إِلّا لِضَرُوْرَةٍ، أَمَّا إِذَا سَافَرَتْ مَعَ اثْنَتَيْنِ مِثْلِهَا يَجُوْزُ، وَتَقْصُرُ وَتَجْمَعُ.



6035. قال الشيخ: إِذَا نَظَرَ الشَّخْصُ إِلَى أَعْلَى وَكَانَ الجَوُّ صَافِيًا فَرَأَى اللَّوْنَ الأَزْرَقَ وَالَّذِي يُقَالُ لَهُ الأَخْضَرُ هَذِهِ السَّمَاءُ الأُوْلَى.



6036. قال الشيخ: ابْنُ قَيِّم الجَوْزِيَّة لَيْسَ حَافِظًا.



6037. قال الشيخ: كَلِمَةُ "الشَّيْخُ فُلَانٍ" لَا يَجِبُ رَفْعُهَا مِنَ الطَّرِيْقِ.



6038. قال الشيخ: البُخَارِيُّ رَوَى فِي صَحِيْحِهِ عَنْ بَعْضِ الشِّيْعَةِ. الشِّيْعِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً لَهُم وَكَانَ صَدُوْقًا يَرْوُوْنَ عَنْهُ.



6039. قال الشيخ: لَمْ يَرِدْ فِي الحَدِيْثِ النَّهْيُ عَنْ بِنَاءِ القُبَبِ عَلَى أَسْقُفِ المَنَازِلِ.



6040. قال الشيخ: غَيْرُ صَحِيْحٍ أَنَّ أَثَرَ كَفِّ النَّبِيِّ مَنْقُوْشٌ فِي مَسْجِد بِانْقُوْسَة فِي سُوْرِيَا.




6041. قال الشيخ: فِي الحَبَشَةِ يُوْجَدُ رُهْبَانٌ يَسْكُنُوْنَ الغَابَاتِ يَلْبَسُوْنَ جِلْدَ البَهَائِمِ وَيَنْزِلُوْنَ وَقْتًا إِلَى النَّاسِ يُكَلِّمُونَهُم حَتَّى يَتَمَسَّكُوا بِدِيْنِهِم، هَؤُلَاء زُهَّادُ النَّصَارَى، هَذَا لَا يَنْفَعُهُم.



6042. قال الشيخ: حَدِيْثُ: "خَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ المُعَلِّمُوْنَ" مَوْضُوعٌ.



6043. قال الشيخ: لَو سَلَّمَ عَلَى الخَضِرِ مِنْ بَيْتِهِ جَائِزٌ.



6044. قال الشيخ: الصَّالِحُ قَد يُصِيْبُ بِعَيْنِهِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِنُدْرَةٍ.



6045. قال الشيخ: لِلنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ يَجُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ عَلَى الوَالِدَيْنِ.



6046. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الطَّالِبُ البَالِغُ إِذَا قَصَّرَ فِي أَمْرِ التَّعَلُّمِ يَجُوْزُ ضَرْبُهُ.



6047. قال الشيخ: إِذَا تَعِبَ الطَّالِبُ مِنَ الجُلُوْسِ فِي الصَّفِّ عَلَى كُرْسِيِّ الخَشَبِ يُؤْذَنُ لَهُ بِالوُقُوْفِ (بِحَيْثُ لَا يُشَوِّشُ عَلَى غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ إِنْ لَم يَفْعَلْ قَدْ لَا يَفْهَمُ الدَّرْسَ.



6048. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "وَنَمْرَحُ" لِأَنَّ المَرَحَ هُوَ الكِبْرُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا﴾ أَيْ لَا تَمْشِ مِشْيَةَ المُتَكَبِّرِ.



6049. شَخْصٌ طَلَبَ النَّصِيْحَةَ مِنَ الشَّيْخِ.

فَقَالَ لَهُ الشيخ: قَلِّلِ المَصَارِيْفَ إِلَى النِّصْفِ ثُمَّ إِلَى الرُّبُعِ ثُمَّ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالتَّدْرِيْجِ.



6050. قال الشيخ: إِنْ كَتَبَ فَوْقَ الصَّلِيْبِ "صُوِّرَتْ أَوْ صَوَّرَ شَخْصٌ" فَصَوَّرَ مَعَ الحِكَايَةِ صُوْرَةَ الصَّلِيْبِ يَجُوْزُ، أَمَّا تَصْوِيْرُ الصَّلِيْبُ بِدُوْنِ حِكَايَةٍ بِلَا ضَرُوْرَةٍ حَرَامٌ (وَلَيْسَ مُجَرَّدُ ذَلِكَ كُفْرًا).

(وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَو ضَغَطَ عَلَى زِرٍّ فِي الكُوْمْبيُوتِر وَنَحْوِهِ فَظَهَرَتْ صُوْرَةُ صَلِيْبٍ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا يَظْهَرُ قَبْلَ الضَّغْطِ عَلَى الزِّرِّ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَلَا يَكُوْنُ كُفْرًا لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ).



6051. قال الشيخ: إِذَا قَالَ شَخْصٌ: "اللهُ رَبِّي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي، قَالَ بَعْضُهُم: يَكْفِي لِلدُّخُوْلِ فِي الإِسْلَامِ".



6052. (30-7-2006) قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفِي لِلدُّخُوْلِ فِي الإِسْلَامِ قَوْلُ: "ءَامَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ" لِأَنَّهُ مَا سَمَّى مُحَمَّدًا، فَمَنْ قَالَ يَكْفِي: يَكْفُرُ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى: شَخْصٌ ارْتَدَّ ثُمَّ قَالَ "ءَامَنْتُ باللهِ وَرَسُولِه مُحَمَّدٍ"؟

قال الشيخ: يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ).



6053. امْرَأَةٌ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَقْبِيْلُ الصُّوْرَةُ كَصُوْرَةِ ابْنِهَا مَثَلًا؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



6054. قال الشيخ: يَنْتَقِضُ وُضُوْءُ المَرْأَةُ إِنْ مَسَّتْ زَوْجَهَا المَيِّتَ (كَمَا أَنَّه يَنْتَقِضُ إِنْ كَانَ حَيًّا).



6055. مَا حُكْمُ مَنْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِنْ مَاتَ زَوْجُهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَسُّهُ وَأَنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوْؤها إِنْ مَسَّتْهُ وَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَبْطُلُ عَقْدُ زِوَاجِهِمَا؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



6056. امْرَأَةٌ قَطَعَتْ صَلَاتَهَا لِأَنَّها خَشِيَتْ أَنْ يَبُوْلَ عَلَيْهَا ابْنُهَا؟

قال الشيخ: لَا يَجُوْزُ، لَكِنْ لَا تَكْفُرُ إِنْ ظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ.



6057. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَكْفِيْنُ المَيِّتِ بِالثَّوْبِ الجَدِيْدِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ. هَذَا إِكْرَامٌ لِلْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِالمَلْبُوْسِ.



6058. هَل يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ لِلْكَافِرِ فِي أَمَانِ اللهِ؟

قال الشيخ: يَجُوْزُ إِذَا لَم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ.



6059. قال الشيخ: إِذَا الْتَقَيْتَ مَعَ شَخْصٍ فَقُلْتُمَا فِي نَفْسِ اللَّحْظَةِ "السَّلَامُ عَلَيْكُم"، يَجِبُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ الرَّدُّ.



6060. صَبِيٌّ أَحْرَقَ سَيَّارَةً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، مَنْ يَغْرَمُ؟

قال الشيخ: إِذَا بَلَغَ يُلْزَمُ. والآنَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلِيُّهُ يُلْزَمُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهِ.



6061. قال الشيخ: "فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُوْرِ" مَعْنَاهُ وَسِيْلَةٌ إِلَى الفُجُوْرِ.



6062. قال الشيخ: بَعْضُ المُحَدِّثِيْنَ كَانُوا يَرُدُّوْنَ الحَدِيْثَ الَّذِي يَرْوِيْهِ عَلِيٌّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ فَلَا يَذْكُرُوْنَ عَلِيًّا، يَجْعَلُوْنَهُ مُعَلَّقًا مُرْسَلًا خَوْفًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ.



6063. قال الشيخ: حَدِيْثُ :"دَاوُوا مَرْضَاكُم بِالصَّدَقَةِ" ضَعِيْفٌ.

(قَالَ المُنَاوِيُّ فِي التَّيْسِيْرِ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ عَنِ الحَسَنِ، وَأَسْنَدَهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ وُجُوْهٍ ضَعِيْفَةٍ اهـ.



6064. قال الشيخ: لَو نَوَى الاعْتِكَافَ فِي المَسْجِدِ لِحُضُوْرِ مَجْلِسِ عِلْمٍ لَكِنَّهُ لَم يُصَلِّ فَهَذَا غَيْرُ مَقْبُوْلٍ.



6065. قال الشيخ: قَوْلُ: "للهِ قُوَّةٌ خَارِقَةٌ" قَبِيْحٌ.



6066. قال الشيخ: حَدِيْثُ "قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا" رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ.



6067. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: "نَعِيْشُ مَعَ بَعْضٍ كَالإِخْوَةِ بِدُوْنِ جِمَاعٍ"، وَلَم يَقْصِدِ الظِّهَارَ.

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.



6068. قال الشيخ: الوَلِيُّ قَدْ يَمْضِي عَلَيْهِ زَمَانٌ عَلَى فِعْلِ الكَبِيْرَةِ ثُمَّ يَتُوْبُ، لَا بُدَّ أَنْ يَتُوْبَ.



6069. هُنَاكَ أَشْكَالٌ وَرُسُوْمَاتٌ تُعْمَلُ لِلزِّيْنَةِ وَالزَّخْرَفَةِ تَكُوْنُ قَرِيْبَةً مِنْ شَكْلِ الصَّلِيْبِ وَأَحْيَانًا تُتَّخَذُ لِزِيْنَةِ البُيُوْتِ فَمَا حُكْمُهَا؟

قال الشيخ: يَجُوْزُ إِنْ لَم تَكُنْ مِنْ شِعَارِ الكُفَّارِ.



6070. شَخْصٌ قَالَ: "حَرَامٌ تَرْكُ المُصْحَفِ مَفْتُوْحًا"؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَعْتَبِرُ هَذَا إِهَانَةً لَا يَكْفُرْ.

وَمَرَّةَ قَالَ: يَكْفُرُ مَنْ حَرَّمَ تَرْكَ المُصْحَفِ مَفْتُوحًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ العُقُوْبَةَ (أَيْ إِنْ حَرَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مُتَأَوِّلًا كَالَّذِي مِنْ قَبْلُ)، أَمَّا إِنْ قَالَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي فَلَا يَكْفُرُ.



6071. قال الشيخ: مَنْ حَرَّمَ ذَبِيْحَةَ الجُنُبِ أَوِ الحَائِضِ إِنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، وَإِلَّا كَفَرَ.



6072. شَخْصٌ جَدِيْدٌ ظَنَّ مَنْ كَرَّرَ الفَاتِحَةَ فِي الرَّكْعَةِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ.



6073. قال الشيخ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُجَامِعَهَا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَم يَجُزْ لَهَا تَمْكِيْنُهُ لِمُجَرَّدِ الضَّرْبِ، إِلَّا إِذَا خَافَتِ الهَلَاكَ.



6074. هَل يُقَامُ الحَدُّ ذَبْحًا كَمَا تُذْبَحُ البَهِيْمَةُ؟

قال الشيخ: يُقْتَلُ قَطْعًا، وَإِذَا ذُبِحَ كَمَا تُذْبَحُ البَهِيْمَةُ يَجُوْزُ.



6075. قال الشيخ: حَدِيْثُ "اطْلُبُوا الرِّزْقَ حَيْثُ تَزْدَحِمُ الأَقْدَامُ" لَا صِحَّةَ لَهُ.



6076. قال الشيخ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ لِلنِّسَاءِ كَانَتْ فَرْضًا فِي كُلِّ الأُمَمِ السَّابِقَةِ.



6077. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ حَدِيْثِ "فَأَنَا الزَّعِيْمُ لآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ"، كَيْفَ هَذَا وَالرَّسُوْلُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ؟

قال الشيخ: بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ الجَنَّةَ يَقِفُ عِنْدَ البَابِ وَيُمْسِكُ بِيَدِ كُلٍّ مِنْهُم وَيُدْخِلُهُ الجَنَّةَ.

قِيْلَ لِلشَّيْخِ: وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً؟

قال الشيخ: يُمْسِكُ بِيَدِهَا بِحَائِلٍ وَيُدْخِلُهَا.



6078. قال الشيخ: فِرْعَوْنُ أَصْلُهُ عَرَبِيٌّ مِنَ العَمَالِقَةِ.



6079. قال الشيخ: إِذَا اسْتَنْجَى الزَّوْجَانِ بِغَيْرِ المَاءِ يَجُوْزُ أَنْ يَتَجَامَعَا، وَعِنْدَ بَعْضِهِم لَا يَجُوْزُ إِلَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِ المَاءِ.



6080. قال الشيخ: ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ (أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ) فَقِيْهٌ مَشْهُوْرٌ، الشَّافِعِيُّ لَم يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ.



6081. إِذَا قَالَ: أُعِيْرُكَ سَيَّارَةً بِشَرْطِ أَنْ تُعِيْرَنِي سَيَّارَتَكَ؟

قال الشيخ: يَجُوْزُ.



6082. امْرَأَةٌ رَأَتْ فِي الرُّؤْيَا أَنَّهَا تُجَامَعُ، وَعِنْدَمَا اسْتَيْقَظَتْ لَم تَرَ المَنِيَّ فَظَنَّتْ أَنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا وَاجِبًا، وَشَكَّتْ بَعْدَ الغُسْلِ إِنْ نَوَتْ رَفْعَ الحَدَثِ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ قَبْلَ ذَلِكَ لَا تَكْفُرُ.



6083. (محرر) قال الشيخ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ هَل يَجِبُ الغُسْلُ بِالجِمَاعِ بِلَا خُرُوْجِ مَنِيٍّ أَمْ لَا، فَقَالَ الجُمْهُوْرُ يَجِبُ، وَقَالَ ءَاخَرُوْنَ لَا يَجِبُ. سَيِّدُنَا عُثْمَانُ كَانَ عَلَى هَذَا اعْتِمَادًا عَلَى حَدِيْثِ: "إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ عِنْدَ الجُمْهُوْرِ مَحْمُوْلٌ عَلَى النَّسْخِ، فِي بَدْءِ الأَمْرِ كَانَ الحُكْمُ كَذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيْثِ: "إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ" أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ.



6084. امْرَأَةٌ اغْتَسَلَتْ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَنَسِيَتْ أَنْ تُسَمِّيَ، تَذَكَّرَتْ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الغُسْلِ؟

قال الشيخ: صَلَاتُهَا ثَوَابُهَا أَقَلُّ مِمَّنْ سَمَّتْ، وَلَوْ سَمَّتْ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ ثَوَابُهَا أَقَلُّ مِمَّن سَمَّتْ (عِنْدَ الغُسْلِ وَالوُضُوْءِ)، تَنْتَظِرُ حَتَّى تُحْدِثَ ثُمَّ تَغْتَسِلَ مَعَ البَسْمَلَةِ لِيَعُوْدَ الثَّوَابُ كَامِلاً.



6085. صَابُوْنَةٌ رَطْبَةٌ تَنَجَّسَتْ؟

قال الشيخ: يُصَبُّ عَلَيْهَا مَاءٌ حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ.



6086. شَخْصٌ نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ وَبَدَأَ بِالاغْتِسَالِ، وَقَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ غُسْلَهُ قَالَ: أُعِيْدُ مِنَ الأَوَّلِ، وَنَوَى رَفْعَ الحَدَثِ مِنْ جَدِيْدٍ وَأَعَادَ الغُسْلَ؟

قال الشيخ: غَلَطٌ، وَمَا كَانَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ النِّيَّةَ لِلْإِكْمَال. إِذَا كَانَ ظَنَّ أَنَّ هَذَا يُحْوِجُهُ إِلَى نِيَّةٍ جَدِيْدَةٍ لَا يَكْفُرُ. إِنْ قَطَعَ النِّيَّةَ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ بِرَفْعِ الحَدَثِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيْدَ النِّيَّةَ وَيُكْمِلَ رَفْعَ الحَدَثِ لَا يُعِيْدُهُ مِنَ الأَوَّلِ.



6087. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ زَوْجَهَا إِذَا حَفَّ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِهَا بِدُوْنِ إِدْخَالٍ لَزِمَهَا الغُسْلُ.

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



6088. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ مَنْ نَزَلَ مِنْهَا المَنِيُّ بِاسْتِمْرَارٍ بِسَبَبِ المَرَضِ أَنَّهُ كَسَلَسِ البَوْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الغُسْلُ.

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.



6089. قال الشيخ: إِذَا كَانَ فِي أُذُنِ المَرْأَةِ حَلَقٌ يَكْفِي أَنْ تُحَرِّكَهُ عِنْدَ الغُسْلِ بِدُوْنِ خَلْعِهِ.



6090. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اغْتَسَلَ عَارِيًا؟

فقال: لَا يُكْرَهُ، مَا فِيْهِ بَأْسٌ، هُوَ الأَفْضَلُ أَنْ يَكُوْنَ سَاتِرًا، وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوْزُ بِلَا كَرَاهَةٍ. مَنِ اغْتَسَلَ عَارِيًا لَهُ ثَوَابُ الغُسْلِ، التَّعَرِّي لِلْغُسْلِ حَاجَةٌ.



6091. هَل يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ قَبْلَ الغُسْلِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ؟

قال الشيخ: لَمْ أَجِدْهَا مَنْصُوْصَةً. هَذَا مُقْتَضَى سُنِّيَّةِ ذَلِكَ لِلْجُنُبِ.



6092. قال الشيخ: عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ: مَنِ اغْتَسَلَ فِي خَلْوَةٍ وَهُوَ عَارٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ الغُسْلِ وَهُوَ عَارٍ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ، وَعِنْدَ بَعْضِهِم: لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ فِي خَلْوَةٍ. مَنْ تَوَضَّأَ عَارِيًا لَهُ ثَوَابٌ إِنْ كَانَ فِي خَلْوَةٍ، لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ احْتِمَالَانِ: لَا ثَوَابَ لَهُ كَامِلٌ، وَلَا ثَوَابَ لَهُ أَصْلاً، أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَهُ ثَوَابٌ.



6093. قال الشيخ: الوَشْمُ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى الغُسْلِ وَلَا عَلَى الوُضُوْءِ لِأَنَّهُ صَارَ بَاطِنًا.



6094. قال الشيخ: عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ: الوِلَادَةُ وَحْدَهَا لَا تُوْجِبُ الغُسْلِ إِلَّا إِذَا نَزَلَ دَمُ النِّفَاسِ.



6095. قال الشيخ: الصَّحَابَةُ اليَمَنِيُّونَ صَارُوا يَقُوْلُوْنَ جَمَاعَةً: غَدًا نَلْقَى الأَحِبَّة، مُحَمَّدًا وَحِزْبَه.



6096. قال الشيخ: أَبُو نُعَيْمٍ يَذْكُرُ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَمَايَلُوا عِنْدَ الذِّكْرِ، هَذَا مَا لَهُ إِسْنَادٌ، غَيْرُ صَحِيْحٍ، الأَحْسَنُ عِنْدَ الذِّكْرِ السُّكُوْنُ.



6097. قال الشيخ: أَحَدُ الصَّحَابَةِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ اسْمُه حُجْرٌ، مَدْفُوْنٌ فِي مَسْجِدِ السَّادَاتِ فِي مِنْطَقَةِ العمَارَةِ فِي دِمَشْقَ، هَذَا كَانَ حُبِسَ مَعَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَطَلَبَ المَاءَ لِلْاغْتِسَالِ، فَقَالَ لَهُ الحَارِسُ: إِنْ أَعْطَيْتُكَ مَاذَا يَبْقَى لِلشُّرْبِ! فَدَعَا اللهَ فَنَزَلَ مَطَرٌ بِقَدْرِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ. هَذَا قَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ.



6098. قال الشيخ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ تَعَلُّمُ العِلْمِ وَتَعْلِيْمُهُ مَعَ الإِخْلَاِص للهِ .



6099. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ كُلَّمَا سَجَدَتْ نَزَلَ سَائِلٌ مِنْ جَوْفِهَا إِلَى فَمِهَا

فقال: لَا تَسْجُدُ عَلَى الأَرْضِ، تُوْمِئُ إِيْمَاءً لِأَنَّ نُزُوْلَ هَذَا السَّائِلِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.



6100. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلْ وَرَدَ أَنَّ الرَّسُوْلَ أَطْعَمَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ بِيَدِهِ؟

قال الشيخ: وَرَدَ أَنَّهُ أَطْعَمَ بَعْضَ الأَطْفَالِ.



6101. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ هَذَا لِحَالَةٍ خَاصَّةٍ. كَانَ الرَّسُوْلُ تَزَوَّجَ إِحْدَى نِسَائِهِ فَدَعَا بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَمَكَثُوا بَعْدَ الأَكْلِ، وَهَذَا يُتْعِبُ الرَّسُوْلَ لِأَنَّهُم أَطَالُوا المُكْثَ فَنَزَلَتِ الآيَةُ.



6102. قال الشيخ: الصَّحَابَةُ صَلَّوْا فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ مِنَ السَّفَرِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، مَعَ أَنَّ الأَفْضَلَ القَصْرُ، مَعَ ذَلِكَ الرَّسُوْلُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِم.



6103. قال الشيخ: حَقُّ المُحِبِّ عَلَى المُحِبِّ أَنْ يَرْحَمَهُ.



6104. قال الشيخ: الأَبُ إِذَا كَانَ مُكْتَفِيًا وَطَلَبَ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالُوا حَرَامٌ، لَا يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ، وَبَعْضُهُم قَالُوا لَيْسَ حَرَامًا.



6105. قال الشيخ: بِنْتٌ بَالِغَةٌ مُكْتَفِيَةٌ إِذَا طَلَبَتِ المَالَ مِنْ وَالِدِهَا هَذِهِ شَحَاذَةٌ مُحَرَّمَةٌ. وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ البَلَدِ أَنَّ البَنَاتِ يَطْلُبْنَ مِنْ ءَابَائِهِنَّ، لَكِنَّ الشَّىْءَ الَّذِي جَرَتِ العَادَةُ بِطَلَبِهِ لَا يُسَمَّى شَحَاذَةً، كَأَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ أَنْ يَأْتِيَهَا بِهَدِيَّةٍ، سَافَرَ لِلْحَجِّ فَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهَا بِهَدِيَّةٍ إِذَا رَجَعَ.



6106. شَخْصٌ صُدِمَتْ سَيَّارَتُهُ فَأُصْلِحَتْ لَهُ مِنْ قِبَلِ شَرِكَةِ تَأْمِيْنٍ تَبَيَّنَ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلدَّوْلَةِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا مَا عَلَيْهِ شَىْءٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ مُكْتَفِيًا وَوُضِعَ فِي سَيَّارَتِهِ أَعْيَانٌ، يَتَبَرَّعُ لِلْمَصْلَحَةِ بِقَدْرِ مَا وَضَعُوا لَهُ مِنَ الأَعْيَانِ.



6107. قال الشيخ: عِلَّةُ تَحْرِيْمِ التَّأْمِيْنِ عَلَى الحَيَاةِ أَنَّ فِيْهِ غَرَرًا، فِيْهِ خَطَرًا، هُوَ لَا يَدْرِي مَتَى يَمُوْتُ، وَإِذَا مَاتَ هَل يَكُوْنُ لَهُ وَارِثٌ أَمْ لَا.



6108. شَخْصٌ يَعْلَم مَعْنَى الحَرَامِ شَرْعًا وَيَعْلَمُ أَنَّ التَّأْمِيْنَ حَرَامٌ، قَالَ: "حَرَام الوَاحِدُ أَنْ يَسُوْقَ السَّيَّارَةَ بِلَا تَأْمِيْنٍ"، وَقَالَ: قَصَدْتُ الشَّفَقَةَ.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



6109. امْرَأَةٌ قَالَتْ: لَا يَجُوْزُ لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ وِرْدِ الرِّفَاعِيَّةِ.

قال الشيخ: إِنْ قَصَدَتِ التَّحْرِيْمَ الحَقِيقِيَّ كَفَرَتْ، أَمَّا إِنْ قَصَدَتْ لَيْسَ مِنَ الأَدَبِ مَا كَفَرَتْ.



6110. قِيْلَ لِلشَّيْخِ: بِمَاذَا نَدْعُو لَكَ؟

قال الشيخ: قُوْلُوا: "اللَّهُمَّ بَلِّغِ الشَّيْخَ مَا يُرِيْدُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَرْضَى".



6111. قال الشيخ: عِلَاجٌ لِلْيَرَقَانِ: فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مُجَرَّبٌ، بِزْرُ الهِنْدَبَاءِ يُغْلَى وَيُشْرَبُ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَكْوَابٍ فَيَتَعَافَى بِإِذْنِ اللهِ. المَرِيْضُ فِي هَذَا اليَوْمِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا المَرَقَ، لَا يَأْكُلُ الخُبْزَ وَلَا اللَّحْمَ، وَيَعْمَلُ قَبْلَهُ تَنْقِيَةً.



6112. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ يَذْهَبُ فِي رِحْلَةِ عُمْرَةً مَعَ مَجْمُوْعَةٍ فِيْهِم جُدُدٌ لِتَعْلِيمِهِمُ الضَّرُوْرِيَّاتِ فَيَشْتَغِلُ هُوَ بِخِدْمَتِهِم وَتَهْيِئَةِ الطَّعَامِ لَهُم فَيَفُوْتُهُ هُنَاكَ كَثْرَةُ الزِّيَارَةِ وَنَحْوِهَا؟

قال الشيخ: هَذَا لَهُ أَجْرٌ وَأَيُّ أَجْرٍ، هَذَا يَدْخُلُ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ.



6113. قال الشيخ: لَمَّا يَتْرُكُ المُصَلُّوْنَ فُرَجًا فِي صُفُوْفِ الجَمَاعَةِ، الشَّيْطَانُ يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ خَرُوْفٍ وَيَمُرُّ بَيْنَ صُفُوْفِ المُصَلِّيْنَ. هُوَ يَكُوْنُ فَرِحًا وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَسْوِسَ لِلْمُصَلِّيْنَ.



6114. قال الشيخ: النَّارُ وَالمَاءُ جِسْمَانِ كَثِيْفَانِ، وَهُمَا لَطِيْفَانِ نِسْبِيًّا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا، وَمَنْ ظَنَّ النَّارَ جِسْمًا لَطِيْفًا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ .



6115. قال الشيخ: قَوْلُ ابْنِ مَرْزُوْقٍ (مِنَ المَالِكِيَّةِ): إِنَّ تَزْوِيْقَ المَسَاجِدِ مِنَ البِدَعِ الحِسَانِ، مَعْنَاهُ بِالنَّظَافَةِ وَالطِّيْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الزَّخْرَفَةُ، لِأَنَّ زَخْرَفَةَ المَسْجِدِ مَكْرُوْهَةٌ.



6116. إِذَا أَرْغَمَتِ الأُمُّ طِفْلَتَهَا (أَيْ غَيْرَ البَالِغَةِ) أَنْ تَغْسِلَ الصُّحُوْنَ وَنَحْوَ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: هَذَا تَأْدِيْبٌ، تُعَلِّمُهَا النَّظَافَةَ وَأَمْرَ تَرْتِيْبِ المَنْزِلِ.



6117. شَخْصٌ جَاهِلٌ قَالَ: اللهُ قَادِرٌ أَنْ يَعْلَمَ مَا بِنَفْسِهِ؟

قال الشيخ: عِبَارَتُهُ قَبِيْحَةٌ، لَكِنْ إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ذَاتَهُ لَا يَكْفُرُ.



6118. قال الشيخ: فِي الحَدِيْثِ أَنَّ الطَّاعُوْنَ وَخْزُ الشَّيْطَانِ. لَيْسَ صَحِيْحًا أَنَّهُ مِنَ الجَرْدُوْنِ كَمَا يُقَالُ.



6119. قال الشيخ: بَعْدَ قِرَاءَةِ شَىْءٍ مِنَ القُرْءَانِ قُوْلُوا: "اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ" بِدُوْنِ "رُوْح".



6120. قال الشيخ: الشَّاذِلِيَّةُ اليَشْرُطِيَّةُ لَا يَغْتَسِلُوْنَ لِلْجَنَابَةِ، يَغْتَسِلُوْنَ لِلنَّظَافَةِ فَقَطْ، لِأَنَّهُم يَقُوْلُوْنَ: اتَّحَدَ الفَاعِلُ وَالمَفْعُوْلُ. عَقِيْدَةُ اليَشْرُطِيَّةِ أَبْشَعُ عَقِيْدَةٍ كُفْرِيَّةٍ.




6121. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ حَرَّمَ الاسْتِنْجَاءَ بِاليَدِ اليُمْنَى؟

فقال: لَا يَكْفُرُ، وَلَم يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ إِنَّهُ يَحْرُمُ.



6122. قال الشيخ: يَجُوْزُ قَوْلُ: جِبْرِيْلَ طَاوُوسُ المَلَائِكَةِ.



6123. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ قَوْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى غَيْثِ المُغِيْثِيْنَ؟

قال الشيخ: لَم أَسْمَعْ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ المَشَايِخِ.



6124. وَلَدٌ قَالَ لِصَدِيْقِهِ لِيُخِيْفَهُ: أَنَا عَزْرَائِيلُ جِئْتُ إِلَيْكَ؟

قال الشيخ: وَقَعَ فِي الكَذِبِ.



6125. شَخْصٌ قَالَ: "الغَايَةُ تُبَرِّرُ الوَسِيْلَةَ" عَنْ غَايَةٍ مُبَاحَةٍ وَوَسِيْلَةٍ مُبَاحَةٍ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



6126. قال الشيخ: يَجُوْزُ قَوْلُ: إِنَّ البَهِيْمَةَ الفُلَانِيَّةَ قَدْ تَنْقَرِضُ إِذَا تُمُوْدِيَ فِي قَتْلِهَا.



6127. قال الشيخ: الكَافِرُ إِذَا تَشَهَّدَ لِلدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ ثَوَابُهُ أنَّهُ خَرَجَ مِنَ الكُفْرِ وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ.



6128. قال الشيخ: مَنِ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ لَا تُمْحَى الذُّنُوْبُ الَّتِي كَانَ عَمِلَهَا أَثْنَاءَ الرِّدَّةِ بِإِسْلَامِهِ. لَوْ قَالَ شَخْصٌ فَهِمْتُ مِن حَدِيْثِ: "الإِسْلَام يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ" أَنَّ ذُنُوْبَهُ الَّتِي عَمِلَهَا أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ تُمْحَى بِإِسْلَامِهِ يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ أَوْ مِثْلَهُ مِن شِدَّةِ الجَهْلِ. إِذَا ظَنَّ أَنَّ المُرْتَدَّ إِذَا تَشَهَّدَ تَعُوْدُ لَهُ حَسَنَاتُهُ السَّابِقَةُ، هَذَا إِنْ كَانَ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ.



6129. قال الشيخ: إِذَا كَانَ عُمْرُ الصَّبِيِّ سَبْعَ سِنِيْنَ هِجْرِيَّةٍ لَا يَجِبُ ضَرْبُهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ لَكِنْ يَجُوْزُ ضَرْبُهُ تَأْدِيْبًا.



6130. قال الشيخ: مَنْ قَصَدَ فُنْدُقًا وَكَانَ حَارًّا أَوْ بَارِدًا يَجُوْزُ مِن بَابِ النَّصِيْحَةِ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ (أَيْ لِغَيْرِهِ) هَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَنْضَرُّ.



6131. قال الشيخ: يُقَالُ لِلْكَافِرِ عِنْدَ تَعْزِيَتِهِ: "اللهُ يُصَبِّرُ قَلْبَكَ"، هَذَا مَخْرَجٌ.



6132. اجْتَمَعَ فَاسِقَانِ، هَل يُصَلِّي كُلُّ عَلَى حِدَةٍ؟

قال الشيخ: إِذَا لَم يُوْجَدْ غَيْرُهُمَا، الجَمَاعَةُ أَحْسَنُ.



6133. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الاغْتِسَالِ سَتْرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؟

قال الشيخ: مَا وَرَدَ. لكن السّتر أحسن.



6134. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ قَوْلِ: "مَن شَبَّ عَلَى شَىْءٍ شَابَ عَلَيْهِ".

قال الشيخ: هَذَا كَلَامُ النَّاسِ، أَنْتُم لَا تَقُوْلُوْهُ.



6135. قال الشيخ: الطُّرُقَاتُ مُتَنَجِّسَةٌ لِأَنَّهَا جَاءَتْ عَلَيْهَا النَّجَاسَةُ وَهِيَ رَطْبَةٌ بِالقَطِرَانِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الزِّفْتُ .



6136. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلْ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِشَكْلِ إِسْرَافِيْلَ وَمُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ؟

قال: لَا يَتَشَكَّلُ إِنَّمَا يَتَشَبَّهُ.

وَسُئِلَ: هَلْ يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ الكَعْبَةِ؟

قال: لَا.

وَسُئِلَ: هَلْ يَتَشَكَّلُ بِقَبْرِ الرَّسُوْلِ؟

قال: لَا.



6137. قال الشيخ: قِدَمُ العَالَمِ أَيُّ إِنْسَانٍ يَعْتَقِدُهُ كَافِرٌ، لَوْ أَسْلَمَ اليَوْمَ، هَذَا مَن يَعْتَقِدُهُ لَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ (لِأَنَّهُ يَكُوْنُ قَائِلًا بِوُجُوْدِ شَرِيكٍ للهِ في القِدَمِ أَيِ الأَزَلِيَّةِ ويكون قائلا إن الله لم يخلق العالم).



6138. مَنْ خَرَجَ مَعَ أَهْلِهِ مُسَافِرًا وَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ؟

قال الشيخ: يَكُوْنُ شَهِيْدًا.



6139. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الأَثَرِ أَنَّ المُؤْمِنَ أَيِ الكَامِلَ يَقُوْلُ لَهُ المَلَائِكَةُ عِنْدَ المَوْتِ: "السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللهِ"، فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَوْفٌ مِنَ المَوْتِ وَلَا القَبْرِ.



6140. قال الشيخ: مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أَوْ فِي يَوْمِهَا لَا يُسْأَلُ وَلَم يَرِدْ أنَّهُ لَا يُعَذَّبُ فيسكت عنه.



6141. شَخْصٌ كَفَّرَ مَنْ قَالَ: "المَرْأَةُ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ قَاضِيَةً"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ (هَذَا الَّذِي كَفَّرَ) لَكِنَّهُ غَلِطَ. أَبُو حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ: يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ المَرْأَةُ قَاضِيَةً.



6142. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ قَالَ لآخَرَ: إِذَا أَخَذْتَنِي لِلزِّنَى أُسْلِمُ؟

قال الشيخ: هَذَا مُحْتَالٌ لَا يُصَدِّقُهُ، لَا يَأْخُذُهُ.



6143. قال الشيخ: الكِلَابُ تَنْبَحُ لَمَّا تَرَى الشَّيْطَانَ، هَذَا لَيْسَ تَسْبِيْحًا.



6144. قال الشيخ: إِذَا بَالَ الصَّغِيْرُ عَلَى بَلَاطٍ وَعَيْنُ البَوْلِ مَوْجُوْدٌ، فَرُشَّ عَلَيْهِ المَاءُ وَلَم يَزَلْ عَيْنُ البَوْلِ هَذَا تَوْسِيْعٌ لِلنَّجَاسَةِ.



6145. قال الشيخ: الرَّسُوْلُ كَانَ يَمْكُثُ فِي غَارِ حِرَاءَ، وَالفُقَرَاءُ يَقْصِدُوْنَهُ فَيُطْعِمُهُم.

6146. قال الشيخ: الرُّقْيَةُ لَيْسَ شَرْطًا فِيْهَا وَضْعُ اليَدِ، لَكِنْ مَعَ وَضْعِ اليَدِ أَحْسَنُ.



6147. قال الشيخ: مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ: "يَا ابْنَ الصَّلِيْبِ" إِنْ لَم يُرِدِ التَّكْفِيْرَ بَلْ أَرَادَ الذَّمَّ لَا يَكْفُرُ.



6148. قال الشيخ: إِضَاءَةُ الشَّمْعِ فِي المَوْلِدِ إِذَا كَانَ إِظْهَارًا لِلْفَرَحِ هَذَا يَجُوْزُ، هَذَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُوْدَةٌ.



6149. قال الشيخ: مَن قَالَ: "يَحْرُمُ رَمْيُ كُلِّ مَا كُتِبَ بِالعَرَبِيَّةِ" يَكْفُرُ، لِأَنَّ الكَلَامَ الفَاسِدَ مِنْهُ مَا كُتِبَ بِالعَرَبِيَّةِ.



6150. قال الشيخ: الدُّنْيَا خَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ الدُّنْيَا خَيْرُ مَتَاعِهَا لِلْمَرْأَةِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ.



6151. شَخْصٌ صَدَمَتْهُ سَيَّارَةٌ فَبُتِرَتْ رِجْلُهُ؟

قال الشيخ: يَدْفَعُ الَّذِي صَدَمَهُ لَهُ الفَرْقَ بَيْنَ ثَمَنِ العَبْدِ إِذَا أُصِيْبَ بِمِثْلِ هَذَا وَلَمَّا كَانَ صَحِيْحًا.



6152. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِيْنَ: يَجُوْزُ أَنْ يَعْمَل الشَّخْصُ اسْتِخَارَةً لِغَيْرِهِ.



6153. قال الشيخ: مِنَ الصِّغَارِ مَنْ يَضْرِبُ بِالعَيْنِ، الإِصَابَةُ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ الغَيْرَةِ، الغَيْرَةُ حَالَةٌ مَخْصُوْصَةٌ. قَد يُصِيْبُ غَيْرُ المُمَيِّزِ بِعَيْنِهِ.



6154. قال الشيخ: مَن قَالَ: "لَا يَجُوْزُ قَضَاءُ الحَاجَةِ فِي الخَلَاءِ الَّذِي يَكُوْنُ فِيْهِ الشَّخْصُ مُتَّجِهًا إِلَى القِبْلَةِ" هَلَكَ، إِنْ كَانَ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ، لَكِنَّهُ وَقَعَ فِي ذَنْبٍ كَبِيْرٍ.



6155. سُئِلَ الشَّيْخ: عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ نَسِيَتْ سَاعَتَهَا فِي سَيَّارَةِ أُجْرَةٍ لِمُسْلِمٍ؟

قال الشيخ: يَرُدُّ لَهَا.



6156. قال الشيخ: الوَلَدُ المُسْلِمُ لَا يُحْكَمُ بِبُلُوْغِهِ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ شَعَرِ العَانَةِ.



6157. قال الشيخ: إِذَا قَالَ النَّصْرَانِيُّ لِزَوْجَتِهِ "أَنْتِ طَالِقٌ"، تَطْلُقُ وَلَو كَانَ فِي دِيْنِهم لَيْسَ عِنْدَهُم طَلَاقٌ. الطَّلَاقُ طَلَاقٌ.



6158. قال الشيخ: الرَّسُوْلُ اسْتَنْجَى بالمَاءِ الاسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ أَفْضَلُ.



6159. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَلْ نَبِيْعُ فِي مَحَلِّ جَمْعِيَّتِنَا الدُّخَانَ؟

قال: يَجُوْزُ.

قُلْتُ لَهُ: يَطْلُبُوْنَ وَضْعَ أَوْرَاقِ دِعَايَةٍ لَهُم وَيَدْفَعُوْنَ المَالَ؟

قال: خُذُوا مِنَ الكَافِر، أَمَّا مِنَ المُسْلِمِ فَبِالتَّبَرُّعِ يُقَالُ لَهُ: نَضَعُ لَكَ وَتَتَبَرَّعُ لَنَا بِالمَالِ.



6160. قال الشيخ: كَثِيْرٌ مِنَ الأَدْوِيَةِ تَضُرُّ مِنْ جِهَةٍ وَتَنْفَعُ مِنْ جِهَةٍ، لَيْسَ الدُّخَان فَقَطْ. العَسَلُ يَضُرُّ مَنْ بِهِ غَلَبَةُ الصَّفْرَاءِ.



6161. قال الشيخ: "فِيْهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ" هَذَا لِلْأَوْلِيَاءِ، لَيْسَ لِكُلِّ النَّاسِ.



6162. قال الشيخ: الاسْتِرْقَاقُ كَانَ مَوْجُوْدًا قَبْلَ إِبْرَاهِيْمَ.



6163. قال الشيخ: عِنْدَ بَعْضِ الأَئِمَّةِ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيْرَتَيْنِ مَعَ الفَاتِحَةِ غَيْرُهَا مِنَ القُرْءَانِ.



6164. قال الشيخ: حَمْلُ الزِّبَالَةِ مِنْ مَدَارِسِنَا لِخَارِجِهَا مَا فِيْهِ نَقْصٌ بَلْ هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى التَّوَاضُعِ وَهَذَا مِنَ الخِصَالِ المَحْمُوْدَةِ.



6165. قال الشيخ: يَجُوْزُ أَنْ نَقُوْلَ: جَاءَ الرَّجُلُ الرَّحِيْمُ مَعَ أَل التَّعْرِيْفِ.



6166. قال الشيخ: المُقَوْقِسُ مَلِكُ مِصْرَ مَا أَسْلَمَ، لَكِنَّهُ دَفَعَ الجِزْيَةَ وَأَهْدَى الرَّسُوْلَ أَحْسَنَ جَوَارِيْه، أَجْمَلَ جَوَارِيْهِ. وَكَذَلِكَ مَلِكُ الرُّوْمِ مَا أَسْلَمَ، كَانَ الحَظُّ لِمَلِكِ الحَبَشَةِ أَسْلَمَ وَصَارَ مِنَ الأَوْلِيَاءِ.



6167. شَخْصٌ قَالَ: "الخَمْرُ نِعْمَةٌ وَلَكِنَّهَا حَرَامٌ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.



6168. شَخْصٌ سَجَّلَ عَلَى مُسَجِّلِ التّلفُون رِسَالَةً لِشَخْصٍ سَلَّمَ عَلَيْهِ فِيْهَا مَرَّتَيْنِ؟

قال الشيخ: يَكْفِي لَوْ رَدَّ رَدًّا وَاحِدًا.



6169. قال الشيخ: لَوْ صَلَّى الشَّخْصُ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي العَصْرَ فِي المَسْجِدِ مَجْمُوْعَةً لِلْمَطَرِ صَحَّ.



6170. شَخْصٌ أَرَادَ أَنْ يُسْكِنَ أُمَّهُ مَعَهُ وَزَوْجَتُهُ رَفَضَتْ؟

قال الشيخ: الزَّوْجَةُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مَسْكَنًا خَاصًّا.



6171. المَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ إِذَا قَالَتْ: "انْقَضَتْ عِدَّتِي"؟

قال الشيخ: نُصَدِّقُهَا.



6172. قال الشيخ: الفَضْلُ لَمَّا نَظَرَ إِلَى الخَثْعَمِيَّةِ غَدَاةَ العِيْدِ بِمِنًى، نَظَرُهُ بِشَهْوَةٍ مَعْصِيَةٌ صَغِيْرَةٌ، هُوَ كَانَ فِيْهِ شَبَهٌ لِلنَّبِيِّ لَيْسَ شَبَهًا كَامِلاً.



6173. قال الشيخ: إِذَا أَخَذَ الأُجْرَةَ عَلَى حَلْقِ اللِّحْيَةِ فَهَذَا المَالُ مَكْرُوْهٌ.



6174. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ لَهُ رَائِحَةٌ مِنْ رِجْلَيْهِ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ وَدَاسَ يَطْلُعُ رَائِحَةٌ مِنَ الأَرْضِ مِنْ أَثَرِ رِجْلِيْهِ؟

قال الشيخ: إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الدُّخُوْلُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الهَيْئَةِ لَهُ عُذْرٌ.



6175. قَوْلُهُم: "أَجَزْتُ كُلَّ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِي وَمَنْ يُوْلَدُ لَهُم"؟

قال الشيخ: ضَعِيْفَةٌ.



6176. قال الشيخ: كَلِمَةُ طَقْسٍ لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً، نَقُوْلُ: المِزَاجُ أَوِ الهَوَاءُ.




6177. قال الشيخ: مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ وَلَم يُصَلِّ جَمَاعَةً وَكَانَ لَهُ أَهْلُوْنَ يُصَلِّي مَعَهُم، تُكْرَهُ صَلَاتُهُ بِمَعْنَى أَنَّ الثَّوَابَ يَقِلُّ لَا يَذْهَبُ كُلُّهُ.

6178. (مُحَرَّر): قال الشيخ: المَرْأَةُ إِذَا لَبِسَتْ نَعْلَ زَوْجِهَا فِي البَيْتِ بِلَا عُذْرٍ هَذَا حَرَامٌ منَ الكَبَائِرِ، لَوْ كَانَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ، هَذِهِ تَشَّبَهَتْ.



6179. قال الشيخ: مُحَارَبَةُ وَاحِدٍ مِثْلِ رَجَبِ دِيْبٍ (بِالتَّحْذِيْرِ مِنْ اتِّبَاعِهِ وَضَلَالَتِهِ) أَفْضَلُ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ يَهُوْدِيٍّ.



6180. قال الشيخ: قَوْلُ: إنَّ الرَّسُوْلَ قَالَ: "العَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ القَبْرَ وَالجَمَلَ القِدْرَ" تَرْكُهُ أَحْسَنُ.



6181. قال الشيخ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيْثُ إنَّ المَلَائِكَةَ خُلِقُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ. يَوْمُ الجُمُعَةِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ لَكِنْ لَمْ يَرِدْ أَنَّهَا تَكُوْنُ فِي ءَاخِرِ يَوْمِ الجُمُعَةِ.



6182. شَخْصٌ نَسِيَ أَنَّهُ يُصَلِّي فَشَتَمَ شَخْصًا؟

قال الشيخ: لَا تَبْطُلُ.



6183. قال الشيخ: عَظْمُ الرُّكْبَةِ يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُظْهِرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ السُّرَّةُ يَجُوْزُ إِظْهَارُهَا وَإِظْهَارُ مَا يُحَاذِيْهَا مِنَ الظَّهْرِ.

(قَالَ أَبُو بَكْرٍ القَفَّالُ الشَّاشِيُّ الشَّافِعِيُّ (ت 507هـ) في حلية العلماء: وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَالسُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ لَيْسَتَا مِنَ الْعَوْرَةِ، وَبِه قَالَ مَالكٌ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمدَ، وَمِنْ أَصْحَابنَا من قَالَ هُمَا مِنَ الْعَوْرَة، وَهُوَ قَولُ أَبِي حَنِيْفَة فِي الرُّكْبَة اهـ).



6184. قال الشيخ: مَنْ سَمِعَ الأَذَانَ عَنْ طَرِيْقِ شَرِيْطٍ مِنَ المَسْجِدِ وَالإِمَامُ ثِقَةٌ يَكْفِي هَذَا لِيَحْضُرُوا إِلَى الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ.



6185. قال الشيخ: مَنْ سَمِعَ الأَذَانَ مِنَ المَسْجِدِ وَلَم يُصَلِّ مَعَ الجَمَاعَةِ الأُوْلَى وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ تُوْجَدُ جَمَاعَةٌ ثَانِيَةٌ فَلَحِقَهَا وَصَلَّى مَعَهُم جَمَاعَةً لَهُ ثَوَابٌ.



6186. مَنْ ظَنَّ أَنَّ بَيْعَ المُصْحَفِ لَا يَجُوْزُ إِنَّمَا يُوْهَبُ هِبَةً؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 4479: قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: يُكْرَهُ بَيْعُ المُصْحَفِ).



6187. قال الشيخ: قَوْلُ يُوْنُسَ: ﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ هُنَا بِمَعْنَى فَعَلَ الصَّغِيْرَةَ.



6188. قال الشيخ: لَا يَجُوْزُ فِي شَرْعِنَا أَنْ يُقَالَ لِكَافِرٍ حَيٍّ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ" بِمَعْنَى أَدْخِلْهُ فِي الإِسْلَامِ، وَمَن قَالَ: "يَجُوْزُ" لَا يُكَفَّرُ.



6189. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اسْتَعَارَ دَرَّاجَةً ثُمَّ وَضَعَهَا فِي حِرْزِ المِثْلِ فَسُرِقَتْ بِدُوْنِ تَقْصِيْرٍ مِنْهُ؟

قال الشيخ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَغْرَمُ، وَأَنَا أَرَى عَلَى وَجْهٍ لَا يَغْرَمُ. وَلَا أَدْرِي مَا يَقُوْلُ المَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، وَالاحْتِيَاطُ أَنْ يَغْرَمَ. وعند الحنفية لا يغرم.



6190. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: "الأَنْبِيَاءُ لَا يَشْفَعُوْنَ حَتَّى يَشْفَعَ الرَّسُوْلُ وَيَأْذَنَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالشَّفَاعَةِ"؟

قال الشيخ: هَذَا مَا وَرَدَ أَنَّ الرَّسُوْلَ يَأْذَنُ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالشَّفَاعَةِ فَلَا يُقَالُ هَذَا، لَكِنْ لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.



6191. قال الشيخ: كَانَ سَيِّدُنَا سُلَيْمَانُ عِنْدَمَا يُصَلِّي فِي مُصَلَّاهُ تَنْبُتُ شَجَرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهَا لِمَ خُلِقْتِ؟ فَتَقُوْلُ: لكَذَا وَكَذَا، تُكَلِّمُهُ.



6192. قال الشيخ: المُبَالَغَةُ بِالمْضَمْضَةِ مَعْنَاهُ أَنْ يُوْصِلَ المَاءَ إِلَى الحَلْقِ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوْعِ: سُنَّةٌ فِي المُبَالَغَةِ فِي الْمَضْمَضَةِ أَنْ يُدْخِلَ الْمَاءَ الْفَمَ وَيُدِيرَهُ عَلَى جَمِيعِ جَوَانِبِ فَمِهِ وَيُوصِلَهُ طَرَفَ حَلْقِهِ وَيُمِرَّهُ عَلَى أَسْنَانِهِ وَلِثَاتِهِ ثُمَّ يَمُجَّهُ اهـ).



6193. قال الشيخ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ تَحْرِيْمُ كَشْفِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي الخَلْوَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَعِنْدَ بَعْضِهِم يَحْرُمُ كَشْفُ العَوْرَةِ فِي الخَلْوَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِمَعْنَى السَّوْأَتَيْنِ.



6194. قال الشيخ: أَبُو حَنِيْفَةَ الْتَقَى سَبْعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ لَكِنَّهُ كَانَ صَغِيْرًا، فَلَمْ يَتَلَقَّ مِنْهُم، ثُمَّ تَلَقَّى مِنَ التَّابِعِيْنَ. وَالشَّافِعِيُّ تَلَقَّى مِن مَالِكٍ، وَمَالِكٌ تَلَقَّى مِن نَافِعٍ، وَنَافِعٌ تَلَقَّى مِنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ ابنُ عُمَرَ تَلَقَّى مِنَ الرَّسُوْلِ.



6195. امْرَأَةٌ مَرِيْضَةٌ بِالرَّبُو وَيَضُرُّهَا الاغْتِسَالُ كُلَّ يَوْمٍ، وَزَوْجُهَا يُجَامِعُهَا كُلَّ يَوْمٍ؟

قال الشيخ: لَا تُمَكِّنُهُ إِلَّا فِي حَالَةٍ تَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَا تَنْضَرُّ.



6196. قال الشيخ: المُؤْمِنُ فِي القَبْرِ إِذَا قُرِئَ لَهُ قِرَاءَةٌ صَحِيْحَةً وَاسْتُغْفِرَ لَهُ يَتَوَقَّفُ عَنْهُ العَذَابُ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ القَارِئُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، أَهْلُ الجَبَّانَةِ كُلُّهُم يَسْتَفِيْدُوْنَ.



6197. قال الشيخ: مَنْ كَرِهَتْ أَنْ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ زَوْجَاتٍ فِي الجَنَّةِ تَكْفُرُ.



6198. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنِيَّ الرَّسُوْلِ مُسْتَقْذَرٌ لَا يَكْفُرُ.



6199. قال الشيخ: إِذَا نَظَرَ نَظَرَ العُجْبِ أَيِ الفَخْرِ أَيْ صَارَ يَسْتَعْظِمُ نَفْسَهُ وَتَكَلَّمَ هَذَا قَدْ يُصِيْبُ نَفْسَهُ بِالعَيْنِ.



6200. سُئِلَ الشَّيْخُ: أَنَّهُم يَقُوْلُوْنَ فِي تُرْكِيَا: إِنَّ اللهَ لَهُ إِحْدَى وَثَلَاثُوْنَ صِفَةً؟

قال الشيخ: هَذَا غَلَطٌ.



6201. قَالَ الشَّيْخُ: المُبَالَغَةُ فِي تَخْفِيْفِ الشَّارِبِ إِلَى حَدِّ أَنْ يُشْبِهَ الحَلْقَ قَبِيْحٌ لَيْسَ حَسَنًا.



6202. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقَالُ: كُلُّ المَطَرِ بَرَكَةٌ، بَعْضُ المَطَرِ لَيْسَ بَرَكَةً.



6203. قَالَ الشَّيْخُ: "بِسْمِ اللهِ بِتُرْبَةِ أَرْضِنَا" هَذَا خَاصٌّ بِالمَدِيْنَةِ.



6204. قَالَ الشَّيْخُ: فِي اليَقَظَةِ إِذَا مَشَى طَوِيْلٌ مَعَ النَّبِيِّ لَا يَظْهَرُ أنَّهُ أَطْوَلُ مِنْهُ.



6205. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ: "العَقْلُ السَّلِيْمِ فِي الجِسْمِ السَّلِيْمِ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ، لَهُ مَعْنًى صَحِيْحٌ.



6206. قَالَ الشَّيْخُ: الصَّحَابِيَّةُ الَّتِي أَحْيَى اللهُ وَلَدَهَا لَم تُسَمَّ.



6207. قَالَ الشَّيْخُ: أَعْظَمَ وَعَظَّمَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ لَكِنَّ النَّقْلَ أَعْظَمَ. في التعزية أعظم الله أجركم.



6208. رَجُلٌ أَمَرَهُ أَبُوْهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَأُمُّهُ بِعَدَمِ طَلَاقِهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: يُطِيْعُ أُمَّهُ.



6209. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَنْ قَوْلِ:

نَبِيٌّ لَهُ جَاهٌ سَمَا عَنْ مُمَاثِلِ *** وَقَدْرٌ عَلِيٌّ لَا يُقَاسُ بِهِ قَدْرُ

رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ بِالبَرِيَّةِ مَنْ غَدَا *** لَهُ العِزُّ بَعْدَ اللهِ وَالمَجْدُ وَالذِّكْرُ

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيهَا ضَرَرٌ.



6210. شَخْصٌ جَاهِلٌ لَا يَعْرِفُ قِصَّةَ يَعْقُوْبَ، قَالَ: العَمَى نَقْصٌ وَلَا يَجُوْزُ حُصُوْلُهُ لِلأَنْبِيَاءِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.



6211. شَخْصٌ قَالَ عَمَّنْ أَدَّى الصَّلَاةَ صُوْرَةً بِلَا وُضُوْءٍ: "هَذِه صَغِيْرَة"؟

قَالَ الشَّيْخُ: كَفَرَ. هَذِهِ مَعْصِيَةٌ مِن أَكْبَرِ الكَبَائِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: هَذَا كُفْرٌ.



6212. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقَالُ: "أَصْلُ الأَلْوَانِ لَا يُذَمُّ"، نَقُولُ: مَا فَضَّلَهُ الرَّسُوْلُ نُفَضِّلُهُ. الرَّسُولُ لَبِسَ الأَبْيَضَ وَالأَخْضَرَ وَالأَسْوَدَ وَالأَحْمَرَ الخَفِيْفَ، وَالمَلَائِكَةُ لَبِسُوا عَمَائِمَ صُفْرًا.



6213. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ: "زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا" رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ، مَعْنَاهُ زُرْ زِيَارَةً غَيْرَ مُؤَدِّيَةٍ إِلَى المَلَلِ مِنَ المَزُوْرِ.



6214. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّسُوْلُ كَانَ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي جِنَازَةِ كَافِرٍ.



6215. قَالَ الشَّيْخُ: اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾ يَوْمَ القِيَامَةِ الإِنْسَانُ يَهْرُبُ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ تَبِعَةٌ، إِنْ كَانَ لِأُمِّهِ عَلَيْهِ تَبِعَةٌ يَهْرُبُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ لِأَبِيْهِ تَبِعَةٌ يَهْرُبُ مِنْهُ، أَمَّا إِنْ لَم يَكُنْ ظَلَمَهُم وَلَيْسَ لَهُم عَلَيْهِ تَبِعَةٌ لَا يَفِرُّ مِنْهُ، هُمْ إِنْ كَانَ هُوَ لَهُ عَلَيْهِم تَبِعَةٌ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ.



6216. شَخْصٌ اسْتَسْمَحَ شَخْصًا ءَاذَاهُ فَقَالَ: سَامَحْتُكَ اسْتِحْيَاءً مِنَ الحَاضِرِيْنَ، وَفِي قَلْبِهِ لَم يُسَامِحْهُ.

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ عَرَفَ المُسْتَسْمِحَ ذَلِكَ، عَرَفَ أنَّهُ لَم يُسَامِحْهُ بِقَلْبِهِ، يَلْزَمُهُ أَنْ يَعُوْدَ وَيَسْتَسْمِحَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ يَأْخُذُ ذَاكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، لِأَنَّ المَعْصِيَةَ تُمْحَى إِذَا نَدِمَ وَعَزَمَ عَلَى عَدَمِ العَوْدِ لِهَذِهِ المَعْصِيَةِ وَاسْتَسْمَحَهُ.



6217. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ سَبَّ ءَاخَرَ فَاسْتَسْمَحَهُ فَلَمْ يُسَامِحْهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ سَبًّا (بِدُوْنِ إِيْلَامٍ لَهُ) لَيْسَ قَذْفًا فَاسْتَسْمَحَهُ فَلَم يُسَامِحْهُ، فِي الآخِرَةِ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا، لَكِنَّ السَّبَّ الَّذِي سَبَّهُ إِنْ كَانَ فِيْهِ إِيْلَامٌ يَأْخُذُ مِنْهُ حَقَّهُ فِي الآخِرَةِ إِنْ لَم يُسَامِحْهُ الآنَ، فِي الآخِرَةِ يَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ لَمْ يَتَأَلَّمْ مِنْهُ وَلَا لَحِقَهُ أَذًى مِنَ النَّاسِ بِسَبَبِ سَبِّهِ إِنْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَامِحَهُ فَلَمْ يُسَامِحْهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، يُوْجَدُ سَبٌّ لَا يُؤْذِي وَهُوَ الَّذِي يَكُوْنُ بَيْنَ المُتَمَازِحِيْنَ.



6218. قَالَ الشَّيْخُ: مَن كَانَ لِأَبَوَيْهِ عَلَيْهِ تَبِعَاتٌ، وَإِنْ كَانَ اللهُ غَفَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، إِمَّا أَنْ يُسَامِحَاهُ أَوْ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ أَوِ اللهُ يُعْطِيْهِ مِنْ خَزَائِنِهِ التَّبِعَاتِ فِي الآخِرَةِ، لَا بُدَّ أَنْ تُوَفَّى حُقُوْقُ الَّذِيْنَ ظَلَمَهُم، تُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْطَوْنَ. وَإِنْ لَم تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ تَكْفِي لِحُقُوْقِ هَؤُلَاءِ (وَلَم يَغْفِرِ اللهُ لَهُ) يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِم فَيُعَذَّبُ إِنْ لَم يَعْفُ اللهُ عَنْهُ، لَكِنْ إِنْ غَفَرَ اللهُ لَهُ يَدْفَعُ عَنْهُ مِنْ خَزَائِنِهِ. بَعْضُ النَّاسِ، اللهُ تَعَالَى يَدْفَعُ عَنْهُم مِنْ خَزَائِنِهِ لِأَصْحَابِ الحُقُوْقِ، أَمَّا مَنِ اسْتَسْمَحَ فِي الدُّنْيَا وَنَدِمَ وَتَابَ، فِي الآخِرَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ إَنْ كَانَ سَامَحَهُ فِي الدُّنْيَا.



6219. قَالَ الشَّيْخُ: الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَ مُوْسَى وَأَمَرَهُم بِالجِهَادِ بِقِتَالِ الجَبَّارِيْنَ أَبَوْا أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُ، فَاللهُ انْتَقَمَ مِنْهُم، صَارُوا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الخُرُوْجَ مِنْهُ (أَيْ مِنَ التِّيْهِ) أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، صَارُوا كَالمَجَانِيْنِ، يَخْرُجُوْنَ صَبَاحًا لِلْخُرُوْجِ مِنَ التِّيْهِ ثُمَّ يَجِدُوْنَ أَنْفُسَهُم قَدْ رَجَعُوا إِلَى حَيْثُ كَانُوا.



6220. مُسْلِمٌ أَتَّهَم رَاقِصَةً بِالزِّنَى؟

قَالَ الشَّيْخُ: لِمُجَرَّدِ الرَّقْصِ؟

قِيْلَ لَهُ: مَعْرُوْفٌ فِي بَعْضِ المَحَلَّاتِ أَنَّ نِسَاءً يَرْقُصْنَ ثُمَّ يَزْنِيْنَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِثَلَاثَةِ شُهَدَاءَ يُحَدُّ (أَيْ لَوْ كَانَ يُوْجَدُ خَلِيْفَةٌ وكانت المرميّة بالزنى مسلمة).



6221. قَالَ الشَّيْخُ: اللهُ خَلَقَ فِي الجَبَلِ رُؤْيَةً وَمَعْرِفَةً فَرَأَى اللهَ فَانْدَكَّ الجَبَلُ لَم يَتَحَمَّلْ مِنْ هَيْبَتِهِ، مُوْسَى غُشِيَ عَلَيْهِ لَمَّا رَأَى الجَبَلَ انْدَكَّ.

(قُلْنَا: وَالتَّعْبِيْرُ بـ"هَيْبَته" لَيْسَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ أَوَّلَ مَن عَبَّرَ بِهِ، فَقَدْ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ (ت 373هـ) فِي تَفْسِيْرِهِ: اضْطَرَبَ الجَبَلُ مِنْ هَيْبَتِهِ يَعْنِي مِنْ رَهْبَةِ اللهِ تَعَالَى اهـ. )



6222. هَل أَضَاعَ سُلَيْمَانُ خَاتَمَهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: أَضَاعَهُ، لَكِنْ مَا يَرْوِيْهِ بَعْضُ القَصَّاصِيْنَ أَنَّهُ ذَهَبَتْ هَيْبَتُهُ وَحَكَمَ الشَّيْطَانُ فَغَيْرُ صَحِيْحٍ.



6223. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ سُوْرَةً قَصِيْرَةً أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ ءَايَاتٍ أَطْوَلَ دُوْنَ أَنْ يُتِمَّ سُوْرَةً.



6224. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَالَ شَخْصٌ: اليَوْمَ يَجُوْزُ لِلْأَمَةِ أَنْ تَخْرُجَ كَاشِفَةً مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، غَلِطَ.



6225. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: أَوْلَادُ الكُفَّارِ الَّذِينَ يَمُوْتُوْنَ عَلَى الكُفْرِ قَبْلَ البُلُوْغِ يُعَذَّبُوْنَ كَأَهْلِهِم، (وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُم لَا يُعَذَّبُوْنَ).

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ – حَدِيْثِ حَرْقِ نَخْلِ بَنِي النَّضِيْرِ - دَلِيلٌ لِجَوَازِ الْبَيَاتِ وَجَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامِهِمْ بِذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ أَوْلَادَ الْكُفَّارِ حُكْمُهُمْ فِي الدُّنْيَا حُكْمُ ءَابَائِهِمْ. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَفِيهِمْ إِذَا مَاتُوا قَبْلَ الْبُلُوغِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: الصَّحِيْحُ أَنَّهُم فِي الجَنَّةِ، وَالثَّانِي فِي النَّارِ، وَالثَّالِثُ لَا يُجْزَمُ فِيهِمْ بِشَىْءٍ اهـ).



6226. قَالَ الشَّيْخُ: مَن نَذَرَ ذَبْحَ خَرُوْفٍ لَا يَكْفِيْهِ دَفْعُ المَالِ بَلْ يَتَعَيَّنُ الذَّبْحُ.



6227. قَالَ الشَّيْخُ: "سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ" إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

(والمَعْنَى أَنَّ الفَارِسِيُّ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ كَانَ دُوْنَ قُرَيْشٍ نَسَبًا فَهُوَ مُلْتَحِقٌ بِالمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى. وَالحَدِيْثُ جَزَمَ الذَّهَبِيُّ بِضَعْفِ سَنَدِهِ، وَقَالَ الحَافِظُ الهَيْثَمِيُّ: فِيْهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ كَثِيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيُّ ضَعَّفَهُ الجُمْهُوْرُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ اهـ).



6228. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ لَوْ صَافَحَ ابْنَتَهُ بِشَهْوَةٍ فَنَزَلَ مِنْهُ المَنِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ وَلَا سَبِيْلَ لَهُ لِلرُّجُوْعِ إِلَيْهَا.



6229. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّغَائِبُ: الشَّىْءُ الَّذِي رَغَّبَ بِهِ الشَّارِعُ وَيَقْصِدُوْنَ بِهِ مَا فَوْقَ الفَضِيْلَةِ وَدُوْنَ السُّنَّةِ.



6230. قَالَ الشَّيْخُ: كِتَابُ المَوْضُوْعَاتِ لِلْقَارِي جَيِّدٌ. كِتَابُ تَنْزِيْهِ الشَّرِيْعَةِ (المَرْفُوْعَةِ عَنِ الشَّنِيْعَةِ المَوْضُوْعَةِ لابن عراق الكِناني) مُفِيْدٌ.



6231. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ المَجَانِيْنَ وَالأَطْفَالَ" رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.



6232. مَا مَعْنَى "إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَتْرُكُ بَيَانَ الحَقِّ، لَا يُحِبُّ أَنْ يَتْرُكَ بَيَانَ الحَقِّ.

(فَائِدَة: لَـمَّا ذَكَرَ الله تعالى الذُبَابَ وَالعَنْكَبُوتَ في كِتابِه وضَرَبَ بِهِما مَثَلًا، ضَحِكَتِ اليَهُوْدُ لَعَنَهُمُ اللهُ وَقَالُوا: مَا يُشْبِهُ هذَا كَلَامَ اللهِ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ أي لا يَتْرُكُ ضَرْبَ الْمَثَلِ بالبَعُوضة وَلَا الَّتِي هِيَ أكبَرُ مِنْهَا حَجْمًا كَالذُّبَابِ وَالعَنْكَبُوتِ تَرْكَ مَن يَسْتَحِي أَنْ يَتَمَثَّل بِهَا لِصِغَرِها وَحَقَارَتِها).



6233. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا نَوَى بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ مَسِّ المُصْحَفِ لَا تُبَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ (بِهَذَا التَّيَمُّمِ).



6234. قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو عَرَبِيٍّ مَشْهُوْرٌ فِي الحَبَشَةِ بِالكَرَامَاتِ، لَمَّا دَفَنُوْهُ وَجَدُوْهُ يَدْفِنُ مَعَهُم.



6235. قَالَ الشَّيْخُ: قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَى الرَّسُوْلِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ "نَافَقَ حَنْظَلَةُ" مَا أَرَادَ النِّفَاقَ الحَقِيْقِيَّ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ: كَانَ يَحْصُلُ لَهُ الْخَوْفُ فِي مَجْلِسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَعَ الْمُرَاقَبَةِ وَالْفِكْرِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجَ اشْتَغَلَ بِالزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَمَعَاشِ الدُّنْيَا. وَأَصْلُ النِّفَاقِ إِظْهَارُ مَا يَكْتُمُ خِلَافَهُ مِنَ الشَّرِّ اهـ).



6236. قَالَ الشَّيْخُ: الإِنْجِيْلُ الأَصْلِيُّ أُتْلِفَ، وَلَا يُعْرَفُ مَتَى أُتْلِفَ.



6237. قَالَ الشَّيْخُ: مَن سَمَّى اللهَ "مُخَرِّبًا" كَفَرَ.



6238. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجُوْزُ أَنْ يَتَبَرَّعَ الشَّخْصُ بِالدَّمِ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ لَا يَنْضَرُّ، وَهَذَا لَيْسَ هِبَةً.

(قَالَ ابنُ الرِّفْعَةِ فِي كِفَايَةِ النَّبِيْهِ: كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ مِنَ الأَعْيَانِ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَا لَا فَلَا، وَهَذا عَلَى الصَّحِيْحِ، وَقَدْ يَأْتِي فِي بَعْضِ المَسَائِلِ جَوَازُ هِبَةِ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ اهـ).



6239. قَالَ الشَّيْخُ: كُلُّ مَنْ لَا يُرِيْدُ تَعَلُّمَ عِلْمِ الدِّيْنِ خَاسِرٌ هَالِكٌ.



6240. قَالَ الشَّيْخُ: لَمْ يَرِدْ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ "أَبُو الأَنْبِيَاءِ" إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ النَّاسِ. يُسَمُّوْنَهُ أَبَا الأَنْبِيَاءِ لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْهُ أَنْبِيَاءُ كَثِيْرٌ.



6241. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلْ يُقَالُ إِبْرَاهِيْمُ أَبُو الأَنْبِيَاءِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَضُرُّ، لَكِنْ مَنْ كَانَ يَتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَم يَكُنْ قَبْلَهُ نَبِيٌّ لَا يُقَالُ أَمَامَهُ.



6242. (مُحَرَّر): شَخْصٌ قَالَ: "مَن قَالَ بِلِسَانِهِ أَدَاةَ الحِكَايَةِ وَكَتَبَ الكُفْرَ بِيَدِهِ لَا يَسْلَمُ مِنَ الكُفْرَ".

قَالَ الشَّيْخُ: غَلِطَ ، هُوَ يَسْلَمُ مِنَ الكُفْرِ لَكنْ مَنْ ظَنَّ أنَّ القَوْلَ لَا يُعَدُّ حِكَايَةً لِلْكِتَابَةِ لَا يَكْفُرُ.



6243. قَالَ الشَّيْخُ: البَرَامِكَةُ فِيْهِم فُجَّارٌ وَفِيْهِم أَتْقِيَاءُ. مُحَمَّدُ بنُ هِبَةَ البَرْمَكِيُّ كَانَ مِنَ الأَتْقِيَاءِ، لَوْلَا أَنَّهُ مِنَ الأَتْقِيَاءِ مَا قَبِلَهُ صَلَاحُ الدِّينِ الأَيُّوبِيُّ. كُلُّ أُمَّةٍ مِنْ أُمَمِ المُسْلِمِيْنَ لَا تَخْلُو مِنْ صَالِحٍ وَطَالِحٍ.



6244. قَالَ الشَّيْخُ: الدُّعَاءُ يُسْتَجَابُ عِنْدَ قَبْرِ عِزِّ الدِّيْنِ الصَّيَّادِيِّ.



6245. شَخْصٌ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: اعْمَلْ كَذَا، فَقَالَ لَهَا: حلِّي عَنِّي؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ لَم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ المَزْحِ يُعَدُّ عُقُوْقًا.



6246. شَخْصٌ كَانَ يُصِيْبُهُ الأَرَقُ فَانْتَحَر، فَقَالَ شَخْصٌ: "أَحْسَن"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْ أَحْسَن ارْتَاحَ مِنْ أَلَمِ الأَرَقِ (وَلَا يَفْهَمُ اسْتِحْسَانَ ذَلِكَ) لَا يَكْفُرُ.



6247. يَقُوْلُوْنُ : إِنَّ سَمِيْرًا كَانَ يَتَّكِلُ عَلَى أُمِّهِ فِي تَدْرِيْسِهِ بِمَعْنَى يَعْتَمِدُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ ضَرَرٌ.



6248. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا صَارَتِ الطَّائِرَةُ فَوْقَ عُمْرَانِ البَلَدِ كَأَنَّكَ صِرْتَ ضِمْنَهُ.



6249. قَالَ الشَّيْخُ: رَمَضَانُ لَا يُقَالُ لَهُ عِيْدٌ.



6250. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ حَلِيْبَ المَرْأَةِ الَّذِي تُرْضِعُهُ هُوَ مِنِيُّ الرَّجُلِ لَكِنَّهُ تَحَوَّلَ حَلِيبًا؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.



6251. شَخْصٌ يُرِيْدُ السَّفَرَ إِلَى الإِمَارَاتِ بِالطَّائِرَةِ، يُرِيْدُ أَنْ يُصَلِّيَ بِبَيْرُوْتَ وَيُقَدِّم العَصْرَ بِلَا قَصْرٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ يَصْعُبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الطَّائِرَةِ يَجُوْزُ.



6252. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا وَقَفَتِ الطَّائِرَةُ فِي هَوَاءِ عَرَفَةَ فِي ضِمْنِ حُدُوْدِهَا لَحْظَةً بَعْدَ زَوَالِ التَّاسِعِ مِن ذِي الحِجَّةِ قَبْلَ صَبَاحِ العِيْدِ فَذَلِكَ يُجْزِئُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يُدْرِكَ شَيْئًا مِنْ قَبْلِ الغُرُوْبِ مِنْ عَرَفَةَ وَشيئًا مِنْ بَعْدِهِ.



6253. قِيْلَ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ التَّغَابُنِ يُحْفَظُ مِنْ مَوْتِ الفَجْأَةَ.

قَالَ الشَّيْخُ: مَا لَهُ صِحَّةٌ.



6254. قَالَ الشَّيْخُ: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الخَلْقِ﴾ الَّذِي يَطُوْلُ عُمُرُهُ يَتَغَيَّرُ. الإِنْسَانُ إِذَا طَالَ عُمُرُهُ يَتَغَيَّرُ إِلَى الضَّعِيْفِ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَشِيْطًا قَوِيَّ الحَرَكَةِ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَحْمِلُ وَيُسَاعِدُ.



6255. إِذَا أَجَازَ الشَّيْخُ إِنْسَانًا بِكِتَابٍ ثُمَّ صَارَ يُعْطِيْ غَيْرَهُ هَلْ يَحْصُلُ لَهُمْ ثَوَابُ التَّلَقِّي؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَتِ النُّسْخَةُ صَحِيْحَةً.



6256. قَالَ الشَّيْخُ: لَا بُدَّ يُوْجَدُ الآنَ عُلَمَاءُ أَخْفِيَاءُ وَيَحْتَمِلُ أنَّهُم يُدَرِّسُوْنَ فِي الخَفَاءِ. وَالمَدِيْنَةُ لَا بُدَّ فِيْهَا مِنَ أَكَابِرِ الأَوْلِيَاءِ دَائِمًا.



6257. قَالَ الشَّيْخُ: يُقَالُ: "اللهُ هَادِي المُهْتَدِيْنِ وَمُضِلُّ الكَافِرِيْنَ".



6258. قَالَ الشَّيْخُ: ﴿دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾ (هَذَا) عَنِ المُشْرِكِيْنَ، مَعْنَاهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ ثُمَّ إِذَا نَجَّاهُم عَادُوا إِلَى إِظْهَارِ الشِّرْكِ.



6259. قَالَ الشَّيْخُ: ابْنُ عَابِدِيْنَ لَهُ ثَبَتٌ لِشَيْخِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّد شَاكِر العَقَّاد قَالَ عَنْهُ مِنْ فَوَائِدِهُ يَقُوْلُ: وَقَالَ شَيْخُنَا: لَا يَجُوْزُ أَنْ يُكْتَبَ بالدَّمِ لِقَطْعِ الرُّعَافِ ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا﴾. فَلا يَجُوْزُ أَنْ يَقُوْلَ ابْنُ عَابِدِيْنَ يَجُوْزُ كِتَابَةُ الفَاتِحَةِ بِالبَوْلِ لِلاسْتِشْفَاءِ. كَذَلِكَ رَأَيْتُ هَذِهِ العِبَارَةَ فِي البَحْرِ الرَّائِقِ وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِيْنَ تُنْسَبُ لِلْقُهُسْتَانِيِّ. ثُمَّ فِي بَابِ الجَنَائِزِ يَقُوْلُ: "لَا يَجُوْزُ كِتَابَةُ لَا إلهَ إِلَّا اللهُ فِي الكَفَنِ"، كَيْفَ يُقَالُ هَذَا الكَلَامُ (الأوَّلُ عَنْهُ) مَعْنَاهُ صَارَ كَلَامُهُ مُتَنَاقِضًا.



6260. قَالَ الشَّيْخُ: "لَا إلهَ إِلَّا اللهُ المَعْبُوْدُ فِي كُلِّ مَكَانٍ المَذْكُوْرُ بِكُلِّ لِسَانٍ" هَذَا صَحِيْحٌ. أما قَوْلُ: "اللهُ مَوْجُوْدٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ ضَلَالٌ"، لِأَنَّ كَلِمَةَ مَوْجُوْد فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي اللُّغَة مَعْنَاهُ مُنْتَشِرٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ.



6261. قَالَ الشَّيْخُ: حَرَامٌ أَنْ يُكْتَبَ القُرْءَانُ بِالرِّيْقِ أَوِ الدَّمِ (أَيْ دَمِ نَفْسِهِ أما بدَمِ الحَيْضِ وَنَحْوِ دَمِ الخَرُوفِ الذِي يَخْرُجُ مِنهُ لَمَّا يُذْبَحُ ففعله كفر)، وَكُفْرٌ إِذَا كَتَبَ القُرْءَانَ بِالبَوْلِ.

(وسبقت الفتوى 1642: قَالَ الشَّيْخُ لَمَّا سُئِلَ عَمَّنْ كَتَبَ اسْمَ اللهِ بالدَّمِ (لا دَمِ الحَيضِ ولا نَحْوِ دَمِ الخَرُوفِ الذِي يَخْرُجُ مِنهُ لَمَّا يُذْبَحُ): إنْ أَرَادَ الاسْتِشْفَاءَ لا يَكْفُرُ، مِثْلُ مَا يَفْعَلُ بَعْضُهُم لِقَطْعِ الرُّعَافِ. هُو الدَّمُ كُلُّهُ طَاهِرٌ علَى قَوْلٍ حتَّى دَمُ الحَيْضِ، لَكِن لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ للنَّصِّ، لَكِن مَن كَتَبَ اسْمَ اللهِ بِدَمِ الحَيْضِ يَكْفُرُ لأَنَّ هذَا فِيهِ اسْتِخْفَافٌ).





6262. قَالَ الشَّيْخُ: "تَذْكِرَةُ الهوِيَّةِ" الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا مُسْلِمٌ، يَجُوْزُ إِدْخَالُهَا إِلَى الخَلَاءِ بِلَا كَرَاهَةٍ.



6263. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَطَ رَجُلًا فِي المَسْجِدِ كَافِرًا وَبَقِيَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْلَمَ.



6264. (8-4-1996): إِذَا قَطَعَ وَرَقَةً لَيْسَ فِيْهَا كِتَابَةٌ مِنْ كِتَابٍ شَرْعِيٍّ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ رَمْيُهَا وَالاسْتِنْجَاءُ بِهَا، أَمَّا مِنَ المُصْحَفِ فَلَها حُرْمَةٌ لَا يَجُوْزُ رَمْيُهَا وَلَا الاسْتِنْجَاءُ بِهَا بَلْ تُحْرَقُ.



6265. البِنَاءُ فَوْقَ القَبْرِ هَلْ يُهْدَمُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: البِنَاءُ عَلَى القَبْرِ فِي الأَرْضِ المَوْقُوْفَةِ يُهْدَمُ. كَثِيْرٌ مِمَّا يُعْمَلُ فِي بَيْرُوْتَ بِنَاءٌ. لَا يُقَالُ: يَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى شِبْرٍ فِي الأَرْضِ المَوْقُوْفَةِ، يُقَالُ: لَا يَجُوْزُ البِنَاءُ عَلَى القَبْرِ فِي الأَرْضِ المَوْقُوْفَةِ. الَّذِي يُحَرِّمُ رَفْعَ القَبْرِ أَكْثَرَ مِنْ شِبْرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ بِنَاءٌ بَلْ تُرَابٌ وَحَصًى يَكْفُرُ، أَمَّا إِنْ كَانَ يَعْنِي مَا يُسَمَّى بِنَاءً فَلَا يَكْفُرُ. قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إِذَا كَانَ هَذَا البِنَاءُ لِئَلَّا يُنْبَشَ القَبْرُ قَبْلَ بلَاه أَوْ لأَنَّهُ يخشى مِنْ أَنْ تَصِلَ السِّبَاعُ إِلَيْهِ يَجُوْزُ.



6266. قَالَ الشَّيْخُ: البِنَاءُ عَلَى القَبْرِ بِالرُّخَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ البِلَاطِ في المقبرة الموقوفة لَا يَجُوْزُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ دَفْنِ غَيْرِهِ إِذَا بَلِيَ. قَالَ الفُقَهَاءُ: إِلَّا إِذَا بُنِيَ عَلَيْهِ لِمَنْعِ النَّاسِ مِنْ نَبْشِ القَبْرِ قَبْلَ بِلَى الجَسَدِ، أَوْ إِذَا كَانَ فِي البَلْدَةِ سِبَاعٌ تَنْبُشُ (بِضَمِّ البَاءِ وَكَسْرِهَا) القُبُوْرَ فَتَأْكُلُ الأَجْسَادَ، فَيَجُوْزُ عِنْدَهَا البِنَاءُ عَلَيْهِ (أَيْ صَوْنًا لِجَسَدِهِ قَبْلَ البِلَى).



6267. قَالَ الشَّيْخُ: لِضَرُوْرَةٍ يَجُوْزُ دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي قَبْرٍ (أَيْ سَوَاءٌ مَعًا فِي نَفْسِ الوَقْتِ أَوْ بِحَيْثُ لَمْ يُظَنَّ بِلَى السَّابِقُ مِنْهُمَا فَدُفِنَ مَعَهُ الثَّانِي)، سَوَاءٌ مَيِّتٌ بِجَنْبِ مَيِّتٍ أَوْ مَيِّتٌ فَوْقَ مَيِّتٍ. إِذَا وُضِعَ لَوْحُ خَشَبٍ بَيْنَ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بِلَا ضَرُوْرَةٍ حَرَامٌ.

(قَالَ شَمْسُ الدِّيْنِ الرَّمْلِيُّ فِي نِهَايَةِ المُحْتَاجِ مَا نَصُّهُ: وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ أَيْ لَحْدٍ وَشَقٍّ وَاحِدٍ ابْتِدَاءً بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ – أَيْ غَيْرَ حَالَةِ الضَّرُوْرَةِ - لِلِاتِّبَاعِ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ إنَّهُ صَحِيحٌ، فَلَوْ دَفَنَهُمَا ابْتِدَاءً فِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرُمَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ كَرَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ وَلَوْ أُمًّا مَعَ وَلَدِهَا، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَمْلُوكِيَّةٌ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعِهِ تَبَعًا لِلسَّرَخْسِيِّ اهـ. )



6268. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا فُتِحَ القَبْرُ وَكَانَ يُوْجَدُ عِظَامٌ كَبيْرَةٌ كَعِظَامِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ لَا يَجُوْزُ دَفْنُ ءَاخَرَ قَبْلَ بِلَى الأَوَّلِ. أَمَّا إِنْ كَانَتِ العِظَامُ قَلِيْلَةً كَعِظَامِ الكَفِّ يَجُوْزُ.

وقال أيضا: إِذَا فُتِحَ قَبْرٌ فَوُجِدَ عِظَامٌ كَبِيْرَةٌ كَعِظَامِ الفَخِذِ أَوِ الصَّدْرِ أَوْ جُمْجُمَةِ الرَّأْسِ، هَذَا القَبْرُ يُرَدُّ كَمَا كَانَ، لَا يَجُوْزُ أَنْ يُدْفَنَ شَخْصٌ ءَاخَرَ فِي هَذَا القَبْرِ، أَمَّا العِظَامُ الصَّغِيْرَةُ فَتُنَحَّى إِلَى جَانِبٍ ثُمَّ يُدْفَنُ المَيِّتُ. عِنْدَ الضَّرُوْرَة إِذَا كَانُوا لَا يَجِدُوْنَ قَبْرًا ءَاخَرَ يَجُوْزُ دَفْنُ الآخَرِ كَذَلِكَ إِذَا كَانُوا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ فَتْحَ قَبْرٍ جَدِيْدٍ كَذَلِكَ هَذِه ضَرُوْرَةٌ.




6269. قَالَ الشَّيْخُ: الأَرْضُ المَالِحَةُ يَبْلَى فِيْهَا الجَسَدُ فِي سنَةِ، فِي المَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ هَكَذَا.



6270. قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ حَصَلَتْ ضَرُوْرَةٌ يَجُوْزُ دَفْنُ المُسْلِمِ فِي الفِسْقِيَّةِ كَأَنْ كَانَ الفَقِيْرُ لَا يَجِدْ ُقَبْرًا يَدْفِنُ فِيْهِ قريْبَهُ، يَجُوْزُ دَفْنُهُ فِي الفِسْقِيَّةِ. أَمَّا إِنِ اسْتَطَاعَ نَقْلَهُ إِلَى بَلْدَةٍ يُدْفَنُ فِيْهَا مَجَّانًا كَالرَّوْضَةِ في البقاع اللبناني فيَأْخُذُهُ إِلَى الرَّوْضَةِ.



6271. قَالَ الشَّيْخُ: تَخَطِّي قَبْرِ المُسْلِمِ وَالجُلُوْسُ عَلَيْهِ لِلاسْتِرَاحَةِ مَكْرُوْهٌ.



6272. قَالَ الشَّيْخُ: يَحْرُمُ البَوْلُ عَلَى القَبْرِ كَمَا يَحْرُمُ التَّغَوُّطُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَبْرَ مُسْلِمٍ، وَالجُلُوْسُ عَلَى القَبْرِ مَكْرُوْهٌ كَرَاهَةً شَدِيْدَةً. الحَدِيْثُ الَّذِي وَرَدَ: "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ" هذَا المَقْصُوْدُ بِهِ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ.

(قَالَ فِي كِفَايَةِ النَّبِيْهِ عَقِبَ ذِكْرِ هَذَا الحَدِيْثِ: "وَهَلِ المَنْعُ مَنْعُ تَحْرِيْمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ (أَيْ إِنْ حُمِلَ عَلَى مُجَرَّدِ الجُلُوْسِ عَلَى غَيْرِ قَضَاءِ الحَاجَةِ)، فِيْهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّقَلَةِ: فَالَّذِي قَالَهُ فِي "المُهَذَّبِ": أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ، وَعِبَارَةُ الغَزَالِيِّ وَالمُتَوَلِّي وَالبَنْدَنِيْجِيِّ: أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا الاتِّكَاءُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَلَا يَدُوْسُهُ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِهَانَةِ المَيِّتِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الجُلُوْسِ عَلَيْهِ، وَقَالَ (ابْنُ القُشَيْرِيِّ) فِي "المُرْشِدِ": هُوَ كَالجُلُوسِ" اهـ).





6273. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كُتِبَتْ ءَايَةُ الكُرْسِيِّ عَلَى القَبْرِ فَعَمَلٌ غَيْرُ حَسَنٍ يَكْفِي أَنْ يَكْتُبَ اسْمَهُ عَلَى القَبْرِ.



6274. امْرَأَةٌ فَوْرَ مَا دُفِنَتْ جَاءَ الغَنَمُ وَجَلَسَ عَلَى قَبْرِهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا عَلَامَةُ خَيْرٍ. إِنْ شَاءَ اللهُ مَاتَتْ عَلَى الإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهَا عَذَابُ قَبْرٍ.



6275. قَالَ الشَّيْخُ: هَذِهِ الخَصْلَةُ الَّتِي اتَّخَذَهَا رَجَب دِيْب الجُلُوْسُ عَلَى الكُرْسِيِّ المُخْمَلِيِّ أَثْنَاءَ الدَّرْسِ هذه (لَيْسَتْ سُنَّةً نَبَوِيَّةً بَلْ) سُنَّةٌ كِسْرَاوِيَّةٌ، سُنَّةٌ هِرَقْلِيَّةٌ، لَيْسَتْ سُنَّةَ الأَنْبِيَاءِ. بَلْ وَرَدَ أنَّ رَجُلًا غَريبًا دَخَلَ مَرَّةً إِلَى مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ وَالرَّسُولُ جَالسٌ مَعَ أَصْحَابِه لَا يُمَيَّزُ عَنْهُم فِي الجُلُوْسِ بَلْ يَجْلِسُ بَيْنَهم عَلَى الأَرْضِ فَقَالَ هَذَا الغَرِيْبِ أَيُّكُم مُحَمَّدٌ؟ فَقَالُوا لَهُ: "ذَاكَ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.



6276. قَالَ الشَّيْخُ: ﴿عَلَّمَ بِالقَلَمِ﴾، مَعْنَاهُ عَلَّمَهُمُ الانْتِفَاعَ بِالقَلَمِ.



6277. قَالَ الشَّيْخُ: المَنْسُوْبُ إِذَا ارْتَدَّ لَا يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ. مَنْ قَالَ انْقَطَعَ نَسَبُهُ لَا يُكَفَّرُ لَكِنَّهُ جَهْلٌ كَبِيْرٌ.



6278. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ البَشَرِ تَوَحَّشُوا صَارُوا يَمْشُوْنَ عُرَاةً بَعْدَ سَيِّدِنَا ءَادَمَ.



6279. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: مَن قَالَ عَنْ مَعْصِيَةٍ "مَعْليش" حُكْمُهُ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ مِنْ كَلِمَةِ "مَعلِيش".



6280. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ يَدْخُلُ فِيْهِ الوَاجِبُ وَالمُمْكِنُ وَالمُسْتَحِيْلُ. المُسْتَحِيْلُ فِي الأَصْلِ لَيْسَ شَيْئًا (لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ شَىْءٌ إِلَّا عَلَى المَوْجُوْدِ) لَكِنْ هُنَا يَدْخُلُ (المُسْتَحِيْلُ) تَبَعًا.



6281. قَالَ الشَّيْخُ: مَن قَالَ: "تَأْخِيْرُ صَلَاةِ العِشَاءِ (إِلَى وَقْتٍ يَسَعُهَا) أَحْسَنُ، لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ غَلِطَ.



6282. قَالَ الشَّيْخُ: حُبُّ الدُّنْيَا ضَرَرٌ كَبِيْرٌ.



6283. قَالَ الشَّيْخُ: الدُّنْيَا زَوَالٌ، وَاللهُ مُحَوِّلُ الأَحْوَالِ.



6284. قَالَ الشَّيْخُ: يَجِبُ أَنْ تُغَطِّيَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا أَمَامَ المَجْنُوْنِ.



6285. قَالَ الشَّيْخُ: فِي الآيَةِ ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾ إِذَا قِيْلَ: مَا زَائِدَةٌ لِلتَّوْكِيْدِ، يَجُوْزُ.

(قَالَ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ البَهْجَةِ الوَرْدِيَّةِ مَا نَصُّهُّ: "وَيَلْزَمُهُنَّ الِاحْتِجَابُ مِنْهُ – أَيْ مِنَ المُرَاهِقِ الأَجْنَبِيِّ - كَمَايَلْزَمُهُنَّ الِاحْتِجَابُ مِنْ الْمَجْنُونِ" اهـ.

وَمِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فِي أَسْنَى المَطَالِبِ أَيْضًا).



6286. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّهَا إنْ صَلَّتْ مُتَزَيِّنَةً فِي بَيْتِهَا أَوْ مُتَعَطِّرَةً مَكْرُوْهٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: غَلِطَتْ.



6287. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَجُوْزُ لِمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا فَقَطْ وَلَمْ يَسْتَلِمْهَا زَوْجُهَا بَعْدُ أَنْ تَخْرُجَ دُوْنَ إِذْنِ وَلِيِّهَا .



6288. إِذَا قَالَ النَّصْرَانِيُّ: هَذَا ذَبْحُ جَمَاعَتِنَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ صَدَّقَهُ القَلْبُ يَجُوْزُ الأَكْلُ مِنْ تِلْكَ الذَّبِيْحَةِ.



6289. هَلْ يَكُوْنُ بَارًّا مَن تَجَنَّبَ العُقُوْقَ فَقَطْ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا. البَارُّ هُوَ الَّذِي يُطِيْعُ والديه فِيْمَا لَيْسَ فِيْهِ مَعْصِيَةٌ فِي الأَكْثَرِ أَوْ فِي الكُلِّ.

6290. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَالَ الشَّخْصُ لِأَبِيْهِ أَوْ أُمِّهِ الكَافِرَةِ "أَنْتَ حَبِيْبِي" أَوْ "أَنْتِ حَبِيْبَتِي" حَرَامٌ، يَقُوْلُ: "أَنْتَ فِيْكَ خِصَالٌ مَحْبُوْبَةٌ" بَدَلَ قَوْلِ "حَبِيْبِي".



6291. قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ أَكْثَرُ مُحْتَوَى المَحَلِّ مُحَرَّمًا وَاشْتَرَى غَرَضًا وَأَرْجَعَ لَهُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ فَلَا ثَوَابَ فِي التَّصَدُّقِ بِهَذَا المَالِ وَإنْ كَانَ أَكْثَرُ مُحْتَوَى المَحَلِّ حَلَالًا فَفِي التَّصَدُّقِ بِهِ ثَوَابٌ.



6292. سُئِلَ الشَّيْخُ: أَنَّ بَعْضَ المُوَظَّفِيْنَ يَقْبِضُوْنَ رَوَاتِبَهُم مِنَ البَنْكِ الَّذِي فِيْهِ الدَّوْلَةُ وَهُوَ مَخْلُوْطٌ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ فَإِنْ تَصَدَّقُوا بِهَذَا المَالَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا ثَوَابَ فِيْهِ.



6293. مَنِ اشْتَرَى مَنْزِلًا بِمَالٍ مَخْلُوْطٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ إِذَا صَلَّى فِيْهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَنْوِي الثَّوَابَ، يَنْوِي إِسْقَاطَ الفَرْضِ.



6294. هَلْ يَجُوْزُ التَّبَرُّعُ مِنْ مَالٍ خُلِطَ بِالحَرَامِ وَلَم يَعْلَم أَيْنَ الحَلَالُ فِيْهِ مِنَ الحَرَامِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ السُّؤَالُ عَمَّا يَجْتَمِعُ فِي أَيْدِي الدُّوَلِ مِنَ المَالِ المُخْتَلِطِ حَلَالُهُ بِحَرَامِهِ، فَالحُكْمُ أَنَّهُ يَجُوْزُ، أَمَّا إِنْ كَانَ لِفَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ مَخْصُوْصِيْنَ فَلَا بُدَّ مِنَ الإِفْرَازِ، لَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ حَتَّى يَسْتَبِيْنَ.



6295. شَخْصٌ حَمَلَ مَعَهُ مَالَ زَكَاةٍ فَاخْتَلَطَ بِمَالٍ بِنْتٍ صَغِيْرَةٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يُفْرِزُ (بِالاجْتِهَادِ)، يَقُولُ هَذَا لِلْبِنْتِ، وَهَذَا زَكَاةٌ.



6296. إِذَا اشْتَغَلَ قِسْمًا مِنَ الوَقْتِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَقَبَضَ الأُجْرَةَ كَامِلَةً وَتَصَرَّفَ بِهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: يُفْرِزُ قَدْرَ مَا يُسَاوِي الوَقْتَ الَّذِي قَصَّرَهُ وَيَتَصَرَّفُ بِالبَاقِي الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ، هَذَا إِنْ قَصَّرَ وَقْتًا لَا يُسَامحُوْنَ فِيْهِ عَادَةً.



6297. شَخْصٌ أَخَذَ مَالَهُ مِنَ البَنْكِ مَعَ الرِّبَا المُحَرَّمِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ تَكْلِيْمَ صَاحِبِ البَنْكِ يُفْرِزُ بِالاجْتِهَادِ، يَقُولُ: هَذَا القَدْرُ الَّذِي لِي وَيَرُدُّ البَاقِي لِصَاحِبِ البَنْكِ.



6298. شَخْصَانِ كَانَا دَفَعَا مَالًا لِلْحَجِّ، وَاحِدٌ جَلَبَهُ مِن بَنْكٍ أَصْحَابُهُ كُفَّارٌ وَالآخَرُ مِنْ بَنْكٍ أَصْحَابُهُ مُسْلِمُوْنَ وَدَفَعَاهُ وَاخْتَلَطَ بِالأَمْوَالِ الأُخْرَى؟

قَالَ الشَّيْخُ: يُفْرِزُ مَالًا بِالاجْتِهَادِ وَيُعْطِي لِلَّذِي جَلَبَهُ مِن بَنْكٍ أَصْحَابُهُ مُسْلِمُوْنَ، وَيُقَالَ لَهُ: اجْلِبْ غَيْرَهُ، أَمَّا الَّذِي جَاءَ بِمَالٍ مِنْ بَنْكٍ أَصْحَابُهُ كُفَّارٌ حَرْبِيُّوْنَ فَيَمْشِي.



6299. شَخْصٌ اخْتَلَطَ مَالُهُ الحَلَالُ بِالرِّبَا مَاذَا يَفْعَلُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: بِالاجْتِهَادِ يُفْرِزُ، يَقُوْلُ: هَذَا رِبًا، والآخَرُ حَلَالٌ.



6300. شَخْصٌ أعْطى مَالًا لِيُعْطِيَهُ لِأَيْتَامٍ وَكَانَ مَعَهُ مَالُ مَصْلَحَةٍ فَنَسِيَ أَنَّ هَذَا لِلْأَيْتَامِ لِأَنَّهُ لَم يَعْتَدْ حَمْلَ المَالِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يُفْرِزُ قَدْرَ مَالِ اليَتِيْمِ.



6301. شَرِيْكَانِ فِي مَنْزِلٍ، أَحَدُهُمَا يُرِيْدُ إِدْخَالَ شَخْصٍ وَالآخَرُ لَا يَرْضَى؟

قَالَ الشَّيْخُ: الَّذِي رَفَضَ لَهُ حَقٌّ. يُفْرِزَانِ (إِنْ شَاءَا)، يَقُولُ لَهُ: مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا لَكَ وَهَذَا لِي، يَتَرَاضَيَانِ، وَالمَدْخَلُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا يَكُوْنُ مُشْتَرَكًا.



6302. قَالَ الشَّيْخُ: لَمَّا ذَهَبَ عُمَرُ لِفَتْحِ بَيْتِ المَقْدِسِ كَانَ زَادُهُ التَّمْرَ وَالشَّعِيْرَ وَالزَّيْتَ، وَكَانَ يَرْكَبُ نَاقَةً لَا خَيْلًا، وَيَلْبَسُ ثَوْبًا مُتَوَاضِعًا.



6303. قَالَ الشَّيْخُ: حُكْمُ سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ كُلٌّ بِالوَلَدِ لِامْرَأَةٍ هَذَا كَانَ مِنْ كُلٍّ بِاجْتِهَادٍ مَأْذُوْنٍ فِيْهِ.



6304. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ يَعْمَلُ عَلَى صُنْدُوْقِ مَالٍ فِي مَحَلٍّ، فَسَرَقَ مِنْهُ مَالًا وَأَرَادَ أَنْ يَتُوْبَ فَهَلْ يَكْفِي إِنْ رَدَّ مِثْلَ مَا سَرَقَ إِنْ كَانَ صَرَفَهُ دُوْنَ إِخْبَارِ صَاحِبِ المَحَلِّ لأنه يخشى الضرر؟

فقال: يَكْفِي.



6305. الكَعْبُ المُرْتَفِعُ مِنْ حِذَاءِ المَرْأَةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ عُلِمَ أنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالكُفَّارِ حَرُمَ، وَإِلَّا فَهُوَ مَكْرُوْهٌ، وَإِنْ صَلَّتْ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ (أَيْ يُؤَثِّرُ عَلَى الثَّوَابِ).



6306. قَالَ الشَّيْخُ: النَّارُ وَالمَاءُ جِسْمَانِ كَثِيْفَانِ، وَهُمَا لَطِيْفَانِ نِسْبِيًّا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا، وَمَنْ ظَنَّ النَّارَ جِسْمًا لَطِيْفًا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ.



6307. قَالَ الشَّيْخُ: الظلام خلق قبل النور.



6308. قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَى قَوْلِهِم "فَهِمُوا عَنِ اللهِ" عَرَفُوا مَا يُحِبُّ وَمَا يَكْرَهُ.



6309. قَالَ الشَّيْخُ: سُوْءُ الظَّنِّ بِالكَافِرِ يَجُوْزُ، وَمَنْ حَرَّمَهُ كَفَرَ، أَمَّا أَنْ ينْسبَ لَهُ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ فَهَذَا عَلَيْهِ مَعْصِيَةُ الكَذِبِ.



6310. (11-12-2005): سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ الصَّيْدِ إِذَا رُمِيَ بِبُنْدُقِ الرَّصَاصِ وَلَم يُسَمِّ الرَّامِي هَل تَحِلُّ؟

فقال: لَا أَعْلَمُ فِيْهِ خِلَافًا (أَيْ لَا يَحِلُّ).



6311. غُرْفَةُ الخَادِمِ فِي المَسْجِدِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِاجْتِمَاعَاتٍ لِأُمُوْرِ الدَّعْوَةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ.



6312. يَصِحُّ أَنْ تَأْخُذَ الحَائِضُ الطَّرِيْقَةَ القَادِرِيَّةِ؟

قال الشيخ: لَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّرِيْقَةِ القَادِرِيَّةِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ.



6313. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا طَلَبَتِ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا الطَّلَاقَ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَهِيَ فَاسِقَةٌ.



6314. قَالَ الشَّيْخُ: الإِسْلَامُ دِيْنُ السَّلَامِ (وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الجِهَادَ لِإِدْخَالِ النَّاسِ فِي دِيْنِ الإِسْلَامِ مَذْمُوْمٌ، إِنَّمَا الإِسْلَامُ يَدْعُو إِلَى الأَخْلَاقِ الحَمِيْدَةِ وَالأَفْعَالِ الحَسَنَةِ وَيَحُثُّ عَلَى بَذْلِ المَعْرُوْفِ وَالصَّفْحِ وَالعَفْوِ عِنْدَ المَقْدِرَةِ وَيَنْهَى عَنِ الإِيْذَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَعَنْ سَفَاسِفِ الأَخْلَاقِ).



6315. قَالَ الشَّيْخُ: فِي المَاضِي كَانَ عَلَى الخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِم مِنَ المُسْلِمِيْنَ مَعَ الكُفَّارِ الهُدْنَةُ أَوِ الأَمَانَةُ أَوِ المُسَالَمَةُ عَلَى الجِزْيَةِ، مَا كَانَ يُقَالُ: حِوَارُ الأَدْيَانِ وَلَا حِوَارُ الحَضَارَاتِ.



6316. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قِيْلَ: "الخَلَفُ وَضَعُوا مَعَانِيَ لِلآيَاتِ المُتَشابِهَاتِ خَوفًا مِنْ تَزَلْزُلِ العَقِيْدَةِ" لَا بَأْسَ بِقَوْلِ "وَضَعُوا".



6317. قَالَ الشَّيْخُ: مَن سَلَّمَ ثُمَّ تَيَقَّنَ أنَّهُ بَقِيَتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَكَانَ تَحَوَّلَ عَنِ القِبْلَةِ لَكِنْ لَم يَطُلِ الفَصْلُ، يَأْتِي بِرَكْعَةٍ. وَطُوْلُ الفَصْلِ كَرُبُعِ سَاعَةٍ.



6318. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا وَهَبَ الوَالِدُ بَيْتَهُ لِطِفْلَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ وَأَنْ يُضِيْفَ فِيْهِ مَنْ يُرِيْدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكِ".



6319. مُرْتَدَّةٌ أَرَادَتِ التَّشَهُّدَ أَمَامَ مُسْلِمَةٍ مَنْسُوْبَةٍ لِلرَّسُوْلِ فَقَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ جَدَّكِ رَسُوْلُ اللهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفِي.



6320. (6-9-2005): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّا يُقْرَأُ فِي الحَضْرَةِ الرِّفَاعِيَّةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ شَرْطًا أَنْ تَكُوْنَ عَلَى شَكْلٍ وَاحِدٍ. المَشَايِخُ يَتَفَنَّنُوْنَ. تَهْلِيْلٌ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ الدُّعَاءُ.

قِيْلَ لِلشَّيْخِ: نَحْنُ نَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَنُهْدِي الثَّوَابَ لِلرِّفَاعِيِّ وَرِجَالِ سِلْسِلَةِ الطَّرِيْقَةِ الرِّفَاعِيَّةِ ثُمَّ نَقُوْلُ: يَا الله، يَا الله، وَأَثْنَاءَ الذِّكْرِ نَعْمَلُ وَعْظًا، وَأَنْتُم قُلْتُم: تَسْتَحْضِرُوْنَ أنَّكُم فِي حَضْرَةِ الرِّفَاعِيِّ وَأَنَّهُ يَمُدُّكُم بِإِذْنِ اللهِ، وَتُحَاوِلُوْنَ اسْتِحْضَارَ صُوْرَةِ وَجْهِهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا.



6321. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا سَمِعْتُم: "بِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ العَظِيْمِ" مَعْنَاهُ الطَّاعَاتُ. الطَاعَاتُ تُرْفَعُ إِلَى مَكَانٍ، هُنَاكَ أَنْوَارٌ حَوْلَ العَرْشِ.



6322. قَالَ الشَّيْخُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُصَابَ الشَّخْصُ بِالعَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى صُوْرَتِهِ الَّتِي عَلَى نَحْوِ وَرَقَةٍ.

(وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذِهِ الفَتْوَى وَبَيْنَ الفَتْوَى رقم 3545: قال الشيخ: مَن قَالَ "إنَّ شَخْصًا قَد يُصِيبُ شَخْصًا غَائِبًا غَيْرَ حَاضِرٍ بالعَيْنِ" يَكْفُر إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ).



6323. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَل نَقُولُ عَنِ الطَّائِرِ يَتَكَلَّمُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَنْطِقُ بِلُغَتِهِ.



6324. قَالَ الشَّيْخُ: تَفْسِيْرُ ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ أَنَّ اللهَ كَافِيْهِ، المَعْنَى إِثْبَاتٌ، يَعْنِي الرَّسُولَ، مَعْنَاهُ: اللهُ كَافِي الرَّسُوْل.



6325. قَالَ الشَّيْخُ: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى السَّرَاوِيْلَ، أَغْلَبُ الظَّنِّ أنَّهُ اشْتَرَاهُ لِيَلْبَسَهُ لَكِنْ لَم يَرِدْ أنَّهُ لَبِسَهُ. اللهُ أَعْطَى الصَّحَابَةَ الصَّبْرَ. بَرْدُ المَدِيْنَةِ بَرْدٌ. كَيْفَ يَعِيْشُوْنَ عَلَى الإِزْاَرِ.



6326. (10-1-2005): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ مُسْلِمًا بِمَا فِيْهِ مِمَّا يَسُوْؤُهُ فِي خَلْوَةٍ مَعَ ذِكْرِ اسْمِهِ لَا مَعْصِيَةَ عَلَيْهِ؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.

(وَسَبَقَتْ مَثِيْلَتُهَا المَسْئَلَةُ رقم: 2519).



6327. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِم حَقُّه غَيْرَ مُتَعْتَعٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. مُتَعْتَع: مَضْرُوْر.



6328. قَالَ الشَّيْخُ: الحَنَفِيَّةُ يَقُوْلُونَ: يُسَنُّ حَلْقُ الشَّارِبِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ أَخَذُوا بهِ.



6329. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ حَلْقَ الشَّارِبِ حُكْمُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَرَامٌ كَحُكْمِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ.



6330. قَالَ الشَّيْخُ: مَن حَرَّمَ حَلْقَ الشَّارِبِ لَا نُكَفِّرُهُ، لَكِنْ هَذَا غَلَطٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ، هُوَ وَرَدَتْ رِوَايَتَانِ، رِوَايَةٌ بِالحَلْقِ وَرِوَايَةٌ بِالجَزِّ.



6331. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ دَمِ الحَيْضِ قَبْلَ الاغْتِسَالِ.

قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ بَعْضِهِم مَعْصِيَةٌ وَعِنْدَ بَعْضِهِم لَيْسَ مَعْصِيَةً.



6332. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ قَوْلِ: "إِذَا رَأَى المُؤْمِنُوْنَ وَهُم فِي الجَنَّةِ رَبَّ العَالَمِيْنَ يَنْسَوْنَ نَعِيْمَ الجَنَّةِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ، لَكِنْ لَا يُقَالُ هَذَا، إِنَّمَا يُقَالُ: "لَا يُوْجَدُ نَعِيْمٌ فِي الجَنَّةِ أَحَبُّ إِلَيْهِم مِن رُؤْيَةِ رَبِّ العَالَمِيْنَ".



6333. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اعْتَقَدَ أَنَّ المَلَائِكَةَ فِيْهِم أَنْبِيَاءُ؟

فقال: إِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنَّهُم أُرْسِلُوا لِلْبَشَرِ كَفَرَ.



6334. شَخْصٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَرَادَ الثَّلَاثَ فَثَلاثٌ وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ.



6335. قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ كُلُّ غَزَالٍ يَخْرُجُ مِنْهُ المِسْكُ، أَجْوَدُ أَنْوَاعِهِ مَوْجُوْدٌ فِي التِّيْبت (Tibet) هَذِهِ الآنَ تَابِعَةٌ لِلصِّينِ.



6336. (مُحَرَّر) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ الطَّرْشِ الَّذِي يَتَسَاقَطُ مِنْ سَقْفِ المَسْجِدِ وَالأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَنَاثَرُ مِنَ الحُصُرِ وَالسَّجَاجِيْدِ عِنْدَ الكَنْسِ وَقِطَعِ الزُّجَاجِ الصَّغِيْرَةِ الَّتِي تَسْقُطُ مِنَ الزُّجَاجِ المُتَكَسِّرِ، مَاذَا يُعْمَلُ بِهَا؟

قال: إِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهَا الآنَ وَلَا فِي المُسْتَقْبَلِ يَرْمُوْنَهَا.



6337. كَيْفَ كَانَ هُنَاكَ تَمْرٌ فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي كَانَتْ مَرْيَمُ تَحْتَها وَكَانَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: اللهُ تَعَالَى جَعَلَ فِي شَجَرَةِ النَّخْلِ الَّتِي كَانَتْ مَرْيَمُ تَحْتَها الثَّمَرَ فِي غَيْرِ إِبَّانِهِ كَرَامَةً لِمَرْيَمَ.



6338. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَبُّ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ﴾ رَبُّ المَشْرِقَيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ مَشْرِقَ الصَّيْفِ وَمَشْرِقَ الشِّتَاءِ لِأَنَّ الشَمْسَ تَسِيْرُ لَهَا خُطُوْطٌ فِي الفَضَاءِ كُلَّ يَوْمٍ تَسِيْرُ فِي خَطٍّ غَيْرِ الخَطِّ الَّذِي سَارَتْ بِهِ أَمْسِ، كُلَّ يَوْمٍ يَكُوْنُ شُرُوْقُها فِي خَطٍّ وَغُرُوْبُهَا يَكُونُ فِي خَطٍّ، هَذَا مَعْنَى ﴿رَبُّ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ﴾ مَشْرِقِ الشِّتَاءِ وَمَشْرِقِ الصَّيْفِ وَمَغْرِبِ الشِّتَاءِ وَمَغْرِبِ الصَّيْفِ، ثُمَّ هِيَ أَيْضًا بِمَا أَنَّهَا خُطُوطٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَرَدَ فِي القُرْءَانِ فِي مَوْضِعٍ ءَاخَرَ ﴿رَبُّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ﴾ عَبَّرَ اللهُ بِلَفْظِ الجَمْعِ وَبِلَفْظِ المُثَنَّى.

(تنبيه: كُتُبُ التَّفْسِيْرِ طَافِحَةٌ بِعِبَارَةِ "عَبَّرَ اللهُ بِكَذَا فِي القُرْءَانِ" وَهذا لائق بالله).



6339. قَالَ الشَّيْخُ: إِسْبَاغُ الوُضُوْءِ عَلَى المَكَارِهِ مَعْنَاهُ إِتْمَامُ الوُضُوْءِ فِي وَقْتِ البَرْدِ لِأَنَّ فِيْهِ مَشَقَّةً. فِي المَاضِي كَانَ النَّاسُ يَلْقَوْنَ مَشَقَّةً فِي الوُضُوْءِ فِي الشِّتَاءِ قَبْلَ حُدُوْثِ هَذَا المُدَفِّئِ.



6340. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن أَرْضٍ بِيْعَتْ، وَهِيَ فِي الشِّتَاءِ تَغْرَقُ فِي المَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَم يُخْبِرِ البَائِعُ المُشْتَرِي بِذَلِكَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ الأَرْضُ.



6341. شَخْصٌ قَالَ: "رَمَضَانُ لَهُ حَسَنَاتُهُ وَلَهُ سَيِّئَاتُهُ" وَقَالَ: فَهْمِي أَنَّهُ فِي الصَّيْفِ يَكُوْنُ صَعْبًا بَيْنَمَا فِي الشِّتَاءِ يَكُوْنُ سَهْلاً؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ هَذَا فَهْمَهُ لَا يَكْفُرُ.



6342. حَسَن أَبُو عَلِيّ فلَيْطِي مِنْ عِرْسَال، قَالَ بِحُضُوْرِ الشَّيْخِ: إِنَّ الشَّيْخَ كَانَ يَزُوْرُنَا مُنْذُ نَحْوِ خَمْسِيْنَ سَنَةً وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَأْتِيْنَا فِي الشِّتَاءِ يَنَامُ فِي بَيْتِنَا، فَيَنْزِلُ الثَّلْجُ وَتَنْطَمِرُ البُيُوْتُ ثُمَّ يَقُوْمُ الشَّيْخُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ لَا نَجِدُ الشَّيْخَ، فَيَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ الشَّيْخِ فَلَا يَجِدُوْنَهُ، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ مِن دِمَشْقَ فَيَقُولُ: الشَّيْخُ كَانَ مَعَنَا فِي دِمَشْقَ أَنَا رَأَيْتُهُ، فَصَارُوا يَقُولُونَ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهَ "شَيْخَ الخُطُوَاتِ". ثُمَّ أَعَدْتُهَا - أَنَا نَبِيْل الشريف - عَلَى الشَّيْخِ وَسَمِعَنِي. بعد أن قال لي رحمه الله ماذا قال.



6343. قَالَ الشَّيْخُ: لَمَّا كَانَ خُبَيْبٌ مَحْبُوْسًا فِي بَيْتِ ذَلِكَ المُشْرِكِ، امْرَأَةُ ذَلِكَ المُشْرِكِ كَانَتْ تَرَى عِنْدَهُ عُنْقُوْدَ عِنَبٍ وَلَم يَكُنْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ فِي مَكَّةَ حَبَّةُ عِنَبٍ. اللهُ تَعَالَى - إِكْرَامًا لَهُ - رَزَقَهُ مِنَ العِنَبِ كَمَا رَزَقَ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَهِيَ فِي مَحَلِّ عِبَادَتِهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَفَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، فَهُو مِنْ أَوْلِيَاءِ الصَّحَابَةِ.



6344. شَخْصٌ قَالَ: "شِتَاء زَنَاخَة"؟

قَالَ الشَّيْخُ: المَطَرُ مِنْهُ مَا هُوَ نِعْمَةٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ بَلِيَّةٌ، لَا يَكْفُرُ إِنْ لَم يَكُنْ قَصْدُهُ سَبَّ المَطَرِ مُطْلقًا. مِنَ المَطَرِ مَا يُتْلِفُ الزُّرُوْعَ وَالدُّوْرَ. "اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ لَا سُقْيَا عَذَابٍ" عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ دُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



6345. شَخْصٌ كَانَ يَسُوْقُ سَيَّارَةً فَضَرَبَ الدُّوْلَابَ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ زُجَاجًا لِشَخْصٍ، مَاذَا يَفْعَلُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَغْرَمُ لَهُ.



6346. قَالَ الشَّيْخُ: الدُّنْيَا دُوْلَابٌ يَدُوْرُ بِأَهْلِهِ، هَذَا يَنْتَقِلُ مِنَ الفَقْرِ إِلَى الغِنَى أَوْ مِنَ الخُمُوْلِ إِلَى الظُّهُوْرِ.



6347. قَالَ الشَّيْخُ: النَّاسُ يُعَلّمون بِقَدْرِ مَا يُرْجَى أَنَّهُم يَقْبَلُوْنَ.



6348. قَالَ الشَّيْخُ: طَحَا وَدَحَا نَفْسُ المَعْنَى، مَعْنَاهَا بَسَطَ.



6349. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ يُرِي سِمْسِمًا لآخَرَ وَيَقُوْلُ لَهُ: بِعْتُكَ مِن مِثْلِ هَذَا السِّمْسِمِ عَشَرَةَ أَطْنَانٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَدْخَلَهُ فِي العَقْدِ صَحَّ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَزِنَهُ، هُوَ (أي المُشْتَرِي) يَرَى أَوْ يُوَكِّلُ شَخْصًا يَرَى الوَزْنَ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ (فِي السِّمْسِمِ وَالأَطْعِمَةِ)، أَمَّا فِي غَيْرِ الطَّعَامِ فَيَصِحُّ عِنْدَ بَعْضِهِم لَوْ لَم يَحْضُرِ الوَزْنَ.



6350. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقَالُ: أَوَّلِيًّا، يُقَالُ: أَوْلَوِيًّا.



6351. (مُحَرَّر): سَمِعْنَا أَنَّ الكَافِرَ الَّذِي مَاتَ وَلَم يَكُنْ سَمِعَ بِدَعْوَةِ الإِسْلَامِ يُعَذَّبُ عَلَى بَعْضِ الذُّنُوْبِ كَوَأْدِ البَنَاتِ فَهَلْ هَذَا صَحِيْحٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ تَعْذِيْبُهُ عَلَى وَأْدِ البَنَاتِ بِالتَّوْبِيْخِ بِدُوْنِ دُخُوْلِ النَّارِ.

(وَسَبَقَتِ المَسْئَلَةُ: قال الشيخ: أهْلُ الفَتْرَةِ لا يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِم ولا يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ. هؤلاء يُوَبَّخُونَ يُعَذَّبُونَ بِذَلِكَ).



6352. قَالَ الشَّيْخُ: السُّنَّةُ دَفْنُ المَشِيْمَةِ فِي تُرَابٍ طَاهِرٍ، غُسِلَتْ أَوْ لَم تُغَسلْ، يَكْفِي الدَّفْنُ فِي التُّرَابِ كَمَا أَنَّ الظُّفْرَ وَشَعَرَ الرَأْسِ وَغَيْرَهُ المُسْتَحَبُّ شَرْعًا أَنْ تُدْفَنَ لِأَنَّ السَّحَرَةَ قَدْ يَقْصِدُوْنَهَا لِيَعْمَلُوا عَلَيْهَا السِّحْرَ.



6353. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا حَسَدَ المُسْلِمُ كَافِرًا فِي أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَتَمَنَّى زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنْهُ جَائِزٌ، وَإِذَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَلَم يَكُنْ فِيْهِ مَعْصِيَةٌ للهِ يَجُوْزُ.



6354. قَالَ الشَّيْخُ: المَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا (وَيَجُوْزُ مِنْ غَيْرِ مَالِهَا).



6355. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَجُوْزُ لِلْحَائِضِ أَنْ تُطَرِّزَ ءَايَاتٍ قُرْءَانِيَّةً بِالخَيْطِ إِلَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَهَا عَنْهُ، وَعِنْدَ بَعْضِ المُجْتَهِدِيْنَ مَسُّ المُصْحَفِ لِلْحَائِضِ وَكِتَابَتُهُ يَجُوْزُ.



6356. شَخْصٌ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَقَالَ: الأَقْدَارُ لَا تَرْحَمُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَرَادَ قَدَرَ اللهِ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ يَكُوْنُ اعْتِرَاضًا عَلَى قَدَرِ اللهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ المَقْدُوْرَاتِ َفلا يَكْفُرُ.



6357. (9-12-2004): مَن تَطَيَّبَتْ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّتْ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى ثَوَابِ صَلَاتِهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: وإن تطيبت في بيتها لا تتطيب بنية مخالطة الأجانب.

(وَسَبَقَتِ المَسْئَلَةُ 6286: امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّهَا إنْ صَلَّتْ مُتَزَيِّنَةً فِي بَيْتِهَا أَوْ مُتَعَطِّرَةً مَكْرُوْهٌ؟ قال الشيخ: غَلِطَتْ).



6358. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ أَنْ تَقْعُدَ فِي المَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ. (لِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الحَيْضِ لَا تُسَمَّى حَائِضًا، فَالحَائِضُ مَنِ اتَّصَفَتْ بِالحَيْضِ لَا بِانْقِطَاعِهِ، وَلَا يَحِلُّ دُخُوْلُ المَسْجِدِ لِلْحَائِضِ).



6359. رَجُلٌ يَقُوْلُ لِزَوْجَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ أُرِيْدُ أَنْ تَعْرِضِي نَفْسَكِ عَلَيَّ وَتَتَعَرَّيْ أَمَامِي لَعَلِّيْ أُرِيْدُ جِمَاعَكِ ثُمَّ إِنْ لَم أُرِدْ تَسْتُرِيْنَ، وَهِيَ تَخْجَلُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لِتُخَالِفْ نَفْسَهَا وَتَفْعَلْ لَهُ مَا يُرِيْدُ.



6360. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾ أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ بِسُؤَالِهِ لَهُم أَنْ يُعَرِّفَهُم جَهْلَهُم، هُوَ لَمْ يُرِدْ مِنْهُم أَنْ يُجِيْبُوا هَذَا الجَوَابَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُم لَا يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّهَا تَسْمَعُ.



6361. شَخْصٌ وُكِّلَ بِشِرَاءِ أَغْرَاضٍ لِمُؤَسَّسَةٍ يَعْمَلُ فِيْهَا وَلَم يُعْطَ مَالًا، إِنَّمَا هُوَ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ ثُمَّ لَم يَقُلْ أَبِيْعُكُم، وَقَالَ لَهُم: هَذَا بِكَذَا وزاد في الثمن، فَمَا حُكْمُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: حَرَامٌ.



6362. قَالَ الشَّيْخُ: هَذِهِ الصِّيْغَةُ: "اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ" هَذِهِ جَائِزَةٌ، مَعْنَاهُ: يُنَاسِبُ قَدْرَ عَظَمَةِ ذَاتِكَ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ عَظَمَةَ ذَاتِ اللهِ لَهُ حَدٌّ، هَذَا وِرْدُ الشَّاذِلِيَّةِ، مَعْنَاهَا: صَلَاةً لَائِقَةً بِكَمَالِكَ، مَا فِيْهَا ضَرَرٌ.



6363. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل كَانَ سَيِّدُنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُخْرِجُ الضَّادَ مَرَّةً مِنَ الأَيْسَرِ وَمَرَّةً مِنَ الأَيْمَنِ؟

فقال: مَرَّةً مِنَ الأَيْسَرِ وَمَرَّةً مِنَ الأَيْمَنِ.

وَسُئِلَ: هَلْ يَتَأَتَّى النُّطْقُ بِالضَّادِ مِنْ حَافتَيِ اللِّسَانِ فِي ءَانٍ وَاحِدٍ؟

فقال: مَرَّةً بِهَذَا وَمَرَّةً بِهَذَا.



6364. قَالَ الشَّيْخُ: الجَوْفُ أَيِ الخَلَاءُ الدَّاخِلُ فِي الفَمِ أَيْ مَجْمُوْعُ التَّجْوِيْفِ الحَلْقِيِّ وَالفَمَوِيِّ. الجَوْفُ العُنُقُ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ الرِّئَةِ إِلَى الفَمِ.



6365. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ مُعْسِرٍ يُرِيْدُ الدّائِنُونَ أَنْ يُقَدِّمُوا الصُّكُوْكَ إِلَى المَحْكَمَةِ مِمَّا سَيُؤَدِّي إِلَى حَبْسِهِ، وَإِذَا لَم يُقَدِّمِ الجَمِيْعُ دُفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ عَلَى التَّفَرُّقِ يُؤَدِّي إِلَى حَبْسِهِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ دَعْوًى عَلَى الدَّائِنِيْنَ لِيُقَدِّمُوا كُلُّهُمُ الصُّكُوْكَ دُفْعَةً وَاحِدَةً حَتَى لَا يُحْبَسَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ.



6366. شَخْصٌ قَالَ عَمَّنْ وَضَعَتِ البَارُوْكَةَ مِنْ خُيُوْطِ نَايْلُون: "لَا أَدْرِي إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ رَأْسِهَا، لِأَنَّ الَّذِي يَرَاهَا لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ شَعَرَهَا"؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



6367. قَالَ الشَّيْخُ: فِي كُلِّ شَرِيْعَةٍ صَلَاةٌ فِيْهَا سُجُوْدٌ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُم: كَانُوا يَسْجُدُوْنَ عَلَى الجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنَ الجَبْهَةِ، أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ عَلَى كُلِّ الجَبْهَةِ.



6368. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي أَنْفِهِ دَمٌ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ لِتَصِّحَّ صَلَاتُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ ضَرَرٌ.



6369. (13-12-2004): قَالَ الشَّيْخُ: الطِّفْلُ المُمَيِّزُ إِذَا تَرَكَ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ بِلَا عُذْرٍ لَا ثَوَابَ لَهُ بِالمَرَّةِ.



6370. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ لَا يَجُوْزُ لابْنِ أَخِيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَها؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَتْ لِجَهْلِهَا ظَنَّتْ أَنَّ الحُكْمَ هَكَذَا فِي الدِّيْنِ لَا تَكْفُرُ.



6371. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ عِيْسَى جِيْسس (Jesus) مَعَ أَنَّ تَرْجَمَتَهَا يَسُوْعٌ. هَذِهِ سُرْيَانِيَّةٌ. احْتِمَالٌ أَنَّ يَسُوْعَ مَعْنَاهُ عِيْسَى فِي لُغَةٍ مِنَ اللُّغَاتِ.



6372. إِذَا قِيْلَ: دَايْڤِد (David) عَنْ دَاوُدَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ.



6373. شَخْصٌ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ: إِنَّهَا انْحَلَّتْ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ لَكِنْ لَم تُسْلِم؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ صَدَّقَهُ قَلْبُهُ يُفَارِقُهَا.



6374. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قِيْلَ لِمُسْلِمٍ: "مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْكَ" فَرَحًا بِهِ أَوْ لِلتَّعْوِيْذِ جَائِزٌ.



6375. إِذَا رَأَى أَحَدٌ شَخْصًا عَلَيْهِ هَيْأَةُ الوَهَّابِيَّةِ لِحْيَتُهُ مُشْعِثَةٌ حَلِيْقُ الشَّارِبِ مُقَصِّرٌ قَمِيْصَهُ وَيَضَعُ السِّوَاكَ وَوَجْهُهُ أَسْوَدُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَهَّابِيٌّ بِدَلِيْلٍ مَا، لَا يَجْوزُ أَنْ يَقُوْلَ بِلِسَانِهِ إنَّهُ وَهَّابِيٌّ. حَتَّى الَّذِيْنَ يَقِفُوْنَ عِنْدَ المُوَاجَهَةِ بَعْضُهُم مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَكِنْ لِأَجْلِ الوَظِيْفَةِ يَتَشَبَّهُوْنَ بِهِ وَيَقِفُوْنَ هُنَاكَ.



6376. شَخْصٌ قَالَ: "وَكَرَامَةِ اللهِ" يُرِيْدُ الحَلِفَ، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: "لَقَدْ كَفَرْتَ لِأَنَّكَ وَصَفْتَ اللهَ بِصِفَةِ المَخْلُوْقِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: (هَذَا الَّذِي كَفَّرَهُ) زَلَّ زَلَّةً كَبِيْرَةً. "وَكَرَامَةِ اللهِ" مَعْنَاهُ وَعَظَمَةِ اللهِ. لِيَتُبْ إِلَى اللهِ (هَذَا الَّذِي كَفَّرَهُ) وَلْيَسْتَسْمِحْهُ.



6377. قَالَ الشَّيْخُ: أَحَادِيثُ الشُّرْبِ قَائِمًا أَقْوَى مِنْ حَدِيْثِ الجُلُوْسِ. لَوْ قِيْلَ هَذِهِ مَنْسُوْخَةٌ لَم يَبْعُدْ.



6378. قَالَ الشَّيْخُ: اللُّزُوْمُ فِي عُرْفِ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ الوُجُوْبُ، فَمَا يُسَمُّوْنَهُ "اللَّازِمَة" فِي المَدِيْحِ عَنِ العِبَارَةِ الَّتِي تَكَرَّرَ لَا يُقَالُ، لِيُغَيِّرُوا الاسْمَ، يَقُوْلُونَ "المُكَرَّرَةَ".



6379. قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ: عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحِمَدَ اللهَ وَأْثَنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وُلِّيْتُ أَمْرَكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُم (أَيْ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ كَقُوَّةِ الجِسْمِ) وَلَكِنْ قَدْ نَزَلَ القُرْءَانُ وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّنَنَ فَعَلِمْنَا، اعْلَمُوا أَنَّ أَكْيَسَ الكَيْسِ التَّقْوَى وَأَنَّ أَحْمَقَ الحُمْقِ الفُجُوْرُ وَإِنَّ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيْفُ حَتَّى ءَاخَذُ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنَّ أَضْعَفَكُم عِنْدِي القَوِيُّ حَتَّى ءَاخَذَ مِنْهُ الحُقَّ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِي وَإِنْ زُغْتُ فَقَوِّمُوْنِي".

قَالَ الشَّيْخُ: صَحِيْحٌ. (وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ وَأَبُو دَاوُدَ في الزُّهْدِ وَابنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ وَالدَّارَاقُطْنِيُّ فِي المُؤْتِلِفِ وَالمُخْتَلِفِ والطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الأَوْسَطِ وَغَيْرُهُم).



6380. شَخْصٌ مُقْتَدٍ بِآخَرَ، فِي الجُلُوْسِ مَعَهُ شَكَّ هَلْ نَوَى الاقْتِدَاءَ بِهِ مِنَ الأَوَّلِ أَمْ لَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: الآنَ يَنْوِي (أَيْ وَهُوَ بَعْدُ فِي الصَّلَاةِ) تَصِحُّ صَلَاتُهُ.



6381. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلِ الرَّحَمَاتُ الخَاصَّةُ خَاصَّةٌ بِالمُتَّقِيْنَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: نَعَم.

فَسُئِلَ عَن مِثَالٍ عَلَيْهَا؟

فقال: هِيَ مَا يُعْطِيْهِ اللهُ لِأَوْلِيَائِهِ، لَيْسَ شَيْئًا وَاحِدًا.



6382. بِنْتٌ مُجِدَّةٌ فِي المَدْرَسَةِ تَزَوَّجَتْ وَتَرَكَتِ المَدْرَسَةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: هَذِهِ هَبْلَة، لَو أَكْمَلَتِ الدِّرَاسَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ ضَرَرٌ عَلَى العَقِيْدَةِ، مَعْنَاهُ الزِّوَاجُ يُضْعِفُهَا.



6383. شَخْصٌ وَهَبَ زَوْجَتَهُ بَيْتَهُ وَهُمَا فِيْهِ، وَأَثَاثُ البَيْتِ فِيْهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَتِمُّ لَهَا حَتَّى يُفْرِغَ الأَثَاثَ الَّذِي لَهُ مِنْهُ وَيُسَلِّمَهَا المِفْتَاحَ، أَمَّا لَوْ وَهَبَهَا البَيْتَ مَعَ الأَثَاثِ وَسَلَّمَهَا المِفْتَاحَ يَكْفِي. أَمَّا لَوْ نَذَرَهُ لَهَا يَكْفِي ذَلِكَ لِحُصُوْلِ المِلْكِ لَهَا.



6384. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: بَعْضُهُم يَبْلَعُ رَمَادَ السِّيكَارَة لِلتَّدَاوِي مِنْ حُرْقَةِ المَعِدَةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ التَّدَاوِي بِالمُسْتَقْذَرِ إِنْ كَانَ يَنْفَعُ.



6385. قَالَ الشَّيْخُ: "ءَامَنْتُ بِاللهِ" البَاءُ هُنَا لَيْسَتْ بَيَانِيَّةً، هَذِهِ مُعَدِّيَةٌ لِلتَّعْدِيَةِ، لَا تَقُلْ: "ءَامَنَ كَذَا" إِذَا أَرَدْتَ البَيَانَ إِلَّا بِالبَاءِ.



6386. شَخْصٌ ظَنَّ خَطَأً أَنَّ الآيَةَ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ ؟

قَالَ الشَّيْخُ: غَلِطَ.



6387. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ تَفَاصِيْلَ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ المَوْجُوْدَة فِي مَتْنِ المُخْتَصَرِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ ثُمَّ عُلِّمَ الصَّوَابَ فَاعْتَقَدَهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.



6388. شَخْصٌ نَذَرَ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنَتَهُ فَوْزِيَّة عَلَى اسْمِ أُمِّ زَوْجَتِهِ لِيُفْرِحَهَا ثُمَّ غَيَّرَ رَأْيَهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَلْزَمُهُ.



6389. شَخْصٌ قَدَّمَ البُنَّ فِي عَزَاءِ مُرْتَدٍّ، وَالَّذِيْنَ يَأْخُذُوْنَ البُنَّ سَيَقُولُوْنَ: "رَحِمَهُ اللهُ" وَهُم لَا يَعْلَمُوْنَ أنَّهُ مُرْتَدٌّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَفْعَلُ إِلَّا إِذَا قَالَ فِي نَفْسِهِ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ، وَإِنْ فَعَلَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُم لَا يَعْتَقِدُوْنَهُ كَافِرًا لَا يَكْفُر.



6390. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ لِيْرَةً ذَهَبِيَّةً لِلْجَمْعِيَّةِ إِنْ حَصَلَ كَذَا، وَتُرِيْدُ التَّبَرُّعَ بِاللِّيْرَةِ الآنَ قَبْلَ حُصُوْلِ المُعَلَّقِ عَلَيْهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: تَنْتَظِرُ حَتَّى يَحْصُلَ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ.



6391. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ" مَتِيْنٌ أَيْ قَوِيٌّ، وَمَعْنَى فَأَوْغِلُوا فِيْهِ بِرِفْقٍ أَيِ اعْمَلُوا فِيْهِ بِجِدٍّ مَعَ الرِّفْقِ. الرِفّقُ مَعْنَاهُ لَا يُحَمِّل نَفْسَهُ مَا لَا تَحْمِلُ.



6392. كِتَابٌ فِيْهِ تَوْحِيْدٌ وَفِيْهِ كُفْرٌ، فَقَالَ هَاتِ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَرَادَ العَلَمِيَّةَ لَا يَكْفُرُ.



6393. شَخْصٌ قَالَ: مَن كَانَ جُنُبًا وَلَم يُصَلِّ، عَلَيْهِ مَعْصِيَةُ تَرْكِ الصَّلَاةِ فَقَطْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةُ تَرْكِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ مَعْصِيَةَ تَرْكِ الغُسْلِ انْدَرَجَتْ تَحْتَ مَعْصِيَةِ تَرْكِ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ.



6394. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِذَا عَمِلَ الشَّخْصُ عَلَى جَلْبِ الڤِيْزَا مِنَ السّفَارَاتِ، مَثَلاً يَقُوْلُ: أَجْلِبُ لَكَ ڤِيزَا بِمائَةِ دُوْلَارٍ مِنَ السِّفَارَةِ الفَرَنْسِيَّةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ.



6395. قَالَ الشَّيْخُ: خَلْقُ الأَرْضِ قَبْلَ السَّمَاءِ، أَمَّا دَحْوُهَا فَبَعْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ، هَذَا الصَّوَابُ.



6396. قَالَ الشَّيْخُ: "وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" ثَبَتَتْ حَدِيْثًا فِيمَا كَانَ الرَّسُولُ يَقُولُهُ إِذَا رَجَعَ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ. كَانَ يَقُولُ: "لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" هَذِهِ الجُمْلَةُ "وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ العِبَادِ الاخْتيَارِيَّةِ مَخْلُوْقَةٌ للهِ، لِأَنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ الصَّحَابَةُ هَزَمُوا الكُفَّارَ لَكِنْ هَذَا الهَزْمُ بِخَلْقِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ هُوَ بِخَلْقِ اللهِ وَحْدَهُ قَالَ عَليْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" وَهَذَا يُبْطِلُ عَقِيْدَةَ المُعْتَزِلَةِ وَعَقِيْدَةَ حِزْبِ التَّحْرِيْرِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُم. هُم يَقُوْلُونَ: العَبْدُ خَلَقَ، فَعَلَى قَوْلِهِم هَذَا الصَّحَابَةُ خَلَقُوْهُ، وَالرَّسُولُ يَقُولُ: "وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ"، فَكَلَامُهُم مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الرَّسُولُ وَهَذَا كُفْرٌ وَإِشْرَاكٌ لِأَنَّهُم كَذَّبُوا الرَّسُوْلُ.



6397. امْرَأَةٌ قَرِيْبَةُ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ ظَنَّتْ أَنَّ السِّحَاقَ جَائِزٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ.



6398. بَعْضُ الطُّلَّابِ يَقُوْلُونَ: "خُذِ الصِّفْرَ وَلَا تُبَالِ، فَإِنَّ الصِّفْرَ مِنْ شِيَمِ الرِّجَالِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذِهِ الكَلِمَةُ حَرَامٌ، وَمَنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا ظَاهِرَهَا وَهُوَ أَنَّ الإِهْمَالَ فِي الدِّرَاسَةِ وَالتَّقْصِيْرَ مَمْدُوحٌ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ كُلِّ الرِّجَالِ فَهَذَا كُفْرٌ.

(فائدة: إِنْ كانَ يَفْهَمُ مِنْ هذِهِ الكَلِمَةِ أَنَّ هذَا لَيْسَ شَيْئًا نَادِرًا إِنَّما هُوَ شَىْءٌ مَعْرُوْفٌ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَكْفُر يَعْنِي إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِن كَلِمَةِ "مِن شِيَمِ الرِّجَالِ" أَيْ مِن عَادَاتِ النَّاسِ أَيْ أنَّهُ يَحْصُل فِي النَّاسِ كَثِيرًا لَا يَكْفُرُ).



6399. قَالَ الشَّيْخُ: مَا يُقَالُ إِنَّهُ حَدِيْثٌ "إِنَّ اللهَ أَخْفَى رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ وَأَخْفَى غَضَبَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ" مَا لَهُ صِحَّةٌ.



6400. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ تَرْجَمَةُ مَا يُمْكِنُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ إِلَى غَيْرِ العَرَبِيَّةِ، خَارِجَ الصَّلَاةِ تُقْرَأُ.



6401. قَالَ الشَّيْخُ: المَاءُ الَّذِي حُلَّتْ فِيْهِ أَوْرَاقٌ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهَا ءَايَاتٌ قُرْءَانِيَّةٌ، إِذَا أُغْلِيَ هَذَا المَاءُ لَا يُؤَثِّرُ علَى السِّرِّ.



6402. امْرَأَةٌ يُتْعِبُهَا أَوْلَادُهَا فَقَالَتْ لَهُم: أَنْتُم بَلَاءٌ وَلَسْتُم نِعْمَةً؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ، لِأَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا فِي نَفْسِهَا.



6403. شَخْصٌ قَالَ: "يُدِيْرُهَا المُدِيْرُ" وَيَقْصِدُ بِالمَدِيرِ "اللهَ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ المُدِيْرَ يَأْتِي بِمَعْنَى المُدَبِّرِ لَا يَكْفُرُ.



6404. قِيلَ لِلشَّيْخِ: يَقُوْلُون إنَّهُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةُ يَقْرَأُ الجُنُبُ وَالحَائِضُ الفَاتِحَةَ عَلَى مَعْنَى الدُّعَاءِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَقْرَأْ (أَيْ نَهَى الشَّيْخُ عَنْ أَنْ يَعْمَلَ بِهَذَا وَلَم يَنْفِ أَنْ يَكُوْنَ الحَنَفِيَّةُ يَقُوْلُونَ بِهِ).



6405. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ وَلَدٍ قُطِعَتْ لَهُ الجِلْدَةُ لِلاخْتِتَانِ فَظَهَرَ رَأْسُ الذَّكَرِ فَقَطْ، وَبَقِيَ الأَكْثَرُ مُخْتَفِيًا؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفِي، لَا بُدَّ مِنَ القَطْعِ أَكْثَرَ، وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَجِبُ الاخْتِتَانُ.



6406. قَالَ الشَّيْخُ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِالحَمْدِ فهو أقطع" هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي صَحَّتْ، وَمَا سِوَاهَا لَم يَصِحَّ.



6407. سُئِلَ الشَّيْخُ: قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِ الرِّفَاعِيَّةِ: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ خَدَمَ يَعْرِفُ ءَادَابَ الخِدْمَةِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا.

6408. قَالَ الشَّيْخُ: "لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" مَعْنَاهُ مَهْمَا أَثْنَى أَحَدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ عَلَى اللهِ لَا يَبْلُغُ الغَايَةَ هُوَ اللهُ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ.



6409. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَالَ عَنْ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ: إِخْوَتُنَا فِي العُرُوْبَةِ أَوْ فِي الوَطَنِ" يَسْلَمُ مِنَ المَعْصِيَةِ.



6410. قَالَ الشَّيْخُ: يُرْوَى أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مَظْلَمَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ يُقَالُ لَهُ: "انْظُرْ إِلَى هَذَا، وَهُوَ مَكَانٌ فِي الجَنَّةِ، ثَمَنُهُ أَنْ تَعْفُوَ عَنْ مَدِيْنِكَ". هَذَا لَمْ يَثْبُتْ لَكِنْ تَجُوْزُ رِوَايَتُهُ.



6411. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ أَحْمَدَ تَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الوُضُوْءِ.



6412. سُئِلَ الشَّيْخُ: الحَدِيْثُ الَّذِي يَذْكُرُ فِيْهِ الرَّسُوْلُ عَن ءَاخِرِ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُوْلاً وَأَنَّهُ يَقُولُ: "أَتَسْخَرُ مِنِّي يَا رَبُّ".

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مِنَ الدَّهْشَةِ يَقُولُ ذَلِكَ بِلَا إِرَادَةٍ.

(قَالَ القَاضِي عِيَاضٍ فِي إِكْمَالِ المُعْلِمِ: وَقَد يَكُوْنُ قَوْلُ هَذَا الرَّجُلِ لِمَا قَالَ مِن هَذَا اللَّفْظِ الشَّنِيْعِ وَهُوَ غَيْرُ ضَابِطٍ لِمَا قَالَهُ وَبِمَا وَلِهَ عَقْلُهُ مِنَ السُّرُوْرِ وَبُلُوْغِ مَا لَم يَخْطُر بِبَالِهِ. ثُمَّ قَالَ القَاضِي: قَالَهُ وَهُوَ لَا يَضْبِطُ لِسَانَهُ دَهَشًا وَسُرُوْرًا وَفَرَحًا وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُهُ قَلْبُهُ فِي حَقِّ بَارِئِهِ اهـ).



6413. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِذَا وَضَعَ الرُّجُلُ مِعْطَفَه أَوْ جَاكِيتَهُ عَلَى كَتِفَيْ زَوْجَتِهِ دُوْنَ أَنْ تُدْخِلَ يَدَيْهَا فِي الأَكْمَامِ؟

فقال: جَائِزٌ.



6414. قَالَ الشَّيْخُ: مَسْجِدُ الجُمُعَةِ لَيْسَ ثَابِتًا بِطَرِيْقِ الإِسْنَادِ، إِنَّمَا لَهُ شُهْرَةٌ بَيْنَ النَّاسِ وَفِيْهِ بَرَكَةٌ.



6415. قَالَ الشَّيْخُ: مَسْجِدُ الإِجَابَةِ يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَاءُ وَكَذَلِكَ مَسْجِدُ الغَمَامَةِ.



6416. قَالَ الشَّيْخُ: المَسَاجِدُ السَّبْعَةُ كُلٌّ فِيْهِ بَرَكَةٌ، وَمَسْجِدُ الفَتْحِ يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَاءُ، وَهُنَاكَ كَانَتْ وَقْعَةُ الخَنْدَقِ.



6417. قَالَ الشَّيْخُ: مَسْجِدُ القِبْلَتَيْنِ مَكَانُهُ ثَابِتٌ. أَهْلُ قُبَاءَ تَحَوَّلُوا (وَهُم فِي الصَّلَاةِ إِلَى الكَعْبَةِ بَعْدَ كَانُوا بَدَأُوا الصَّلَاةَ مُتَوَجِّهِيْنَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ)، أَمَّا الرَّسُوْلُ مِنَ الأَوَّلِ عَرَفَ، لَم يَتَحَوَّلْ وَهُوَ يُصَلِّي.



6418. قَالَ الشَّيْخُ: جَبَلُ أُحُدٍ، الجَبَلُ الَّذِي بِقُرْبِهِ هُوَ جَبَلُ الرُّمَاةِ، هَذَا صَحِيْحٌ. وَثَنِيَّاتُ الوَدَاعِ مَكَانُهَا صَحِيْحٌ، وَكَذَلِكَ طَرِيْقُ الهِجْرَةِ. وَبِئْرُ أَرِيْسٍ أَنَّهُ غَرْبِيُّ مَسْجِدِ قُبَاءَ صَحِيْحٌ.

(بِئْرُ أَرِيْسٍ مِنْ ءَابَارِ الْمَدِينَةِ، وَهِيَ الَّتِي وَقع فِيهَا خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم مِن يَدِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ بَعْدَ أَنْ تَخَتَّمَ بِهِ سِتَّ سِنِيْنَ. قَالَ الْكرْمَانِيُّ: وَالأَفْصَحُ صَرْفُ أَرِيْسٍ أَيْ تَنْوِيْنُهَا).



6419. قَالَ الشَّيْخُ: يُسْتَحْسَنُ أَنْ يَقِفَ المَأْمُومُوْنَ وَالإِمَامُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الإِقَامَةِ، وَإِنْ قَامُوا قَبْلَ ذَلِكَ لَيْسَ مَكْرُوْهًا.



6420. امْرَأَةٌ سَمِعَتِ امْرَأَةً تَتَكَلَّمُ عَنِ العَقِيْقَةِ فَقَالَتْ: مَا هَذِهِ الخُرَافَاتُ، لِأَنَّها نَسِيَتْ بِالمَرَّةِ أَنَّ العَقِيْقَةَ سُنَّةٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ (لِأَنَّها فِي مِثْلِ هَذَا إِنْ نَسِيَتْ فَحُكْمُهَا كَمَنْ لَم تَسْمَعْ).

6421. شَخْصٌ قَالَ عَنْ شَخْصٍ يُكْثِرُ الكَذِبَ: "رَبّ الكَذِب"؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَفْهَمُ مِنْهُ يُكْثِرُ (الكَذِبَ) لَا يَكْفُرُ. فِي اللُّغَةِ "رَبّ" تَأْتِي لِمَعْنَى الخَالِقِ وَلِمَعْنَى المُرَبِّي وَلِمَعْنَى صَاحِبٍ.



6422. قَالَ الشَّيْخُ: مُوْسَى عَاقَبَ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لَمَّا غَيَّرُوا دِيْنَهُم، هُوَ عَلَّمَهُمُ الإِسْلَامَ ثُمَّ غَيَّرُوا.



6423. قَالَ الشَّيْخُ: إِبِلُ الصَّدَقَةِ كَانَ يُكْتَبُ عَلَيْهَا "للهِ" أَيَّامَ الرَّسُوْلِ حَتَّى تُمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا.



6424. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ أَنْ يُعَلَّقَ الحِرْزُ لِلْمُرْتَدِّ وَأَنْ يُرْقَى.



6425. قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ أَيْ صُوْرَتُهُ صُوْرَةُ السَّرِقَةِ.



6426. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ قَالَ: "يَجُوْزُ قَتْلُ الأَطْفَالِ الكُفَّارِ غَيْرِ المُقَاتِلِيْنَ" يَكْفُرُ.



6427. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنْ بِدَايَةِ السَّنَةِ المِيْلَادِيَّةِ، بَعْضُ النَّاسِ (مِنَ المُسْلِمِيْنَ) يَقُوْلُونَ: "كُلَّ عَامٍ وَأَنْتَ بِخَيْرٍ"، وَيَرُدُّ بَعْضُهُم وَأَنْتَ بِخَيْرٍ، وَهُم مُسْلِمُونَ لَا يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالكُفَّارِ، إِنَّمَا يَعْتَبِرُوْنَ هَذَا لانْتِهَاءِ السَّنَةِ وَابْتِدَاءِ الجَدِيْدَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ إِنْ لَمْ يَعْتَبِرُوا هَذَا سُنَّةً أَصْلِيَّةً.



6428. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ صَلَّى فِي حُدُوْدِ الحَرَمِ وَلَو خَارِجَ مَكَّةَ تُضَاعَفُ الصَّلَاةُ إِلَى مائَةِ أَلْفٍ. تُوْجَدُ مَسَاحَةٌ وَاسِعَةٌ خَلْفَ مَكَّةَ مِنْ جَمِيْعَ جَوَانِبِهَا كُلُّهَا حَرَمٌ. مَنْ ظَنَّ أَنَّ المُضَاعَفَةَ فَقَطْ لِمَا كَانَ فِي حُدُوْدِ المَسْجِدِ جَهْلًا مِنْهُ فَلَا يَكْفُرُ.

ومرة قال: مُضَاعَفَةُ الصَّلَوَاتِ تَشْمَلُ هَذِهِ المَسَاحَةَ كُلَّهَا (أَيِ الحَرَمَ كُلَّهُ) عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ.

(قَالَ العَلَّامَةُ الجَمَلُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى فَتْحِ الوَهَّابِ مَا نَصُّهُ: وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ: يَتَحَصَّلُ فِي الْمُرَادِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي تُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلَاةُ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْإِقَامَةُ فِيهِ؛ الثَّانِي: أَنَّهُ مَكَّةُ؛ الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْحَرَمُ كُلُّهُ؛ الرَّابِعُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ؛ الْخَامِسُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ؛ السَّادِسُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا؛ السَّابِعُ: أَنَّهُ جَمِيعُ الْحَرَمِ وَعَرَفَةَ اهـ

وَقَالَ الدَّمِيْرِيُّ فِي النَّجْمِ الوَهَّاجِ فِي شَرْحِ المِنْهَاجِ: فَإِنَّ حَرَمَ مَكَّةَ كَمَسْجِدِهَا فِي المُضَاعَفَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ المَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ المُصَنِّفُ – أَيِ النَّوَوِيُّ - فِي مَنَاسِكِهِ اهـ).



6429. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا وَقَفَ الشَّخْصُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الإِمَامِ الوَهَّابِيِّ تَحْصُلُ لَهُ المُضَاعَفَةُ فِي الصَّلَاةِ (أَيْ وَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا فِي هَذِهِ الحَالَةِ).



6430. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلْ لِلْمَرْأَةِ ثَوَابُ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ كَمَا لِلرَّجُلِ، وَمَا مَعْنَى الحَدِيْثِ أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْضِ الجَمَاعَةُ مَطْلُوْبَةٌ لَهَا إِذَا لَم تَجِدْ جَمَاعَةً فِي البَيْتِ تَذْهَبُ إِلَى المَسْجِدِ. إِنْ وَجَدَتِ الجَمَاعَةَ فِي البَيْتِ الجَمَاعَةُ خَيْرٌ لَهَا فِي البَيْتِ.



6431. قَالَ الشَّيْخُ: لَوْ قُلْنَا إِنَّ صَلَاةَ المَرْأَةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ تُضَاعَفُ إِلَى مائَةِ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَقُلْنَا مَعَ ذَلِكَ إِنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَنَافٍ. الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ تُضَاعَفُ إِلَى خَمْسِمائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، مَعَ ذَلِكَ الرَّسُوْلُ قَالَ: صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ.

6432. قَالَ الشَّيْخُ: المَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ، وَهَذَا مَعْنَاهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا لِحَدِيْثِ "صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِن صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِي هَذَا".



6433. قَالَ الشَّيْخُ: حَتَّى تَحْصُلَ المُضَاعَفَةُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ، عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً إِنِ اسْتَطَاعَ، وَصَلَاةُ النَّافِلَة الأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي بَيْتِهِ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهَا هُنَاكَ. النَّفْلُ إِذَا صَلَّاهُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



6434. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَ يَسْتَطِيْعُ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فَلَا تُحْسَبُ المُضَاعَفَةُ إِلَّا بِذَلِكَ.



6435. قَالَ الشَّيْخُ: المُضَاعَفَةُ فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ لِلرِّجَالِ لَيْسَتْ لِلنِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَلَعَلَّهَا تُسْتَثْنَى. وَالمُضَاعَفَةُ تَحْصُلُ فِي الفَرْضِ وَالنَّفْلِ، وَالجَمَاعَةِ وَالإِفْرَادِ. (وَلَيْسَ الكَلَامُ عَلَى مَا لَو كَانَ قَادِرًا عَلَى جَمَاعَةٍ فِي الفَرْضِ فَتَرَكَهَا وَصَلَّى الفَرْضَ فُرَادَى).



6436. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ مَعْنَى أَنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ الفَذَّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً؟

فقال: تُضَاعَفُ إِلَى سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ.



6437. قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: الخَيْرُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّرِّ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ لُغَةً أَنْ يُقَالَ: الخِنْزِيْرُ خَيْرٌ مِنَ الكَافِرِ.



6438. قَالَ الشَّيْخُ: إِضْحَاكُ الطِّفْلِ وَلَو كَانَ عُمُرُهُ أَشْهُرًا فِيْهِ ثَوَابٌ. ولا بد فيه من نية حسنة.



6439. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الحَنَابِلَةِ وَجْهٌ أَنَّ النِّسَاءَ إِنْ كُنَّ جَمْعًا يَجُوْزُ لَهُنَّ السَّفَرُ بِلَا مَحْرَمٍ وَلَم يَذْكُرْهُ غَيْرُهُم.



6440. (21-12-2002): قَالَ الشَّيْخُ: كُلُّ إِنْسَانٍ تُرِيْدُوْنَ مُعَامَلَتَهُ جَرِّبُوْهُ فِي مُعَامَلَةٍ مَالِيَّةٍ، فَإِنْ كَانَ غَيْرِ أَمِيْنٍ فلَا تُعَامِلُوْهُ.



6441. قَالَ الشَّيْخُ: النَّظَرُ إِلَى البَرْقِ مَكرُوْهٌ.



6442. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُم: "الاتِّبَاعُ خَيْرٌ مِنَ الابْتِدَاعِ" لَيْسَ حَدِيْثًا، أَهْلُ العِلْمِ قَالُوا ذَلِكَ.



6443. قَالَ الشَّيْخُ: سُمِّيَ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ الجِيْلَانِيُّ بِالبَازِ مِن بَابِ تَشْبِيْهِ عَبْدِ القَادِرِ بِالبَازِ لِلْمَدْحِ، لِأَنَّ البَازَ قَوِيٌّ يَصْطَادُ العَصَافِيْرَ.



6444. قَالَ الشَّيْخُ: غَيْرُ صَحِيْحٍ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى الكُسُوْفِ يُصَابُ بِالعَمَى. مَا لَهُم عَلَى ذَلِكَ حُجَّةٌ. البَرْقُ لَا يُتْبَعُ بِالبَصَرِ، كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ تَأَذَّوا بِسَبَبِ مُتَابَعَتِهِم لِلْبَرْقِ بِالنَّظَرِ.



6445. قَالَ الشَّيْخُ: عَزْرَائِيْلُ هُوَ الَّذِي جَمَعَ التُّرَابَ الَّذِي خُلِقَ فِيْهِ ءَادَمُ.



6446. قَالَ الشَّيْخُ: العَبْقَرِيَّةُ الفَهْمُ وَالذَّكَاءُ المُعْجِبُ.

(أَمَّا الَّذِي فِي الآيَةِ ﴿وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾: أَيِ الزَّرَابِي - يَعْنِي السّجَّادَ - أَوِ الطَّنَافِسِ الحِسَانِ أَوِ الدِّيبَاجِ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ المُفَسِّرِيْنَ).



6447. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقَالُ عَنْ إِنْسَانٍ: "خَالِق" بِمَعْنَى مُصَوِّرٍ بِلَا تَقْيِيْد،ٍ مَعَ التَّقْيِيْدِ يُقَالُ، يُقَالُ خَالِقُ هَذِهِ الصُّوْرَةِ.



6448. قَالَ الشَّيْخُ: القَوْلُ الصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ خَوَاصَّ المَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ خَوَاصِّ الصِّدِّيْقِيْنَ غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ.



6449. سُئِلَ الشَّيْخُ إِذَا فَعَلَ النَبِيُّ قَبْلَ نُزُوْلِ الوَحْيِ صَغِيْرَةً مَا فِيْهَا خِسَّةٌ وَلَا دَنَاءَةٌ، كَيْفَ يُنَبَّهُ حَتَّى لَا يُتَّبَعَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: قَبْلَ النُّبُوَّةِ لَا يَقْتَدِي بِهِ النَّاسُ، لَا يُعَدُّ قُدْوَةً عِنْدَهُم.



6450. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّمْسُ لَهَا وَقْتٌ فِي أَثْنَاءِ سَيْرِهَا تُوَازِي فِيْهِ العَرْشَ، يُوْجَدُ فَرَاغٌ تُحَاذِي فِيْهِ العَرْشَ.



6451. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ: "لَوْ اطلعْتُم عَلَى الغَيْبِ لَاخْتَرْتُمُ الوَاقِعَ"، كَلَامُ النَّاسِ وَمَعْنَاهُ فَاسِدٌ.



6452. قَالَ الشَّيْخُ: مَا يُقَالُ: إِنَّ خَالِدَ بنَ الوَلِيْدِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَبْلَ مُضِيِّ العِدَّةِ افْتِرَاءٌ.



6453. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ بِنْتٍ فِي أَلْمَانِيَا عُمُرُهَا سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَتْ لِمُسْلِمٍ بِحُضُوْرِ شَاهِدَيْنِ: زَوَّجْتُكَ نَفْسِي، وَقَالَ: قَبِلْتُ زِوَاجَكِ، ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ.

قَالَ الشَّيْخُ: العَقْدُ فَاسِدٌ وَلَكِنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ.



6454. الَّذِي يَقُوْلُ: الظُّلْمُ بِالسَّوِيَّةِ عَدْلٌ فِي الرَّعِيَّةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَفْهَمُوْنَ مَعْنَى العَدْلِ، هَذَا كُفْرٌ.



6455. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ حَجَّ حَجَّ البَدَلِ يُسَنُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ: "اسْتَغْفِر لَنَا".



6456. قَالَ الشَّيْخُ: تَقْبِيْلُ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ النَّبِيِّ فِي الأَذَانِ وَوَضْعُهُمَا عَلَى العَيْنَيْنِ يَجُوْزُ لِلتَّبَرُّكِ، هَذِهِ بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ.



6457. قَالَ الشَّيْخُ: عَوِّدُوا نِسَاءَكُمُ التَّعَبَ، كَثِيْرٌ مِنَ الأَمْرَاضِ سَبَبُهَا كَثْرَةُ الرَّاحَةِ.



6458. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ كَفَّرَ مَن قَالَ: "يَنْقُضُ الوُضُوْءَ مَسُّ العَانَةِ وَالأَلْيَةِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.



6459. قَالَ الشَّيْخُ: مَن كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْلِفُ بِالمَسِيْحِ عِبَادَةً لَهُ، فَقَالَتْ لَهَا: احْلِفِي بِالمَسْيِح، تَكْفُرُ، كَأَنَّهَا أَمَرَتْهَا بِعِبَادَةِ المَسِيْحِ، أَمَّا إِذَا لَم يَكُنْ عَلَى هَذَا الوَجْهِ فَلَا تَكْفُرُ.



6460. قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ فِي الجَنَّةِ مِمَّا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الأَسْمَاءُ يروى عن ابن عباس معناه لا يوجد تساوى في الصفات لكن يوجد اتفاق في الاسم.

6461. قَالَ الشَّيْخُ: تَعْلِيْمُ الشَّخْصِ الدِّيْنَ مِثْلُ الصَّدَقَةِ الجَارِيَةِ.



6462. قَالَ الشَّيْخُ: الإِيْمَانُ نُوْرٌ مَعْنَوِيٌّ.



6463. قَالَ الشَّيْخُ: "الدُّعَاءُ وَالبَلَاءُ يَتَعَالَجَانِ فِي الهَوَاءِ" وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ. كلٌّ بِمَشِيْئَةِ اللهِ، إِنْ كَانَ اللهُ عَلِمَ فِي الأَزَلِ أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ يُقْبَلُ فَيَنْدَفِعُ البَلَاءُ وَإِلَّا فَلَا يَنْدَفِعُ. اللهُ عَالِمٌ بِأَنَّ هَذَا يَغْلِبُ هَذَا وَهَذَا يَغْلِبُ هَذَا.

(قَالَ الغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ: فَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْقَضَاءِ رَدُّ الْبلَاءِ بِالدُّعَاءِ، وَالدُّعَاءُ سَبَبٌ لِرَدِّ الْبَلَاءِ وَاسْتِجْلَابِ الرَّحْمَةِ، كَمَا أَنَّ التُّرْسَ سَبَبٌ لِرَدِّ السَّهْمِ، وَالْمَاءَ سَبَبٌ لخُرُوْجِ النَّبَاتِ مِنَ الأَرْضِ، وَكَمَا أَنَّ التُّرْسَ يَدْفَعُ السَّهْمَ فَيَتَدَافَعَانِ، فَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ يَتَعَالَجَانِ اهـ).



6464. قَالَ الشَّيْخُ: لَا بُدَّ مِنَ الاجْتِهَادِ. كَانَ يُوْجَدُ فِي بَلَدِنَا وَاحِدٌ اسْمُهُ يُوْنُسُ بنُ عَلِيٍّ عَفَّان، حَفِظَ أَلْفِيَّةَ النَّحْوِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ، وَكَانَ يُهَلِّلُ كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةَ ءَالَافِ تَهْلِيْلَةٍ.



6465. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا لُقِّنَ غَيْرُ العَرَبِيِّ بِالعَرَبِيَّةِ وهو في القبر، تِلْكَ السَّاعَةَ يَفْهَمُهَا.



6466. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ: أَصْلُ الإِيْمَانِ لَا يَزِيْدُ لَكِنَّ الوَصْفَ يَزِيْدُ، وَبِهَذَا يُفَسِّرُ أَبُو حَنِيْفَةَ الآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الإِيْمَانِ، أَمَّا الأَكْثَرُوْنُ يَقُولُونَ: الإِيمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ أَيْ مِنْ حَيْثُ القُوَّةُ وَالضَّعْفُ.



6467. (26-8-2000): قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ: "طَبِيْبٌ نَفْسَانِيٌّ" يَجُوزُ، وَيَجُوْزُ قَوْلُ: "مَرَضٌ نَفْسَانِيٌّ" عَلَى مَعْنَى مَا فِي سُلُوْكِهِ. وَإِذَا قِيْلَ: عِلْمُ النَّفْسِ، لَيْسَ عَلَى مَعْنَى أنَّهُم يَعْلَمُونَ الغَيْبَ، (إِنَّمَا) عَلَى مَعْنَى الفَنِّ كَمَا يُقَالُ: فَنُّ الطِّبِ، يَجُوْزُ.



6468. قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ صَحِيْحًا أَنَّ الرَّسُوْلَ كَانَ يَحْمِلُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا عَلَى ظَهْرِهِ وَيَقُوْلُ: "نِعْمَ الجَمَلُ جَمَلُكُمَا".

(قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ المُتَنَاهِيَةِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ اهـ وَقَالَ الحَافِظُ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مَسْرُوحٌ أَبُو شِهَابٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ).



6469. قَالَ الشَّيْخُ: أَنْكِحَةُ الكُفَّارِ تَصِحُّ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ لَهُم "مُبَارَك"، يُقَالُ لَهُمَا: تَعِيْشَانِ بِهَنَاءٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.



6470. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: "لَا يَجُوْزُ إِقَامَةُ الحُدُوْدِ إِلَّا بِوُجُوْدِ الخَلِيْفَةِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.



6471. قَالَ الشَّيْخُ: نَبِيْذُ العَسَلِ إِذَا غُطِّيَ وَتُرِكَ فِي البِلَادِ الحَارَّةِ يَصِيْرُ مُسْكِرًا، أَمَّا هُنَا (فِي لُبْنَانَ) يُمْكِنُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ.



6472. قَالَ الشَّيْخُ: جَهَالَةُ الأُجْرَةِ مُحَرَّمَةٌ بِالإِجْمَاعِ.



6473. قَالَ الشَّيْخُ: أَهْلُ البَيْتِ فِيْهِم بَرَكَةٌ فِي كُلِّ زَمَنٍ.



6474. قَالَ الشَّيْخُ: يَهُوْدِيٌّ بِالمَدِيْنَةِ مِنْ أَهْلِ المَدِيْنَةِ عَمِلَ سِحْرًا عَلَى الرَّسُوْلِ لَكِنْ أَثَّرَ فِي شَىْءٍ مِنَ الأَلَمِ فِي جِسْمِهِ فَقَطْ، ثُمَّ أَذْهَبَهُ اللهُ عَنْهُ فَوْرًا.



6475. قَالَ الشَّيْخُ: مُحَمَّد النَّبهَان مَجْنُونٌ. كَانَ يَقُوْلُ: مَا لِي وَلِلْجَنَّةِ، الجَنَّةُ خَشْخَاشَةُ الصِّبْيَانِ، نَحْنُ نُرِيْدُ الذَّاتَ. أَحْمَد بَدْرُ الدِّيْن حَسُّون مِن جَمَاعَةِ النَّبهَان، جَمَاعَتُهُ يَغْسِلُونَ قَبْرَهُ بِالمَاءِ وَالصَّابُوْنِ، قَبْرُهُ فِي حَلَبٍ، كُلَّ أُسْبُوْعٍ، وَيَتَبَرَّكُوْنَ بِهِ. (هذه صُورَتُه).





(هذا محمد النبهان توفي سنة 1974م/ هو من أجهل الجاهلين ويظن أنه من كبار الصوفية ويدّعي الكرامات والخوارق، وجماعته يقولون عنه غصن الكمال والولي الكامل العادل ووارث صفات النبيّ وغير ذلك من الأوصاف التي تظهر غُلُوَّهم في محبة وتعظيم رجل جاهل نظره معكوس. قال فيه حسن حبنكة: نحن علماء ورق، والشيخ النّبهاني عالم رباني اهـ.

وقد نبش في سوريا قبره أوّل سنة 2015 م، وقد عرضوا ما بقي من عظام جمجمته وبعض العظام الصغيرة من جسده مُسوَدَّة على التلفزيون وفي الجرائد وعلى صفحات الانترنت، ومن شاء فليراجع ذلك.






وقد وضعوا على موقع على النت مسمى: "روض الرياحين" مقالة بعنوان: كرامات الشيخ محمد النبهان، يزعمون فيها:

- أنه اجتمع بالأنبياء والأولياء والملائكة والجن.

- ويقولون إنه قال يومًا: "أنا مِن رجالٍ لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددتُ نفسي من المسلمين" أعوذ بالله من هذا الكلام الفاسد.

- وقيل إنه سئل مرّة هل اجتمع بالأموات؟ فقال للسائل: تسأل عني أم عن غيري؟ فقال السائل: سيدي أسأل عنكم وعن غيركم، فأجاب النبهان: بالنسبة لغيري فيجتمعون في وقت دون وقت، وأما بالنسبة لي فأجتمع بهم في أي وقت شئت، لأنني مطلق غير مقيد، وأنا الوارث المحمّدي.

- ويقولون عنه: زاره سيدنا أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وجَمْعٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا عنده ساعة من الوقت، وتحدثوا ثم انصرفوا.

- ويروى أن شخصا سأله الاستخارة في زواجه من امرأة، فقال له: نتيجة الاستخارة ستتعب، والاستخارة لا تنفع. فأي عالم هذا؟!

- ويقول أحد طلّابه: عمدت مرة لاستماع درس مسجل له ولست على وضوء، فما إن باشرت بفتح الدرس حتى فاجأني بتأنيب شديد مفاده: "أما فيك دم؟! كيف تستمع إلى الدرس بدون وضوء". قلنا: وأيُّ بأس في هذا؟!).



6476. قَالَ الشَّيْخُ: الأَذَانُ المُسَجَّلُ مَا فِيْهِ ثَوَابٌ ، وَلَيْسَ لَهُ (أَيِ الأَذَانُ المُسَجَّلُ) جَوَابٌ، لَا يُجِيْبُ السَّامِعُ. لَمَّا أَذَّنَ المَرَّةَ الأُوْلَى فِيْهِ ثَوَابٌ. لَمَّا يُعَادُ هَذَا الصَّوْتُ لَا يُعَادُ جَوَابُهُ. ثُمَّ هَذَا المَسْجِدُ كَأَنَّهُ مَا أُذِّنَ فِيْهِ. السُّنَّةُ لَا تَحْصُلُ بِالأُسْطُوَانَةِ.



6477. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّخْصُ فِي الجَنَّةِ يَكُوْنُ سَهْلاً عَلَيْهِ قَطْفُ الثِّمَارِ، إِنْ كَانَ وَاقِفًا وَإِنْ كَانَ مُضْطَجِعًا لَا يَجِدُ كُلْفَةً لِلْحُصُوْلِ عَلَى الثَّمَرِ، الثَّمَرُ يَدْنُو مِنْهُ، وَكُلَّمَا أَخَذَ ثَمَرَةً يَخْلُقُ اللهُ بَدَلَهَا مَكَانَهَا.



6478. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّابُّ الَّذِي نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ لَكِنْ تَخَلَّلَ ذَلِكَ مَعَاصٍ ثُمَّ تَابَ وَحَسُنَ حَالُهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الحَدِيْثِ: "وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ". الشَّبَابُ مِنْ أَوَّلِ البُلُوْغِ إِلَى زَمَنٍ.



6479. شَخْصٌ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَقْدِرُ لَقَتَلْتُ فُلَانًا (مِنَ المُسْلِمِيْنَ أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ)؟

قَالَ الشَّيْخُ: عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ (وَهُوَ لَو لَمْ يُرِدِ العَزْمَ عَلَى قَتْلِهِ، أَلَيْسَ ذَاكَ لَو بَلَغَهُ هَذَا الكَلَامَ يَتَأَذَّى يَسُوْؤُهُ مَا يُقَالُ فِيْهِ).

6480. امْرَأَةٌ عَقْدُهَا عَلَى الحَنَفِيِّ فَاعْتَبَرَتْهُ بَاطِلاً لِأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ الشَّافِعِيَّ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَقْدًا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيَفَة؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا غَيَّرَتْ نِيَّتَهَا وَقَالَتْ: المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ فِي النِّكَاحِ صَحِيْحٌ، يَجُوْزُ أَنْ تَعْقِدَ عِنْدَ الحَنَفِيِّ عَلَى ءَاخَرَ بَعْدَ أَنْ مَضَتِ العِدَّةُ مِنْ ذَاكَ إِنِ اعْتَبَرَتِ المَرْأَةُ عَقْدَهَا فَاسِدًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ اعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرَهُ.




6481. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ حَرَّمَ المَدَّ الطَّبِيْعِيَّ أَكْثَرَ مِنْ حَرَكَتَيْنِ؟

فَقَال: يَكْفُر. مَعْنَاهُ جَعَلَ أَكْثَرَ المُسْلِمِيْنَ عَاصِيْنَ، أَلَا يَسْمَعُ فِي الأَذَانِ حِيْنَ يَقُوْلُونَ "اللهُ أَكْبَرُ" كَم يَمُدُّوْنَ لَفْظَ الجَلَالَةِ.



6482. (8-5-2006): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: حَرَامٌ مَدُّ "إِلَه" أَكْثَرَ مِنْ حَرَكَتَيْنِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا كُفْرٌ، يُوْجَدُ مَدٌّ اسْمُهُ مَدُّ التَّعْظِيْمِ بِدُوْنِ سَبَبٍ (أَيْ لَا بِسَبَبِ هَمْزٍ وَلَا سُكُوْنٍ، إِنَّمَا) لِتَعْظِيْمِ المَعْنَى إِذَا قَالَ: "لَا إله إِلَّا اللهُ" وَمَدَّ "إِلهَ" جَائِزٌ يُقَالُ لَهُ مَدُّ التَّعْظِيْمِ. قَوْلُهُ "حَرَامٌ" كُفْرٌ، لَم يُحَرِّمْهُ أَحَدٌ (بَل هُوَ مَسْمُوْعٌ عَلَى المَآذِنِ فِي بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ). أَصْلُ مَدِّ التَّعْظِيْمِ (مَذْكُوْرٌ) فِي شَرْحِ الجَزَرِيَّةِ لِمُلَّا عَلِيٍّ (القَارِي)، يُوْجَدُ مَدٌّ اسْمُهُ مَدُّ التَّعْظِيْمِ غَيْرُ كُلِّ المُدُوْدِ المَذْكُوْرَةِ.

(قلت: وَمَدُّ التَّعْظِيْمُ ذَكَرَهُ ابْنُ الجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ وشُرَّاحُ طَيِّبَةِ النَّشْرِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ مَنْقُوْلٌ فِي الأَدَاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ وَالهُذَلِيِّ صَاحِبِ الكَامِلِ وَابْنِ مِهْرَانَ فِي كِتَابِ المَدَّاتِ وَغَيْرِهِم، وَيُقَالُ لَهُ مَدُّ المُبَالَغَةِ أَيْضًا فِي كَلِمَةِ "إله" مِنْ نَحْوِ: "لا إلهَ إِلَّا الله" و"لَا إلهَ إِلَّا هُوَ"، و"لَا إلهَ إِلَّا أَنْتَ"، لِمَا فِيْهِ مِنَ المُبَالَغَةِ فِي التَّأْكِيْدِ عَلَى السَّامِعِ نَفْيَ الأُلُوْهِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الإِمَامُ ابنُ الجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ).



6483. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ المُرْتَدَّ إِذَا تَزَوَّجَ مُرْتَدَّةً فَإِنَّ الوَلَدَ الَّذِي يَكُوْنُ مِنْ بَيْنِهِمَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ المُرْتَدِّيْنَ.

فقال: لَا يَكُفْرُ.



6484. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ لَمَّا سَمِعَتْ عَنْ زِوَاجِ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، قَالَتْ: سَقَطَ مِنْ عَيْنِي، وَقَالَتْ: إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ هَذَا الزِّوَاجَ (وَلَا تَذُمُّ فَاعِلَهُ) إِنَّمَا تَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أنَّهُ جَلَبَ لِنَفْسِهِ كَلَامَ النَّاسِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ.



6485. قَالَ الشَّيْخُ: المَلَائِكَةُ يَفْرَحُوْنَ بِمَنْ يَمْشِيْ لِطَلَبِ عِلْمِ الدِّيْنِ، يَتَوَاضَعُوْنَ لَهُ.



6486. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ لآخَرَ: "اتَّكِلْ عَلَى اللهِ وَاشْتَغِلْ رَقَّاصَةً"، يُرِيْدُ: تَكْسبْ مَالًا؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكُفْرُ، يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِيْكَ مِنْ هَذَا البَابِ.



6487. قَالَ الشَّيْخُ: جَبَلُ الرَّحْمَةِ مِنْ جَبَلِ عَرَفَاتٍ، لَيْسَ مِنَ الحَرَمِ، يَجُوْزُ إِخْرَاجُ الحِجَارَةِ مِنْهُ.



6488. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اعْتَقَدَتْ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا رَفَعَتْ صَوْتَهَا فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوْهٌ، وَمَا كَانَتْ تَعَلَّمَتْ أَنَّ المَرْأَةَ تَجْهَرُ بِالصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ إِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ حَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ.



6489. قَالَ الشَّيْخُ: تَعْبِيْرُ بَعْضِهِم عَنِ الجَنَابَةِ بِالنَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ غَيْرُ صَحِيْحٍ، لِأَنَّ الرَّسُوْلَ قَالَ: "إنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ" لَمَّا انْسَحَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ مَجْلِسِ الرَّسُوْلِ لِأَنَّهُ كَانَ جُنُبًا، فَهَذَا التَّعْبِيْرُ خِلَافُ الحَدِيْثِ.

(رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ"، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ"). معناه الجنب ليس نجسا فكان خير لك لو قعدت معنا الآن.



6490. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا مَعْنَى "السَّمَاءِ" فِي قَوْلِ "بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَاهُ هَذَا الفَضَاءُ.

(لطيفة: ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ أَنَّ جَارِيَةَ أَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ قَالَتْ لِأَبِي مُسْلِمٍ: مَا تَقُوْلُ عِنْدَ إِفْطَارِكَ؟ فَقَدْ سَمَّمْتُكَ مِرَارًا فَلَمْ يَضُرّكَ السُّمُّ! قَالَ: وَمَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ: أَنَا جَارِيَةٌ شَابَّةٌ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيْحَ مِنْكَ، قَالَ: إِنِّي لَأَقُولُ عِنْدَ إِفْطَارِي: بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الأَسْمَاءِ، بِسْمِ اللهِ رَبِّ الأَرضِ وَالسَّمَاءِ، بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ).



6491. سُئِلَ الشيخ: أَوَّلُ مَا يَنْزِلُ مِنَ المَرْأَةِ شَىْءٌ أَحيانًا يَكُوْنُ إِلَى البَيَاضِ ثُمَّ لَمَّا يَجِفُّ يَصِيْرُ فِيْهُ صُفْرَةٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: العِبْرَةُ بِلَوْنِهِ لَمَّا نَزَلَ.



6492. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ غَسْلُ الخَرُوْفِ بَعْدَ ذَبْحِهِ،.

وَسُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّهُ إِذَا غُسِلَ اللَّحْمُ يَتَنَجَّسُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مُتَأَوِّلٌ بِأَنَّ المَاءَ اخْتَلَطَ بِالدَّمِ فَتَنَجَّسَ، فَلَا نُكَفِّرُهُم.



6493. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ مَنْ بَاعَ المُخَدِّرَاتِ لَا يَدْخُلُ المَالُ فِي مِلْكِهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ. والمخدّرات حرام لأنها تفسد العقل. لكنها طاهرة فإن استعملت للفائدة فى الأدوية جاز.



6494. قَالَ الشَّيْخُ: "أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ، أُقْسِمُ عَلَيْكَ" هَذِهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَيْسَتْ يَمِيْنًا، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَمِيْنٌ. أَمَّا "أُقْسِمُ بِاللهِ" هَذَا يَمِيْنٌ صَرِيْحٌ.



6495. قَالَ الشَّيْخُ: الحَائِضُ عِنْدَ مَالِكٍ تَسْتَعْمِلُ دَوَاءً فَيَنْقَطِعُ الدَّمُ فَتَطُوْفُ، ثُمَّ لَوْ عَادَ الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ طَوَافِهَا.



6496. شَخْصٌ قَدَّمَ لآخَرَ سِيْكَارَةً فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: لَا، شُكْرًا؟

قَالَ الشَّيْخُ: إنْ كَانَ مُرَادُهُ "أَنَا رَاضٍ بِإِكْرَامِكَ لِي" لَا يَكْفُرُ.



6497. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ بِسَبَبِ مَرَضٍ فِي الرَّحِمِ يَنْزِلُ مِنْهَا دَمٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا بَلَغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ سَاعَةً ضِمْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ حَيْضٌ.



6498. قَالَ الشَّيْخُ: "أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي" حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ.



(قَالَ المُنَاوِيُّ فِي التَّيْسِيْرِ شَرْحِ الجَامِعِ الصَّغِيْرِ مَا نَصُّهُ: "أدّبني رَبِّي" أَيْ عَلَّمَنِي رِيَاضَةَ النَّفْسِ وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاق، "فَأحْسن تأديبي" بِإِفْضَالِهِ عَلَيَّ بِجَمِيْعِ الْعُلُوْمِ الكَسْبِيَّةِ وَالوَهْبِيَّةِ (أَيْ التي تفاض على القلب من العلوم النافعةِ) بِمَا لَمْ يَقَعْ نَظِيْرُهُ لِأَحَدٍ اهـ.

وَقَالَ الرَّزْكَشِيُّ فِي اللَّآلِئِ المَنْثُوْرَةِ فِي الأحَادِيْثِ المَشْهُوْرَةِ المَعْرُوْفِ مَا نَصُّهُ: مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَم يَأْتِ مِن طَرِيقٍ يَصِحُّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الأَحَادِيْثِ الْوَاهِيَةِ فِي ذَيْلِ حَدِيثِ وَفْدِ بَنِيْ وَضَعَّفَهُ فَقَالَ: هُوَ حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ، فِي إِسْنَادِهِ ضُعَفَاءُ وَمَجَاهِيْلُ اهـ).



6499. قَالَ الشَّيْخُ: "الخَيْرُ بِي وَبِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ" لَيْسَ حَدِيْثًا، لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ إِذَا ظَنَّهُ شَخْصٌ حَدِيْثًا.

(قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي المَقَاصِدِ الحَسَنَةِ: حَدِيْثُ: "الْخَيْرُ فيَّ وَفِيْ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" قَالَ شَيْخُنَا (يَعْنِي ابْنَ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيَّ): لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، يَعْنِي فِي حَدِيْثِ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ علَى الحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ". وَقَالَ العَجْلُوْنِيُّ فِي كَشْفِ الخَفَاءِ: وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ المَكِّيُّ فِي الفَتَاوَى الحَدِيْثِيَّةِ: لَم يَرِدْ بِهَذَا اللَفْظِ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ الخَبَرُ المَشْهُورُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ علَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُم").



6500. قَالَ الشَّيْخُ: مُجَرَّدُ طَلَبِ رَسْمِ الصَّلِيْبِ (مِمَّنْ لَا يُعَظِّمُهُ فِي تِلْكَ الحَالَةِ) وَرَسْمُهُ (لِغَيْرِ تَعْظِيْمٍ) مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



6501. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ قَطَعَ مَسَافَةَ السَّفَرِ وَدَخَلَ بَلَدًا لَم يَنْوِ الإِقَامَةَ فِيْهَا وَلَا نَوَى عَدَمَ الإِقَامَةِ، هَل لَهُ أَنْ يَقْصُرَ وَيَجْمَعَ.

قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ.



6502. قَالَ الشَّيْخُ: أعداء الرَّسُوْلِ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّسُوْلِ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، اللهُ يُلْقِي فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، يُرْعَبُوْنَ مَعَ بُعْدِهِم (وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ").



6503. قَالَ الشَّيْخُ: فِي جَبَّانَةِ بَابِ صَغِير (فِي دِمَشْقَ) يَقُوْلُوْنَ إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ زَوْجَاتِ الرَّسُوْلِ هُنَاكَ، هَذَا كَذِبٌ، كُلُّ زَوْجَاتِ الرَّسُوْلِ فِي الحِجَازِ، فِي المَدِيْنَةِ، وَمَيْمُوْنَةُ فِي مَكَانٍ ءَاخَرَ في سرِف قبل مكة(لَيْسَتْ فِي جَبَّانَةِ بَابِ صَغِير كَمَا زَعَمَ بَعْضُهُم)، وَخَدِيْجَةُ فِي مَكَّةَ.

(قُلْتُ: وَفِي جَبَّانَةِ بَابِ صَغِير دُفِنَ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ تَلَامِذَةُ ابْنِ تَيْمِيَةَ، وَالثَّلَاثَةُ مُشَهِّبَةٌ، وَعَبْدُ الهَادِي البَانِي مَدْفُوْنٌ فِيْهَا وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى شَاءَ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ السَّعَادَةَ، الإِيْمَانَ وَالطَّاعَةَ، لَكِنْ قِسْمٌ مِنْهُم وَافَقُوا مَشِيْئَةَ اللهِ وَاهْتَدَوا وَقِسْمٌ مِنْهُم لَم يَهْتَدُوا، وَالعِيَاذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا الكُفْرِ الشَّنِيْعِ.



6504. قَالَ الشَّيْخُ: الإِمَامُ (فِي الصَّلَاةِ) لَا يُنَبَّهُ إِلَّا لِلشَّىْءِ المُؤَكَّدِ، لَا يُنَبَّهُ لِمُجَرَّدِ الشَّكِّ.



6505. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ تَحْرِيْمَ أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ زَوْجَتَهُ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ.

فقال: لَا يَكْفُرُ، هُوَ مَكْرُوْهٌ (إِنْ لَمْ يَخْشَ الإِنْزَالَ)، أَمَّا مَنْ خَشِيَ الإِنْزَالَ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ.



6506. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ لَعَنَ الطِّيْنَةَ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا ءَادَمُ يَكْفُرُ، إِبْلِيْسُ كُفْرُهُ أنَّهُ تَكَبَّرَ عَلَى اللهِ، قَالَ: كَيْفَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ وَأَنَا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ. النَّصَارَى شَتَمُوا ءَادَمَ، قَالُوا: عِيْسَى فَدَى النَّاسَ بِنَفْسِهِ مِنْ خَطِيْئَةِ ءَادَمَ، يَجْعَلُوْنَ ءَادَمَ عَمِلَ أَشَدَّ الخَطَايَا.

(وَقَدْ سَبَقَ فِي المَسْئَلَةِ 5966: قَالَ الشَّيْخُ: مَا وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ الَّذِي رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ أَنَّ مُوْسَى قَالَ لآدَمَ: "أَنْتَ أَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا" لَيْسَ فِيْهِ ذَمٌّ مِنْ مُوْسَى لآدَمَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْتَ السَّبَبُ فِي أَنْ نَقَلْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ إِلَى الأَرْضِ لِنُعَانِيَ مِن مَشَقَّاتِ الدُّنْيَا وَهَمِّهَا، عَلَى وَجْهِ المُبَاسَطَةِ قَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ التَّأْنِيْبِ. (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ: وَأَمَّا قَوْلُهُ خَيَّبْتَنَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ الْمُوَحَّدَةِ مِنَ الْخَيْبَةِ فَالْمُرَاد بِهِ الحِرْمَانُ اهـ) وفي 5967: قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ مُوْسَى لآدَمَ "خَيَّبْتَنَا" هَذَا كَلَامٌ لِلدَّلَالِ لَيْسَ تَوْبِيْخًا وَلَا تَنْقِيْصًا وَلَا اعْتِرَاضًا).



6507. قَالَ الشَّيْخُ: يُكْرَهُ دُخُوْلُ الشَّخْصِ المَسْجِدَ وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ رِجْلَيْهِ.



6508. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ مَعْنَاهُ يَسَّرْنَا لَهُ الحِيْلَةَ النَّافِعَةَ.



6509. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ يُوْسُفَ: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ التَّفْسِيْرُ الأَصَحُّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ اللهَ، وَبَعْضُهُم قَالَ: "رَبِّي" أَرَادَ بِهِ مَالِكِي صُوْرَةً.



6510. قَالَ الشَّيْخُ: (حَدِيْثُ): "الصَّلَاةُ خَيْر مَوْضُوْع" (صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ) مَعْنَاهُ خَيْرٌ وَاسِعٌ.



6511. قَالَ الشَّيْخُ: (حَدِيْثُ): "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً" (أَيْ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيْهَا، وَهَذَا) يَشْمَلُ الفَرْضَ وَالسُّنَّةَ.

(العَرَّافُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَتَحدَّثُ عَنِ المَسْرُوْقِ أَوِ الضَّالَّةِ أَيْنَ هِيَ وَمَنْ هُوَ السَّارِقُ وَمَا صِفَتهُ، وَيَدْخُلُ فِي العَرَّافِ مَن يَعْتَمِدُ مِنْهُم عَلَى فِنْجَانِ البُنِّ أَوْ غَيْرهِ فِي التَحَدُّثِ عَنْ مِثلِ ذَلِكَ ، فالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ لِيَسْأَلهُ عَنْ شَىْءٍ لِيُخْبِرَهُ العَرَّافُ عَنْ مَكَانِ هَذَا المَسْرُوْقِ أَوِ المَفْقُودِ لَا يُقْبَلُ َلهُ صَلَاةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً أي أربعينَ يومًا أَيْ لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ، بَلْ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ فَوْقَ الذَّنْبِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ لِمَا فَعَلَ).



6512. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا أَزَالَتِ المَرْأَةُ الرَّحِمَ لَا يَأْتِيْهَا الحَيْضُ.



6513. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّيْخُ مُنِير حَدَّاد مِنْ جَمَاعَتِنَا مِنَ الطَّيِّبِيْنَ، كَانَ حَافِظًا القُرْءَانَ، كَانَ مُدَرِّسَ الجَيْشِ فِي الرِّيَاضِ، وَكَانَ عِنْدَهُ خَادِمَةٌ سيرلَانكِيَّةٌ أَوْ فِليبِينِيَّةٌ، بِاللَّيْلِ ذَبَحَتِ الخَادِمَةُ الشَّيْخَ مُنِيْرًا وَزَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ الطِّفْلَ، قَتَلَتْهُم جَمِيْعًا.



6514. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا عَصَى الشَّخْصُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (وَلَم يَتُبْ بَعْدُ) يُقَالُ: عَاصٍ، هَذِه صِفَتُهُ.



6515. قَالَ الشَّيْخُ: يُشْتَرَطُ لِسُجُوْدِ الشُّكْرِ تَكْبِيْرَةٌ وَنِيَّةٌ.



6516. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ فَرِحَ بَعْدَ عَمَلِهِ الحَسَنِ وَاسْتَبْشَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ.



6517. قَالَ الشَّيْخُ: "أَبُوْءُ بِذَنْبِي" مَعْنَاهُ أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ.



6518. شَخْصٌ قَالَ: فُلَانٌ لَمَّا طَلَعَتْ رُوْحُهُ ضَرَبَتْهَا طَيَّارَةٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ، لَكِنَّهُ كَذِبٌ مُحَرَّمٌ.



6519. قَالَ الشَّيْخُ: رَسْمُ زُهُوْرٍ عَلَى يَدِ المَرْأَةِ بِالحِنَّاءِ جَائِزٌ لِلْعَزْبَاءِ بِإِذْنِ الوَلِيِّ، وَاْلمُتَزَوِّجَةُ يَجُوْزُ لَهَا بِإِذْنِ الزَّوْجِ.

(وسبقت المسئلة 5959: قَالَ الشَّيْخُ: الحِنَّاءُ إِذَا كَانَ نَقْشًا أَوْ تَطْرِيْفًا مَكْرُوْه، أَمَّا إِذَا غَمَسَتْهُ غَمْسًا كُلَّ الكَفِّ مَا فِيْهِ كَرَاهَةٌ).



6520. قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الصِّبْيَانِ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِم.

فَسَأَلْتُهُ: إِنْ قَالَ الصَّبِيُّ: وَالِدِي أَرْسَلَنِي لِأَعْمَلَ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.



6521. يَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ إِمَامَ الحَرَمَيْنِ وَالرَّازِيَّ رَجَعَا عَنْ مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ إِلَى مَذْهَبِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، وَيَذْكُرُوْنَ لَهُمَا كُتُبًا تُنْسَبُ إِلَيْهِمَا فِيْهَا ذَلِكَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ، الرَّازِيُّ كُتُبُهُ مَعْرَوْفَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ بِأَيْدِي الأَشَاعِرَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، كَذَلِكَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ، إِنَّمَا يُنْقَلُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِبَارَةٌ بِأَنَّهُ مُتَنَدِّمٌ فِي خَوْضِهِ فِي عِلْمِ الكَلَامِ يَعْنِي مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ، أَمَّا هُمَا فَكَانَا علَى العَقِيْدَةِ الأَشْعَرِيَّةِ إِلَى المَمَاتِ، وَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا طَلَبَةٌ كَثِيْرٌ. لَوْ كَانَا رَجَعَا لَتَبِعَ كُلًّا مِنْهُمَا تَلَامِيْذُهُ فِي الرُّجُوْعِ، لَكِنَّ الوَهَّابِيَّ يَتَعَلَّقُ بِغُثَاءِ السَّيْلِ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: غُثَاءِ السَّيْلِ مَا احْتَمَلَهُ السَّيْلُ مِنَ الزَّبَدِ وَالْعِيْدَانِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَقْذَاءِ).



6522. يَقُوْلُونَ (فِي المَدِيْحِ): أَبْكِي لِفِرَاقِ المَكِّي (وَهُم لَم يَجْتَمِعُوا بِهِ أَصْلًا حَتَّى يُفَارِقُوْهُ)؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَنْوُوْنَ بِهِ "لِفِرَاقِهِ الدُّنْيَا".



6523. يَقْولُوْنَ: "مَدْحكَ يَا خَيْرَ النَّاسِ" بالإِشْبَاعِ (في السِّيْنِ)

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَمُدُّوْنَهَا (كَيْ لَا تُسْمَعَ "النَّاسِي" مِن النِّسْيَانِ).



6524. قُرِئَ علَى الشَّيْخِ: كَانَ الإِمَامُ الشِّبْلِيُّ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا أَعْيَى الأَطِبَّاءَ، فَجَلَبَ لَهُ الحَاكِمُ طَبِيْبًا نَصْرَانِيًّا مَاهِرًا فَعَجَزَ عَنْ شِفَائِهِ، فَقَالَ الطَّبِيْبُ لِلشِّبْلِيِّ: لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ شِفَاءَكَ فِي أَنْ أَقْتَطِعَ قِطْعَةً مِنْ جِسْمِي لَكَ لَفَعَلْتُ، فَقَالَ الشِّبْلِيُّ: شِفَائِي أَنْ تَقْطَعَ الزُّنَّارَ وَتَرْمِيَ الصَّلِيْبَ وَتُسْلِمَ، فَفَعَلَ الطَّبِيْبُ مَا طَلَبَ مِنْهُ وَتَشَهَّدَ، فَتَعَافَى الشِّبْلِيُّ.

قَالَ الشَّيْخُ عَنْ هَذِهِ القِصَّةِ: صَحِيْحَةٌ.

(هُوَ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الشِّبْلِيُّ مِنْ أَكَابِرِ الزُّهَّادِ، لَقِيَ الإِمَامَ الجُنَيْدَ رضي اللهُ عنه، وَكَانَ مَالِكِيَّ المَذْهَبِ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ 334هـ وَدُفِنَ فِي مَقْبَرَةِ الأَعْظَمِيَّةِ بِبَغْدَادَ).



6525. قَالَ الشَّيْخُ: يُقَالُ: "رَجُلٌ لَائِطٌ وَلُوْطِيٌّ" نِسْبَةً إِلَى فِعْلِ قَوْمِ لُوْطٍ لَيْسَ لِاسْمِ النَّبِيِّ لُوْطٍ. العَرَبُ إِذَا أَرَادَتِ النِّسْبَةَ تَنْسُبُ إِلَى المُضَافِ إِلَيْهِ (لَا المُضَافِ)، عَبْدُ قَيْسٍ النِّسْبَةُ إِلَيْهِ قَيْسِيٌّ (لَا عَبْدِيٌّ)، الوَهَّابِيَّةُ نِسْبَةً إِلَى مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ. (وَمِنْ شَوَاذِّ النَّسَبِ بِنَاؤُهُم فَعْلَل مِنْ جُزْئَيِ الْمُرَكَّبِ كَقَوْلِهِم فِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْشَمِيٌّ وَفِي عَبْدِ الدَّارِ عَبْدَرِيٌّ، وَهُوَ مَحْفُوْظٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ).

(وَقَدْ سَبَقَتِ الفَتْوَى 5174: قَالَ الشَّيْخُ: اللهُ عَصَمَ الأَنْبِيَاءَ مِن أَنْ تَكُونَ أَسْمَاؤُهُم خَبِيثَةً أَوِ اشْتُقَّتْ مِن خَبِيثٍ أَوِ اشْتُقَّ مِنْهَا خَبِيثٌ (فَلَا اسْمُ نَبِيِّ اللهِ لُوْطٍ مُشْتَقٌّ مِن فِعْلِ اللِّوَاطِ، وَلَا العَكْسُ)).




6526. قَالَ الشَّيْخُ: نَقُوْلُ عَنِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ: سُنَّةٌ، وَلَا نَقُوْلُ مُؤَكَّدَة.

(وَسَبَقَتِ المَسْئَلَةُ: 5075: قَالَ الشَّيْخُ: السُّنَّةُ المُؤَكَّدَةُ هِيَ التِي لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى اصْطِلَاحِ بَعْضِهِم: مَا كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ (وَلَم يَكُنْ فَرْضًا)).



6527. قَالَ الشَّيْخُ: الخَرْزَةُ الزَّرْقَاءُ، مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَا تَدْفَعُ الضَّرَرَ بِدُوْنِ مَشِيْئَةِ اللهِ فَعَلَّقَهَا، لَا نُحَرِّمُهَا.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ: وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْعَيْنَ إِنَّمَا تُفْسِدُ وَتُهْلِكُ عِنْدَ نَظَرِ الْعَائِنِ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى، أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَادَةَ أَنْ يَخْلُقَ الضَّرَرَ عِنْدَ مُقَابَلَةِ هَذَا الشَّخْصِ لِشَخْصٍ ءَاخَرَ اهـ).



6528. قَالَ الشَّيْخُ: عِلْمُ البَاطِنِ فَتْحٌ يَعْرِفُ بِهِ الشَّخْصُ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ فِي فَهْمِ القُرْءَانِ وَالحَدِيْثِ. هَذَا الشَّافِعِيُّ، اللهُ أَعْطَاهُ العِلْمَ اللَّدُنِّيَّ. عِلْمُ الظَّاهِرِ هُوَ مُكْتَسَبٌ، أَمَّا عِلْمُ البَاطِنِ فَهُوَ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ. لَمَّا تَتَعَلَّمُ عِلْمَ الدِّيْنِ وَتَعْمَلُ بِهِ يَأْتِيْكَ عِلْمُ البَاطِنِ.



6529. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّجَرَةُ الَّتِي أَكَلَ مِنْهَا ءَادَمُ قِيْلَ إِنَّهَا تُشْبِهُ الحِنْطَةَ، عَلَى اليَقِيْنِ لَا نَعْلَمُ مَا هِيَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ.



6530. قَالَ الشَّيْخُ: اللهُ قَدْ يُعْطِي لِلْكَافِرِ مَا دَعَا بِهِ لَكِنْ لَا ثَوَابَ لَهُ. لَوْ دَعَا مُرْتَدٌّ بما يوافق الشرع فَقَالَ المُسْلِمُ ءَامِيْنَ، يَجُوْزُ.



6531. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا دَعَا (شَخْصٌ) لِمُسْلِمٍ فِي حُضُوْرِهِ سِرًّا لَا يُسَمَّى دُعَاءً فِي ظَهْرِ الغَيْبِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَضْرَتِهِ.



6532. سُئِلَ الشَّيْخُ: إِذَا دَعَا شَخْصٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: "رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً" ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: مَكْرُوْهٌ.



6533. قَالَ الشَّيْخُ: العَامِّيُّ إِذَا دَعَا بِلُغَتِهِ لَهُ ثَوَابٌ وَيُفِيْدُ (أَيْ قَدْ يَتَحَقَّقُ لَهُ)، إِلَّا إِذَا قَالَ مِثْلَ كَلِمَةِ "الله يِطْعَمَك وَلَدًا" هَذِهِ فَاسِدَةٌ. لِأَنَّ مَعْنَى يِطْعَمك يَأْكُلُكَ.



6534. قَالَ الشَّيْخُ: يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ بِالعَامِيَّةِ إِذَا لَم يَكُنْ فِيْهَا حُرُوْفٌ تُفْسِدُ المَعْنَى، أَمَّا بِاللُّغَةِ الأَعْجَمِيَّةِ فَلَا يَدْعُو. أَمَّا إِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ التَّكْبِيْرَ بِالعَرَبِيَّةِ يُكَبِّرُ بِلُغَتِهِ، وَكَذَلِكَ السَّلَامُ يُسَلِّمُ بِلُغَتِهِ إِلَى أَنْ يَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ وَلَا يُهْمِلُ وَلَا يَتَوَانَى بَلْ يَبْذُلُ جَهْدَهُ لِيَتَعَلَّمَ التَّكْبِيْرَ وَالسَّلَامَ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.



6535. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ ظَنَّتْ أَنَّ الطُّهْرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ غَلِطَت.



6536. قَالَ الشَّيْخُ: بِالإِجْمَاعِ أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمَسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

(قُلْتُ: وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ ذَلِكَ عَنِ المَحَامِلِيِّ فِي المَجْمُوْعِ وَاعْتَرَضَ عَلَى ذَلِكَ وَأَطَالَ وَحَكَى فِي ذَلِكَ خَمْسَةَ مَذَاهِبَ فِي أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى أَنَّهُ لَا مُخَالِفَ فِي الصَّحَابَةِ فِي أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

وَقَالَ بَدْرُ الدِّيْنِ العَيْنِيُّ الحَنَفِيُّ فِي عُمْدَةِ القَارِي: وَعند جُمْهُور الْفُقَهَاء أَقَلُّ الطُّهْر خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَهُوَ قَول أَصْحَابنَا، وَبِه قَالَ الثَّوْريُّ وَالشَّافِعِيّ. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: ذَكَرَ أَبُو ثَوْرٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيْهِ فِيمَا نَعْلَمُ، وَفِي الْمُهَذّب: لَا أَعْرِفُ فِيْهِ خِلَافًا. وَقَالَ الْمحَامِلِيُّ: أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِالْإِجْمَاعِ، وَنَحْوُهُ فِي التَّهْذِيْبِ (لِلْبَغَوِيِّ). وَقَالَ القَاضِي أَبُو الطَّيِبِ (البَاقِلَّانِيُّ): أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْر خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).



6537. قَالَ الشَّيْخُ: لَا نُكَفِّرُ مَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الزَّكَاةَ تُعطَى لِفُقَرَاءِ النَّصَارَى.



6538. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقَالُ عَلَى الإِطْلَاقِ: "مَا يَحْفَظُ الصِّحَّةَ سُنَّةٌ" وَلَكِنْ لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.



6539. قَالَ الشَّيْخُ: صَلَاةُ الجِنَازَةِ شَفَاعَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ الرَّسُوْلَ أَرَادَ أَنْ يَكُوْنَ شَفِيْعًا لِعَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ بنِ سَلُوْلٍ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.



6540. قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ قَالَ الوَهَّابِيُّ: "إِنَّ اللهَ خَارِجَ العَالَمِ"، يُقَالُ لَهُ: مَعْنَى هَذَا عَلَى زَعْمِكَ أَنَّ اللهَ مَوْجُوْدٌ فِي العَدَمِ.



6541. قَالَ الشَّيْخُ عَنْ كِتَابِ تَأْوِيْلَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِأَبِي مَنْصُوْرٍ المَاتُرِيْدِيِّ: إِنَّهُ مُفِيْدٌ.



6542. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ :"الدَّعْوَةُ فِي الحَبَشة" حسَّنه الترمذيّ.

(عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الخِلافَةُ فِي قُرَيْشٍ، والحُكْمُ فِي الأَنْصارِ، والدَّعْوَةُ فِي الحَبَشَةِ، والجِهادُ والهِجْرَةُ فِي المُسْلِمِينَ والمُهاجِرِينَ بَعْدُ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ).



6543. قَالَ الشَّيْخُ: لَمَا كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ الرَّسُوْلِ، أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ جِسْمٌ كَثِيْفٌ وَلَيْسَ نُوْرًا ! كَذَلِكَ لَمَّا ضُرِبَ عَلَى عُرْقُوْبِهِ، الكُفَّارُ ضَرَبُوْهُ فَخَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ. العُرْقوبُ عَصَبٌ غَلِيْظٌ فَوْقَ عَقِبِ الإِنْسانِ، القَامُوْسَ المُحِيْطَ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ: "رَبَاعِيَتُهُ" هِيَ بِتَخْفِيْفِ اليَاء، وَهِيَ السِّنُّ الَّتِي تَلِي الثَّنِيَّةَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلِلْإِنْسَانِ أَرْبَعُ رَبَاعِيَاتٍ اهـ).



6544. قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَحَبَّ (الشَّخْصُ) أَفْعَالَ الكَافِرِ الحَسَنَةَ وَلَمْ يُحِبَّ ذَاتَهُ مَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ. إِنْ أَحَبَّ ذَاتَهُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.



6545. قَالَ الشَّيْخُ: أَهْلُ الجَنَّةِ يُحِبُّونَ النَّظَرَ إِلَى اللهِ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ نَعِيْمٍ.



6546. قَالَ الشَّيْخُ: سِنُّ الأَرْبَعِيْنَ وَقْتُ بُلُوْغِ العَقْلِ وَاكْتِمَالِهِ.



6547. قَالَ الشَّيْخُ: كَلِمَةُ "مَاجَهْ" لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً.



6548. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ مَنْ سَبَّ البَحْرَ.



6549. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّسُوْلُ تَمَنَّعَ مِنْ أَكْلِ الثُّؤْمِ وَالبَصَلِ لِأَجْلِ أَنَّهُ يَأْتِيْهُ مَلَكُ الوَحْيِ، أَمَّا لِأُمَّتِهِ رَخَّصَ.



6550. قَالَ الشَّيْخُ: كَثِيْرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ قَالُوا: مِنْ خُصُوْصِيَّاتِ الرَّسُوْلِ جَوَازُ الخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ، وَلكِنْ لَا يَقُوْمُ عَلَى ذَلِكَ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ.



6551. قَالَ الشَّيْخُ: أَصْلُ الإِيْمَانِ لَا يَنْقُصُ، لَوْ نَقَصَ مَا كَانَ إِيْمَانًا.

(وفي المسئلة 1237: قَالَ الشَّيْخُ: أنَا مَا قُلْتُ "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ إِيمَانِهِ كَفَرَ"، إنَّمَا "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ الإِيْمَانِ يَكْفُرُ"، أَصْلُ الإِيْمَانِ أي حَقِّيَّةُ الإسْلامِ).



6552. قَالَ الشَّيْخُ: المُنْكَرُ المَاضِي، الوَاجِبُ عَدَمُ الفَرَحِ بِهِ، لَكِنْ إِنْ لَمْ تَسْتَشْعِرْ بِكَرَاهِيَتِهِ مَا فِيْهِ مَعْصِيَةٌ.

6553. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّسُوْلُ قَالَ لِوَحْشِيٍّ بِرِفْقٍ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِّي وَجْهَكَ فَافْعَلْ"، مَا عَنَّفَهُ وَلَا حَقَدَ عَلَيْهِ. مَنْ قَالَ إِنَّ الرَّسُوْلَ كَلَّمَ وَحْشِيًّا بِغِلْظَةٍ بَعْدَ إِسْلَامِهِ (أَيْ إِسْلَامِ وَحْشِيٍّ) أَوْ (قَالَ إِنَّ الرَّسُوْلَ) حَقَدَ عَلَيْهِ (بَعْدَ إِسْلَامِهِ) كَفَرَ.



6554. قَالَ الشَّيْخُ: الأَرْضُ الَّتِي وُقِفْتْ مَسْجِدًا ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ المَسْجِدِ، لَا يَجُوْزُ البَوْلُ عَلَيْهَا.



6555. قَالَ الشَّيْخُ: عُلَمَاءُ الزَّيْدِيَّةِ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ الإِنْسَانَ يَخْلُقُ أَفْعَالَ نَفْسِهِ.



6556. قَالَ الشَّيْخُ: فِي الشَّرْعِ: المُفْتِي هُوَ العَالِم الثِّقَةُ، هَذَا لَيْسَ فَوْقَ القَضَاءِ.



6557. قَالَ الشَّيْخُ: (حَدِيْثُ): "طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيْبَ النِّسَاءِ مَا خَفِيَ رِيْحُهُ وَظَهَرَ لَوْنُهُ"، هَذَا فِي التِّرْمِذِيِّ، إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

(وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: "أَلَا وَإِنَّ طِيْبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا وَإِنَّ طِيْبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَم يَظْهَرْ رِيْحُهُ". وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي المَجْمَعِ: وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وُثِّقَ اهـ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَم يَرْوِ هَذَا الحَدِيْثَ عَنْ سُفَيْانَ إِلَّا الرَّمَادِيُّ).



6558. قَالَ الشَّيْخُ: كَفْرٌ (بِإِسْكَانِ الفَاءِ) فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ ضَيْعَةٌ وَجَمْعُهُ كُفُوْرٌ.



6559. قَالَ الشَّيْخُ: العَدَدُ إِذَا أُرِيْدَ بِهِ المَعْدُوْدُ فَهُوَ جِسْمٌ، أَمَّا إِذَا أُرِيْدَ بِهِ النُّطْقُ فَهُوَ عَرَضٌ.

(فَلَوْ قُلْتَ: رَأَيْتُ خَمْسَةً، فَهِيَ أَجْسَامٌ خَمْسَةٌ).



6560. قِيْلَ لِلشَّيْخِ: يَقُولُ بَعْضُهُم: إِنَّ حُمْرَةَ العَيْنَيْنِ دَلِيْلٌ عَلَى صِدْقِ الحَالِ.

قَالَ الشَّيْخُ: هكذا.



6561. قَالَ الشَّيْخُ: الَّذِي لَم يَبْلُغْ وَيَكُوْنُ مُحَصِّلًا العَقِيْدَةَ رُؤْيَتُهُ أَقْرَبُ إِلَى الصِّدْقِ مِنَ البَالِغِ مُرْتَكِبِ الكَبِيْرَةِ.



6562. سُئِلَ الشَّيْخُ: شَخْصٌ قاَلَ: "مَغْضُوْبٌ عَلَيْنَا"؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَقْصِدُ نَحْنُ عَاصُوْنَ كَثِيْرًا، لا يُكَفَّر.



6563. سَأَلْتُ الشَّيْخُ عَنِ الحَدِيْثُ القُدْسِيِّ الَّذِي يُرْوَى فِيْهِ: "مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي فَلْيَطْلُبْ رَبًّا غَيْرِي".

قال: تَجُوْزُ رِوَايَتُهُ.



6564. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّيْخُ أَحْمَدُ هَادِي مَاتَ مُنْذُ مائَةٍ وَخَمْسِيْنَ سَنَةً تَقْرِيبًا، قَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ يَقَظَةً، كَانَ في شِدَّةِ الحَرِّ يَصْعَدُ لِلسَّطْحِ يَتَوَجَّهُ لِلْقُبَّةِ الخَضْرَاءِ لَا يُبَالِي بِالحَرِّ.



6565. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّيْخُ مَحْمُوْد فَقِيْه عَالِمٌ جَلِيْلٌ، كَانَ بِرُفْقَةِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ هَادِي لَمَّا قَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَبَّلَ يَدَ الرَّسُوْلِ بَعْدَ وَقْتِ الإِمَامِ الرِّفَاعِيِّ، اسْتَأْذَنَ الرَّسُوْلَ أَنْ يَبْقَى فِي المَدِيْنَةِ فَأَذِنَ لَهُ.




6566. الَّذِي يَقُوْلُ: "أَعُوْذُ بِاللهِ" مِنْ شَىْءٍ مُبَاحٍ مَاذَا عَلَيْه؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَاهُ لَا يُنَاسِبُنِي، لَا يَكْفُرُ.

6567. الخُنْثَى المُشْكِلُ كَيْفَ يُعَامِلُ وَكَيْفَ يُعَامَلُ وَكَيْفَ يَرِثُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: بِالاحْتِيَاطِ لَا يُصَافِحُ الرِّجَالَ وَلَا النِّسَاءَ، أَمَّا التَّرِكَةُ فَيُعْطَى القَدْرَ المُتَأَكَّدَ وَالبَاقِي يُحْفَظُ.



6568. قَالَ الشَّيْخُ: الخُنْثَى إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا أُنْثَى مِنَ الحَيْضِ مَثَلاً، يَجُوْزُ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلِيَّةً لإِزَالَةِ الآلَةِ الزَّائِدَةِ لِأَنَّ هَذَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا يَقُولُ: مَا هَذَا، أَنَا تَزَوَّجْتُ أُنْثَى.



6569. وَلَدٌ فِي المَدْرَسَةِ سَجَدَ عَلَى يَدَيْهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يُقَالُ لَهُ أَعِدْ.



6570. قَالَ الشَّيْخُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَقْلِ اعْتِبَارٌ فِي الشَّرْعِ لَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾.



6571. قَالَ الشَّيْخُ: عَلِيٌّ أَعْلَمُ الصَّحَابَةِ.



6572. قَالَ الشَّيْخُ: لَا نَقُوْلُ: إِنَّ رُءُوْسَ (أَي رُؤَسَاءَ) المَلَائِكَةِ كُلَّهُم رُسُلٌ، نَقُولُ: إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً رُسُلًا، وَلَا نَحْصُرُهُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ مَا وَرَدَ بِذَلِكَ نَصٌّ.



6573. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ الرَّسُوْلِ لَا يَجْعَلُ القَبْرَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، يَتَوَجَّهُ إِلَى القِبْلَةِ مُتَنَحِّيًا عَنِ القَبْرِ.



6574. قَالَ الشَّيْخُ: لَمَّا بَقِيَ عَبْدُ اللهِ ابنُ عَبَّاسٍ عَلَى نَصِّ حِلِّ المُتْعَةِ لَمَّا لَم يَبْلَغْهُ التَّحْرِيْمُ لَم يُفَسَّقْ بِذَلِكَ.



6575. (17-8-2005) سُؤَالُ مَنْ لَا يُعْرَفُ دِيْنُهُ: "مَا دِيْنُكَ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ إِنْ لَم تَظُنَّ أَنَّهُ يُجِيْبُكَ أَنَّهُ كَافِرٌ.



6576. شَخْصٌ قَالَ: "الله يَخُوْنُ الَّذِي يَخُوْنُنِي".

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مِثْلُ الَّذِي يَقُوْلُ: "اللهُ يَظْلِمُكَ كَمَا ظَلَمْتَنِي"، اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيْهِ، بَعْضُهُم كَفَّرَهُ وَبَعْضُهُم قَالَ: إِنْ كَانَ فَهْمُهُ "يَنْتَقِمُ مِنْكَ كَمَا خُنْتَنِي" لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ حَرَامٌ.



6577. (مُحَرَّر): (28-1-2003): شَخْصٌ رَأَى مَكْتُوبًا:

"الرَّجَاءُ خَلْعُ الحِذَاءِ

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا"

فَقَالَ (هَذَا الشَّخْصُ): "هَذَا حَرَامٌ لِأَنَّ لَفْظَ الجَلَالَةِ جَاءَ تَحْتَ لَفْظِ حِذَاءٍ".

قَالَ الشَّيْخُ: لِيَتَشَهَّدْ هَذَا الَّذِي حَرَّمَ.



6578. قَالَ الشَّيْخُ: العُلَمَاءُ قَالُوا: "الطَّاعُوْنُ يُصِيْبُ المَوَاضِعَ الطَّرِيَّةَ، البَطْنَ وَالإِبْطَ وَالعُنُقَ". إِذَا نَزَلَ بِأَرْضٍ فَلَمْ يَخْرُجِ الشَّخْصُ فَأَصَابَهُ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.



6579. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ الَّتِي فِيْهَا طَاعُوْنٌ لِغَيْرِ سَبَبِ الطَّاعُوْنِ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ.



6580. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ الإِمَامُ أَبُو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ: "لَا فَاعِلَ عَلَى الحَقِيْقَةِ إِلَّا اللهُ"، مَعْنَاهُ: فِعْلُ العَبْدِ لَا يُوْصِلُهُ إِلَى إِخْرَاجِ الشَّىْءِ مِنَ العَدَمِ إِلَى الوُجُوْدِ.

6581. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَلْ يُوْجَدُ قَوْلٌ[أي له اعتبار] بِوُجُوْبِ قَتْلِ الخِنْزِيْرِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُوْجَدُ.

فَسَأَلْتُهُ: مَا حُكْمُ مَن قَالَ بِوُجُوْبِهِ؟

قال: لَا يَكْفُرُ.

(وسبقت المسئلة 3725: قَالَ الشَّيْخُ: الذِي قَالَ يَجِبُ قَتْلُ الخِنْزِيرِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ غَلِطَ. هُوَ قَالَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ لَكِنَّ المُعْتَمَدَ أنَّهُ مَنْدُوبٌ).



6582. قَالَ الشَّيْخُ: فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ أَنَّ النِّسَاءَ لَمَّا كُنَّ فِي مَكَّةَ كُنَّ يَهَبْنَ رِجَالَهُنَّ أَكْثَرَ مِمَّا حَصَلَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، وَالسَّبَبُ أَنَّ بَعْضَ نِسَاءِ الرَّسُوْلِ صِرْنَ يُرَاجِعْنَهُ فِي بَعْضِ أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَلَيْسَ فِي أُمُوْرِ الدِّيْنِ، فَصَارَتْ بَعْضُ النِّسَاءِ يُقَلِّدْنَهُنَّ، فَحَصَلَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ زَوْجَةِ عُمَرَ، فَكَانَتْ تَرْفَعُ صَوْتَها عَلَيْه. الإِنْسَانُ لَوْ كَانَ وَلِيًّا، يَحْصُلُ مِنْهُ غَلْطَةٌ.



6583. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ قَالَ: يُوْنُسُ لَم يَسْمَعْ أَوَامِرَ اللهِ، كَفَرَ. اللهُ لَا يُنَبِّئُ رَجُلًا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُطِيْعًا للهِ، يُوْنُسُ بَلَعَهُ الحُوْتُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ قَوْمِهِ قَبْلَ الإِذْنِ مِنَ اللهِ.



6584. قَالَ عَمْرو خَالِد: "الجَنَّةُ مِنْ غَيْرِ حَوَّاءَ مَا تِنْفَعْشِ".

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا كُفْرٌ. الجَنَّةُ لَو كَانَ الشَّخْصُ وَحْدَهُ يَكُوْنُ مُسْتَأْنِسًا. عَمْرو خَالِد وَأَمْثَالُهُ كَالدَّسَمِ المَسْمُوْمِ وَالحَلْوَى المَسْمُوْمَةِ.



6585. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ لَم يُغَسَّلْ وَلَم يُيَمَّمْ لَا تَجُوْزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.



6586. (مُحَرَّر): (22-2-2003): قَالَ الشَّيْخُ: مُسْتَحَبٌّ أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالأَكْلِ بِاليَمِيْنِ وَوَضْع اليَدِ عَلَى الفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ.



6587. (مُحَرَّر): (22-2-2003): امْرَأَةٌ شَكَّتْ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا يَسَعُهَا، خَطَرَ بِبَالِهَا بَعْدَ انْتِهَاءِ الوَقْتِ، وَطَرَأَ عَلَيْهَا الحَيْضُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا القَضَاءُ.




6588. قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ ذَبْحُ الجَمَلِ مِثْلَ مَا تُذْبَحُ البَقَرَةُ وَنَحْوُهَا، لَكِنَّ السُّنَّةَ نَحْرُهُ نَحْرًا.



6589. (مُحَرَّر): (22-2-2003): قَالَ الشَّيْخُ: الزَّوْجُ قَبْلَ الاسْتِلَامِ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِزَوْجَتِهِ بِالتَّقْبِيْلِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنَ الجِمَاعِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَلِمَهَا.



6590. شَخْصٌ لَهُ مَالٌ عَلَى عَمْرٍو مَثَلًا، فَجَاءَ شَخْصٌ وَنَذَرَ المَالَ المُعَيَّنَ الَّذِي فِي يَدِهِ لِعَمْرٍو وَسَلَّمَهُ لِلأَوَّلِ دُوْنَ أَنْ يَسْتَلِمَهُ عَمْرٌو بِيَدِهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَصِحُّ.



6591. شَخْصٌ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّيْتُوْنِ هِيَ أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ وَأَزْهَرَتْ بَعْدَ غَضَبِ اللهِ، وَمُرَادُهُ بِغَضَبِ اللهِ الطُّوْفَانُ.

قَالَ الشَّيْخُ: كَذَبَ، كُلُّ أَشْجَارِ الأَرْضِ خَرَجَتْ مِنَ الجَنَّةِ لَمَّا خَرَجَ ءَادَمُ مِنَ الجَنَّةِ، اللهُ أَخْرَجَ مَعَهُ مِنَ الثِّمَارِ كُلَّ الشَّجَرِ، بَعْدَمَا نَزَلَتْ وَغَرَسَهَا ءَادَمُ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا. كُلُّ الفَوَاكِهِ نَزَلَتْ مَعَهُ، وَلَم يَرِدْ فِي الحَدِيْثِ أَنَّ العُوْدَ الهِنْدِيَّ الَّذِي رَائِحَتُهُ طَيِّبَةٌ مِنْ أَثَرِ عَرَقِ ءَادَمَ، هُوَ يَجُوزُ، لَكِنْ مَا وَرَدَ. هِيَ تِلْكَ الأَرْضُ الَّتِي نَزَلَ بِهَا رَائِحَتُهَا جَمِيْلَةٌ وَهَوَاؤُهَا وَنَبَاتُهَا طَيِّبُ الرَّائِحَةِ.



6592. قَالَ الشَّيْخُ: غَيْرُ ثَابِتٍ أَنَّ الرُّمَّانَ فِيْهِ حَبَّةٌ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ اعْتِقَادُ هَذَا.



6593. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ شَاءَ يَضَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الصَّدْرِ وَمَنْ شَاءَ تَحْتَهُ وَمَنْ شَاءَ تَحْتَ السُّرَّةِ، ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. الحَنَفِيَّةُ يَقُوْلُوْنَ تَحْتَ السُّرَّةِ، وَالحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّدْرِ، وَالشَّافِعِيَّةُ تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ وَاحِدٌ لَكِنَّ النِّسَاءَ يَضْمُمْنَ وَالرِّجَالَ لَا يَضُمُّوْنَ.



6594. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَالَ الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ كَلَامَ الكُفْرِ وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ، لَا يُقَالُ لَهُ تَشَهَّدْ، يُضْرَبُ حَتَّى لَا يَعُوْدَ لِمِثْلِ هَذَا، وَيُنْهَى.



6595. النَّاسُ تَسْتَأْجِرُ الخِيَمَ فِي أَرْضِ عَرَفَةَ وَمِنًى؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَسْتَأْجِرُوْنَ الخِيَمَ وَلَا يَسْتَأْجِرُوْنَ الأَرْضَ.



6596. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ: "إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُم فَإِذَا نِمْتُم فَأَطْفِئُوْهَا"، مَعْنَى عَدُوٌّ لَكُمْ تُسَبِّبُ ضَرَرًا، فِي المَاضِي كَانُوا يُشْعِلُونَ الشَّمْعَةَ، إِذَا تُرِكَتْ هَكَذَا قَدْ يَتَسَبَّبُ ضَرَرٌ، حَرِيْقٌ، أَمَّا اليَوْمَ هَذَا "الكَهْرُبَاء" فَلَا يُخْشَى مِنْهُ ذَلِكَ.



6597. نَظَرَ الشَّيْخُ إِلَى كَلِمَةِ "ح ج مب رور وس عي مش كور" وَقَد فُصِلَتِ الأَحْرُفُ كَمَا فِي الجُمْلَتَيْنِ المَكْتُوْبَتَيْنِ.

فقَالَ: هَذَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الخَطَّاطِيْنَ فَصْلًا؟

قُلْنَا لَهُ: نَعَم.

قَالَ: يَجُوْزُ رَمْيُهَا فِي القَاذُوْرَاتِ.



6598. قَالَ الشَّيْخُ: كَلِمَةُ "الرِّسَالَة" إِذَا أُرِيْدَ بِهَا رِسَالَةُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَجِبُ رَفْعُهَا مِنَ القَاذُوْرَاتِ.



6599. قَالَ الشَّيْخُ: لَم يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى الصَّحَابَةِ أَنْ يَحْزَنُوا عَلَى وَفَاةِ النَّبِيِّ.

6600. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ بَعْضِهِم: يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ عَنِ اللهِ "سَتَّارٌ وَسَاتِرٌ" بِدُوْنِ إِضَافَةٍ، دُوْنَ أَنْ يُقَالَ: سَاتِرُ العُيُوْبِ أَوْ سَتَّارُ العُيُوْبِ.



6601. شَخْصٌ حَرَّمَ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَقُصَّ أَظْفَارَهَا فِي الشَّارِعِ.

قَالَ الشَّيْخُ: كَفَرَ، إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَأَوِّلًا بِأَنَّ قَصَّ أَظْفَارِهَا فِي الطَّرِيْقِ يُعَرِّضُ النَّاسَ لِلِافْتِتَانِ بِهَا فَلَا يَكْفُرُ.



6602. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّسُوْلُ كَانَ لَهُ شَعَرَةٌ بَيْضَاءُ فِي لِحْيَتِهِ، يُمْكِنُ سَقَطَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ التَّسْرِيْحِ أَوْ أَثْنَاءَ تَهْذِيْبِهَا، هُوَ وَرَدَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا، لَعَلَّهُ مِنْ هَذَا.

(وَفِي سِنَنِ التِّرْمِذِيِّ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا". قَالَ التِّرْمِذِيُّ: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: "عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ لَا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ قَالَ يَنْفَرِدُ بِهِ، إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ" اهـ).



6603. قَالَ الشَّيْخُ: كَلِمَةُ "الحِجَاز" لَا يَجِبُ رَفْعُهَا عَنِ الأَرْضِ.



6604. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ: "وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ" أَيْ لَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ القُدْرَةُ هُنَا، لِأَنَّ المَعْنَى بِعِنَايَتِي لِمَزِيَّةِ ءَادَمَ.



6605. (مُحَرَّر): (16-2-2003): قُلْتُ لِلشَّيْخِ: كُنْتُ سَأَلْتُكَ عَنْ قَوْلِ "طَيِّب" عَنِ الثُّؤْمِ، وَقَدْ قَرَأْتُ فِي المِصْبَاحِ أَنَّ "طَيِّب" تَأْتِي لِمَعْنَى لَذِيْذٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: العُدُوْلُ عَنْهُ إِلَى لَذِيْذٍ أَحْسَنُ لِأَجْلِ لَفْظِ الحَدِيْثِ. هَذَا صَحِيْحٌ.

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: شَخْصٌ فَهِمَ مِنِّي أَنَّ هَذَا حَرَامٌ.

قَالَ الشَّيْخُ: اعْتَبَرَهُ مُعَاكَسَةً لِلْحَدِيْثِ؟

قُلْتُ: نَعَم.

قَالَ: لَا يَكْفُرُ.

قُلْتُ: وَقَالَ لِي الشَّخْصُ: مَنِ اعْتَبَرَ قَوْلَ "طَيِّب" مُعَارَضَةً لِلْحَدِيْثِ؟

فقَالَ: هَذَا الَّذِي يَعْتَبِرُهُ مُعَارَضَةً وَيَقُوْلُهَا يَكْفُرُ.



6606. قَالَ الشَّيْخُ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَشَكَّلَ المَلَائِكَةُ بِشَكْلِ حَمَامٍ.



6607. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ رَمَى شَعَرَةَ النَّبِيِّ فِي القَاذُوْرَاتِ يَكْفُرُ.



6608. قَالَ الشَّيْخُ: يُقَالُ: ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِمَّنْ كَتَبُوا الوَحْيَ ارْتَدُّوا، يُقَالُ (لَفْظُ) "مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ"، ثُمَّ لَمَّا ارْتَدُّوا خَرَجُوْا مِنَ الصُّحْبَةِ.

(قُلْتُ: وَهَذَا نَظِيْرُ قَوْلِ القَاضِي عِيَاضٍ فِي الشِّفَا: لَا خِلَافَ أَنَّ سَابَّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافِرٌ حَلَّالُ الدَّمِ اهـ).



6609. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّيْخُ خَلِيْل عيْتَانِي حَبِيْبِي، كَانَ يُحِبُّنِي وَأُحِبُّهُ وَكَانَ يَجْتَمِعُ بِالخَضِرِ، وَلَوْ قَالَ كُنْتُ أَجْتَمِعُ بِالرَّسُوْلِ يَقَظَةً يُصَدَّقُ.



6610. قَالَ الشَّيْخُ: يَحْتَمِلُ أَنَّ مَلَكَ الرَّحِمِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي بَطْنِ البَهِيْمَةِ عِنْدَمَا تَحْمِلُ كَمَا يَكُوْنُ لَمَّا تَحْمِلُ النِّسَاءُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الرَّحِمِ.



6696. قَالَ الشَّيْخُ: نَحْنُ نَعْتَقِدُ أَنَّ يُوْسُفَ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ العَزِيْزِ. أَزْوَاجُ الأَنْبِيَاءِ لَيْسَ فِيْهِنَّ وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ فِي الزِّنَا، هَذِهِ طَلَبَتِ الزِّنَا لَكِنَّ يُوْسُفَ مَا طَاوَعَهَا، هَذِهِ لَا تَصْلُحُ لَهُ.



6697. قَالَ الشَّيْخُ: عَسَلُ حَضْرَمَوْتَ لَا مَثِيْلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا. هُنَاكَ وَادٍ فِيْهِ شَجَرُ سِدْرٍ مِنْ ذَلِكَ الوَادِي يُؤْخَذُ.



6698. قَالَ الشَّيْخُ: الحَلِيْبُ مَعَ العَسَلِ نَفْعُهُ عَظِيْمٌ.



6699. قَالَ الشَّيْخُ: أَكْلُ العَسَلِ يُعَدِّلُ الضَّغْطَ وَيُفِيْدُ الكَبِدَ.



6700. قَالَ الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ بِشُرْبِ مَاءِ العَسَلِ اسْتَغْنَى عَنِ النَّظَّارَةِ.



6701. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَىْءٍ يُفِيْدُ لِتَقْوِيَةِ الذِّهْنِ وَالفِطْنَةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ يَا عَلِيْمُ يَا عَظِيْمُ.



6702. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّيَاطِيْنُ كَتَبُوا كِتَابَ سِحْرٍ وَدَفَنُوْهُ تَحْتَ سَرِيْرِ سُلَيْمَانَ لَمَّا مَاتَ ثُمَّ قَالُوا لِلنَّاسِ: أَتَعْرِفُوْنَ كَيْفَ كَانَ سُلَيْمَانُ يَحْكُمُكُم؟ كَانَ يَحْكُمُكُم بِالسِّحْرِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّكُم إِنْ حَفَرْتُم تَحْتَ سَرِيْرِهِ تَجِدُوْنَ كِتَابَ السِّحْرِ الَّذِي كَانَ يَحْكُمُكُم بِهِ.



6703. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ لِلْخَطِيْبِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ، وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِيْنَ أَيْضًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِم قَوْلُ "ءَامِيْنَ" أَثْنَاءَ دُعَائِهِ (جَهْرًا) لَكِنَّهُ بِدْعَةٌ قَبِيْحَةٌ.

(قَالَ فِي إِعَانَةِ الطَّالِبِيْنَ عَلَى حَلِّ أَلْفَاظِ فَتْحِ المُعِيْنِ: نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ: وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ عَلَى ذَلِكَ جَهْرًا فَالأَوْلَى تَرْكُهُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الاسْتِمَاعَ وَيُشَوِّشُ عَلَى الحَاضِرِيْنَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ وَلَا حَاجَةٍ إِلَيْهِ. وَأَمَّا مَا أَطْبَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنَ التَّأْمِيْنِ جَهْرًا سِيَّمَا مَعَ المُبَالَغَةِ فَهُوَ مِنَ البِدَعِ القَبِيْحَةِ المَذْمُوْمَةِ فَيَنْبَغِي تَرْكُهُ اهـ).



6704. شَخْصٌ عَامَلَ صَبِيًّا مُمَيِّزًا نَطَقَ بِالكُفْرِ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ الحُكْمُ هَكَذَا، لَكِنْ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ.



6705. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اعْتَقَد أَنَّ مَنْ هُدِّدَ بِقَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ أُمِّهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْطِقَ بِالكُفْرِ؟

فقال: إِنْ كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، وَإِلَّا كَفَرَ.



6706. قَالَ الشَّيْخُ: المُمَيِّزُ إِذَا نَطَقَ بِالكُفْرِ لَا يُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الكُفْرِ لَكِنْ يَجِبُ زَجْرُهُ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا الكَلَامُ كُفْرٌ تَشَّهَدْ، مِنْ بَابِ التَّأْدِيْبِ، لَكِنْ لَو ذَبَحَ ذَبِيْحَةً تُؤْكَلُ ذَبِيْحَتُهُ، لَكِنْ هَذَا الصَّبِيُّ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ.



6707. (3-5-2005): قَالَ الشَّيْخُ: الصَّبِيُّ إِذَا نَطَقَ بِالكُفْرِ (وَكَانَ يَفْهَمُ مَعْنَى مَا يَقُوْلُ) وَجَبَ أَمْرُهُ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِتَأْدِيْبِهِ وَلِيَتَعَوَّدَ.



6708. قَالَ الشَّيْخُ: الصَّبِيُّ إِذَا نَطَقَ بِالكُفْرِ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالشَّهَادَةِ وَلَو كَانَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدِّيْنَ. بَعْدَ أَنْ يَتَشَّهد يُقَالُ لَهُ: صَلِّ.



6709. قَالَ الشَّيْخُ: رِدَّةُ الصَّبِيِّ لَا تَصِحُّ، فَلَوْ نَطَقَ بِالكُفْرِ وَمَاتَ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِيْنَ، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُغَسَّلُ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِيْنَ، وَنَحْنُ يَجِبُ عَلَيْنَا نَهْيُهُ.

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: وَهَل يَجِبُ أَنْ نَقُوْلَ لَهُ إِنَّ هَذَا الكَلَامَ كُفْرٌ، مَنْ قَالَهُ يَكْفُرُ، تَشَهَّدْ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفِي أَنْ يُقَالَ لَهُ: لَوْ كُنْتَ بَالِغًا لَكَفَرْتَ بِهَذَا (أَيْ وَلَكُتِبَ عَلَيْكَ هَذَا).

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: وَإِنْ قُلْنَا لَهُ: تَشَهَّدْ، لِيَتَعَوَّدَ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَكُوْنُ أَحْسَنَ، وَمَنْ قَالَ: يَجِبُ أَمْرُهُ بِالشَّهَادَةِ لَا بَأْسَ.



6710. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا اعْتَقَدَ صَبِيٌّ مُسْلِمٌ الكُفْرَ نَقُولُ عَنْهُ كَافِرٌ، لَكِنْ لَا نُجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامَ الكُفَّارِ، وَإِذَا نَطَقَ بِالكُفْرِ نَقُوْلُ كَفَرَ، لَكِنْ لَا يُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الكُفَّارِ.



6711. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّبِيَّ غَيْرَ المُمَيِّزِ الَّذِي لَا يَفْهَمُ مَعْنَى مَا يَقُوْلُهُ إِنْ نَطَقَ بِالكُفْرِ هَذَا يُوْجِبُ لَهُ رِدَّةً، (هَذَا القَائِلُ) كَفَرَ.

(لَوْ نَطَقَ شَخْصٌ أَعْجَمِيٌّ بِكُفْرٍ صَرِيْحٍ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مَعْنَى مَا قَالَهُ بِالمَرَّةِ، هَذَا لَا يُقَالُ عَنْهُ وَقَعَ فِي رِدَّةٍ، إِنَّمَا اللَّفْظُ الَّذِي تَلَفَّظَ بِهِ كُفْرٌ، لَكِنْ هُوَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَخَرَجَ مِنَ الإِسْلَامِ).

6712. إِذَا فَعَلَ الصَّبِيُّ المُحَرَّمَاتِ هَل يَجِبُ نَهْيُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: الوَلَدُ الصَّغِيْرُ لَوْ كَانَ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنَ الذُّنُوْبِ لِكَوْنِهِ دُوْنَ البُلُوغِ، (لَكِنْ) نَحْنُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَنْهَاهُ عَنِ الحَرَامِ، وَنُؤَدِّبه كَمَا لَوْ كَانَ فَعَلَ بَعْدَ البُلُوْغِ، لِأَنَّ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يُنْكِر عَلَى (فَاعِلِهِ) البَالِغِ وَعَلَى غَيْرِ البالِغِ، فَمَنْ رَأَى غُلَامًا دُوْنَ البُلُوْغِ يَضْرِبُ إِنْسَانًا أَوْ يَشْتِمُهُ، وَاجِبٌ عَلَيْهِ نَهْيُهُ.



6713. هَلْ يُؤَدَّبُ الطِّفْلُ بِضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: الطِّفْلُ الصَّغِيْرُ الَّذِي يَفْهَمُ لِمَاذَا يُضْرَبُ، هَذَا تَأْدِيبُهُ حَقٌ، إِذَا سَبَّ إِنْسَانًا، لَهَا أَيْ لِلأُمِّ وَلِلْأَبِ أَنْ يُؤَدِّبَاهُ بِالتَّقْرِيعِ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالضَّرْبِ، أَمَّا ابنُ سَنَةٍ لَا يَفْهَمُ لِمَاذَا يُضْرَبُ، فَلَا يُضْرَبُ.

(سبقت المسئلة 3920: قَالَ الشَّيْخُ: مَنِ اسْتَحَلَّتْ ضَرْبَ الأَطْفَالِ الصِّغَارِ الذِينَ لَا يَفْهَمُونَ لِمَاذَا يُضْرَبُونَ إِنَّمَا يَنْضَرُّونَ فَقَطْ تَكْفُرُ).



6714. الصَّبِيُّ إِذَا كَفَرَ هَلْ تَذْهَبُ حَسَنَاتُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذِهِ المَسْئَلَةُ مَا وَجَدْنَاهَا مَنْصُوْصَةً.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلَكَ قَالَ: لَا تَحْبِطُ.



6715. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: الصَّبِيُّ إِذَا تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ بِلَا اعْتِقَادٍ حَسَنَاتُهُ تَبْقَى.



6716. قَالَ الشَّيْخُ: الصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ قَبْلَ الوُقُوْفِ، عَلَى قَوْلٍ يُحْرِمُ مِنْ جَدِيْدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.



6717. قَالَ الشَّيْخُ: العَجِيْنُ إِذَا غُطِّيَ وَفِيْهِ سُكَّرٌ لَا يَتَخَمَّرُ، لَا يَصِيْرُ خَمْرًا.



6718. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ: "إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ العِفْرِيْتَ النِّفْرِيْتَ" أَيِ الشَّيْطَانَ المَارِدَ.



6719. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ عَمَلِ مَعْصِيَةٍ يُقَالُ: ظَلَمَ نَفْسَهُ، أَمَّا مَنْ عَمِلَ مَكْرُوْهًا فَمَعْنَى الظُّلْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ "أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ النَّقْصَ".

قَالَ تَعَالَى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أي كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ أَعْطَتْ ثَمَرَهَا وَلَمْ تَنْقُصْ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْئًا، فَمَعْنَى وَلَم تَظْلِمْ أَيْ وَلَمْ تَنْقُصْ.

وَسُئِلَ رَحِمَه اللهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تُضَيِّفُ شَرَابَ البُنِّ فِي مَجْلِسٍ، فَتَرَكَتْ شَخْصًا تَجَاوَزَتْهُ وَلَم تُضَيِّفْهُ، فَقَالَ لَهَا هَذَا: لِمَاذَا ظَلَمْتِنِي؟

فَقَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ، يَفْهَمُ أَنْقَصْتِنِي وَتَرَكْتِنِي، لَا يَفْهَمُ أَنَّ عَلَيْهَا ذَنْبًا تَسْتَحِقُّ العِقَابَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ).



6720. قال الشيخ: الرَّسُوْلِ قَبْلَ نُزُوْلِ الوَحْيِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَبَّدُ بِالتَّفَكُّرِ فِي مَخْلُوْقَاتِ اللهِ وَإِطْعَامِ المَسَاكِيْنِ.



6721. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّجُلُ إِذَا وَطِئَ عَلَى نَعْلِ زَوْجَتِهِ الخَاصِّ بِهَا دُوْنَ أَنْ يَلْبَسَهُ مَا فِيْهِ ضَرَرٌ.



6722. (12-6-2002 - عَمَّان): امْرَأَةٌ قَالَتْ عَنِ امْرَأَةٍ فِي اسْمِهَا أَلِفٌ: كَرِهْتُ حَرْفَ الأَلِفِ لِأَجْلِكِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: تَعْرِفُ أَنَّ اسْمَ الرَّسُوْلِ أَحْمَدُ وَلَفْظَ الجَلَالَةِ يَبْدَأُ بِالأَلِفِ، كَفَرَتْ.



6723. قَالَ الشَّيْخُ: الفُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: يَحْرُمُ عَلَى الخَلِيَّةِ أَنْ تُجَعِّدَ شَعَرَهَا، وَالتَّمْلِيْسُ مِثْلُهُ، أَمَّا فِي البَيْتِ أَوْ فِي حَضْرَةِ النِّسَاءِ فَقَطْ يَجُوْزُ.

6724. (7-2-2005): قَالَ الشَّيْخُ: العِلْمُ يُتَعَلَّمُ لِلْعَمَلِ.



6725. بَعْضُ العَوَامِّ يَقُوْلُونَ أَحْيَانًا عَنْ شَىْءٍ مِنَ الجَمَادَاتِ "لَيْسَ لَهُ رَبٌّ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ أَنَّ هَذَا الشَّىْءَ لَيْسَ لَهُ خَالِقٌ لَا يَكْفُرُ، لَكِنْ بَعِيْدٌ أَنْ يُوْجَدَ شَخْصٌ لَا يَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ مَعْنَى الخَالِقِ.



6726. قَالَ الشَّيْخُ: انْشُرُوا بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ كُفْرٌ "هَذِه الشَّغْلَة مَا لَهَا رَبٌّ" لأَنَّ مَعْنَاهَا لَيْسَ لَهَا خَالِقٌ.



6727. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَالَ: السِّيَاسَةُ لَيْسَ لَهَا رَبٌّ، وَكَانَ لَا يَفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ السِّيَاسَة لَيْسَ لَهَا خَالِقٌ لَم يَكْفُرْ.



6728. إذا شَخْصٌ قَالَ هَذِه السَّيَّارَةُ لَيْسَ لَهَا رَبٌّ بِمَعْنَى صَاحِبٍ أَيْ مَرْمِيَّةٌ فِي الصَّحْرَاءِ، مَا حُكمُ مَن لَمْ يُكَفِّرْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ نَفْيَ الخَالِقِ عَلَى حَسَبِ ادِّعَائِهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ قَائِلُهُ (أَيِ الشَّخْصُ الأَوَّلُ)، يُعَلَّم، لَكِنَّهُ يُنْهَى عَنْهُ إِنْ كَانَ هذَا فَهْمَهُ مِنَ العِبَارَةِ.



6729. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ عَنْ مَدْرَسَةٍ غَالِيَةِ الأُجْرَةِ "مَا بَعْرِفْ شُو رَبّها"؟

قَالَ الشَّيْخُ: تَكْفُرُ، إِلَّا إِذَا ظَنَّتْ أَنَّ لَهَا مَعْنَيَيْنِ (نَحْوَ: صَانِعهَا أَوْ مَالِكهَا، وَقَصَدَتْ هَذَا المَعْنَى عِنْدَ النُّطْقِ).



6730. شَخْصٌ قَالَ عَنْ فَاكِهَةٍ "مِدْرِي شُو رَبّها"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكَهَا أَوْ صَانِعَهَا لَا يَكْفُرُ.



6731. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ كَانَ يُكَلَّمُ عَنْ كِتَابٍ، فَقالَ: بَدِّي أَعْرِف شُو رَبّه؟

قَالَ الشَّيْخُ: فِي اللُّغَةِ يُقَالُ: رَبُّ البَيْتِ، رَبُّ البُسْتَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، عَلَى مَعْنَى مَالِكِهِ، وَأَمَّا إِنْ لَم يُرِدْ هَذَا المَعْنَى يُقَالُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ مِنْهُ رَبَّ العَالَمِيْنَ تَشَهَّدْ لَو لَم تَقْصِدْ هَذَا المَعْنَى لِأَنَّكَ تَفْهَمُهُ (وَلَا تَفْهَمُ غَيْرَهُ عِنْدَ النُّطْقِ) وَلَيْسَ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي لُغَتِكُم "رَبّه" عَلَى مَعْنَى حَالِهِ أَوْ مَضْمُوْنِهِ.



6732. امْرَأَةٌ أَرَادَتْ ذِكْرَ اسْمِ شَىْءٍ فَاسْتَصْعَبَتْهُ فَقَالَتْ: مَا بَعْرِف شُو رَبّه، قَالَتْ: أَفْهَمُ لَا أَعْرِفُ مَا اسْمَهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: كَفَرَتْ، هَذِهِ تَعْرِفُ المَعْنَى الأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ، لَكِنْ عَدَمُ مُبَالَاتِهَا أَزْلَقَهَا (وَلَا يَنْفَعُهَا أَنْ تَكُوْنَ أَنْشَأَتْ هَذَا المَعْنَى لِكَلِمَة "ربّه" مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا وَاسْتَعْمَلَتْهُ مَعَ كَوْنِهَا تَعْرِفُ المَعْنَى الأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ.

وَالقَاعِدَةَ: أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ كَلِمَةً هِيَ صَرِيْحَةٌ فِي الكُفْرِ بِحَسَبِ وَضْعِ اللُّغَة،ِ لَكِنْ هُوَ وَلَّدَ مَعْنًى ءاخَرَ لَهَا بِزَعْمِهِ أَيْ قَرَّرَ أَنْ يُعْطِيَها مَعْنًى ءاخَرَ لَيْسَ لَهَا في اللُّغَةِ، ثُمَّ تَلَفَّظَ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ قَاصِدًا ذَلِكَ الْمَعْنى الجَدِيْدَ الَّذي هُوَ وَلَّدَهُ مَعَ كَوْنِهِ فَاهِمًا لِلْمَعْنَى الأَصْلِيِّ الكُفْرِيَّ لِلْكَلِمَةِ، سَوَاءٌ اعْتَقَدَ هَذَا الكُفْرَ أَوْ لَا، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ، لأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ هِيَ كَلِمَةُ كُفْرٍ صَريحٍ فِي الأَصْلِ، فَمَهْمَا وَلَّدَ لَهَا مِنَ الْمَعَانِي الْمُسْتَحْدَثَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَيْ يَعْلَمُ أَنَّ مَعْناهَا اللُّغَويَّ الأَصْلِيَّ كُفْرٌ فَيكُونُ بِذَلِكَ قَدْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ طَائِعًا مَعَ عِلْمِهِ بِمَعْنَاهَا، وَاللهُ يَقُوْلُ: ﴿وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم﴾).



6733. مَا حُكْمُ الَّذِي يَقُوْلُ عَنْ شَىْءٍ "شُوْ رَبّه"؟

قَالَ الشَّيْخُ: عَلَى حَسَبِ مَا يَفْهَمُ الشَّخْصُ مِنْ هَذِهِ العِبَارَةِ. حُكْمُهُ إِنْ كَانَ يَشُكُّ مَنْ خَلَقَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ، كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ هَذَا، هَلْ هُوَ اللهُ أَمْ غَيْرُهُ.



6734. إِذَا تَصَدَّقَ بِيَدِهِ اليُسْرَى وَهُوَ غَيْر منتبه؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ ثَوَابٌ.



6735. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: يَجُوْزُ لَعْنُ يَزِيْدَ.

(قَالَ المُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ: وَقَدْ أَطْلَقَ جَمْعٌ مُحَقِّقُوْنَ حِلَّ لَعْنِ يَزِيْدَ اهـ

وَفِي فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ العْسَقَلانِيِّ المَطْبُوْعَةِ مَعَ كِتَابِ الإِمْتَاعِ بِالأَرْبَعِيْنَ: سُئِلَ شَيخنَا رَحمَه الله - يَعْنِي العَسْقَلَانِيَّ - عَنْ لَعْنِ يَزِيْدَ بنِ مُعَاوِيَةَ وَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ وَيْرْفَعُ مِنْ شَأْنِهِ؟ فَأجَابَ: أَمَّا اللَّعْنُ فَنَقَلَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ الْمَعْرُوف بِالكِيَا الهَرَاسِيِّ الْخِلَافَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، فَأَخْتَارُ الْجَوَازَ اهـ).



6736. قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ قَالَ: شَرَّعَ القَوَانِيْنَ أَوِ القَاضِي يُشَرَّعِ القَوَانِيْنَ مَا فِيْهِ كُفْرٌ.



6737. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ: "رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِيْنٌ" مَعْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ يَكُوْنُ مُكْرِمًا لِنَفْسِهِ وَهُوَ فِي الحَقِيْقَةِ مُهِيْنٌ لَهَا. غَوَائِلُ النَّفْسِ كَثِيْرَةٌ.



6738. (11-8-1999): (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ فِي عَكَّارٍ "وَحيَاة رَبّ رَبّك"؟

فقَالَ: إِنْ كَانُوا لَا يَفْهَمُوْنَ مِنْ هَذَا إِلَّا تَكْرَارَ لَفْظِ "رَبّ" لَا نُكَفِّرُهُم.



6739. قَالَ الشَّيْخُ: سَدُّ الذَّرَائِعِ مِنْ بَابِ الاسْتِحْبَابِ.



6740. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ الفُقَهَاءُ: الوَجْهُ مَجْمَعُ المَحَاسِنِ.




6741. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا" ضَعَّفَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ: هَذَا خَاصٌّ بِنِسَاءِ الرَّسُوْلِ، لِأَنَّ الرَّسُوْلَ أَذِنَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، قَالَ لَهَا: اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، مَعْنَاهُ يَجُوْزُ لَكِ أَنْ تَتَفَرَّعِي عِنْدَهُ أَنْ تَكْشِفِي رَأْسَكِ وَعُنُقَكِ، أَنْ تَجْلِسَ عِنْدَهُ بِلَا خِمَارٍ. هَذَا دَلِيْلٌ أَنَّ الحَدِيْثَ خَاصٌّ بِنِسَاءِ الرَّسُوْلِ. (عَمْيَاوَانِ: تَثْنِيَةُ عَمْيَاءٍ تَأْنِيثُ أَعْمَى).



6742. قَوْلُ يَا مُحَمَّدُ بِمَعْنَى أَدْرِكْنِي بِدُعَائِكَ إِلَى اللهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ ابنِ عُمَر يَا مُحَمَّدُ لِلإِبَاحَةِ.



6743. قَالَ الشَّيْخُ: لَم يَصِحَّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى الجِمَاعِ.



6744. قَالَ الشَّيْخُ: العَرْشُ بِشَكْلِ سَرِيْرٍ بِالإِجْمَاعِ، وَالأَسِرَّةُ عَادَةً مُرَبَّعَةٌ، فِي شَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ: كُلُّ قَوْلٍ يُؤَدِّي إِلَى تَقْدِيرِ اللهِ تَعَالَى (أَيْ بِمِقْدَارٍ) فَهُوَ كُفْرٌ. مَعْنَى قَوْلِهِ: القَوْلُ الَّذِي فِيْهِ أَنَّ اللهَ مُرَبَّعٌ أَوْ مُخَمَّسٌ أَوْ مُسَدَّسٌ أَوْ مُسَبَّعٌ أَوْ مُثَمَّنٌ فَهُوَ كُفْرٌ. هَذَا مُرْتَضَى الزَّبِيْدِيُّ كَانَ فِي الحَدِيْثِ بَحْرًا وَفِي اللُّغَةِ، إِلَى الآنَ مَا جَاءَ مِثْلُهُ (أَيْ مُنْذُ زَمَانِهِ). الإِنْسَانُ يَعْجَبُ كَيْفَ أَلَّفَ هَذِهِ المُؤَلَّفَاتِ وَفِيْهَا هَذِهِ النُّقُوْلُ الكَثِيْرَةُ. شَرْحُ الإِحْيَاءِ اثْنَا عَشَرَ مُجَلَّدًا وَشَرْحُ القَامُوْسِ عِشْرُوْنَ سَلِسُ العِبَارَةِ فِي النَّظْمِ وَفِي النَّثْرِ كَذَلِكَ.



6745. قَالَ الشَّيْخُ: تَعْلِيْقُ صُوَرِ المَشَايِخِ تَرْكُهُ خَيْرٌ.

(وسبقت الفتوى 2715: قَالَ الشَّيْخُ: اتِّخَاذُ صُوَرِ الأَوْلِيَاءِ بِدْعَةٌ قبِيحَةٌ).



6746. قَالَ الشَّيْخُ: مَن قَالَ: "وَالقُرْءَانِ أَوْ أُقْسِمُ بِالقُرْءَانِ" ثَبَتَ يَمِيْنُهُ، أَمَّا لَوْ قَالَ: "وَالمُصْحَفِ أَوْ أُقْسِمُ بِالمُصْحَفِ" لَا يَنْعَقِدُ يَمِيْنُهُ، وَمَنْ قَالَ: "وَحَيَاةِ المُصْحَفِ وَحَيَاةِ القُرْءَانِ" لَا يَنْعَقِدُ يَمِيْنُهُ لِأَنَّ كَلِمَةَ "وَحَيَاةِ" هُنَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لَا مَعْنَى لَهَا، أَمَّا لَو قَالَ "وَحَيَاةِ اللهِ أَوْ أُقْسِمُ بِحَيَاةِ اللهِ" تَنْعَقِدُ يَمِيْنُهُ. القُرْءَانُ لَا يُوْصَفُ بِالحَيَاةِ، لَا يُقَالُ: القُرْءَانٌ حَيٌّ، وَلَا يُقَالُ: مَيِّتٌ. كَلِمَةُ "وَحَيَاةِ القُرْءَانِ" هَذَا لَغْوٌ. مَنْ قَالَ: "وَحَيَاةِ القُرْءَانِ" بِمَعْنَى القَسَمِ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ أَقْسَمَ بِمَا لَا يَجُوْزُ الإِقْسَامُ بِهِ، وَلَو أَرَادُوا تَعْظِيْمَ القُرْءَانِ بِذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُمُ اللَّفْظُ، لَا يُسَاعِدُهُم عَلَى ذَلِكَ.



6747. (16-10-1999) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ جَوَازَ قَوْلِ "وَحَيَاةِ القُرْءَانِ" وَظَنَّ مَعْنَاهَا "وَعَظَمَةِ القُرْءَانِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.



6748. قَالَ الشَّيْخُ: "إِنْ قَالَ بِاللهِ عَلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ" فَلَمْ يَأْكُلْ، هَذَا عَلَى حَسَبِ نِيَّتِهِ: إِنْ قَصَدَ حَلِفَ نَفْسِهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، أَمَّا إِنْ قَصَدَ الاسْتِعْطَافَ مَا نَوَى القَسَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.



6749. قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ لَوْ أَخْرَجَ كَفَّارَةَ اليَمِيْنِ فَأَعْطَى ثَلَاثَةَ فُقَرَاءٍ فِي بَلَدٍ وَسَبْعَةً فِي بَلَدٍ ءَاخَرَ.



6750. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا حَلَفَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ وَهُوَ يَظُنُّ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى خَطَأٍ فَلَا كَفَّارَةَ.



6751. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ مَكَانٍ تَابِعٍ لِكَنِيْسَةٍ اسْتُؤْجِرَ لِإِقَامَةِ دُرُوْسِ التَّوْحِيْدِ، فَقَالَ شَخْصٌ: تَعَالَوْا إِلَى هَذَا المَكَانِ المُبَارَكِ لِحُضُوْرِ الدَّرُوْسِ؟

قال الشيخ: الآنَ صَارَ مُبَارَكًا.



6752. قَالَ الشَّيْخُ: التَّصْفِيْقُ إِذَا لَم يَكُنْ لِحَاجَةٍ مَكْرُوْهٌ.



6753. قَالَ الشَّيْخُ: وُجِدَ شَخْصٌ كَانَ يَقْدَحُ فِي النَّوَوِيِّ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ خَرَجَ لِسَانُهُ مِنْ فَمِهِ وَامْتَدَّ عَلَى شَفَتَيْهِ.



6754. قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَتِ الجَنَابَةُ عُذْرًا لِجَمْعِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ أَحْمَدَ.



6755. قَالَ الشَّيْخُ: المَرْأَةُ بَعْدَ الحَيْضِ تَضَعُ المِسْكَ فِي الفَرْجِ بَعْدَ غَسْلِهِ.



6756. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنِ اعْتَقَدَتْ أَنَّ مَاشِطَةَ بِنْت فِرْعَوْنَ مَدْفُوْنَةٌ فِي الجَنَّةِ؟

فقال: لَا تَكْفُرُ.



6757. قَالَ الشَّيْخُ: قَبُوْل بِالفَتْحِ أَفْصَحُ مِنْ قُبُول بِالضَّمِ.



6758. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا ءَاذَى (المُسْلِمُ) كَافِرًا ثُمَّ قَالَ لَهُ سَامِحْنِي أَيْ لَا تُؤَاخِذْنِي فِي الدُّنْيَا لَا يَكْفُرُ.



6759. زَعَمَ شَخْصٌ أَنَّ الجُنَيْدَ قَالَ: مَنْ غَفَلَ عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَقَعَ فِي ذَنْبٍ كَبِيْرٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا كُفْرُ.



6760. قَالَ الشَّيْخُ: الخِنْزِيْرُ كَانَ مُحَرَّمًا (أَكْلُهُ) فِي جَمِيْعِ الشَّرَائِعِ. المَلِكُ قُسْطَنْطِينُ لَمَّا حَكَمَ إسْطَنْبُولَ أَفْشَى أَكْلَ لَحْمِ الخِنْزِيْرِ.



6761. مَا حُكْمُ أَخْذِ دَوْرِ غَيْرِهِ فِي المَوَاقِفِ العَامَّةِ لِلْبَاصَاتِ العَامَّةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا لَيْسَ مِثْلَ مَاءَ النَّهَرِ.



6762. قَالَ الشَّيْخُ: حَرَارَةُ الحَدِيْدَةِ مُتَّصِلَةٌ بِالحَدِيْدَةِ.



6763. قَالَ الشَّيْخُ: يُقَالُ: عِلْمُ الرَّسُوْلِ بَعْضُ عِلْمِ اللهِ، يُقَالُ: يَعْلَمُ بَعْضَ مَعْلُوْمَاتِ اللهِ.

(قُلْتُ: وَمَعْنَى " بَعْضُ عِلْمِ اللهِ" أَيْ بَعْضِ مَعْلُوْمَاتِهِ، لَا أَنَّ عِلْمَ اللهِ الأَزَلِيَّ الَّذِي هُوَ عِلْمٌ وَاحِدٌ صِفَةُ ذَاتِهِ مُتَأَلِّفٌ مِنْ أَبْعَاضٍ وَأَجْزَاءٍ وَأنَّ الرَّسُوْلَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ جُزْئِيَّةٌ، حَاشَى للهِ. فَالعِلْمُ يَأْتِي بِمَعْنَى المَعْلُوْمِ كَمَا أَنَّ الخَلْقَ يَأْتِي بِمَعْنَى المَخْلُوْقِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ﴾ يَعْنِي أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الجِنَّ وَالإِنْسَ وَالمَلَائِكَةَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِلَّا مَا أَطْلَعَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ، أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ مَعْلُوْمَاتِ اللهِ فَلا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ. مَعْلُوْمَاتُ اللهِ لَا نِهَايَةَ لَهَا، وَلَا حَصْرَ لَهَا، بَعْضُهَا أَزَلِيٌّ وَبَعْضُهَا حَادِثٌ، لِأَنَّ اللهَ يَعْلَم ذَاتَهُ الأَزَلِيَّ وَيَعْلَمُ الخَلْقَ بِعِلْمٍ وَاحِدٍ أَزَلِيٍّ).



6764. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ البَرَاكِيْنِ: يَقُولُونَ إِنَّ الأَرْضَ فِيْهَا نَارٌ مُسْتَعِرَةٌ وَغَازَاتٌ تَنَفَجَّرُ فَتَخْرُجُ الحُمَمُ تَأْكُلُ مَا تَمُرُّ بِهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا لَيْسَ بَعِيْدًا مِنَ الصِّحَّةِ، بَلْ يَشْهَدُ لَهُ حَدِيْثُ ابْنِ حِبَّانَ: "تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَسُوْقُ النَّاسَ" وَمَلَكُ الجِبَالِ لَهُ دَخَلٌ فِيْهَا.



6765. قَالَ الشَّيْخُ: وَرَدَ أَنَّ الرَّسُوْلَ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى ثَلَاثِ رُطَبَاتٍ وَعَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبٍ وَقَدْ يُفْطِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.



6766. شَخْصٌ كُلَّ سَنَةٍ يَذْهَبُ لِلحَجِّ، فَعَلِمَتِ امْرَأَةٌ بِهَذَا فَقالَتْ: لِمَاذَا يَذْهَبُ كُلَّ سَنَةٍ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: مَرَض؟

قَالَ الشَّيْخُ: تُرِيْدُ الذَّمَّ؟

قِيْلَ لَهُ: بَعْضَ الأَحْيَانِ يُرِيْدُوْنَ الذَّمَّ، وَأَحْيَانًا يُرِيْدُوْنَ: صَارَ لَهُ عَادَةٌ فِي هَذَا، لَا يَفْهَمُوْنَ الذَّمَّ.

قَالَ الشَّيْخُ: عَلَى حَسَبِ هَذَا التَّفْصِيْلِ (أَيْ إِنْ أَرَادُوا الذَّمَّ كَفَرُوا، وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ صَارَ لَهُ عَادَة وَلَم يَفْهَمُوا الذَّمَّ لَا يَكْفُرُوْنَ).



6767. قَالَ الشَّيْخُ: ما ذُكِرَ فِي كِتَابِ الزُّهِد لابْنِ المُبَارَكِ أَنَّ الرَّسُوْلَ كَانَ يَقُوْمُ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ دَمًا كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ، دَسٌّ علَى ابْنِ المُبَارَكِ. مَن قَالَ: إِنَّ الرَّسُوْلَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَمْدًا يَكْفُرُ. اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم﴾ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَضُرُّ الشَّخْصُ نَفْسَهُ عَمْدًا.



6768. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ لِلْمَدِيْنِ (أَيِ المُسْتَدِيْنِ) القَادِرِ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ أَنْ يَقُوْلَ لِلدَّائِنِ (أَيْ صَاحِبِ الدَّيْنِ): "سَامِحْنِي مِنْ دَيْنِكَ"، هَذَا لَيْسَ سُؤَالًا (أَيْ لَيْسَ شَحَاذَةً مُحَرَّمَةً).



6769. قَالَ الشَّيْخُ: "بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي" مَعْنَاهُ: أَفْدِيْكَ بِأَبِي وَأُمِّي، ثُمَّ صَارَ تَعْبِيْرًا عَنِ المَحَبَّةِ الشَّدِيْدَةِ، لَوْ كَانَ الأَبُ وَالأُمُّ مَيِّتَيْنِ يُقَالُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي تَعْبِيْرًا عَنِ المَحَبَّةِ الشَّدِيْدَةِ.



6770. قَالَ الشَّيْخُ: كَانَ فِي القَدِيْمِ وَاحِدٌ مِنَ الجَيْشِ يَحْمِلُ الرَّايَةَ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّاسُ الرَّايَةَ يَأْوُوْنَ إِلَيْهَا.



6771. قَالَ الشَّيْخُ: رَأْسُ الحُسَيْنِ مَكَثَ فِي دِمَشْقَ بُرْهَةً ثُمَّ نُقِلَ إِلى مِصْرَ. المَوْضِعُ الَّذِي فِي دِمَشْقَ فِيْهِ بَرَكَةٌ.



6772. قَالَ الشَّيْخُ: زِنَى المُحْصَنِ أَشَدُّ مِنْ زِنَى غَيْرِهِ.



6773. قَالَ الشَّيْخُ: الصَّلَاةُ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيْهَا ءَادَمُ هِيَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَصَلَاتُهُم فِيْهَا رُكُوْعٌ وَسُجُوْدٌ وَكَانُوا يَتَوَضَّأُوْنَ.



6774. قَالَ الشَّيْخُ: لَم يَرِدْ تَعْيِيْنُ عَدَدِ رَكَعَاتِ صَلَاةِ ءَادَمَ.




6775. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ قَالَ: "لَا يُقَالُ: فَرْضٌ مَعْرِفَةُ الصِّفَاتِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ" يَكْفُرُ، الصِّفَاتُ الثَّلَاَث عَشْرَةَ دَلِيْلُهَا قَطْعِيٌّ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ءَامِنُوا بِاللهِ﴾.



6776. لَفْظُ جَادُور (J’adore) بِالفَرَنْسِيَّةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ عِنْدَهُم تُسْتَعْمَلُ لِمَعْنَى المَحَبَّةِ الشَّدِيْدَةِ فَأَطْلَقُوهَا عَلَى المَخْلُوقِ يَجُوْزُ.



6777. الشَّيْخ فريز الكِيْلَانِيِّ يَنْتَسِبُ لِلْقَادِرِيَّة، قَالَ: لَا نَخْلُو مِنْهُ، عَنِ اللهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: كُنَّا وَحْدَنَا فِي المَجْلِسِ لَمَّا قَالَ هَذَا.



6778. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: الكُحْلُ الَّذِي يُوْضَعُ خَارِجَ العَيْنِ أَوْ دَاخِلَهَا، إِذَا لَم يَكُنْ مِنْ عَادَةِ الكُفَّارِ الخَاصَّةِ بِهِم يَجُوْزُ، لَا نُحَرِّمُ، لَكِنْ إِذَا تُرِكَ هَذَا الَّذِي لِلْخَارِجِ فَهُوَ خَيْرٌ، أَمَّا الَّذِي تُوَسَّعُ بِهِ العَيْنُ فَهَذَا فِيْهِ تَغْرِيْرٌ، لَا تَفْعَلْ، يُوْهِمُ أَنَّ عَيْنَهَا وَاسِعَةٌ.



6779. طِفْلَةٌ دُوْنَ الخَامِسَةِ قِيْلَ لَهَا: النَّبِيُّ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَجَدَّةٌ، فَقَالَتْ: غَيْرُ صَحِيْحٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: يُقَالُ لَهَا: "تَشَهَّدِي، النَّبِيُّ لَهُ أُمٌّ وَأَبٌ وَجَدٌّ وَجَدَّةٌ" إِنْ كَانَتْ تَفْهَمُ مَعْنَى مَا قَالَتْهُ يُقَالُ لَهَا: هَذَا كُفْرٌ قُوْلِي هَذَا (أَيِ التَّشَهُّدَ)، هَذَا يَحْتَاجُ الرُّجُوْعَ إِلَى الإِسْلَامِ (فَتُؤْمَرُ بِالتَّشَهُّدِ إِنْ كَانَتْ تَفْهَمُ مَعْنَى مَا قَالَتْهُ). إِنْ كَانَ شَكَّ الوَلِيُّ هَلْ تَفْهَمُ مَعْنَى مَا تَقُوْلُ أَمْ لَا، احْتِيَاطًا يَقُوْلُ لَهَا (إِنَّ هَذَا كُفْرٌ الخ، تَشَهَّدِي).



6780. يَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ: كُلُّهُ تَرْتِيْبُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ ضَرَرٌ.



6781. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا وَاحِدٌ وَقَعَ عَلَى سَيَّارَةِ شَخْصٍ فَمَاتَ، فَلَيْسَ عَلَى صَاحِب السَّيَّارَةِ شَىْءٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ السَّيَّارَةِ يُطَالَبُ شَرْعًا، كَفَرَ.

(قَالَ البُهُوْتِيُّ فِي كَشَّافِ القِنَاعِ: وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي بِسُقُوطِهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَدَمُهُ هَدَرٌ اهـ). ومعنى هدر لا يقابل بشىء.



6782. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: لَا يَجُوْزُ لِمَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ أَنْ يَقْطَعَ الوُضُوْءَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ، هَذَا لَيْسَ مَعْلُوْمًا مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ.



6783. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ: "العُرَفَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ" مَا لَهُ أَصْلٌ.




6784. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَلْبَسُ الذَّهَبَ: عَليْهِ مَعْصِيَةٌ مِنْ جِهَةٍ، وَلَهُ ثَوَابٌ بِصَلَاتِهِ (مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ).



6785. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ مُتَزَيِّنَةً فِي بَيْتِهَا فَحَضَرَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ فَضَيَّفَتْهُم للهِ فَلَهَا ثَوَابٌ. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ (فِي تَضْيِيْفِهَا لَهُم لِأَنَّهَا بِزِيْنَةٍ ظَاهِرَةٍ أَمَامَ الأَجَانِبِ) غَلِطَ.
TohaKepriben

Previous Post Next Post